أبو جعفر محمّد بن يعقوب الكليني الرازي
المحقق: مركز بحوث دار الحديث
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر
المطبعة: دار الحديث
الطبعة: ١
ISBN: 978-964-493-420-9
ISBN الدورة:
الصفحات: ٨٠١


[٣٠]
كِتَابُ الْحُدُودِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٣٠]
كِتَابُ الْحُدُودِ (٢)
١ ـ بَابُ التَّحْدِيدِ
١٣٦٥٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ : حَدَّثَنِي (٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (٤) عليهالسلام : « حَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَزْكى (٥) فِيهَا مِنْ (٦) مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا ». (٧)
١٣٦٥١ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ
__________________
(١) في « جت » : « كتاب الحدود ، بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « ك » + « وبه نستعين ، وعليه التُكلان ». وفي « م » : + « وبه نستعين ، وبه ثقتي ». وفي « جت » : + « وبه نستعين ».
(٢) في « ع ، ل » : ـ « كتاب الحدود ».
(٣) في « بف » : « عدّة من أصحابنا و » بدل « محمّد بن يعقوب قال : حدّثني ».
(٤) في « جت » : « أبو عبدالله ».
(٥) « أزكى » أي أنمى وأطهر. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٩٥ ( زكا ).
(٦) في التهذيب : + « قطر ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٣.
الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها ) (١) قَالَ : « لَيْسَ يُحْيِيهَا بِالْقَطْرِ (٢) ، وَلكِنْ يَبْعَثُ اللهُ رِجَالاً ، فَيُحْيُونَ الْعَدْلَ (٣) ، فَتُحْيَا الْأَرْضُ لِإِحْيَاءِ الْعَدْلِ ، وَلَإِقَامَةُ الْحَدِّ (٤) فِيهِ (٥) أَنْفَعُ فِي الْأَرْضِ مِنَ الْقَطْرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٦)
١٣٦٥٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِقَامَةُ حَدٍّ (٧) خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ (٨) أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٩)
١٣٦٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ (١٠) :
__________________
(١) الروم (٣٠) : ١٩ و ٥٠ ؛ الحديد (٥٧) : ١٧.
(٢) « القَطْر » المطر ، الواحدة : قطرة. المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( قطر ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٣ : « قوله عليهالسلام : ليس يحييها بالقطر ، لعلّ المراد ليس هذا فقط ».
(٣) في التهذيب : « بالعدل ».
(٤) في « بف » والتهذيب : « حدّ ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لله ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٤.
(٧) في حاشية « جت » : « الحدّ ».
(٨) في « بف » وحاشية « جت » : « قطر ». وفي « بح » : « القطر ».
(٩) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٤٩٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٥.
(١٠) ورد تفصيل الخبر في المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٤ ، عن عمرو بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ـ والمذكور في البحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٣ ، ح ٢٩ ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، وهو الصواب ـ عن أبي مخلد عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وهو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ما يأتي في الحديث ١٤٤٦٣ ، من تفصيل الخبر ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي مَخْلَد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عُدّ عليّ بن الحسن بن رباط من أصحاب أبي الحسن الرضا عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٦٢ ، الرقم ٥٣٧٤.
ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ؛ فإنّ المذكور في مصادر الترجمة والأسناد ، هو عليّ بن الحسن بن رباط ، كما أنّ والده مذكور بعنوان الحسن بن رباط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٦ ، الرقم ١٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨١ ، الرقم ٢١٧١ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٦٨٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ النَّبِيُّ (١) صلىاللهعليهوآلهوسلم لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ (٢) : إِنَّ اللهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى كُلِّ (٣) مَنْ تَعَدّى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً (٤) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٥)
١٣٦٥٤ / ٥. عَنْهُ (٦) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي نِصْفِ الْجَلْدَةِ وَثُلُثِ الْجَلْدَةِ يُؤْخَذُ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَثُلُثَيِ السَّوْطِ (٧) ». (٨)
١٣٦٥٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ كَانَ لَهُ حَدٌّ ». (١٠)
١٣٦٥٦ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « رسول الله ».
(٢) في الوسائل : ـ « لسعد بن عبادة ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « كلّ ».
(٤) في المرآة : « مستوراً ، أي في حكم المستور يجب عليهم ستره ».
(٥) المحاسن ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٨٥ ، عن عمر بن عثمان ، عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠٠.
(٦) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.
(٧) في المحاسن : « وبثلثي السوط ثمّ يضرب به » بدل « وثلثي السوط ».
(٨) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٨ ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٨ ، ح ١٤٩١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٤.
(٩) في « م ، جد » : + « عن أبي بصير » ، والظاهر أنّه سهو ؛ فقد روى درست بن أبي منصور في كتابه عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام في حديث أنّه قال : « إنّ الله قد جعل لكلّ شيءٍ حدّاً ، ولمن تعدّى الحدّ حدّاً ». راجع : الاصول الستّة عشر ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٣٧.
(١٠) الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٥.
جَمِيلٍ (١) ، عَنِ ابْنِ دُبَيْسٍ الْكُوفِيِّ (٢) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ (٣) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا عُمَرَ بْنَ قَيْسٍ (٤) ، أَشَعَرْتَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ (٥) فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ لَهُ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَلِمَنْ جَاوَزَ (٦) الْحَدَّ حَدّاً؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : أَرْسَلَ رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَأَنْزَلَ فِي الْكِتَابِ كُلَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ (٧) دَلِيلاً (٨) ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً (٩)؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَكَيْفَ جَعَلَ (١٠) لِمَنْ جَاوَزَ الْحَدَّ حَدّاً؟
قَالَ (١١) : قَالَ : « إِنَّ (١٢) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ لَاتُؤْخَذَ إِلاَّ مِنْ حِلِّهَا ، فَمَنْ
__________________
(١) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أبي جميلة » ، وهو الظاهر ؛ لما تكرّر في الأسناد من رواية محمّد بن عليّ هذا ، عن أبي جميلة. ولكن بعد اتّفاق النسخ على ما أثبتناه لا تطمئنّ النفس بثبوت « أبي جميلة » في النسخ العتيقة المعتبرة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٤٣٨.
(٢) في « بف » : « أبي إدريس بن دبيس الكوفي ». والرجل مجهول لم نعرفه.
(٣) هكذا في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن ، بح ، بف » والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».
والمراد من عمر بن قيس ، هو عمر بن قيس الماصر ؛ فقد روى عمر بن قيس في الكافي ، ح ١٨٤ ، عن أبي جعفر عليهالسلام مضمون صدر الخبر ، مع اختلاف في الألفاظ ، وقد ورد ذاك الخبر في بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ وفيه : « عمر بن قيس الماصر » ، ويأتي الخبر في الباب تحت الرقم ١١ ، والمذكور في المطبوع وأكثر النسخ : « عمرو بن قيس الماصر » وهو سهو جزماً. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٢١ ، ص ٤٨٤ ؛ الرقم ٤٢٩٦ ؛ تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٨ ، ص ١٨٤.
(٤) هكذا في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد ». وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « عمرو بن قيس ».
(٥) في « ن » : + « عليه ».
(٦) في « جد » : + « ذلك ».
(٧) في حاشية « م » : « له ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بح » : + « يدلّ عليه ».
(٩) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : + « ولمن جاوز الحدّ حدّاً ». وفي « بح » : + « ولمن تجاوز الحدّ حدّاً ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » : ـ « جعل ».
(١١) في « ل ، بن ، بف ، جت » والوسائل : ـ « قال ».
(١٢) في « ع ، ك » : ـ « إنّ ».
أَخَذَهَا (١) مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا قُطِعَتْ يَدُهُ حَدّاً ؛ لِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ ، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَدَّ (٢) أَنْ لَا يُنْكَحَ النِّكَاحُ (٣) إِلاَّ مِنْ حِلِّهِ ، وَمَنْ (٤) فَعَلَ غَيْرَ ذلِكَ إِنْ كَانَ عَزَباً حُدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ؛ لِمُجَاوَزَتِهِ الْحَدَّ ». (٥)
١٣٦٥٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَوْنٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « سَاعَةٌ مِنْ (٦) إِمَامٍ عَدْلٍ (٧) أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سَبْعِينَ سَنَةً ، وَحَدٌّ يُقَامُ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ». (٨)
١٣٦٥٨ / ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الوَشَّاءِ (٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَخِي أَبِي حَسَّانَ الْعِجْلِيِّ (١٠) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ن » : « أخذ ».
(٢) في « جت » : + « حدّاً ».
(٣) في « م » : ـ « النكاح ».
(٤) في « بف » : « فمن ».
(٥) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ، ح ١٨٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « ولمن جاوز الحدّ حدّاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٤٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥ ، ح ٣٤١٠١.
(٦) في « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « من ».
(٧) في « ك ، ل ، ن ، بن ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « عادل ».
(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٤ ، ح ١٤٩٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢ ، ح ٣٤٠٩٦.
(٩) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ع ، ل » : « معلّى بن محمّد الوشّاء ». وفي المطبوع : ـ « عنالوشّاء ».
وطريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء ، عن أبان [ بن عثمان ] » من الطرق المتكرّرة في أسناد الكافي.
(١٠) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد ». وفي « بن » والمطبوع : « سليمان بن أخي حسّان العجلي ». وفي حاشية « جت » : « سليمان بن أبي حسّان العجلي ».
ثمّ إنّ الخبر ورد في المحاسن ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٧٣ ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان الأحمر عن سليم بن أبي حسّان العجلي ، لكنّ الظاهر صحّة ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم الخبر في الكافي ، ح ١٨٥ ، بسند آخر عن أبان عن سليمان بن هارون ، والظاهر اتّحاد سليمان المذكور في سند خبرنا هذا مع المذكور هناك ، وهو سليمان بن هارون العجلي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٦ ، الرقم ٢٨٤٠ ؛ ورجال البرقي ، ص ١٧.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَا خَلَقَ اللهُ حَلَالاً وَلَا حَرَاماً إِلاَّ وَلَهُ حُدُودٌ كَحُدُودِ دَارِي هذِهِ ، مَا (١) كَانَ مِنَ الطَّرِيقِ فَهُوَ مِنَ الطَّرِيقِ ، وَمَا كَانَ مِنَ الدَّارِ فَهُوَ مِنَ الدَّارِ حَتّى أَرْشِ الْخَدْشِ (٢) فَمَا سِوَاهُ ، وَالْجَلْدَةِ (٣) وَنِصْفِ الْجَلْدَةِ ». (٤)
١٣٦٥٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ (٦) ». (٧)
__________________
والمراد من أبي حسّان العجلي هو موسى بن عبيدة أبو حسّان العجلي الكوفي المذكور في رجال الطوسي ، ص ٣٠٠ ، الرقم ٤٤٠٩.
(١) في « بن » : « وما ».
(٢) خدش الجلد : قشره بعود أو نحوه. وأرشه : ما يجبر نقصه من الدية. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٤ ( خدش ) ؛ وج ١ ، ص ٣٩ ( أرش ).
(٣) جلده يجلده : ضربه بالسوط ، وأصاب جلده. ونصفها أن يؤخذ بنصف السوط فيضرب. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٠١ ( جلد ) ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٩.
وأضاف في الوافي : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار صريحة في أنّه ليس لأحد التصرّف في أحكام الله برأيه ، وأنّ المتناقضات التي أدّت إليها آراء المجتهدين لايجوز العمل بها ، لا لمن اجتهد ، ولا لمن قلّد ، وأنّ الحلال حلال دائماً ، والحرام حرام أبداً ، ولكلّ منهما حدّ معيّن ودليل معيّن أبداً ».
(٤) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٥. بسنده عن أبان ، عن سليمان بن هارون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٣ ، بسنده عن أبان الأحمر ، عن سليم بن أبي حسّان العجلي. وفيه ، ح ٣٧٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فهو من الدار » ؛ بصائر الدرجات ، ص ١٤٨ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، صدر ح ٤١٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٠٩.
(٥) في « بف » وحاشية « جت » : + « عن بعض أصحابه ». ويأتي الخبر مع زيادة في آخره ، في ح ١٣٦٦٣ عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
(٦) في الكافي ، ح ١٣٦٦٣ والتهذيب والاستبصار : + « فإذا زنى الرجل المحصن يرجم ( في التهذيب والاستبصار : رجم ) ولم يجلد ».
(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ، ح ١٣٦٦٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٢.
١٣٦٦٠ / ١١. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ (٢) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تَحْتَاجُ (٤) إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٥) إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ ، وَبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ (٦) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ (٧) ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدَّى (٨) الْحَدَّ حَدّاً ». (٩)
١٣٦٦١ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ (١٠) صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ : أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلاً ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ؟
قَالَ : كُنْتُ (١١) أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.
قَالَ (١٢) : فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : مَا ذَا يَا سَعْدُ؟
__________________
(١) في « بف ، جت » : « عليّ بن إبراهيم ».
(٢) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « عمرو بن قيس الماصر ». وتقدّم في ذيل الحديث السابع من الباب أنّ الصواب ما أثبتناه ، فلاحظ.
هذا ، وقد ورد الخبر في الكافي ، ح ١٨٤ ، بنفس السند عن عمر بن قيس.
(٣) في « بح ، بف » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : + « سمعته يقول ».
(٤) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي والبصائر : « يحتاج ».
(٥) في الكافي ، ح ١٨٤ : ـ « إلى يوم القيامة ».
(٦) في « جد » وحاشية « م » : « لرسول الله ».
(٧) في « ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « وجعل لكلّ شيء حدّاً وجعل عليه دليلاً يدلّ عليه ».
(٨) في الكافي ، ح ١٨٤ وتفسير العيّاشي : + « ذلك ».
(٩) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة ... ، ح ١٨٤. وفي بصائر الدرجات ، ص ٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن منذر ، إلى قوله : « دليلاً يدلّ عليه ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ ، عن عمرو بن قيس الوافي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦ ، ح ٣٤١٠٣.
(١٠) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه : « رسول الله ».
(١١) في « ك » : ـ « كنت ».
(١٢) في « بف » : ـ « قال ».
قَالَ (١) سَعْدٌ : قَالُوا : لَوْ وَجَدْتَ عَلى بَطْنِ (٢) امْرَأَتِكَ رَجُلاً مَا كُنْتَ تَصْنَعُ (٣) بِهِ (٤) ، فَقُلْتُ (٥) : أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ.
فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، وَكَيْفَ (٦) بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ؟
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعْدَ (٧) رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (٨) قَدْ (٩) فَعَلَ؟
قَالَ (١٠) : إِي وَاللهِ (١١) بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللهِ أَنْ (١٢) قَدْ فَعَلَ ؛ لِأَنَّ (١٣) اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ (١٤) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ لِمَنْ تَعَدّى ذلِكَ الْحَدَّ حَدّاً ». (١٥)
١٣٦٦٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فقال ».
(٢) في « ن » : ـ « بطن ».
(٣) في « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « صانعاً ».
(٤) في « ع ، جد » : ـ « به ». وفي « جت » : + « قال ».
(٥) في « ك ، بف ، جد » : « قلت ». وفي « بح ، بف ، جت » : + « كنت ».
(٦) في « بف ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٥ والمحاسن ، ح ٣٨٢ : « فكيف ».
(٧) في « ل » : « وبعد ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي المطبوع : « أنّه ».
(٩) في حاشية « بح » : ـ « قد ».
(١٠) في « م ، ن » والفقيه والتهذيب ، ح ٥ : « فقال ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إيوالله ، لعلّ هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن القود بالحكم الظاهر ، فلا ينافي ما ورد من جواز قتلهما مع المشاهدة والأمن ، وعمل به الأصحاب ».
(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٥. وفي « بح ، بف » : « بأنّه ». وفي المطبوع : « أنّه ».
(١٣) في « بن » والوسائل : « أنّ ».
(١٤) في « جت » : ـ « قد ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. المحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٢ ، بسنده عن فضالة بن أيّوب ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩٢ ، معلّقاً عن فضالة ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ضمن ح ١١٦٦ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٤٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٩.
(١٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَبِنِصْفِ السَّوْطِ وَبِبَعْضِهِ فِي الْحُدُودِ ، وَكَانَ إِذَا أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ (١) لَمْ يُدْرِكَا (٢) ، لَايُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».
قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ (٣)؟
قَالَ : « كَانَ يَأْخُذُ السَّوْطَ بِيَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ، ثُمَّ يَضْرِبُ بِهِ (٤) عَلى قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ ، وَلَا يُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)
٢ ـ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ
١٣٦٦٣ / ١. حَدَّثَنِي (٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرَّجْمُ حَدُّ اللهِ الْأَكْبَرُ ، وَالْجَلْدُ حَدُّ اللهِ الْأَصْغَرُ ، فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ (٧) وَلَمْ يُجْلَدْ ». (٨)
__________________
(١) في الفقيه والمحاسن : « أو جارية ».
(٢) في التهذيب : + « يضربهما و ».
(٣) في الفقيه : + « ببعضه ».
(٤) في « جت » : ـ « به ».
(٥) المحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٧ ، عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٨ ، معلّقاً عن أبي أيّوب ، عن الحلبيّ. راجع : رجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، ح ٧١٨ ؛ والاختصاص ، ص ٢٠٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٠٧ ، ح ١٤٩٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١ ، ح ٣٤٠٩٢.
(٦) في « بف » : ـ « حدّثني ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يرجم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٩ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر ، إلى قوله : « حدّ الله الأصغر ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ضمن ح ٥٠٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ضمن ح ١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ضمن ح ٧٥٠ ؛ وص ٢٠١ ، ضمن ح ٧٥٧ ، بسند آخر ، من قوله : « فإذا زنى الرجل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٨.
١٣٦٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُرُّ وَالْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ، فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَالْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ ». (١)
١٣٦٦٥ / ٣. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٢) يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ ، فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ (٣) ». (٤)
١٣٦٦٦ / ٤. وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ (٥) يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ ، وَالَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَجَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ (٦) ». (٧)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفيه ، ص ٤ و ٥ ، ح ١٣ و ١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٣ و ٧٥٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية : « في المحصن والمحصنة جلد مائة ثمّ الرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٤٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٠.
(٢) في « ك ، ل ، جت » : ـ « وبإسناده عن ». ومفاد السند على كلا التقديرين واضح.
(٣) ليست هذه العبارة في المصحف الكريم. وقال العلاّمة المجلسي رحمهالله في المرآة : « عدّت هذه الآية ممّا نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات اخر أيضاً. وعلى أيّ حال فهي مختصّة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عبدالله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ٦٨٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٨ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٨ ، ح ١٤٩٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١١.
(٥) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « وبإسناده عن ».
(٦) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر عاماً عن البلد ، وجزّ رأسه. واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك ، أي عقد على امرأته دواماً ولم يدخل بها كما يدلّ
١٣٦٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَلَمْ يَجْلِدْ » وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام رَجَمَ بِالْكُوفَةِ وَجَلَدَ ، فَأَنْكَرَ ذلِكَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَقَالَ (١) : « مَا نَعْرِفُ هذَا » (٢) أَيْ لَمْ يَحُدَّ (٣) رَجُلاً حَدَّيْنِ ـ رَجْمٌ وَضَرْبٌ (٤) ـ فِي ذَنْبٍ وَاحِدٍ (٥) ». (٦)
١٣٦٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ (٧) ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ (٨) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٩) وَلَا يُنْفى ، وَالَّذِي
__________________
عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلاّمة في المختلف والتحرير.
ويدلّ عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخّرين إلى أنّ المراد بالبكر غير المحصن مملّكاً كان أو غير مملّك لرواية عبدالله بن طلحة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٨ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٣.
(١) في « بح » : « فقال ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : + « قال يونس ».
(٣) في « بف » بالنون والياء معاً. وفي التهذيب « لم نحدّ ».
(٤) في الوسائل : « جلد ورجم » بدل « رجم وضرب ».
(٥) في الاستبصار : « قال يونس : إنّا لم نجد رجلاً حُدّ حدّين في ذنب واحد ». وفي التهذيب : « قال يونس : أي لم نحدّ رجلاً حدّين في ذنب واحد » بدل « أي لم يحدّ رجلاً حدّين رجم وضرب في ذنب واحد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٦٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، صدر ح ٣٨٠ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٤٩٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٢ ، ح ٣٤٢١٢.
(٧) في « ك ، م ، ن ، جد » : « فضالة بن أيّوب ».
(٨) في النوادر : « المحصن يرجم والذي لم يحصن يجلد ». وفي التهذيب والاستبصار : « المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن لم يحصن يجلد ».
(٩) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ / « جلدة ».
قَدْ أُمْلِكَ (١) وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ (٢) مِائَةً وَيُنْفى (٣) ». (٤)
١٣٦٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً ، وَقَضى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ ، وَقَضى فِي الْبِكْرِ وَالْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا ، وَهُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهِمَا (٥) ». (٦)
__________________
(١) في التهذيب : « التي قد املكت » بدل « الذي قد املك ».
(٢) في « بف » : « فجلد ».
(٣) في التهذيب : « تجلد مائة وتنفى ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٣ ، عن زرارة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٣ ، ح ٣٤٢١٤.
(٥) هكذا في « ك ، م ، ن ، بف ، جد ». وفي « بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٩ والاستبصار ، ح ٧٥٩ : « لم يدخل بها ». وفي المطبوع : « لم يدخلا بها ». وفي المرآة : « يدلّ على اشتراك التغريب بين الرجل والمرأة كما ذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد. والمشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاصه بالرجل ».
وقال الشيخ : « ليس يمتنع أنّه لم يذكر الرجم ؛ لأنّه ممّا لاخلاف في وجوبه على المحصن ، وذكر الجلد الذي يختصّ بإيجابه عليه مع الرجم ، فاقتصر على ذلك لعلم المخاطب بوجوب الجمع بينهما ، على أنّه يحتمل أن تكون الرواية مقصورة على أنّهما إذا كانا غير محصنين ، ألاترى أنّه قال بعد ذلك : وقضى في المحصنين الرجم ، مع أنّ وجوب الرجم للمحصنين مجمع عليه ، سواء كان شيخاً أو شابّاً ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦ ، ذيل ح ١٨.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٣ ، بسنده عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفيه ، ص ٤ ، ح ١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٥١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : « ونفي سنة ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، إلى قوله : « في غير مصرهما ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٤٩٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤ ، ح ١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « ونفي سنّة » ، وفي السّتة الأخيرة الرواية هكذا : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٠ ، ح ١٤٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦١ ، ح ٣٤٢٠٩.
٣ ـ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَايُحْصِنُ وَمَا لَايُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ
١٣٦٧٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ الرَّجُلِ (٢) إِذَا هُوَ (٣) زَنى وَعِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ وَالْأَمَةُ (٤) يَطَؤُها تُحْصِنُهُ (٥) الْأَمَةُ وَتَكُونُ (٦) عِنْدَهُ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا ذلِكَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنى ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ زَعَمَ (٧) أَنَّهُ لَايَطَؤُهَا؟
فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ » (٨).
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُتْعَةً ، أَتُحْصِنُهُ (٩)؟
قَالَ (١٠) : « لَا ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « م ، بف ، جت » : « صفوان بن يحيى ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « عن رجل ».
(٣) في « بف » : ـ « هو ».
(٤) في التهذيب « أو الأمة ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « تحصنها ».
(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تكون » بدون الواو.
(٧) في « جت » : « يزعم ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٩ : « قوله عليهالسلام : « لا يصدّق » المشهور أنّه يقبل قوله فى عدم الدخول ، إلاّ أن يحمل على أنّه يدّعي أنّه لا يطأها بالفعل بعد ما كان وطأها سابقاً ».
(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : « تحصنه » بدون همزة الاستفهام.
(١٠) في الوسائل والعلل : « فقال ».
(١١) في « بح » : ـ « عنده ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥١١ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٤ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٨.
١٣٦٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (١) وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ ، أَتُحْصِنُهُ؟
قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ (٢) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ (٣) ». (٤)
١٣٦٧٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (٥) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ بِالْعِرَاقِ ، فَأَصَابَ (٦) فُجُوراً وَهُوَ بِالْحِجَازِ (٧)؟
فَقَالَ : « يُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِي : مِائَةَ جَلْدَةٍ ، وَلَا يُرْجَمُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ (٨) كَانَ مَعَهَا فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي سِجْنٍ لَايَقْدِرُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهَا وَلَا تَدْخُلَ هِيَ عَلَيْهِ ، أَرَأَيْتَ إِنْ زَنى فِي السِّجْنِ؟
قَالَ : « هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْغَائِبِ عَنْ (٩) أَهْلِهِ ، يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (١٠)
١٣٦٧٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » : « هشام بن سالم ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار والعلل : « ذلك ».
(٣) في « ل ، بف » والتهذيب والاستبصار والعلل : ـ « عنده ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥١٢ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٢٩.
(٥) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « بن المغيرة ».
(٦) في « جت » : « وأصاب ».
(٧) في « ن » والوسائل والفقيه : « في الحجاز ».
(٨) في « ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « فإن ».
(٩) في « ع ، ل ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عنه ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤١.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُحْصَنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الَّذِي يَزْنِي وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ ». (١)
١٣٦٧٤ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « الْمُغِيبُ وَالْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ ». (٣)
١٣٦٧٥ / ٦. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : الرَّجُلُ تَكُونُ (٥) لَهُ الْجَارِيَةُ ، أَتُحْصِنُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى وَجْهِ الاسْتِغْنَاءِ ».
قَالَ : قُلْتُ : وَالْمَرْأَةُ الْمُتْعَةُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ (٦) عَلَى الشَّيْءِ الدَّائِمِ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَطَؤُهَا؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٥ ، عن حريز ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٤٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣٠.
(٢) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، ل » : « عن أيّوب الخرّاز » ، وهو سهوواضح. وفي المطبوع : « عن أبي أيّوب الخزّاز ». وتقدّم ذيل ح ٧٥ أنّ الصواب في لقب أبي أيّوب هذا ، هو الخرّاز.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٨.
(٤) في « جد » : « عنه » بدل « عليّ ».
(٥) في « ع ، جد » : « يكون ».
(٦) في « م ، بف ، جد » : « ذاك ».
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُصَدَّقُ ، وَإِنَّمَا (١) أَوْجَبَ (٢) ذلِكَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا ». (٣)
١٣٦٧٦ / ٧. عَنْهُ (٤) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ : « لَا يَكُونُ مُحْصَناً حَتّى تَكُونَ (٦) عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ (٧) عَلَيْهَا بَابَهُ ». (٨)
١٣٦٧٧ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ الْرَّجُلِ (٩) يَزْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِأَهْلِهِ ، أَيُرْجَمُ؟
قَالَ : « لَا ». (١٠)
١٣٦٧٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ
__________________
(١) في « بح » : « فإنّما ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « يوجب ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٩ ، ح ٣٤٢٣١.
(٤) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « الخزّاز ».
(٦) في « ك ، م ، ن ، جد » : « حتّى يكون ».
(٧) في « بف » : « تغلق ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن أبي أيّوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٦ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٤٩٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٠ ، ح ٣٤٢٣٢.
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٤١ والفقيه ، ح ٥٠٤٠ والعلل ، ص ٥٠٢. وفي المطبوع : « عن رجل ».
(١٠) علل الشرائع ، ص ٥٠٢ ، ذيل ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، مع زيادة في آخره. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٤٠ ، معلّقاً عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤١ ، ح ١٤٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٤٧.
(١١) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ : ـ « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً ».
رِئَابٍ (١) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٢) فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ ، ثُمَّ يُعْتَقُ ، فَيُصِيبُ فَاحِشَةً.
قَالَ : فَقَالَ : « لَا رَجْمَ (٣) عَلَيْهِ (٤) حَتّى يُوَاقِعَ الْحُرَّةَ بَعْدَ مَا يُعْتَقُ ».
قُلْتُ : فَلِلْحُرَّةِ عَلَيْهِ خِيَارٌ (٥) إِذَا أُعْتِقَ (٦)؟
قَالَ : « لَا ، قَدْ (٧) رَضِيَتْ بِهِ وَهُوَ مَمْلُوكٌ ، فَهُوَ عَلى نِكَاحِهِ الْأَوَّلِ ». (٨)
١٣٦٧٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٩) : مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَكَ اللهُ؟
قَالَ : « مَنْ كَانَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَيَرُوحُ ، فَهُوَ مُحْصَنٌ ». (١٠)
١٣٦٨٠ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ (١١) ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » : « عليّ بن رئاب ».
(٢) في « ن ، بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب : ـ « قال ».
(٣) في « بف » والكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : « لا يرجم ».
(٤) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « عليه ».
(٥) في الكافي ، ح ١٠٠٩٣ والفقيه والتهذيب ، ج ٨ : « الخيار ». وفي الوسائل : « خيار عليه » بدل « عليه خيار ».
(٦) في « م » : « عتق ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « قد ».
(٨) الكافي ، كتاب النكاح ، باب المملوك تحته الحرّة فيعتق ، ح ١٠٠٩٣. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، ح ٥٠٢٩ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٢٠ ، ح ٢١٨٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٧ ، ح ٣٤٢٥١.
(٩) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « له ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢ ، ح ٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٢ ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٤٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٨ ، ح ٣٤٢٢٧.
(١١) في « ك » : ـ « رفعه ».
الْحَدُّ فِي السَّفَرِ الَّذِي إِنْ (١) زَنى لَمْ يُرْجَمْ إِنْ كَانَ مُحْصَناً؟
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ (٢) ». (٣)
١٣٦٨١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ امْرَأَةٌ بِالْبَصْرَةِ ، فَفَجَرَ بِالْكُوفَةِ أَنْ يُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ ، وَيُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِي ».
قَالَ : « وَقَضى (٤) عليهالسلام فِي رَجُلٍ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ ، وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فِي بَيْتِهِ فِي الْمِصْرِ وَهُوَ لَايَصِلُ إِلَيْهَا ، فَزَنى فِي السِّجْنِ ، قَالَ : عَلَيْهِ (٥) الْجَلْدُ (٦) ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ ». (٧)
١٣٦٨٢ / ١٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي (٨) ، هَلْ يُرْجَمُ إِذَا (٩) كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا؟
قَالَ : « لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ (١٠) ، وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ (١١) ، وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ ».
قُلْتُ : فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَايَكُونُ مُحْصَناً؟
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : « إذا ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأفطر ». وفي الفقيه : + « فليس بمحصن ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٥٠٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٣.
(٤) في « جت » : + « أميرالمؤمنين ».
(٥) في التهذيب : « يجلد ».
(٦) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل : « الحدّ ». وفي « ك » : « الجلدة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥ ، ح ٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٢ ، ح ٣٤٢٣٩.
(٨) في « ك » : + « هو ».
(٩) في « بح » : « إن ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « عن أهله ».
(١١) في الوافي : « لم يبن بأهله : لم يزفّها ، والأصل فيه أنّ الداخل بأهله كان يضرب عليها قبّة ليلة دخوله بها ، فقيل لكلّ داخل بأهله : بان ».
قَالَ : « إِذَا قَصَّرَ وَأَفْطَرَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ (١) ». (٢)
٤ ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ
يَزْنِي بِالصَّبِيَّةِ غَيْرِ الْمُدْرِكَةِ
١٣٦٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٣) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ، ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنى بِامْرَأَةٍ ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَتُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلاً ».
قِيلَ لَهُ (٤) : فَإِنْ (٥) كَانَتْ (٦) مُحْصَنَةً؟
قَالَ : « لَا تُرْجَمُ (٧) ؛ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ ، وَلَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ ». (٨)
__________________
(١) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « لا يكون محصناً ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣ ، ح ٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ح ٧٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٧ ، كتاب العلل ، ح ٢٠ ، بسنده عن عبدالرحمن بن حمّاد ، عمّن حدّثه ، عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٥٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٤ ، ح ٣٤٢٤٢ ؛ وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٣٤٢٤٠ ، من قوله : « لا يرجم الغائب » إلى قوله : « ولا صاحب المتعة ».
(٣) هكذا في « ك ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٨. وفي « ل ، بح ، بف ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٧٥. وفي الوسائل ، ج ٢٠ والفقيه : ـ « الخرّاز ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والعلل : ـ « له ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في الوسائل ، ج ١ : ـ « قال : يجلد الغلام دون الحدّ ـ إلى قوله ـ فإن كانت ».
(٧) في « بف ، جت ، جد » : « لا يرجم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٤ ؛ وج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٥.
١٣٦٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي آخِرِ مَا لَقِيتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلى امْرَأَةٍ ، أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ، أَيُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ بِهِمَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ».
قُلْتُ : جَارِيَةٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِهَا؟
قَالَ : « تُضْرَبُ الْجَارِيَةُ دُونَ الْحَدِّ ، وَيُقَامُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ (٢) ». (٣)
١٣٦٨٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُحَدُّ الصَّبِيُّ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ (٥) ، وَيُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى الصَّبِيَّةِ ». (٦)
__________________
(١) في الوسائل : + « عن أبي مريم ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن بكير ـ وهو عبدالله ـ عن أبي مريم في شيءٍمن الأسناد والطرق.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « الكامل ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٩ ، ح ١٥١٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٢ ، ح ٣٤٢٦٦.
(٤) هكذا في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٠ والمطبوع : ـ « عن أبي العبّاس ». والمراد من أبي العبّاس ، هو الفضل بن عبدالملك أبو العبّاس البقباق ، وقد تكرّرت رواية أبان [ بن عثمان ] عن أبي العبّاس هذا في أسنادٍ عديدة. وقواعد التحريف تحكم بسقوط « عن أبي العبّاس » بجواز النظر من « أبي » في « أبي العبّاس » إلى « أبي » في « أبي عبدالله عليهالسلام » ، فما أثبتناه هو الظاهر. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ؛ ج ٢١ ، ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٥) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « المرأة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٤ و ١٠١٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٥٧٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٣ ، ح ٣٤٢٦٧.
٥ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ
١٣٦٨٦ / ١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ يُوجَدَا (١) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، وَالْرَّجُلَانِ (٣) يُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا (٤) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٥) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٤٨ : « أن يؤخذا ».
(٢) في « بف » : ـ « واحد ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩. وفي المطبوع : « فالرجلان ».
(٤) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : « وجدا ».
(٥) في « جت » والتهذيب ، ح ١٤٨ والاستبصار ، ح ٧٩٩ : ـ « الحدّ ».
(٦) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأقوال والروايات في حدّ المجتمعين في إزار واحد ونحوه ، فذهب الشيخ وابن إدريس والمحقّق وأكثر المتأخّرين إلى أنّهما يعزّران من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين ... وقال الصدوق وابن الجنيد : إنّهما يجلدان مائة جلدة تمام الحدّ ، وبه أخبار كثيرة ... وأجاب في المختلف عنها بحمل الحدّ على أقصى نهايات التعزير وهي مائة سوط غير سوط. وفيه نظر لأنّ هذه الروايات أكثر وأجود سنداً ، وليس فيه التقييد بعدم الرحم بينهما ؛ لأنّ المحرميّة لاتجوّز الاجتماع المذكور إن لم تؤكّد التحريم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٠ ـ ٤١٢.
وفي الوافي : « ينبغي تقييد الحكم بما إذا لم تكن هناك ضرورة ، وإذا كانا مجرّدين كما وقع التصريح بهما في بعض الأخبار الآتية فإنّ المطلق يحمل على المقيّد ، بل لا يبعد استفادة التجرّد من وحدة اللحاف أيضاً ، وإلاّ فلا وجه لإقامة الحدّ كاملاً. ويحتمل أن يكون الحكم قد ورد مورد التقيّة كما يشعر به خبر عبّاد الآتي. وأمّا تأويل الحدّ بالتعزير كما في التهذيبين فمع بعده لا يجري في سائر الأخبار ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٩ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٥٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ؛ وص ٥٩ ، ح ٢١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ؛ والمحاسن ،
١٣٦٨٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٢) ، قَالَ : « يُجْلَدَانِ مِائَةً (٣) مِائَةً غَيْرَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)
١٣٦٨٨ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « حَدُّ الْجَلْدِ فِي الزِّنى أَنْ يُوجَدَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَالرَّجُلَانِ (٦) يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٧) ، وَالْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ (٨)
__________________
ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٣ ، ح ١٥١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧٠ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣١ ، وتمام الرواية فيه : « حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ».
(١) في « بف » : + « بن عبيد ».
(٢) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « في اللحاف ». وفي « ك ، ن » : « في لحاف » كلاهما بدل « في لحاف واحد ».
(٣) في التهذيب ، ح ١٤١ : ـ « مائة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « اختلف الأصحاب والروايات في حكم المجتمعين في إزار واحد وما أشبهه ، والاستمتاع بما دون الفرج ، فقال الشيخ في النهاية : يجب به التعزير وأطلق. وقال في الخلاف : روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبيّة يقبّلها ويعانقها في فراش واحد أنّ عليهما مائة جلدة ، وروي ذلك عن عليّ عليهالسلام. وقد روي أنّ عليهما أقلّ من الحدّ ، وقريب منه قوله في المبسوط.
وقال المفيد : فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار أو إلصاق جسم بجسم وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنى قبلت شهادتهم ووجب على المرأة والرجل التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حدّ الزنى المختصّ به في شريعة الإسلام ... والمعتمد ثبوت التعزير مطلقاً. وهو اختيار المصنّف والمتأخّرين ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٢ ، معلّقاً عن يونس ... عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وسماعة بن مهران عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ و ٤١ ، ح ١٤٤ و ١٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٥ و ٧٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٢.
(٦) في « جت » : « فالرجلان ».
(٧) في « ع ، ك ، ل » : ـ « والرجلان يوجدان في لحاف واحد ».
(٨) في « ع ، بف ، بن » : « يوجدان ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ». (١)
١٣٦٨٩ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ (٢) ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٣) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، وَقَامَتْ (٥) عَلَيْهِمَا بِذلِكَ بَيِّنَةٌ ، وَلَمْ يُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلى مَا (٦) سِوى ذلِكَ ، جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٧)
١٣٦٩٠ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحَذَّاءِ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٠ ؛ وص ٤٢ ، ح ١٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٠ ، وفيهما إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد » ؛ وص ٢١٤ ، ح ٨٠١ ، وفي كلّ المصادر معلّقاً عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، ضمن ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « الرجلان يوجدان في لحاف واحد » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٩٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٥٧٧٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٣ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٢ ، إلى قوله : « أن يوجدا في لحاف واحد ».
(٢) في « بف » : ـ « عن أبان ».
(٣) في « بف » : + « جميعاً ».
(٤) في « م ، ن » : « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال » بدل « قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « قامت » بدون الواو.
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « ما ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨١٠ ، بسندهما عن أبان بن عثمان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٤ ، ح ١٥١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٨.
(٨) لم يثبت في رواتنا وجود راوٍ اسمه عبدالرحمن ولقبه الحذّاء. والمذكور في رواتنا هو أبو عبدالرحمن الحذّاء ، وهو أيّوب بن عطيّة الذي روى كتابه جماعة منهم صفوان بن يحيى. فلا يبعد كون الصواب في ما نحن فيه : « أبي عبدالرحمن الحذّاء ». راجع : رجال البرقي ، ص ٤٢ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٠٣ ، الرقم ٢٥٥. لاحظ أيضاً ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٠١٥٦.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ ، جُلِدَا (١) مِائَةَ جَلْدَةٍ (٢) ». (٣)
١٣٦٩١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ : « جُلِدَا مِائَةً مِائَةً (٤) ». (٥)
١٣٦٩٢ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (٦)؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَخَذَ (٨) الرَّجُلَيْنِ (٩) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٠) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ، فَإِذَا (١١) أَخَذَ (١٢) الْمَرْأَتَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (١٣) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ». (١٤)
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١٥٥ والاستبصار ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ : + « كلّ واحد منهما ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٥٣ والاستبصار ، ح ٨٠٤ : « مائة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٤ ، بسندهما عن صفوان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ و ٢١٦ ، ح ٨٠٦ و ٨٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٥ ، ح ٣٤٢٧٤.
(٤) في « بف » : + « جلدة ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٩٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٠٧ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٧ ، ح ٣٤٢٧٩.
(٦) في « بف » والوسائل : ـ « عن ابن أبي عمير ».
(٧) في « بف » والوسائل : + « جميعاً ».
(٨) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « وجد ».
(٩) في « جت » : « رجلين ».
(١٠) في « ل ، بن » : ـ « واحد ».
(١١) في « بح ، بف ، جت » والتهذيب والاستبصار : « وإذا ».
(١٢) في « م ، جد » : « وجد ».
(١٣) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « واحد ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم
١٣٦٩٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَى الزَّانِي أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ (١) الْحَدُّ ».
قَالَ : « وَكَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : اللهُمَّ إِنْ أَمْكَنْتَنِي مِنَ الْمُغِيرَةِ ، لَأَرْمِيَنَّهُ بِالْحِجَارَةِ (٢) ». (٣)
١٣٦٩٤ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (٦) عَنِ امْرَأَةٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ (٧)؟
__________________
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٥.
(١) في « بف » : « عليها ». وفي التهذيب والاستبصار : « عليهما ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٦ : « الظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالّة على تمام الحدّ بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، وتحمل الأخبار الدالّة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، وتحمل الأخبار الدالّة على ما نقص عن الحدّ على التقيّة ؛ لموافقتها لمذاهبهم. ويؤمي إليه خبر عبدالرحمن بن الحجّاج أيضاً. ولعلّ الكليني أيضاً فهم الخبر كذلك حيث ذكره في سياق الأخبار الدالّة على تمام الحدّ ، ويمكن الجمع بين الأخبار بتخيير الإمام أيضاً. وأمّا قصّة المغيرة فإنّ الشهود شهدوا فيها بالمعاينة كما هو المشهور ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٢ ، ح ١٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٥٠٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٥٧٣٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٢ ، وفيهما إلى قوله : « اقيم عليه الحدّ » ؛ وفيه ، ص ٨٨ ، ح ٣٤٢٨٣ ، من قوله : « قال : وكان عليّ عليهالسلام ».
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٥) هكذا في « ل ، بح ، بف ، جت ». وفي « ك ، م ، ن ، بن ، جد » والمطبوع والوسائل : + « عن أبان ». والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة مباشرة ، ولم يثبت توسّط أبان ، وهو ابن عثمان ، بين عليّ بن الحكم وبين عليّ بن أبي حمزة في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٦٠٨ ـ ٦٠٩.
(٦) في « بن » والوسائل : « سئل ».
(٧) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « واحد ».
قَالَ (١) : « يُجْلَدَانِ مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٢)
١٣٦٩٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ ، جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَكَذَا (٣) الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ ، جَلَدَ (٤) كُلَّ وَاحِدَةٍ (٥) مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (٦)
١٣٦٩٦ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ وَمَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ : حَدِّثْنِي (٧) إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ (٨) فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ.
فَقَالَ لَهُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٩) ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ ».
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، صدر ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، صدر ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٥ ، ح ١٥١١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٦ ، ح ٣٤٢٧٦.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « وكذلك ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٢٨٤ : « جلدهما ». وفي « بف » والوسائل ، ح ٢٥٧٩٦ : « جلدت ».
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي : « واحد ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب الحدّ في السحق ، ح ١٣٧٦٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « وكذا المرأتان » ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٦ ، ح ١٥١١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤٢٨٤ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٥٧٧٧ ، إلى قوله : « كلّ واحد منهما » ؛ وفيه ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٥٧٩٦ ، من قوله : « المرأتان ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : « حدّث عنّي ».
(٨) في « م ، بن ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عن الرجلين إذا اخذا » بدل « إذا اخذ الرجلان ». وفي « بح » : « عن الرجلين إذا وجدا » بدلها.
(٩) في « ك ، ل » : ـ « واحد ».
فَقَالَ (١) عَبَّادٌ : إِنَّكَ قُلْتَ لِي : غَيْرَ سَوْطٍ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ ذِكْرَ الْحَدِيثِ (٢) حَتّى أَعَادَ (٣) عَلَيْهِ (٤) ذلِكَ (٥) مِرَاراً ، فَقَالَ : « غَيْرَ سَوْطٍ » فَكَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ (٦) ذلِكَ الْحَدِيثَ. (٧)
٦ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي
١٣٦٩٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « يُضْرَبُ الرَّجُلُ الْحَدَّ (٨) قَائِماً ، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً ، وَيُضْرَبُ (٩) كُلُّ عُضْوٍ ، وَيُتْرَكُ الرَّأْسُ (١٠) وَالْمَذَاكِيرُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « جد » والوسائل : + « له ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « الحدّ ».
(٣) في « بف » : « عاد ».
(٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « عليه ».
(٥) في « بح » والتهذيب : « ذلك عليه ».
(٦) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « عنه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ح ١٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٥١١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨٤ ، ح ٣٤٢٧١.
(٨) في « بح » والتهذيب : ـ « الحدّ ».
(٩) في « م ، بن ، جد » والوسائل : + « على ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « الوجه ».
(١١) « المذاكير » : جمع ذكر على غير قياسٍ ، ولعلّه إنّما جمع شموله للخصيتين تغليباً ، أو لما حوله أيضاً. انظر : النهاية ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ( ذكر ).
وقال المطرزي : « قطع مذاكيره : إذا استأصل ذكره ، وإنّما جمع على ما حوله كقولهم : شابت مفارق رأسه ». المغرب ، ص ١٧٥ ( ذكر ).
(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١١ ، معلّقاً عن أبان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٤ ، بسنده عن أبان. وفيه ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ ، وفيهما من قوله : « ويضرب كلّ عضو » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٤٢٩٥.
١٣٦٩٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام (١) عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ (٢)؟ قَالَ (٣) : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».
قُلْتُ : فَمِنْ فَوْقِ ثِيَابِهِ؟ قَالَ : « بَلْ يُخْلَعُ (٤) ثِيَابُهُ ».
قُلْتُ : فَالْمُفْتَرِي؟ قَالَ : « يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٥) جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٦)
١٣٦٩٩ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنِ الزَّانِي : كَيْفَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « أَشَدَّ الْجَلْدِ ».
فَقُلْتُ : فَوْقَ (٧) الثِّيَابِ (٨)؟ فَقَالَ : « بَلْ يُجَرَّدُ ». (٩)
__________________
(١) في الكافي ، ح ١٣٨٢٤ والتهذيب ، ح ٢٦٤ : « عن أبي الحسن عليهالسلام » بدل « قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام ».
(٢) في « جد » : « تجلد ».
(٣) في « ك » : « فقال ».
(٤) في « ن ، بح ، بن » والوسائل : « تخلع ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « يضرب ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، وفي كلّها من قوله : « فالمفتري ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، من قوله : « فالمفتري » مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدين ». راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٩ ، ح ٥٠١٢ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ و ٢٨٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٦ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٥٦٩٣ ، إلى قوله : « يخلع ثيابه ».
(٧) في « م ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « من فوق ». وفي « ن » : « هو في » بدل « فوق ».
(٨) في « بف » : « ثيابه ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠٢ ، بسنده عن صفوان. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ القاذف ، ح ١٣٨٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٥٠٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢٩٧.
٧ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ
١٣٧٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ (١) أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٢)
١٣٧٠١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُرْجَمُ (٣) رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ (٤) أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ ». (٥)
١٣٧٠٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ (٦) الْأَرْبَعَةُ (٧) أَنَّهُمْ
__________________
(١) في النوادر للأشعري : + « في الزنى ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، صدر ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٤.
(٣) في الفقيه : « لا يجلد ».
(٤) في العلل : « عليهما ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٥٠٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٤ ، ح ٣٤٣٠٥.
(٦) في التهذيب ، ح ١٥٦ والاستبصار ، ص ٢١٦ : « الشهود ».
(٧) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » : « الأربع ». وفي الوسائل : « يشهد الشهود الأربع » بدل « تقوم البيّنة الأربعة ».
قَدْ رَأَوْهُ (١) يُجَامِعُهَا ». (٢)
١٣٧٠٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ حَتّى يَشْهَدَ (٣) عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ (٤) عَلَى الْجِمَاعِ وَالْإِيلَاجِ وَالْإِدْخَالِ (٥) كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ». (٦)
١٣٧٠٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنى أَنْ يَشْهَدَ (٧) أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ ». (٨)
٨ ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ
١٣٧٠٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
__________________
وفي التهذيب ، ح ٢ والاستبصار ، ح ٨١٣ : + « شهود ».
(١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » : « رأوا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ذيل ح ٨٠٥ ، بسندهما عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ١٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ذيل ح ٨٠٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٦.
(٣) في « م ، بف ، جد » : « حتّى تشهد ».
(٤) في « بف » : « شهدوا ».
(٥) في النوادر للأشعري : « والإخراج ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢ ، ح ١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٥ ، ح ٣٧٢ ، عن سماعة وأبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٧.
(٧) في « ك ، م ، جت » : « أن تشهد ».
(٨) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٥٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ح ٣٤٣٠٨.
عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا (١) إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا ، وَيَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ (٢) النَّاسُ بَعْدُ (٣) بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ (٤) ». (٥)
١٣٧٠٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ». (٦)
١٣٧٠٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ ، فَإِذَا (٧) قَامَتْ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، كَانَ (٩) أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ،
__________________
(١) في المرآة : « قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها ».
وقال الشهيد الثاني : « الظاهر أنّ ذلك على وجه الوجوب. ووجهه التأسّي بالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأميرالمؤمنين عليهالسلام ، فقد فعلا ذلك. لكن في كثير من الروايات أنّ المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر. ويحتمل الاستحباب ، بل إيكال الأمر إلى الإمام ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٣ ـ ٣٨٤.
(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب : + « يرمي ».
(٣) في « بف » : « بعده ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « ينبغي كون الحجارة صغاراً لئلاّ يسرع تلفه بالكبار وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء لئلاّ يطول تعذيبه أيضاً ». الروضة البهيّة ، ج ٩ ، ص ٩٦.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٨ ، ح ٣٤٣١٦.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ذيل ح ٣٤٣١٦.
(٧) في « جد » والفقيه : « وإذا ».
(٨) في « جت » : « أقامت ».
(٩) في « جت » : « فكان ».
ثُمَّ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ (١) ». (٢)
١٣٧٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلى وَسَطِهَا ، ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ، وَيَرْمِي (٣) النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ ، وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلاَّ إِلى حَقْوَيْهِ (٤) ». (٥)
١٣٧٠٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ (٦) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، هَلْ يُرَدُّ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدُّ؟
__________________
(١) في المرآة : « وبهذا التفصيل حكم المحقّق وغيره ». وقال الشهيد الثاني : « مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام ، ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن إثبات الوجوب ... ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ؛ لأنّه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨٦.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٥٠٠٩ ، معلّقاً عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبدالله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٧ ، معلّقاً عن صفوان وابن المغيرة ، عمّن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٥٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٧.
(٣) في « جت » : « ثمّ يرمي ».
(٤) في « ن » : « حقوه ». والحقو : الحضر ومشدّ الإزار. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣١٧ ( حقو ).
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٩ ، ح ٣٤٣١٨.
(٦) ورد الخبر في المحاسن ، ص ٣٠٦ ، ح ١٩ ، بسنده عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن خالد ، لكنّ المذكور فيالبحار ، ج ٧٦ ، ص ٤٤ ، ح ٣١ ، نقلاً من المحاسن هو « الحسين بن خالد ». وهو الظاهر ؛ فقد روى عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد في بعض الأسناد ، والمذكور في أصحاب موسى بن جعفر والرضا عليهماالسلام أيضاً هو الحسين بن خالد الصيرفي. راجع : رجال البرقي ، ص ٤٨ ، ص ٥٣ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٣٤ ، الرقم ٤٩٧٥ ؛ وص ٣٥٥ ، الرقم ٥٢٦٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٤٠٥.
(٧) في « بف » وحاشية « م ، جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٨) في « ن » : ـ « عليه ».
فَقَالَ : « يُرَدُّ وَلَا يُرَدُّ ».
فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (١) ذلِكَ (٢)؟
فَقَالَ : « إِذَا (٣) كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٤) بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ ، لَمْ يُرَدَّ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ (٥) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَهُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ ، رُدَّ وَهُوَ صَاغِرٌ حَتّى يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَذلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ (٦) أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِالزِّنى ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ ، فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ (٧) ، فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَعَقَلَهُ (٨) فَسَقَطَ ، فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، ثُمَّ أَخْبَرُوا (٩) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ لَهُمْ : فَهَلاَّ (١٠) تَرَكْتُمُوهُ إِذَا (١١) هَرَبَ يَذْهَبُ (١٢) ، فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (١٣) ، وَقَالَ لَهُمْ : أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ (١٤) ».
قَالَ : « وَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (١٥) ». (١٦)
__________________
(١) في « بح » : « كيف » بدون الواو.
(٢) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ذاك ».
(٣) في « بن » والوسائل والمحاسن : « إن ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف » وحاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٥) في « بح ، جت » : « أقامت ».
(٦) في المحاسن : « مالك بن ماعز بن مالك » ، وهو سهو. راجع : اسد الغابة ، ج ٥ ، ص ٦ ؛ الإصابة ، ج ٥ ، ص ٥٢١ ، الرقم ٧٦٠٣.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « الحفرة ».
(٨) « فعقله » أي أمسكه وحبسه ومنعه عن المشي. راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ ( عقل ).
(٩) في « ن » : « فأخبروا » بدل « ثمّ أخبروا ».
(١٠) في « جت » والتهذيب والمحاسن : « هلاّ ».
(١١) في « م ، جد » : « هو ».
(١٢) في « جت » : « أن يذهب ».
(١٣) في « بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : + « قال ».
(١٤) في المحاسن : « أما لو أنّي حاضركم لما طلبتم » بدل « أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ضللتم ».
(١٥) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ المرجوم إن فرّ اعيد إن ثبت زناه بالبيّنة ، وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلاّر وجماعة : لم يعد مطلقاً ، وقال الشيخ في النهاية : إن فرّ قبل إصابة الحجارة اعيد وإلاّ فلا ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٩ ، بسنده
١٣٧١٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَتَى النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي زَنَيْتُ (١) ، فَصَرَفَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَجْهَهُ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ، ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ، ثُمَّ جَاءَ (٢) الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي زَنَيْتُ وَعَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ (٤) مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ (٥) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَبِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ؟ يَعْنِي جِنَّةً ، فَقَالُوا (٦) : لَا ، فَأَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ (٧) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُرْجَمَ ، فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً ، فَلَمَّا أَنْ (٨) وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ (٩) ، فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ ، فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ ، فَسَقَطَ (١٠) فَعَقَلَهُ (١١) بِهِ ، فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ، فَأَخْبَرُوا النَّبِيَّ (١٢) صلىاللهعليهوآلهوسلم بِذلِكَ ، فَقَالَ : هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ ، كَانَ خَيْراً لَهُ ». (١٣)
__________________
عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٠ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام إلى قوله : « ثمّ هرب ردّ » مع اختلاف. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٥٠٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠١ ، ح ٣٤٣٢٢.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « [ فطهّرني ] ».
(٢) في « بف » والتهذيب : + « إليه ».
(٣) في « بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٤) هكذا في « بح ، بف » والتهذيب. وفي سائر النسخ والوسائل : ـ « عليّ ». وفي المطبوع : « لي » بدل « عليّ ».
(٥) في « ك » : + « قال : فصرف وجهه ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « قالوا ».
(٧) في « ن » والتهذيب : ـ « به ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « أن ».
(٩) اشتدّ : عدا ، والشدّ : العَدو. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٥ ( شدد ).
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « فسقط ».
(١١) في « ن ، جت » : « فعقل ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « رسول الله ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٧ ، مرسلاً من
٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٣٧١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌّ (٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي طَهَّرَكَ اللهُ ، فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَيْسَرُ (٣) مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِي لَايَنْقَطِعُ.
فَقَالَ لَهَا : « مِمَّا (٤) أُطَهِّرُكِ؟ » فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ.
فَقَالَ لَهَا : « أَوَذَاتُ (٥) بَعْلٍ أَنْتِ (٦) ، أَمْ غَيْرُ ذلِكِ؟ » فَقَالَتْ (٧) : بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ.
فَقَالَ لَهَا : « أَفَحَاضِراً كَانَ بَعْلُكِ إِذْ (٨) فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ غَائِباً كَانَ عَنْكِ؟ » فَقَالَتْ (٩) : بَلْ حَاضِراً (١٠).
__________________
دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٥٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٤٣٢٣.
(١) في « بف » : ـ « أو صالح بن ميثم ».
(٢) « المجحّ » : الحامل المقرب التي دنا وِلادها. النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٠ ( جحح ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٣ : « المشهور بين الأصحاب أنّه لا يقام الحدّ على الحامل ، سواء كان جلداً أو رجماً ، فإذا وضعت فإن كان جلداً ينتظر خروجها عن النفاس لأنّها مريضة ، ثمّ إن كان للولد من يرضعه اقيم عليها الحدّ ولو رجماً بعد شربه اللبا بناءً على المشهور من أنّه لا يعيش غالباً بدونه ، وإلاّ انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني رحمهالله. ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ؛ لأنّه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحدّ قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخّر عليهالسلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عمّا أخّره قبله والله يعلم ».
(٣) في « بف » والمحاسن : + « عليّ ».
(٤) في « ك » : « ما ».
(٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « وذات » من دون همزة الاستفهام.
(٦) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : + « إذ فعلت ما فعلت ».
(٧) في « ع ، بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ : « قالت ».
(٨) في « بف » : « إذا ».
(٩) في « ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « قالت ».
(١٠) في « بف » : « حاضر ».
فَقَالَ لَهَا : « انْطَلِقِي (١) فَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ ، ثُمَّ ائْتِنِي أُطَهِّرْكِ ».
فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ ، فَصَارَتْ حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : « اللهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَةٌ ».
فَلَمْ يَلْبَثْ (٢) أَنْ أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ : فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « أُطَهِّرُكِ يَا أَمَةَ اللهِ مِمَّا (٣) ذَا؟ » فَقَالَتْ (٤) : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.
فَقَالَ : « وَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ (٥) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ.
قَالَ : « وَكَانَ (٦) زَوْجُكِ حَاضِراً ، أَمْ (٧) غَائِباً؟ » قَالَتْ (٨) : بَلْ حَاضِراً (٩).
قَالَ : « فَانْطَلِقِي (١٠) فَأَرْضِعِيهِ (١١) حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كَمَا أَمَرَكِ اللهُ ».
قَالَ : فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَةُ ، فَلَمَّا صَارَتْ (١٢) مِنْ (١٣) حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ : « اللهُمَّ إِنَّهُمَا (١٤) شَهَادَتَانِ ».
قَالَ : فَلَمَّا مَضى حَوْلَانِ (١٥) أَتَتِ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَتْ : قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَيْنِ ، فَطَهِّرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَتَجَاهَلَ عَلَيْهَا وَقَالَ (١٦) : « أُطَهِّرُكِ مِمَّا ذَا؟ » فَقَالَتْ : إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.
__________________
(١) في « ن » : « فانطلقي ».
(٢) في « م ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب : « فلم تلبث ».
(٣) في « ك » : « عمّا ».
(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والمحاسن : « قالت ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « أنت ».
(٦) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن : « فكان ». وفي « بف » : ـ « وكان ».
(٧) في « ن » : « أو ».
(٨) في « ن ، جت » : « فقالت ».
(٩) في « ع ، بح ، بف ، بن » : « حاضر ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، بف » والتهذيب : « انطلقي ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « وأرضعيه ».
(١٢) في « جت » : « فصارت » بدل « فلمّا صارت ».
(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بخ ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب : « منه ». وفي « م » : « عنه ».
(١٤) في حاشية « جت » والبحار ، ج ٤٠ : « إنّها ».
(١٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « الحولان ».
(١٦) في « بف » والمحاسن : « فقال ».
فَقَالَ (١) : « وَذَاتُ (٢) بَعْلٍ أَنْتِ (٣) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ؟ » فَقَالَتْ : نَعَمْ.
قَالَ : « وَبَعْلُكِ (٤) غَائِبٌ عَنْكِ (٥) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَوْ حَاضِرٌ (٦)؟ » قَالَتْ (٧) : بَلْ حَاضِرٌ.
قَالَ : « فَانْطَلِقِي (٨) فَاكْفُلِيهِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (٩) فِي بِئْرٍ ».
قَالَ : فَانْصَرَفَتْ وَهِيَ تَبْكِي ، فَلَمَّا وَلَّتْ فَصَارَتْ (١٠) حَيْثُ لَاتَسْمَعُ كَلَامَهُ ، قَالَ (١١) : « اللهُمَّ إِنَّهَا (١٢) ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ ».
قَالَ : فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَقَالَ لَهَا : مَا يُبْكِيكِ يَا أَمَةَ اللهِ ، وَقَدْ رَأَيْتُكِ تَخْتَلِفِينَ إِلى عَلِيٍّ تَسْأَلِينَهُ أَنْ يُطَهِّرَكِ؟
فَقَالَتْ : إِنِّي (١٣) أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَقَالَ : « اكْفُلِي وَلَدَكِ حَتّى يَعْقِلَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، وَلَا يَتَرَدّى مِنْ سَطْحٍ ، وَلَا يَتَهَوَّرَ (١٤) فِي بِئْرٍ » وَقَدْ (١٥) خِفْتُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ الْمَوْتُ وَلَمْ يُطَهِّرْنِي.
فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ : ارْجِعِي إِلَيْهِ ، فَأَنَا أَكْفُلُهُ.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ».
(٢) في « جد » : « أوَ ذات ».
(٣) في « بف ، بن » : ـ « أنت ».
(٤) في « م ، جد » : « أوَ بعلك ». وفي « ل » : « بعلك » بدون الواو.
(٥) في « جت » والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب : ـ « عنك ».
(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : ـ « أو حاضر ».
(٧) في « بح ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « فقالت ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠ والمحاسن والتهذيب : « انطلقي ».
(٩) في المرآة عن بعض النسخ والمحاسن : « ولا يتهوّى ». وقال الفيروزآبادي : « هوى الشيء : سقط ، كأهوى وانهوى » وقال : « تهوّر الرجل : وقع في الأمر بقلّة مبالاة ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٤ ( هوي ) ؛ وج ١ ، ص ٦٩٠ ( هور ).
(١٠) في « بف » والمحاسن : « وصارت ».
(١١) في « ل ، م ، بن » : « فقال ».
(١٢) في الوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : « هذه ».
(١٣) في « ع ، ل » والمحاسن : ـ « إنّي ».
(١٤) في المحاسن : « ولا يتهوّى ».
(١٥) في « بف » والتهذيب والمحاسن : « ولقد ».
فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ (١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِقَوْلِ عَمْرٍو ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام وَهُوَ مُتَجَاهِلٌ (٢) عَلَيْهَا : « وَلِمَ يَكْفُلُ عَمْرٌو وَلَدَكِ؟ ».
فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ ، فَطَهِّرْنِي.
فَقَالَ : « وَذَاتُ (٣) بَعْلٍ أَنْتِ (٤) إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ (٥)؟ » قَالَتْ : نَعَمْ.
قَالَ : « أَفَغَائِباً (٦) كَانَ (٧) بَعْلُكِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ ، أَمْ حَاضِراً (٨)؟ » قَالَتْ (٩) : بَلْ حَاضِراً (١٠).
قَالَ (١١) : فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ (١٢) : « اللهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَكَ (١٣) عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ، وَإِنَّكَ قَدْ (١٤) قُلْتَ لِنَبِيِّكَ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيمَا أَخْبَرْتَهُ بِهِ (١٥) مِنْ (١٦) دِينِكَ : يَا مُحَمَّدُ ، مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي ، وَطَلَبَ بِذلِكَ مُضَادَّتِي ، اللهُمَّ فَإِنِّي (١٧) غَيْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَكَ ، وَلَا طَالِبٍ مُضَادَّتَكَ (١٨) ، وَلَا مُضَيِّعٍ لِأَحْكَامِكَ ، بَلْ مُطِيعٌ لَكَ ، وَمُتَّبِعٌ سُنَّةَ نَبِيِّكَ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١٩) عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَكَأَنَّمَا الرُّمَّانُ يُفْقَأُ (٢٠) فِي وَجْهِهِ ، فَلَمَّا رَأى (٢١)
__________________
(١) في « بف ، جد » : « وأخبرت ». (٢) في حاشية « جت » والتهذيب والمحاسن : « يتجاهل ».
(٣) في « م ، جد » : « أوَ ذات ». (٤) في « ع » : ـ « أنت ».
(٥) في « ع ، بف » : ـ « ما فعلت ». (٦) في « بح » : « فغائباً » من دون همزة الاستفهام.
(٧) في « جد » : « عنك ». (٨) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ : ـ « أم حاضراً ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : « فقالت ». (١٠) في « بح ، بف » : « حاضر ».
(١١) في « م ، جد » : ـ « قال ».
(١٢) في « بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والمحاسن : « فقال ».
(١٣) في « بن » والوسائل : ـ « لك ».
(١٤) في « ك » : ـ « قد ».
(١٥) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٠٩٧ والتهذيب : ـ « به ».
(١٦) في « بف » : « عن ».
(١٧) في « بف » والتهذيب : « وإنّي ». وفي « ل ، بن » : « إنّي ».
(١٨) في المحاسن : + « ولا معانديك ».
(١٩) في « م » وحاشية « جت » : « إلى ».
(٢٠) « يُفْقَأُ » أي يكسر وينشقّ. ويريد شدّة الحمرة. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ؛ مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ( فقأ ).
(٢١) في حاشية « جت » والبحار ، ج ٤٠ : « نظر إلى » بدل « رأى ».
ذلِكَ عَمْرٌو (١) ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّنِي (٢) إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ (٣) أَكْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُحِبُّ ذلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا (٤) كَرِهْتَهُ فَإِنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَبَعْدَ (٥) أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللهِ لَتَكْفُلَنَّهُ وَأَنْتَ صَاغِرٌ؟ ».
فَصَعِدَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام الْمِنْبَرَ فَقَالَ : « يَا قَنْبَرُ ، نَادِ فِي النَّاسِ : الصَّلَاةَ جَامِعَةً (٦) ».
فَنَادى قَنْبَرٌ فِي النَّاسِ ، فَاجْتَمَعُوا حَتّى غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ (٧) ، وَقَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثْنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « أَيُّهَا (٨) النَّاسُ ، إِنَّ (٩) إِمَامَكُمْ خَارِجٌ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ إِلى هذَا الظَّهْرِ لِيُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَعَزَمَ عَلَيْكُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا خَرَجْتُمْ وَأَنْتُمْ مُتَنَكِّرُونَ (١٠) ، وَمَعَكُمْ أَحْجَارُكُمْ (١١) ، لَايَتَعَرَّفُ (١٢)
__________________
(١) في « جت » : + « بن حريث ».
(٢) في « بف » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب والمحاسن : « إنّي ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب والمحاسن. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « أن ».
(٤) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٧ والتهذيب والمحاسن : « إذ ».
(٥) في « ك ، ل » : « بعد » من دون همزة الاستفهام.
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٤ : « قوله عليهالسلام : « الصلاة جامعة » قال الوالد العلاّمة : أي كنداء الصلاة جامعة أوّلها بأن يكون المعهود أن ينادى : الصلاة جامعة عند أوقات الصلاة ، ثمّ غلّب حتّى نودي بها عند وقوع الغرائب أيضاً ولو لم تكن وقت صلاة. ويمكن أن يكون قبيله فناداهم ليسمعوا الخطبة ويصلّوا بعدها ».
وقال الفيّومي : « جامعة في قول المنادي : الصلاة جامعة ، حالٌ من الصلاة ، والمعنى عليكم الصلاة في حال كونها جامعة الناس. وهذا كما قيل للمسجد الذي تصلّى فيه الجمعة : الجامع ؛ لأنّه يجمع الناس لوقت معلوم ». المصباح المنير ، ص ١٠٩ ـ ١١٠ ( جمع ).
(٧) المنزل غاصّ بالقوم ، أي ممتلئ بهم. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٤٧ ( غصص ).
(٨) في « بف » والتهذيب والمحاسن : « يا أيّها ».
(٩) في « ن » : « إنّما ».
(١٠) في « ك » : « متكبّرون ». وفي « بف » : « منكرون ». وفي « م ، جد » : « متبكّرون ». وقوله : « متنكّرون » أي بحيث لايعرف أحد أحداً. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٥ ( نكر ).
(١١) في التهذيب : « أصحابكم ».
(١٢) في « ك ، جد » : « ولا يتعرّف ». وفي المحاسن : « لا ينصرف ».
مِنْكُمْ أَحَدٌ (١) إِلى أَحَدٍ (٢) حَتّى تَنْصَرِفُوا (٣) إِلى مَنَازِلِكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُكْرَةً خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ ، وَخَرَجَ النَّاسُ (٤) مُتَنَكِّرِينَ (٥) مُتَلَثِّمِينَ بِعَمَائِمِهِمْ وَبِأَرْدِيَتِهِمْ ، وَالْحِجَارَةُ فِي أَرْدِيَتِهِمْ وَفِي أَكْمَامِهِمْ حَتّى انْتَهى بِهَا وَالنَّاسُ مَعَهُ إِلَى الظَّهْرِ بِالْكُوفَةِ (٦) ، فَأَمَرَ أَنْ يُحْفَرَ لَهَا حَفِيرَةٌ (٧) ، ثُمَّ دَفَنَهَا فِيهَا (٨) ، ثُمَّ رَكِبَ بَغْلَتَهُ وَأَثْبَتَ رِجْلَهُ (٩) فِي غَرْزِ (١٠) الرِّكَابِ ، ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ نَادى بِأَعْلى صَوْتِهِ : « يَا (١١) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ عَهِدَ إِلى نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِلَيَّ بِأَنَّهُ لَايُقِيمُ الْحَدَّ مَنْ لِلّهِ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ (١٢) عَلَيْهِ حَدٌّ (١٣) مِثْلُ مَا لَهُ (١٤) عَلَيْهَا (١٥) ، فَلَا يُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ».
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع : « أحد منكم ».
(٢) في « ك ، ل » : « حدّ ».
(٣) في الوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : « فانصرفوا » بدل « حتّى تنصرفوا ».
(٤) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : + « معه ».
(٥) في « ك » : « منكرين ». وفي « م ، جد » وحاشية « ن » : « متبكّرين ».
(٦) في « بف » : « إلى ظهر الكوفة » بدل « إلى الظهر بالكوفة ».
(٧) في « ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « حفيراً ».
(٨) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والبحار : « فيه ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ والتهذيب. وفي المطبوع : « رجليه ».
(١٠) غرز رجله في الغرز ـ وهو ركاب من جلد ـ : وضعها فيه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٤ ( غرز ).
(١١) في « جت » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ : ـ « يا ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « لله ».
(١٣) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار ، ج ٤٠ : ـ « حدّ ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤١٩٧ والبحار والتهذيب والمحاسن. وفي المطبوع : ـ « له ».
(١٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : مثل ما عليها ، يحتمل أن تكون المماثلة في الجنس ليشمل ما يوجب التعزير أيضاً ، ولذا رجع محمّد بن الحنفيّة قدسسره ».
قَالَ : فَانْصَرَفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ كُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ عليهماالسلام ، فَأَقَامَ هؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ عَلَيْهَا الْحَدَّ يَوْمَئِذٍ ، وَمَا مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ.
قَالَ : وَانْصَرَفَ فِيمَنِ انْصَرَفَ يَوْمَئِذٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (١) (٢)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَتْ لَهُ (٤) : إِنِّي فَعَلْتُ ، فَطَهِّرْنِي » ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. (٥)
١٣٧١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٦) عليهماالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ
__________________
(١) في المحاسن : ـ « والحسن والحسين عليهماالسلام ... » إلى هنا.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩ ، ح ٢٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المحاسن ، ص ٣٠٩ ، كتاب العلل ، ح ٢٣ ، بسنده عن عليّ بن حمزة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٥٠١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٥٠٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣ ، ح ٣٤٠٩٧ ، إلى قوله : « فقد عاندني وطلب بذلك مضادّتي » ؛ وفيه ، ص ٥٣ ، ح ٣٤١٩٧ ؛ وص ١٠٣ ، ح ٣٤٣٢٧ ، ملخّصاً ؛ بحارالأنوار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ٤٧ ؛ وج ٤٢ ، ص ٩٧ ، ح ٣٠.
(٣) في « ك » : « خالد بن خلف بن حمّاد » بدل « خلف بن حمّاد ». وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد هذا العنوان في شيءٍ من الأسناد والطرق. وخلف بن حمّاد هو خلف بن حمّاد الأسدي. روى محمّد بن خالد البرقي كتابه ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٧٦ ، الرقم ٢٧٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٧ ، ص ٣٩٢ ـ ٣٩٦.
وظهر ممّا تقدّم أنّ ماورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٤ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خالد بن حمّاد ، لا يخلو من تأمّلٍ.
ثمّ إنّ خلف بن حمّاد عدّه النجاشي في كتابه ، ص ١٥٢ ، الرقم ٣٩٩ من رواة موسى بن جعفر عليهالسلام. ولم تثبت روايته عن أبي عبدالله عليهالسلام ، فاحتمال وقوع السقط أو الإرسال في السند قويّ جدّاً.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « له ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٥٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٣٤١٩٧ ؛ وص ١٠٣ ، ذيل ح ٣٤٣٢٧.
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أو أبي عبدالله ».
عَلى نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِأَصْحَابِهِ : اغْدُوا غَداً (١) عَلَيَّ (٢) مُتَلَثِّمِينَ ، فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ (٣) ، فَقَالَ لَهُمْ : مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ وَلْيَنْصَرِفْ (٤) » قَالَ : « فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ بَعْضٌ (٥) ، فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ ». (٦)
١٣٧١٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ :
رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ : أَتَاهُ رَجُلٌ بِالْكُوفَةِ ، فَقَالَ (٧) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، قَالَ (٨) : « مِمَّنْ (٩) أَنْتَ » قَالَ : مِنْ مُزَيْنَةَ ، قَالَ : « أَتَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَاقْرَأْ » فَقَرَأَ فَأَجَادَ (١٠) ، فَقَالَ : « أَبِكَ جِنَّةٌ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَاذْهَبْ (١١) حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ ».
فَذَهَبَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ بَعْدُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي ، فَقَالَ : « أَلَكَ زَوْجَةٌ؟ » قَالَ : بَلى ، قَالَ : « فَمُقِيمَةٌ مَعَكَ فِي الْبَلَدِ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (١٢) : فَأَمَرَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) عليهالسلام ، فَذَهَبَ ، وَقَالَ : « حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ ».
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » : ـ « غداً ».
(٢) في « بح » والتهذيب : « عليّ غداً ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « فغدوا عليه متلثّمين ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فلينصرف ».
(٥) في « ع ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « بعضهم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١ ، ح ٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٥٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٤ ، ح ٣٤١٩٨.
(٧) في البحار : + « له ».
(٨) في « ن ، بح ، بف » : « فقال ».
(٩) في « بف » : « من ».
(١٠) في « ك » : « وأجاد ».
(١١) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ : + « عنّي ».
(١٢) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ : ـ « قال ».
(١٣) في « ع ، ل ، بف » : ـ « أميرالمؤمنين ».
فَبَعَثَ إِلى قَوْمِهِ ، فَسَأَلَ عَنْ خَبَرِهِ ، فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، صَحِيحُ الْعَقْلِ.
فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ لَهُ (١) مِثْلَ مَقَالَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ (٢) : « اذْهَبْ حَتّى نَسْأَلَ عَنْكَ » فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّابِعَةَ ، فَلَمَّا أَقَرَّ ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِقَنْبَرٍ : « احْتَفِظْ (٣) بِهِ » ثُمَّ غَضِبَ.
ثُمَّ قَالَ : « مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يَأْتِيَ بَعْضَ هذِهِ الْفَوَاحِشِ ، فَيَفْضَحَ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ الْمَلَأِ ، أَفَلَا تَابَ فِي بَيْتِهِ؟ فَوَ اللهِ لَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَفْضَلُ مِنْ إِقَامَتِي عَلَيْهِ الْحَدَّ » (٤).
ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَنَادى (٥) فِي النَّاسِ : « يَا مَعْشَرَ (٦) الْمُسْلِمِينَ (٧) ، اخْرُجُوا لِيُقَامَ عَلى هذَا الرَّجُلِ الْحَدُّ ، وَلَا يَعْرِفَنَّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ ».
فَأَخْرَجَهُ إِلَى الْجَبَّانِ (٨) ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْظِرْنِي (٩) أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ (١٠) ، وَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ ، فَقَالَ (١١) : « يَا مَعَاشِرَ (١٢) الْمُسْلِمِينَ (١٣) ، إِنَّ هذَا حَقٌّ مِنْ (١٤) حُقُوقِ اللهِ ، فَمَنْ كَانَ لِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ (١٥) فَلْيَنْصَرِفْ ، وَلَا يُقِيمُ (١٦) حُدُودَ اللهِ مَنْ فِي عُنُقِهِ لِلّهِ (١٧) حَدٌّ (١٨) ».
__________________
(١) في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جد » والوسائل ، ح ٣٤٣٢٨ والبحار : ـ « له ».
(٢) في « ل ، بن » : ـ « له ».
(٣) في « ك » : « احفظه ».
(٤) في « بح » : « الحدّ عليه ».
(٥) في « م ، جد » : « فنادى ».
(٦) في « بف » وحاشية « بح » : « يا معاشر ».
(٧) في حاشية « جت » والبحار : « الناس ».
(٨) الجبّان والجبّانة ، مشدّدتين : الصحراء. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٨ ( جبن ).
(٩) في « ع ، ك ، ل » : ـ « أنظرني ».
(١٠) في « م » : « حفيرته ».
(١١) في « بن » : « ثمّ قال ».
(١٢) في « بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : « يا معشر ».
(١٣) في « بف » : « الناس ».
(١٤) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والبحار : « هذه » بدل « هذا حقّ من ».
(١٥) في « بف » : + « من حقوق الله ».
(١٦) في « بف » : « ولا يقم ».
(١٧) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والبحار : ـ « لله ».
(١٨) في « ن » وحاشية « بح » : « حقّ ».
فَانْصَرَفَ النَّاسُ ، وَبَقِيَ هُوَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَأَخَذَ (١) حَجَراً ، فَكَبَّرَ (٢) ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فِي كُلِّ حَجَرٍ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحَسَنُ عليهالسلام مِثْلَ مَا رَمَاهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، ثُمَّ رَمَاهُ الْحُسَيْنُ عليهالسلام ، فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَمَرَ فَحُفِرَ لَهُ ، وَصَلّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ.
فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَلَاتُغَسِّلُهُ؟
فَقَالَ : « قَدِ اغْتَسَلَ بِمَا هُوَ طَاهِرٌ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لَقَدْ (٣) صَبَرَ عَلى أَمْرٍ عَظِيمٍ (٤) ». (٥)
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا
١٣٧١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَةً فَرْجَهَا؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٦)
__________________
(١) في البحار : « وأخذ ».
(٢) في « بن » : « وكبّر ».
(٣) في « م ، بف ، جت ، جد » : « ولقد ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم إن لم يغتسل قبل ، ولعلّه عليهالسلام أمره بالغسل قبل الرجم وإن كان ظاهر التعليل عدمه ».
(٥) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٥٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٥ ، إلى قوله : « أفضل من إقامتي عليه الحدّ » ملخّصاً ؛ وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣٢٨ ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ٤٨.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٥٧٢٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٤.
١٣٧١٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً نَفْسَهَا (١) ، قَالَ : قَالَ (٢) : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ (٣) بَالِغَةً (٤) مِنْهُ مَا بَلَغَتْ (٥) ». (٦)
١٣٧١٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَةً (٧) نَفْسَهَا ، قَالَ : « يُقْتَلُ ». (٨)
١٣٧١٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلى نَفْسِهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ، مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ ». (٩)
__________________
(١) في « ل ، بن » وحاشية « م » والوسائل : « فرجها ».
(٢) في « م ، بن ، جد » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في « ن » : ـ « بالسيف ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بلغت ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٧ : « ظاهر الرواية تركه إن لم يقتل بالضربة ، وهو خلاف المشهور ، وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : القتل للزاني بالمحرم كالامّ والاخت والزاني مكرهاً ، ولا يعتبر الإحصان هنا ، يجمع له بين الجلد والقتل على الأقوى جمعاً بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني ، والروايات دلّت على قتل من ذكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع. وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصنين جلدوا ثمّ رجموا ، وإن كانوا غير محصنين جلدوا ثمّ قتلوا بغير الرجم جمعاً بين الأدلّة. وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع ». وانظر : الروضة البهيّة ، ص ٦١ ـ ٧٢.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٦.
(٧) في الفقيه : + « مسلمة ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤١ ، معلّقاً عن جميل الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٥٠٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٧.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧ ، ح ٤٩ ، معلّقاً عن يونس. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٦ ، عن أبي بصير ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٣٣٩.
١٣٧١٨ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَغْصِبُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ». (١)
١١ ـ بَابُ مَنْ زَنى بِذَاتِ مَحْرَمٍ
١٣٧١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ بُكَيْرَ بْنَ أَعْيَنَ (٢) يَرْوِي عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتّى يُوَاقِعَهَا ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ ».
قِيلَ لَهُ : فَمَنْ (٣) يَضْرِبُهُمَا وَلَيْسَ لَهُمَا خَصْمٌ؟
قَالَ : « ذَاكَ عَلَى (٤) الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ ». (٥)
١٣٧٢٠ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
__________________
(١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٤ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٤٣٣٥.
(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٣ عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب قال : سمعت ابن بكير. وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت رواية أبي أيّوب وهو الخرّاز ، عن ابن بكير وهو عبدالله في موضع. ويؤكّد ذلك كثرة رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن بكير ، كما يؤكّده رواية ابن محبوب عن أبي أيّوب و [ عبدالله ] بن بكير في بعض الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح ١٣٤٠٢ و ١٣٤١٠ و ١٣٧٩١ و ١٤٢٦٣. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤.
(٣) في « ك » : « من ».
(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « إلى ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٥٠٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٥٧٢٨ ، إلى قوله : « أخذت منها ما أخذت ».
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيْنَ يُضْرَبُ الَّذِي يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ بِالسَّيْفِ؟ أَيْنَ هذِهِ الضَّرْبَةُ؟
قَالَ (١) : « يُضْرَبُ (٢) عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ : « تُضْرَبُ (٣) رَقَبَتُهُ ». (٤)
١٣٧٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى أُخْتِهِ؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ يُخَلَّصُ؟
قَالَ : « يُحْبَسُ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ (٥) ». (٦)
١٣٧٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْبَةً (٧) بِالسَّيْفِ ».
قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذلِكَ. (٨)
__________________
(١) في « بف » : « فقال ».
(٢) في « ل ، بن » : والوسائل « تضرب ».
(٣) في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » : « يضرب ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ٥٠٤٤ ، معلّقاً عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥٠.
(٥) في المرآة : « لم أرَ قائلاً بها ، بل المقطوع به في كلامهم القتل ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥١.
(٧) في الوسائل : ـ « ضربة ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن
١٣٧٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ ، أَيْنَ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ؟
قَالَ : « رَقَبَتُهُ ». (٢)
١٣٧٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ ، ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ». (٣)
١٣٧٢٥ / ٧. سَهْلٌ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيْنَ تُضْرَبُ (٥) هذِهِ الضَّرْبَةُ ، يَعْنِي مَنْ أَتى ذَاتَ مَحْرَمٍ؟
قَالَ : « يُضْرَبُ (٦) عُنُقُهُ » أَوْ قَالَ (٧) : « رَقَبَتُهُ ». (٨)
__________________
خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٥٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٤ ، ح ٣٤٣٥٢.
(١) في « م ، جد » : « جميل بن درّاج ».
(٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٣ ، ح ٣٤٣٤٩.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالله بن بكير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبدالله بن بكير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٥٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٣ ، ح ٢٥٧٢٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٥٣.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.
(٥) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « يضرب ».
(٦) في « بف ، بن » والوسائل والاستبصار : « تضرب ».
(٧) في « ل » : والاستبصار : + « تضرب ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣ ، ح ٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٥٠٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٥ ، ح ٣٤٣٥٤.
١٢ ـ بَابٌ فِي (١) أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
١٣٧٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الزَّانِي إِذَا زَنى (٤) جُلِدَ (٥) ثَلَاثاً ، وَيُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ » يَعْنِي إِذَا (٦) جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (٧) (٨)
١٣٧٢٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٩) الْحَدُّ (١٠) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك » : ـ « في ».
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٣٥٩ : + « عن أبيه » ، وهو سهو. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٨ و ١٢٧١.
(٣) في « بف » : ـ « بن عبيد ».
(٤) في « ك » : ـ « إذا زنى ».
(٥) في « بن » والوسائل : « يجلد ».
(٦) في « ل » والوسائل ، ح ٣٤١١٤ : ـ « إذا ».
(٧) قال الشهيد الثاني : اختلف [ الأصحاب ] في حكم الحرّ على أقوال : أظهرها ـ وهو الذي اختاره المصنّف ـ قتله في الثالثة. وهو قول الصدوقين وابن إدريس ؛ لصحيحة يونس عن الكاظم عليهالسلام : « أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ». وأشهرها أنّه يقتل في الرابعة. اختاره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد والمرتضى والأتباع والعلاّمة ... وأغربها أنّه يقتل في الخامسة. ذكره الشيخ في الخلاف ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٧١ ـ ٣٧٢.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن إسحاق بن عمّار. النوادر للأشعري ، ص ١٥٠ ، ضمن ح ٣٨٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٤ ؛ وص ١١٦ ، ح ٣٤٣٥٩.
(٩) في « ع ، ل » : « عليها ». وفي « جد » وحاشية « م » : « عليه ». وفي « ن » : ـ « عليهم ».
(١٠) في « بف » : « الجلد ». وفي الوسائل ، ح ٣٤٦٣٥ والكافي ، ح ١٣٨٥١ : « الحدود ».
(١١) حمله الشيخ على غير حدّ الزنى من شرب الخمر وغيره. انظر : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ذيل ح ٧٩١.
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ،
١٣ ـ بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ
١٣٧٢٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ (١) لَاتَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا رَجْمٌ وَلَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ. وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا رَجُلٌ عَلى نَفْسِهَا ، قَالَ : هِيَ مِثْلُ السَّائِبَةِ لَاتَمْلِكُ نَفْسَهَا ، فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا جَلْدٌ وَلَا نَفْيٌ وَلَا رَجْمٌ ». (٢)
١٣٧٢٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي امْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : « إِنَّهَا لَاتَمْلِكُ أَمْرَهَا ، وَلَيْسَ (٣) عَلَيْهَا شَيْءٌ ». (٤)
__________________
معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٦٢ ، ح ٢٢٨ ؛ وص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩١ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٣ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١٣٣ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٥.
(١) « السائبة » : المهملة ، والعبد يعتق على أن لا ولاء له. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٠ ( سيب ).
وفي المرآة بعد نقل عبارة القاموس : « لعلّ المعنى أنّها كحيوان سائبة وطأها رجل ، فكما أنّ الحيوان لعدم اختياره وشعوره لا حدّ عليه ، فكذا هاهنا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٨ ، ح ٥٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ٥٠٣٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥٢ و ٥٣ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٥٠٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١١ ، ذيل ح ٣٤٣٤٣.
(٣) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « ليس » بدون الواو.
(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٥٠٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٧ ، ح ٣٤٣٦٣.
١٣٧٣٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ (١) جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ».
قُلْتُ : وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ ، وَالْمَعْتُوهِ وَالْمَعْتُوهَةِ؟
فَقَالَ (٢) : « الْمَرْأَةُ إِنَّمَا تُؤْتى ، وَالرَّجُلُ يَأْتِي ، وَإِنَّمَا يَزْنِي (٣) إِذَا عَقَلَ كَيْفَ يَأْتِي اللَّذَّةَ ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِنَّمَا تُسْتَكْرَهُ وَيُفْعَلُ بِهَا وَهِيَ لَاتَعْقِلُ مَا يُفْعَلُ بِهَا ». (٤)
١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي (٥) لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ (٦) ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ
فِي عِدَّتِهَا ، وَالرَّجُلِ الَّذِي (٧) يَتَزَوَّجُ ذَاتَ زَوْجٍ
١٣٧٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً وَلَهَا زَوْجٌ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي (٨) هِيَ فِيهِ ، تَصِلُ إِلَيْهِ وَيَصِلُ (٩) إِلَيْهَا ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِي الْمُحْصَنِ : الرَّجْمَ ».
__________________
(١) « المعتوه » : المدهوش من غير مسّ جنون ، أو هو الناقص العقل. وقيل غير ذلك. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥١٢ ( عته ).
(٢) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في التهذيب : « يأتي ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩٨ ، ح ١٥٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٤.
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ « التي ».
(٦) في « م ، بح ، بن » : « فتتزوّج ».
(٧) في « م ، جد » : ـ « الذي ».
(٨) في « بف » والتهذيب : « التي ».
(٩) في « ع ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : « أو يصل ».
قَالَ : « وَإِنْ (١) كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا ، أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ ، لَايَصِلُ إِلَيْهَا وَلَاتَصِلُ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَى الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ ، وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَا تَفْرِيقَ ».
قُلْتُ : مَنْ (٢) يَرْجُمُهُمَا أَوْ يَضْرِبُهُمَا (٣) الْحَدَّ وَزَوْجُهَا لَايُقَدِّمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يُرِيدُ ذلِكَ مِنْهَا؟
فَقَالَ (٤) : « إِنَّ الْحَدَّ لَايَزَالُ لِلّهِ فِي بَدَنِهَا حَتّى يَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ ، أَوْ تَلْقَى اللهَ وَهُوَ عَلَيْهَا غَضْبَانُ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ جَاهِلَةً بِمَا صَنَعَتْ؟
قَالَ : فَقَالَ (٦) : « أَلَيْسَ (٧) هِيَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ؟ » قُلْتُ : بَلى.
قَالَ : « فَمَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ (٨) لَا يَحِلُّ (٩) لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ (١٠) زَوْجَيْنِ ».
قَالَ : « وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ : لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِي فَعَلْتُ حَرَامٌ ، وَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » : « فإن ».
(٢) في « بح ، بف » : « فمن ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يرجمها ويضربها ». وفي « ك » : « رجمها ويضربها ».
(٤) في « ل ، بح ، بن » : « قال ».
(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « غضبان ».
(٦) في « بن » : ـ « فقال ».
(٧) في « بف » : « ليس » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في « جد » : ـ « المسلمة ».
(٩) في « م » : « لا تحلّ ».
(١٠) في « ك » : « أن تزوّج ».
(١١) قال الشهيد الثاني : « يسقط الحدّ مع الشبهة ، ويقبل قولهما فيها إن كانت ممكنة في حقّهما ، بأن كانا مقيمين في بادية بعيدة عن معالم الشرع ، أو قريبي العهد بالإسلام ، ونحو ذلك ... ولو تزوّجت الزوجة بغير الزوج فكتزويج المطلّقة رجعيّاً ، وأولى بالحكم ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٣٩.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١١ ، ح ١٥١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٣٤٣٨٣.
١٣٧٣٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ (٢) فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا (٣) الرَّجْعَةُ ، فَإِنَّ (٤) عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ ؛ وَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ (٥) بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (٦) وَالْعَشَرَةِ أَيَّامٍ (٧) ، فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا ، وَعَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ (٨) ذلِكَ مِنْهَا (٩) بِجَهَالَةٍ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا مِنِ امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ ، وَلَقَدْ كُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذلِكَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَلَا تَدْرِي كَمْ هِيَ؟
قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً (١١) لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ ، فَتَسْأَلُ حَتّى تَعْلَمَ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) ورد جزءٌ من الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٨ عن الحسن بن محبوب عن يزيد الكناسي. وهو سهو ؛ فإنّ المتكرّر في الأسناد توسّط أبي أيّوب [ الخرّاز ] بين ابن محبوب ويزيد الكناسي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٢٩٢ وص ٢٩٨.
(٢) في « بح » : ـ « تزوّجت ».
(٣) في « بف » : ـ « عليها ».
(٤) في « بف » : « قال ».
(٥) في « ن ، بف ، بن » والتهذيب : ـ « من ».
(٦) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « الأشهر ».
(٧) في « جد » : « الأيّام ».
(٨) في « جت » : « كانت ». وفي « بح » : + « بعد ».
(٩) في « ك » : « فيها ».
(١٠) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « العدّة ».
(١٢) قال المحقّق الحلّي : « لا تخرج المطلّقة رجعيّة عن الإحصان. ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الخروج إن علم التحريم والعدّة. ولو جهل فلا حدّ. ولو كان أحدهما عالماً حدّ حدّاً تامّاً دون الجاهل ، ولو
١٣٧٣٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْجَلْدُ (١) ، وَعَلَيْهَا الرَّجْمُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ (٢) تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (٣) ، وَتَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ ، وَكَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ (٤) إِلَى الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ (٥) بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ (٦) دَقِيقٍ (٧) ». (٨)
١٣٧٣٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ (٩) عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا ، فَتَزَوَّجَتْ (١٠)
__________________
ادّعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكناً في حقّه ، ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٤.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠ ، ح ٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، صدر ح ٥٠٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن يزيد الكناسي ، إلى قوله : « وعليها ضرب مائة جلدة ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٧ ، ضمن ح ١٩٥٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « عليها حدّ الزاني غير المحصن » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٤٣٨٥.
(١) في « ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « الحدّ ».
(٢) في الوسائل : ـ « قد ».
(٣) في حاشية « بف » والتهذيب والاستبصار : « بعلم » بدل « بغير علم ».
(٤) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « لم يقدّم ».
(٥) في « م » : « أن تصدّق ».
(٦) في « بف » : « أصواع ».
(٧) في المرآة : « حمل على التعزير لتقصيره في التفتيش ، أو على ما إذا ظنّ أنّ لها زوجاً ، واحتمل الشيخ أن يكون متّهماً في دعوى التزويج ».
وفي الوافي : « في نسخ التهذيب : « قد تقدّم بعلم » من دون لفظة « غير » لكن سياق الكلام يأبى العلم. وما في الكافي أشدّ إشكالاً ؛ إذ لا وجه لحدّ الجاهل إلاّ أن يحمل على ما يحمل عليه الأخبار الآتية ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧٠ ، ح ٤٦٣٧ ، معلّقاً عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨١ ، ح ١٩٣٤ ، بسنده عن أبي بصير ، وفيهما من قوله : « وكفّارته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٣ ، ح ١٥١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ذيل ح ٣٤٣٨٧.
(٩) في « بف » : « سألته ».
(١٠) في « ك » : « فزوّجت ».
زَوْجاً (١) آخَرَ؟
فَقَالَ (٢) : « إِنْ رُفِعَتْ إِلَى الْإِمَامِ ، ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً ، وَأَنَّ مَادَّتَهُ (٣) وَخَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ ، وَأَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ، كَانَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا ، وَيُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا ».
قُلْتُ : فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ ، كَيْفَ يُصْنَعُ (٤) بِهِ؟
قَالَ : « إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً (٥) فَلْيَأْخُذْهُ (٦) ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ (٧) شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ (٨) حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَةِ ». (٩)
١٣٧٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ضَرَبَ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ (١٠) الْحَدَّ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « زوجاً ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « قال ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وأنّ مادّته ، أي نفقته. وإنّما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحدّ ».
(٤) في « ع ، ل ، بن ، جد » : « تصنع ».
(٥) في التهذيب ، ج ١٠ : « منها شيئاً ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « منها شيئاً منه » بدل « منه شيئاً ».
(٦) في التهذيب ، ج ١٠ : « فلتأخذه ».
(٧) في التهذيب : « منها ».
(٨) في « بف » : ـ « منه ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٩١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٢ ، ح ١٥١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٨ ، ذيل ح ٣٤٣٨٨.
(١٠) في التهذيب ، ج ٧ والاستبصار : ـ « قبل أن تطهر ».
(١١) قال الشيخ الطوسي : « كان أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه رحمهالله يقول في هذا الحديث : إنّه إنّما ضربه الحدّ لأنّه كان وطأها ؛ لأنّه لو لم يكن وطأها لما وجب عليها الحدّ ؛ لأنّها قد خرجت من العدّة بوضعها ما في بطنها. وهذا الذي ذكره رحمهالله يحتمل إذا كانت المرأة مطلّقة ، فأمّا إذا قدّرنا أنّها كانت متوفّى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدّة ، بل تحتاج أن تستوفي العدّة أربعة أشهر وعشرة أيّام ، وقد بيّنّا ذلك في
١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ (١)
وَالرَّجُلِ يَأْتِي مُكَاتَبَتَهُ
١٣٧٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْمٌ اشْتَرَكُوا فِي شِرَاءِ جَارِيَةٍ ، فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ ، وَجَعَلُوا الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ ، فَوَطِئَهَا؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهَا ، وَتُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَكَاءِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَهَا (٥) أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ (٦) أَكْثَرَ الثَّمَنِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ (٧) عَلى شُرَكَائِهِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي وَطِئَ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتُرِيَتْ بِهِ ، يُلْزَمُ (٨) الْأَكْثَرَ ؛
__________________
كتاب النكاح ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فأميرالمؤمنين عليهالسلام إنّما ضربه لأنّها لم تخرج بعد من العدّة التي هي عدّة المتوفّى عنها زوجها ، والوجهان جميعاً محتملان ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢ ، ذيل ح ٦٤.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١ ، ح ٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٥٤ ، ح ١٨١٨ ؛ وص ٤٧٣ ، ح ١٩٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩١ ، ح ٦٩١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣٨٦.
(١) في « بح » : « شركة ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « عن أبيه ».
وما أثبتناه هو الظاهر الموافق لسائر الأسناد. ويؤيّد ذلك ورود الخبر في علل الشرائع عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٧٨.
(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « يونس ، عن عبدالله بن سنان » ، وهو الصواب.
(٤) في « ن ، بف » : « ويقوّم ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ والعلل : « وطئ ».
(٦) في « بن » : « يلزمه ».
(٧) في الوسائل ، ج ٢٨ : « أفسدها » بدل « قد أفسد ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٨ : « يلزمه ».
لِاسْتِفْسَادِهَا ». (١)
١٣٧٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْفَيْءِ ، فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ (٣)؟
قَالَ : « تُقَوَّمُ (٤) الْجَارِيَةُ ، وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ بِالْقِيمَةِ ، وَيُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا يُصِيبُهُ مِنْهَا (٥) مِنَ الْفَيْءِ ، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهُ فِيهَا ».
فَقُلْتُ : وَكَيْفَ صَارَتِ الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ؟
قَالَ : « لِأَنَّهُ وَطِئَهَا ، وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ (٦) حَبَلٌ ». (٧)
١٣٧٣٨ / ٣. يُونُسُ (٨) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (٩) عَلى مُكَاتَبَتِهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتْ (١٠) أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ ، وَإِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ (١١) أَدَّتْ شَيْئاً
__________________
(١) علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٣ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب نادر ، ح ٨٩٧٨ ، بسنده عن يونس ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٦ ، معلّقاً عن يونس. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٢ ، ح ٣٠٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالله ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٧ ، ح ١٥١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٨ ؛ وفيه ، ج ٢٠ ، ص ٣٢٤ ، ح ٢٥٧٣٠ ، إلى قوله : « بقدر ماله فيها ».
(٢) في « ل ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « أصحابه ».
(٣) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أن يقسم ».
(٤) في « ك ، ن » : « يقوّم ».
(٥) في الوسائل : ـ « منها ».
(٦) في « ك » : ـ « ثمّ ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، ح ٥٠٥٧ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٧٠.
(٨) السند معلّق على سند الحديث الأوّل. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد.
(٩) في « بح » : « قد وقع ».
(١٠) في « بف ، جد » : « كان ».
(١١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تكن ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (١) ». (٢)
١٣٧٣٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْهَا ، فَلَمَّا رَأى ذلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُجْلَدُ الَّذِي وَقَعَ (٣) عَلَيْهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٤) جَلْدَةً ، وَيَكُونُ نِصْفُهَا حُرّاً ، وَيُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (٥) الَّذِي لَمْ يُعْتَقْ ، وَإِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَتِهَا (٦) ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ نِصْفُ (٧) عُشْرِ قِيمَتِهَا ، وَتُسْتَسْعى هِيَ فِي الْبَاقِي (٨) ». (٩)
__________________
(١) في المرآة : « يمكن حمله على أنّ ذكر الربع على سبيل التمثيل بقرينة مقابلته بعدم أداء شيء ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن الحلبي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٥٠٠٣ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٤٣٦٩.
(٣) في « جد » : « وثب ».
(٤) في « م ، بح » : « خمسون ».
(٥) في حاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « وعلى ».
(٦) في « بف » والوسائل : « إن » بدون الواو. وفي « بح » والوافي والتهذيب : « ونكح عشر قيمتها إن كانت بكراً » بدل « وإن كانت بكراً عشر قيمتها ».
(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فنصف ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ : « في نسخ التهذيب : ويعتق عنها من النصف الباقي ، وعلى الذي لم يعتق ونكح عشر قيمته إن كانت بكراً » ولعلّه أظهر. ثمّ إنّه ينبغي حمل الخبر على ما إذا كان الأمة جاهلة بالتحريم أو مكرهة ، وإلاّ فلا مهر لبغيّ ، وحينئذٍ فالمراد بقوله عليهالسلام : « يطرح عنها » من نصيب الحرّيّة أيضاً فلا تحدّ مطلقاً ، ثمّ الموافق لُاصول الأصحاب أن يحمل ذلك على ما إذا لم يتحقّق شرائط السراية ، بأن يكون المولى معسراً. وأيضاً الأوفق لُاصولهم أن يلزم هاهنا نصف مهر المثل للحرّة ؛ لأنّ لزوم المهر إنّما هو في قدر الحرّيّة فلا يلزم ما يلزم في وطء الأمة ، وعلى تقديره يشكل الحكم بلزوم تمامه إلاّ أن يقال : يعتق جميعاً ، وإنّما يلزم عليها نصف القيمة ، وسقوط الحدّ إنّما هو لشبهة الملكيّة ، والله يعلم ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٨ ، ح ٣٤٣٦٥.
١٣٧٤٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ (٢) شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ (٣) ، فَاقْتَضَّهَا (٤) مِنْ يَوْمِهِ.
قَالَ : « يُضْرَبُ الَّذِي اقْتَضَّهَا (٥) خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ (٦) جَلْدَةً بِحَقِّهِ (٧) مِنْهَا (٨) ، وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا ؛ لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا ، وَتُسْتَسْعى فِي الْبَاقِي ». (٩)
١٣٧٤١ / ٦. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْجُعْفِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فِي جَارِيَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا (١٠) أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَأَحْبَلَهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِيمَةِ ». (١١)
١٣٧٤٢ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٢) في الوسائل : « عنه ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الجارية ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « فافتضّها ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « افتضّها ». و « اقتضّها » : أزالت قِضَّتَها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).
(٦) في « بح » وحاشية « م » : « خمسون ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لحقّه ».
(٨) في « بف » والوافي والوسائل : « فيها ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١ ، ح ١٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٩ ، ح ١٥١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٦.
(١٠) في التهذيب : « فوطئها ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٧ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٧ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٩ ، ح ٢٤٠٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧١.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا جَارِيَةً ، فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ ، قَالَ : « يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ، وَيُغَرَّمُ (١) نِصْفَ الْقِيمَةِ إِذَا أَحْبَلَ (٢) ». (٣)
١٣٧٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ يَقُولُ : كَانَ جَعْفَرٌ عليهالسلام يَقُولُ : « يُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْهَا ، وَيُضْرَبُ مَا سِوى ذلِكَ » يَعْنِي فِي الرَّجُلِ إِذَا وَقَعَ عَلى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ. (٤)
١٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ
١٣٧٤٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِامْرَأَةٍ مَعَ رَجُلٍ قَدْ فَجَرَ بِهَا ، فَقَالَتِ : اسْتَكْرَهَنِي وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ ، وَلَوْ سُئِلَ هؤُلَاءِ عَنْ ذلِكَ لَقَالُوا : لَا تُصَدَّقُ ، وَقَدْ (٥) فَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ». (٦)
__________________
(١) في « جت » : « وعليه يغرّم ».
(٢) في « بن » : « أحمل ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠ ، ح ٩٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٢.
(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣١٨ ، ح ١٥١٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٩ ، ح ٣٤٣٦٧.
(٥) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : + « والله ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨ ، ح ٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١١٠ ، ذيل ح ٣٤٣٤٠.
١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً
١٣٧٤٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً كَثِيرَةً (٢)؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (٣) زَنى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَذَا وَكَذَا مَرَّةً ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ هُوَ زَنى بِنِسْوَةٍ شَتّى فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ وَفِي (٤) سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً (٥) ». (٦)
١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا
١٣٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) فِي (٨) رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلاً (٩) ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا ، قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جت » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « بف » والفقيه : ـ « كثيرة ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » : « فإن ».
(٤) في « بف » والوافي : « في » بدون الواو.
(٥) في المرآة : « قال بمضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع ، والمشهور بين الأصحاب أنّ للزنى المكرّر قبل إقامة الحدّ حدّاً واحداً مطلقاً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠ ، ح ٥٠١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٤.
(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٨) في « بف » : « عن ».
(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٢٦٤ : ـ « رجلاً ».
(١٠) في المرآة : « يدلّ على أنّ شبهة الملكيّة لا تدفع الحدّ هاهنا ، وبه قال الشيخ في النهاية ، ولم أره في كلام غيره ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٧٩ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠٠٠ ، معلّقاً عن
١٩ ـ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي
١٣٧٤٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلى بَلْدَةٍ » وَقَالَ : « قَدْ (١) نَفى عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ (٢) ». (٣)
١٣٧٤٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ (٤) ، يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ (٥) فِيهَا إِلى غَيْرِهَا (٦) ، فَإِنَّمَا (٧) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ ». (٨)
١٣٧٤٩ / ٣. يُونُسُ (٩) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
حمّاد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢١ ، ح ١٥١٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٨١ ، ح ٣٤٢٦٤ ؛ وص ١٢١ ، ح ٣٤٣٧٣.
(١) في الوافي : « وقد ».
(٢) في الوافي : « لعلّ الغرض من النفي الإذلال والصغار ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ذيل ح ٤٩٩٧ ، معلّقاً عن حمّاد. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المحارب ، ح ١٣٩٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٥.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « فجلد ». وفي الفقيه : + « فليس ». وفي التهذيب : + « ليس ». وفي الوافي : « في الفقيه : فليس ينبغي للإمام. وهو الأظهر. وعلى التقديرين لايخلو من إبهام وإجمال ».
(٥) في « جت » : « يجلد ».
(٦) في تفسير العيّاشي : + « سنة ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والفقيه : « وإنّما ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٦ ، معلّقاً عن زرعة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١١٩ ، بسنده عن زرعة ، وفيهما من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، صدر ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٧ ، عن سماعة ، إلى قوله : « فيها إلى غيرها » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٥٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٧.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الزَّانِي إِذَا زَنى أَيُنْفى (١)؟
قَالَ : فَقَالَ (٢) : « نَعَمْ ، مِنَ (٣) الَّتِي جُلِدَ فِيهَا (٤) إِلى غَيْرِهَا ». (٥)
١٣٧٥٠ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِي إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ؟
قَالَ : « يُنْفى مِنَ الْأَرْضِ (٦) إِلى بَلْدَةٍ يَكُونُ فِيهَا سَنَةً ». (٧)
٢٠ ـ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ (٨) يَجِبُ (٩) عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً
١٣٧٥١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قُلْتُ لَهُ : مَتى يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ أَنْ يُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّةِ ، وَتُقَامَ (١٠) عَلَيْهِ ، وَيُؤْخَذَ بِهَا؟
فَقَالَ (١١) : « إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَأَدْرَكَ ».
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : « ينفى » بدون همزة الاستفهام.
(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « فقال ».
(٣) في الوافي : + « الأرض ».
(٤) في « ك ، ل ، بن » : « منها ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٤٣٧٦.
(٦) في التهذيب : + « التي يأتيه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٥ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١٦ ، ح ٤٤٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٨٩ ، ح ١٩٦٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٤ و ١٢٥ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٥٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٤٣٧٨.
(٨) في « ع ، ك ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « الذي ». وفي « بح ، جت » : « التي ».
(٩) في « ك » : « يكون ».
(١٠) في « ك ، ن ، جد » : « ويقام ».
(١١) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ج ١ : « قال ».
قُلْتُ : فَلِذلِكَ حَدٌّ يُعْرَفُ بِهِ (١)؟
فَقَالَ : « إِذَا احْتَلَمَ ، أَوْ بَلَغَ (٢) خَمْسَ عَشَرَةَ (٣) سَنَةً ، أَوْ أَشْعَرَ ، أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذلِكَ ، أُقِيمَتْ (٤) عَلَيْهِ الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ بِهَا ، وَأُخِذَتْ لَهُ ».
قُلْتُ : فَالْجَارِيَةُ (٥) مَتى تَجِبُ (٦) عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَتُؤْخَذُ بِهَا ، وَتُؤْخَذُ لَهَا (٧)؟
قَالَ : « إِنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْغُلَامِ ؛ إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَدُخِلَ (٨) بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَدُفِعَ إِلَيْهَا مَالُهَا ، وَجَازَ أَمْرُهَا فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَأُقِيمَتْ عَلَيْهَا الْحُدُودُ التَّامَّةُ ، وَأُخِذَ (٩) لَهَا بِهَا (١٠) ».
قَالَ : « وَالْغُلَامُ لَايَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ ، وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١١) سَنَةً ، أَوْ يَحْتَلِمَ ، أَوْ يُشْعِرَ ، أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذلِكَ (١٢) ». (١٣)
١٣٧٥٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
__________________
(١) في « ع ، ل ، بن ، جد » والتهذيب : ـ « به ».
(٢) في « ع ، ل ، بف ، بن » : « وبلغ ».
(٣) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت والوسائل ، ج ١ والتهذيب. وفي « ن ، بف ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».
(٤) في الوافي : « اقيم ».
(٥) في حاشية « جت » : « والجارية ».
(٦) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والتهذيب : « يجب ».
(٧) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « ك » : « ويؤخذ لها وتؤخذ لها ». وفي « م ، جد » : ـ « وتؤخذ لها ». وفي « بف » : « واخذت بها ولايؤخذ لها ». وفي الوافي والتهذيب : « واخذت بها واخذت لها ». وفي الوسائل : « وتؤخذ بها ويؤخذ لها ». وفي المطبوع : « وتؤخذ لها ويؤخذ بها ».
(٨) في « بف » : « وأدخل ».
(٩) في الوسائل ، ج ١٨ : « واخذت ».
(١٠) في « بف ، بن » والوسائل ، ج ١٨ والتهذيب : « وبها ».
(١١) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، بف » والمطبوع : « خمسة عشر ».
(١٢) في الوافي : « أشعر ، أي نبت عليه الشعر. وأنبت ، أي نبت شعر عانته ، ولعلّ المراد بتزويج الجارية والدخول بها قابليّتها للأمرين دون حصولهما لها ». وانظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨٥ ( أشعر ) ؛ النهاية ، ج ٥ ، ص ٥ ( نبت ).
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠٠ ، ح ١٥٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٢ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٤١٠ ، ح ٢٣٩٤٦ ، من قوله : « إنّ الجارية ليست مثل الغلام ».
الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْجَارِيَةُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ ، ذَهَبَ عَنْهَا الْيُتْمُ ، وَزُوِّجَتْ ، وَأُقِيمَتْ (٢) عَلَيْهَا (٣) الْحُدُودُ التَّامَّةُ عَلَيْهَا وَلَهَا (٤) ».
قَالَ : قُلْتُ : الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ ، وَدَخَلَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ ، أَتُقَامُ (٥) عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَهُوَ (٦) عَلى (٧) تِلْكَ الْحَالِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ (٨) بِهَا الرِّجَالُ فَلَا ، وَلكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلى مَبْلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤْخَذُ (٩) بِذلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَمْسَ عَشَرَةَ (١٠) سَنَةً (١١) ، وَلَا تَبْطُلُ (١٢) حُدُودُ اللهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلَا تَبْطُلُ (١٣) حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ ». (١٤)
__________________
(١) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح » والوسائل. وفي « بف ، جت ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.
(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « واقيم ».
(٣) في الوافي : ـ « عليها ».
(٤) في « بن » والوسائل : « لها وعليها ».
(٥) في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « أيقام ».
(٦) في « بف » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « وهو ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « في ».
(٨) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والتهذيب ، ج ١٠ : « تؤخذ ».
(٩) في « م » : « ويؤخذ ».
(١٠) هكذا في أكثر النسخ التي قوبلت. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « خمسة عشر ».
(١١) في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٨ : ـ « فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ».
(١٢) في الوافي : « ولا يبطل ».
(١٣) في « بح » والوافي : « ولا يبطل ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣٧ ، ضمن ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٣٨٣ ، ذيل ح ١٥٤٤ ، عن كتاب المشيخة ، عن يزيد الكناسي ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٥٢٢ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٠١ ، ح ١٥١٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠ ، ح ٣٤١١٦ ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٤٣ ، ح ٧٣ ، إلى قوله : « الحدود التامّة عليها ولها ».
٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ
١٣٧٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَدُّ اللُّوطِيِّ (١) مِثْلُ حَدِّ الزَّانِي » وَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَدْ (٢) أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِلاَّ جُلِدَ (٣) ». (٤)
١٣٧٥٤ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً؟
قَالَ (٦) : « إِنْ كَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٧) الْقَتْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ (٨) الْجَلْدُ (٩) ».
قَالَ : فَقُلْتُ (١٠) : فَمَا عَلَى الْمُوطَإِ (١١)؟
__________________
(١) في « ل » وحاشية « بح ، جت » : « اللواط ».
(٢) في « بف » : ـ « قد ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « مذهب الأصحاب أنّ حدّ اللائط الموقب القتل ليس إلاّ. ويتخيّر الإمام في جهة قتله ، فإن شاء قتله بالسيف ، وإن شاء ألقاه من شاهق ، وإن شاء أحرقه بالنار ، وإن شاء رجمه. وهو في عدّة روايات ... ولم ينقل الأصحاب خلافاً في ذلك ، لكن وردت روايات بالتفصيل [ بأنّه إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد ، ولم يعمل بها أحد ] ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٠٥.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٤ ، ح ٢٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٤ ، معلّقاً عن يونس. وفي قرب الإسناد ، ص ١٠٤ ، ح ٣٥١ ؛ وص ١٣٦ ، صدر ح ٤٧٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.
(٥) في التهذيب : « الحسن بن عليّ الوشّاء » ، لكن لم يرد قيد « الوشّاء » في بعض نسخه المعتبرة.
(٦) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : + « عليه ».
(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فعليه ».
(٨) في « ل » : ـ « فعليه ».
(٩) في « ن ، بف ، جد » والفقيه : « الحدّ ».
(١٠) في « م ، بف » والوافي والوسائل : « قلت ».
(١١) في الوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « المؤتى ». وفي الفقيه : « المؤتى به ».
قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (١)
١٣٧٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ آبَائِهِ (٢) : قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ ، لَرُجِمَ اللُّوطِيُّ ». (٣)
١٣٧٥٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٤) قَدْ (٥) لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَثَقَبَهُ ، وَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذلِكَ الشُّهُودُ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليهالسلام ، فَضُرِبَ بِالسَّيْفِ حَتّى قُتِلَ ، وَضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ ، وَقَالَ (٧) : أَمَا لَوْ كُنْتَ مُدْرِكاً لَقَتَلْتُكَ ؛ لِإِمْكَانِكَ إِيَّاهُ مِنْ نَفْسِكَ بِثَقْبِكَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٨.
(٢) في الوسائل : ـ « عن آبائه ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٥٠٤٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام. وفي المحاسن ، ص ١١٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ١٠٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣١٦ ، ح ٥ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٦.
(٤) في « ع ، ل ، م ، بح ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وامرأته ». وفي « بن » : + « وزوجها ». وفي الوسائل : « بامرأة وزوجها » بدل « برجل وامرأة ».
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وقد ».
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين ».
(٧) في « ن » : « قال » بدون الواو.
(٨) في « ع ، م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب : « يثقبك ». وقال المحقّق الحلّي : « موجب الإيقاب القتل على الفاعل
١٣٧٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَدْ (٣) نُكِحَ فِي دُبُرِهِ ، فَهَمَّ أَنْ يَجْلِدَهُ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ : رَأَيْتُمُوهُ يُدْخِلُهُ (٤) كَمَا يُدْخَلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ؟ فَقَالُوا (٥) : نَعَمْ ، فَقَالَ لِعَلِيٍّ عليهالسلام : مَا تَرى فِي هذَا؟ فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِي نَكَحَهُ (٦) ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : أَرى فِيهِ أَنْ تُضْرَبَ (٧) عُنُقُهُ ».
قَالَ (٨) : « فَأَمَرَ (٩) بِهِ ، فَضُرِبَتْ (١٠) عُنُقُهُ ، ثُمَّ (١١) قَالَ : خُذُوهُ ، فَقَدْ (١٢) بَقِيَتْ لَهُ عُقُوبَةٌ أُخْرى ،
__________________
والمفعول إذا كان كلّ منهما بالغاً عاقلاً ، ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره. ولولاط البالغ بالصبيّ موقباً قتل البالغ ، وادّب الصبيّ ، وكذا لولاط المجنون ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤١.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٤٤٥٣.
(١) هكذا في « م ، جت ، جد » والبحار ، ج ٤٠. وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع : « أحمد بنمحمّد ».
والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث. وأمّا رواية أحمد بن محمّد عن يوسف بن الحارث ، فلم نعثر عليها في موضع ، بل الراوي عن يوسف بن الحارث في جميع أسناده هو محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ]. لاحظ : التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ١٢٧٣ ؛ وج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٣٣٣ ، ح ٦ ؛ وص ٥٢٧ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ٤٤ ، ح ٣٩ ؛ وص ٦٢ ، ح ٨٨ ؛ والتوحيد ، ص ٣٦٨ ، ح ٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٩٨ ، المجلس ٢٤ ، ح ١.
(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٨ : « سيف بن الحارث ». وهذا العنوان غريب لم يعنون أحد رواتنابه.
(٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « قد » بدون الواو.
(٤) في « ن » : « يدخل ».
(٥) في الوسائل ، ج ٢٨ : « قالوا ».
(٦) في « ع ، بف » والوسائل : « نكح ».
(٧) في « ع ، جد » : « أن يضرب ».
(٨) في « جد » : « فقال ».
(٩) في البحار ، ج ٤٠ : « أمر ».
(١٠) في « بف ، جد » والتهذيب : « فضرب ».
(١١) في « ن ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « ثمّ ».
(١٢) في « ل ، بن » والوسائل : « فقال ». وفي « ع » والتهذيب : « فقال : قد » بدل « فقد ».
قَالُوا (١) : وَمَا هِيَ؟ قَالَ (٢) : ادْعُ (٣) بِطُنٍّ (٤) مِنْ حَطَبٍ ، فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ ، فَلُفَّ فِيهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ (٥) ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ لِلّهِ عِبَاداً لَهُمْ فِي أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ كَأَرْحَامِ النِّسَاءِ » قَالَ : « فَمَا لَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ فِيهَا؟ » قَالَ : « لِأَنَّهَا مَنْكُوسَةٌ فِي أَدْبَارِهِمْ غُدَّةٌ كَغُدَّةِ (٦) الْبَعِيرِ ، فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا ، وَإِذَا سَكَنَتْ سَكَنُوا ». (٧)
١٣٧٥٨ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْعَرْزَمِيِّ (٨) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِي إِمَارَةِ عُمَرَ ؛ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَأُخِذَ الْآخَرُ ، فَجِيءَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ لِلنَّاسِ : مَا تَرَوْنَ (٩)؟ » قَالَ : « فَقَالَ هذَا : اصْنَعْ
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « قال ».
(٢) في « بف » : « فقال ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ادعوا ».
(٤) الظنّ ـ بالضمّ ـ : الحُزْمَةُ ـ أي ما حُزم وشُدَّ ـ من الحطب والقصب. لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ ( حزم ).
(٥) في « بن » والوسائل : « ثمّ أحرقه بالنار » بدل « ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ».
(٦) في الكافي ، ح ١٠٣٣١ : + « الجمل أو ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣١ ، عن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبدالرحمن العزرمي ، عن أبي عبدالله عليهماالسلام ، من قوله : « إنّ للهعباداً ». المحاسن ، ص ١١٣ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٧ ، ح ٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، وفيهما من قوله : « إنّ للهعباداً » إلى قوله : « منكوسة في أدبارهم » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب النكاح ، باب من أمكن من نفسه ، ح ١٠٣٣٠ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٥٢ ، ح ٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٤ ، ح ١٥١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٧ ، إلى قوله : « فأحرقه بالنار » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٤٩.
(٨) في التهذيب : « العزرمي ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « العرزمي » وهو الصواب. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٤٢٦٥.
(٩) في الوسائل : + « في هذا ».
كَذَا ، وَقَالَ هذَا : اصْنَعْ كَذَا ».
قَالَ : « فَقَالَ (١) : مَا (٢) تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ (٣) : اضْرِبْ عُنُقَهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ».
قَالَ : « ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَهُ ، فَقَالَ : مَهْ ، إِنَّهُ قَدْ بَقِيَ مِنْ حُدُودِهِ شَيْءٌ ، قَالَ (٤) : أَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ؟ قَالَ : ادْعُ بِحَطَبٍ » قَالَ (٥) : « فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ ، فَأَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأُحْرِقَ (٦) بِهِ ». (٧)
١٣٧٥٩ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) فِي الرَّجُلِ يَفْعَلُ بِالرَّجُلِ (٩) ، قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْجَلْدُ (١٠) ، وَإِنْ كَانَ (١١) ثَقَبَ أُقِيمَ قَائِماً ، ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ ».
فَقُلْتُ لَهُ : هُوَ الْقَتْلُ ، قَالَ (١٢) : « هُوَ ذلِكَ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بن » والوسائل والبحار : ـ « فقال ».
(٢) في « م ، بن » والوسائل والبحار : « فما ».
(٣) في « جد » : « فقال ».
(٤) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٥) في « ك ، م ، ن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».
(٦) في « بن » والبحار : « فأحرقه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن عبدالرحمن العزرمي ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٤٤٥٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٤ ، ح ٥٠.
(٨) في « ع ، ل » والوسائل ، ج ٢٠ : ـ « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٩) في « ك » : « في الرجل ».
(١٠) في « بف » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « فالحدّ ».
(١١) في « بف » : ـ « كان ».
(١٢) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والفقيه : « فقال ».
(١٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ذاك ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٤ : « هو ذلك ، أي هو القتل ولا بدّ من أن يقتل به ، فالمراد بقوله عليهالسلام : « اخذ السيف منه ما أخذ » أيّ موضع وقع عليه السيف ، أو المعنى أنّ الحدّ هو ما ذكرت لك بأنّه يضرب ضربة سواء قتل به أم لا. والأوّل أوفق لمذهب الأصحاب وسائر الأخبار ، والله يعلم ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٢ ، ح ١٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ،
١٣٧٦٠ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَلُوطُ (١) حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي ». (٢)
١٣٧٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ؟
قَالَ : « يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ (٤) ». (٥)
١٣٧٦٢ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ (٦) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ أَتى رَجُلاً.
__________________
ص ٥٧ ، ضمن ح ٢٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٣ ، ضمن ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ضمن ح ٤٩٨٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤١ ، ضمن ح ١٤٦ ، معلّقاً عن القاسم بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٥٧٦٩ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٦.
(١) في « ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوافي والتهذيب والاستبصار : « المتلوّط ». وقال الفيروزآبادي : « لاط : عمل عمل قوم لوط ، كلاوط وتلوّط ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٢٥ ( لوط ).
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٥١٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٤٤٤٥.
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله جبلة » ، ولعلّه سهومطبعي.
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب وجوب التعزير بالتقبيل مطلقاً من غير فرق بين المحرم وغيره ... ولم أرَ قائلاً بمضمون الخبر ». وقال الشيخ : « من قبّل غلاماً ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه ، كي ينزجر عن مثله في المستقبل ». وانظر : النهاية ، ص ٦٠٧.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٥١٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٥٧٧٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٤.
(٦) في « ع ، بن » والوسائل : ـ « الأشعري ».
قَالَ : « عَلَيْهِ (١) إِنْ كَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ ، وَإِنْ (٢) لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَمَا (٣) عَلَى الْمُؤْتى (٤)؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الْقَتْلُ عَلى كُلِّ حَالٍ ، مُحْصَناً كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ ». (٥)
١٣٧٦٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ يَتَفَاخَذَانِ (٧)؟
قَالَ : « حَدُّهُمَا حَدُّ الزَّانِي ، فَإِنِ (٨) ادَّعَمَ (٩) أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ ، ضُرِبَ الدَّاعِمُ (١٠) ضَرْبَةً
__________________
(١) في « بح » : ـ « عليه ».
(٢) في « ع ، ل » : « فإن ».
(٣) في « م ، جد » : « فقلت : ما » بدل « قلت : فما ».
(٤) في « بح » : « المأتيّ ».
(٥) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣١ ، ح ١٥١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٤٤٤٧.
(٦) هكذا في « م » وظاهر « ع ». وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « أحمد بن محمّد ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد ، وهو أحمد بن محمّد بن عيسى ـ بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن محمّد بن هارون في غير سند هذا الخبر ، وقد روى محمّد بن أحمد [ بن يحيى بن عمران الأشعري ] عن محمّد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٥ ، ح ٧٨. ومحمّد بن هارون هذا هو الذي استثناه ابن الوليد من مشايخ محمّد بن أحمد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٤٨ ، الرقم ٩٣٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٠٨ ، الرقم ٦٢٣.
ويؤكّد ذلك مضافاً إلى أنّ المقام من مظانّ تحريف « محمّد بن أحمد » بـ « أحمد بن محمّد » دون العكس ؛ لكثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، يؤكّد ذلك ما ورد في عددٍ من الأسناد من رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبي يحيى الواسطي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٦٣ وص ٦٥٤.
(٧) في « ك » : « يدخلان ».
(٨) في « ن » : « وإن ».
(٩) في « ك ، ن » وحاشية « بح » : « ادغم ». وفي الوافي : « دعم ». و « ادّعم أحدهما على صاحبه » أي اتّكأ عليه ، وهو كناية عن الإيقاب ، يقال : دعم المرأة دعماً : جامعها ، أو دعمها بإيره : طعن فيها بإزعاج ، أو أولجه أجمع. وادّعم على العصا ، كافتعل : اتّكأ عليها. راجع : تاج العروس ، ج ١٦ ، ص ٢٤١ ( دعم ).
(١٠) في « ك » : « الداغم ».
بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ ، وَتَرَكَتْ مِنْهُ (١) مَا تَرَكَتْ يُرِيدُ بِهَا مَقْتَلَهُ (٢) ، وَالدَّاعِمُ (٣) عَلَيْهِ يُحْرَقُ بِالنَّارِ ». (٤)
١٣٧٦٤ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ (٥) : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ غُلَامٍ (٦) فِي لِحَافٍ مُجَرَّدَيْنِ ، ضُرِبَ الرَّجُلُ ، وَأُدِّبَ الْغُلَامُ ، وَإِنْ كَانَ ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ». (٧)
٢٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٣٧٦٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَيْنَا (٨) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ (٩) أَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي (١٠) قَدْ أَوْقَبْتُ (١١) عَلى غُلَامٍ (١٢) ، فَطَهِّرْنِي.
__________________
(١) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « منه ».
(٢) في المرآة : « مقتله ، أي قتله أو موضع قتله ».
(٣) في « ك ، ن » : « والداغم ».
(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦٠.
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال : سمعت أبا عبدالله صلوات الله عليه يقول » بدل « عن أبيعبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول ».
(٦) في « م » والتهذيب والاستبصار : « مع الغلام ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٥ ، ح ٢٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٥١٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٥٧٦٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٦١.
(٨) في « بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « بينما ».
(٩) في « ك ، جد » : « إذا ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، جد » : « إنّني ».
(١١) هكذا في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والبحار والتهذيب. وفي « ل ، جد » والمطبوع : « قد أوقبت ».
(١٢) في « بف » والوافي : « غلامي ».
فَقَالَ لَهُ (١) : يَا هذَا ، امْضِ إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ.
فَلَمَّا كَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ، إِنِّي (٣) أَوْقَبْتُ عَلى غُلَامٍ (٤) ، فَطَهِّرْنِي.
فَقَالَ لَهُ (٥) : يَا هذَا ، امْضِ (٦) إِلى مَنْزِلِكَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِكَ ، حَتّى فَعَلَ ذلِكَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولى.
فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ ، قَالَ لَهُ (٧) : يَا هذَا ، إِنَّ (٨) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حَكَمَ فِي مِثْلِكَ بِثَلَاثَةِ أَحْكَامٍ ، فَاخْتَرْ أَيَّهُنَّ شِئْتَ.
قَالَ : وَمَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟
قَالَ : ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِكَ بَالِغَةً (٩) مَا بَلَغَتْ ، أَوْ إِهْدَاءٌ (١٠) مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، أَوْ إِحْرَاقٌ (١١) بِالنَّارِ.
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَيُّهُنَّ (١٢) أَشَدُّ عَلَيَّ؟
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : + « أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٢) في « ل » والوافي : ـ « يا أميرالمؤمنين ».
(٣) في « ك ، ل ، م ، بن » : « إنّني ».
(٤) في « بف » والوافي : « غلامي ».
(٥) في « ك ، بف » : ـ « له ».
(٦) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « اذهب » بدل « يا هذا امض ».
(٧) في « بف » : ـ « له ».
(٨) في « ل » : ـ « إنّ ».
(٩) في « ل » والوسائل : + « منك ».
(١٠) في « ك ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م » والوسائل : « إهداب ». وفي « م ، جد » وحاشية « بن » : « إهذاب ». وفي « ع ، بح » وحاشية « م » : « إهداة ». وفي « بف » : « إهداه ». وفي حاشية « ن » : « إهذابه ». وفي حاشية « جت » : « إدراك ». وفي الوافي : « دهداء ». وفي البحار : « دهداه ». وفي التهذيب : « إهدارك ». وفي الاستبصار : « إهداراً ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ : « قوله : « أو إهداء » أي إماتة مسقطاً من جبل ، من قولهم : هدأ ، أي مات. والأظهر ما في التهذيب : « أو إهدارك » والهادر : الساقط ، وأظهر منه أنّه تصحيف دهدهة أو دهدأة ، يقال : دهده الحجر ، فتدهده : دحرجه فتدحرج ، كدهدأ فتدهدى. والمشهور بين الأصحاب : لو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً ، والمعتمد المشهور ».
(١١) في « ك » : « وإحراق ».
(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « فأيّهنّ ».
قَالَ : الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ (١).
قَالَ : فَإِنِّي قَدِ اخْتَرْتُهَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.
قَالَ : خُذْ (٢) لِذلِكَ (٣) أُهْبَتَكَ (٤).
فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَ (٥) ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ فِي تَشَهُّدِهِ ، فَقَالَ : اللهُمَّ إِنِّي قَدْ (٦) أَتَيْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ (٧) ، وَإِنِّي (٨) تَخَوَّفْتُ مِنْ ذلِكَ ، فَجِئْتُ (٩) إِلى وَصِيِّ رَسُولِكَ وَابْنِ عَمِّ نَبِيِّكَ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُطَهِّرَنِي ، فَخَيَّرَنِي بَيْنَ (١٠) ثَلَاثَةِ (١١) أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ ، اللهُمَّ فَإِنِّي (١٢) قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا (١٣) ، اللهُمَّ فَإِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ ذلِكَ (١٤) كَفَّارَةً لِذُنُوبِي ، وَأَنْ لَا تُحْرِقَنِي بِنَارِكَ فِي آخِرَتِي (١٥) ، ثُمَّ قَامَ وَهُوَ بَاكٍ (١٦) حَتّى (١٧) جَلَسَ فِي الْحُفْرَةِ (١٨) الَّتِي حَفَرَهَا لَهُ (١٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، وَهُوَ يَرَى النَّارَ تَتَأَجَّجُ (٢٠) حَوْلَهُ ».
__________________
(١) في « ك » : ـ « بالنار ».
(٢) في « بف ، بن » والوافي والبحار : « فخذ ».
(٣) في حاشية « جت » والتهذيب : « بذلك ».
(٤) الاهبة : العُدَّةُ ـ وهو ما اعدّ لأمر يحدث ـ والجمع : اهَب ، مثل : غرفة وغُرَف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٨ ( أهب ).
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « فقال ». وفي « ن » : ـ « فقام ». وفيالوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « قال ».
(٦) في « ل » : ـ « قد ».
(٧) في الوافي : « علمت ».
(٨) في « ل ، م ، بن ، جد » والبحار : « وإنّني ».
(٩) في الوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « فأتيت ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ والتهذيب : ـ « بين ».
(١١) في « بف ، جت » : « بثلاثة ».
(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّي ».
(١٣) في حاشية « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « أشدّهنّ ». وفي « ك » : « أشهدها ».
(١٤) في « بف » : + « لي ».
(١٥) في « بف » : ـ « بنارك في آخرتي ».
(١٦) في « م ، جد » : « يبكي ». وفي « ع ، ل » : « باكي ».
(١٧) في البحار : « ثمّ ».
(١٨) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : « حتّى دخل الحفيرة » بدل « حتّى جلس في الحفرة ».
(١٩) في « ك » : « حفر لها » بدل « حفرها له ».
(٢٠) الأجيج : تلهّب النار. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ( أجج ).
قَالَ : « فَبَكى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، وَبَكى أَصْحَابُهُ جَمِيعاً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : قُمْ يَا هذَا ، فَقَدْ أَبْكَيْتَ (١) مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةَ الْأَرْضِ ، فَإِنَّ (٢) اللهَ قَدْ تَابَ عَلَيْكَ ، فَقُمْ وَلَا تُعَاوِدَنَّ (٣) شَيْئاً مِمَّا قَدْ (٤) فَعَلْتَ (٥) ». (٦)
٢٣ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ
١٣٧٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَهِشَامٍ وَحَفْصٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ نِسْوَةٌ ، فَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ؟
فَقَالَ : « حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِي » (٧).
__________________
(١) في « بف » : « بكيت ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».
(٣) في الوافي : « ولا تعودنّ ( تعاودن ـ خ ل ) ».
(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٤٦٥ : ـ « قد ».
(٥) في الوافي : « إن قلت : كيف جاز لأميرالمؤمنين عليهالسلام أن يعطّل حدّاً من حدود الله بعد رفع القضيّة إليه وثبوت ما يجب به الحدّ؟ قلنا : قد ورد عنهم عليهمالسلام ما يصلح جواباً لهذا السؤال بعينه ، بل وفي مثل هذه القضيّة بعينها ، فقد روى الحسن بن عليّ بن شعبة رحمهالله بإسناده عن أبي الحسن الأخير عليهالسلام فيما كتب في جواب مسائل يحيى بن أكثم حيث سأله عن رجل أقرّ باللواط على نفسه أيحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟ فكتب عليهالسلام : « وأمّا الرجل الذي اعترف باللواط فإنّه إن لم يقم عليه بيّنة وإنّما تطوّع بالإقدار من نفسه فإنّه إذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمنّ عن الله ، أما سمعت قول الله عزّوجلّ : ( هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ ) [ ص (٣٨) : ٣٩ ] ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٣ ، ح ١٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » إلى قوله : « أو إحراق بالنار » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٥ ، ح ١٥١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦١ ، ح ٣٤٤٦٥ ؛ وفيه ، ص ١٥٧ ، ح ٣٤٤٥٥ ، إلى قوله : « أو إحراق بالنار » ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٥ ، ح ٥١.
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الحدّ في السحق مائة جلدة ، حرّة كانت أو أمة ، مسلمة كانت أو كافرة ، محصنة أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة. وقال الشيخ في النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتجلد مع عدمه ». انظر : النهاية ، ص ٧٠٦.
فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا ذَكَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ذلِكَ (١) فِي الْقُرْآنِ؟
فَقَالَ : « بَلى » قَالَتْ (٢) : وَأَيْنَ هُوَ (٣)؟ قَالَ (٤) : « هُنَّ (٥) أَصْحَابُ الرَّسِّ ». (٦)
١٣٧٦٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ تُوجَدَانِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ؟
قَالَ (٧) : « تُجْلَدُ (٨) كُلُّ وَاحِدَةٍ (٩) مِنْهُمَا (١٠) مِائَةَ جَلْدَةٍ ». (١١)
١٣٧٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ،
__________________
(١) في « بح » : ـ « ذلك ». وقوله : « ما ذكر الله عزّوجلّ ذلك » ، قال الشهيد الثاني : « إشارة إلى السحق نفسه ، لا إلى حدّه وإن كان السؤال عقيبه ؛ لأنّه عليهالسلام أجابها بأنّهنّ أصحاب الرسّ ، ورضيت بالجواب ، ومعلوم أنّه ليس في القرآن بيان حدّهنّ ، فدلّ على أنّ المقصود مجرّد ذكرهنّ ، وقد روي أنّ ذلك الفعل كان في أصحاب لوط ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤١٥.
(٢) في « ن » والفقيه : « فقالت ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « هو ». وفي « بح » والوسائل ، ج ٢٨ : « هنّ ».
(٤) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « قالت : وأين هو قال ».
(٥) في الوسائل ، ج ٢٠ : + « من ». وفي المحاسن : « هم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣١٨ ، ح ١٤ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ٥٠٤٨ ، معلّقاً عن هشام وحفص بن البختري. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٢ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٥٧٩١ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٧.
(٧) في « ك ، م ، بح ، جد » : « فقال ».
(٨) في « بف ، جت » : « يجلد ».
(٩) هكذا في « ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « كلّ واحد ».
(١٠) في « ل » : ـ « منهما ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٧ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايوجب الجلد ، ح ١٣٦٨٦ و ١٣٦٨٨ و ١٣٦٩٢ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٣.
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّحَّاقَةُ (١) تُجْلَدُ ». (٢)
١٣٧٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٣) لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَبِيتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ (٤) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ ، فَإِنْ (٥) فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذلِكَ ، فَإِنْ (٦) وُجِدَتَا مَعَ النَّهْيِ جُلِدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ (٧) مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً ، فَإِنْ وُجِدَتَا أَيْضاً فِي لِحَافٍ (٨) جُلِدَتَا ، فَإِنْ وُجِدَتَا (٩) الثَّالِثَةَ قُتِلَتَا ». (١٠)
٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٣٧٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ،
__________________
(١) في « بف » : « المساحقة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢٠٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٣٥ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٥١٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٤٤٦٨.
(٣) في « ل » : « ليست ».
(٤) في « ل » : ـ « واحد ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « وإن ».
(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(٧) في الوافي : « واحد ».
(٨) في « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٠ : + « واحد ».
(٩) في « ك » : « وجد ». وفي « بف » : + « في ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفيه ، ص ٤٤ ، ح ١٥٩ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ... عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله ٧ ، مع اختلاف يسير. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٧ ، ح ٨١١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، صدر ح ٥٠٥٠ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٣ ، بسنده عن ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن بعض الصادقين عليهمالسلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يوجب الجلد ، ذيل ح ١٣٦٨٦ ، بسند آخر ، وفيه هكذا : « المرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٥١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٥٧٩٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤٤٧١.
وَعَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَأَبَا عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام يَقُولَانِ : « بَيْنَا (١) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي مَجْلِسِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِذْ أَقْبَلَ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٢) ، أَرَدْنَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : وَمَا حَاجَتُكُمْ؟ قَالُوا : أَرَدْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، قَالَ : وَمَا هِيَ؟ تُخْبِرُونَّا بِهَا (٤) ، فَقَالُوا (٥) : امْرَأَةٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا ، فَلَمَّا قَامَ عَنْهَا قَامَتْ (٦) بِحُمُوَّتِهَا (٧) ، فَوَقَعَتْ عَلى جَارِيَةٍ بِكْرٍ ، فَسَاحَقَتْهَا ، فَأَلْقَتِ (٨) النُّطْفَةَ فِيهَا ، فَحَمَلَتْ ، فَمَا تَقُولُ فِي هذَا؟
فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، وَأَقُولُ : فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ مِنْ (٩) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَمِنْ نَفْسِي ، فَأَرْجُو (١٠) أَنْ لَا أُخْطِئَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، يُعْمَدُ (١١) إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهَا مَهْرُ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ فِي أَوَّلِ وَهْلَةٍ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَايَخْرُجُ مِنْهَا حَتّى تُشَقَّ (١٢) فَتَذْهَبَ (١٣) عُذْرَتُهَا ، ثُمَّ تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ؛ لِأَنَّهَا (١٤) مُحْصَنَةٌ ، وَيُنْتَظَرُ (١٥) بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ، وَيُرَدُّ الْوَلَدُ (١٦) إِلى أَبِيهِ صَاحِبِ النُّطْفَةِ ، ثُمَّ تُجْلَدُ (١٧) الْجَارِيَةُ الْحَدَّ (١٨) ».
__________________
(١) في الوسائل : « بينما ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي : « يابا محمّد ».
(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٤) في « ل ، بح » : ـ « بها ».
(٥) في « بف ، بن » والوافي والوسائل : « قالوا ».
(٦) في « م ، جد » : + « بشهوتها و ».
(٧) في « م ، جد » : « حموّتها ». والحموّة : الحرارة.
(٨) في « بن » والوسائل : « فوقعت ».
(٩) في « بن » والوسائل : « ومن » بدل « ثمّ من ».
(١٠) في « بح ، بف ، جد » : « وأرجو ».
(١١) في « بف » : « تعمد ». وفي « ك » : « يعمدا ».
(١٢) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوافي والبحار : « حتّى يشقّ ». وفي « ك » : « حتّى بشقّ ».
(١٣) في « ك » : « فيذهب ».
(١٤) في « بح » : + « كانت ».
(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « ثمّ ينتظر ».
(١٦) في « ع ، ل » والبحار : ـ « الولد ».
(١٧) في « ك » : « يجلد ».
(١٨) في « م » : ـ « الحدّ ».
قَالَ : « فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ مِنْ عِنْدِ الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَلَقُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ : مَا قُلْتُمْ لِأَبِي مُحَمَّدٍ ، وَمَا قَالَ لَكُمْ؟ فَأَخْبَرُوهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَنَّنِي (١) الْمَسْؤُولُ ، مَا كَانَ عِنْدِي فِيهَا أَكْثَرُ مِمَّا قَالَ ابْنِي ». (٢)
١٣٧٧١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دَعَانَا زِيَادٌ فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٣) كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ (٤) أَسْأَلَكَ عَنْ (٥) هذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ أَتى (٦) امْرَأَةً (٧) ، فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ ، فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَةً ، فَحَمَلَتْ. فَقُلْتُ (٨) لَهُ : سَلْ (٩) عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ ».
قَالَ (١٠) : « فَأَلْقى إِلَيَّ كِتَاباً ، فَإِذَا فِيهِ : سَلْ (١١) عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلاَّ فَاحْمِلْهُ إِلَيَّ (١٢) ».
قَالَ : « فَقُلْتُ لَهُ : تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ ، وَتُجْلَدُ الْجَارِيَةُ ، وَيُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ ».
قَالَ : وَلَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : « وَهُوَ الَّذِي (١٣) ابْتُلِيَ بِهَا (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « أنّي ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١١ ، بسنده عن عمروبن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤١ ، ح ١٥١٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٤٤٧٤ ؛ البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٠.
(٣) يعني به المنصور الدوانيقي.
(٤) في « بف » والتهذيب : ـ « أن ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « عن ».
(٦) في « جد » : « أتى رجل ».
(٧) في الوسائل : « امرأته ».
(٨) في « ن » والوسائل : « قلت ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فسل ».
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١١) في الوافي والتهذيب : « تسأل ».
(١٢) في « بف » : « فاحملها لي ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الذي ».
(١٤) في المرآة : « هو الذي ابتلي بها ، أي الخليفة ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٨ ، ح ٢١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٨ ، ح ١٧٩ ؛
١٣٧٧٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ اقْتَضَّتْ (١) جَارِيَةً بِيَدِهَا ، قَالَ : « عَلَيْهَا مَهْرُهَا ، وَتُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (٢)
٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ
١٣٧٧٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ سَدِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٣) دُونَ الْحَدِّ ، وَيُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ ، وَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَتُدْفَنُ (٤) إِنْ كَانَتْ (٥) مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا ، وَجُلِدَ دُونَ الْحَدِّ ، وَأَخْرَجَهَا مِنَ
__________________
وص ٥٩ ، ح ٢١٣ ، بسند هما عن إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ذيل ح ٥٠٥٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيره مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٥١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٤٤٧٥.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « افتصّت ». و « اقتضّت جارية » أي أزالت قضَّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٩ ، ح ٢١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٦ ، ح ٥٠١ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٢ ، بسنده عن ابن سنان وغيره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢ ، ح ٥٠٠٢ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٩ ، ح ١٥٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٥٧١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٧٩.
(٣) هكذا في « ك » والفقيه والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « يحدّ ». وما أثبتناه هوالظاهر ؛ فإنّ الحدّ يطلق شرعاً على عقوبة قدّر الشارع كميّتها ولايجوز الإخلال فيها بالزيادة أو النقيصة. راجع : شرائع الاسلام ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٣٣٨ ؛ المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٢٥.
(٤) في التهذيب والاستبصار : ـ « وتدفن ».
(٥) في « بف » والفقيه : « كان ».
الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا (١) إِلى بِلَادٍ أُخْرى حَيْثُ لَاتُعْرَفُ (٢) ، فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْلَا يُعَيَّرَ بِهَا ». (٣)
١٣٧٧٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي بَهِيمَةً ، أَوْ شَاةً (٤) ، أَوْ نَاقَةً ، أَوْ بَقَرَةً (٥)؟
قَالَ (٦) : فَقَالَ : « عَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ حَدّاً غَيْرَ الْحَدِّ ، ثُمَّ يُنْفى مِنْ بِلَادٍ (٧) إِلى غَيْرِهَا » وَذَكَرُوا (٨) أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ ، وَلَبَنَهَا (٩) (١٠)
١٣٧٧٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ؛ وَ (١١) الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ؛ وَصَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام :
__________________
(١) في « ن » والفقيه : ـ « فيها ».
(٢) في « ع ، ك ، جد » : « لا يعرف ». وفي « ل ، بن » بالتاء والياء معاً.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن حريز ، عن سدير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٣ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٨ ، ذيل ح ٣٤٩٦٤.
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يأتي بهيمةً شاةً » بدون « أو ». وفي المرآة : « ليست كلمة « أو » في التهذيب ، وهو الأظهر ».
(٥) في الوافي : « أو بقرة أو ناقة ».
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٤ : ـ « قال ».
(٧) في الوافي والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب والاستبصار : « بلاده ».
(٨) في المرآة : « قوله : وذكروا ، أي الأئمّة عليهمالسلام. ولعلّه من كلام يونس أو سماعة ، ويحتمل أن يكون من كلام الإمام. والأوّل أظهر ».
(٩) في الاستبصار : « وثمنها ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٣٠٢٦٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦٢.
(١١) في السند تحويل بعطف « الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام » و « صبّاح الحذّاء ، عن إسحاق بنعمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام » على « عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَقَالُوا جَمِيعاً : « إِنْ كَانَتِ الْبَهِيمَةُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ ، فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ (١) بِهَا ، وَضُرِبَ هُوَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ، وَإِنْ (٣) لَمْ تَكُنِ (٤) الْبَهِيمَةُ لَهُ (٥) قُوِّمَتْ ، فَأُخِذَ (٦) ثَمَنُهَا مِنْهُ ، وَدُفِعَ إِلى صَاحِبِهَا ، وَذُبِحَتْ (٧) ، وَأُحْرِقَتْ بِالنَّارِ ، وَلَمْ يُنْتَفَعْ بِهَا ، وَضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٨) سَوْطاً ».
فَقُلْتُ : وَمَا ذَنْبُ الْبَهِيمَةِ؟
فَقَالَ (٩) : « لَا ذَنْبَ لَهَا ، وَلكِنْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَعَلَ هذَا وَأَمَرَ بِهِ لِكَيْلَا يَجْتَرِئَ (١٠) النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ ، وَيَنْقَطِعَ النَّسْلُ ». (١١)
١٣٧٧٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فلم ينتفع ».
(٢) في « جد » : « وعشرون ».
(٣) في « بح » : « فإن ».
(٤) في « ع ، ك ، ن » : « لم يكن ».
(٥) في « م ، جد » : « للفاعل ».
(٦) في « ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأخذ ».
(٧) في الوافي : « إنّما يذبح البهيمة إذا كانت للأكل دون الظهر ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « وعشرون ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « لكيلا يجتزي ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٣١ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٥ ، ح ١٥١٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥٧ ، ذيل ح ٣٤٩٦١.
(١٢) في « بف » والوافي : « عليه حدّ الزاني ». وفي حاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : + « حدّ الزاني ».
وقال الشيخ ـ بعد إيراد هذه الأخبار ، وبعد نقل صحيحة جميل عن أبي عبدالله عليهالسلام : « في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل » ـ : « فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون محمولة على أنّه إذا كان الفعل دون الإيلاج فإنّه يكون فيه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير من تقييده ذلك
٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ
١٣٧٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثَةٌ (١) ـ يَعْنِي ثَلَاثَ (٢) وُجُوهٍ ـ إِذَا (٣) رَمَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، وَإِذَا قَالَ : إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ ، وَإِذَا دُعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَذلِكَ (٤) فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ ». (٥)
١٣٧٧٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ (٧) ، قَالَ (٨) : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً (٩) ». (١٠)
__________________
بالإيلاج ، فكان دلالة على أنّه إذا كان دون الإيلاج لم يجب حدّ الزاني ، والوجه الآخر : أن تكون محمولة على من تكرّر منه الفعل واقيم عليه الحدّ بدون التعزير حينئذٍ قتل أو اقيم عليه حدّ الزاني على ما يراه الإمام ؛ لأنّا قد بيّنّا أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة ، وعلى هذا فلا تنافي بين الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ذيل الحديث ٢٢٧.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦١ ، ح ٢٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٣٨ ، معلّقاً عن الكليني بإسناده عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٧ ، ح ١٥١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٠ ، ح ٢٥٧٩٩.
(١) في « ك ، م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر : « ثلاث ».
(٢) في « بح » : « ثلاثة ».
(٣) هكذا في « م ، بح » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « إذا ». وفي المطبوع : « إذ ».
(٤) في « بف » : « كلّ ذلك » بدل « فذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ابن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٣ ، عن ابن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٣.
(٦) في « ك ، بف » والوافي : ـ « قال ».
(٧) في التهذيب ، ح ٢٣٧ : ـ « المحصنة ».
(٨) في الوسائل : ـ « قال ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣١٤ : « قوله عليهالسلام : حرّاً كان أو مملوكاً ، هذا هو المشهور ، والأظهر بل ادّعى جماعة عليه الإجماع. وقال الشيخ في المسبوط والصدوق : يجلد المملوك نصف الحدّ أربعين ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب
١٣٧٧٩ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٢) فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ (٣) بِالزِّنى ، قَالَ : « يُجْلَدُ هُوَ (٤) فِي كِتَابِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
قَالَ (٥) : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟
فَقَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٦) قَدْ (٧) أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٨) ». (٩)
١٣٧٨٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١١) فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلاً ، قَالَ : « تُجْلَدُ ثَمَانِينَ
__________________
ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٧ ، بسند آخر عن سماعة من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب مايجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٣٠ و ١٣٩٣٨ و ١٣٩٤٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٤٩٩.
(١) في الوسائل : ـ « عن أبي بصير ».
(٢) في « م » : « قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٣) في « ع ، ك ، ن ، جد » والوسائل : ـ « الرجل ».
(٤) في الوسائل : « هذا ».
(٥) في « بف » : ـ « قال ».
(٦) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».
(٧) في الوسائل : ـ « قد ».
(٨) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ». وفي المرآة : « لعلّه محمول فيما إذا قاربت على التعزير الشديد ؛ إذ لم يفرّق الأصحاب ، وظواهر سائر الأخبار في سقوط الحدّ عمّن قذف غير البالغ بين من قارب البلوغ أم لا ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٧ ، ح ١٥٢٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢٢ و ٣٤٥٢٣.
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن محبوب ».
(١١) في « بح » والفقيه : « أبي عبدالله عليهالسلام ».
جَلْدَةً ». (١)
١٣٧٨١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ يَقْذِفُ الرَّجُلَ : هَلْ (٣) يُجْلَدُ؟
قَالَ : « لَا ، وَذَاكَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ يُجْلَدْ ». (٥)
١٣٧٨٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ قَال (٦) : « إِنْ (٧) كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ (٨) حَقَّهَا ؛ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا (٩) إِلاَّ خَيْرٌ ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ (١٠) ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (١١)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ... عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٥ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٥ ، ح ٣٤٤٩٢.
(٢) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٣) في « بح » : « هو ».
(٤) في « م ، ن ، جد » والوسائل والعلل : « وذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٤٥٢١.
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٧) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بف » : « إذ ». وفي « ك ، ن » والمطبوع : « فإن ».
(٨) في الوسائل : « ثمّ تطلب ».
(٩) في « بف » : « فيها ».
(١٠) في « ن » : ـ « الحدّ ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ،
١٣٧٨٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ (١) ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَبَا الْحَسَنِ عليهماالسلام (٢) عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ ، فَأَتَتْ (٣) بِوَلَدٍ ، وَأَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ بِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَأَنَّ وَلَدَهَا ذلِكَ مِنَ الزِّنى ، فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَإِنَّ ذلِكَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتّى صَارَ رَجُلاً ، فَافْتَرى عَلَيْهِ رَجُلٌ : هَلْ يُجْلَدُ مَنِ افْتَرى عَلَيْهِ؟
فَقَالَ : « يُجْلَدُ ، وَلَا يُجْلَدُ ».
فَقُلْتُ : كَيْفَ يُجْلَدُ ، وَلَايُجْلَدُ؟
فَقَالَ : « مَنْ قَالَ لَهُ : يَا وَلَدَ الزِّنى ، لَمْ يُجْلَدْ ، إِنَّمَا (٤) يُعَزَّرُ (٥) وَهُوَ دُونَ الْحَدِّ ، وَمَنْ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً (٦) ».
فَقُلْتُ (٧) : كَيْفَ (٨) يُجْلَدُ (٩) هذَا (١٠) هكَذَا؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا قَالَ (١١) : يَا وَلَدَ الزِّنى ، كَانَ قَدْ (١٢) صَدَقَ فِيهِ (١٣) ، وَعُزِّرَ عَلى تَعْيِيرِهِ أُمَّهُ ثَانِيَةً ، وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، وَإِذَا (١٤) قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً ؛
__________________
ص ٥٤ ، ح ٥٠٥٨ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦.
(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » : « الخرّاز » ، وهو سهو. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٨٧ ، الرقم ٧٦٦ ؛ الفهرستللطوسي ، ص ٣١٧ ، الرقم ٤٩٠.
(٢) في المحاسن : « أو أبا الحسن عليهماالسلام ».
(٣) في « ن ، بف » : « وأتت ».
(٤) في « بف » : « وإنّما ».
(٥) في الوسائل : « ويعزّر » بدل « إنّما يعزّر ».
(٦) في « بن » والوسائل : « كاملاً ».
(٧) في « بن » والوسائل : « قلت له ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وكيف ».
(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب والمحاسن : « صار ».
(١٠) في « م ، جد » : « صار » بدل « يجلد هذا ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » : « جلد » بدل « يجلد ». وفي الوسائل : « جلد » بدل « يجلد هذا ».
(١١) في « بن » والوسائل : + « له ».
(١٢) في « م ، جد » : ـ « قد ».
(١٣) في « ك » : « به ».
(١٤) في « بن » والوسائل : « فإن ».
لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَةَ ، وَإِقَامَةِ الْإِمَامِ عَلَيْهَا الْحَدَّ (١) ». (٢)
١٣٧٨٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَذَفَ (٣) مُلَاعَنَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ الْحَدُّ ». (٤)
١٣٧٨٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) : سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ (٧) الرَّجُلُ ،
__________________
(١) قال العلاّمة الحلّي : « قال الشيخ : ومن قال لولد الزنى الذي اقيم على امّه الحدّ بالزنى : يا ولد الزنى أو زنت بك امّك لم يكن عليه الحدّ تامّاً وكان عليه التعزير ، فإذا كانت امّه قد تابت وأظهرت التوبة كان عليه الحدّ تامّاً ، وأطلق. وتبعه ابن البرّاج.
وقال ابن الجنيد ، وكذلك أي : يجب عليه الحدّ لكلّ نكاح دارئ فيه الحدّ ، أو للقيط ، أو لابن المحدودة إذا جاءت تائبة ، أو مقرّة فاقيم عليها الحدّ. وهو جيّد ؛ لأنّ إقرارها واعترافها وإقامة الحدّ عليها بسببه توبة منها وندم ، فالحق بالتائبة ، ولا منافاة في الحقيقة ، ولا خلاف بين الكلامين ». مختلف الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٧٠.
وقال المحقّق الحلّي : « لو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية فعليه الحدّ. ولو قال لابن المحدودة قبل التوبة لم يجب به الحدّ ، وبعد التوبة يثبت الحدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٥.
وقال الشهيد الثاني : « يدلّ عليه حسنة إسماعيل بن الفضل الهاشمي ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٣١.
وفي مرآة العقول ـ بعد نقل عبارة المسالك ـ : « أقول : يرد عليه : أوّلاً : أنّها ليست بحسنة بل مجهولة ؛ لأنّ الفضل ابنه غير مذكور في الرجال. وثانياً : أنّ الجلد والتعزير كليهما في الرواية وردا في صورة واحدة فحمل أحدهما على صورة التوبة ، والاخرى على غيرها بعيد ، بل ظاهر الرواية أنّ الفرق إنّما هو في لفظ القذف ، فإنّه في الأوّل قال : يا ولد الزنى فلم ينسب إليها إلاّ الزنى السابق الذي أقرّت به فلذا يعزّر ، وفي الثاني قال : يا ابن الزانية ، وظاهره كونها حين القذف أيضاً متّصفة بها ، فلذا حكم فيه بالحدّ ، وهذا وجه متين لم يتعرّض له أحد ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٣٠٦ ، كتاب العلل ، ح ١٧ ، بسنده عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٧.
(٣) في « جت » : « قد قذف ».
(٤) الجعفريّات ، ص ١٣٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣١.
(٥) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « قال ».
(٧) في « جت » : « عليها ».
فَيَقُولُ (١) : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِمَّا قَالَ ». (٢)
١٣٧٨٦ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ (٣) ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (٤) فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا ، فَحَمَلَتِ الْأَمَةُ ، فَأَنْكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ (٥) ، وَقَالَتْ : هِيَ خَادِمِي (٦) ، فَلَمَّا خَشِيَتْ أَنْ يُقَامَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ ، أَقَرَّتْ بِأَنَّهَا (٧) وَهَبَتْهَا لَهُ (٨) ، فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَةِ ، جَلَدَهَا الْحَدَّ بِقَذْفِهَا زَوْجَهَا (٩) ». (١٠)
١٣٧٨٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمى وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١١) فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ
__________________
(١) في « بح : « ويقول ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٦ ، معلّقاً عن أبي أيّوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٨ ، ح ١٥٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٢.
(٣) في « بح » وحاشية « جت » : + « ابن أبي عمير و ». وفي « م ، جد » : + « ابن أبي عمير عن » ، وهو سهو واضح.
(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « قال : قضى أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٥) في « ك » : ـ « له ».
(٦) في « جد » : « خادمتي ».
(٧) في « بح » والوافي : « أنّها ».
(٨) في « ن » : ـ « له ».
(٩) في « بن » : « لزوجها ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٣ ، بسنده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٨٥٧ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤ ، ح ٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٦ ، ح ٧٧٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٥٣ ، ح ١٧٤ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٥٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٣٤٥٣٥.
(١١) في « بف » : ـ « قال ».
قَالَ (١) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ثُمَّ (٢) شَاهِدَةً (٣) ، ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ (٤) حَقَّهَا ، ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ (٥) كَانَتْ غَائِبَةً ، انْتُظِرَ بِهَا حَتّى تَقْدَمَ ، فَتَطْلُبَ حَقَّهَا ؛ وَإِنْ (٦) كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلاَّ خَيْرٌ (٧) ، ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٨)
١٣٧٨٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٩) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَجُلَانِ مُتَوَاخِيَانِ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَأَوْصى (١٠) إِلَى الْآخَرِ فِي حِفْظِ بُنَيَّةٍ (١١) كَانَتْ لَهُ ، فَحَفِظَهَا الرَّجُلُ ، وَأَنْزَلَهَا (١٢) مَنْزِلَةَ وَلَدِهِ فِي اللُّطْفِ وَالْإِكْرَامِ (١٣) وَالتَّعَاهُدِ (١٤) ، ثُمَّ حَضَرَهُ سَفَرٌ ، فَخَرَجَ وَأَوْصى (١٥) امْرَأَتَهُ فِي الصَّبِيَّةِ (١٦) ، فَأَطَالَ السَّفَرَ حَتّى إِذَا (١٧) أَدْرَكَتِ الصَّبِيَّةُ ، وَكَانَ لَهَا جَمَالٌ ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَكْتُبُ فِي حِفْظِهَا وَالتَّعَاهُدِ لَهَا ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلِكَ امْرَأَتُهُ خَافَتْ أَنْ يَقْدَمَ ، فَيَرَاهَا قَدْ (١٨) بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ ، فَيُعْجِبَهُ جَمَالُهَا (١٩) ، فَيَتَزَوَّجَهَا ، فَعَمَدَتْ إِلَيْهَا هِيَ وَنِسْوَةٌ
__________________
(١) في « بن » : « فقال ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : ـ « ثمّ ».
(٣) في « م ، جد » : « شاهدت ».
(٤) في « بف » : « فتطلب ».
(٥) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « فإن ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « فإن ». (٧) في « ن ، بف » : « خيراً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٠ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٥ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٥٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٤٥٢٦. ثمّ انّ هذا الخبر مرّ بهذا السند وغيره في هذا الباب تحت رقم ٦. (٩) في « بف » : ـ « بن عبيد ».
(١٠) في « ن » : « فأوصى ». (١١) في « ن » : « بنت ».
(١٢) في الوافي : « فأنزلها ». (١٣) في الوافي : « في الإكرام واللطف ».
(١٤) في « بح » والبحار : + « لها ».
(١٥) في « م » : + « إلى ».
(١٦) في « ك ، ن ، جت » : « بالصبيّة ».
(١٧) في « بف » والبحار : ـ « إذا ».
(١٨) في « بف » والوافي : « وقد ».
(١٩) في « ك » : « حالها ».
مَعَهَا قَدْ كَانَتْ أَعَدَّتْهُنَّ (١) ، فَأَمْسَكْنَهَا (٢) لَهَا ، ثُمَّ افْتَرَعَتْهَا (٣) بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ الرَّجُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَصَارَ فِي مَنْزِلِهِ ، دَعَا الْجَارِيَةَ ، فَأَبَتْ أَنْ تُجِيبَهُ اسْتِحْيَاءً مِمَّا صَارَتْ إِلَيْهِ ، فَأَلَحَّ عَلَيْهَا فِي الدُّعَاءِ (٤) ، كُلَّ ذلِكَ تَأْبى أَنْ تُجِيبَهُ ، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهَا ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ : دَعْهَا ؛ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي (٥) أَنْ تَأْتِيَكَ مِنْ ذَنْبٍ كَانَتْ فَعَلَتْهُ (٦) ، قَالَ (٧) لَهَا : وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ : كَذَا وَكَذَا ، وَرَمَتْهَا بِالْفُجُورِ ، فَاسْتَرْجَعَ الرَّجُلُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْجَارِيَةِ فَوَبَّخَهَا وَقَالَ لَهَا : وَيْحَكِ ، أَمَا عَلِمْتِ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِكِ مِنَ الْأَلْطَافِ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَعُدُّكِ (٨) إِلاَّ (٩) لِبَعْضِ (١٠) وُلْدِي أَوْ إِخْوَانِي (١١) ، وَإِنْ كُنْتِ لَابْنَتِي (١٢) فَمَا (١٣) دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ؟ فَقَالَتِ (١٤) الْجَارِيَةُ : أَمَّا إِذَا (١٥) قِيلَ لَكَ مَا قِيلَ ، فَوَ اللهِ مَا فَعَلْتُ الَّذِي رَمَتْنِي بِهِ امْرَأَتُكَ ، وَلَقَدْ كَذَبَتْ عَلَيَّ ، وَإِنَّ الْقِصَّةَ لَكَذَا (١٦) وَكَذَا ، وَوَصَفَتْ لَهُ مَا صَنَعَتْ بِهَا امْرَأَتُهُ.
قَالَ : فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَيَدِ (١٧) الْجَارِيَةِ ، فَمَضى (١٨) بِهِمَا حَتّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، وَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا ، وَأَقَرَّتِ (١٩) الْمَرْأَةُ بِذلِكَ.
قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ عليهالسلام بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « اقْضِ فِيهَا ».
__________________
(١) في « ل ، بن » : « كانت قد اعدّتهنّ » بدل « قد كانت أعدّتهنّ ».
(٢) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : « فأمسكها ».
(٣) افترعت البكَر ، إذا اقتضضتها ، بمعنى أزالت بكارتها. انظر : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٨ ( فرع ).
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار. وفي المطبوع : « بالدعاء ».
(٥) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « تستحي ». (٦) في الوافي : « قد فعلته » بدل « كانت فعلته ».
(٧) في « بف » والوافي : « فقال ». (٨) في « بف » والوافي : « لأعدّك ».
(٩) في « ك » : « إلى ».
(١٠) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « بعض ».
(١١) في « ن ، جد » والوافي والبحار : « وأخواتي ». وفي « بف » : « وإخواني ». وفي « ع ، بن ، جت » : « أو أخواتي ». وفي « م ، بح » : « أو إخوتي ».
(١٢) في « بف » : ـ « لابنتي ».
(١٣) في « بف » : « فمن ».
(١٤) في « جد » : « قالت ». وفي « م ، بح » والبحار : + « له ».
(١٥) في « ل ، بف ، بن » : « إذ ».
(١٦) في « ك » : « كذا ».
(١٧) في « م ، بن ، جد » والوافي : « وبيد ».
(١٨) في « م ، ن » : « ومضى ».
(١٩) في « ن ، جت » : « فأقرّت ».
فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : « نَعَمْ ، عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ ؛ لِقَذْفِهَا (١) الْجَارِيَةَ ، وَعَلَيْهَا الْقِيمَةُ (٢) ؛ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا (٣) ».
قَالَ (٤) : فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « صَدَقْتَ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ (٥) ». (٦)
١٣٧٨٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٩) قَاذِفُ الْمُلَاعَنَةِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ن » : « بقذفها ».
(٢) في حاشية « جت » : « وعليها مهر مثلها » بدل « وعليها القيمة ». وفي « بف » والوافي : « وعليها مهر مثلها القيمة » وقال في الوافي : « لعلّ أحدهما كان بدلاً من الآخر ، فجمع بعض الكتّاب بينهما. واريد بالقيمة مهر المثل ».
(٣) في « جد » : ـ « لافتراعها إيّاها ». وفي « بف » وحاشية « جت » والوافي : + « بإصبعها ».
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « أمّا لو كلّف » لعلّ المراد أنّ من كلّف أمراً يتأتّى منه ويقوى عليه يفعله فمثل ذلك للحسن عليهالسلام بأنّه يتأتّى منه الحكم بين الناس لكنّه لم يأت ، أو أنّه لو كلّف لفعل. ويحتمل أن يكون تمثيلاً لبيان اضطرار الجارية فيما فعل بها. والأوّل أظهر ».
(٦) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب النوادر ، صدر ح ١٤٦٥٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، صدر ح ٣٢٥١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ ، صدر ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٣ ، ح ١٦٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٠ ، ح ٣٤٤٨٠ ، قطعة منه ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٦ ، ح ٥٢.
(٧) في الوسائل : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».
(٨) في « بن » والوسائل : « عن أبي عبدالله عن أبيه عليهماالسلام ».
(٩) في « ك » : « لا يجلد ».
(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « القاذف للملاعنة ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٢٩.
١٣٧٩٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ (٢) :
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : إِنَّكَ لَتَعْمَلُ (٣) عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ ، قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ (٤) الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ». (٥)
١٣٧٩١ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، فَيُجْلَدُ ، فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ لَهُ (٧) : إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ ، لَمْ يُجْلَدْ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنى بَعْدَ مَا جُلِدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ وَإِنْ قَذَفَهُ (٨) قَبْلَ أَنْ (٩) يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بح ، جت » : « عن نعيم عن إبراهيم بن عبّاد البصري ». وفي « م ، بن ، جد » : « عن نعيم عن إبراهيم عن عبّاد البصري ». وكلا التقريرين سهو ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم في عددٍ من الأسناد ، وتوسّط نعيم بن إبراهيم في بعضها بين ابن محبوب وبين عبّاد [ بن كثير ] البصري. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
هذا ، وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، من نقل الخبر بسنده عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث ، فعنوان « غياث » فيه محرّف من « عبّاد » ؛ فإنّا لم نجد رواية نعيم بن إبراهيم عن غياث في موضع ، كما نجد اجتماع ابن محبوب ـ بعناوينه المختلفة ـ مع من يسمّى بغياث في سند واحد.
(٣) في « ل ، م ، بن » والوسائل : « تعمل ».
(٤) في « بف » : « جلد ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ضمن ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٥٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٧.
(٦) السند معلّق كسابقه.
(٧) في الوسائل : ـ « له ».
(٨) في « بف » : « قذف ».
(٩) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « ما ».
(١٠) قال المحقّق الحلّي : « لو قذف فحدّ فقال : الذي قلت كان صحيحاً ، وجب بالثاني التعزير ؛ لأنّه ليس بصريح. والقذف المتكرّر يوجب حدّاً واحداً لا أكثر ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٦ ، ح ٢٤٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، مرسلاً ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩١ ، ح ٣٤٥٣٦.
١٣٧٩٢ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٢) : يَا مَعْفُوجَ (٣) وَيَا مَنْكُوحَ (٤) فِي دُبُرِهِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ (٥) حَدَّ الْقَاذِفِ ». (٦)
١٣٧٩٣ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ (٨) ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ (٩) قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنى لَا نَعْلَمُ (١٠) مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً ، لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ (١١) الْحُرِّ إِلاَّ سَوْطاً ». (١٢)
١٣٧٩٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :
__________________
(١) السند معلّق ، كما هو واضح.
(٢) في « ن ، جت » : « لرجل ».
(٣) عفج جاريته : جامعها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ( عفج ).
(٤) في « ع ، جت » والوسائل : « يا منكوح » بدون الواو. وفي « ك ، م ، جد » وحاشية « جت » : « أو يا منكوح ». وفي « بح » : « أو يا منكوحاً ». وفي حاشية « جت » والوافي : « ويا منكوحاً ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « الحدّ ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٤٤٩٨.
(٧) وقوع التعليق في السند واضح.
(٨) في « بف » : ـ « العبدي ».
ثمّ إنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالرحمن عن عبيد بن زرارة. والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية من يسمّى بعبد الرحمن عن عبيد بن زرارة إلاّفي ما ورد في الكافي ، ح ٢٤٥٠ ، من رواية ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن عبيد بن زرارة. وأمّا عبد العزيز العبدي ، فقد توسّط في عددٍ من الأسناد بين [ الحسن ] بن محبوب وبين عبيد بن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦.
(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قد ».
(١٠) في « ن ، بح ، جت » : « لا يعلم ».
(١١) في « ك » : + « الزاني ».
(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن ، عن عبيد بن زرارة ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ح ٢٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٤٥٠٠.
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ، ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنى؟
قَالَ : فَقَالَ (١) : « أَرى (٢) عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً ، وَيَسْتَغْفِرَ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْ فِعْلِهِ (٣) ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي (٤) حِلٍّ مِنْ (٥) قَذْفِهِ إِيَّاهَا (٦) ، وَعَفَتْ عَنْهُ؟
قَالَ : « لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ (٧) ». (٨)
١٣٧٩٥ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُحَدُّ (٩) قَاذِفُ اللَّقِيطِ ، وَيُحَدُّ (١٠) قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ». (١١)
١٣٧٩٦ / ٢٠. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (١٢) : إِذَا سُئِلَتِ (١٣) الْفَاجِرَةُ : مَنْ
__________________
(١) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(٢) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : + « أن ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من فعله ».
(٤) في « بف » : « من ». (٥) في حاشية « جت » : « في ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « من قذفه إيّاها ».
(٧) في الاستبصار : « أن توقعه ». وقال الشيخ بعد إيراده هذا الخبر : « ما يتضمّن صدر الخبر من أنّه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أن كان يعتق خمسة أثمانها ؛ لأنّ بذلك يستحقّ خمسين سوطاً ، فأمّا إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين ؛ لأنّه نصف الحدّ ، ويجوز أيضاً أن يكون استحقّ الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير ؛ لأنّ من قذف عبداً يستحقّ التعزير وإن لم يستحقّ الحدّ على ما بيّنّاه ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، ذيل ح ٢٦٧.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧١ ، صدر ح ٢٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٨ ، صدر ح ٨٢٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٦ ، صدر ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠١.
(٩) في التهذيب ، ج ١٠ : « يجلد ». (١٠) في التهذيب ، ج ١٠ : « ويجلد ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، صدر ح ٥٠٧٢ ، مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « قاذف اللقيط يحدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦١ ، ح ١٥٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٨٩ ، ح ٣٤٥٣٠.
(١٢) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : ـ « قال أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(١٣) في الوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ والتهذيب ، ح ١٧٨ : « سألت ».
فَجَرَ بِكِ؟ فَقَالَتْ : فُلَانٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ : حَدّاً (١) لِفُجُورِهَا (٢) ، وَحَدّاً (٣) لِفِرْيَتِهَا (٤) عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ». (٥)
١٣٧٩٧ / ٢١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُودِيَّةُ (٨) تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، فَتُجْلَدُ (٩) ، فَيُقْذَفُ (١٠) ابْنُهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ (١١) حَدّاً (١٢) ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بف ، بن » : « حدّ ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بن » وحاشية « بح ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « من فجورها ». وفي « جت » : « عن فجورها ».
(٣) في « بف ، بن » : « وحدّ ».
(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٤٤٩٤ : « بفريتها ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٧٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٨ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٦ ، ذيل ح ٣٤٤٣١ ؛ وص ١٧٦ ، ح ٣٤٤٩٤.
(٦) في « ع ، ل ، بن » : ـ « عن معلّى بن محمّد » ، وهو سهو واضح. والظاهر أنّ منشأه جواز النظر من « محمّد » في « الحسين بن محمّد » إلى « محمّد » في « معلّى بن محمد » ، فوقع السقط.
(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ : ـ « عن أبي عبدالله عليهالسلام ». والظاهر أنّ منشأ السقط جواز النظر من « أبي عبدالله » في عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، إلى « أبي عبدالله » المراد به المعصوم عليهالسلام.
(٨) في « جت » : « أو اليهوديّة ».
(٩) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فتجلد ».
(١٠) في « ل ، بن » : « فتقذف ».
(١١) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٢٨ والتهذيب. وفي المطبوع : « تضرب ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٢٩٠ : + « القاذف ».
(١٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٢٩٠ : ـ « حدّاً ».
(١٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٠ : « قوله عليهالسلام : « لأنّ المسلم حصّنها » ظاهره أنّ الحدّ إنّما هو لحرمة زوجها لا
١٣٧٩٨ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (١) قَدْ أَدْرَكَتْ ، أَوْ قَارَبَتْ (٢) ». (٣)
١٣٧٩٩ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الصَّبِيَّةَ يُجْلَدُ؟ قَالَ : « لَا ، حَتّى تَبْلُغَ ». (٥)
__________________
ولدها كما فهمه الأصحاب ، إلاّ أن يقال : المراد أنّه بسبب الزوج المسلم صار الولد في حكم المسلم ، فلذا يحدّ لحرمة الولد. ولا يخفى بعده ، بل الأظهر أنّ ذلك لحرمة الزوج لأنّها حرمته ».
وقال المحقّق : « لو قال لمسلم : يا ابن الزانية ، امّك زانية ، وكانت امّه كافرة أو أمة ، قال في النهاية : عليه الحدّ تامّاً ، لحرمة ولدها ، والأشبه التعزير ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٦.
وقال الشهيد الثاني : « والشيخ استند في قوله بثبوت الحدّ إلى رواية عبدالرحمن ... وفيها قصور في السند والدلالة ، أمّا الأوّل فلأنّ في طريقها بنان بن محمّد ، وحاله مجهول ، وأبان وهو مشترك بين الثقة وغيره. وأمّا الثاني فمن وجهين ... ووافق الشيخ على ذلك جماعة ، وقبله ابن الجنيد ، وذكر أنّه مرويّ عن الباقر عليهالسلام. قال : وروى الطبري أنّ الأمر لم يزل على ذلك إلى أن أشار عبدالله بن عمر على عمر بن عبدالعزيز بأن لا يحدّ المسلم في كافر ، فترك ذلك. وهو الأقوى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠ ـ ٤٤١.
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٧ ، ح ٢٤٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٧٥ ، ح ٢٩٠ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٥٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٨ ، ح ٣٤٥٢٨ ؛ وص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٤٥٦٢.
(١) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والعلل : « أن يكون ».
(٢) في الوافي : « يعني قاربت الإدراك ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥٣٤ ، ح ٢ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٥ ، ذيل ح ٣٤٥٢٣.
(٤) في « م ، جد » : « قال : سألت أبا عبدالله » بدل « عن أبي عبدالله ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٨٠ ، بسند هما عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٨ ، ح ١٥٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٤٥٢٤.
٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً
١٣٨٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً (٢)؟
قَالَ : « إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٣) مِنْهُمْ حَدّاً (٤) ». (٥)
١٣٨٠١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً؟
قَالَ : « قَالَ (٦) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ؟ »
قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « يُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً ، فَإِنْ (٧) فَرَّقَ بَيْنَهُمْ فِي الْقَذْفِ (٨) ضُرِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ (٩) مِنْهُمْ حَدّاً ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام » بدل « عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ».
(٢) في المرآة : « قوله : جماعة ، إمّا حال عن القوم ، أي حال كونهم مجتمعين ؛ أو صفة له أو صفة لصدر محذوف ، أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعدّدة في مجلس واحد. ولعلّ الأوّل أظهر ثمّ الثالث ».
(٣) في « بح » : ـ « واحد ».
(٤) قال المحقّق : « إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكلّ واحد حدّ ولو قذفهم بلفظ واحد ، وجاؤوا به مجتمعين فلكلٍّ حدٌّ واحدٌ. ولو افترقوا في المطالبة فلكلّ واحد حدّ ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٨ ، ح ٢٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٨ ، بسند هما عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ضمن ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٢٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٧.
(٦) في « بف » والوسائل : ـ « قال ». وفي الوافي : « فقال ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ والاستبصار ، ح ٨٥١ : « وإن ».
(٨) في « جت » : « بالقذف » بدل « في القذف ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٢٥٦ : « رجل ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٥١ ، بسند هما عن أبان ، عن الحسن
١٣٨٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرى عَلى قَوْمٍ جَمَاعَةً؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ (١) أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ (٢) ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً ، وَإِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضُرِبَ لِكُلِّ رَجُلٍ (٣) حَدّاً ». (٤)
عَنْهُ (٥) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
٢٨ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ
١٣٨٠٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى وَقَالُوا : الْآنَ نَأْتِي بِالرَّابِعِ (٧)؟
__________________
العطّار. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٥٠٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٥٣٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٨.
(١) في « ك » : « إذا ».
(٢) في الوسائل : + « به ».
(٣) في « بف » : « لكلّ واحد منهم » بدل « لكلّ رجل ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٩ ، ح ٢٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٤٩ ، بسند هما عن محمّد بن حمران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.
(٥) الضمير راجع إلى يونس المذكور في سند الخبر ؛ فقد روى محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن يونس [ بن عبدالرحمن ] عن سماعة [ بن مهران ] في أسناد عديدة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠١ ـ ٣٠٢ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.
(٦) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٥٣٠١ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ٣٤٥٣٩.
(٧) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٤٥٤٢ : « يأتي الرابع » بدل « نأتي بالرابع ».
قَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ (١) ». (٢)
١٣٨٠٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (٣) : لَا أَكُونُ (٤) أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى (٥) الزِّنى ؛ أَخْشى أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ ، فَأُجْلَدَ ». (٦)
١٣٨٠٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ أَنَّهُ زَنى بِفُلَانَةَ ، وَشَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ (٨) لَايَدْرِي بِمَنْ زَنى؟
قَالَ : « لَا يُجْلَدُ (٩) ، وَلَايُرْجَمُ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) قال العلاّمة : « إذا لم يكمل شهود الزنى حدّوا ، وكذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين كالفسّاق. ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حدّ عليهم ، ولا يثبت الزنى. ويحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفيّ ، فإنّ غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٢٥.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٠ ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٣١٢ ؛ وص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٢.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٤) في العلل : « لا احبّ أن أكون ».
(٥) في الوسائل : « في ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ذيل ح ٤٩٩١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ذيل ح ١٧ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٦ ، ح ١٥٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٣.
(٧) في « بن » والوسائل : « أحمد بن محمد ». وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤١٤ و ٥٣٣٠ ، فلاحظ.
(٨) في الوافي : « رابع بأنّه ».
(٩) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لا يحدّ ».
(١٠) في الوافي : « يعني لا يحدّ المشهود عليه ولا يرجم ؛ لعدم اجتماع العلم بالزنى مع الجهل بالمزنيّ بها ».
١٣٨٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام (١) فِي ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَيْنَ الرَّابِعُ » فَقَالُوا : الْآنَ يَجِيءُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « حُدُّوهُمْ (٢) ، فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ (٣) نَظِرَةُ سَاعَةٍ ». (٤)
٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ
١٣٨٠٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ وَأَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : يَا زَانِيَةُ ، أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، قَالَ : « عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِيَّاهَا ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : أَنَا زَنَيْتُ بِكِ ، فَلَا حَدَّ فِيهِ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ عَلى نَفْسِهِ أَرْبَعَ (٥) شَهَادَاتٍ (٦) بِالزِّنى عِنْدَ الْإِمَامِ (٧) ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « يدلّ على أنّ مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنى يلزم اتّفاقهم فيها ، ولا يدلّ على أنّه يجب التعرّض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حدّ الشهود ، وظاهر الأصحاب أنّهم يحدّون ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥ ، ح ٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٨ ، ح ٨١٧ ، بسند هما عن أحمد بن الحسن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٥٠٣٥ ، معلّقاً عن عمّار بن موسى الساباطي ، مع زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٤ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٣٠٩.
(١) في الوافي : + « عن عليّ عليهالسلام ». وفي الوسائل : ـ « عن أبيه عليهالسلام ».
(٢) في الجعفريات : « خذوهم ».
(٣) في الوافي : « في الحدّ ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥١ ، ح ١٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٤٩ ، ح ١٨٥ ، بسنده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤ ، ح ٥٠٢١ ، معلّقاً عن السكوني هكذا : « وفي رواية السكوني أنّ ثلاثة شهدوا ... ». الجعفريّات ، ص ١٤٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ١٥٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٣٤٥٤٤.
(٥) في « بح » : « أربعة ».
(٦) في الفقيه : « مرّات ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٢٤ : « لو قال لامرأته : أنا زنيت بك ، قيل : لا يحدّ لاحتمال الإكراه.
١٣٨٠٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَقْذِفُ (٢) امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
قَالَ : « يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَيُخَلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ». (٣)
١٣٨٠٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، جُلِدَ (٤) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (٥)
١٣٨١٠ / ٤. عَنْهُ (٦) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُكْذِبْ (٧) نَفْسَهُ تَلَاعَنَا ، وَيُفَرَّقُ (٨) بَيْنَهُمَا ». (٩)
__________________
والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدّع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيه بقوله : « يا زانية ». والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقاً للخبر وحكم بذلك ، وغفل مَن تأخّر عنه عن ذلك وأسقطوا قوله : « يا زانية ». وقال العلاّمة : « لو قال لامرأته : أنا زينت بك حدّ لها على إشكال ، فإذا أقرّ أربعاً حدّ للزنى أيضاً ». القواعد ، ج ٣ ، ص ٥٤٥.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٤٥٤٦.
(١) في « ك ، ن » : « أصحابنا ».
(٢) في « م ، جد » : « يقذف الرجل ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ٢٨٩١٣.
(٤) في « ك » : « حدّ ». وفي « بف » : « لجلد » بدل « بها جلد ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ح ١٨٩١٤.
(٦) الضمير راجع إلى محمّد بن عيسى بن عبيد المذكور في السند السابق.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».
(٨) في الوسائل : « وفرّق ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٣ ، معلّقاً
١٣٨١١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) (١)؟
قَالَ : « هُوَ (٢) الَّذِي (٣) يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ (٤) كَذَبَ عَلَيْهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ أَبى إِلاَّ أَنْ يَمْضِيَ ، فَشَهِدَ (٥) عَلَيْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةُ يَلْعَنُ (٦) فِيهَا نَفْسَهُ (٧) إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، وَإِنْ (٨) أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ (٩) عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ ، وَالْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ ، شَهِدَتْ (١٠) ( أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ ) (١١) وَإِنْ (١٢) لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ ، فَإِنْ (١٣) فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ (١٤) ، ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ». (١٥)
__________________
عن يونس بن عبدالرحمن. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٥.
(١) النور (٢٤) : ٦.
(٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : + « القاذف ».
(٣) في « بح » : « الرجل ».
(٤) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ : « أنّه ».
(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب : « فيشهد ». وفي الاستبصار : « فليشهد ».
(٦) في الاستبصار : « فليلعن ».
(٧) في التهذيب : « أنّ لعنة الله عليه » بدل « يلعن فيها نفسه ».
(٨) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ : « فإن ».
(٩) في الكافي ، ح ١١٠٧٨ والاستبصار : « أن تدفع ». والدرأ : الدفع. انظر : الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٨ ( درأ ).
(١٠) في الاستبصار : « أن تشهد ».
(١١) النور (٢٤) : ٨ و ٩.
(١٢) في الوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « فإن ».
(١٣) في « بف ، جد » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٧٨ والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(١٤) في « بف » : ـ « الحدّ ».
(١٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٦٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي كلّها مع زيادة في آخره.
١٣٨١٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ ، فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ، ثُمَّ نَكَلَ وَأَكْذَبَ (١) نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ.
قَالَ : « يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ، وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ (٢) ». (٣)
١٣٨١٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ (٤) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (٥) بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ.
قَالَ : « يُرَدُّ إِلَيْهِ (٦) الْوَلَدُ (٧) وَلَايُجْلَدُ (٨) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٨٠ : « فأكذب ».
(٢) في « بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والكافي ، ح ١١٠٨٠ والتهذيب : « امرأته ».
(٣) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٠ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٩ ، ح ٢٢٥٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٤ ، ح ٢٨٩١٩.
(٤) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ : + « وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ».
(٥) في الكافي ، ح ١١٠٨٣ والتهذيب ، ح ٦٧٢ و ٢٩٦ : ـ « أحمد بن محمّد ».
(٦) في الوافي : « عليه ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يردّ إليه الولد ، بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد ».
(٨) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « ولا تحلّ له ».
(٩) قال الشهيد الثاني : « اختلف العلماء في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفى ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه لعموم الآية ، ووجود المقتضي وانتفاء المانع ؛ إذ ليس إلاّكونها حاملاً وهو لا يصلح للمانعيّة ...
١٣٨١٤ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَايُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : أَشْهَدُ أَنَّنِي (٢) رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَكَذَا (٣) ». (٤)
١٣٨١٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ : « يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُخَلّى بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُلَاعِنُهَا حَتّى يَقُولَ : إِنَّهُ قَدْ (٥) رَأى مَنْ يَفْجُرُ بِهَا بَيْنَ رِجْلَيْهَا (٦) ». (٧)
__________________
و [ لرواية ] الحلبي .... ثمّ إن تمّ اللعان منهما فلا كلام ، وإن نكلت عنه أو اعترفت فتوجّه عليها الحدّ لم تحدّ إلى أن تضع كغيرها ممّن يثبت عليها الحدّ حاملاً ». المسالك ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
(١٠) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٣. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٨ ، ذيل ح ٤٨٥٥ ، معلّقاً عن البزنطي ، عن عبدالكريم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٦٨٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالكريم. وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٨٨ ؛ وكتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح ١٣٦٠٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ح ٥٦٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٣٣٩ ، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٥ ، ح ٢٢٥٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٢٤ ، ح ٢٨٩٤٤.
(١) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٢) في « بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والكافي ، ح ١١٠٩٠ والتهذيب والاستبصار : « أنّي ».
(٣) في المرآة : « لا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأمّا إذا نفى الولد فلا ».
(٤) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٩٠. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٨٦ ، ح ٦٤٨ ؛ وص ١٩٣ ، ح ٦٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٣٢٦ و ١٣٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٦ ، ح ٢٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٦٤ ، ح ٢٢٥٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٣.
(٥) في « بح » : ـ « قد ».
(٦) في الوسائل : « بين رجليها من يفجربها » بدل « من يفجربها بين رجليها ».
(٧) راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح ١١٠٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٦ ، ح ٢٨٩٢٢.
١٣٨١٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَيْضاً بِالزِّنى : أَعَلَيْهِ حَدٌّ (١)؟
قَالَ : « نَعَمْ ، عَلَيْهِ حَدٌّ (٢) ». (٣)
١٣٨١٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ (٤) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (٥) عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ ، قَالَ : « يُضْرَبُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٦) عَادَ؟ قَالَ : « يُضْرَبُ ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْتَهِيَ ».
قَالَ يُونُسُ : يُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَيْسَ بِضَرْبِ الْحُدُودِ (٧) ؛ لِئَلاَّ (٨) يُؤْذِيَ (٩) امْرَأَةً مُؤْمِنَةً بِالتَّعْرِيضِ (١٠) (١١)
__________________
(١) في « بف » : + « آخر ».
(٢) في حاشية « جت » : + « آخر ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٣ ، ح ١٥٢٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٩ ، ح ٢٨٩٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٧.
(٤) في « جت » : ـ « بن عبيد ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ».
(٦) في « ل ، م ، ن » والتهذيب : « فإن ».
(٧) في التهذيب ، ج ٨ : « ليس يضرب الحدّ » بدل « ليس بضرب الحدود ». وفي الوسائل : « الحدّ » بدل « الحدود ».
(٨) في « بف » : « لأنّه ».
(٩) في « ل ، بن » : « تؤذى ».
(١٠) قال العلاّمة : « المشهور أنّ الرجل إذا قال لامرأته بعدما دخل بها : لم أجدك عذراء ، لم يكن عليه حدّ ، بل يعزّر ... وقال ابن الجنيد : لو قال لها ـ من غير حَرد [ أي : غضب ] ولاسباب ـ : لم أجدك عذراء لم يحدّ ، وهو يشعر به بأنّه لو قال مع الحرد والسباب كان عليه الحدّ من حيث المفهوم. وقال ابن عقيل : ولو أنّ رجلاً قال لامرأته : لم أجدك عذراء جلد الحدّ ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان ». مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٦٨.
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ،
١٣٨١٨ / ١٢. يُونُسُ (١) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : لَمْ تَأْتِنِي عَذْرَاءَ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢) ؛ لِأَنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ (٣) ». (٤)
١٣٨١٩ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنى؟
قَالَ (٥) : « لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ؟
فَقَالَ (٦) : « إِنْ قَذَفَهَا وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا ، وَلَمْ يُلْزَمْ ذلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفى
__________________
ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي ». النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٣ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « يوشك أن ينتهي » مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ٥٠٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٥ ، ح ٦٨٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٦ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٧٨٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٥ ، ح ١٥٢٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٧ ، ذيل ح ٢٨٩٧٥.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد.
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « بشيء » بدل « عليه شيء ».
(٣) في الوافي : « أوّله في التهذيبين بنفي الحدّ الكامل وإن وجب التعزير بالإيذاء ، وأوّل الجلد فيما قبله بالتعزير. أقول : بل الصواب أن يحمل هذا الخبر بما إذا لم يكن بذلك عن الزنى ، بل أخبر بما وجده من غير أن يظنّ بها سواءاً ، كما يشعر به آخر الخبر ». وانظر : التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ذيل الحديث ٦٨٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٤٦.
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٦٨٩ ؛ وج ١٠ ، ص ٧٨ ، ح ٣٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ٤ ، ص ٢٣١ ، ح ٨٦٩ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٠٠ ، ح ١ ، بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ١٠٣ ، بسند آخر عن أميرالمؤمنين عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٥٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٦ ، ذيل ح ٢٨٩٧٤.
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٦) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».
مِنْهُ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَمْ تَحِلَّ (١) لَهُ أَبَداً ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ ـ وَأُمُّهُ حَيَّةٌ ـ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَلَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا ، وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، وَأُمُّهُ مَيِّتَةٌ ، وَلَمْ يَكُنْ (٢) لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا (٣) مِنْهُ إِلاَّ وَلَدُهَا مِنْهُ (٤) ، فَإِنَّهُ لَايُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ (٥) لِوَلَدِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ (٦) كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ ، فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ (٧) ، وَكَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ (٨) الْحَدِّ ، جُلِدَ لَهُمْ (٩) ». (١٠)
١٣٨٢٠ / ١٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ضُرِبَ (١١) الْحَدَّ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ». (١٢)
__________________
(١) في « م ، جد » : « ولا تحلّ ».
(٢) في « جت » : « لم يكن » بدون الواو.
(٣) في « جد » : « لحقّها ».
(٤) في « جد » : ـ « منه ».
(٥) في « ك » : ـ « قد صار ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(٧) في « بف » : « لم يكن لها من غيره ولد ».
(٨) في الوافي والتهذيب : « بحقّ ».
(٩) في المرآة : « يدلّ ظاهراً على ما ذهب إليه الصدوق رحمهالله من أنّ اللعان لا يكون إلاّبنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدّع المعاينة ».
وقال العلاّمة : « لو قذف الأب ولده عزّر ولم يحدّ ، وكذا لو قذف زوجته الميّتة ولا وارث لها سواه. ولو كان لها ولد من غيره كان له الحدّ كملاً دون الولد الذي من صلبه ». قواعد الأحكام ، ج ٣ ، ص ٥٤٦.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٧ ، ح ٢٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٢ ، ح ١٥٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٤٥٤٩.
(١١) في الوافي : « جلد ».
(١٢) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٢ ، ح ١٥٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٣ ، ذيل ح ٢٨٩١٤
٣٠ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ
١٣٨٢١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (١) عَنْ الرَّجُلِ (٢) يَفْتَرِي : كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ؟
قَالَ : « جُلِدَ بَيْنَ الْجَلْدَيْنِ (٣) ». (٤)
١٣٨٢٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ لَايُنْزَعَ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلاَّ الرِّدَاءُ ». (٥)
١٣٨٢٣ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ (٦) الْمُفْتَرِي ضَرْباً (٧) بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ (٨)
__________________
(١) في « ل ، بن » : « سألت ». وفي الوسائل : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « عن رجل ».
(٣) في « بف » : « الجلدتين ». وقال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، حرّاً كان أو عبداً ، ويجلد بثيابه ولا يجرّد. ويقتصر على الضرب المتوسّط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنى ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٧.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. قرب الإسناد ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠١٧ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « يجلد الزاني أشدّ الجلد وجلد المفتري بين الجلدتين » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٠.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٣.
(٦) في الوسائل : « يضرب ».
(٧) في الوافي : « المفتري يضرب » بدل « يجلد المفتري ضرباً ».
(٨) في « م ، جد » : « يجلد ».
جَسَدُهُ كُلُّهُ ». (١)
١٣٨٢٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمُفْتَرِي يُضْرَبُ بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ، يُضْرَبُ جَسَدُهُ كُلُّهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ ». (٢)
١٣٨٢٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الزَّانِي أَشَدُّ ضَرْباً مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَشَارِبُ الْخَمْرِ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ الْقَاذِفِ ، وَالْقَاذِفُ أَشَدُّ ضَرْباً مِنَ التَّعْزِيرِ ». (٣)
٣١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ (٤) الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ
١٣٨٢٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٣ ، بسنده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥١.
(٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ذيل ح ١٣٦٩٨. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦٤ ، معلّقاً عن يونس. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٤ ، عن ابن عمّار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ذيل ح ١٣٨٣٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٧ ، ح ١٥٣١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٧ ، ح ٣٤٥٥٢.
(٣) قرب الإسناد ، ص ١٤٤ ، ح ٥١٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٨ ، ح ١٥٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٤.
(٤) في « م ، ن » : « من ».
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَةَ (١) خَمْرٍ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا حَرَامٌ ». (٢)
١٣٨٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ كَانَ يَجْلِدُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم؟
قَالَ : فَقَالَ (٣) : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ كُلَّمَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ (٤) حَتّى وَقَفَ عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ عليهالسلام عَلى عُمَرَ ، فَرَضِيَ بِهَا ». (٥)
١٣٨٢٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُقِيمَ عُبَيْدُ اللهِ (٦) بْنُ عُمَرَ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يُضْرَبَ ، فَلَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ (٧) أَحَدٌ يَضْرِبُهُ حَتّى قَامَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِنِسْعَةٍ (٨) مَثْنِيَّةٍ (٩) ،
__________________
(١) الحُسوة ـ بالضمّ ـ : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة. والحَسوة ـ بالفتح ـ : الحرّة. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٧ ( حسا ).
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٦ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٩ ، ح ٣٤٦٠١.
(٣) في الوافي : ـ « فقال ».
(٤) في المرآة : « قوله : يزيدون ، لعلّ المراد منه أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يزيد بسبب كثرة الشاربين فكأنّهم زادوه لأنّهم صاروا سبباً لذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥١ ، معلّقاً عن يونس. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ذيل ح ١٨٤ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٤٦٠٣.
(٦) في « ك » : « عبدالله ».
(٧) في « جت » : « إليه ».
(٨) في « بف » : « بنسع ». والنِّسعة ـ بالكسر ـ : سير مضفور ، يجعل زماماً للبعير وغيره. النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٨ ( نسع ).
(٩) في « بف » : « فثنّاه ». وفي الوسائل : + « لها طرفان ».
فَضَرَبَهُ (١) بِهَا أَرْبَعِينَ (٢) ». (٣)
١٣٨٢٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَشَارِبُ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ (٤) ». (٥)
١٣٨٣٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَيْفَ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ؟
فَقَالَ : « كَانَ يَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَيَزِيدُ (٦) إِذَا أُتِيَ بِالشَّارِبِ ، ثُمَّ لَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَزِيدُونَ حَتّى وَقَفَ ذلِكَ (٧) عَلى ثَمَانِينَ ، أَشَارَ بِذلِكَ عَلِيٌّ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ عَلى عُمَرَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ك » وحاشية « ن » : « فضرب ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٠ : « يظهر منه وممّا سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذاشعبتين أو مثنياً ، ولم يتعرّض له الأصحاب. ولعلّ هذا منشأ توهّم جماعة من العامّة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقاً. ويمكن أن يكون إنّما فعله عليهالسلام تقيّة ، فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ؛ إذ لاخلاف بين الأصحاب في أنّ حدّ شرب الخمر ثمانون في الحرّ ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٤٦٠٤.
(٤) في المرآة : « لا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحدّ ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ٥٩٢ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ضرب في الخمر ثمانين ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١١.
(٦) في « بن » والوسائل : « ويزداد ».
(٧) في « بف » : ـ « ذلك ».
(٨) في الوسائل : + « فرضي بها ». وفي الوافي : « الوجه في ازدياد الضرب يوماً فيوماً إلى أن استقرّ الحدّ على
١٣٨٣١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ (١) حِينَ شُهِدَ عَلَيْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ عليهالسلام : اقْضِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمُوا (٢) أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ ٧ ، فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ (٣) أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ». (٤)
١٣٨٣٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٥) : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ (٦) : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ (٧) سَكِرَ ، وَإِذَا سَكِرَ (٨) هَذى ، وَإِذَا هَذَى افْتَرى ، فَاجْلِدُوهُ حَدَّ (٩) الْمُفْتَرِي ». (١٠)
١٣٨٣٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ
__________________
الثمانين تشديد الأمر على الناس في ذلك على التدريج ، كما وقع في أصل تحريم الخمر. واريد بالناس الولاة المنصوبون لإقامة الحدود. و « أشار بذلك » أي بالوقف على ثمانين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٥٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢١. ح ٣٤٦٠٥.
(١) في « م ، جد » وحاشية « ن » : « عتبة ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « يزعمون ».
(٣) في « ك » : « شعبان ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٤٦١٩.
(٥) في « جت » : ـ « قال ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال عليّ عليهالسلام » بدل « قال : إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول ».
(٧) في « بح » : « المسكر ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإذا سكر ، هذا إمّا بيان لعلّة الحكم واقعاً ، أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم ، حيث ذكروا أنّه عليهالسلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه ».
(٩) في « بح » : « جلد ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٦ ، معلّقاً عن يونس. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٨ ، بسنده عن زرارة ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٤٥ ، ذيل ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٠ ، ح ١٥٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٦.
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، الْحُرَّ وَالْعَبْدَ ، وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ».
قُلْتُ : وَمَا شَأْنُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ (١) أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهُ (٢) ، يَكُونُ ذلِكَ فِي بُيُوتِهِمْ (٣) ». (٤)
١٣٨٣٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ (٥) ثَمَانِينَ.
فَقُلْتُ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ : إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٦) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوا شُرْبَهَا. (٧)
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٠ : « لهما ».
(٢) في « بف » : « بشربه ».
(٣) قال المحقّق الحلّي : « الحدّ ثمانون جلدة ، رجلاً كان الشارب أو امرأة ، حرّاً كان أو عبداً. وفي رواية يحدّ العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأمّا الكافر فإن تظاهر به حدّ ، وإن استتر لم يحدّ ، ويضرب الشارب عرياناً على ظهره وكتفيه ، ويتّقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحدّ حتّى يفيق ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٥٠.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٦ ، ح ٨٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، صدر ح ٩ ، بسند آخر. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢٠ ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٤٦١٢ ، إلى قوله : « في الخمر والنبيذ ثمانين ».
(٥) في الكافي : « ومسكر النبيذ ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « لأنّه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، معلّقاً عن يونس. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٣ ، بسنده عن سماعة ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٤٦٢١.
١٣٨٣٥ / ١٠. يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شُرِبَ (٢) مِنْهَا (٣) قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ (٤) : « أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ ، وَقَدْ (٥) شَرِبَ الْخَمْرَ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ ، فَسَأَلَ عَلِيّاً عليهالسلام ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ (٦) ثَمَانِينَ ، فَقَالَ (٧) قُدَامَةُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ ؛ أَنَا مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ) (٨) ».
قَالَ : « فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا ، إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ ، لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ إِلاَّ مَا أَحَلَّ (٩) اللهُ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَلَا مَا يَشْرَبُ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً (١٠) ». (١١)
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٢) في الوافي : « أن يشرب ».
(٣) في « بن » : « يشرب » بدل « إن شرب منها ». وفي « بف » : ـ « إن شرب منها ». وفي الوسائل والتهذيب : « أن يشرب » بدلها.
(٤) في « بف » والوسائل : ـ « قال ».
(٥) في « ن » : « قد » بدون الواو.
(٦) في « بف » والتهذيب : « أن يضربه ».
(٧) في « بف » والوافي : « قال ».
(٨) المائدة (٥) : ٩٣.
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٧ والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « أحلّه ».
(١٠) في المرآة : « لعلّ المراد أنّ الله قيّد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرّماً لا يكون داخلاً فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنّهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرّفوا فيه من الحلال ، أو المراد أنّ ما أحلّ الله للعباد لا يحلّ حلاًّ خالصاً على غير الصلحاء ، الله أعلم ».
وقال الطبرسي : « لمّا نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله هذه الآية ، وقيل : إنّها نزلت في القوم الذين حرّموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهّب كعثمان بن مظعون وغيره والمعنى : ( لَيْسَ عَلَى الَّذِينَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ جُنَاحٌ ) أي إثم وحرج ( فِيمَا طَعِمُوا ) من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعاً. ( إِذَا مَا اتَّقَوا ) شربها بعد التحريم. ( وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصلِحتِ ) أي الطاعات ». مجمع البيان ، ج ٣ ، ص ٢٤٠.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٦٠ ، معلّقاً عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ١٨٩ ، عن
١٣٨٣٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : يُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَشَارِبُ الْمُسْكِرِ ».
قُلْتُ : كَمْ؟ قَالَ : « حَدُّهُمَا وَاحِدٌ ». (١)
١٣٨٣٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ (٢) ». (٣)
١٣٨٣٨ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٤) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ مُسْكِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ يَجِبُ فِيهِ كَمَا يَجِبُ فِي
__________________
عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ٧ ، مرسلاً. النوادر للأشعري ، ص ١٥٢ ، ح ٣٩٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « ولا يشربون إلاّما أحلّ الله » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٤٦٠٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ٢٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٥٣.
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٠ ، ح ٣٤٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٤٦٣٠.
(٢) في « جت » : + « جلدة ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٢ ، ح ١٥٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٣.
(٤) ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن النعمان ، عن أبي الصبّاح الكناني. وهو سهو ؛ فإنّه مضافاً إلى كثرة روايات محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن عليّ بن النعمان ، ليس أبو الصبّاح الكناني في طبقة من يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى مباشرة ؛ فقد عدّه البرقي والشيخ الطوسي من أصحاب أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله عليهماالسلام. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٠ ـ ٥٥١ ، ص ٦٨٨ ؛ رجال البرقي ، ص ١١ ، ص ١٨ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٢٣٠ ؛ وص ١٥٦ ، الرقم ١٧٢٩.
الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ ». (١)
١٣٨٣٩ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٣) ، قَالَ :
قَالَ : « حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ (٤) فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (٥) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ (٦) أَنْ يَشْرَبُوهَا فِي بُيُوتِهِمْ ». (٧)
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّكْرَانِ وَالزَّانِي؟
قَالَ (٨) : « يُجْلَدَانِ بِالسِّيَاطِ مُجَرَّدَيْنِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ ، فَأَمَّا الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ فَيُجْلَدُ عَلى ثِيَابِهِ ضَرْباً بَيْنَ الضَّرْبَيْنِ ». (٩)
١٣٨٤٠ / ١٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٩ ، ح ٣٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٣ ، ح ١٥٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٤٦٢٩.
(٢) هكذا في « م ، بح ، بن ، جت » وحاشية « ن ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد » : « يونس عن عبدالرحمن بن مسكان ». وفي المطبوع وحاشية « جت » : « يونس بن عبدالرحمن عن ابن مسكان ».
والمتكرّر في الأسناد رواية يونس [ بن عبدالرحمن ] عن [ عبدالله ] بن مسكان عن أبي بصير. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٥٠١ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٩٠.
(٣) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ : + « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٤) في « بف » : + « والحرّ ».
(٥) في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».
(٦) في الوسائل ، ح ٣٤٥٥٧ والكافي ، ح ١٣٩٥٦ : + « على ».
(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٦. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ؛ وص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.
(٨) في « بف » : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب صفة حدّ الزاني ، ح ١٣٦٩٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٥٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٤٦٣١.
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : ـ « عن محمّد بن سالم ».
عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :
أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ قَدْ (١) شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ (٢) ، ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً (٣) ، ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ ، فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ سَوْطاً (٤).
فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذَا (٥) ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ (٦) فِي شُرْبِ الْخَمْرِ ، وَهذِهِ الْعِشْرِينَ (٧) مَا هِيَ؟
فَقَالَ : « هذَا لِتَجَرِّيكَ عَلى شُرْبِ (٨) الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ». (٩)
١٣٨٤١ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « شَرِبَ رَجُلٌ الْخَمْرَ عَلى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ (١٠) ، فَرُفِعَ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ : أَشَرِبْتَ خَمْراً؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (١١) : وَلِمَ وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ ».
__________________
وورد الخبر في التهذيب عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر. والمتكرّر في الأسناد رواية أبي عليّ الأشعري أو أحمد بن إدريس ـ وكلاهما واحد ـ عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة من توسّط محمّد بن عبدالجبّار بين أبي عليّ الأشعري وأحمد بن النضر لا يأمن من التحريف. لاحظ ما قدّمناه في الكافي ، ذيل ح ١٧١٢ و ١١٥٥١.
(١) في الوافي والتهذيب : « وقد ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والتهذيب : + « جلدة ».
(٣) في « بف » : ـ « ليلة ».
(٤) في الوسائل : ـ « سوطاً ».
(٥) هكذا في « ع ، ل ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ك ، م ، ن ، بح ، جد » والبحار : « ما هذا ». وفي المطبوع : « فقد » بدل « هذا ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « ثمانين ». وفي « بف » والتهذيب : + « جلدة ». وفي الفقيه : + « سوطاً ».
(٧) في « م ، بح » والوافي والوسائل : « العشرون ».
(٨) في « بف » : « لشرب » بدل « على شرب ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن أحمد بن النضر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٩ ، معلّقاً عن عمرو بن شمر ، عن جابر يرفعه إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣١ ، ح ٣٤٦٣٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٧ ، ح ٥٤.
(١٠) في « بف » والوافي : « شرب رجل على عهد أبي بكر الخمر [ الوافي : خمراً ] ».
(١١) في « بف » والوافي : « فقال ».
قَالَ : « فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنِّي أَسْلَمْتُ وَحَسُنَ إِسْلَامِي ، وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا (١) ، وَلَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا.
فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي أَمْرِ هذَا الرَّجُلِ؟
فَقَالَ (٢) عُمَرُ : مُعْضِلَةٌ وَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ أَبُو الْحَسَنِ (٣) ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ادْعُ لَنَا عَلِيّاً ، فَقَالَ عُمَرُ : يُؤْتَى (٤) الْحَكَمُ (٥) فِي بَيْتِهِ ، فَقَامَا وَالرَّجُلُ مَعَهُمَا ، وَمَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتّى أَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ ، وَقَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ ».
قَالَ : « فَقَالَ : ابْعَثُوا مَعَهُ مَنْ يَدُورُ بِهِ عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَفَعَلُوا ذلِكَ بِهِ (٦) ، فَلَمْ يَشْهَدْ (٧) عَلَيْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ ، فَخَلّى عَنْهُ ، وَقَالَ (٨) لَهُ : إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَيْكَ الْحَدَّ ». (٩)
٣٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
١٣٨٤٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ ، قَالَ :
__________________
(١) في أكثر النسخ والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ويستحلّون ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي « ع ، بف » : « أبوحسن ». وفي المطبوع : + « قال ».
(٤) في « بف » : « نؤتي ».
(٥) في المرآة : « قوله : يؤتى الحكم ، بالضمّ أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مَثَل سائر. وقال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل : في بيته يؤتى الحكم ». راجع : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٠٢ ( حكم ).
(٦) في « بح » والبحار والتهذيب : ـ « به ». وفي الوافي : « به ذلك ».
(٧) في « بف » والوافي : « ولم يشهد ».
(٨) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب من زنى أو سرق أو شرب الخمر بجهالة ... ، ح ١٤٠٠٤ ، بسند آخر. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨١ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٤٦٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٨ ، ح ٥٥.
حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
مَرَرْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِالْمَدِينَةِ فِي يَوْمٍ بَارِدٍ ، وَإِذَا رَجُلٌ يُضْرَبُ بِالسَّوْطِ (١) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي مِثْلِ هذَا الْوَقْتِ يُضْرَبُ؟ ».
قُلْتُ لَهُ : وَلِلضَّرْبِ حَدٌّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا كَانَ فِي الْبَرْدِ ضُرِبَ فِي حَرِّ النَّهَارِ ، وَإِذَا كَانَ فِي الْحَرِّ ضُرِبَ فِي بَرْدِ النَّهَارِ (٢) ». (٣)
١٣٨٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ :
عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام ، قَالَ : كَانَ جَالِساً فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا مَعَهُ ، فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ يُضْرَبُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْبَرْدِ (٦) ، فَقَالَ : « مَا هذَا؟ » فَقَالُوا (٧) : رَجُلٌ يُضْرَبُ.
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « بالسياط ». وفي « جد » : « السياط ».
(٢) قال الشهيد الثاني : « لا يقام الحدّ في الحرّ والبرد المفرطين خشية الهلاك بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخّر إلى اعتدال الهواء ، وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك ممّا يراعى فيه السلامة. والكلام في الحدّ الموجب للرجم كما مرّ في إقامته على المريض. وظاهر النصّ والفتوى أنّ الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٥٠٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٨.
(٤) في « جت » : « صفوان بن يحيى ».
(٥) هكذا في حاشية « جت ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « الحسين بن عطيّة » ، وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٥٦٠ ، فلاحظ.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ـ وهو مأخوذ من الكافي من دون تصريح ـ عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسن بن عطيّة.
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « قال ».
(٧) في « بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « قالوا ».
فَقَالَ (١) : « سُبْحَانَ اللهِ! فِي (٢) هذِهِ السَّاعَةِ؟ إِنَّهُ لَايُضْرَبُ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِي الشِّتَاءِ إِلاَّ فِي أَحَرِّ (٣) سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ ، وَلَافِي الصَّيْفِ إِلاَّ فِي أَبْرَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّهَارِ ». (٤)
١٣٨٤٤ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
خَرَجَ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام فِي بَعْضِ حَوَائِجِهِ ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ.
فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! مَا يَنْبَغِي هذَا؟ ».
فَقُلْتُ : وَلِهذَا حَدٌّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْبَغِي لِمَنْ يُحَدُّ فِي الشِّتَاءِ أَنْ يُحَدَّ فِي حَرِّ (٥) النَّهَارِ ، وَلِمَنْ حُدَّ فِي الصَّيْفِ أَنْ يُحَدَّ فِي بَرْدِ النَّهَارِ ». (٦)
١٣٨٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايُقَامُ عَلى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « مثل ».
(٣) هكذا في « م ، بح » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في آخر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١ ، ح ٣٤١١٧.
(٥) في « بن » : « أحرّ ». وفي « بف » : « آخر ».
(٦) قرب الإسناد ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٢٣ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن سعدان بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤١١٩.
(٧) قال الشهيد الثاني : « يكره إقامة الحدّ في أرض العدوّ ، وهم كفّار ، مخافة أن تحمل المحدود الحميّة فيلتحق بهم. روى ذلك إسحاق بن عمّار ... والعلّة مخصوصة بحدّ لا يوجب القتل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٨١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٠ ، صدر
٣٣ ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ
١٣٨٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْمُعَلّى ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذَا أُتِيَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ (١) ، ثُمَّ إِنْ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ضَرَبَهُ ، ثُمَّ إِنْ (٢) أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ضَرَبَ عُنُقَهُ (٣) ». (٤)
١٣٨٤٧ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ (٥) فَاقْتُلُوهُ ». (٦)
١٣٨٤٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
__________________
ح ١٣٩ ؛ وص ١٤٧ ، ضمن ح ٥٨٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٥٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤ ، ح ٣٤١٢٣.
(١) في التهذيب ، ح ٣٦٦+ « ضربة ».
(٢) في « ع ، ك ، بن » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « ثمّ إذا ». وفي « بف » : « وإذا » بدل « ثمّ إن ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٣٧ : « المشهور بين الأصحاب أنّ الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، والله يعلم ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٩٦ ، صدر ح ٣٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، صدر ح ٨٨٦ ، بسند آخر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ضمن ح ١٩٠ ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٧.
(٥) في حاشية « جت » : + « ثالثة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٧ ، معلّقاً عن صفوان. وفيه ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٣ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (١) ، فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ فَاقْتُلُوهُ ». (٢)
١٣٨٤٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ (٣) ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الْخَمْرِ : « إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ ، فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِي الثَّالِثَةِ ».
قَالَ جَمِيلٌ : وَرَوى (٤) بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ.
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : كَانَ الْمَعْنى أَنْ يُقْتَلَ فِي الثَّالِثَةِ ، وَمَنْ كَانَ إِنَّمَا يُؤْتى بِهِ (٥) ، يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ (٦) (٧)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، بن » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٤ ، بسنده عن هشام ، عن سليمان بن خالد. الأمالي للطوسي ، ص ٣٩٤ ، المجلس ١٤ ، ح ١٩ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. قرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٤ ، ح ١٥٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٤٦٣٤.
(٣) في « بف » : ـ « عليّ بن حديد و ».
(٤) في « بن » وحاشية « جت » : + « عن ».
(٥) في العلل : + « في الرابعة ».
(٦) في المرآة : « قوله : إنّما يؤتى به ، لعلّ المعنى : إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة واتي به في الرابعة أو فرّ في الثالثة فاتي به في الرابعة يقتل في الرابعة ، فقوله : « في الرابعة » يتعلّق بيؤتى به ويقتل في التنازع ».
وفي الوافي : « [ سيأتي ] في حديث يونس عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام : إنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قتل في الثالثة ». علل الشرائع ، ص ٥٤٧ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيه هكذا : « من شرب الخمر فاجلدوه ... ومن عاد في الرابعة فاقتلوه ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٥٠٨٩ ، إلى قوله : « يقتل في الرابعة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٤٦٣٩ و ٣٤٦٤٠.
١٣٨٥٠ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ (١) ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ ». (٢)
١٣٨٥١ / ٦. مُحَمَّدٌ (٣) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليهالسلام ، قَالَ : « أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ (٤) الْحُدُودُ (٥) مَرَّتَيْنِ ، قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ ». (٦)
٣٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ
وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
١٣٨٥٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل » : ـ « فإن عاد فاجلدوه ».
(٢) علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ذيل ح ٩ ، بسند آخر عن أحدهما ، عن عليّ عليهمالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٥ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٥٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٨.
(٣) في « ك ، م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « محمّد بن يحيى ».
(٤) في « ع ، ل ، بن » : « عليها ».
(٥) في الوسائل ، ح ٣٤١١٣ والكافي ، ح ١٣٧٢٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار وفقه الرضا : « الحدّ ».
(٦) الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٨ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٧ ، ح ١٣٠ ؛ وص ٦٢ ، ح ٢٢٨ ؛ وص ٩٥ ، ح ٣٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٩١ ؛ وص ٢٢٥ ، ح ٨٤١ ، معلّقاً عن يونس. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٣٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٤٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩ ، ح ٣٤١١٣ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٣٤٦٣٥.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَلَمْ يُسَمِّ أَيَّ حَدٍّ (١) هُوَ ، قَالَ : « أَمَرَ أَنْ يُجْلَدَ حَتّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَنْهى عَنْ نَفْسِهِ فِي (٢) الْحَدِّ ». (٣)
١٣٨٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالزِّنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَهُوَ مُحْصَنٌ : « رُجِمَ (٤) إِلى أَنْ يَمُوتَ (٥) ، أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ (٦) قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ ، فَيَقُولَ : لَمْ أَفْعَلْ ، فَإِنْ (٧) قَالَ ذلِكَ تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ».
وَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتّى يُقِرَّ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ (٨) ، فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَةَ ، وَلَمْ يُقْطَعْ (٩) إِذَا لَمْ يَكُنْ (١٠) شُهُودٌ ».
وَقَالَ : « لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنى إِذَا لَمْ يَكُنْ (١١) شُهُودٌ ، فَإِنْ رَجَعَ (١٢) تُرِكَ وَلَمْ يُرْجَمْ ». (١٣)
__________________
(١) في « ك ، بف » : « الحدّ ».
(٢) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « في ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥ ، ح ٣٤١٢٥.
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٣٠. وفي المطبوع : « يرجم ».
(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « إلاّ أن يهرب » بدل « إلى أن يموت ». وفي حاشية اخرى ل « بن » : « إلاّ أن يتوب » بدلها.
(٦) في « ك » : ـ « نفسه ».
(٧) في « بح » : « فإذا ».
(٨) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحدّ في السرقة بالإقرار مرّة ، وتبعه بعضالمتأخّرين ».
(٩) في « بف » : « ولا يقطع ».
(١٠) في « بح » : « لم تكن ».
(١١) في « بح » : + « لهم ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن رجع ، أي بعد الإقرار مرّة وعليه الفتوى ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٩ ، ح ٥١٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « إذا لم يكن شهود » وفي كلّها من
١٣٨٥٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ (١) بِحَدٍّ (٢) أَوْ فِرْيَةٍ ، ثُمَّ جَحَدَ ، جُلِدَ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ (٣) يَبْلُغُ فِيهِ الرَّجْمَ (٤) ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ (٥)؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ (٦) ». (٧)
__________________
قوله : « لايقطع السارق ». وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨ ، ح ٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠٤ ، ح ٧٦٢ ، بسندهما عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ السرقة مرّتين ، ولا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٧ ، عن جميل ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٣ ، مرسلاً ، وفيهما من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٦ ، من قوله : « لا يقطع السارق ». راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٥٠ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٥٠١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٣٠ ؛ وفيه ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨٠ ، من قوله : « لا يقطع السارق » إلى قوله : « لم يكن شهود ».
(١) في « ع » : ـ « الرجل على نفسه ».
(٢) في التهذيب : « بخمر ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٢٧ والتهذيب. وفي المطبوع : « بحدّ على نفسه ».
(٤) في التهذيب : + « ثمّ جحد ».
(٥) في « ك » : « ترجم ». وفي التهذيب : « راجمه ».
(٦) قال المحقّق : « لو أقرّ بما يوجب الرجم ثمّ أنكر سقط الرجم ، ولو أقرّ بحدّ سوى الرجم لم يسقط بالإنكار. ولو أقرّ بحدّ ثمّ تاب كان الإمام مخيّراً في إقامته رجماً كان أو حدّاً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٣٥.
وقال الشهيد الثاني : « تخيير الإمام بعد توبة المقرّ بين حدّه والعفو عنه مطلقاً هو المشهور بين الأصحاب. وقيّده ابن إدريس بكون الحدّ رجماً. والمعتمد المشهور ؛ لاشتراك الجميع في المقتضي ، ولأنّ التوبة إذا أسقطت تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الأضعف أولى ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٥٠.
وفي المرآة : « هذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنّه جحد بعد الإقرار ، فإنّه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحدّ المذكور في بعض الأخبار محمولاً على التعزير ؛ إذ ظاهر كلامهم أنّه مع سقوط الرجم لايثبت الجلد تامّاً ، والله يعلم ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ومحمّد بن الفضيل ، عن الكناني وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ،
١٣٨٥٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ، ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ ، فَقَالَ : « إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ، ثُمَّ جَحَدَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَإِنْ (١) رَغِمَ أَنْفُهُ (٢) ، وَإِنْ (٣) أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً (٤) أَوْ بِفِرْيَةٍ ، فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ يَجِبُ فِيهِ الرَّجْمُ ، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ (٥)؟
قَالَ (٦) : « لَا ، وَلكِنْ كُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ (٧) ». (٨)
١٣٨٥٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ ، إِلاَّ الرَّجْمَ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ ، لَمْ يُرْجَمْ ». (٩)
__________________
ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٧ ؛ وفيه ، ص ١٩٨ ، ح ٣٤٥٥٦ ، إلى قوله : « ثمّ جحد جلّد ».
(١) في « ل » : « وأنّه ».
(٢) « رغم أنفه » أي ذلّ وانقاد على كره ، يقال : رغم أنفه ، أي لصق بالرَّغام ، وأرغم الله أنفه ، أي ألصقه بالرَّغام ، وهو التراب. هذا هو الأصل ، ثمّ استعمل في الذلّ والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ؛ لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٢٤٥ و ٢٤٦ ( رغم ).
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فإن ».
(٤) في « جت » : « الخمر ».
(٥) في « بح ، بف » والوافي : « ترجمه ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٧) قال المحقّق الحلّي : « يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتّم لو تاب بعد البيّنة. ولو تاب بعد الإقرار ، قيل : يتحتّم القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٦.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٥٦٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦ ، ح ٣٤١٢٦.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٨.
١٣٨٥٧ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١) عَلَيْهِ شُهُودٌ ، فَإِنْ (٢) رَجَعَ وَقَالَ (٣) : لَمْ أَفْعَلْ ، تُرِكَ وَلَمْ يُقْتَلْ (٤) ». (٥)
١٣٨٥٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ (٦) مَرَّةً أَنَّهُ قَدْ (٧) سَرَقَ ، قَطَعَهُ ؛ وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ (٨) عَلى نَفْسِهَا (٩) بِالسَّرِقَةِ (١٠) ، قَطَعَهَا (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بح » : « لم تكن ».
(٢) في « بف » والوافي : « قال إن » بدل « فإن ».
(٣) في « م ، جد » : « فقال ».
(٤) في المرآة : « لعلّ المراد ما يوجب القتل من الحدود ».
(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ ، ذيل ح ١٤١٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، وتمام الرواية هكذا : « إذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بيّنة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٤ ، ح ١٥٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧ ، ح ٣٤١٢٩.
(٦) في « جد » : « عند الإمام على نفسه ».
(٧) في « بف » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».
(٨) في « بف » : + « عند الإمام ».
(٩) في « ك » والوافي والكافي ، ح ١٣٩٤٧ والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « عند الإمام ».
(١٠) في « ك : « السرقة ».
(١١) قال الشيخ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار الشهادة عليه بالسرقة ، فأمّا بمجرّده فلا يجب عليه القطع ؛ لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مال الغير ، وذلك لا يقبل بغير خلاف ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ذيل الحديث ٩٢١.
وقال الصدوق : « متى كان العبد ممّن يعلم أنّه يريد الإضرار بسيّده لم يقطع إذا أقرّ على نفسه بالسرقة ، فإن شهد عليه شاهدان قطع ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ذيل الحديث ٥١٢٩.
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحدّ ، ح ١٣٩٤٧. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب ، عن ضريس الكناسي. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٩ ، بسند آخر
١٣٨٥٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَرَدَّ (١) سَرِقَتَهُ عَلى (٢) صَاحِبِهَا (٣) ، فَلَا قَطْعَ (٤) عَلَيْهِ ». (٥)
١٣٨٦٠ / ٩. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّ أَحَدٍ مِنْ (٧) حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ (٨) الْحَدَّ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتّى يَحْضُرَ صَاحِبُ حَقِّ الْحَدِّ أَوْ وَلِيُّهُ ، فَيَطْلُبَهُ (٩) بِحَقِّهِ (١٠) ». (١١)
٣٥ ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ (١٢) السَّارِقُ
١٣٨٦١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
__________________
عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « قد سرق قطعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨١.
(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « تردّ » بدون الواو.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « إلى ».
(٣) في « ن » : « صاحبه ».
(٤) في الوسائل ، ح ٣٤١٥٤ : « ولا قطع ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٨٩ ؛ وص ١٤٦ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٤ ؛ وص ٣٠٢ ، ذيل ح ٣٤٨٢٥.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٧) في التهذيب : « بحقّ حدّ من حدود الله في » بدل « بحقّ أحد من ».
(٨) في « جد » : ـ « عليه ».
(٩) في « بن » والوسائل : « ويطلبه ». وفي « بف » : « فيطلب ». وفي الوافي والتهذيب : « فيطالبه ».
(١٠) في « بف » والوافي : + « قال : فقال له بعض أصحابنا : يابا عبدالله ، فما هذه الحدود التي أقرّ بها عند الإمام ». وفي الوافي : « كأنّه استفهام إنكار وتعجّب ، يعني على هذا لاوجه لهذه الحدود التي يقيمها إمام الجور ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧ ، ضمن ح ٢٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٣.
(١٢) في « بح » : + « يد ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَطَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي بَيْضَةٍ » (١).
قُلْتُ : وَمَا بَيْضَةٌ (٢)؟ قَالَ (٣) : « بَيْضَةٌ قِيمَتُهَا رُبُعُ دِينَارٍ ».
وَقُلْتُ (٤) : هُوَ أَدْنى حَدِّ السَّارِقِ؟ فَسَكَتَ (٥) (٦)
١٣٨٦٢ / ٢. عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ (٨) يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي شَيْءٍ تَبْلُغُ (٩) قِيمَتُهُ مِجَنّاً (١٠) ، وَهُوَ رُبُعُ دِينَارٍ ». (١١)
__________________
(١) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + « قال ».
(٢) في الوافي والاستبصار : « البيضة ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، جد » : « فقلت ». وفي « بف » والوافي : « قال : فقلت » بدل « وقلت ». وفي الوسائل : « قلت » بدون الواو.
(٥) قال الشهيد الثاني : « يعتبر في ثبوت القطع على السارق بلوغ سرقته قدر النصاب بإجماع علمائنا. ولكن اختلفوا في مقداره ، فالمشهور بينهم أنّه ربع دينار من الذهب الخالص المضروب بسكّة المعاملة ، أو ما قيمته ربع دينار ، فلا قطع فيما دون ذلك .... واعتبر ابن أبي عقيل ديناراً فصاعداً. وقال ابن بابويه : يقطع في خمس دينار ، أو في قيمة ذلك. ويظهر من ابن الجنيد الميل إليه ، والمذهب هو الأوّل ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١ ـ ٤٩٣.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٣٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦١.
(٧) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٨) في « ل ، بح ، بف » والوافي والوسائل : « لا تقطع ».
(٩) في « ن ، جت ، جد » : « يبلغ ».
(١٠) المجنّ : الترس ، وهي من السلاح : المتوقّى به ؛ من جنّ بمعنى ستر ، سمّي به لأنّه يستر صاحبه ، أو من مجن بمعنى صلب وغلظ. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٩٤ ( جنن ) ؛ وص ٤٠٠ ( مجن ).
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٥١٠٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٧ ؛ وص ١٠٦ ، ذيل ح ٤١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٨٩٩ ؛ وص ٢٤٠ ، ح ٩٠٥ ؛ وص ٢٤٢ ، ذيل ح ٩١٤ ، معلّقاً عن يونس ، عن
١٣٨٦٣ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ (١) يَدُ (٢) السَّارِقِ حَتّى تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِينَارٍ ، وَقَدْ قَطَعَ عَلِيٌّ عليهالسلام فِي بَيْضَةِ حَدِيدٍ » (٣).
١٣٨٦٤ / ٤. قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَدْنى مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ؟
فَقَالَ : « فِي (٤) بَيْضَةِ حَدِيدٍ ».
قُلْتُ (٥) : وَكَمْ ثَمَنُهَا؟ قَالَ : « رُبُعُ دِينَارٍ ». (٦)
١٣٨٦٥ / ٥. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ؛
__________________
، عن عبدالله بن سنان. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، صدر ح ٣٨٩ ، بسنده عن عبدالله بن سنان ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٥٩.
(١) في « ل ، ن ، بح ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ، ح ٨٩٧ : « لا تقطع ».
(٢) في « جت » والاستبصار ، ح ٩٠١ : ـ « يد ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ بن أبي حمزة. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام كان يقطع السارق في ربع دينار ». الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً قطع في بيضة من حديد ». راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٣ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٣٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦٢.
(٤) في « ن ، جت » : ـ « في ».
(٥) في « بح ، جت » : « فقلت ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٤٦٦٣.
(٧) في حاشية « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».
وَ (١) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِيعاً (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَدْنى مَا يُقْطَعُ (٣) فِيهِ يَدُ (٤) السَّارِقِ خُمُسُ دِينَارٍ (٥) ». (٦)
١٣٨٦٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُقْطَعُ فِيهِ الرَّجُلُ (٧) خُمُسُ دِينَارٍ ». (٨)
__________________
(١) في السند تحويل بعطف « أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج » على « محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ».
فعليه ما ورد في « ك ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م » من « محمّد بن حمران عن أبيه » ، وما ورد في الوسائل من « محمّد بن حمران عن أبيه وابن أبي عمير » سهوٌ ، وهذا واضح لمن ينظر نظرةً عابرةً إلى أسنادٍ كثيرة روى فيها عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير.
(٢) في « جد » وحاشية « م » : ـ « جميعاً ».
(٣) في « بح ، بن » والتهذيب ، ح ٣٩٦ : « ما تقطع ».
(٤) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٣٩٣ والاستبصار ، ح ٩٠٦ : ـ « يد ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٢ : « هذا الخبر والخبر الآتي يدلاّن على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعلّه أقوى دليلاً من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سنداً وأبعد من موافقة العامّة ؛ إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلاً منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادراً ، فحمل أخبار الربع على التقيّة أولى من حمل أخبار الخمس على التقيّة كما فعله الشيخ في التهذيب ، مع أنّ السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقيّة ». وانظر : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، صدر ح ٣٩٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، صدر ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠١ ، ح ٣٩٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل وعبدالرحمن ، عن محمّد بن حمران جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن عبدالرحمن ومحمّد بن حمران جميعاً ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥١١٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٣٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٦٠.
(٧) في « بن » والوسائل : « السارق ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد وفضالة ، عن أبان ، عن زرارة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٩ ، ح ١٥٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٤٦٦٤.
١٣٨٦٧ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فِي كَمْ يُقْطَعُ السَّارِقُ؟
فَقَالَ : « فِي رُبُعِ دِينَارٍ ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : فِي دِرْهَمَيْنِ؟
فَقَالَ : « فِي رُبُعِ دِينَارٍ بَلَغَ الدِّينَارُ مَا بَلَغَ ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، هَلْ يَقَعُ عَلَيْهِ حِينَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ؟ وَهَلْ هُوَ عِنْدَ اللهِ سَارِقٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ (١)؟
فَقَالَ : « كُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَيْئاً قَدْ حَوَاهُ وَأَحْرَزَهُ ، فَهُوَ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّارِقِ ، وَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَارِقٌ ، وَلكِنْ لَايُقْطَعُ (٢) إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَلَوْ قُطِعَتْ أَيْدِي (٣) السُّرَّاقِ (٤) فِيمَا هُوَ أَقَلُّ (٥) مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، لَأَلْفَيْتَ (٦) عَامَّةَ النَّاسِ مُقَطَّعِينَ ». (٧)
٣٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَكَيْفَ هُوَ
١٣٨٦٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في الوسائل : ـ « في تلك الحال ».
(٢) في « بف » : « لا قطع ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « يد ».
(٤) في « ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « السارق ».
(٥) في الوسائل : « أقلّ هو » بدل « هو أقلّ ».
(٦) في « بف » : « لألقيت ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٨ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ح ٥١١٤ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٦ ، ح ١٥٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٤٦٥٨.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مِنْ أَيْنَ يَجِبُ الْقَطْعُ (١)؟
فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَقَالَ : « مِنْ هاهُنَا (٢) » يَعْنِي مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ (٣) (٤)
١٣٨٦٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، وَلَايُقْطَعُ (٥) الْإِبْهَامُ ، وَإِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِكَ الْعَقِبُ لَمْ يُقْطَعْ (٦) ». (٧)
١٣٨٧٠ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَايَزِيدُ عَلى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، وَيَقُولُ : إِنِّي (٨) لَأَسْتَحْيِي (٩) مِنْ رَبِّي أَنْ أَدَعَهُ لَيْسَ لَهُ (١٠) مَا يَسْتَنْجِي
__________________
(١) في « بف » : + « قال ».
(٢) في « ك » : + « من هاهنا ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٤٤ : « قوله : من مفصل الكفّ ، أي المفصل التي بين الكفّ والأصابع ، فإنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى أوّلاً ، ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانياً قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم يترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائماً ، ولو سرق بعد ذلك قتل ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨٥ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٤٦٨٦.
(٥) في الوافي : « ولا تقطع ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « ولم يقطع ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨٥ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٤٦٨٧.
(٨) في « ك » : « لأنّي ».
(٩) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والتهذيب والعلل : « لأستحي ».
(١٠) في « جت » والعلل : ـ « له ».
بِهِ أَوْ يَتَطَهَّرُ بِهِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ : إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ (١) قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ؟
فَقَالَ (٢) : « أَسْتَوْدِعُهُ (٣) السِّجْنَ أَبَداً ، وَأُغْنِي عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ». (٤)
١٣٨٧١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَمِينَهُ ، وَإِذَا (٥) سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى قَطَعْتُ رِجْلَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى سَجَنْتُهُ (٦) ، وَتَرَكْتُ رِجْلَهُ الْيُمْنى يَمْشِي عَلَيْهَا إِلَى الْغَائِطِ ، وَيَدَهُ الْيُسْرى يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا ، وَقَالَ : إِنِّي (٧) لَأَسْتَحْيِي (٨) مِنَ اللهِ أَنْ أَتْرُكَهُ لَايَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ ، وَلكِنِّي (٩) أَسْجُنُهُ حَتّى يَمُوتَ فِي السِّجْنِ ، وَقَالَ : مَا قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ». (١٠)
١٣٨٧٢ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ :
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : + « ما ».
(٢) في « بن » والوسائل والعلل : « قال ».
(٣) في « م ، جد » : « اودّعه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٣ ، معلّقاً عن حميد بن زياد. علل الشرائع ، ص ٥٣٦ ، ح ٢ ، بسنده عن أبان بن عثمان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، صدر ح ٥١١٥ ، بسنده عن زرارة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، صدر ح ١٠٤ ، عن زرارة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٤٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٤٦٩٥.
(٥) في « بف » والوافي : « فإذا ».
(٦) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والعلل : « سجنه ».
(٧) في « ن » : « لأنّي ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف » والتهذيب : « لأستحي ».
(٩) في الوافي والعلل : « ولكن ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. علل الشرائع ، ص ٥٣٦ ، ح ١ ، بسنده عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٤٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٤٦٩٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ؟
فَقَالَ : « سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام فِي زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً ، فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً ، فَخَلَّدَهُ فِي (١) السِّجْنِ ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَالَ : هكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَا أُخَالِفُهُ ». (٢)
١٣٨٧٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٣) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَطْعُ (٤) رِجْلِ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ ، ثُمَّ لَايُقْطَعُ بَعْدُ ، فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِي السِّجْنِ ، وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٥)
١٣٨٧٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أُمِرَ بِهِ أَنْ يُقْطَعَ (٦) يَمِينُهُ ، فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ ، فَقَطَعُوهَا وَحَسَبُوهَا يَمِينَهُ ، وَقَالُوا : إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ ، أَتُقْطَعُ (٧) يَمِينُهُ؟
__________________
(١) في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : ـ « في ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن أبي القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٥١١١ ، مرسلاً ، وفيهما إلى قوله : « من بيت مال المسلمين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٥٤٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٤٦٩٦.
(٣) في « بف » : ـ « بن يحيى ».
(٤) في الوسائل والتهذيب : « تقطع ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٤ ، بسنده عن صفوان ، عن شعيب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٤٦٩٩.
(٦) في « ع ، ل ، م ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ والتهذيب : « أن تقطع ».
(٧) في « بف ، جد » : « أيقطع ». وفي « ع ، بح » والوافي : « أنقطع ».
قَالَ : فَقَالَ (١) : لَايُقْطَعُ (٢) يَمِينُهُ وَقَدْ (٣) قُطِعَتْ شِمَالُهُ » (٤).
وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَخَذَ بَيْضَةً مِنَ الْمَغْنَمِ (٥) وَقَالُوا (٦) : قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ ، فَقَالَ : « إِنِّي لَمْ أَقْطَعْ (٧) أَحَداً لَهُ فِيمَا أَخَذَ شِرْكٌ (٨) ». (٩)
١٣٨٧٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
قَالَ : « إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ وَسَطِ الْكَفِّ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ (١٠) وَسَطِ الْقَدَمِ ، فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ ، فَإِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ ». (١١)
١٣٨٧٦ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، فَكَابَرَ (١٢) عَنْهَا ، فَضُرِبَ ، فَجَاءَ بِهَا
__________________
(١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ : + « لا ».
(٢) في « ل ، م ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ والتهذيب : « لا تقطع ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧١٠ : « قد » بدون الواو.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٥١١٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١٠.
(٥) في الوسائل : « المقسم ».
(٦) في « ك ، م ، جد » وحاشية « ن » : « وقال ». وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧٨٧ : « فقالوا ».
(٧) في الوسائل ، ح ٣٤٧٨٧ : « لا أقطع ».
(٨) في « بف » : « شركاء ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، ح ٤٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١٠ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ٣٤٧٨٧.
(١٠) في « ع ، ك » : ـ « من ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ١٠٥ ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٤١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٨ ، ح ١٥٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٤٦٨٨ ؛ وص ٢٥٦ ، ح ٣٤٦٩٧.
(١٢) في « ع ، ن » وحاشية « ك ، م ، بح ، جت » : « فكافر ». وفي « ل » وحاشية « بح » : « فكافت ». وفي الوافي
بِعَيْنِهَا : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَوِ (١) اعْتَرَفَ وَلَمْ يَجِئْ بِالسَّرِقَةِ ، لَمْ تُقْطَعْ (٢) يَدُهُ ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَى الْعَذَابِ ». (٣)
١٣٨٧٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ (٤) بَيْتاً ، فَأُخِذَ (٥) قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى شَيْءٍ؟
قَالَ : « يُعَاقَبُ ، فَإِنْ أُخِذَ وَقَدْ أَخْرَجَ مَتَاعاً فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (٦) عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَقَدْ حَمَلَ كَارَةً (٧) مِنْ ثِيَابٍ ، وَقَالَ : صَاحِبُ الْبَيْتِ أَعْطَانِيهَا؟
قَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلاَّ أَنْ يَقُومَ (٨) عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (٩) ، فَإِنْ قَامَتِ (١٠) الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ (١١) قُطِعَ (١٢) » وَقَالَ (١٣) : « يُقْطَعُ (١٤) الْيَدُ وَالرِّجْلُ ، ثُمَّ لَايُقْطَعُ بَعْدُ (١٥) ، وَلكِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ
__________________
والتهذيب : « وكابر ».
(١) في « بف » والتهذيب : « إذا ».
(٢) في « ك ، ن ، بف ، جد » : « لم يقطع ». وفي « بن ، جت » بالتاء والياء معاً.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٤١١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٤٧١١.
(٤) هكذا في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثقب ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « وأخذ ».
(٦) في « جد » : « سألته » بدون الواو.
(٧) الكارة : ما يحمل على الظهر من الثياب. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٠ ( كور ).
(٨) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « أن تقوم ».
(٩) في « بن » والوسائل : « بيّنة ».
(١٠) في « م ، جد » : « أقامت ».
(١١) في « بف » والتهذيب : « عليه البيّنة ».
(١٢) في الوافي : « قطعت ».
(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « ك » والمطبوع : « قال و » بدل « وقال ».
(١٤) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والتهذيب : « تقطع ».
(١٥) في « جت » : + « ذلك ».
وَأُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (١)
١٣٨٧٨ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي السَّارِقِ : إِذَا أُخِذَ وَقَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَخْرُجْ بَعْدُ ، فَقَالَ (٢) : لَيْسَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ (٣) حَتّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ ». (٤)
١٣٨٧٩ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ بُكَيْرِ (٥) بْنِ أَعْيَنَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ سَرَقَ مَرَّةً أُخْرى ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ ، وَسَرَقَ مَرَّةً أُخْرى (٦) ، فَأُخِذَ فَجَاءَتِ (٧) الْبَيِّنَةُ ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٣ ، ح ٩١٨ ، بسندهما عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٩ ، ح ١٠٨ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « وقال : لا يقطع إلاّمن نقب بيتاً أو كسر قفلاً » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٤٧٠٠ ، من قوله : « ويقطع اليد والرجل » ؛ وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٤٧١٤ ، إلى قوله : « فإن قامت البيّنة عليه قطع ».
(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٤١٧ : « قال ».
(٣) في الوافي والتهذيب ، ح ٤١٧ : « قطع ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٠٧ ، ص ٤١٥ ؛ وص ١٣٠ ، ح ٥٢٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٤ ، ذيل ح ٥١١٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٣ ، ح ١٥٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٤٧١٥.
(٥) في الوسائل : « وبكير » بدل « عن بكير ». وهو سهو ؛ فقد عُدّ عبدالرحمن بن الحجّاج من أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام وكثرت رواياته عنهما عليهماالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠.
(٦) في الوافي والتهذيب والعلل : ـ « فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة اخرى ».
(٧) في « م » : « وجاءت ».
وَالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ.
فَقَالَ : « تُقْطَعُ (١) يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَاتُقْطَعُ (٢) رِجْلُهُ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ».
فَقِيلَ (٣) : كَيْفَ (٤) ذَاكَ (٥)؟
فَقَالَ (٦) : « لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا (٧) جَمِيعاً فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى وَالْأَخِيرَةِ (٨) قَبْلَ أَنْ يُقْطَعَ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، وَلَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأُولى ، ثُمَّ أَمْسَكُوا حَتّى يُقْطَعَ (٩) ، ثُمَّ شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ الْأَخِيرَةِ ، قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرى ». (١٠)
١٣٨٨٠ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : « تُقْطَعُ (١١) يَدُ السَّارِقِ ، وَيُتْرَكُ (١٢) إِبْهَامُهُ وَصَدْرُ رَاحَتِهِ ، وَتُقْطَعُ (١٣) رِجْلُهُ ، وَيُتْرَكُ (١٤) لَهُ (١٥) عَقِبُهُ يَمْشِي عَلَيْهَا ». (١٦)
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت ، جد » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « يقطع ».
(٢) في « ك ، بف » بالتاء والياء معاً. وفي الوافي : « ولا يقطع ».
(٣) في « بح » : « وقيل ». وفي « بن » والوسائل : + « له ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وكيف ».
(٥) في « ك » : « ذلك ».
(٦) في « ن » والوسائل : « قال ».
(٧) في « بح » : + « عليه ».
(٨) في « م » : « والسرقة الأخيرة » بدل « والأخيرة ».
(٩) في « م ، جد » : + « يده ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨٢ ، ح ٢٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٥١١٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٤ ، ح ١٥٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٤٧١٨.
(١١) في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٢) في « بن » : « وتترك ».
(١٣) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « ويقطع ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « وتترك ».
(١٥) في « جت » : « من ». وفي « ن » : + « من ». وفي « جد » : « عليه ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٧ ، ح ١٥٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٤٦٨٩.
١٣٨٨١ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرِجَالٍ قَدْ سَرَقُوا ، فَقَطَعَ (١) أَيْدِيَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الَّذِي بَانَ مِنْ أَجْسَادِكُمْ قَدْ وَصَلَ (٢) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تَتُوبُوا تَجْتَرُّونَهَا (٣) ، وَإِنْ لَمْ (٤) تَتُوبُوا تَجْتَرَّكُمْ (٥) ». (٦)
١٣٨٨٢ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ (٧) يَدُهُ ، وَغُرِّمَ (٨) مَا أَخَذَ ». (٩)
١٣٨٨٣ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَشَلِّ الْيَدِ (١٠) الْيُمْنى ، أَوْ أَشَلِّ (١١) الشِّمَالِ سَرَقَ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ن » : « قطع ».
(٢) في « بف » والوافي والعلل : « يصل ».
(٣) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « جت » وحاشية « م » : « تجرّونها ». وفي « بف » والوافي : « تجيرونها ». وفي « ك ، ن » والمطبوع : « تجرّوها ».
(٤) في « ع ، جد » والعلل : « لا ».
(٥) هكذا في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « بف » : « تجيزكم ». وفي « ن » : « تجرّ بكم ». وفي « ك ، بح ، جت » والمطبوع والوافي : « تجرّكم ».
(٦) علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٨ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ذيل ح ١٤٠٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ذيل ح ٥٠٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٤٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٤٧٢٢.
(٧) في « ن ، جد » : « فقطعت ».
(٨) في « م ، ن » : « واغرم ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٤١٢ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢٠.
(١٠) في الاستبصار : ـ « اليد ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل ، ح ٦. وفي المطبوع : + « اليد ».
« تُقْطَعُ (١) يَدُهُ الْيُمْنى (٢) عَلى كُلِّ حَالٍ ». (٣)
١٣٨٨٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبِرْنِي عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ (٤) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، وَلَاتُقْطَعُ (٥) يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى؟
فَقَالَ : « مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ ، إِذَا (٦) قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُمْنى ، سَقَطَ عَلى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ ، وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ ؛ فَإِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنى وَرِجْلُهُ الْيُسْرى ، اعْتَدَلَ وَاسْتَوى قَائِماً (٧) ».
قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، وَكَيْفَ يَقُومُ وَقَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ؟
قَالَ (٨) : « إِنَّ الْقَطْعَ لَيْسَ (٩) حَيْثُ رَأَيْتَ يُقْطَعُ (١٠) ، إِنَّمَا (١١) يُقْطَعُ (١٢) الرِّجْلُ مِنَ الْكَعْبِ ،
__________________
(١) في « ك ، م ، ن ، جد » والوافي : « يقطع ».
(٢) في « ن » : ـ « اليمنى ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، ح ٤١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. علل الشرائع ، ص ٥٣٧ ، ح ٦ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان. وفيه ، ص ٥٣٧ ، صدر ح ٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٥٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٣٤٧٢٥.
(٤) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : « لِمَ يقطع ».
(٥) في « م ، ن ، جت ، جد » : « ولا يقطع ».
(٦) في « ن » : « إن ».
(٧) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ الغرض أنّه إذا قطعتا من جانب واحد يضرّ بالبدن بحيث يصير مزمناً غالباً ، أو المراد بالسقوط أنّ الإنسان سيّما مثل هذا إذا أراد القيام فهو يعتمد على العضو الصحيح ، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف وأراد القيام واعتمد على اليسرى يسقط عليها ، وهو كذلك في الغالب مع أنّه عليهالسلام إنّما يحكم معه على قدر عقله ».
(٨) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + « من ».
(١٠) في الوافي : « بقطع ».
(١١) في « ن » : ـ « يقطع إنّما ».
(١٢) في « بح ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب : « تقطع ».
وَيُتْرَكُ لَهُ (١) مِنْ قَدَمِهِ مَا يَقُومُ عَلَيْهِ يُصَلِّي (٢) وَيَعْبُدُ اللهَ ».
قُلْتُ لَهُ (٣) : مِنْ أَيْنَ تُقْطَعُ (٤) الْيَدُ؟
قَالَ (٥) : « تُقْطَعُ (٦) الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ (٧) ، وَتُتْرَكُ (٨) الْإِبْهَامُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ ، وَيَغْسِلُ (٩) بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاةِ ».
قُلْتُ : فَهذَا الْقَطْعَ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَ؟
قَالَ (١٠) : « قَدْ كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذلِكَ لِمُعَاوِيَةَ ». (١١)
٣٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ (١٢) وَالْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ
١٣٨٨٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَا أَقْطَعُ فِي
__________________
(١) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : ـ « له ».
(٢) في الوسائل : « ويصلّي ».
(٣) في « ن ، بف ، جت » والفقيه : ـ « له ».
(٤) في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٦) في « م ، ن ، جد » : « يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) في « ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه : « الأصابع ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « ويترك ».
(٩) في « جت » والفقيه : « يغسل » بدون الواو.
(١٠) في « بف » : « فقال ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٣ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٧ ، معلّقاً عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، إلى قوله : « يغسل بها وجهه للصلاة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٢ ، ح ١٥٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٤٧٠١.
(١٢) « الطرّار » : هو الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. المصباح المنير ، ص ٣٧٠ ( طرر ).
الدَّغَارَةِ (١) الْمُعْلَنَةِ ـ وَهِيَ الْخَلْسَةُ ـ وَلكِنْ أُعَزِّرُهُ (٢) ». (٣)
١٣٨٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ ، فَقَالُوا : قَدْ سَرَقَ هذَا الرَّجُلُ ، فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقْطَعُ فِي الدَّغَارَةِ (٤) الْمُعْلَنَةِ ، وَلكِنْ أَقْطَعُ يَدَ (٥) مَنْ يَأْخُذُ ثُمَّ يُخْفِي ». (٦)
١٣٨٨٧ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٧) ،
__________________
(١) في « ع ، بف ، بن ، جت ، جد » : « الدعارة » بالعين المهملة. وفي التهذيب : « الزعارة ». وفي روضة المتقين ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ : « الدغارة ، بالدال المهملة والغين المعجمة : أخذ الشيء اختلاساً وسلباً. وفي بعض النسخ الصحيحة بالزاي المعجمة والعين المهملة ، وهو تصحيف ، وإن أمكن التصحيح فإنّ الزعارة : الشراسة وسوء الخلق ، ولا صفة أقبح منه ، لكنّه رواه العامّة والخاصّة بأسانيد متكثّرة بما ذكرناه أوّلاً ، مع صحّة المعنى بلا تكلّف ، مع أنّ صورتهما متقاربان ، وربما يوجد بالدال المهملة مع عين المهملة بمعنى الفساد ، ومع المعجمة بمعنى الدفع ، وبالمعجمة مع المهملة بمعنى الخوف ، ويصحّ مع التكلّف ، والتصحيف فيها أظهر ». وراجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ٢٨٨ ( دغر ).
(٢) في الفقيه : + « ولكن يقطع من يأخذ ويخفى ». وقال الشهيد الثاني : « لا يقطع المختلس وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزّر كلّ واحد منهم بما يراه الحاكم ، لأنّه فعل محرّم لم ينصّ الشارع على حدّه ». الروضة البهية ، ج ٩ ، ص ٣٠٤.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٤ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٤١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٢٩.
(٤) في « ع ، بف ، بن ، جت » : « الدعارة ». وفي التهذيب : « الزعارة ».
(٥) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « يد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الجعفريّات ، ص ١٣٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٧ ، ح ١٥٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٣٠.
(٧) في « ع ، م ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أصحابه ».
عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الَّذِي يَسْتَلِبُ (٢) قَطْعٌ (٣) ، وَلَيْسَ (٤) عَلَى الَّذِي يَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ (٥) قَطْعٌ ». (٦)
١٣٨٨٨ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَالَ : « مَنْ سَرَقَ خُلْسَةً اخْتَلَسَهَا (٧) لَمْ يُقْطَعْ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ». (٨)
١٣٨٨٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ » قَالَ (٩) : « فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ (١٠) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الدَّاخِلِ (١١) قَطَعْتُهُ ». (١٢)
١٣٨٩٠ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : ـ / « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٢) في « ك » : « يسلب ».
(٣) في « م » : « قلع ».
(٤) في « ن » : « ولا ».
(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » : ـ « الرجل ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥١ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٤٧٣٦.
(٧) في « بن » والوسائل : « خلسها ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٤٧٣٣.
(٩) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(١٠) في « ع ، ل ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».
(١١) في « بن » والوسائل : « السافل ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤٠ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٤٧٣٧.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَرْبَعَةٌ لَاقَطْعَ عَلَيْهِمْ : الْمُخْتَلِسُ ، وَالْغُلُولُ (١) ، وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ ، وَسَرِقَةُ الْأَجِيرِ ؛ فَإِنَّهَا خِيَانَةٌ ». (٢)
١٣٨٩١ / ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أُتِيَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّةً مِنْ أُذُنِ جَارِيَةٍ ، قَالَ (٣) : هذِهِ الدَّغَارَةُ (٤) الْمُعْلَنَةُ ، فَضَرَبَهُ وَحَبَسَهُ ». (٥)
١٣٨٩٢ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رُدْنِهِ (٦) دَرَاهِمَ ، قَالَ (٧) : إِنْ كَانَ (٨) طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ الْأَعْلى لَمْ نَقْطَعْهُ ، وَإِنْ كَانَ طَرَّ مِنْ قَمِيصِهِ
__________________
(١) قال ابن الأثير : « قد تكرّر ذكر « الغُلول » في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة. يقال : غلّ في المغنم يَغُلُّ غلولاً فهو غالّ. وكلّ من خان في شيء خفية فقد غلَّ ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٠ ( غلل ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليهالسلام : « والغلول ومن سرق من الغنيمة » يمكن أن يكون المراد بالغلول مطلق الخيانة أو السرقة بل الحيازة ، وبما بعده السرقة بعدها ... ثمّ اعلم أنّه يمكن حمل بعض أخبار عدم القطع على ما إذا لم يكن محرزاً كما هو الغالب فيها ، وأخبار القطع على ما إذا نقلت إلى الحرز ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٩ ؛ وص ١١٤ ، ح ٤٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٤٧٣١ ؛ وص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤١.
(٣) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٤) في « بف ، بن ، جت ، جد » : « الدعارة ». وفي التهذيب : « الزعارة ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٤ ، ح ٤٥٠ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام أتى ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٥٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٩ ، ح ٣٤٧٣٢.
(٦) في « بن » : ـ « من ردنه ». وفي التهذيب والاستبصار : « من ردائه ». الردن : أصل الكُمّ ، أو مقدّم كُمّ القميص ، أوأسفله ، أو هو الكُمّ كلّه. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٧٧ ( ردن ).
(٧) في « بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٨) في « بن » والتهذيب والاستبصار : + « قد ».
الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ ». (١)
٣٨ ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ
١٣٨٩٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَقْعَدَهُ (٢) عَلى مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ ، قَالَ (٣) : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ ».
وَقَالَ فِي رَجُلٍ أَتى رَجُلاً ، فَقَالَ (٤) : أَرْسَلَنِي فُلَانٌ إِلَيْكَ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَكَذَا ، فَأَعْطَاهُ وَصَدَّقَهُ ، فَلَقِيَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّ رَسُولَكَ أَتَانِي ، فَبَعَثْتُ إِلَيْكَ مَعَهُ (٥) بِكَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : مَا أَرْسَلْتُهُ (٦) إِلَيْكَ ، وَمَا أَتَانِي بِشَيْءٍ ، وَزَعَمَ (٧) الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ ، وَ (٨) قَدْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « إِنْ وَجَدَ (٩) عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قَطَعَ (١٠) يَدَهُ ».
وَمَعْنى ذلِكَ (١١) أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ أَقَرَّ مَرَّةً أَنَّهُ لَمْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٠ ، ذيل ح ٣٤٧٣٧.
(٢) في الوسائل : « وأقعده ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فقال ».
(٤) في « بن » وحاشية « جت » : « وقال ».
(٥) في « بف » : ـ « معه ».
(٦) في « م » : « وما أرسلته ». وفي « ك » : « ما أرسلت ».
(٧) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ : « فزعم ».
(٨) في حاشية « جت » والوافي : « وأنّه ».
(٩) في « ك » : « وجدت ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ والتهذيب ، ج ١٠. وفي المطبوع : « قطعت ».
(١١) قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « لم يرسله » كلام الشيخ الكليني قدسسره ، على ما يظهر من الوافي ، حيث جاء فيه : « ولمّا كان قوله عليهالسلام : « إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله » موهماً لإرادة إقامة البيّنة على النفي ، أزال هذا الوهم في الكافى بحمله على إقامة البيّنة على إقرار الرسول بعدم الإرسال ؛ ليستقيم » ، ومن كلام العلاّمة المجلسي قدسسره ، حيث قال في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٥٣ : « قوله : ومعنى ذلك ، لعلّه من كلام الكليني أدخله بين الخبر لتصحيح شهادة النفي ، وهو غير منحصر في ما ذكره ؛ إذ يمكن أن يكون ادّعى إرساله في وقت محصور ،
يُرْسِلْهُ (١).
« وَإِنْ (٢) لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا أَرْسَلْتُهُ (٣) ، وَيَسْتَوْفِي الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلى ذلِكَ الْحَاجَةُ؟
فَقَالَ : « يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ ». (٤)
١٣٨٩٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اكْتَرى حِمَاراً ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلى أَصْحَابِ الثِّيَابِ ، فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَيْنِ ، وَتَرَكَ الْحِمَارَ؟
فَقَالَ (٥) : « يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلى صَاحِبِهِ ، وَيُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبَيْنِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ
__________________
ويمكن للشاهد الاطّلاع على عدمه ، ولعلّه ذكره على سبيل التمثيل » ، كما هو المصرّح به في كلامه في ملاذ الأخيار ، ج ١٦ ، ص ٢١٦.
وأمّا المحقّق الأردبيلي قدسسره فإنّه يظهر من كلامه أنّ قوله : « ومعنى ذلك » إلى قوله : « من الرسول المال » من كلام المصنّف ، حيث قال في مجمع الفائدة والبرهان ، ج ١٣ ، ص ٢٣٠ : « والظاهر أن قوله : « ومعنى » و « إن لم يجد » إلى آخره ، من كلام الكافي في بيان وجه البيّنة ؛ ولهذا لم يوجد في التهذيب ».
(١) في الفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرّ مرّة أنّه لم يرسله ».
(٢) في « بف » : « فإن ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٤٥ والتهذيب ، ج ١٠. وفي المطبوع : « أرسله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٨٤ ، ح ٨١١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « قال : هو مؤتمن ». علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٢ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « وقال في رجل أتى رجلاً » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢١٨ ، ذيل ح ٩٥٢ ، بسنده عن الحلبي. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٤ ، ح ٤٠٨٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « قال : هو مؤتمن » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٧ ، ح ١٥٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٤٧٤٠ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٣٤٧٤٥.
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والعلل : « قال ».
قَطْعٌ ، إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ ». (١)
١٣٨٩٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ (٣) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ أَجِيراً ، فَيَسْرِقُ مِنْ بَيْتِهِ : هَلْ تُقْطَعُ (٤) يَدُهُ؟
قَالَ (٥) : « هذَا مُؤْتَمَنٌ لَيْسَ بِسَارِقٍ ، هذَا (٦) خَائِنٌ ». (٧)
١٣٨٩٦ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٨) بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الضَّيْفُ إِذَا (٩) سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ (١٠) أَضَافَ الضَّيْفُ ضَيْفاً فَسَرَقَ ، قُطِعَ ضَيْفُ الضَّيْفِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن بكر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٣ ، ح ٥١١٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٠٧ ، ح ٢٣٩٤١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٧٤ ، ح ٣٤٧٤٦.
(٢) هكذا في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٣) في « بف » : ـ « بن خالد ».
(٤) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « هل يقطع ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً. وفي « بن » والوسائل : « حتّىتقطع ».
(٥) في الوسائل : « فقال ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « وهذا ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٢.
(٨) في « جد » : ـ « عليّ ».
(٩) في « بف » : « إن ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « وإذا ».
(١١) في المرآة : « أقول : في الضيف قولان : أحدهما عدم القطع مطلقاً كما هو ظاهر الرواية ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وابن الجنيد والصدوق وابن إدريس محتجّاً عليه بالإجماع. والقول الآخر : القطع إذا أحرز من دونه ،
١٣٨٩٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ (١) عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَأَخَذَ (٢) الْأَجِيرُ مَتَاعَهُ ، فَسَرَقَهُ؟
فَقَالَ : « هُوَ مُؤْتَمَنٌ » ثُمَّ قَالَ : « الْأَجِيرُ وَالضَّيْفُ أُمَنَاءُ ، لَيْسَ يَقَعُ عَلَيْهِمْ (٣) حَدُّ السَّرِقَةِ ». (٤)
١٣٨٩٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِي سَفَرٍ رُفَقَاءَ ، فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ؟
فَقَالَ : « هذَا (٥) خَائِنٌ لَايُقْطَعُ ، وَلكِنْ يُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَخِيَانَتِهِ ».
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ (٦) سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ (٧) أَبِيهِ؟
فَقَالَ : « لَا يُقْطَعُ ؛ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَايُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلى مَنْزِلِ أَبِيهِ ، هذَا (٨)
__________________
وعليه المتأخّرون ؛ لعموم الآية. وحملت الروايات على ما لو لم يحرز المال عنه. قال في المسالك : وينبّه عليه الحكم بقطع ضيف الضيف ، لأنّ المالك لم يأتمنه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩١.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٥ ، ح ٣٤٧٤٧.
(١) في « بف ، جت » والوافي : « سألت أبا جعفر عليهالسلام » بدل « سألته ».
(٢) في « بف » والوافي : « وأخذ ».
(٣) في حاشية « جت » والتهذيب والعلل : « عليهما ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٩ ، ح ٤٢٥ ، بسنده عن عثمان ، عن سماعة. علل الشرائع ، ص ٥٣٥ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، ضمن ح ٥١١٧ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « الأجير والضيف » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٨ ، ح ١٥٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٤٧٤٣.
(٥) في « بن » : « لهذا ».
(٦) في « ن » : « إن ».
(٧) في « بن » والوسائل : ـ « منزل ».
(٨) في « م ، جد » : « هو ». وفي « بف » : « وهذا ».
خَائِنٌ ، وَكَذلِكَ إِنْ سَرَقَ (١) مِنْ مَنْزِلِ أَخِيهِ أَوْ أُخْتِهِ (٢) إِذَا (٣) كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ لَايَحْجُبَانِهِ (٤) عَنِ الدُّخُولِ (٥) ». (٦)
٣٩ ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ
١٣٨٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ ». (٧)
١٣٩٠٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « إن أخذ ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « واخته ».
(٣) في « بن » والوسائل : « إن ».
(٤) في « بح ، بف ، جت » : « ولا يحجبانه ». وفي « جد » : « لا يحجبان ». وفي حاشية « جت » والوافي : « فلا يحجبانه ».
(٥) في المرآة : « الحكم بعدم القطع لعدم الإحراز عنهم ، لا لخصوص القرابة ، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلاّفي الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعاً على قول أبي الصلاح ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من قوله : « قيل له : فإن سرق من منزل أبيه » مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٩ ، ح ١٥٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٤٧٤٩.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٤.
(٨) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، عن عليّ بنإبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. لكنّ المذكور في بعض نسخ التهذيب المعتبرة : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق » وهو الظاهر.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر نفسه في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ وفي الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، عن عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق.
الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام وَجَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً ، فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا ، ثُمَّ نَكَحَهَا (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا (٢) ، طَائِفَةٌ (٣) قَالُوا : اقْتُلُوهُ ، وَطَائِفَةٌ قَالُوا : أَحْرِقُوهُ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ، حَدُّهُ أَنْ (٤) تُقْطَعَ (٥) يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَسَلْبِهِ الثِّيَابَ ، وَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنى ، إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً (٦) ». (٧)
١٣٩٠١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ
__________________
(١) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « ونكحها » بدل « ثمّ نكحها ».
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ : ـ « هاهنا ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٧٥٥ والتهذيب ، ح ٤٦١ والاستبصار. وفي المطبوع : « فطائفة ».
(٤) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « حدّه ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، جت ، جد » : « أن يقطع ».
(٦) في الاستبصار ، ح ٨٤٢ : « حدّه مائة » بدل « حدّه أن تقطع ـ إلى ـ جُلد مائة ».
وقال الشهيد الثاني : « للأصحاب في حكم سارق الكفن من القبر أقوال : أحدها : أنّه يقطع مطلقاً بناء على أنّ القبر حرز للكفن ، والكفن لا يعتبر بلوغه نصاباً ؛ لإطلاق الأخبار ....
ثانيها : اشتراط بلوغ قيمته النصاب ، لعموم أخبار الاشتراط ... وثالثها : أنّه يشترط بلوغ النصاب في المرّة الاولى خاصّة ... ورابعها : أنّه يقطع مع إخراجه الكفن مطلقاً أو اعتياده النبش وإن لم يأخذ الكفن ، وهو قول الشيخ في الاستبصار .... وخامسها : عدم قطعه مطلقاً إلاّمع النبش مراراً ، وهو قول الصدوق ، ومقتضى كلامه عدم الفرق بين بلوغه النصاب وعدمه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٨ ـ ٥١١.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٢ ، ح ٢٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن آدم بن إسحاق. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٥ ، معلّقاً عن آدم بن إسحاق. الاختصاص ، ص ١٠٢ ، ضمن الحديث ، مرسلاً عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب الرجل يقطع رأس ميّت ... ، ح ١٤٣٧١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٣ ، ح ١٥٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ٣٤٧٥٥ ؛ وص ٣٦١ ، ح ٣٤٩٧٢.
أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِشَعْرِهِ ، فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَطَؤُوهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، فَوَطِئُوهُ (١) حَتّى مَاتَ (٢) (٣)
١٣٩٠٢ / ٤. حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتى كَمَا يُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْيَاءِ ». (٤)
١٣٩٠٣ / ٥. عَنْهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ سَيَّارٍ (٦) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَنِ (٧) مُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ :
__________________
(١) في « بف » : « فتوطّئوه » بدل « أن يطؤوه بأرجلهم فوطئوه ». وقال ابن الأثير : « الوطء في الأصل : الدوس بالقدم ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٠٠ ( وطأ ).
(٢) قال الشيخ بعد نقل هذه الرواية وأمثالها : « فهذه الروايات محمولة على أنّه إذا تكرّر الفعل منهم ثلاث مرّات واقيم عليهم الحدّ حينئذٍ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيّر في كيفيّة القتل كيف شاء بحسب ما يراه أردع في الحال ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ذيل الحديث ٤٧١.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٣٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٤٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١١٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٨ ، ح ١٥٤٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٦.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤. ص ٢٤٦ ، ح ٩٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١١٩ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٧.
(٥) الضمير راجع إلى حبيب بن الحسن المذكور في السند السابق ؛ فإنّه يأتي في الكافي ، ح ١٤٠٥٣ ، رواية حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن بشّار عن زيد الشحّام.
(٦) في « بف » : « يسار ». وفي حاشية « بن » : « أبي سيّار ». وفي حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « بشّار ».
(٧) في « جد » : « زمان ».
مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالُوا : تُعَاقِبُهُ (١) وَتُخَلِّي (٢) سَبِيلَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَا هكَذَا فَعَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليهالسلام ، قَالَ (٣) : وَمَا (٤) فَعَلَ؟ قَالَ : فَقَالَ (٥) : يُقْطَعُ النَّبَّاشُ ، وَقَالَ (٦) : هُوَ سَارِقٌ وَهَتَّاكٌ لِلْمَوْتى (٧) ». (٨)
١٣٩٠٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « يُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَالطَّرَّارُ ، وَلَايُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ ». (٩)
٤٠ ـ بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ
١٣٩٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ طَرِيفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِيِّ (١٠) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ل ، ن ، بن » والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار : « نعاقبه ».
(٢) في « ل ، ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ونخلّي ». وفي البحار « فنخلّي ».
(٣) في « بح ، بف » والتهذيب : « قالوا ».
(٤) في البحار : « فما ».
(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن » : + « قال » وفي الوسائل : « قال ».
(٦) في « ك » : ـ « يقطع النبّاش وقال ». وفي « بح ، جت » : « قال : وقال ».
(٧) في البحار والاستبصار : « الموتى ».
(٨) الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٥ ، ح ٤٥٩ ، معلّقاً عن حبيب ، عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٥ ، ح ١٥٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٤٧٥٨ ؛ البحار ، ج ٣٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٥٣٦.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٦ ، ح ٤٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٧ ، ح ٤٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٢٩ ؛ وص ٢٤٧ ، ح ٩٣٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٤٧٣٨.
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « بف » : « حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ». وفي
سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّةً فَبَاعَهَا؟
قَالَ : فَقَالَ : « فِيهَا أَرْبَعَةُ حُدُودٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا : فَسَارِقٌ تُقْطَعُ (١) يَدُهُ ، وَالثَّانِيَةُ : إِنْ كَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ (٢) الْحَدَّ (٣) ، وَعَلَى الَّذِي اشْتَرى إِنْ كَانَ وَطِئَهَا وَقَدْ عَلِمَ ، إِنْ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا (٤) ، هِيَ (٥) إِنْ كَانَ (٦) اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَطَاعَتْهُ جُلِدَتِ الْحَدَّ ». (٧)
١٣٩٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً ، فَقَطَعَ يَدَهُ ». (٨)
١٣٩٠٧ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ :
__________________
الوسائل : « حنان ، عن معاوية بن طريف بن سنان الثوري ». وفي المطبوع : « حنان ، عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري ».
هذا ، وقد ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٦ ، عن طريف بن سنان الثوري ، كما ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٧ ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري. لكنّ المذكور في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب : « حنان ، عن معاوية » كما أثبتناه.
ثمَّ اعلم أنّ طريف بن سنان الثوريّ عدّه الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام ، وأمّا حنان بن معاوية أو معاوية بن طريف ، فغير مذكورين في المصادر الرجاليّة. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٣٠٨٤.
(١) في « ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يقطع ».
(٢) في « ك » : « حدّ ».
(٣) في التهذيب : ـ « الحدّ ».
(٤) في الوافي والفقيه عن بعض النسخ : « ولا عليها ». وفي التهذيب : ـ « عليها ».
(٥) في الوافي : « وهي ». وفي الفقيه « هي و ».
(٦) في « بف » : ـ « كان ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان بن معاوية ، عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢٦ ، معلّقاً عن طريف بن سنان الثوري ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧٢.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ وَهُمَا حُرَّانِ ، يَبِيعُ هذَا هذَا ، وَهذَا هذَا ، وَيَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ ، فَيَبِيعَانِ أَنْفُسَهُمَا ، وَيَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ؟
قَالَ (١) : « تُقْطَعُ (٢) أَيْدِيهِمَا (٣) ؛ لِأَنَّهُمَا سَارِقَانِ أَنْفُسَهُمَا وَأَمْوَالَ النَّاسِ (٤) ». (٥)
٤١ ـ بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ
١٣٩٠٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أُقِيمَ عَلَى السَّارِقِ (٧) الْحَدُّ ، نُفِيَ إِلى بَلْدَةٍ أُخْرى (٨) ». (٩)
٤٢ ـ بَابُ مَا لَايُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
١٣٩٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».
(٢) في « م ، ن ، جت ، جد » : « يقطع ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يديهما ».
(٤) في « بف » والتهذيب : « المسلمين ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٣ ، ح ٤٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٩ ، ح ١٥٤٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٤٧٧٣.
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
(٧) في الوافي : « على سارق ».
(٨) في المرآة : « لم أرَ أحداً تعرّض للنفي في السارق ، وظاهر المصنّف أنّه قال به ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، صدر ح ٥١١٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٧ ، ح ١٥٤٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٤٧٧٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَاقَطْعَ فِي رِيشٍ » يَعْنِي الطَّيْرَ كُلَّهُ (١) (٢)
١٣٩١٠ / ٢. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : لَاقَطْعَ عَلى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ » يَعْنِي الرُّخَامَ (٤) وَأَشْبَاهَ ذلِكَ. (٥)
١٣٩١١ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَضَى النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِي كُمِّهِ (٦) : فَمَا أَكَلَ مِنْهُ فَلَا شَيْءَ (٧) عَلَيْهِ ، وَمَا حَمَلَ فَيُعَزَّرُ ، وَيُغَرَّمُ قِيمَتَهُ (٨) مَرَّتَيْنِ (٩) ». (١٠)
١٣٩١٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
__________________
(١) في المرآة : « حمل [ على ما ] إذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه ، أو على عدم بلوغ النصاب ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفربن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٨.
(٣) في الوسائل : ـ « قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٤) الرخام : حجر أبيض رخو. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٣٠ ( رخم ).
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٣ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... ». الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٧٩.
(٦) الكُمُّ ، بالضمّ : كُمّ القميص ، وهو من الثوب مدخل اليد ومخرجها. وقرأه العلامة الفيض قدسسره بالكسر ، حيثقال في الوافي : « الكِمُّ ، بالكسر : وعاء الطلع وعظاء النَّورْ ». والضمّ هو الظاهر. راجع : لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٢٦ ( كمم ).
(٧) في الوسائل ، ج ١٨ : « فلا إثم ».
(٨) في « ن » : « ثمنه ».
(٩) في الوافي : « إنّما يغرم مرّتين لأنّه لو بقي إلى أن يبلغ لزاد قيمته ».
وفي المرآة : « لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب فيما رأينا. قال الوالد العلاّمة رحمهالله : يمكن أن تكون المرّتان لما أكل ولما حمل ؛ لأنّ جواز الأكل مشروط بعدم الحمل ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣١ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قضى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٣٥٥٢ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨٠.
الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ أُتِيَ بِالْكُوفَةِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَقَالَ : أَقْطَعُ (٢) فِي الطَّيْرِ ». (٣)
١٣٩١٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (٤) : كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ (٥) فَسَرَقَ مِنْهُ (٦) السَّارِقُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ (٧) ، يَعْنِي الْحَمَّامَاتِ وَالْخَانَاتِ وَالْأَرْحِيَةَ ». (٨)
١٣٩١٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَقَالَ : لَا يُقْطَعُ ؛ فَإِنَّ لَهُ فِيهِ نَصِيباً ». (٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت » : « الخرّاز » وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « لاقطع ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥١٠٠ ، معلّقاً عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٣ ، ح ١٥٤٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٤٧٧٧.
(٤) في « ك » : ـ « قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والجعفريّات. وفي المطبوع : + « صاحبه ».
(٦) في « بف » والوافي : « فيه ».
(٧) في الوسائل : « فيه ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦١ ، ح ٥١٠٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام ، إلى قوله : « فلا قطع عليه ». الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٤٠٨٦ ؛ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣١ ، ح ١٥٤٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٧٦ ، ح ٣٤٧٥٠.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ، ح ٩١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد.
١٣٩١٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاقَطْعَ (١) فِي ثَمَرٍ (٢) وَلَا كَثَرٍ. وَالْكَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ (٣) ». (٤)
٤٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ
١٣٩١٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْلِ (٦) فِي (٧) شَيْءٍ يُؤْكَلُ (٨) مِثْلِ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ وَأَشْبَاهِ ذلِكَ (٩) ». (١٠)
__________________
الجعفريّات ، ص ١٤١ ، صدر الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٤ ، ح ١٥٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ٣٤٧٨٨.
(١) في « م ، جد » : « لا أقطع ».
(٢) في « بف » وحاشية « جت » : « تمر ».
(٣) في الفقيه : « هو الجمّار » بدل « شحم النخل ». وفي الجعفريّات : « ولا في كثير وهو الجمّار » بدل « ولا كثر والكثر شحم النخل ». وقال ابن الأثير : « الكَثَر بفتحتين : جمّار النخل ، وهو شحمه الذي وسط النخلة ». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٢ ( كثر ).
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٠ ، ح ٤٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٥١٠٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، إلى قوله : « ولا كثر » ؛ الجعفريّات ، ص ١٤٢ ، وفيهما بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. المسائل الصاغانيّة للمفيد ، ص ١٤٧ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « ولا كثر » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٢ ، ح ١٥٤٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٤٧٨١.
(٥) في الوسائل : ـ « وغيره ».
(٦) في « بف » والفقيه والتهذيب : « المحق ». وقال ابن الأثير : « المَحْل في الأصل : انقطاع المطر. وأمحلت الأرضوالقوم ، وأرض محلٌ ، وزمن محلٌ وماحل ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٤ ( محل ).
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « كلّ ».
(٨) في الوسائل : « ممّا يؤكل ».
(٩) في « بف » والتهذيب : « وأشباهه ». وفي الفقيه : « والقثّاء » كلاهما بدل « وأشباه ذلك ».
١٣٩١٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ (٢) فِي عَامِ سَنَةٍ ، يَعْنِي فِي (٣) عَامِ (٤) مَجَاعَةٍ (٥) ». (٦)
١٣٩١٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٧) : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَايَقْطَعُ السَّارِقَ فِي أَيَّامِ الْمَجَاعَةِ ». (٨)
٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ (٩)
١٣٩١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
__________________
وقال الشهيد الثاني : « المراد بالمأكول الصالح للأكل فعلاً أو قوّة كالخبز واللحم والحبوب ، ومقتضى إطلاقه كغيره عدم الفرق بين المضطرّ وغيره فلا يقطع السارق في ذلك العام مطلقاً عملاً بإطلاق النصوص ... والعمل بمضمونها مشهور بين الأصحاب لارادّ له ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥٠٠ ـ ٥٠١.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤٤ ، معلّقاً عن زياد بن مروان القندي الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٤٧٩٤.
(١) في « بح ، بف » : ـ « قال ».
(٢) في « جت » : ـ « السارق ».
(٣) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « في ».
(٤) في « ن » : ـ « عام ».
(٥) في الفقيه : « مجدبة » بدل « يعني في عام مجاعة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٩ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٥ ، ح ١٥٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٥.
(٧) في « بن » : + « قال ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٤٧٩٦.
(٩) في « ع ، ك ، م ، بح » : « السرق ».
سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ ، وَيُعَزَّرُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ (١) ». (٢)
١٣٩٢٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
قَالَ (٣) : « إِذَا سَرَقَ مَرَّةً وَهُوَ صَغِيرٌ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُفِيَ عَنْهُ (٤) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ (٥) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (٦)
__________________
(١) قال المحقّق : « لو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته. وفي النهاية : يعفى عنه أوّلاً ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٢.
وقال الشهيد الثاني : « ما اختاره المصنّف ... هو المشهور بين المتأخّرين ... والقول الذي نقله عن الشيخ في النهاية وافقه عليه القاضي والعلاّمة في المختلف ، لكثرة الأخبار الواردة به ... وهذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة ، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام ، لا حدّاً ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٧٨ ـ ٤٧٩.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٣ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. النوادر للأشعري ، ص ١٥٤ ، ح ٣٩٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « الصبيّ متى سرق عفي عنه مرّتين أو مرّة ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٤٨٠٠.
(٣) في الوسائل : « فقال ».
(٤) في « ك » والتهذيب : ـ « فإن عاد عفي عنه ».
(٥) في « بف » : + « فإن عاد قطع بنانه ». وفي « ك » والتهذيب : + « فإن عاد قطع أسفل عن بنانه ». والبنان : الأصابع ، أو أطرافها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٥٣ ( بنن ).
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٣.
١٣٩٢١ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام : الصِّبْيَانُ إِذَا أُتِيَ بِهِمْ عَلِيٌّ عليهالسلام قَطَعَ أَنَامِلَهُمْ (٢) ، مِنْ أَيْنَ قَطَعَ (٣)؟
فَقَالَ : « مِنَ (٤) الْمَفْصِلِ (٥) : مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ (٦) ». (٧)
١٣٩٢٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٨) : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ عُفِيَ عَنْهُ ، فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ (٩) ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ».
وَقَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِغُلَامٍ يُشَكُّ فِي احْتِلَامِهِ ، فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) الضمير راجع إلى محمّد بن عبدالجبّار المذكور في السند السابق.
(٢) في التهذيب : « عَلِّمْنا قطع أناملهم » بدل « عليّ عليهالسلام قطع أناملهم ».
(٣) في « بف » : « يقطع ». وفي الوافي والتهذيب : « تقطع ».
(٤) في « ك » : « هو ».
(٥) في « بف » : + « يعني ». وفي « ن » : + « فقال ».
(٦) قال الفيروزآبادي : « الأنملة بتثليث الميم والهمزة ، تسع لغات : التي فيها الظفر ، جمعها : أنامل وأنملات ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٦ ( نمل ).
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠٤.
(٨) في « بن » والوسائل : + « قال ».
(٩) في الوافي : « أصابعه ».
(١٠) في حاشية « بح ، جت » : « أصابعه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٣ : « يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الأخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضاً كما يؤمي إليه خبر ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السنّ ، والأظهر أنّه منوط بنظر الإمام عليهالسلام ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٨ ، ح ٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٩ ، ح ١٥٤٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٤٨٠١ و ٣٤٨٠٢.
١٣٩٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِجَارِيَةٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ ، فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً ، وَلَمْ يَقْطَعْهَا ». (١)
١٣٩٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ ، قَالَ : « يُعْفى عَنْهُ مَرَّةً ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُكَّتْ (٢) حَتّى تَدْمى ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ ، فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذلِكَ ». (٣)
١٣٩٢٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٤) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ عَلِيٌّ (٥) عليهالسلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ (٦) ، ثُمَّ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٥ ، بسنده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٥٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٥.
(٢) في « جت » : + « أنامله ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ح ٥١٠٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٦٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٦.
(٤) في « بف ، جد » وحاشية « جت » : « الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(٥) في « جت » والتهذيب : « أميرالمؤمنين ».
(٦) في المرآة : « فطرّف أصابعهُ ، أي قطع أطرافها أو خضبتها بالدم ، كناية عن حكّها ».
وقال الفيروزآبادي : « طرّفت المرأة بنانها : خضبت ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٩ ( طرف ).
قَالَ : أَمَا (١) لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٢)
١٣٩٢٦ / ٨. أَبَانٌ (٣) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَرَقَ الصَّبِيُّ وَلَمْ يَحْتَلِمْ ، قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ » قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام (٤) : لَمْ يَصْنَعْهُ (٥) إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٦)
١٣٩٢٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَلَايُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالى (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : ـ « أما ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٩ ، ح ٤٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٤٨٠٧.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أبان ، حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد من أصحابه.
(٤) في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار ـ « عليّ عليهالسلام ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافي والوسائل.
(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « ولم يصنعه ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن أبان. الجعفريّات ، ص ١٤١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥١ ، ح ١٥٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٨.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : « قال ».
(٨) ذهب الشيخ رحمهالله أوّلاً على ما إذا تكرّر منهم الفعل ، وثانياً على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : « فإنّه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ذيل الحديث ٩٤٥ وحديث ٩٤٦.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٤٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٤٨٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٦ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله بن هلال ، عن العلاء بن رزين. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، ذيل ح ٥١٠٥ ، معلّقاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٥٤٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨٠٩.
١٣٩٢٨ / ١٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ عَلِيٌّ عليهالسلام بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَطَرَّفَ (٢) أَصَابِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَا لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا » قَالَ (٣) : « ثُمَّ قَالَ : أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلاَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَنَا ». (٤)
١٣٩٢٩ / ١١. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقَسْرِيِّ (٦) ، قَالَ :
كُنْتُ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فَأُتِيتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْهُ ، فَقَالَ (٧) : « سَلْهُ (٨) حَيْثُ سَرَقَ (٩) كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قِيلَ (١٠) لَهُ : أَيُّ شَيْءٍ تِلْكَ الْعُقُوبَةُ؟ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهِ فِي السَّرِقَةِ قَطْعاً ، فَخَلِّ عَنْهُ ».
قَالَ (١١) : فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ ، فَسَأَلْتُهُ (١٢) وَقُلْتُ (١٣) لَهُ : أَكُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِي السَّرِقَةِ عُقُوبَةً؟
__________________
(١) في « بف ، بن » : « أبا عبدالله ».
(٢) في « بف » : « وطرّف ».
(٣) في « بن » : ـ « قال ».
(٤) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٥٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٥ ، ذيل ح ٣٤٨٠٧.
(٥) في « بف ، جد » : « أصحابه ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « القصري ». وفي حاشية « م ، بن » : « القشيري ».
ومحمّد بن خالد هذا ، هو محمّد بن خالد بن عبدالله القسريّ والي المدينة المذكور في من روى عن أبي عبدالله عليهالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٨١ ، الرقم ٤٠٧٠ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧٥.
(٧) في « بف » : « قال » بدل « عنه فقال ».
(٨) في « ك » : « له ». وفي : « جت » : « اسأله ».
(٩) في « بن » والوسائل : + « هل ».
(١٠) في الوافي : « قلت ». وفي التهذيب : « فقل ». وفي الاستبصار « قل ».
(١١) في « ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قال ».
(١٢) في « بح ، بن » والوسائل : « وسألته ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « فقلت ».
قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟ قَالَ : الضَّرْبُ (١) ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. (٢)
٤٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ
١٣٩٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ » وَقَالَ : « هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (٣) ». (٤)
١٣٩٣١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ؟ قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهُ (٥) زَنى (٦)؟ قَالَ : « يُجْلَدُ خَمْسِينَ ». (٧)
__________________
(١) في « بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والاستبصار : « اضرب ». وفي « ل » : « اضربنّ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٠ ، ح ٤٨٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٥٤٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٤٨١٠.
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٦٥ : « هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والصدوق : يجلد أربعين للرقّيّة ، واستند إلى أخبار حَمْلها على التقيّة أظهر ».
وفي الوافي : « إن قيل : كلّ من القذف والزنى بالمحصنة والمكرهة مشترك في الحقّين. قلنا : نعم ، ولكن في الأوّل إنّما يحدّ القاذف لحقّ المقذوف ، ولهذا يتوقّف على مطالبته ، بخلاف الأخيرين فإنّه إنّما يحدّ الزاني بإحدى المرأتين لحقّ الله لا لغيره ، وإنّما حقّ الغير فيهما يطالب به في الآخرة ، ولهذا لا يتوقّف على مطالبته ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤١ ، ح ٣٦٢ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفيه ، ص ١٤٣ ، ضمن ح ٣٦٧ ، مرسلاً ، وفيه هكذا : « قال أبي : رجل ... ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ذيل ح ٥٠٧٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٥ ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب والاستبصار ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٥٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٤٥٠٢.
(٥) في « بف » والوافي : « وإذا ». وفي التهذيب ، ح ٢٧١ والاستبصار ، ح ٨٥٤ : « فإذا ».
(٦) في « ك » : « يزني ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.
١٣٩٣٢ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرى عَلى حُرٍّ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ». (١)
١٣٩٣٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْأَحْوَلِ (٢) ، عَنْ بُرَيْدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الْأَمَةِ تَزْنِي ، قَالَ : « تُجْلَدُ نِصْفَ حَدِّ (٣) الْحُرِّ (٤) ، كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ (٥) ». (٦)
١٣٩٣٤ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٧) بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
__________________
فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٤ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ح ٣٧٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٣.
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٥.
(٢) في « ع ، بن ، جت » : « الحارث الأحول ».
والحارث هذا ، هو ابن محمّد بن عليّ بن النعمان الأحول ، والأحول لقب أبيه. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٠ ، الرقم ٣٦٣ ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٩٥.
(٣) في « بف » : « جلد ». وفي « ن » : ـ « حدّ ».
(٤) في « بف » والوافي : « الحرّة ».
(٥) في الوافي : + « زوج ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ٥٠٥٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٥١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٣ ، ذيل ح ٣٤٤٠١.
(٧) في « بن » والوسائل : ـ « عبدالرحمن ».
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَبْدٍ سَرَقَ وَاخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ (١) ». (٢)
١٣٩٣٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالى (٣) : ( فَإِذا أُحْصِنَّ ) (٤)؟
قَالَ : « إِحْصَانُهُنَّ أَنْ يُدْخَلَ بِهِنَّ ».
قُلْتُ : إِنْ لَمْ يُدْخَلْ بِهِنَّ (٥) ، أَمَا (٦) عَلَيْهِنَّ حَدٌّ؟
قَالَ : « بَلى » (٧) (٨)
١٣٩٣٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ،
__________________
(١) قال المحقّق : « لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار. نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٦.
(٣) في تفسير العيّاشي : + « في الإماء ».
(٤) النساء (٤) : ٢٥.
(٥) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « فأحدثن حدثاً ».
(٦) في « ك ، ن » وتفسير العيّاشي ، ح ٩٣ : « ما » من دون همزة الاستفهام.
(٧) في تفسير العيّاشي ، ح ٩٤ : + « نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرجم ». وفي الوافي : « يعني عليهنّ حدّ وإن لم يكن رجماً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٤ ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٥١ ، ح ١٤٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٧٦ ، ح ٣٤٢٥٠.
(٩) في « ك ، بف » : ـ « بن الأصبغ ».
هذا ، وقد ورد الخبر في علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن نباتة. وهو سهو واضح ؛ فإنّ الأصبغ بن نباتة من خواصّ أصحاب مولانا عليّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فكيف روايته عن أبي عبدالله الصادق عليهالسلام بثلاث وسائط. راجع : رجال النجاشي ، ص ٨ ، الرقم ٥ ؛ رجال البرقي ، ص ٥ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٥٣٧.
عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَوْ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ـ الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدٍ ـ قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَمَةٌ زَنَتْ؟ قَالَ : « تُجْلَدُ خَمْسِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنَّهَا (١) عَادَتْ؟ قَالَ : « تُجْلَدُ خَمْسِينَ » (٢).
قُلْتُ : فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَالَاتِ؟
قَالَ : « إِذَا زَنَتْ ثَمَانَ (٣) مَرَّاتٍ ، يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ صَارَ فِي ثَمَانِ (٤) مَرَّاتٍ؟
قَالَ (٥) : « لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، قُتِلَ ، فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ ثَمَانَ (٦) مَرَّاتٍ ، رُجِمَتْ فِي التَّاسِعَةِ » (٧).
قُلْتُ (٨) : وَمَا الْعِلَّةُ فِي ذلِكَ؟
فَقَالَ (٩) : « إِنَّ اللهَ رَحِمَهَا أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَحَدَّ الْحُرِّ (١٠) » ثُمَّ قَالَ : « وَعَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَدْفَعَ ثَمَنَهُ إِلى مَوْلَاهُ (١١) مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ ». (١٢)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فإن ».
(٢) في « جد » : + « قلت : فإنّها عادت؟ قال : تجلد خمسين ».
(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ثماني ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « ثمانية ».
(٤) في « ن » وحاشية « جت » والوافي : « ثمانية ». وفي « ع ، ك ، بن ، جت » والتهذيب : « ثماني ».
(٥) في « م ، بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(٦) في « م ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ثمانية ». وفي « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوافي : « ثماني ».
(٧) في المرآة : « اختلف الأصحاب في أنّ المملوك هل يقتل في التاسعة أو الثامنة؟ فذهب المفيد والمرتضى وابنا بابويه وابن إدريس وجماعة أنّه يقتل في الثامنة ، وذهب الشيخ في النهاية وجماعة والقاضي واختاره العلاّمة أنّه يقتل في التاسعة ، وجمع الراوندي بين الروايتين بحمل الثامنة على ما إذا أقامت البيّنة ، والتاسعة على الإقرار ».
(٨) في « بن » : « فقلت ».
(٩) في « ن ، جت » : « قال ».
(١٠) في « بح ، بف » والتهذيب : + « قال ».
(١١) في « بف » والوافي : « مواليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٤ ، ح ٥٠٥١ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن الأصبغ. علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن الأصبغ بن
١٣٩٣٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ الْعَابِدِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَزَنَتْ (١) ، أَحُدُّهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَيَكُونُ (٢) ذلِكَ فِي سِرٍّ (٣) ؛ لِحَالِ السُّلْطَانِ (٤) ». (٥)
١٣٩٣٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ (٦) ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي مَمْلُوكٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً حُرَّةً (٧) ، قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا
__________________
نباتة. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٧٧ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. وراجع : تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٥١٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٥ ، ذيل ح ٣٤٤٠٥.
(١) في العلل : « فشربت فرأيت » بدل « فزنت ».
(٢) في « ن ، بح ، بن » : « يكون ». وفي الوافي : « ليكن ». وفي الوسائل والتهذيب : « ليكن » بدل « لكن ليكون ».
(٣) في « ع ، ل » وحاشية « جت » والعلل : « ستر ».
(٤) في الوافي والفقيه : « فإنّي أخاف عليك السلطان » بدل « لحال السلطان ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ١٠ ، بسنده عن عنبسة بن مصعب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٥٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٢ ، ح ٣٤١٩٥.
(٦) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير. وكذا في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٦ ، إلاّ أنّ فيه « موسى بن بكر » بدل « موسى بن بكير » ، كما ورد ذلك في بعض نسخ التهذيب المعتبرة ، وهو الصواب.
هذا ، وفي سند التهذيبين غرابة ، وهو توسُّط ابن محبوب بين أحمد بن محمّد وبين شيخه عليّ بن الحكم ؛ فقد أكثر أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] من الرواية عن عليّ بن الحكم ولم يتوسّط ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ بينهما في موضع ، كما لم يُعهد رواية ابن محبوب عن عليّ بن الحكم في شيءٍ من الأسناد. ففي سند التهذيبين خلل لا محالة.
ويؤكِّد ذلك عدم اجتماع ابن محبوب وعليّ بن الحكم إلاّفي سند الخبرين وردا في المحاسن ، ص ٢٨٣ ، ح ٤١٤ ، والكافي ، ح ٣٩٨ و ١٣٠٤٢ ، وقد روى هما متعاطفين عن معاوية بن وهب. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ـ ٥٤٧ ؛ وص ٦٨٢ ـ ٦٨٧.
(٧) في « ك ، بن » والوسائل : « حرّة محصنة ».
يُجْلَدُ لِحَقِّهَا (١) ». (٢)
١٣٩٣٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا زَنَى الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (٤) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ ، فَإِنْ (٥) عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ (٦) إِلى ثَمَانِي (٧) مَرَّاتٍ ، فَإِنْ (٨) زَنى ثَمَانِيَ (٩) مَرَّاتٍ قُتِلَ ، وَأَدَّى الْإِمَامُ قِيمَتَهُ إِلى مَوْلَاهُ (١٠) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والعلل : « بحقّها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لحقّها ، أي إنّما العبرة في الحرّيّة والرقّيّة بحال المقذوف لا القاذف ، فتأمّل ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليّ بن الحكم. علل الشرائع ، ص ٥٣٩ ، ح ١١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٦.
(٣) هكذا في « بح ، بف » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « م ، ن ، جد » : « عن حميد بن يزيد » بدل « عن جميل ، عن بريد ». وفي « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والمطبوع : « حميد بن زياد » بدلها.
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ حميد بن زياد في رواتنا ليس إلاّواحداً ، وهو من مشايخ الكليني قدسسره ، وحميد بن يزيد وإن ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص ١٩٢ ، الرقم ٢٣٩٥ ، عنوان حميد بن يزيد البكري الكوفي في أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام ، ولكن لم نجد لهذا العنوان ذكراً في شيء من الأسناد.
ويؤكّد ما أثبتناه ما ورد في التهذيب من نقل الخبر ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن جميل عن بريد. وقد ورد في بعض الأسناد رواية جميل بن صالح ، عن بريد [ بن معاوية ].
(٤) في « ك ، ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(٥) في « ل ، م » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(٦) في « بن » : ـ « فإن عاد ضرب خمسين ». وفي « ك » : + « فإن عاد ضرب خمسين ». وفي « بح » : + « فإذا عاد ».
(٧) في « م ، بف ، جد » : « ثمان ».
(٨) في « ع ، ل ، بن ، جت » : « فإذا ».
(٩) في « م ، ن ، بف ، جد » : « ثمان ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « ن » والوافي والتهذيب : « مواليه ».
(١١) في « ك ، ل ، بح ، بن » : « مال المسلمين ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٧ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٦.
١٣٩٤٠ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مَمْلُوكٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ ، فَأَمَرَ رَجُلاً يَضْرِبُهُمَا (٢) وَيُفَرِّقُ مَا (٣) بَيْنَهُمَا ، فَجَلَدَ (٤) كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً (٥) ». (٦)
١٣٩٤١ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الْمُكَاتَبِ (٧) ، قَالَ : « يُجْلَدُ فِي الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ». (٨)
١٣٩٤٢ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
« يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ إِذَا زَنى عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَإِذَا (٩) قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ حُرّاً ، كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً ». (١٠)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » : + « عن ابن أبي عمير » وهو سهو واضح.
(٢) في « م » : « بضربهما ».
(٣) في « بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « ما ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ك » : « تجلد » وفي المطبوع والوافي : « يجلد ».
(٥) في المرآة : « محمولة على ما إذا كانت المرأة أيضاً مملوكة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عاصم بن حميد ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٤٤٠٣.
(٧) هكذا في جميع النسخ والوافي والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « يزني ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ضمن ح ٣٣٠١ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٦ ، صدر ح ١٠٠٥ ، بسنده عن الكليني. وفي المحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٦ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ١٥٣ ، ح ٣٩١ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٧.
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٥٠٤ والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « فإن ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد.
١٣٩٤٣ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام ، قَالَ : « يُجْلَدُ الْمُكَاتَبُ عَلى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ » وَذَكَرَ أَنَّهُ يُجْلَدُ بِبَعْضِ (٢) السَّوْطِ ، وَلَايُجْلَدُ بِهِ كُلِّهِ (٣) (٤)
١٣٩٤٤ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ ، قَالَ : يُنْظَرُ (٦) مَا أُخِذَ (٧) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، فَيَكُونُ فِيهَا (٨) حَدُّ الْحُرَّةِ (٩) ، وَمَا لَمْ يُقْضَ (١٠) فَيَكُونُ فِيهِ حَدُّ الْأَمَةِ.
وَقَالَ فِي مُكَاتَبَةٍ زَنَتْ وَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ وَبَقِيَ رُبُعٌ ، فَجُلِدَتْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّةِ (١١) عَلى مِائَةٍ ، فَذلِكَ خَمْسَةٌ (١٢) وَسَبْعُونَ سَوْطاً (١٣) ، وَجَلْدَ رُبُعِهَا
__________________
وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ١٣٧٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٥ ، ح ٢٣٧ ، بسندهما عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٧ ، ضمن ح ٣٧٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإن قذف المحصنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٥٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٤٤١٤ ، إلى قوله : « على قدر ما أعتق منه » ؛ وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٣٤٥٠٤ ، من قوله : « فإن قذف المحصنة ».
(١) في « بن » : « أبي عبدالله ».
(٢) في « بح » : « بعض ».
(٣) في « بن » : « بكلّه » بدل « به كلّه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٦ ، ح ١٥١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٤٤٠٨.
(٥) في « ك ، م ، بف » : « أحمد بن محمّد ». ولم يثبت توسّط أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى ـ بين محمّد بن يحيىومحمّد بن عيسى في هذا الطريق الموصل إلى محمد بن قيس.
(٦) في « ك » : « تنظر ».
(٧) في « بن » : « ما أدّت ».
(٨) في « بن » : « عليها ».
(٩) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي : « الحرّ ».
(١٠) في « م ، ن ، بن » والتهذيب : « لم تقض ». وفي الوافي : « لم يقبض ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، بن » : « الحرّ ».
(١٢) في الوافي : « خمس ».
(١٣) في « بف » والوافي : « جلدة ».
حِسَابَ خَمْسِينَ مِنَ الْأَمَةِ اثْنَيْ (١) عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفاً (٢) ، فَذلِكَ سَبْعَةٌ (٣) وَثَمَانُونَ (٤) جَلْدَةً وَنِصْفٌ (٥) ، وَأَبى أَنْ يَرْجُمَهَا وَأَنْ يَنْفِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُبَيَّنَ (٦) عِتْقُهَا ». (٧)
١٣٩٤٥ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (٨) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّ يُونُسَ (٩) قَالَ : يُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ ، وَكَذلِكَ الْأَقَلُّ وَالْأَكْثَرُ. (١٠)
١٣٩٤٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ (١١) عَنِ الْمُكَاتَبِ (١٢) افْتَرى عَلى رَجُلٍ مُسْلِمٍ؟
قَالَ (١٣) : « يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ : ثَمَانِينَ (١٤) ، أَدّى (١٥) مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ ».
__________________
(١) في « بف » : « اثنا ».
(٢) في « بف » : « ونصف ».
(٣) في حاشية « جت » : « سبع ».
(٤) في « بف » : « وثمانين ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ونصفا ».
(٦) في « م ، بف ، جد » : « أن تبيّن ». وفي الوافي : « أن يثبت ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى. وراجع : الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٥١٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٣٤٤٠٩.
(٨) في السند تحويل بعطف « أبيه ، عن ابن أبي نجران » على « محمّد بن عيسى ، عن يونس ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « أنّه » بدل « أنّ يونس ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن عاصم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٧ ، ح ١٥١٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٤٤١١.
(١١) في الفقيه : « قال : سئل عليّ عليهالسلام » بدل « أنّه سئل ».
(١٢) في « جت » وحاشية « ع ، ل » والفقيه : « مكاتب ».
(١٣) في الوافي والفقيه : « فقال ».
(١٤) في الوافي والفقيه : + « جلدة ».
(١٥) هكذا في « م ، بف ، جد » والوافي والفقيه. وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٠٧ : « إن كان أدّى ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إن أدّى ».
قِيلَ لَهُ (١) : فَإِنْ زَنى وَهُوَ مُكَاتَبٌ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئاً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ (٢)؟
قَالَ : « هُوَ (٣) حَقُّ اللهِ (٤) ، يُطْرَحُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ (٥) خَمْسُونَ (٦) جَلْدَةً ، وَيُضْرَبُ خَمْسِينَ ». (٧)
١٣٩٤٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (٨) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّةً (٩) أَنَّهُ سَرَقَ (١٠) قَطَعَهُ ، وَالْأَمَةُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلى نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ (١١) بِالسَّرِقَةِ (١٢) قَطَعَهَا (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « جد » : ـ « له ».
(٢) في « جت » : « من المكاتبة ». وفي الوافي : « من مكاتبته شيئاً ».
(٣) في الوافي والفقيه : « هذا ».
(٤) في « بف » : « لله ».
(٥) في الوافي والفقيه : ـ « من الحدّ ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « خمسين ». وفي « بف » : « الخمسين ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ٥٠٨١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٤٤٠٠ ، من قوله : « قيل له : فإن زنى » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٤٥٠٧ ، إلى قوله : « أو لم يؤدّ ».
(٨) في « بف » : ـ « الكناسي ».
(٩) في « ل ، بن ، جت » : « مرّة عند الإمام ».
(١٠) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : « قد سرق ».
(١١) في الوسائل والكافي ، ح ١٣٨٥٨ : ـ « عند الإمام ».
(١٢) في « جت ». « بالسرقة عند الإمام » بدل « عند الإمام بالسرقة ». وفي « بف » : « عند الإمام بالسرقة على نفسها » بدل « على نفسها عند الإمام بالسرقة ».
(١٣) روى الشيخ الطوسي عن الفضل عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع ». ثمّ قال : « ولا ينافي هذه الأخبار ما رواه ـ ثمّ أورد هذا الخبر ، وقال ـ : لأنّ الوجه في هذا الخبر أن تجعله على أنّه إذا انضاف إلى الإقرار البيّنة ، فأمّا مجرّد الإقرار فلا قطع عليهما حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ذيل الحديث ٤٤٠ و ٤٤١.
وقال الشهيد الثاني : « يمكن حملها على ما إذا صادقهُ المولى عليها ، فإنّه يقطع حينئذٍ ؛ لانتفاء المانع من نفوذ إقراره حينئذٍ ، كما في كلّ إقرار على الغير إذا صادقه ذلك الغير ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٥١٥.
(١٤) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١٢ ، ح ٤٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٤ ، ح ٩٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ،
١٣٩٤٨ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ عَبْدٍ (٣) مَمْلُوكٍ قَذَفَ حُرّاً؟
قَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ ، هذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ (٤) ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَإِنَّهُ يُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ ».
قُلْتُ : الَّذِي مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَا هُوَ؟
قَالَ : « إِذَا زَنى أَوْ شَرِبَ خَمْراً ، فَهذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي يُضْرَبُ (٥) فِيهَا نِصْفَ الْحَدِّ ». (٦)
١٣٩٤٩ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : عَبْدِي إِذَا سَرَقَنِي لَمْ أَقْطَعْهُ ، وَعَبْدِي إِذَا سَرَقَ غَيْرِي قَطَعْتُهُ ، وَعَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ ؛ لِأَنَّهُ فَيْءٌ ». (٧)
__________________
ح ٥١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٤٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤١٥ ، ح ١٥٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٤٦٨١.
(١) في الوسائل : « محمّد بن الحسين » بدل « أحمد بن محمّد ».
(٢) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٧ ، والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٦٠ ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير. وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ٤٧٣٧ ، فلاحظ.
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٠٨ : ـ « عبد ».
(٤) في التهذيب والاستبصار : « المسلمين ».
(٥) في « بن » : « يجلد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٢ ، ح ٢٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٦٠ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ١٣٧٧٨ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٥٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٨١ ، ح ٣٤٥٠٨ ، إلى قوله : « فإنّه يضرب نصف الحدّ » ؛ وفيه ، ص ١٨٢ ، ذيل ح ٣٤٥١٢.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٩ ، بسند آخر عن
١٣٩٥٠ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٣) سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ ، فَكَاتَبَهَا (٤) ، فَقَالَتِ الْأَمَةُ (٥) : مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلى حِسَابِ ذلِكَ؟ فَقَالَ لَهَا : نَعَمْ ، فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا ، وَجَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذلِكَ.
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا (٦) عَلى ذلِكَ ، ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَدُرِئَ (٧) عَنْهُ مِنَ (٨) الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ (٩) مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، وَإِنْ (١٠) كَانَتْ تَابَعَتْهُ ، كَانَتْ (١١) شَرِيكَتَهُ فِي الْحَدِّ ، ضُرِبَتْ (١٢) مِثْلَ مَا يُضْرَبُ ». (١٣)
__________________
جعفر بن محمّد. عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من قوله : « عبد الإمارة ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢١ ، ح ١٥٤٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٤٨١٧.
(١) في « ع ، بح ، جد » : ـ « عن أبيه ». وهو سهوٌ كما يعلم من ملاحظة سائر الأسناد ومواضع ورود الخبر.
(٢) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليهالسلام. ولكن سند الفقيه لا يخلو من الخلل كما ذكرنا في الكافي ، ذيل ح ١١١٨٣ ، فلاحظ. وفي الوسائل ، ج ٢٣ والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار ، ح ١٢١ : « عمرو بن عثمان » بدل « صالح بن سعيد ». وقد توسّط كلّ من الراويين بين إبراهيم بن هاشم وبين الحسين بن خالد.
(٣) في « م ، ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « قال ». وفي « ع ، ك ، بن ، جد » : ـ « أنّه ».
(٤) في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والتهذيب ، ج ٨ : « كاتب أمة له ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « كاتب أمة » كلّها بدل « كانت له أمة فكاتبها ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : ـ « الأمة ».
(٦) في الوسائل ، ج ٢٣ : « أكرهها ».
(٧) في التهذيب والاستبصار ، ح ٧٨٤ : « ادرئ ». وفي الاستبصار ، ح ١٢١ : « يدرأ ».
(٨) في « م » والتهذيب ، ج ١٠ والاستبصار ، ح ١٢١ : ـ « من ».
(٩) في « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١١١٨٣ والفقيه والتهذيب والاستبصار ، ح ١٢١ : + « له ».
(١٠) في « ن » : « فإن ».
(١١) في الكافي ، ح ١١١٨٣ : « فهي ».
(١٢) في « ن ، جت » : « ضرب ». وفي الكافي ، ح ١١١٨٣ : « تضرب ».
(١٣) الكافي ، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ، باب المكاتب ، ح ١١١٨٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٦٨ ،
١٣٩٥١ / ٢٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْمَمْلُوكُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَإِذَا (١) سَرَقَ مِنْ غَيْرِ مَوَالِيهِ قُطِعَ ». (٢)
١٣٩٥٢ / ٢٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ (٣) إِذَا زَنى أَحَدُهُمْ (٤) أَنْ يُجْلَدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً إِنْ (٥) كَانَ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً أَوْ نَصْرَانِيّاً ، وَلَايُرْجَمَ وَلَا يُنْفى ». (٦)
٤٦ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ
١٣٩٥٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
__________________
ح ٩٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن الكلينى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٠ ، ح ٧٨٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٦ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضا عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٠ ، ح ١٥١٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٥١ ، ح ٢٩٢٩٣ ؛ وج ٢٨ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٣٤٤١٦.
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإذا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١١١ ، ح ٤٣٨ ، معلّقاً عن يونس ، عن بعض أصحابه الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٠ ، ح ١٥٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٤٨١٨.
(٣) في « بف » والوافي : « العبد والأمة ». وفي التهذيب : ـ « والإماء ».
(٤) في « بف » والوافي : « أحدهما ».
(٥) في « بح » والتهذيب : « وإن ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨ ، ح ٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٥١٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٣٤ ، ذيل ح ٣٤٤٠٤.
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَجْلِدُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ (١) وَالْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ فِي الْخَمْرِ وَمُسْكِرِ النَّبِيذِ ثَمَانِينَ ، فَقِيلَ : مَا بَالُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ؟
فَقَالَ (٢) : « إِذَا أَظْهَرُوا ذلِكَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ؛ لِأَنَّهُمْ (٣) لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُظْهِرُوهُ (٤) ». (٥)
١٣٩٥٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ أَوْ رَجُلٍ (٦) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللهِ ، قَالَ :
قُدِّمَ إِلَى الْمُتَوَكِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ ، فَأَرَادَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَأَسْلَمَ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ : قَدْ هَدَمَ إِيمَانُهُ شِرْكَهُ وَفِعْلَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُفْعَلُ بِهِ كَذَا وَكَذَا.
فَأَمَرَ الْمُتَوَكِّلُ بِالْكِتَابِ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عليهالسلام وَسُؤَالِهِ (٨) عَنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا قَرَأَ (٩)
__________________
(١) في « بن » : « العبد والحرّ ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : « لأنّه ».
(٤) في « بف » : « أن يظهروها ». وفي « ك » : « أن يظهروا ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٣٤ والتهذيب ، ح ٣٥٤ والاستبصار ، ح ٨٩١ : + « شربها ». وفي المرآة : « لا خلاف في أنّ حدّ شرب المسكر في الحرّ ثمانون ، والمشهور في العبد أيضاً ذلك ، وذهب الصدوق إلى أنّ حدّه أربعون ».
(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٤. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩١ ، بسند هما عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمّة من الحدود ، ح ١٣٩٥٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٧ ، ذيل ح ٣٤٦٢١.
(٦) في « بف » وحاشية « جت » : « أو عن رجل ». ومفاد العطف على كلا التقديرين هو الترديد في أنّ محمد بنأحمد روى عن جعفر بن رزق الله مباشرة أو بتوسّط رجل.
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأراد ».
(٨) في « م ، جد » : « وسأله ».
(٩) في التهذيب : « قدم ».
الْكِتَابَ ، كَتَبَ : « يُضْرَبُ حَتّى يَمُوتَ ».
فَأَنْكَرَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ ، وَأَنْكَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْكَرِ ذلِكَ ، وَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، سَلْ (١) عَنْ هذَا ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، وَلَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّةٌ.
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَنْكَرُوا هذَا ، وَقَالُوا : لَمْ يَجِئْ (٢) بِهِ سُنَّةٌ ، وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ كِتَابٌ ، فَبَيِّنْ لَنَا (٣) لِمَ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الضَّرْبَ حَتّى يَمُوتَ؟
فَكَتَبَ : « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ( فَلَمّا رَأَوْا (٤) بَأْسَنا قالُوا آمَنّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) » (٥).
قَالَ : فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَكِّلُ ، فَضُرِبَ حَتّى مَاتَ. (٦)
١٣٩٥٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ يَهُودِيٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَةٍ؟ قَالَ : « يُقْتَلُ ». (٧)
١٣٩٥٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٨) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن » وحاشية « م » والتهذيب : « يسأل ». وفي « ل » : « فسأل ». وفي « م » : « نسأل ».
(٢) في « ك ، ن ، بف » : « لم تجئ ». وفي « ل » : « لم يخرج ».
(٣) في « بح » : ـ « لنا ».
(٤) هكذا في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، وهو مطابق للمصحف الشريف. وفي سائر النسخوالمطبوع : « فلمّا أحسّوا ».
(٥) غافر (٤٠) : ٨٤ و ٨٥.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن رزق الله ، عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ذيل ح ٥٠٢٨ ، معلّقاً عن جعفر بن رزق الله ، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكري عليهالسلام وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام ملخّصاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٥١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤١ ، ذيل ح ٣٤٤٢٠.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٥١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤١ ، ذيل ح ٣٤٤١٩.
(٨) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ : + « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
قَالَ (١) : حَدُّ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَمْلُوكِ فِي الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ (٢) سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلى (٣) أَنْ يَشْرَبُوهَا (٤) فِي بُيُوتِهِمْ. (٥)
١٣٩٥٧ / ٥. يُونُسُ (٦) ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ (٧) يَقْذِفُ صَاحِبَهُ مِلَّةً عَلى مِلَّةٍ (٨) ، وَالْمَجُوسِيِّ يَقْذِفُ الْمُسْلِمَ؟
قَالَ : « يُجْلَدُ الْحَدَّ ». (٩)
١٣٩٥٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ مُسْلِماً ، فَقَالَ لَهُ (١٠) : يَا زَانِ (١١)؟
__________________
(١) في « جد » والوسائل ، ح ٣٤٦٢٤ والتهذيب ، ح ٣٥٥ والاستبصار ، ح ٨٩٢ : ـ « قال ».
(٢) في الاستبصار ، ح ٨٦٦ : « والقذف ».
(٣) في الكافي ، ح ١٣٨٣٩ والتهذيب والاستبصار : ـ « على ».
(٤) في « بف » : « يشربونها » بدل « على أن يشربوها ».
(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، صدر ح ١٣٨٣٩. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، ح ٨٦٦ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، صدر ح ٣٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٧ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٤.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٧) في « م ، جد » : + « أن ».
(٨) في « ك » : « يقذف على ملّة صاحبه ». وفي الوافي والتهذيب : « يقذف صاحب ملّة على ملّته ». وقال في الوافي : « يعني يقذف صاحب كلّ ملّة منهما من كان على ملّته. وفي بعض النسخ : « يقذف صاحبه ملّة عي ملّة » فيكون المعنى : يقذف اليهودي النصراني أو بالعكس ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٤ ، ح ٢٨٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن يونس ، قال : سألته ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٥٢٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٨.
(١٠) في « بف » : ـ « له ».
(١١) في « ن » : « يا زاني ».
فَقَالَ : « يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لِحَقِّ (١) الْمُسْلِمِ ، وَثَمَانِينَ سَوْطاً إِلاَّ سَوْطاً لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُطَافُ بِهِ فِي أَهْلِ دِينِهِ لِكَيْ يُنَكَّلَ غَيْرُهُ ». (٢)
١٣٩٥٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنْ يُجْلَدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي الْخَمْرِ وَالنَّبِيذِ الْمُسْكِرِ (٣) ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِي مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ (٤) ، وَكَذلِكَ الْمَجُوسِيُّ (٥) ، وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُمْ إِذَا شَرِبُوهَا فِي مَنَازِلِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ حَتّى يَصِيرُوا (٦) بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ». (٧)
٤٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ (٨) قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ
١٣٩٦٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلى
__________________
(١) في « ك ، ن ، بف » : « بحقّ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٨٥ ، إلى قوله : « لحرمة الإسلام » مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٣ ، ح ٢٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٨٥٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٩٩ ، ح ٣٤٥٥٩.
(٣) في الوافي : « والمسكر ».
(٤) في « بف » : « المسلم ».
(٥) في « ع ، ل ، م ، بف » والوافي والوسائل : « المجوس ».
(٦) في المرآة : « حتّى يصيروا ، أي إلاّ أن يجيئوا مع السكر بين المسلمين ، فهو أيضاً إظهار فيحدّون عليه ».
(٧) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٣٣ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٣ ، ح ٣٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٩١ ، ح ١٥٣٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٢.
(٨) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « كراهة ».
(٩) فى « م ، بف ، جد » : + « عن أبيه » وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ وح ١٢٧١.
ذلِكَ مِنْهُمْ ، وَقَالَ (١) : « أَيْسَرُ مَا يَكُونُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ ». (٢)
١٣٩٦١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ نَهى عَنْ قَذْفِ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٣) قَدِ (٤) اطَّلَعْتَ (٥) عَلى ذلِكَ مِنْهُ (٦) (٧)
١٣٩٦٢ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ ، قَال :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَسَأَلَنِي (٨) رَجُلٌ : مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ؟ قُلْتُ : ذَاكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام نَظَراً شَدِيداً. قَالَ : فَقُلْتُ (٩) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ (١٠).
فَقَالَ (١١) : « أَوَ لَيْسَ ذلِكَ (١٢) فِي دِينِهِمْ نِكَاحاً (١٣)؟ ». (١٤)
__________________
(١) في « جت » : « قال » بدون الواو.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٦ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٥.
(٣) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».
(٤) في « ع ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قد ».
(٥) في « ن » : « قد اطّلع ».
(٦) في « ع » : « عنه ». وفي « بح » : ـ « منه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٥ ، بسند آخر عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٥٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٦.
(٨) في « ع ، ل ، بن » : + « عن ».
(٩) في « بف » : « قلت ».
(١٠) في العلل : « ينكح امّه واخته » بدل « امّه اخته ».
(١١) في « ن ، بف ، جت » والوافي والعلل : « قال ».
(١٢) في « ع ، ك » : « ذاك ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والعلل : « نكاح ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٨ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن ابن أبي عمير ... » ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٠ ، ح ١٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٢٩٦ ؛ و ، ج ٢١ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢١٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٤٤٨٧.
٤٨ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ
١٣٩٦٣ / ١. أَبُو عَلِيّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (١) عليهالسلام عَنِ التَّعْزِيرِ : كَمْ هُوَ؟
قَالَ : « بِضْعَةَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ (٢) إِلَى الْعِشْرِينَ (٣) ». (٤)
١٣٩٦٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلَيْنِ افْتَرى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلى (٦) صَاحِبِهِ؟
فَقَالَ : « يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ ، وَيُعَزَّرَانِ ». (٧)
١٣٩٦٥ / ٣. عَنْهُ (٨) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » والوافي : « أبا إبراهيم ».
(٢) في « بف » : « العشر ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٤ : « يدلّ على أنّ أقلّ التعزير عشرة وأكثره عشرون ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من أنّ حدّه لا يبلغ حدّ الحرّ إن كان حرّاً وحدّ المملوك إن كان مملوكاً ، وينافيه بعض ما مرّ من الأخبار ، ويمكن تخصيصه ببعض أفراد التعزير ، أو حمله على التأديب كتأديب العبد والصبيّ ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧٠ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٢ ، ح ٣٦٥ ، عن إسحاق ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٣ ، ح ١٥٥٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٤ ، ذيل ح ٣٥٠٠١.
(٥) في « بن » والوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.
(٦) في « ك » : ـ « على ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٦ ، معلّقاً عن يونس. وفي النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٦٧ ؛ وص ١٥٤ ، ح ٣٩٣ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧٠ ، ح ١٥٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠١ ، ج ٣٤٥٦٤.
(٨) أرجع الضمير في الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢ ، ح ٣٤٥٦٦ ومعجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٤ إلى يونس.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ يُعَرِّضُ (١) بِهِ (٢) : هَلْ يُجْلَدُ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ ». (٣)
١٣٩٦٦ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، (٤) عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِي (٥) الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ ». (٦)
__________________
ولم نجد في شيءٍ من الأسناد والطرق اجتماع يونس وعبدالرحمن بن أبي عبدالله ، سواء أيروي يونس عن عبدالرحمن مباشرةً أو بالتوسّط ، ولعلّ هذا يمنع من القول برجوع الضمير إلى عبدالله بن سنان الراوي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله في أسناد ثلاثة أخبارٍ فحسب. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ؛ التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٣ ؛ وج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨.
لا يقال : إنّ الخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٧ هكذا : « عنه عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله » وقد سبقه خبر بهذا السند : « يونس عن عبدالله بن سنان » ، فهذا قرينة واضحة على رجوع الضمير إلى يونس ؛ فإنّ الشيخ قدسسره أخذ الخبرين من كتاب يونس وابتدأ في سند الأوّل باسمه وفي سند الخبر الثاني بالتعبير عنه بالضمير.
فإنّه يقال : هذان الخبران وكثير من الأخبار المذكورة بعدهما مأخوذة من الكافي من غير تصريح ، كما يدلّ على ذلك المقارنة بين الكتابين ، فلا قرينية في هذا الأمر.
والحاصل أنّ تعيين مرجع الضمير المذكور في سندنا هذا مشكل ، والعلم عندالله.
(١) في « بف ، جد » : « تعرّض ».
(٢) في « م ، ن ، جد » : + « له ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٧ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٢ ، ح ٣٤٥٦٦.
(٤) في الوسائل : + « وأحمد بن الحسن الميثمي جميعاً ».
(٥) في « بف » : « على ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨٩ ، معلّقاً عن حميد بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٢٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٠ ، ح ٣٤٥٦٠.
١٣٩٦٧ / ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (١) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَمِ التَّعْزِيرُ (٢)؟
فَقَالَ : « دُونَ الْحَدِّ ».
قَالَ : قُلْتُ : دُونَ ثَمَانِينَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ (٣) دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ فَإِنَّهَا (٤) حَدُّ الْمَمْلُوكِ ».
قَالَ : قُلْتُ : وَكَمْ ذَاكَ (٥)؟
قَالَ : قَالَ (٦) : « عَلى قَدْرِ مَا يَرَى الْوَالِي مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَقُوَّةِ بَدَنِهِ ». (٧)
١٣٩٦٨ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ (٨) : أَنْتَ خَبِيثٌ (٩) وَأَنْتَ (١٠)
__________________
(١) في التهذيب : « الحسين ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « الحسن » ، وهو الصواب.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار : « التعزير كم هو » بدل « كم التعزير ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولكنّها ». وفي « م ، ن » : + « ما ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي المطبوع : « فإنّه ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ذلك ».
(٦) في « م » : « فقال ». وفي « جد » : ـ « قال ». وفي الوسائل ، ح ٣٤٦٢٥ والتهذيب والاستبصار : + « عليّ عليهالسلام ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص ٥٣٨ ، ح ٤ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٣ ، ح ١٥٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٢٨ ، ح ٣٤٦٢٥ ؛ وص ٣٧٥ ، ذيل ح ٣٥٠٠٣.
(٨) في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « للرجل ».
(٩) في « ل » : « جبت ». وفي التهذيب : « خنثى ».
(١٠) في الوسائل : « أو أنت ».
خِنْزِيرٌ ، فَلَيْسَ فِيهِ حَدٌّ ، وَلكِنْ فِيهِ مَوْعِظَةٌ وَبَعْضُ الْعُقُوبَةِ ». (١)
١٣٩٦٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ؟
قَالَ (٢) : فَقَالَ : « يُجْلَدُونَ حَدّاً (٣) لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ، وَذلِكَ (٤) إِلَى الْإِمَامِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ حَتّى يَعْرِفَهُمُ النَّاسُ ».
وَأَمَّا قَوْلُ اللهِ (٥) عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا ) (٦) قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ تُعْرَفُ (٧) تَوْبَتُهُ (٨)؟
قَالَ (٩) : « يُكْذِبُ نَفْسَهُ عَلى رُؤُوسِ النَّاسِ (١٠) حَتّى (١١) يُضْرَبَ ، وَيَسْتَغْفِرَ رَبَّهُ ، وَإِذَا (١٢) فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ ». (١٣)
١٣٩٧٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٤) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١٥) ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٥٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٧.
(٢) في « بح » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في « بف » وحاشية « بح » والتهذيب ، ج ٦ : « جلداً ».
(٤) في « جد » : « ذلك » بدون الواو.
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « قوله » بدل « قول الله ».
(٦) النور (٢٤) : ٤ و ٥.
(٧) في « ك ، ن » : « يعرف ».
(٨) في « ل » والوسائل : « توبتهم ».
(٩) في « بف » : « فقال ».
(١٠) في التهذيب ، ج ٦ : ـ « على رؤوس الناس ».
(١١) في « بح » وحاشية « م » : « حين ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « حيث ».
(١٢) في « ك ، ل ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « فإذا ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧١ ، معلّقاً عن يونس ، إلى قوله : « حتّى يعرفهم الناس ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٦٩٩ ، بسنده عن زرعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٥٥٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٥٠٠٤.
(١٤) في « م ، جت » والتهذيب : ـ « عن أبيه ». ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد مباشرة.
(١٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « بعض أصحابه ».
عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً (١) عَلى مُسْلِمَةٍ ، وَلَمْ يَسْتَأْمِرْهَا؟
قَالَ : « يُفَرَّقُ (٢) بَيْنَهُمَا ».
قَالَ (٣) : قُلْتُ (٤) : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفٌ ـ : ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ صَاغِرٌ (٥) ».
قُلْتُ : فَإِنْ رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا كَانَ فَعَلَ؟
قَالَ : « لَا يُضْرَبُ وَلَايُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، يَبْقَيَانِ (٦) عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ (٧) ». (٨)
١٣٩٧١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (٩) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَسَمَاعَةَ ، عَنْ
__________________
(١) في التهذيب : « أمة ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ويفرّق ».
(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « فقلت ».
(٥) في التهذيب : ـ « وهو صاغر ».
(٦) في « بف » : « ويبقيان ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٥ : « روى الشيخ الخبر بهذا الإسناد بعينه ، وذكر فيه : « سألته عن رجل تزوّج أمة على مسلمة » والأصحاب تبعوه في ذلك وقالوا بمضمونه ، والظاهر أنّه أخذه من الكافي ، وفيما رأيناه من نسخته « ذمّيّة » مكان « أمة » ولعلّه أظهر في مقابلة المسلمة. وقال الشهيدان في اللمعة وشرحها : من تزوّج بأمة على حرّة مسلمة ووطأها قبل الإذن من الحرّة وإجازتها في عقد الأمة فعليه ثمن حدّ الزاني : إثنا عشر سوطاً ونصف ، بأن يقبض في النصف على نصفه ، وقيل : أن يضربه ضرباً بين ضربين ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢٦ ، ح ٤٤٧٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ٢١ ، ص ١٤٥ ، ح ٢٠٩٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥١ ، ح ٣٤٤٤٣.
(٩) روى يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن إسحاق بن عمّار في كثيرٍ من الأسناد ، من دون توسّط
أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ (١) : آكِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ؟
قَالَ : « يُؤَدَّبُ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ؛ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ (٢) ». (٣)
١٣٩٧٢ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « آكِلُ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ عَلَيْهِ أَدَبٌ ؛ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ ، فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ (٤) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ (٥) ». (٦)
__________________
أبي جميلة في البين ، بل لم يثبت رواية عبدالله بن جبلة عن أبي جميلة ، وما ورد في بعض الأسناد القليلة ـ وهي ما روى فيها يحيى بن المبارك عن عبدالله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار ـ وما ورد فيها لا يأمن من التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٣٤ ـ ٤٣٥.
ولعلّ وجه التحريف في هذه الموارد ، هو الجمع بين النسخة المحرّفة والنسخة الصحيحة ، بأن كان الأصل في العنوان ، في بعض التقريرات : « ابن جبلة » وفي بعضها الآخر : « عبدالله بن جبلة » وصحّف ابن جبلة بأبي جميلة ، ثمّ اضيف عبدالله بن جبلة إلى المتن عند المقابلة بتوهّم سقوطه منه ، فجُمع بين النسخة الصحيحة والمحرّفة.
ويؤيّد ذلك كثرة ورود عنوان أبي جميلة في الأسناد ، بخلاف عنوان ابن جبلة الوارد في الأسناد قليلاً. وقد تقدّم غير مرّة أنّ كثرة الورود في الأسناد يوجب انس النسّاخ المؤدّي إلى التحريف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٩٦ ، الرقم ١٤٠٤٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٥٠٤٦.
هذا ، واحتمال كون الصواب في السند « وأبي جميلة » يبعِّده عدم ثبوت رواية يحيى بن المبارك عن أبي جميلة ، وهو المفضّل بن صالح ، كما لم يثبت رواية أبي جميلة عن سماعة في موضع.
(١) في الفقيه : + « له ما حدّ ».
(٢) في المرآة : « يؤمي إلى أنّ أرباب الكبائر يقتلون في الثالثة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد. وفيه ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ، عن يحيى بن المبارك. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٣٢ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠١ ، ح ١٥٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٤٩٩٢.
(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : + / « فإن عاد ادّب ».
(٥) في الفقيه : « قتل ». وفي المرآة : « يؤمي إلى أنّ تلك الأفعال ليست من الكبائر ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨١ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد عن إسحاق بن عمّار ... ». الفقيه ،
١٣٩٧٣ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَعَا آخَرَ : ابْنَ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ لَهُ (٢) الْآخَرُ : أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ ، فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ يَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِينَ جَلْدَةً ، وَقَالَ لَهُ (٣) : اعْلَمْ أَنَّهُ (٤) مُسْتَحِقٌّ (٥) مِثْلَهَا عِشْرِينَ ، فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَى (٦) الْمَجْلُودَ السَّوْطَ (٧) ، فَجَلَدَهُ (٨) نَكَالاً يُنَكِّلُ بِهِمَا ». (٩)
١٣٩٧٤ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ (١٠) ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَائِمَةٌ وَهُوَ صَائِمٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ (١١) اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا (١٢) فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَعَلَيْهَا كَفَّارَةٌ ، وَإِنْ
__________________
ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٥١٣٣ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٤٩٩٣.
(١) في « بف » والوسائل : ـ « أنّه ».
(٢) في « بف » والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في « بن » والوسائل والفقيه : ـ « له ».
(٤) في « جد » : + « أنت ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « مستعقب ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « ستعقب ».
(٦) في « ن » : « أعطاه ».
(٧) في « بف » : « قال : جلدة أعطاه المجلد والسوط » بدل « فلمّا جلده أعطى المجلود السوط ».
(٨) في الوافي : + « عشرين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٩ ، ح ٥٠٦٩ ، معلّقاً عن جعفر بن بشير ... عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٨.
(١٠) في الوسائل ، ج ١٠ والكافي ، ح ٦٣٩٠ والتهذيب ، ج ٤ : ـ « الأنصاري ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ٦٣٩٠ والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « قد ».
(١٢) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والكافي ، ح ٦٣٩٠ والفقيه والتهذيب : « كانت طا وعته » بدل « لم يستكرهها ».
كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً (١) ، وَضُرِبَتْ (٢) خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطاً ». (٣)
١٣٩٧٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ أَتى أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ : « يَسْتَغْفِرُ اللهَ ، وَلَايَعُودُ ».
قُلْتُ : فَعَلَيْهِ أَدَبٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٤) سَوْطاً ـ : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ـ وَهُوَ صَاغِرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً ». (٥)
١٣٩٧٦ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلَيْنِ قَدْ (٦) قَذَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنى فِي بَدَنِهِ ، فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَعَزَّرَهُمَا ». (٧)
__________________
(١) في « بف » : ـ « سوطاً ».
(٢) في « ك » : « وضرب ».
(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٩٠. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٨٩ ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر. المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٦ ، ح ١٢٨٢٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٦.
(٤) في « م ، بن ، جد » : « وعشرون ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٤٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٢ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤ ، ح ١٥٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣٥٠٠٨.
(٦) في « ك » والتهذيب : ـ « قد ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٧ ، معلّقاً عن أبي ولاّد الحنّاط الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٧١ ، ح ١٥٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٣٤٥٦٥.
١٣٩٧٧ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْمِنْقَرِيِّ (١) ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ : يَا فَاسِقُ؟
قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيُعَزَّرُ ». (٢)
١٣٩٧٨ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً لَيْسَ (٣) لَهُ وَقْتٌ ، ذلِكَ (٤) إِلَى الْإِمَامِ ، وَيُطَافُ بِهِمْ حَتّى يُعْرَفُوا ، فَلَا يَعُودُوا.
قُلْتُ (٥) لَهُ : فَإِنْ (٦) تَابُوا وَأَصْلَحُوا ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ؟
قَالَ (٧) : إِذَا تَابُوا تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَقُبِلَتْ (٨) شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ. (٩)
١٣٩٧٩ / ١٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ
__________________
(١) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، بن » والمطبوع : « عن القاسم بن محمّدالمنقري ».
والمنقري هذا ، هو سليمان بن داود المنقري ، روى إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن محمّد عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ وص ٣٦٥.
والخبر رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبدالسلام.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ص ٣١٤ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبدالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٤٥٦٩.
(٣) في الفقيه : « وليس ».
(٤) في الوسائل وثواب الأعمال : « وذلك ».
(٥) في « بف » : « فقلت ».
(٦) في « بف » وثواب الأعمال : « وإن ».
(٧) في « بف » والفقيه : « فقال ».
(٨) في « جد » : « وقبل ».
(٩) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣٢ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٥ ، ح ١٥٥٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٥٠٠٥.
عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ سَبَّ رَجُلاً بِغَيْرِ قَذْفٍ عُرِّضَ بِهِ ، هَلْ عَلَيْهِ حَدٌّ؟
قَالَ : « عَلَيْهِ تَعْزِيرٌ ». (١)
١٣٩٨٠ / ١٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (٢) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ : هَلْ يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ (٣) الْحَدَّ فِي الِافْتِرَاءِ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُعَزَّرُ ». (٤)
١٣٩٨١ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٥) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْهِجَاءِ التَّعْزِيرَ ». (٦)
١٣٩٨٢ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ : « يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اسْتِقْبَالِ الْحَيْضِ دِينَارٌ ، وَفِي اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِينَارٍ ».
__________________
(١) راجع : ح ٣ من هذا الباب ومصادره.
(٢) في « ع ، ل ، بح ، جت » : ـ « بن زياد ».
(٣) في « بف » : « هل عليه » بدل « هل يجلد المسلم ».
(٤) راجع : ح ٤ من هذا الباب ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٨٢ ، ح ١٥٢٩٨.
(٥) ورد الخبر في التهذيب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال. ولم نجد في شيءٍمن الأسناد رواية ابن أبي عمير عن ابن فضّال بعناوينه المختلفة ؛ ففي سند التهذيب خلل.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضّال. وفيه ، ص ٨٨ ، صدر ح ٣٤٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٠ ، ح ١٥٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٤ ، ح ٣٤٥٧٠.
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، يَجِبُ (١) شَيْءٌ مِنَ الْحَدِّ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، خَمْسَةً وَعِشْرِينَ (٢) سَوْطاً : رُبُعَ حَدِّ الزَّانِي ؛ لِأَنَّهُ أَتى سِفَاحاً ». (٣)
٤٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ
١٣٩٨٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ ، قَالَ :
قَالَ لِي سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : إِنِّي أَرى لَكَ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مَنْزِلَةً (٤) ، فَسَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنى وَهُوَ مَرِيضٌ إِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَاتَ : مَا تَقُولُ فِيهِ؟
فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : « هذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ ، أَوْ قَالَ لَكَ إِنْسَانٌ أَنْ (٥) تَسْأَلَنِي عَنْهَا؟ ».
فَقُلْتُ : سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ (٦).
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ أَحْبَنَ (٧) مُسْتَسْقِيَ (٨) الْبَطْنِ قَدْ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بن » والمطبوع والوافي : + « عليه ».
(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خمس وعشرون ». وفي « م ، جت ، جد » والوافي : « خمسة وعشرون ». وفي « ك » وحاشية « جت » : « خمس وعشرين ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٣ ، ح ٢٢٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٠٠٧.
(٤) في « بف » والوافي : « مكاناً ».
(٥) في « بف ، جد » : ـ « أن ».
(٦) في الوافي والوسائل : + « عنها ».
(٧) هكذا في « ك ، جت » وحاشية « م ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « احتبن ». والأحبن : الذي بهالحَبَنُ ، وهو داء يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم. والأحبن أيضاً : المستسقي ؛ من الحَبَن ، وهو الماء الأصفر. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٠٤ ( حبن ).
(٨) في « ك » : « يستسقي ». و « مستسقي البطن » : هو الذي اجتمع في بطنه ماء أصفر ، من السقي ، وهو ماء أصفر يقع في البطن. راجع : لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٩٤ ( سقى ).
بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَيْهِ وَقَدْ زَنى بِامْرَأَةٍ مَرِيضَةٍ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِعِذْقٍ فِيهِ مِائَةُ (١) شِمْرَاخٍ (٢) ، فَضُرِبَ بِهِ الرَّجُلُ ضَرْبَةً ، وَضُرِبَتْ (٣) بِهِ الْمَرْأَةُ ضَرْبَةً ، ثُمَّ خَلّى سَبِيلَهُمَا (٤) ، ثُمَّ قَرَأَ هذِهِ الْآيَةَ : ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً (٥) فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) (٦) ». (٧)
١٣٩٨٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عليهماالسلام عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَالْأَصَمِّ وَالْأَعْمى؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ ». (٨)
١٣٩٨٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ فِي جَسَدِهِ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَخِّرُوهُ (٩) حَتّى يَبْرَأَ ،
__________________
(١) في الوسائل : ـ « مائة ».
(٢) العِذْق : العُرْجُون بما فيه من الشماريخ ، وهو بالفارسيّة : « خوشه خرما ». وكلّ غصن من أغصان العذقشمراخ ، وهو الذي عليه البسر. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ( شمرخ ) ؛ وج ٣ ، ص ١٩٩ ( عذق ).
(٣) في « بف » : « وضرب ».
(٤) في « ك » : « سبيلها ».
(٥) الضغث ـ بالكسر ـ : قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٧٣ ( ضغث ).
(٦) ص (٣٨) : ٤٤. والحنث ـ بالكسر ـ : الإثم ، والخلف في اليمين. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ( حنث ).
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٥٠٠٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن عبّاد المكّي ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن حنان بن سدير ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٧٨٦ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٦ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٥٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٨ ، ح ٣٤١٣١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٠ ، ح ٥١٣١ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٠ ، ح ١٥٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٢.
(٩) في « ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أقرّوه ». وفي « ل » : « اقرّ ». وفي « ك » : « أقرّوا ». وفي « بح » : « أقرّوها ».
لَاتَنْكَئُوهَا (١) عَلَيْهِ فَتَقْتُلُوهُ ». (٢)
١٣٩٨٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِرَجُلٍ دَمِيمٍ (٤) قَصِيرٍ قَدْ سُقِيَ بَطْنُهُ ، وَقَدْ دَرَّتْ (٥) عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ (٦) ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : مَا عَلِمْتُ بِهِ (٧) إِلاَّ وَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَزَنَيْتَ؟ فَقَالَ (٨) : نَعَمْ ، وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ ، فَصَعَّدَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بَصَرَهُ (٩) وَخَفَضَهُ ، ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ (١٠) ، فَعَدَّهُ (١١) مِائَةً (١٢) ، ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِيخِهِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في الوسائل : « حتّى تبرأ ، لا تنكأ » بدل « حتّى يبرأ ، لا تنكئوها ». وقال الجوهري : « نكأت القرحة أنكؤها نكأ : إذا قشرتها ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٧٨ ( نكأ ).
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣٠ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٥٠٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٤.
(٣) في الاستبصار : ـ « عن أبي العبّاس ». وهو مذكور في بعض نسخه المعتبرة.
(٤) في « ل ، بح ، بف » : « ذميم ». « دميم » ، أي قبيح المنظر وصغير الجسم ، من الدمامة بمعنى القِصَر والقبح. والذالالمعجمة هنا تصحيف. راجع : المصباح المنير ، ص ٢٠٠ ( دمم ).
(٥) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « درّ ». وفي « ن » : « بدت ».
(٦) في الوسائل : « بالمرأة ».
(٧) في « ك » والتهذيب : ـ « به ».
(٨) في « ن ، جت » والتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي « بن » والوسائل : + « له ».
(٩) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي : + « فيه ».
(١٠) تقدّم معنى « العذق » ذيل ح ٢ من هذا الباب.
(١١) في « م ، ن ، جت ، جد » : « فعدّ ».
(١٢) في التهذيب : + « شمراخ ».
(١٣) قال ابن الأثير : « فيه : خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به. العثكال : العذق ، وكلّ غصن من أغصانه شمراخ ، وهو الذي عليه البُسْر ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٥٠٠ ( شمرخ ).
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١١ ، ح ٨٨٧ ، معلّقاً عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٥٠٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠ ، ح ٣٤١٣٥.
١٣٩٨٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَبِهِ قُرُوحٌ وَمَرَضٌ وَأَشْبَاهُ ذلِكَ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : أَخِّرُوهُ حَتّى يَبْرَأَ (١) ، لَاتُنْكَأْ قُرُوحُهُ عَلَيْهِ فَيَمُوتَ ، وَلكِنْ (٢) إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ ». (٣)
٥٠ ـ بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ (٤)
١٣٩٨٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ؛
وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٥) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (٦) جَمِيعاً ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَدِمَ عَلى رَسُولِ اللهِ قَوْمٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ مَرْضى ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَقِيمُوا عِنْدِي ، فَإِذَا (٧) بَرَأْتُمْ (٨) بَعَثْتُكُمْ فِي سَرِيَّةٍ ، فَقَالُوا : أَخْرِجْنَا (٩) مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلى إِبِلِ الصَّدَقَةِ يَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَيَأْكُلُونَ مِنْ (١٠) أَلْبَانِهَا ، فَلَمَّا
__________________
(١) في الوسائل : « تبرأ ».
(٢) في « ك » : « لكن » بدون الواو.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٣ ، ح ١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٢ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٥٠٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠ ، ح ٣٤١٣٦.
(٤) قال المحقّق الحلّي : « المحارب : كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر ، ليلاً كان أو نهاراً ، في مصر وغيره. وهل يشترط كونه من أهل الريبة؟ فيه تردّد ، أصحّه أنّه لا يشترط مع العلم بقصد الإخافة. ويستوي في هذا الحكم الذكر والانثى ، وفي ثبوت هذا الحكم للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة تردّد ، أشبهه الثبوت ، ويُجْتزأُ بقصده ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٥٨ ـ ٩٥٩.
(٥) في « بف » : « عن الحسن بن محمّد بن سماعة ».
(٦) في الوسائل : ـ « من أصحابه ».
(٧) في « بح » : « فإن ».
(٨) في تفسير العيّاشي : « قويتم ».
(٩) في « جت » : « أخرجناه ».
(١٠) في « بف » : ـ « من ».
بَرَؤُوا وَاشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَةً مِمَّنْ كَانُوا (١) فِي الْإِبِلِ ، فَبَلَغَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْخَبَرُ (٢) ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيّاً عليهالسلام وَهُمْ (٣) فِي وَادٍ (٤) قَدْ تَحَيَّرُوا لَيْسَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُ قَرِيباً مِنْ أَرْضِ الْيَمَنِ ، فَأَسَرَهُمْ وَجَاءَ بِهِمْ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَنَزَلَتْ (٥) هذِهِ الْآيَةُ عَلَيْهِ (٦) : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ) (٧) فَاخْتَارَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْقَطْعَ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ ». (٨)
١٣٩٨٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَوْ يُرِيدُ الْحَاجَةَ ، فَيَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ يَسْتَقْفِيهِ (٩) ، فَيَضْرِبُهُ وَيَأْخُذُ ثَوْبَهُ؟
قَالَ (١٠) : « أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ فِيهِ مَنْ قِبَلَكُمْ؟ ».
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « كان ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « الخبر ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي المطبوع : « فهم ». وفي « بح » : « وإذا هم ».
(٤) في « ن ، جت » : « وادي ».
(٥) في « جت » والوافي : + « عليه ».
(٦) في « بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل : ـ « عليه ».
(٧) المائدة (٥) : ٣٣.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، إلى قوله : ( وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ ). تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ٩٠ ، عن أبي صالح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ١٥٤٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٧.
(٩) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت : « ويستقفيه ». وفي « بح ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : « ويستعقبه ».
(١٠) في « بف » والتهذيب : « فقال ».
قُلْتُ : يَقُولُونَ : هذِهِ دَغَارَةٌ (١) مُعْلَنَةٌ ، وَإِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِي قُرًى مُشْرِكِيَّةٍ (٢).
فَقَالَ : « أَيُّهُمَا أَعْظَمُ حُرْمَةً : دَارُ الْإِسْلَامِ ، أَوْ دَارُ الشِّرْكِ؟ ».
قَالَ : فَقُلْتُ : دَارُ الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ : « هؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ». (٣)
١٣٩٩٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ) (٤) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، فَقُلْتُ (٥) : أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ (٦) مِنْ هذِهِ الْحُدُودِ الَّتِي سَمَّى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ؟
قَالَ : « ذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ نَفى (٧) ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ».
قُلْتُ : النَّفْيُ إِلى أَيْنَ؟
قَالَ (٨) : « يُنْفى (٩) مِنْ مِصْرٍ إِلى مِصْرٍ (١٠) آخَرَ » وَقَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام نَفى رَجُلَيْنِ مِنَ
__________________
(١) في « بن » : « دعارة » بالعين المهملة. وفي التهذيب : « زعارة ». وقال الطريحي : « في الحديث : لا قطع في الدغارة المعلنة ، أي في الاختلاس الظاهر ». مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٠٣ ( دغر ).
(٢) في الوسائل : « مشركة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٢ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٥ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٦ ، عن سورة بن كليب ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٤٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٤ ، ح ٣٤٨٤٣.
(٤) في « بف ، جد » : ـ ( أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ ).
(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « فقلت ».
(٦) في الوسائل : « عليه ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « إن شاء نفى وإن شاء صلب » بدل « إن شاء صلب وإن شاءنفى ».
(٨) في « جت » : « فقال ».
(٩) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « ينفى ».
(١٠) في « ن » : ـ « مصر ».
الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ ». (١)
١٣٩٩١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) إِلى آخِرِ الْآيَةِ ، قَالَ : « لَا يُبَايَعُ ، وَلَايُؤْوى (٣) ، وَلَايُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ». (٤)
١٣٩٩٢ / ٥. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ (٦) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ) قَالَ : « ذلِكَ إِلَى الْإِمَامِ ، يَفْعَلُ بِهِ (٧) مَا يَشَاءُ (٨) ».
قُلْتُ : فَمُفَوَّضٌ (٩) ذلِكَ إِلَيْهِ؟ قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ نَحْوَ (١٠) الْجِنَايَةِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الكافي ، كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح ١٣٧٤٧ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « النفي من بلدة إلى بلدة وقال : قد نفي عليّ صلوات الله عليه رجلين من الكوفة إلى البصرة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٣ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « وإن شاء قتل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٥ ، ح ١٥٤٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ٣٤٨٣٣.
(٢) في « جت » : + « بن سدير ».
(٣) في « بح ، بف » وحاشية « م » والوافي والتهذيب : + « ولا يطعم ». وفي تفسير العيّاشي : « ولا يؤتى بطعام » بدل « ولا يؤوى ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٤ ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٥٥٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٤٨٤٧.
(٥) في « بف » : + « بن عبيد ».
(٦) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : « سألت » بدل « سأل رجل ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « به ».
(٨) في « ك ، ل ، بف ، بن » والوسائل : « ما شاء ».
(٩) في « ك » : « ففوّض ».
(١٠) في التهذيب : « بحقّ ».
(١١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٨٣ : « لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير ؛ إذ مفاده أنّ الإمام يختار ما يعلمه صلاحاً بحسب جنايته ، لا بما يشتهيه. وبه يمكن الجمع بين الأخبار المختلفة ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن يونس. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٥ ، ح ٩٢ ، عن
١٣٩٩٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١) عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّيْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٢) رَجُلاً لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّيبَةِ ». (٣)
١٣٩٩٤ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام (٤) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام صَلَبَ رَجُلاً بِالْحِيرَةِ (٥) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ أَنْزَلَهُ يَوْمَ (٦) الرَّابِعِ ، فَصَلّى (٧) عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ ». (٨)
١٣٩٩٥ / ٨. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ (١٠) الْمَدَائِنِيِّ :
__________________
بريد بن معاوية العجلي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٤٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ٣٤٨٣٢.
(١) في « ك » : « أبي عبدالله جعفر » بدل « أبي جعفر ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلاّ أن يكون ، محمول على ما إذا شهر السلاح ، وبه استدلّ من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة. ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقّق الإخافة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٨١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٥٤٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٣٤٨٤٢.
(٤) في « بح ، بف ، جد » : + « قال ».
(٥) في الجعفريّات : « قتل رجلاً بالحيرة فصلبه » بدل « صلب رجلاً بالحيرة ».
(٦) في « ك ، جت » وحاشية « بح » والوسائل : « في اليوم ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « وصلّى ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٣٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، ح ٥١٢٣ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ٢٠٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ بن أبي طالب عليهمالسلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٨٦ ، ح ٢٤٤٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٤٨٥٥.
(٩) في « بح ، بف ، بن ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ « بن إسحاق ».
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) (١) الْآيَةَ : فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ (٢) وَاحِدَةً مِنْ هذِهِ الْأَرْبَعِ؟
فَقَالَ : « إِذَا حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، فَقَتَلَ (٣) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ (٤) قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُتِلَ وَصُلِبَ ؛ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ ؛ وَإِنْ شَهَرَ السَّيْفَ ، فَحَارَبَ (٥) اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَسَعى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً ، وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، نُفِيَ (٦) مِنَ الْأَرْضِ ».
قُلْتُ (٧) : كَيْفَ يُنْفى ، وَمَا حَدُّ نَفْيِهِ؟
فَقَالَ (٨) : « يُنْفى مِنَ الْمِصْرِ ـ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ مَا فَعَلَ ـ إِلى مِصْرٍ (٩) غَيْرِهِ ، وَيُكْتَبُ إِلى أَهْلِ ذلِكَ الْمِصْرِ : أَنَّهُ (١٠) مَنْفِيٌّ ، فَلَا تُجَالِسُوهُ ، وَلَاتُبَايِعُوهُ ، وَلَاتُنَاكِحُوهُ ، وَلَاتُؤَاكِلُوهُ ، وَلَا تُشَارِبُوهُ ، فَيُفْعَلُ ذلِكَ بِهِ (١١) سَنَةً ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ الْمِصْرِ إِلى غَيْرِهِ ، كُتِبَ إِلَيْهِمْ بِمِثْلِ (١٢) ذلِكَ حَتّى تَتِمَّ (١٣) السَّنَةُ ».
قُلْتُ : فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا؟
قَالَ : « إِنْ تَوَجَّهَ إِلى أَرْضِ الشِّرْكِ لِيَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا (١٤) ». (١٥)
__________________
(١) المائدة (٥) : ٣٣.
(٢) في « ن » : « يستوجب ».
(٣) في « جد » : « وقتل ».
(٤) في « ك ، جد » : « فإن ».
(٥) في الوسائل ، ح ٣٤٨٣٤ : « وحارب ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٤٨٣٤ والتهذيب. وفي المطبوع : « ينفى ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقلت ».
(٨) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٩) في « بف » والوافي : + « آخر ».
(١٠) في « بف » والتهذيب : « بأنّه ».
(١١) في « جد » : « به ذلك ».
(١٢) في « بف » : « مثل ».
(١٣) في « ك ، م » : « حتّى يتمّ ».
(١٤) في الوافي : « إنّما يقاتل أهلها إذا أرادوا استلحاقه إلى أنفسهم وأبوا أن يسلّموه إلى المسلمين ليقتلوه ،
١٣٩٩٦ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ إِسْحَاقَ (١) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ : « يُفْعَلُ بِهِ (٢) ذلِكَ (٣) سَنَةً ، فَإِنَّهُ سَيَتُوبُ قَبْلَ ذلِكَ (٤) وَهُوَ صَاغِرٌ ».
قَالَ (٥) : قُلْتُ : فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْكِ يَدْخُلُهَا (٦)؟
قَالَ : « يُقْتَلُ (٧) ». (٨)
١٣٩٩٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ
__________________
وهذا معنى قوله : قوتل أهلها ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٧ ، ح ٥١٢١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٨ ، ح ١٥٥٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ٣٤٨٣٤ ، إلى قوله : « لم يقتل ولم يأخذ المال » ؛ وفيه ، ص ٣١٦ ، ح ٣٤٨٤٨ ، ملخّصاً.
(١) في « ك ، بف » : « عبدالله بن إسحاق ».
(٢) في « بف » والتهذيب : ـ « به ».
(٣) في « بن » والوسائل : « ذلك به » بدل « به ذلك ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قبل ذلك ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٦) في « بح » : « يدخل ». وفي الوافي : « ليدخلها ».
(٧) في المرآة : « به عمل الأصحاب إلاّ أنّهم يقيّدوا النفي بالسنّة ».
وقال الشهيد الثاني : « ظاهر المصنّف والأكثر عدم تحديده بمدّة ، بل ينفى دائماً إلى أن يتوب ، وقد تقدّم في الرواية كونه سنة ، وحملت على التوبة في الأثناء. وهو بعيد ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبدالله بن إسحاق. وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٦٩ ، بسندهما عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « وهو صاغر » ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٧ ، ح ٩٨ ، عن أبي إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، من قوله : « فإن أمّ أرض الشرك » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٩ ، ح ١٥٥٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٦ ، ح ٣٤٨٥٠.
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا ) (١) الْآيَةَ ، هذَا (٢) نَفْيُ الْمُحَارَبَةِ غَيْرُ هذَا النَّفْيِ ، قَالَ : « يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِقَدْرِ مَا عَمِلَ ، وَيُنْفى ، وَيُحْمَلُ (٣) فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ (٤) يُقْذَفُ بِهِ لَوْ كَانَ النَّفْيُ (٥) مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ (٦) ـ كَأَنْ يَكُونَ إِخْرَاجُهُ مِنْ بَلَدٍ إِلى بَلَدٍ آخَرَ (٧) ـ عِدْلَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ وَالْقَطْعِ ، وَلكِنْ يَكُونُ حَدّاً (٨) يُوَافِقُ الْقَطْعَ وَالصَّلْبَ ». (٩)
١٣٩٩٨ / ١١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ (١٠) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ
__________________
(١) المائدة (٥) : ٣٣. وفي « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ / ( أَن يُقَتَّلُوا ).
(٢) في « بح » : « هل ».
(٣) في « جد » : « يحمل » بدون الواو.
(٤) في « ك » : ـ « ثمّ ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لو كان النفي ، لعلّ هذا استفهام إنكاري ، أي لو كان مجرّد الإخراج من بلد إلى آخر كيفيكون معادلاً للقتل والسلب ، بل لا بدّ أن يكون على هذا الوجه المتضمّن للقتل ، حتّى يكون معادلاً لهما. ولم يقل بهما أحد من الأصحاب سوى ما يظهر من كلام الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وينبغي أن يكون بغياً يشبه الصلب والقتل يثقل رجليه ، ويرمى به في البحر ». انظر : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٨.
وفي الوافي ـ بعد نقله عبارة الفقيه ـ : « أقول : ينبغي حمل ما ذكره على ما إذا كان المحارب كافراً أو مرتدّاً عن الدين ، فيكون الإمام مخيّراً بين قتله بأيّ نحو من الأنحاء الأربع شاء ، وأمّا إذا كان جانياً مسلماً غير مرتدّ عن الدين فإنّما يعاقبه الإمام على نحو جنايته ، ويكون معنى النفي ما ذكر في الأخبار السابقة. وبهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في هذا الباب. وفي الحديث الأخير دلالة على الفرق بين النفيين ، وقد مضت أخبار اخر في صفة النفي في أبواب حدود الزنى ».
(٦) في « بف » : ـ « إلى بلد ».
(٧) في الوسائل : ـ « آخر ».
(٨) في « بف » : « أخذاً ».
(٩) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٥٥٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٤٨٥١.
(١٠) ورد الخبر في التهذيب عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن الحسن الميثمي. والمذكور في بعض نسخهالمعتبرة « محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن الميثمي ».
هذا ، والمراد من عليّ بن الحسن الراوي عن عليّ بن أسباط ، هو عليّ بن الحسن بن فضّال ، وتقدّم غير مرّة أنّ الصواب في لقبه ، هو التيمي أو التَيمُلي ، وكلاهما بمعنى. فما ورد في التهذيب من توصيفه بالميثمي محرّف. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ـ ٥٦٣.
دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ (١) ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقُلْتُ : إِنَّ (٣) النَّاسَ يَقُولُونَ : إِنَّ (٤) الْإِمَامَ فِيهِ مُخَيَّرٌ ، أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ (٥) صَنَعَ؟
قَالَ : « لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ ، وَلكِنَّهُ (٦) يَصْنَعُ بِهِمْ عَلى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ (٧) : مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَصُلِبَ ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ (٨) وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ ، قُتِلَ ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَأَخَذَ (٩) الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ (١٠) ؛ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَلَمْ يَأْخُذْ (١١) مَالاً (١٢) وَلَمْ يَقْتُلْ ، نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ ». (١٣)
__________________
(١) في « م ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل : « داود بن أبي زيد ». وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّ داود بن أبي زيد المذكور في مصادر الرجال ، من أصحاب أبي الحسن الهادي وأبي محمّد العسكري عليهماالسلام. وداود بن أبي يزيد هو داود بن فرقد المذكور في أصحاب أبي عبدالله وأبي الحسن عليهماالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٥٨ ، الرقم ٤١٨ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٢ ، ح ٥٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٢٥٦٢ ؛ وص ٣٣٦ ، الرقم ٥٠٠٤ ؛ وص ٣٨٦ ، الرقم ٥٦٩٢ ؛ وص ٣٩٩ ، الرقم ٥٨٥١.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « جت » وبعض النسخ المعتبرة من التهذيب. وفي « بن » : « عبيد بن بشر الخثعمي ». وفي الاستبصار : « أبي عبيدة بن بشير الخثعمي ». وفي « ل ، ن ، جت » والمطبوع والتهذيب وبعض نسخ الاستبصار : « عبيدة بن بشير الخثعمي ».
ولا يبعد أن يكون المراد من هذا العنوان هو عبيد ( عبيدة ) بن عبدالله بن بشر الخثعمي الذي ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام. راجع : رجال الطوسي ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٣٦٥.
(٣) في الوسائل : ـ « إنّ ».
(٤) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « إنّ ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « شاء ».
(٦) في الاستبصار : « ولكن ».
(٧) في « بف » : والوافي والتهذيب والاستبصار : + « فقال ».
(٨) في « ك » : « قتل ». وفي التهذيب والاستبصار : « وقتل ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « وأخذ ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « بح » : + « من خلاف ». وفي المطبوع : + « من خلافه ». وفي الاستبصار : ـ « وَمَن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل ، قطعت يده ورجله من خلافه ».
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بح » والمطبوع والوافي : « ولم يأخذ ».
(١٢) في الاستبصار : « المال ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،
١٣٩٩٩ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ (١) ، اقْتُصَّ مِنْهُ ، وَنُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ (٢) ؛ وَمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ (٣) الْأَمْصَارِ ، وَضَرَبَ وَعَقَرَ وَأَخَذَ الْمَالَ (٤) وَلَمْ يَقْتُلْ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ ، فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ ، وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ (٥) صَلَبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ ».
قَالَ : « وَإِنْ ضَرَبَ (٦) وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنى بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ ».
قَالَ : فَقَالَ لَهُ (٧) أَبُو عُبَيْدَةَ : أَصْلَحَكَ اللهُ (٨) ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ؟
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنْ (٩) عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنَّ (١٠) عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ (١١) وَقَتَلَ وَسَرَقَ (١٢) ».
قَالَ : فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ (١٣) أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَيَدَعُونَهُ : أَلَهُمْ ذلِكَ؟
__________________
ج ١٥ ، ص ٤٦٦ ، ح ١٥٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٥.
(١) عقره ، أي جرحه. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٣ ( عقر ).
(٢) في « بن » والوسائل : « البلد ». وفي الاستبصار : « المدينة ».
(٣) في « بن » والوسائل : « في مصر من ».
(٤) في « بف » والتهذيب : « الأموال ».
(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » والوسائل والعيّاشي : ـ « إن شاء ».
(٦) في تفسير العيّاشي : « حارب ».
(٧) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».
(٨) في الوسائل : ـ « أصلحك الله ».
(٩) في « م ، ن » : « فإن ».
(١٠) في « بن » : « كان ». وفي « ل » والوسائل : ـ « فإنّ ».
(١١) في التهذيب : + « الله ». وفي الاستبصار : + « الله ورسوله ».
(١٢) في « بح » : « سرق وقتل ».
(١٣) في « ن » والتهذيب والاستبصار : « أرادوا ».
قَالَ : فَقَالَ (١) : « لَا ، عَلَيْهِ الْقَتْلُ ». (٢)
١٤٠٠٠ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ الطَّائِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَقُلْتُ (٣) لَهُ : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ : إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِيهِ ، إِنْ شَاءَ قَطَعَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِنَّ هذِهِ أَشْيَاءُ مَحْدُودَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَأَخَذَ (٤) ، قُتِلَ وَصُلِبَ ؛ وَإِذَا قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ ، قُتِلَ ؛ وَإِذَا (٥) أَخَذَ وَلَمْ يَقْتُلْ ، قُطِعَ ؛ وَإِذَا (٦) هُوَ فَرَّ وَلَمْ يُقْدَرْ (٧) عَلَيْهِ ثُمَّ أُخِذَ ، قُطِعَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ ، فَإِنْ تَابَ لَمْ يُقْطَعْ ». (٨)
٥١ ـ بَابُ مَنْ زَنى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ
١٤٠٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل وتفسير العيّاشي : ـ « فقال ». وفي « بح » : ـ « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٤ ، ح ٨٩ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ٣٤٨٣١.
(٣) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلت ».
(٤) في التهذيب : + « المال ».
(٥) في « جت » : « وإن ».
(٦) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(٧) في « جت » : « فلم يقدر ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٣٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٦٧ ، ح ١٥٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٠ ، ح ٣٤٨٣٦.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلى جُمْلَةِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ (١) جُمْلَةِ الْإِسْلَامِ ، فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَزَنى وَأَكَلَ الرِّبَا ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ (٢) لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ (٣) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِيمِهَا ». (٤)
١٤٠٠٢ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (٥) ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لَوْ وَجَدْتُ رَجُلاً (٦) مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَةِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَأْتِهِ (٧) شَيْءٌ مِنَ التَّفْسِيرِ زَنى ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ (٨) ، لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ (٩) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (١٠) أَنَّهُ (١١) قَدْ أَقَرَّ بِذلِكَ وَعَرَفَهُ ». (١٢)
__________________
تقدّم ذيل ح ٧٥.
(١) في الوسائل : ـ « جملة ما نحن عليه من ».
(٢) في الوافي : « ولم يبيّن ».
(٣) في « ك ، ن ، جد » : « أن يقوم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٧ ، ح ٣٧٥ ، معلّقاً عن يونس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ٥٠٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢ ، ح ٣٤١٤٢.
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « عمّن رواه ». لكنّ الظاهر ثبوته ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن أبي عمير عن أبي عبيدة مباشرةً في شيءٍ من الأسناد والطرق.
ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذّاء. والمذكور في بعض نسخه « عمّن رواه » بدل « رواه ».
(٦) في الوسائل : + « كان ».
(٧) في « بف » : « ولم يأته ».
(٨) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « خمراً ».
(٩) في « ن ، بف » : « أن يقوم ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : « بيّنة عليه ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « عليه البيّنة ».
(١١) في « بف » : ـ « أنّه ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رواه عن أبي عبيدة الحذّاء الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢ ، ح ٣٤١٤٣.
١٤٠٠٣ / ٣. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ ، فَشَرِبَ (٢) خَمْراً وَهُوَ جَاهِلٌ ، قَالَ : « لَمْ أَكُنْ أُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِذَا كَانَ جَاهِلاً ، وَلكِنْ أُخْبِرُهُ بِذلِكَ وَأُعْلِمُهُ ، فَإِنْ عَادَ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ». (٣)
١٤٠٠٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِقَضِيَّةٍ مَا قَضى بِهَا أَحَدٌ كَانَ (٤) قَبْلَهُ ، وَكَانَتْ أَوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضى بِهَا (٥) بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمَّا قُبِضَ (٦) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَأَفْضَى (٧) الْأَمْرُ إِلى أَبِي بَكْرٍ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ : أَشَرِبْتَ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ (٨) الرَّجُلُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : وَلِمَ شَرِبْتَهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ؟ فَقَالَ : إِنَّنِي (٩) أَسْلَمْتُ وَمَنْزِلِي بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيَسْتَحِلُّونَهَا ، وَلَوْ (١٠) أَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ فَأَجْتَنِبُهَا (١١).
قَالَ : فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَفْصٍ فِي أَمْرِ (١٢) هذَا
__________________
(١) في « جت » : « عليّ بن إبراهيم ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » والوسائل : « شرب ».
(٣) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٥٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣ ، ح ٣٤١٤٤.
(٤) في « بن » : ـ « كان ».
(٥) في « بح » : + « أحد ».
(٦) في « بح » : « اقبض » بدل « لمّا قبض ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جد » : « أفضى » بدون الواو.
(٨) في « جت » : + « له ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والبحار. وفي « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٤١٤٥ والخصائص : « إنّي ». وفيالمطبوع : + « لمّا ».
(١٠) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والبحار والخصائص : « ولم ».
(١١) في « ل ، م ، جد » : « فاجتنبتها ». وفي « بن » والوسائل ، ح ٣٤١٤٥ : « اجتنبتها ».
(١٢) في « بن » : ـ « أمر ».
الرَّجُلِ؟ فَقَالَ : مُعْضِلَةٌ وَأَبُو الْحَسَنِ لَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا غُلَامُ ، ادْعُ لَنَا (١) عَلِيّاً ، فَقَالَ (٢) عُمَرُ : بَلْ يُؤْتَى الْحَكَمُ فِي مَنْزِلِهِ ، فَأَتَوْهُ وَمَعَهُ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ (٣) ، فَأَخْبَرُوهُ (٤) بِقِصَّةِ (٥) الرَّجُلِ ، فَاقْتَصَّ (٦) عَلَيْهِ قِصَّتَهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام لِأَبِي بَكْرٍ : ابْعَثْ مَعَهُ (٧) مَنْ يَدُورُ بِهِ (٨) عَلى مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ، فَمَنْ كَانَ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلْيَشْهَدْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٩) لَمْ يَكُنْ تَلَا عَلَيْهِ آيَةَ التَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
فَفَعَلَ أَبُو بَكْرٍ بِالرَّجُلِ مَا قَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَلَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، فَخَلّى سَبِيلَهُ.
فَقَالَ سَلْمَانُ لِعَلِيٍّ عليهالسلام : لَقَدْ أَرْشَدْتَهُمْ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُجَدِّدَ تَأْكِيدَ هذِهِ الْآيَةِ فِيَّ وَفِيهِمْ : ( أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (١٠) ». (١١)
٥٢ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ
١٤٠٠٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ
__________________
(١) في « بف » والخصائص : ـ « لنا ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والخصائص. وفي المطبوع : « قال ».
(٣) في « بف » والخصائص : ـ « الفارسي ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والخصائص. وفي المطبوع : « فأخبره ».
(٥) في « بف » : « بقضيّة ».
(٦) في « بف » والخصائص : « واقتصّ ».
(٧) في « جت » : « به ».
(٨) في « بف » : « معه ».
(٩) في « بح ، بف » : « وإن ».
(١٠) يونس (١٠) : ٣٥.
(١١) الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحدّ في الشراب ، ح ١٣٨٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٤ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨١ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٦ ، ح ١٥٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣ ، ح ٣٤١٤٥ ملخّصاً ؛ وص ٢٣٣ ، ذيل ح ٣٤٦٣٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٩٩ ، ح ٥٦.
(١٢) في « ع ، م ، ن ، بن ، بح ، جت » : « وجب ».
رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُؤْخَذُ وَعَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يُقِيمُ (١) عَلَيْهِ الْحُدُودَ (٢) ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ ، وَلَانُخَالِفُ (٣) عَلِيّاً (٤) عليهالسلام ». (٥)
١٤٠٠٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ (٦) عَلَيْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : « تُقَامُ (٧) عَلَيْهِ الْحُدُودُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ». (٨)
١٤٠٠٧ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (١٠) ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِيمَنْ قَتَلَ وَشَرِبَ خَمْراً وَسَرَقَ ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ (١١) الْخَمْرَ ، وَقَطَعَ (١٢) يَدَهُ فِي سَرِقَتِهِ ، وَقَتَلَهُ بِقَتْلِهِ ». (١٣)
__________________
(١) في « بف » : « يأخذ ».
(٢) في « ك » : « فكان عليّ عليهالسلام يقيم الحدود ».
(٣) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولايخالف ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « عليّ ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص ١٤٩ ، ح ٣٨٢ ، عن علاء ، عن ابن مسلم ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٤٩.
(٦) في « بن » والوافي : « تكون ». وفي « جد » : ـ « يكون ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يقام ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥٠.
(٩) في « بف » : ـ « بن عيسى ».
(١٠) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « بن محمّد ».
(١١) في « بف » والوافي : « بشربه ».
(١٢) في « جد » وحاشية « م » : « ثمّ قطع » بدل « وقطع ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢١ ، ح ٤٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة. راجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٠٤ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٣ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٦ ، ح ١٥٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥٢.
١٤٠٠٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ ، قَالَ : « يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي هِيَ دُونَ الْقَتْلِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ (٢) بَعْدُ ». (٣)
٥٣ ـ بَابُ مَنْ أَتى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتّى تَابَ
١٤٠٠٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهالسلام فِي رَجُلٍ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، أَوْ زَنى ، فَلَمْ يُعْلَمْ بِذلِكَ (٤) مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ حَتّى تَابَ وَصَلَحَ ، فَقَالَ : « إِذَا صَلَحَ وَعُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ».
قَالَ مُحَمَّدُ (٥) بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَمْراً قَرِيباً لَمْ يُقَمْ (٦)؟
قَالَ : « لَوْ كَانَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَقَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ (٧) جَمِيلٌ ، لَمْ يُقَمْ (٨) عَلَيْهِ
__________________
(١) ورد الخبر في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير. والظاهر أنّه سهو ؛ فقد تكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن بكير مباشرة ، ولم يثبت توسّط عبدالله بن سنان بينهما في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٤ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤.
(٢) في حاشية « بح » والوسائل : « ويقتل » بدل « ثمّ يقتل ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٥ ، ح ١٦٤ ؛ وص ١٢٢ ، ح ٤٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧١ ، ح ٥١٣٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٠ ، ح ٢٦١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٥ ، ح ١٥٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٥ ، ح ٣٤١٥١.
(٤) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « ذلك ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « محمّد ».
(٦) في الوسائل : « لم تقم ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أو أقلّ منه وقد ظهر أمر ».
(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١٦٦ : « لم تقم ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً.
الْحُدُودُ (١) ».
وَرُوِيَ (٢) ذلِكَ عَنْ (٣) بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام. (٤)
١٤٠١٠ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٥) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ بِأَنَّهُ زَنى ، ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ (٦) ، قَالَ : « إِنْ تَابَ فَمَا عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ وَقَعَ فِي يَدِ الْإِمَامِ (٧) أَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَإِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ بَعَثَ إِلَيْهِ ». (٨)
٥٤ ـ بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ
١٤٠١١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَخَذَ سَارِقاً ، فَعَفَا عَنْهُ ، فَذَاكَ (٩) لَهُ ؛ فَإِنْ (١٠) رُفِعَ إِلَى
__________________
(١) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « الحدّ ».
(٢) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٠ : « روي » بدون الواو.
(٣) في الوسائل : ـ « عن ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص ١٢٢ ، ح ٤٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٩ ، ح ١٥٦٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦ ، ح ٣٤١٥٦.
(٥) في الوسائل « أصحابنا ».
(٦) في الفقيه : ـ « قبل أن يضرب ».
(٧) في الفقيه : + « قبل ذلك ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦ ، ح ٥٠٢٦ ، معلّقاً عن أبي بصير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٥٦٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧ ، ح ٣٤١٥٧.
(٩) في حاشية « جت » : « ذلك ». وفي الوسائل والتهذيب والاستبصار : « فذلك ».
(١٠) في « بح » : « وإن ». وفي « ع ، ك ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي : « فإذا ».
الْإِمَامِ ، قَطَعَهُ ؛ فَإِنْ (١) قَالَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ (٢) : أَنَا أَهَبُ (٣) لَهُ ، لَمْ يَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتّى يَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ (٤) إِلَيْهِ ، وَإِنَّمَا الْهِبَةُ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ ) (٥) فَإِذَا انْتَهَى الْحَدُّ إِلَى الْإِمَامِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَهُ ». (٦)
١٤٠١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ يَرْفَعُهُ ، أَوْ يَتْرُكُهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُضْطَجِعاً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَوَضَعَ رِدَاءَهُ ، وَخَرَجَ يُهَرِيقُ الْمَاءَ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِينَ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِي؟
فَذَهَبَ يَطْلُبُهُ ، فَأَخَذَ صَاحِبَهُ ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ (٧) : تَقْطَعُ (٨) يَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ (٩) : فَأَنَا (١٠) أَهَبُهُ (١١) لَهُ ، فَقَالَ (١٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فَهَلاَّ كَانَ هذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ؟ ».
قُلْتُ : فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ إِذَا رُفِعَ (١٣) إِلَيْهِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
__________________
(١) في « م ، ن » : « وإن ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « له ». وفي « ك » : + / « إلاّ ».
(٣) في الوسائل : « أهبه ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » والمطبوع : « رفع ».
(٥) التوبة (٩) : ١١٢.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ١٤٥ ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦٢.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « الرجل ».
(٨) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ك ، م ، جد » : « يقطع ». وفي المطبوع : « أتقطع ».
(٩) في « م ، جت » : « فقال ».
(١٠) في « جت » : « أنا ».
(١١) في الوافي : « فأنا أهبه ، يعني به القطع ، أو حقّه عليه لا الرداء ».
(١٢) في « ن » والاستبصار : + « له ».
(١٣) في « ك » : « رفعه ». وفي « بح » : « رفعته ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : « حَسَنٌ (١) ». (٢)
١٤٠١٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ اللِّصَّ : يَدَعُهُ أَفْضَلُ ، أَمْ يَرْفَعُهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ مُتَّكِئاً فِي الْمَسْجِدِ (٣) عَلى رِدَائِهِ ، فَقَامَ يَبُولُ ، فَرَجَعَ وَقَدْ ذُهِبَ بِهِ ، فَطَلَبَ صَاحِبَهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَقَدَّمَهُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : اقْطَعُوا يَدَهُ ، فَقَالَ صَفْوَانُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنَا أَهَبُ ذلِكَ لَهُ (٤) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَلَا كَانَ ذلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ (٥) بِهِ إِلَيَّ؟ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ (٦) إِلَى الْإِمَامِ؟
فَقَالَ : « حَسَنٌ ». (٧)
__________________
(١) قال الشهيد الثاني : « لا شبهة في أنّ المواضع المطروقة من غير مراعاة المالك ـ كالمذكورة ـ ليست حرزاً. وأمّا مع مراعاة المالك فذهب الشيخ في المبسوط ومن تبعه إلى كونه محرزاً بذلك ، ولهذا قطع النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم سارق رداء صفوان بن اميّة من المسجد ، مع كونه غير محرز إلاّبمراعاته. والرواية وردت بطرق كثيرة ....
وفي الاستدلال بهذا الحديث للقول بأنّ المراعاة حرز نظر بيّن ؛ لأنّ المفهوم منها ـ وبه صرّح كثير ـ أنّ المراد بها النظر إلى المال ، فإنّه لو نام أو غفل عنه أو غاب زال الحرز ، فكيف يجتمع الحكم بالمراعاة مع فرض كون المالك غائباً عنه؟ وفي بعض الروايات أنّ صفوان قام فأخذ من تحته ، والكلام فيها كما سبق وإن كان النوم عليه أقرب إلى المراعاة مع الغيبة عنه. وفي المبسوط فرض المسألة على هذا التقدير ، واكتفى في حرز الثوب بالنوم عليه أو الاتّكاء عليه أو توسّده ، وهذا أوجه ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٤٩٥ ـ ٤٩٧.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ ، ح ٤٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الخصال ، ص ١٩٣ ، باب الثلاثة ، ح ٢٦٨ ، مرسلاً ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠٢ ، ح ٤٠٨٦ ، من دون الإسناد إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « إذا رفع إليه » مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣١ ، ح ١٥٦٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ح ٣٤١٦١.
(٣) في « جت » : + « الحرام ».
(٤) في « بح » : « له ذلك ».
(٥) في « بف ، جت » والاستبصار : « أن ينتهي ».
(٦) في « بن » : « أن تنتهي ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن
١٤٠١٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ (١) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُعْفى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلّهِ دُونَ الْإِمَامِ ، فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقِّ (٢) النَّاسِ فِي حَدٍّ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفى (٣) عَنْهُ (٤) دُونَ الْإِمَامِ (٥) ». (٦)
١٤٠١٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ جَنى عَلَيَّ (٧) : أَعْفُو عَنْهُ ، أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟
قَالَ : « هُوَ حَقُّكَ ، إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ ؛ وَإِنْ رَفَعْتَهُ إِلَى الْإِمَامِ ، فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّكَ ، وَكَيْفَ لَكَ بِالْإِمَامِ ». (٨)
__________________
محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٢ ، ح ١٥٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٩ ، ذيل ح ٣٤١٦١.
(١) ورد الخبر في الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ضريس الكناسي ، من دون توسّط ابن رئاب في البين. والمتكرّر في الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن [ عليّ ] بن رئاب عن ضريس. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٩٢ وج ٢٢ ، ص ٣٨٤.
(٢) في الوافي والوسائل ، ح ٣٤٥٧٦ والتهذيب ، ح ١٦٥ و ٤٩٦ : « حقوق ».
(٣) في « بن » والوسائل : « بأن يعفى ».
(٤) في « جد » : ـ « عنه ».
(٥) في « بف » : ـ « فأمّا ما كان ـ إلى ـ دون الإمام ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٥ ؛ وص ٨٢ ، ح ٣٢١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ضريس الكناسي. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٤١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩ ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٣ ؛ وص ٢٠٥ ، ح ٣٤٥٧٦.
(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٤١٦٠ والتهذيب والاستبصار : « إليّ ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد
١٤٠١٦ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنى ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، وَيَجْعَلُهُ مِنْ ذلِكَ فِي حِلٍّ ، ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ (٢) يَبْدُو لَهُ فِي أَنْ يُقَدِّمَهُ حَتّى يَجْلِدَهُ؟
قَالَ (٣) : فَقَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٤) حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ ».
فَقُلْتُ لَهُ (٥) : أَرَأَيْتَ إِنْ هُوَ قَالَ (٦) : يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَرَكَ ذلِكَ لِلّهِ؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ، الْعَفْوُ إِلى أُمِّهِ ، مَتى شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا » قَالَ (٨) : « فَإِنْ (٩) كَانَتْ أُمُّهُ قَدْ (١٠) مَاتَتْ ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ أَمْرِهَا ، يَجُوزُ عَفْوُهُ ». (١١)
٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ
وَالرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ وَلِأُمِّهِ وَلِيَّانِ (١٢)
١٤٠١٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
__________________
الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٣ ، ح ١٥٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨ ، ح ٣٤١٦٠ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٣٤٥٧٧.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٢) في الوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ : + « ذلك ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٤) في « بح » والتهذيب : « عليه ». وفي « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ « له ».
(٥) في « بن » والوسائل ، ح ٣٤٥٧٨ والتهذيب : « قلت » بدل « فقلت له ».
(٦) في « بف » : + « له ».
(٧) في « بف ، جد » : « قال : فقال ».
(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « قال ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإن ».
(١٠) في « جد » : ـ « قد ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٦ ، ص ٣٤٥٧٨ ؛ وفيه ، ص ٤٠ ، ح ٣٤١٦٤ ، إلى قوله : « ليس له حدّ بعد العفو ».
(١٢) في « م ، جد » : « ولدان ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ ، فَيَعْفُو عَنْهُ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ (١) بَعْدَ الْعَفْوِ (٢)؟
قَالَ : « لَيْسَ لَهُ (٣) أَنْ يَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ ». (٤)
١٤٠١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ ـ يَعْنِي الزِّنى ـ وَكَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ ، وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ (٥) إِلَى الْوَالِي (٦) وَيَجْلِدَهُ ، أَكَانَ (٧) ذلِكَ لَهُ؟
فَقَالَ (٨) : « أَلَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا (٩)؟ » ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً ، إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ ؛ فَإِنْ (١٠) كَانَتْ حَيَّةً ، فَالْأَمْرُ إِلَيْهَا فِي الْعَفْوِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ل ، جت » : « يجلد ».
(٢) في الاستبصار : « التوبة ».
(٣) في « بف » : « عليه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ١٥٦٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٥٨٠.
(٥) في « ن » : « وأراد الآخر أن يرفعه » بدل « وأراد أحدهما أن يقدّمه ».
(٦) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « الإمام ».
(٧) في « بن » : « كان » من دون همزة الاستفهام.
(٨) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « قلت : نعم ».
(١٠) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « وإن ».
(١١) في التهذيب ، ح ٣٢٣ : « فالامّ إليها العفو » بدل « فالأمر إليها في العفو ».
(١٢) الكافي ، كتاب الحدود ، باب أنّ الحدّ لا يورث ، ذيل ح ١٤٠٢٦ ، عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٨٣ ، ذيل ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ،
٥٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاحَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ
١٤٠١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ ».
وَتَفْسِيرُ ذلِكَ (١) : لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. (٢)
١٤٠٢٠ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا حَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ » يَعْنِي لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلاً ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً ، وَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ (٤) : يَا زَانِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ. (٥)
٥٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُشَفَّعُ فِي حَدٍّ
١٤٠٢١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَلَمَةَ :
__________________
ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ذيل ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٩ ، ح ١٥٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٤٥٨١.
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٣٩٣ : « قوله : وتفسير ذلك ، لعلّه من إسحاق أو ابن محبوب ، والمقطوع به فيكلام الأصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحدّ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٢ ، ح ٣٢٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٤١٦٧.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « له ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ وفيه ، ص ١٩ ، ح ٥٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « لا حدّ عليه » وذكر ذيله في ضمن بيانه ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ٥٠٨٤ ، معلّقاً عن أبي أيّوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٩ ، ح ١٥٢٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٧.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَشْفَعُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَاحَدَّ فِيهِ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِإِنْسَانٍ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، فَشَفَعَ لَهُ أُسَامَةُ ، فَقَالَ لَهُ (١) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَايُشَفَّعُ (٢) فِي حَدٍّ ». (٣)
١٤٠٢٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ « كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ (٤) النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَمَةٌ (٥) ، فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَكَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فِيهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : يَا أُمَّ سَلَمَةَ ، هذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَايُضَيَّعُ ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٦)
١٤٠٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَايَشْفَعَنَّ أَحَدٌ (٧) فِي حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ (٨) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ (٩) ، وَاشْفَعْ فِيمَا لَمْ يَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَيْتَ النَّدَمَ ، وَاشْفَعْ
__________________
(١) في « جت » والوسائل : ـ « له ».
(٢) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « لا تشفّع ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧٠.
(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » والتهذيب : « زوج ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « مولاة ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٤ ، ح ٤٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٢ ، ح ٣٤١٦٨.
(٧) في « بح » والفقيه : « أحدكم ».
(٨) في الفقيه : + « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ، وما لم يبلغ الإمام ».
(٩) في « م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « لا يملكه ».
عِنْدَ (١) الْإِمَامِ فِي غَيْرِ الْحَدِّ مَعَ الرُّجُوعِ (٢) مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ ، وَلَاتَشْفَعْ (٣) فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَاغَيْرِهِ (٤) إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (٥)
١٤٠٢٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : يَا أُسَامَةُ (٦) ، لَا تَشْفَعْ فِي حَدٍّ ». (٧)
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ
١٤٠٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ ». (٨)
__________________
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّه يملكه ، لعلّ المعنى أنّه يلزم عليه ولا يمكنه تركه ، فلا تنفع الشفاعة. ولا يبعد أن يكون « لا يملكه » فسقطت كلمة « لا » من النسّاخ. وفي الفقيه هكذا : « فإنّه لا يملكه فيما يشفع فيه ومالم يبلغ الإمام فإنّه يملكه » وهو أظهر. وفي التهذيب كما هنا ».
(١) في الفقيه : « واشفع فيما لم يبلغ » بدل « واشفع عند ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « الرضاء ».
(٣) في « ك ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٤٩٨ : « ولا يشفع ».
(٤) في « بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « أو غيره » بدل « ولا غيره ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٦ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٤٩٨ ؛ وص ١٤٧ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٠ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٢ ، ح ١٥٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٧١.
(٦) في « بح » والوسائل : ـ « يا اسامة ».
(٧) المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب القرائن ، ذيل ح ٤٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لا يحلّ لمسلم أن يشفع في حدّ ». التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٧ ، ضمن ح ٧٤١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « لا يشفع في الحدود » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤١ ، ح ١٥٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٣ ، ح ٣٤١٦٩.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٩٩ ، وص ١٤٧ ، ح ٥٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ،
٥٩ ـ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ
١٤٠٢٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ كَمَا تُورَثُ (١) الدِّيَةُ وَالْمَالُ وَالْعَقَارُ (٢) ، وَلكِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ فَطَلَبَهُ (٣) ، فَهُوَ وَلِيُّهُ ؛ وَمَنْ تَرَكَهُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ (٤) ، فَلَا حَقَّ لَهُ ، وَذلِكَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً وَلِلْمَقْذُوفِ أَخٌ (٥) ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا ، كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَطْلُبَهُ (٦) بِحَقِّهِ ؛ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِيعاً ، وَالْعَفْوُ إِلَيْهِمَا (٧) جَمِيعاً ». (٨)
١٤٠٢٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
ص ٧٠ ، ذيل ح ٣٣٥٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ذيل ح ٦٧١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣٤٠٠ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ضمن ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٨ ؛ وج ٢٨ ، ص ٤٤ ، ح ٣٤١٧٢.
(١) في « ع ، ن ، بف » : « يورث ».
(٢) في الاستبصار : ـ « والعقار ».
(٣) في « بف » والوافى والتهذيب والاستبصار : « وطلبه ».
(٤) في الوسائل : « ومن لم يطلبه » بدل « ومن تركه فلم يطلبه ».
(٥) في « م ، ن ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب والاستبصار : « أخوان ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : رجلاً ، أي امّه مع موت الامّ. وقوله عليهالسلام : « وللمقذوف أخ ». وفي بعض النسخ : « أخوان » كما في التهذيب ، والأظهر ما في الأصل ».
(٦) في « بح » والوافي والاستبصار : « أن يطالبه ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » : « عليهما ». وفي المطبوع : « لهما ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي الأخير من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب الرجل يعفو عن الحدّ ثمّ يرجع فيه ... ، ح ١٣٠١٨ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٥ ، ح ٣٤١٧٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ذيل ح ٣٤٥٨٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحَدُّ لَايُورَثُ (١) ». (٢)
٦٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ
١٤٠٢٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ ، فَقَالَ : هذَا قَذَفَنِي (٣) ، وَلَمْ تَكُنْ (٤) لَهُ بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْتَحْلِفْهُ ، فَقَالَ : لَايَمِينَ فِي حَدٍّ ، وَلَاقِصَاصَ فِي عَظْمٍ ». (٥)
٦١ ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ
١٤٠٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ
__________________
(١) قال الشيخ بعد نقله هذا الخبر : « هذا الخبر ينبغي أن نحمله على أنّه لا يورث كما يورث المال في أنّ كلّ واحد منهم يأخذ نصيبه وإن كان لكلّ واحد من الورثة المطالبة به على الكمال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ذيل الحديث ٨٨٢.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٨٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٥ ؛ وص ٢٠٩ ، ذيل ح ٣٤٥٨٣.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : « قد قذفني ».
(٤) في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » : « ولم يكن ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٧٩ ، ح ٣١٠ ، بسنده عن بعض أصحابنا. النوادر للأشعري ، ص ١٤٣ ، ح ٣٦٨ ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ... » وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٤٦ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « ادرؤوا الحدود بالشبهات ، ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٣ ، ح ١٥٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٦ ، ح ٣٤١٧٦ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٥٣٣٠ ، من قوله : « لا يمين في حدّ ».
الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْمُرْتَدِّ؟
فَقَالَ : « مَنْ رَغِبَ عَنِ (٢) الْإِسْلَامِ ، وَكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٣) عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ، وَقَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَيُقْسَمُ (٤) مَا تَرَكَ عَلى وُلْدِهِ ». (٥)
١٤٠٣٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَنَصَّرَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَاسْتَتَابَهُ ، فَأَبى عَلَيْهِ ، فَقَبَضَ عَلى شَعْرِهِ ، ثُمَّ قَالَ : طَأُوا يَا عِبَادَ اللهِ ، فَوُطِئَ (٦) حَتّى مَاتَ ». (٧)
١٤٠٣١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام فِي الْمُرْتَدِّ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ »
__________________
(١) في « جت » : ـ « بن رزين ».
(٢) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والتهذيب ، ج ٩ : + « دين ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والكافي ، ح ١١١٣٢ والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ٨ وج ١٠ : ـ « الله ».
(٤) في الكافي ، ح ١٣٥٧٣ والوسائل ، ج ٢٦ : « وبانت امرأته منه ، فليقسم ».
(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب ؛ الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المرتدّ عن الإسلام ، ح ١٣٥٧٣ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣١٠ ؛ وج ٩ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٣٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨١ ، ح ١٥٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٤١٤ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٤٨٦٤.
(٦) في « بن » والوسائل : « فوطؤوه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٣ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٦.
وَالْمَرْأَةِ : « إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ ، فَإِنْ تَابَتْ وَرَجَعَتْ (١) ، وَإِلاَّ خُلِّدَتْ فِي (٢) السِّجْنِ ، وَضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا ». (٣)
١٤٠٣٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيِّ يَخْتَارُ الشِّرْكَ وَهُوَ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، قَالَ : « لَا يُتْرَكُ ، وَذَاكَ (٤) إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيّاً (٥) ». (٦)
١٤٠٣٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ (٧) : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ».
قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ؟
__________________
(١) في الوسائل ، ح ٣٤٨٨٤ : ـ « ورجعت ».
(٢) في « ع ، بف » والتهذيب ، ح ٥٤٣ والاستبصار ، ح ٩٥٩ : ـ « في ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٥٨٥ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٣ ، ح ١٥٥١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٤ ؛ وفيه ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٤٨٧٣ ، إلى قوله : « وإلاّ قتل ».
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وذلك ».
(٥) في الوافي : « قوله : ذاك ، إشارة إلى اختياره الشرك ، يعني إنّما لا يترك أن يتنصّر ويختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً دون الآخر ، فأمّا إذا كانا جميعاً نصرانيين فلا يتعرّض له. أو المراد : لايترك أن يختار الشرك إذا كان أحد أبويه نصرانياً ، فكيف إذا كانا جميعاً مسلمين ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧٠.
(٧) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « فقال ».
قَالَ : يُسْتَتَابُ.
قِيلَ : فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ، ثُمَّ رَجَعَ (١)؟
قَالَ (٢) : لَمْ أَسْمَعْ فِي هذَا شَيْئاً ، وَلكِنَّهُ (٣) عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الزَّانِي الَّذِي يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بَعْدَ ذلِكَ ، وَقَالَ : رَوى (٤) أَصْحَابُنَا أَنَّ الزَّانِيَ يُقْتَلُ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ. (٥)
١٤٠٣٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِزِنْدِيقٍ (٧) ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ (٨) ». (٩)
١٤٠٣٥ / ٧. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (١٠) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الصَّبِيِّ إِذَا شَبَّ ، فَاخْتَارَ (١١) النَّصْرَانِيَّةَ ، وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ
__________________
(١) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب والاستبصار : + « ثمّ تاب ثمّ رجع ».
(٢) في « بف ، بن » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « ولكن ».
(٤) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « وروى ». وفي « ك ، م ، جت ، جد » : + « بعض ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٦٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، إلى قوله : « ثمّ يقتل بعد ذلك ». راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب في أنّ صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، ح ١٣٧٢٧ ؛ وباب أنّ شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح ١٣٨٥١ ومصادره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٤ ، ح ١٥٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٤ ، إلى قوله : « فإن تاب وإلاّ قتل ».
(٦) هكذا في جميع النسخ. وفي المطبوع : ـ « بن ». ولعلّه سهوٌ مطبعي.
(٧) قال الفيروزآبادي : « الزنديق ـ بالكسر ـ : من الثنويَّة ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لا يؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان ، أو هو معرّب « زن دين » أي دين المرأة ، وجمعه : زنادقة أو زناديق ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٤ ( زندق ).
(٨) العِلاوة : رأس الإنسان مادام في عنقه. يقال : ضربت عِلاوتَهُ ، أي رأسه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٣٩ ( علا ).
(٩) راجع : ح ١٥ من هذا الباب ومصادره.
(١٠) في « بف » : ـ « بن زياد ».
(١١) في « بف » والتهذيب : « واختار ».
نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ مُسْلِمَيْنِ ، قَالَ : « لَا يُتْرَكُ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ (١) ». (٢)
١٤٠٣٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا (٣) ، وَأَفْضى بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى حَتّى مَاتُوا ». (٤)
١٤٠٣٧ / ٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٥) عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ (٦) ، فَشَهِدُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا يَقُولُ (٧) هؤُلَاءِ الشُّهُودُ؟ قَالَ (٨) : صَدَقُوا ، وَأَنَا أَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ (٩) : أَمَا إِنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَ الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ ، وَقَدْ قَبِلْتُ مِنْكَ (١٠) ،
__________________
(١) في المرآة : « ظاهره عدم قتل الفطري ابتداءً ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٥٤ ، بسنده عن أبان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٤٨٧١.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار : « إلى جانبها اخرى » بدل « اخرى إلى جانبها ».
(٤) الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٢ ، المجلس ٣٥ ، ح ٢١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ح ٣٤٨٩١ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٠ ، ح ٥٧ ؛ وج ٤٢ ، ص ١٦١ ، ح ٣٢.
(٥) في « بف » والوافي : « أبي جعفر ».
(٦) في « بف » : « بعد الإسلام ».
(٧) في البحار : « ما تقول ».
(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٩) في « ن » : + « له ».
(١٠) في « بف » والوافي : + « رجوعك هذه المدّة فإيّاك أن تعود إلى ارتدادك ». وفي حاشية « بح ، جت » :
وَلَاتَعُدْ (١) ؛ فَإِنَّكَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْكَ رُجُوعاً بَعْدَهُ (٢) ». (٣)
١٤٠٣٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ (٤)؟
قَالَ : « يُقْتَلُ ، وَلَايُسْتَتَابُ ».
قُلْتُ : فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ (٥)؟
قَالَ : « يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ رَجَعَ ، وَإِلاَّ قُتِلَ ». (٦)
١٤٠٣٩ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ (٧) ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَجَحَدَ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم نُبُوَّتَهُ وَكَذَّبَهُ ، فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِكُلِّ مَنْ (٨) سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ،
__________________
+ « رجوعك هذه المدّة ».
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فلا تعد ». وفي « بف » : ـ « ولا تعد ».
(٢) في المرآة : « لعلّ القتل على تقدير التكذيب بناءً على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود. وفيه إشكال. وكذا في قوله عليهالسلام : « لم أقبل منك رجوعاً ». ويمكن تأويله بأنّ عدم قبول الرجوع لا يدلّ على القتل ، فلعلّه عليهالسلام كان يعزره لو فعل ذلك. على أنّ الظاهر في المقامين أنّه عليهالسلام قالهما للتهديد تورية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري ... عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٥ ، ح ١٥٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٥ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٨.
(٤) في الاستبصار : « ارتدّ ».
(٥) في الوسائل : ـ « عن الإسلام ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٤٨٦٧.
(٧) في التهذيب ، ج ٩ : « مسلم ابن مسلم » بدل « مسلم بين مسلمين ».
(٨) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ و ٩ : « لمن » بدل « لكلّ من ».
وَامْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ ، فَلَا تَقْرَبْهُ (١) ، وَيُقْسَمُ مَالُهُ (٢) عَلى وَرَثَتِهِ ، وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ (٣) عِدَّةَ الْمُتَوَفّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ (٤) وَلَايَسْتَتِيبَهُ (٥) ». (٦)
١٤٠٤٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أُخِذَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ، فَرُفِعَ (٧) إِلَى الْإِمَامِ ، يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ». (٨)
١٤٠٤١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : ـ « فلا تقربه ».
(٢) في « جد » : « أمواله ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والكافي ، ح ١١١٣١ والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « جت » والمطبوع : + « بعد ».
(٤) في الكافي ، ح ١١١٣١ والتهذيب ، ج ٨ : + « إن أتوه به ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « إن اتي به ».
(٥) في المرآة : « ظاهره اختصاص الحكم بمن كان أبواه مسلمين ، فلا يشمل من كان أحد أبويه مسلماً ، والمشهور بل المتّفق عليه الاكتفاء فيه بكون أحدهما مسلماً ، ولعلّه ورد على سبيل المثال ».
وقال الشهيد : « قاتل المرتدّ الإمام أو نائبه ، ولو بادر غيره إلى قتله فلا ضمان ، لأنّه مباح الدم ، ولكنّه يأثم ويعزّر ، قاله الشيخ ، وقال الفاضل : يحلّ قتله لكلّ من سمعه ، وهو بعيد ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٥٣.
(٦) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرتدّ ، ح ١١١٣١. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٩١ ، ح ٣٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٣٣٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٤٦ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٥٥١٦ ؛ وح ٢٢ ، ص ٦٣١ ، ح ٢١٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٤٨٦٥.
(٧) في « جد » : « ورفع ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٠٧ ، ح ٥٩٨ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩١ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٩. ح ١٤٤ ، بسند آخر. المقنعة ، ص ٣٤٨ ، مرسلاً ، وفي كلّ المصادر ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ذيل ح ١٣٣٣٥.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ.
فَقَالَ : « إِنْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ فَاقْتُلْهُ ».
قَالَ : فَجَلَسْتُ (١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (٢) ذلِكَ. (٣)
١٤٠٤٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَبْزَارِيِّ الْكُنَاسِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَرَأَيْتَ (٤) لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : وَاللهِ مَا أَدْرِي أَنَبِيٌّ أَنْتَ ، أَمْ لَا ، كَانَ يَقْبَلُ مِنْهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ كَانَ يَقْتُلُهُ ؛ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذلِكَ (٥) مِنْهُ (٦) مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً ». (٧)
١٤٠٤٣ / ١٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِزِنْدِيقٍ ، فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ لَهُ مَالاً كَثِيراً فَلِمَنْ يُجْعَلُ (٨) مَالُهُ؟ قَالَ : لِوُلْدِهِ ، وَلِوَرَثَتِهِ ، وَلِزَوْجَتِهِ ». (٩)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع : + / « له ». وفي « م » وحاشية « جد » والوافي والوسائل : + / « إلى جنبه ».
(٢) في « ل » : « فلم يمكنني ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٩.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « أرأيت ».
(٥) في « بح » : « ذاك ».
(٦) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « منه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٠ ، ح ١٥٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٤٨٨٨.
(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « تجعل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٠ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٥.
١٤٠٤٤ / ١٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، جَازَتْ (١) شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ ، وَأَبْطَلَ (٢) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ (٣) مَكْتُومٌ ». (٤)
١٤٠٤٥ / ١٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَلَاتُؤْكَلُ (٥) ذَبِيحَتُهُ ، وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ تَابَ (٦) ، وَإِلاَّ قُتِلَ يَوْمَ (٧) الرَّابِعِ ». (٨)
١٤٠٤٦ / ١٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
٧ / ٢٥٩ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى قَوْمٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَبَّنَا ، فَاسْتَتَابَهُمْ ، فَلَمْ يَتُوبُوا ، فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيرَةً ، وَأَوْقَدَ فِيهَا نَاراً ، وَحَفَرَ حَفِيرَةً أُخْرى إِلى جَانِبِهَا ، وَأَفْضى مَا بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا لَمْ يَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِي الْحَفِيرَةِ ، وَأَوْقَدَ (٩)
__________________
(١) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي : « يجيز ».
(٢) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي : « ويبطل ».
(٣) في « بف » : « ذنب ».
(٤) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب النوادر ، ح ١٣٥٩١. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.
(٥) في « جد » : « لا يؤكل ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٦) في الجعفريّات : + / « ورجع إلى أمر الله عزّوجلّ ».
(٧) في « بف » : « في ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهماالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٤٨٧٦.
(٩) في الاستبصار : + / « لهم ».
فِي الْحَفِيرَةِ الْأُخْرى نَاراً (١) حَتّى مَاتُوا (٢) ». (٣)
١٤٠٤٧ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ ثُمَّ سَرَقَ (٤) ، لَمْ يُقْطَعْ وَهُوَ آبِقٌ ؛ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَلكِنْ يُدْعى إِلَى الرُّجُوعِ إِلى مَوَالِيهِ وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَرْجِعَ إِلى مَوَالِيهِ ، قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ، ثُمَّ قُتِلَ ؛ وَالْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ (٥) ». (٦)
١٤٠٤٨ / ٢٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ (٨) شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟
فَقَالَ : « يُسْأَلُ : هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (٩) إِثْمٌ؟ فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ / « ناراً ».
(٢) في المرآة : « لم أرَ أحداً من الأصحاب قال بظاهر الخبر ، غير أنّ المصنّف والصدوق أورداه في كتابيهما ، ويمكن أن يحمل على ما إذا ارتدّ بعد الأمان ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٤ ، ح ٩٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٤٨٩١.
(٤) في الوسائل ، ح ٣٤٩٠٢ : ـ / « ثمّ سرق ».
(٥) في الوافي : « لعلّ المراد به العبد الآبق الذي ارتدّ عن الإسلام ، فإنّ مجرّد الإباق لايوجب الارتداد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩١ ، ح ١٥٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٣٤٨٢٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٨ ، ح ٣٤٩٠٢.
(٧) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٨) في « بف » : « في ».
(٩) في الكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + / « في شهر رمضان ».
يَقْتُلَهُ ؛ وَإِنْ هُوَ (١) قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ (٢) ضَرْباً ». (٣)
١٤٠٤٩ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ (٤) عَمَّنْ (٥) شَتَمَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
فَقَالَ (٦) : « يَقْتُلُهُ الْأَدْنى فَالْأَدْنى قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ (٧) إِلَى الْإِمَامِ (٨) ». (٩)
١٤٠٥٠ / ٢٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ بَزِيعاً يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟
قَالَ (١٠) : « إِنْ (١١) سَمِعْتَهُ يَقُولُ ذلِكَ (١٢) ، فَاقْتُلْهُ ».
__________________
(١) في « بف » والوسائل والكافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : ـ / « هو ».
(٢) نهكه السلطان : بالغ في عقوبته. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦١٣ ( نهك ).
(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من أفطر متعمّداً من غير عذر ... ، ح ٦٣٨٦ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢١٥ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن الكليني في ح ٦٣٨٦. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ١١٧ ، ح ١٨٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. المقنعة ، ص ٣٤٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٣٣٣٤.
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « سأل ».
(٥) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « عن رجل » بدل « عمّن ».
(٦) في « م ، جد » : « قال ».
(٧) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « أن يرفع ».
(٨) في الوافي : « يعني يقتله الأقرب إليه فالأقرب قبل أن يرفع إلى الإمام ؛ لأنّ أئمّة الجور لا يرون فيه القتل ».
وقال الشهيد : « سابّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمّة عليهمالسلام يجب قتله ، ويحلّ دمه لكلّ سامع مع الأمن ، ولو عرّض عزّر ». الدروس ، ج ٢ ، ص ٤٣.
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٥٥٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٤٨٩٨.
(١٠) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : « فقال ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فإن ».
(١٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، جد » : « ذاك ». وفي « ك » : « لك ».
قَالَ : فَجَلَسْتُ (١) غَيْرَ مَرَّةٍ ، فَلَمْ يُمْكِنِّي (٢) ذلِكَ. (٣)
١٤٠٥١ / ٢٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ كِرْدِينٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
٧ / ٢٦٠ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَأَبِي جَعْفَرٍ عليهماالسلام ، قَالَ (٥) : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَمَّا فَرَغَ مِنْ (٦) أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، أَتَاهُ سَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ الزُّطِّ (٧) ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ، وَكَلَّمُوهُ (٨) بِلِسَانِهِمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِمْ (٩) بِلِسَانِهِمْ ، ثُمَّ (١٠) قَالَ لَهُمْ (١١) : إِنِّي لَسْتُ كَمَا قُلْتُمْ ، أَنَا عَبْدُ اللهِ مَخْلُوقٌ ، فَأَبَوْا عَلَيْهِ ، وَقَالُوا (١٢) : أَنْتَ هُوَ ، فَقَالَ لَهُمْ (١٣) : لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا وَتَرْجِعُوا عَمَّا قُلْتُمْ فِيَّ وَتَتُوبُوا (١٤) إِلَى اللهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ (١٥) ، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا وَيَتُوبُوا ، فَأَمَرَ أَنْ تُحْفَرَ (١٦) لَهُمْ آبَارٌ (١٧) ، فَحُفِرَتْ ،
__________________
(١) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي : + / « إلى جنبه ».
(٢) في « جت » : « فلم يمكنني ».
(٣) مرّ هذا الحديث في نفس الباب تحت الرقم ١٣.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ / « بن عيسى ».
(٥) في الوسائل : ـ / « قال ».
(٦) في رجال الكشّي : + / « قتال ».
(٧) قال الفيروزآبادي : « الزطّ ـ بالضمّ ـ : جيل من الهند ، معرّب جتّ بالفتح. والقياس يقتضي فتح معرّبه أيضاً ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩٠٢ ( زطط ).
وقال الشيخ الصدوق : « إنّما عذّبهم أميرالمؤمنين عليهالسلام على قولهم بربوبيّته بالنار دون غيرها لعلّة فيها حكمة بالغة ، وهي أنّ الله ـ تعالى ذكره ـ حرّم النار على أهل توحيده ، فقال عليّ عليهالسلام : لو كنت ربّكم ما أحرقتكم وقد قلتم بربوبيّتي ، ولكنّكم استوجبتم منّي بظلمكم ضدّ ما استوجبه الموحّدون من ربّهم عزّوجلّ ، وأنا قسيم ناره بإذنه ، فإن شئت عجّلتها لكم ، وإن شئت أخّرتها ، فمأواكم النار هي مولاكم ـ أي هي أولى بكم ـ وبئس المصير ، ولست لكم بمولى ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، ذيل الحديث ٣٥٥٠.
(٨) في « جت » : « فكلّموه ».
(٩) في « م ، جد » : + / « السلام ».
(١٠) في « ع ، ل » : ـ / « ثمّ ».
(١١) في « ن ، بن » والوسائل : ـ / « لهم ».
(١٢) في « م ، جد » : « فقالوا ».
(١٣) في « بن » والوسائل : ـ / « لهم ».
(١٤) في البحار : ـ / « في وتتوبوا ».
(١٥) في « بف » : « وإلاّ قتلتكم ».
(١٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والبحار : « أن يحفر ».
(١٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : « آباراً ». وفي « جت » : « أبياراً ».
ثُمَّ خَرَقَ بَعْضَهَا إِلى بَعْضٍ ، ثُمَّ قَذَفَهُمْ (١) فِيهَا ، ثُمَّ خَمَّرَ (٢) رُؤُوسَهَا ، ثُمَّ أُلْهِبَتِ النَّارُ (٣) فِي بِئْرٍ مِنْهَا لَيْسَ فِيهَا (٤) أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَخَلَ الدُّخَانُ عَلَيْهِمْ (٥) فِيهَا (٦) ، فَمَاتُوا ». (٧)
٦٢ ـ بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ
١٤٠٥٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ ، وَسَاحِرُ الْكُفَّارِ (٨) لَايُقْتَلُ.
قِيلَ (٩) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلِمَ لَايُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ؟
قَالَ (١٠) : لِأَنَّ الْكُفْرَ (١١) أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ ، وَلِأَنَّ (١٢) السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَقْرُونَانِ ». (١٣)
__________________
(١) في رجال الكشّي : « ثمّ فرقهم ».
(٢) في « بف » : « غمّر ». وفي رجال الكشّي : « طمّ ».
(٣) في « بف » : « النيران ».
(٤) في « بن » والوسائل : « فيه ».
(٥) في الوسائل : « عليهم الدخان » بدل « الدخان عليهم ».
(٦) في البحار ورجال الكشّي : ـ / « فيها ».
(٧) رجال الكشّي ، ص ١٠٩ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعبدالله بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن سهل ، عن مسمع بن عبدالملك أبي سيّار ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥٠ ، ح ٣٥٥٠ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٣٥ ، ح ٣٤٨٩٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٥٩.
(٨) في « جد » : « الكافر ».
(٩) في « بن » والوسائل والجعفريّات : « فقيل ».
(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقال ».
(١١) في الفقيه والجعفريّات والعلل : « الشرك ».
(١٢) في « بف » : « لأنّ » بدون الواو.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤٦ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٦٧ ، ح ٤٩٣٨ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ١٥٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٤٩٧٩.
١٤٠٥٣ / ٢. حَبِيبُ بْنُ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَشَّارٍ (٢) ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السَّاحِرُ يُضْرَبُ بِالسَّيْفِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً عَلى أُمِّ (٣) رَأْسِهِ (٤) ». (٥)
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والطبعة الحجريّة وحاشية « جد » والوسائل. وفي « بف » : « محمّد بنيحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسين ». وفي « جد » وحاشية « م » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ».
هذا ، وقد روى المصنّف عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن الوليد ، في الكافي ، ح ١٣٩٠٢ كما روى عن حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد في ح ١٣٩٠٣. فعليه يكون حبيب بن الحسن من مشايخ الكليني قدسسره ، فلا يصحّ ما ورد في بعض نسخ الكافي ، من « محمّد بن يحيى ومحمّد بن الحسين و » ؛ فإنّ محمّد بن الحسين ليس من مشايخ المصنّف حتّى يصحّ عطفه على محمّد بن يحيى ، بل يروي عنه المصنّف بواسطة محمّد بن يحيى في أكثر من أربعمائة موردٍ.
لا يقال : إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، فيرتفع إشكال عطف محمّد بن الحسين على محمّد بن يحيى.
فإنّه يقال : مفاد العطف في سند التهذيب يتصوّر على نحوين : الأوّل : عطف « حبيب بن الحسن » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » عطف طبقة واحدة على طبقتين. وهذا النحو من التحويل مضافاً إلى ندرته ، يستلزم رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، وهذا لم يثبت في شيء من أسناد الكافي. وما ورد في الكافي ، ح ٥٤٢ من رواية أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالحميد ، فقد تقدّم أنّ الصواب فيه هو محمّد بن الحسن ، فلاحظ.
الثاني : عطف « حبيب بن الحسن عن محمّد بن عبدالحميد العطّار » على « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين » ، عطف طبقتين على طبقتين ، وهو وإن كان الأصل في التحويل ، كما نبّه عليه الاستاذ السيّد محمّد جواد الشبيري دام توفيقه ، لكن لم يثبت رواية محمّد بن الحسين عن بشّار أو يسار أو سيار ، في موضع.
أضف إلى ذلك كلّه أنّ سقوط « محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و » من أكثر نسخ الكافي ومن جملتها نسخة « ع » وهي أقدم نسخ في ما نحن فيه ، لا ينسجم مع قواعد التحريف.
(٢) في « بف » : « يسار ».
(٣) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ / « امّ ».
(٤) في « ك » : ـ / « على امّ رأسه ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين وحبيب بن الحسن ،
٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
١٤٠٥٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً حَدّاً ، فَغَلُظَ (١) قَنْبَرٌ ، فَزَادَهُ (٢) ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ ، فَأَقَادَهُ عَلِيٌّ عليهالسلام مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَةَ (٣) أَسْوَاطٍ ». (٤)
١٤٠٥٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ (٥) بِغَيْرِ حَقٍّ ». (٦)
١٤٠٥٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ. (٧)
__________________
عن محمّد بن عبدالحميد العطّار ، عن يسار ، عن زيد الشحّام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٥٥١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨١.
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « فغلط ». وفي « ع » : « غلط ».
(٢) في التهذيب ، ح ١٠٨٥ : + / « على ثمانين ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ج ٢٨ : « بثلاثة ». وفي التهذيب ، ح ١٠٨٥ : « فجلد ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح بن حيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٤ ، ح ١٥٥٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ح ٣٤١٠٦ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٥٤١٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٨.
(٥) في الجعفريّات : « المؤمن ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٧ ، ح ٣٤١٨٢.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. المحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب مصابيح الظلم ،
١٤٠٥٧ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلاَّلِ ، قَالَ :
٧ / ٢٦١ قَالَ يَاسِرٌ عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَسْرِقُ حَتّى إِذَا اسْتَوْفى ثَمَنَ (١) يَدِهِ ، أَظْهَرَهَا (٢) اللهُ عَلَيْهِ ». (٣)
١٤٠٥٨ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَسَائِلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسى :
عَنِ الْأَخِيرِ (٤) فِي (٥) مَمْلُوكٍ (٦) يَعْصِي صَاحِبَهُ ، أَيَحِلُّ (٧) ضَرْبُهُ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « لَا يَحِلُّ (٨) أَنْ تَضْرِبَهُ (٩) ، إِنْ وَافَقَكَ فَأَمْسِكْهُ ، وَإِلاَّ فَخَلِّ عَنْهُ ». (١٠)
١٤٠٥٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ :
__________________
ح ٣٨٠ ، عن بعض أصحابنا ، عن عليّ بن أسباط ، رفعه إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٧ ، ح ١٥٦٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٣.
(١) في الوافي والفقيه : « دية ». وفي العيون : + / « دية ».
(٢) في « جت » والفقيه والتهذيب والعيون : « أظهره ». وفي الوسائل : « أظهر ».
(٣) عيون الأخبار ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٦ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، رفعه إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٠ ، ح ٥٠٩٨ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٩ ، ح ١٥٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٤٦٥٤.
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ٤٠٥ : « قوله : « عن الأخير » كأنّه أبوالحسن الثالث عليهالسلام ، وأورده الشيخ [ في التهذيب ] في زيادات كتاب الحدود مرّتين ، مرّة كما هنا ، ومرّة هكذا : عنه ـ أي محمّد بن عليّ بن محبوب ـ عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن ، قال : سألته عن الأجير يعصي ... ، إلى آخر الخبر. وعدم حلّ الضرب بهذا أنسب ، وعلى ما في الكتاب لعلّه محمول على الكراهة أو مجاوزة الحدّ ».
(٥) في « ن » : « عن ».
(٦) في التهذيب ، ح ٥٩١ : + / « لا يزال ».
(٧) في « جد » : « يحلّ » من دون همزة الاستفهام.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٥٩١. وفي المطبوع : + / « لك ».
(٩) في « بح ، بف » : « أن يضربه ». وفي حاشية « جت » : « ضربه » بدل « أن تضربه ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ١٥٤ ، ح ٦١٩ ، بسنده عن إسماعيل بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٩ ، ح ٣٤١٨٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِيدٍ أَوْ تَخْوِيفٍ (١) أَوْ حَبْسٍ (٢) أَوْ تَهْدِيدٍ ، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ». (٣)
١٤٠٦٠ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ (٤) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَبِلَتْ (٥) ، فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً؟
قَالَ (٦) : « تُجْلَدُ مِائَةً (٧) لِقَتْلِهَا (٨) وَلَدَهَا ، وَتُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ ، فَحَمَلَتْ (٩) ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا (١٠) سِرّاً؟
قَالَ : « تُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا زَنَتْ ، وَتُجْلَدُ مِائَةً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك » : « أو تحريف ».
(٢) في « بف » والوافي : « أو حبس أو تخويف ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله. قرب الإسناد ، ص ٥٤ ، ح ١٧٥ ، بسنده عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٤٧١٢.
(٤) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : ـ / « الجبلي ». وفي « م ، جد » : « محمّد بن أسلم الحلبي ». ومحمّد بنأسلم هذا ، هو محمّد بن أسلم الطبري الجبلي. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٦٨ ، الرقم ٩٩٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٥ ، الرقم ٥٨٩ ؛ رجال البرقي ، ص ٥١.
(٥) في « جد » وحاشية « م » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فحملت ».
(٦) في « ل ، م » : « فقال ». وفي الفقيه : + / « تجلد مائة جلدة لأنّها زنت و ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨ والعلل. وفي المطبوع : + / « جلدة ».
(٨) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « لقتل ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ح ١٦٨. وفي المطبوع : « فحبلت ».
(١٠) في « م ، بف ، بن ، جد » والتهذيب ، ح ١٦٨ : « فلمّا ولدت قتلت ولدها » بدل « فقتلت ولدها ».
(١١) في المرآة : « إنّما لا تقتل بقتل ولدها لأنّ الولد ولد زنى ، ولا يقتل ولا الرشدة بولد الزنية قبل البلوغ اتّفاقاً ، وبعده خلاف ، لا لأنّها امّه ؛ لأن الامّ تقتل بالولد. وأمّا الجلد مائة فلم أر مصرّحاً به من الأصحاب ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٦ ، ح ١٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. علل الشرائع ، ص ٥٨٠ ، ح ١٤ ، بسنده
١٤٠٦١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (١) قَالَ : مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ ، جُلِدَ الْحَدَّ ، وَأُلْزِمَ الْوَلَدَ (٢) ». (٣)
١٤٠٦٢ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ (٤) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام. قَالَ : سَأَلْتُهُ (٥) عَنْ رَجُلٍ يَسْرِقُ (٦) ، فَتُقْطَعُ (٧) يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَ (٨) مِنْهُ؟ أَوَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ
__________________
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، إلى قوله : « وترجم لأنّها محصنة ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣١ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥ ، ح ١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٥٥ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٨ ، وفيه هكذا : « عن أبي ، عن أميرالمؤمنين عليّ عليهالسلام في امرأة زنت فحبلت ... ». مع زيادة في آخره ، وفيهما إلى قوله : « ترجم لأنّها محصنة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٣٩ ، ح ١٤٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٢ ، ذيل ح ٣٤٤٢١.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ / « أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(٢) قال الشيخ الطوسي بعد نقله الخبر : « هذا الخبر هو الذي افتي به دون الخبر الذي رواه العلاء بن فضيل ، فذكر فيه أنّ عليه خمسين جلدة إن كان من حرّة ، ولا شيء عليه إن كان الولد من امّه ؛ لأنّ هذا الخبر موافق للأخبار كلّها ، لأنّا قد بيّنّا أنّ من قذف حرّة كان عليه الحدّ ثمانين ، ويوشك أن يكون ذلك الخبر وهماً من الراوي ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ذيل الحديث ٣٣٨.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٧ ، بسنده عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ٥٠٧٤ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٢٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٩٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه ». الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٥٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٤.
(٤) في « بف » : ـ / « رفعه ».
(٥) في « ك » : « سألت ».
(٦) في « ك » والوافي والتهذيب : « سرق ».
(٧) في « ن ، جد » : « فيقطع ». وفي « ك » والتهذيب : « فقطع ».
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بح ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « سرقه ».
وَإِنِ ادَّعى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَاكَثِيرٌ ، وَعُلِمَ ذلِكَ (١) مِنْهُ؟
قَالَ : « يُسْتَسْعى (٢) حَتّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ ». (٣)
١٤٠٦٣ / ١٠. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ (٥) : مَا حَدُّهُ؟
٧ / ٢٦٢ قَالَ : « لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلى أَنْ يَقُودَ؟ ».
قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً.
قَالَ : « ذَاكَ (٦) الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثى حَرَاماً؟ ».
فَقُلْتُ : هُوَ (٧) ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ : « يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي : خَمْسَةً وَسَبْعِينَ سَوْطاً ، وَيُنْفى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ ».
فَقُلْتُ (٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا عَلى رَجُلٍ (٩) وَثَبَ عَلى امْرَأَةٍ ، فَحَلَقَ رَأْسَهَا؟
قَالَ : « يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً ، وَيُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى يُسْتَبْرَأَ (١٠)
__________________
(١) في « بن » : « بذلك ».
(٢) في « ن » : « ليستسعى ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٣٠ ، ح ٥١٨ ، بسنده عن صالح بن سعيد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤٧٢١.
(٤) في « م ، بف » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(٥) قال المحقّق الحلّي : « القيادة : هي الجمع بين الرجال والنساء للزنى ، أو بين الرجال والرجال للّواط ، ويثبت بالإقرار مرّتين مع بلوغ المقرّ وكماله وحرّيّته واختياره ، أو شهادة شاهدين ، ومع ثبوته يجب على القوّاد خمسة وسبعين جلدة. وقيل : يحلق رأسه ويشهر ، ويستوي فيه الحرّ والعبد والمسلم والكافر. وهل ينفى بأوّل مرّة؟ قال في النهاية : نعم ، وقال المفيد : ينفى في الثانية ، والأوّل مرويّ. وأمّا المرأة فتجلد وليس عليها جزّ ولا شهرة ولا نفي ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٣ ـ ٩٤٤.
(٦) في « بح ، بف ، جت » : « ذلك ».
(٧) في « بف » : « وهو ».
(٨) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٢٣٥ : « قلت ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع : + « الذي ».
(١٠) في « ن » : « حتّى يسبل ». وفي حاشية « بح » : « حتّى يستبين ».
شَعْرُهَا ، فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَتْ (١) مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً : خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ».
قُلْتُ (٢) : فَكَيْفَ (٣) صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا؟
فَقَالَ (٤) : « يَا ابْنَ سِنَانٍ ، إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَعُذْرَتَهَا يَشْتَرِكَانِ (٥) فِي الْجَمَالِ ، فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ (٦) لَهَا الْمَهْرُ كَامِلاً ». (٧)
١٤٠٦٤ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٨) : الرَّجُلُ يَنْتَفِي مِنْ (٩) وَلَدِهِ وَقَدْ أَقَرَّ بِهِ.
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّةٍ ، جُلِدَ الْحَدَّ (١٠) : خَمْسِينَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوكِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت ، بن » والتهذيب : « اخذ ».
(٢) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقلت ».
(٣) في « بن » : « كيف ».
(٤) هكذا في « ك ، ل ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٥) في « ع ، بن ، جد » والوافي : « يشركان ». وفي « بف » والتهذيب : « شريكان ».
(٦) في « بح » : « أوجب ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦١ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي ، عن محمّد بن سليمان البصري ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٦ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبدالله بن سنان ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٥ ، ح ١٥٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧١ ، ح ٣٤٤٨٣ ، إلى قوله : « وينفى من المصر الذي هو فيه » ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٤ ، ذيل ح ٣٥٧٢١ ، من قوله : « جعلت فداك فما على رجل ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ / « له ».
(٩) في « ن » : « عن ».
(١٠) في الفقيه : « الأب ».
(١١) قال الشيخ ـ بعد ذكر هذا الخبر ـ : « فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنّه وهم من الراوي ؛ لأنّ الخبر الأوّل
١٤٠٦٥ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١) ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الزِّنى أَشَرُّ (٢) أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ؟ وَكَيْفَ صَارَ فِي (٣) الْخَمْرِ ثَمَانِينَ ، وَفِي الزِّنى مِائَةً؟
فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، الْحَدُّ وَاحِدٌ ، وَلكِنْ زِيدَ هذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ ، وَلِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا (٤) الَّذِي أَمَرَهُ (٥) اللهُ بِهِ ». (٦)
١٤٠٦٦ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ بَشِيرٍ (٨) ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ (٩) ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ :
__________________
موافق لظاهر القرآن والأخبار التي قدّمناها في الباب الأوّل ، وهذا الخبر شاذّ لايعترض بمثله على ما قلناه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ذيل الحديث ٨٧٨.
وفي المرآة : « يمكن حمل الخمسين على التعزير تقيّة ؛ لأنّ بعض العامّة لا يعدّون قول الرجل لولده « لست ولدي » قذفاً ، أو تحمل الحرّة على من تحرّر منها خمسة أثمانها. ويمكن حملها على ما إذا لم يصرّح بنفي الولد ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٣ ، ح ٣٢٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٨٧٨ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن العلاء ، عن الفضيل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ٥٠٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٦٤ ، ح ١٥٢٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٤٥٨٥.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن محمّد بن أحمد ، محمّد بن يحيى.
(٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ والفقيه والتهذيب : « شرّ ».
(٣) في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٥٨٠٧ : + / « شرب ».
(٤) في « بن » والوسائل ، ج ٢٠ : « موضعه ».
(٥) في « جت » والفقيه والتهذيب والعلل : « أمر ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٩ ، ح ٣٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله الرازي ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله المؤمن. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٥٠٣٣ ، معلّقاً عن أبي عبدالله المؤمن الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٥٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٧ ؛ وج ٢٨ ، ص ٢٢٢ ، ذيل ح ٣٤٦٠٨.
(٧) السند معلّق كسابقه. وفي البحار : « محمّد بن يحيى ».
(٨) في « م ، جد » : + / « الدوري ».
(٩) في « ع » وحاشية « جت » : « أبي بشر ». وفي البحار : ـ / « أبي بشير ».
أَنَّ امْرَأَةً تَشَبَّهَتْ بِأَمَةٍ لِرَجُلٍ (١) وَذلِكَ (٢) لَيْلاً ، فَوَاقَعَهَا وَهُوَ يَرى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ ، فَرُفِعَ إِلى عُمَرَ ، فَأَرْسَلَ إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، فَقَالَ : « اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ حَدّاً (٣) فِي الْعَلَانِيَةِ (٤) ». (٥)
١٤٠٦٧ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا ». (٦)
١٤٠٦٨ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :
٧ / ٢٦٣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « الْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَزْنِي أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ (٧) أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَلَايَحْتَاجُ (٨) إِلى بَيِّنَةٍ مَعَ نَظَرِهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمِينُ اللهِ فِي (٩) خَلْقِهِ ، وَإِذَا نَظَرَ إِلى رَجُلٍ يَسْرِقُ ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ (١٠) أَنْ يَزْبُرَهُ (١١) وَيَنْهَاهُ ،
__________________
(١) في « بف » : « الرجل ». وفي « جد » : « رجل ».
(٢) في البحار : « كان ذلك ».
(٣) في « ن » : ـ / « حدّاً ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب اختصاص الحدّ بالمرأة ، وعمل بمضمون الرواية القاضي ، واقتصر الشيخان على ذكرها بطريق الرواية ، وكذا المحقّق. ويمكن حملها على أنّه عليهالسلام كان يعلم أنّه إنّما فعل ذلك عمداً ، وادّعى الشبهة لدرء الحدّ ، فعمل عليهالسلام في ذلك بعلمه ».
وفي الوافي : « هذا الحكم مقصور على مورده ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي ، عن إبراهيم بن يحيى الدوري ، عن هشام بن بشير ، عن أبي بشير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٣٤٤٢٢ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٧.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٧ ، ح ١٧٠ ؛ وص ٨٤ ، ح ٣٣٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٥٩٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٨١ ، ح ١٥٠٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩ ، ح ٣٤١٣٣.
(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « خمراً ».
(٨) في « م » : « لا يحتاج » بدون الواو.
(٩) في « بف » : « على ».
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ / « فالواجب عليه ».
(١١) الزبر : المنع والنهي. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٦١ ـ ٥٦٢ ( زبر ).
وَيَمْضِيَ وَيَدَعَهُ ».
قُلْتُ : كَيْفَ (١) ذَاكَ (٢)؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا كَانَ لِلّهِ ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ ، وَإِذَا (٣) كَانَ لِلنَّاسِ ، فَهُوَ لِلنَّاسِ (٤) ». (٥)
١٤٠٦٩ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٦) رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يُوَلِّي الشُّهُودَ الْحُدُودَ. (٧)
١٤٠٧٠ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكاً حَدّاً (٨) مِنَ الْحُدُودِ مِنْ (٩) غَيْرِ حَدٍّ أَوْجَبَهُ
__________________
(١) في الوسائل : « وكيف ».
(٢) في الوسائل والاستبصار : « ذلك ».
(٣) في « بح » : « وإن ».
(٤) قال المحقّق الحلّي : « يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحدّ الزنى ، أمّا حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٤٠.
وقال الشهيد الثاني : « المختار أن يحكم الحاكم بعلمه مطلقاً ؛ لأنّه أقوى من البيّنة ، ومن جملته الحدود. ثمّ إن كانت للهتعالى فهو المطالب بها والمستوفي لها ، وإن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها ؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدمي مطلقاً يتوقّف على التماسه. ويؤيّد هذا التفصيل هنا رواية الحسين بن خالد ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ٣٩٥.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٤٤ ، ح ١٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢١٦ ، ح ١٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٣٤ ، ح ١٥٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٧ ، ح ٣٤٢٠٤.
(٦) في الوسائل : ـ / « عن أحمد بن محمّد ».
(٧) فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٩ ، عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٥٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٥.
(٨) في التهذيب : « له بحدّ ».
(٩) في « ك » : « ومن ».
الْمَمْلُوكُ عَلى نَفْسِهِ (١) ، لَمْ يَكُنْ (٢) لِضَارِبِهِ كَفَّارَةٌ إِلاَّ عِتْقُهُ ». (٣)
١٤٠٧١ / ١٨. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّنِي (٤) سَأَلْتُ رَجُلاً بِوَجْهِ اللهِ ، فَضَرَبَنِي خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ (٥) ، فَضَرَبَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَمْسَةَ أَسْوَاطٍ (٦) أُخْرى ، وَقَالَ (٧) : سَلْ بِوَجْهِكَ اللَّئِيمِ ». (٨)
١٤٠٧٢ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ : قَالَ :
إِنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ عَلى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام (٩) : إِنِّي احْتَلَمْتُ بِأُمِّكَ ، فَرَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ (١٠) : إِنَّ هذَا افْتَرى عَلَيَّ (١١) ، فَقَالَ لَهُ : « وَمَا قَالَ لَكَ؟ » قَالَ : زَعَمَ
__________________
(١) في التهذيب : « وجب للهعلى المملوك » بدل « أوجبه المملوك على نفسه ».
(٢) في « بح » : « لم تكن ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧ ، ح ٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٥١٤٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٧ ، ح ١٥٥٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٤٨ ، ح ٣٤١٨٤.
(٤) في « بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « إنّي ».
(٥) في الوافي : « يشبه أن يكون المسؤول أميرالمؤمنين عليهالسلام ولم يسمّه السائل للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لما كان يعلم من حجّته لهوالنهي عن ذلك في كتاب الله عزّوجلّ قوله سبحانه : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) [ البقرة (٢) : ٢٢٤ ] ».
وفي المرآة : « لعلّ التعزير لإبهام كلامه القول بالجسم ، ويحتمل أن يكون للاستخفاف به تعالى حيت عرّضه للأيمان في الامور الدنيّة ، والأوّل أظهر ».
(٦) في « بف » والتهذيب : ـ / « أسواط ».
(٧) في « م ، جد » : « فقال ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٤٩٨٢.
(٩) في « بن » : ـ / « على عهد أميرالمؤمنين عليهالسلام ».
(١٠) في « ل ، ن ، بف » والعلل : « فقال ».
(١١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت » والوافي والبحار والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افترى على امّي » بدل « افترى عليَّ ».
أَنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّي ، فَقَالَ لَهُ (١) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « فِي الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ أَقَمْتُهُ لَكَ فِي الشَّمْسِ فَاجْلِدْ (٢) ظِلَّهُ ، فَإِنَّ الْحُلُمَ مِثْلُ الظِّلِّ ، وَلكِنْ (٣) سَنَضْرِبُهُ (٤) حَتّى لَايَعُودَ يُؤْذِي (٥) الْمُسْلِمِينَ (٦) ». (٧)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ (٨) : « ضَرَبَهُ (٩) ضَرْباً وَجِيعاً ». (١٠)
١٤٠٧٣ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَأى قَاصّاً فِي الْمَسْجِدِ ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ (١١) وَطَرَدَهُ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بن » والعلل : ـ / « له ».
(٢) في « بف » والوافي : « واجلد ».
(٣) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والعلل : « ولكنّا ».
(٤) في « بف » : « سنؤذيه ». وفي الوافي : « سنؤدّبه ». وفي العلل : + / « إذا آذاك ».
(٥) في « بف » : « بأذى ».
(٦) قال الشيخ الطوسي : « كلّ كلام يؤذي المسلمين فإنّه يجب على قائله به التعزير ». ثمّ ذكر هذه الرواية ، ثمّ قال : « وإنّما فعل عليهالسلام ذلك لما فيه من إيذائه له ، ومواجهته إيّاه بما يؤلمه ؛ لئلاّ يعود فيما بعد ؛ لأنّ ذلك قول قبيح يوجب الحدّ أو التعزير ». النهاية ، ص ٧٢٩.
(٧) علل الشرائع ، ص ٥٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٦ ؛ والمقنعة ، ص ٧٩٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.
(٨) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والبحار. وفي بعض النسخ والمطبوع : ـ / « قال ».
(٩) في « بح ، بف » والوافي : « اضربه ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٠ ، ح ٣١٣ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١١ ، ح ١٥٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٤٥٨٦ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٠.
(١١) في الوسائل ، ج ١٧ : ـ / « بالدرّة ».
(١٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ للإمام أن يؤدّب في المكروهات. ويحتمل أن يكون محرّماً لاشتماله على القصص الكاذبة ، مع أنّه لا استبعاد في حرمته في المسجد مطلقاً إذا كان لغواً ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٢ ، ح ١٥٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٥ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٤٥١ ؛ وج ١٧ ، ص ١٥٣ ، ح ٢٢٢٢١ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٤٩٨٥ ؛ البحار ، ج ٧٢ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣.
١٤٠٧٤ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ لَايَرَى الْحَبْسَ إِلاَّ فِي ثَلَاثٍ : رَجُلٍ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ (١) ، أَوْ غَصَبَهُ ، أَوْ رَجُلٍ اؤْتُمِنَ عَلى (٢) أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا (٣) (٤)
١٤٠٧٥ / ٢٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِرْدَاسٍ ، عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ ، قَالَ :
مَرَرْتُ بِحَبَشِيٍّ وَهُوَ يَسْتَقِي (٥) بِالْمَدِينَةِ ، وَإِذَا (٦) هُوَ أَقْطَعُ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَنْ قَطَعَكَ؟ فَقَالَ (٧) : قَطَعَنِي خَيْرُ النَّاسِ ، إِنَّا أُخِذْنَا فِي سَرِقَةٍ وَنَحْنُ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ، فَذُهِبَ بِنَا إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليهالسلام ، فَأَقْرَرْنَا بِالسَّرِقَةِ ، فَقَالَ لَنَا (٨) : « تَعْرِفُونَ أَنَّهَا حَرَامٌ؟ » قُلْنَا (٩) : نَعَمْ ، فَأَمَرَ بِنَا ، فَقُطِعَتْ أَصَابِعُنَا مِنَ الرَّاحَةِ وَخُلِّيَتِ الْإِبْهَامُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا (١٠) ، فَحُبِسْنَا فِي بَيْتٍ يُطْعِمُنَا فِيهِ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ حَتّى بَرَأَتْ أَيْدِينَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، وَكَسَانَا (١١) ، فَأَحْسَنَ
__________________
(١) في « ل ، بن ، جد » : « يتيم ».
(٢) في الوسائل : ـ / « على ».
(٣) في الوافي : « لعلّ المراد الحبس في الماليّات ، لما مرّ من حبس السارق بعد المرّتين والممسك على الموت والمرتدّة ، ويأتي خبر آخر في هذا المعنى في باب الحبس من أبواب القضاء ، وحمله في التهذيبين على الحبس على سبيل العقوبة أو الحبس الطويل ليوافق ما ورد أنّ عليهالسلام كان يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ».
وفي المرآة : « قوله : إلاّفي ثلاث ، لعلّ الحصر إضافي ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٩ ، ح ٨٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ١٥٤ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٨ ، ح ١٥٥٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٤٩٨٦.
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « ن » والمطبوع : « يستسقي ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فإذا ».
(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « قال ».
(٨) في الوافي : ـ / « لنا ».
(٩) في « ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فقلنا ».
(١٠) في البحار : ـ / « ثمّ أمربنا ».
(١١) في « بف » والوافي : « فكسانا ».
كِسْوَتَنَا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا : « إِنْ تَتُوبُوا وَتَصْلُحُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ، يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْجَنَّةِ ، وَإِنْ لَاتَفْعَلُوا يُلْحِقْكُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ فِي النَّارِ ». (١)
١٤٠٧٦ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَقَالَا : إِنَّ هذَا سَرَقَ دِرْعاً ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِي الْبَيِّنَةِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ : وَاللهِ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَا (٢) قَطَعَ يَدِي أَبَداً ، قَالَ : وَلِمَ؟ قَالَ (٣) : يُخْبِرُهُ رَبُّهُ (٤) أَنِّي بَرِيءٌ ، فَيُبَرِّئُنِي بِبَرَاءَتِي (٥) ، فَلَمَّا رَأى (٦) مُنَاشَدَتَهُ إِيَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ ، وَقَالَ (٧) : اتَّقِيَا اللهَ ، وَلَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً ، وَنَاشَدَهُمَا ، ثُمَّ (٨) قَالَ : لِيَقْطَعْ أَحَدُكُمَا يَدَهُ ، وَيُمْسِكِ الْآخَرُ يَدَهُ ، فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَى الْمِصْطَبَّةِ (٩) لِيَقْطَعَ (١٠) يَدَهُ ، ضَرَبَ (١١) النَّاسَ حَتّى اخْتَلَطُوا ، فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِي غُمَارِ (١٢) النَّاسِ (١٣) حَتَّى اخْتَلَطَا (١٤) بِالنَّاسِ ، فَجَاءَ الَّذِي شَهِدَا
__________________
(١) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٦ ، ح ١٥٤٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٤٨٢١ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٤ ، ح ٧١.
(٢) في الوافي : « لما ».
(٣) في الفقيه والتهذيب : + / « كان ».
(٤) في « جت » : « الله ».
(٥) في « ك » : ـ / « ببراءتي ».
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٤ : + / « عليّ عليهالسلام ».
(٧) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ». وفي الفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « لهما ».
(٨) في « بف » : ـ / « ثمّ ».
(٩) « المِصْطَبّة » بكسر الميم : كالدكّان للجلوس عليه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٨٨ ، ذيل المادّة ( صرب ).
(١٠) في « بن ، جت » : « لتقطع ». وفي « ل » بالتاء والياء معاً. وفي الفقيه : « ليقطعا ».
(١١) في « م » وحاشية « جت » والفقيه : « ضربا ».
(١٢) قال الجوهري : « الغَمْرَة : الرحمة من الناس والماء ، والجمع : غمار. ودخلت في غُمار الناس وغَمار الناس ، يضمّ ويفتح ، أي في زحمتهم وكثرتهم ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٧٢ ( غمر ).
(١٣) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « وفرّا ».
(١٤) في « بف » : ـ / « فلمّا اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس حتّى اختلطا ».
عَلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، شَهِدَ عَلَيَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً ، فَلَمَّا ضَرَبَ (١) النَّاسَ وَاخْتَلَطُوا (٢) أَرْسَلَانِي وَفَرَّا (٣) ، وَلَوْ (٤) كَانَا صَادِقَيْنِ (٥) لَمْ يُرْسِلَانِي. فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنْ يَدُلُّنِي عَلى هذَيْنِ (٦) أُنَكِّلْهُمَا (٧) ». (٨)
١٤٠٧٧ / ٢٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ سَرَقَا (٩) مِنْ مَالِ اللهِ ، أَحَدُهُمَا عَبْدٌ لِمَالِ اللهِ ، وَالْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَمَّا هذَا ، فَمِنْ مَالِ اللهِ ، لَيْسَ (١٠) عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ (١١) مَالِ اللهِ ، أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً ، وَأَمَّا الْآخَرُ ، فَقَدَّمَهُ ، فَقَطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُطْعَمَ السَّمْنَ وَاللَّحْمَ حَتّى بَرَأَتْ (١٢) مِنْهُ (١٣) ». (١٤)
١٤٠٧٨ / ٢٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
__________________
(١) في « م » والفقيه : « ضربا ».
(٢) في « بف ، جد » والوافي : « فاختلطوا ».
(٣) في « ع ، ل ، بن » : « وفرّوا ».
(٤) في « م » : « فلو ».
(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « لما فرّا و ».
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ج ٦ : + / « الشاهدين ».
(٧) قال الجوهري : « نكّل به تنكيلا ، إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٥ ( نكل ).
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٣٢٥٧ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٨ ، ح ٨٧٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٠ ، ح ١٦٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٨ ، ح ٣٤٢٠٦ ، إلى قوله : « يمسك الآخر يده » ؛ البحار ، ج ٤ ، ص ٣١٤ ، ح ٧٢.
(٩) في « م ، جد » والوافي والتهذيب : « قد سرقا ».
(١٠) في « م ، جد » : « وليس ».
(١١) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : ـ / « من ».
(١٢) في « بح » : + / « يده ».
(١٣) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « يده ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. نهجالبلاغة ، ص ٥٢٣ ، الرسالة ٢٧١ ، إلى قوله : « فقطع يده » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٢٣ ، ح ١٥٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٣٤٨١٩.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ ، فَضَرَبَ يَدَهُ حَتّى احْمَرَّتْ ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١) ». (٢)
١٤٠٧٩ / ٢٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ (٣) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ رَفَعَهُ (٤) ، قَالَ :
أُتِيَ عُمَرُ بِخَمْسَةِ (٥) نَفَرٍ أُخِذُوا فِي الزِّنى (٦) ، فَأَمَرَ أَنْ يُقَامَ عَلى كُلِّ وَاحِدٍ (٧) مِنْهُمُ الْحَدُّ ، وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام حَاضِراً ، فَقَالَ : « يَا عُمَرُ لَيْسَ هذَا حُكْمَهُمْ ».
قَالَ : فَأَقِمْ أَنْتَ عَلَيْهِمُ الْحُكْمَ (٨) ، فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّانِيَ ، فَرَجَمَهُ ؛ وَقَدَّمَ الثَّالِثَ ، فَضَرَبَهُ الْحَدَّ ؛ وَقَدَّمَ الرَّابِعَ ، فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَقَدَّمَ
__________________
(١) قال المحقّق الحلّي : « من استمنى بيده عزّر ، وتقديره منوط بنظر الإمام. وفي رواية : أنّ عليّاً عليهالسلام ضرب يده حتّى احمرّت وزوّجه من بيت المال ، وهو تدبير استصلحه لا أنّه من اللوازم ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٦٧.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٣ ، ح ٢٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٣٥٠ ، ح ١٥٢٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٣٥٢ ، ح ٢٥٨٠٦ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٦٣ ، ذيل ح ٣٤٩٧٥.
(٣) في « ك ، بح ، بف ، جد » والوافي : « محمّد بن الوليد ومحمّد بن الفرات ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ / « عن أبيه عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ».
والظاهر صحّة ماورد في المطبوع الموافق لماورد في الطبعة الحجريّة ؛ فقد ورد في رجال الكشّي ، ص ٢٢٢ ، الرقم ٣٩٧ رواية عليّ بن إبراهيم بن هاشم وعليّ بن الحسين بن موسى عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن فرات عن أبي جعفر عليهالسلام ، وورد في الكافي ، ح ١٤٣١٥ رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن الوليد عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة.
هذا ، وماورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، من نقل الخبر عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الفرات عن الأصبغ بن نباتة ، لا يكون مؤيِّداً لما ورد في الوافي والطبعة القديمة وبعض النسخ ؛ فإنّ احتمال وقوع السقط فيه بجواز النظر من « محمّد » في « محمّد بن الوليد » إلى « محمّد » في « محمّد بن الفرات » قويّ.
(٤) في الطبعة الحجريّة : « رفعه عن الأصبغ بن نباتة ». وفي الوافي والتهذيب : ـ / « رفعه ».
(٥) في « ن » : « بخمس ».
(٦) في « ن » وحاشية « جت » : « بالزنى ».
(٧) في « ن » : ـ / « واحد ».
(٨) في « بح » : « الحدّ ». وفي الوافي والتهذيب : « الحدّ عليهم » بدل « عليهم الحكم ».
الْخَامِسَ ، فَعَزَّرَهُ ، فَتَحَيَّرَ عُمَرُ ، وَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ.
فَقَالَ (١) عُمَرُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، خَمْسَةُ نَفَرٍ فِي (٢) قِصَّةٍ (٣) وَاحِدَةٍ أَقَمْتَ عَلَيْهِمْ خَمْسَةَ (٤) حُدُودٍ لَيْسَ (٥) شَيْءٌ مِنْهَا يُشْبِهُ الْآخَرَ؟
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَمَّا الْأَوَّلُ ، فَكَانَ ذِمِّيّاً خَرَجَ (٦) عَنْ ذِمَّتِهِ ، لَمْ يَكُنْ (٧) لَهُ حُكْمٌ (٨) إِلاَّ السَّيْفُ ؛ وَأَمَّا الثَّانِي ، فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ كَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ ؛ وَأَمَّا الثَّالِثُ ، فَغَيْرُ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدَّ (٩) ؛ وَأَمَّا الرَّابِعُ ، فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ (١٠) نِصْفَ الْحَدِّ ؛ وَأَمَّا الْخَامِسُ ، فَمَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلى عَقْلِهِ ». (١١)
١٤٠٨٠ / ٢٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام (١٢) عَنْ رَجُلٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الدُّنْيَا : أَيُعَاقَبُ (١٣) فِي الْآخِرَةِ؟
__________________
(١) في الوافي : + / « له ».
(٢) في حاشية « جت » : « من ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « ك » والمطبوع والوافي : « قضيّة ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : « خمس ».
(٥) في الوافي : « وليس ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « فخرج ».
(٧) في « بن » وحاشية « جت » : « ولم يكن ».
(٨) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « حدّ ».
(٩) في « م » : « فحدّه الجلد » بدل « جلد الحدّ ». وفي « بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « حدّه الجلد » بدلها.
(١٠) في « ك » : « فضربناه ». وفي « بح » : « ضربنا ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٥٠ ، ح ١٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن الفرات. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٦ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٤٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٣٤٢٢٣.
(١٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل. وفي « بح ، بف » : « أبا عبدالله عليهالسلام وأبا جعفر عليهالسلام ». وفي « جد » وحاشية « م ، جت » والمطبوع : « أبا عبدالله أو أبا جعفر عليهماالسلام ».
والخبر رواه الكليني في الكافي ، ح ٢٩٩٥ ، بسند آخر عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام.
(١٣) في « بح » : + / « عليه ». وفي الكافي ، ح ٢٩٩٥ : « الرجم أيعاقب عليه » بدل « الدنيا أيعاقب ».
فَقَالَ : « اللهُ أَكْرَمُ مِنْ ذلِكَ ». (١)
١٤٠٨١ / ٢٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٢) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٣) ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي الْكَعْبَةِ حَدَثاً ، قُتِلَ (٤) ». (٥)
١٤٠٨٢ / ٢٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَجَّالِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (٦) ، عَنِ
__________________
(١) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب في أنّ الذنوب ثلاثة ، ح ٢٩٩٥ ، بسنده عن ابن بكير الوافي ، ج ٥ ، ص ١٠٣٠ ، ح ٣٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٤ ، ح ٣٤٠٩٨.
(٢) في « بح » : ـ / « عن أبيه ».
(٣) في « ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل وحاشية « جت » : « أصحابه ».
(٤) في المرآة : « لعلّ المراد إحداث ما يوجب الحدّ كالسرقة والزنى وغيرهما. ويحتمل أن يكون المراد البول والغائط ، وعلى التقديرين إنّما يقتل لتضمّنه استخفاف الكعبة ، والله يعلم ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب أنّ الإيمان يشرك الإسلام ... ، ضمن ح ١٥١٤ ؛ والتهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٦٩ ، ضمن ح ١٦٤٢ ؛ والمحاسن ، ص ٢٨٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ضمن ح ٤٢٥ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب آخر منه وفيه أنّ الإسلام قبل الإيمان ، ذيل ح ١٥١٦ ؛ والتوحيد ، ص ٢٢٩ ، ذيل ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٧ ، ح ١٥٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٤٩٨٨.
(٦) هكذا في « ع ، ل ، بن » وحاشية « جت ». وفي « ك ، م ، ن ، بح ، جد ، جت » : « عليّ بن إبراهيم عن الحجّال ، عنعليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وفي حاشية « جت » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ». وماورد في الوسائل وإن كان مطابقاً للكافي المطبوع ، ولكن جُعِل « عن أبيه » و « عن » بعد « الحجّال » بين القوسين ، وعُلِّق في هامش الكتاب هكذا : « ما بين الأقواس أثبتناه من المصدر » ، فعليه يكون الوسائل موافقاً لما أثبتناه.
هذا ، والظاهر أنّ منشأ التحريف في السند أمران :
الأوّل كثرة روايات عليّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ فإنّ هذا يوجب الانس الذهني عند النسّاخ بحيث يُذْكر « عن أبيه » بعد ذكر « عليّ بن إبراهيم » كلازمٍ غير منفكٍّ عنه ، وقد مرّ مراراً مصاديق هذا النوع من التحريف بالأخصّ في أسناد عليّ بن إبراهيم.
وأمّا الأمر الثاني ، فهو تخيّل كون الحجّال هو عبدالله بن محمّد الحجّال لاشتهاره وكثرة دورانه في الأسناد والغفلة عن وجود راوٍ آخر لقبه الحجّال واسمه عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن ، فزيدت « عن » بعد الحجّال سهواً ، فحصل تحريف آخر ؛ فقد روى عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن الحجّال في مختصر بصائر الدرجات ،
النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ كَانَ أَسْلَمَ وَمَعَهُ خِنْزِيرٌ قَدْ شَوَاهُ وَأَدْرَجَهُ بِرَيْحَانٍ.
قَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلى هذَا؟
قَالَ الرَّجُلُ : مَرِضْتُ ، فَقَرِمْتُ (١) إِلَى اللَّحْمِ.
فَقَالَ : أَيْنَ أَنْتَ عَنْ (٢) لَحْمِ الْمَعْزِ (٣) ، وَكَانَ (٤) خَلَفاً مِنْهُ؟ ثُمَّ قَالَ (٥) : لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ ، وَلكِنيِّ (٦) سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً ، فَلَا تَعُدْ ، فَضَرَبَهُ (٧) حَتّى
__________________
ص ٦٤ ، عن صالح بن السندي عن الحسن بن محبوب ، والخبر رواه الصفّار في بصائر الدرجات ، ص ٥١٦ ، ح ٤١ ، وقال : « حدّثنا الحجّال عن صالح عن الحسن بن محبوب » ، والمراد من الحجّال في صدر أسناد بصائر الدرجات ، هو عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن كما يعلم ذلك بالمقايسة بين ماورد في الاختصاص ، ص ٢٨٥ مع البصائر ، ص ٣٠٩ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٩٥ مع البصائر ، ص ٣٤٨ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٠١ مع البصائر ، ص ٣٥٤ ، ح ٢ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٦ مع البصائر ، ص ٣٩٨ ، ح ٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣١٧ مع البصائر ، ص ٣٩٩ ، ح ٩.
ويؤكّد ذلك ما ورد في كثيرٍ من أسناد بصائر الدرجات من رواية الصفّار عن [ عبدالله بن محمّد ] الحجّال بالتوسّط. انظر على سبيل المثال : بصائر الدرجات ، ص ١٣ ، ح ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣ ، ص ١٠٦ ، ح ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ٨ ، ص ٣٧٩ ، ح ٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ١٠ ، ص ٤٢٩ ، ح ٥ وص ٤٨٦ ، ح ١٤.
وأضف إلى ذلك كلّه أنّ طريق « عليّ [ بن إبراهيم ] عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليهالسلام » هو أكثر أسناد الكافي تكراراً ، فلا يُتوهّم رواية إبراهيم بن هاشم والد عليّ عن النوفلي بواسطتين أو بواسطة. ولعلّ هذا الأمر أوجب أن يروي الشيخ الطوسي الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٢ ـ والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله عليهالسلام ، فتخيّل الشيخ قدسسره زيادة « عن الحجّال عن عليّ بن محمّد بن عبدالرحمن » في السند فحذفه اجتهاداً.
(١) قال الجوهري : « القَرَم بالتحريك : شدّة شهوة اللحم ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٠٩ ( قرم ).
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « من ».
(٣) في « بف » والوسائل والتهذيب : « الماعز ».
(٤) في « ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فكان ».
(٥) في « ك » : ـ / « قال ».
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ولكن ».
(٧) في « ن ، جت » : « وضربه ».
شَغَرَ (١) بِبَوْلِهِ ». (٢)
١٤٠٨٣ / ٣٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام يَقُولُ : « شَتَمَ رَجُلٌ عَلى عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأُتِيَ بِهِ (٤) عَامِلَ الْمَدِينَةِ ، فَجَمَعَ النَّاسَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَهُوَ قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّةِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ لَهُ (٥) مُوَرَّدٌ (٦) ، فَأَجْلَسَهُ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ ، وَاسْتَأْذَنَهُ فِي الِاتِّكَاءِ ، وَقَالَ لَهُمْ : مَا تَرَوْنَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ وَالْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا : نَرى أَنْ يُقْطَعَ (٧) لِسَانُهُ ، فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلى رَبِيعَةِ الرَّأْيِ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ : مَا تَرَوْنَ (٨)؟
__________________
(١) يقال : شغر الكلب ، كمنع ، أي رفع إحدى رجليه ليبول ، بال أو لم يبل. وشغر الكلب برجله ، أي رفعها فبال. وشغر الرجل المرأة ، أي رفع رجليها أو برجليها للنكاح. وقيل : الشغر : رفع الرجل لا لخصوص النكاح أو البول. والشغر : الرفع ، والإخراج ، والبعد ، والتفرقة. هذا في اللغة ، فراجع : لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٤١٧ و ٤١٨ ؛ تاج العروس ، ج ٧ ، ص ٣٨ ( شغر ). وفي الوافي : « شغر ببوله : أخرجه ». وفي ملاذ الأخيار ، ج ١٦ ، ص ١٩٢ : « قوله : حتّى شغر ببوله ، قال في القاموس : شغر الكلب : رفع إحدى رجليه ، بال أو لم يبل ، أو فبال. انتهى. وهنا كناية عن الإرسال ، وعبّر هكذا تشبيهاً به بالكلب ، أو المعنى أنّه صار بحيث كان لايمكنه البول إلاّهكذا ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٩٨ ، ح ٣٨٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٠٢ ، ح ١٥٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٠ ، ح ٣٤٩٩١.
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « عليّ بن محمّد ». وطريق « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن [ الحسن بن عليّ ] الوشّاء » من الطرق المتكرّرة المشهوره في أسناد الكافي. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦٣ ـ ٤٦٤ وص ٤٦٧ ـ ٤٧٠.
(٤) في التهذيب : + / « إلى ».
(٥) في « جت » : ـ / « له ».
(٦) في التهذيب : ـ / « مورّد ». وقال الجوهري : « قميص مورّد : صبغ على لون الورد ، وهو دون المضرّج ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٥٠ ( ورد ).
(٧) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوافي والوسائل : « أن تقطع ».
(٨) في « ع ، ن ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : « ما ترى ».
قَالَ (١) : يُؤَدَّبُ (٢) ، فَقَالَ لَهُ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : سُبْحَانَ اللهِ! فَلَيْسَ (٤) بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ ». (٥)
١٤٠٨٤ / ٣١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْكَفِّ ، وَتَرَكَ الْإِبْهَامَ وَلَمْ يَقْطَعْهَا (٦) ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا (٧) دَارَ الضِّيَافَةِ ، وَأَمَرَ بِأَيْدِيهِمْ أَنْ تُعَالَجَ ، فَأَطْعَمَهُمُ (٨) السَّمْنَ وَالْعَسَلَ وَاللَّحْمَ حَتّى بَرَأُوا ، فَدَعَاهُمْ (٩) وَقَالَ : يَا هؤُلَاءِ ، إِنَّ أَيْدِيَكُمْ قَدْ سَبَقَتْ (١٠) إِلَى النَّارِ ، فَإِنْ تُبْتُمْ وَعَلِمَ اللهُ مِنْكُمْ صِدْقَ النِّيَّةِ ، تَابَ (١١) عَلَيْكُمْ ، وَجَرَرْتُمْ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنْ (١٢) لَمْ تَتُوبُوا وَلَمْ تُقْلِعُوا (١٣) عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، جَرَّتْكُمْ أَيْدِيكُمْ إِلَى النَّارِ ». (١٤)
١٤٠٨٥ / ٣٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ». وفي « م » : « قالوا ».
(٢) في « ن » : « تؤدّب ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ / « له ».
(٤) في « م » : « ليس ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٣٣٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٧ ، ح ١٥٥٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١١ ، ح ٣٤٥٨٨.
(٦) في الوافي والتهذيب : « لم يقطعها » من دون الواو.
(٧) في الوسائل : + / « إلى ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأطعمهم ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب : « فدعا بهم ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « سبقتكم » بدل « قد سبقت ».
(١١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي المطبوع : + / « الله ».
(١٢) في « بن » والوسائل : « فإن ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : + / « أنتم ».
(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ك » : « ولم تَفْعَلُوا » بدل « ولم تُقْلِعُوا ». وفي المطبوع : « لم تُقْلِعُوا وَلَمْ تَنْتَهُوا » بدل « لم تَتُوبُوا ولم تُقْلِعُوا ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٠٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح ١٣٨٨١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « فقطع أيديهم » ومن قوله : « إنّ أيديكم قد سبقت إلى النار » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٥٤٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٤٨٢٢.
جَعْفَرٍ ، قَالَ :
أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسى عليهالسلام ، قَالَ : « كُنْتُ وَاقِفاً عَلى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ (١) الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ ، قَالَ (٢) : يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ : انْهَضْ إِلَيَّ ، فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ ، فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ ، فَقَالَ لَهُ (٣) : قَدْ أَمَرْتُ (٤) أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ (٥) ، فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ ». (٦)
قَالَ : « فَنَهَضَ أَبِي ، وَاعْتَمَدَ عَلَيَّ ، وَدَخَلَ (٧) عَلَى الْوَالِي وَقَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ (٨) الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرى (٩) قَدْ ذَكَرَ (١٠) النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَنَالَ (١١) مِنْهُ ، فَقَالَ لَهُ الْوَالِي : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، انْظُرْ فِي (١٢) الْكِتَابِ ،
__________________
(١) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « عبدالله ». وزياد هذا ، هو زياد بن عبيدالله بن عبدالله الحارثي خال السفّاح وواليالمدينة المنوّرة. راجع : تاريخ الإسلام للذهبي ، ج ٩ ، ص ١٤٠ ؛ الوافي بالوفيات ، ج ١٥ ، ص ١٤ ، الرقم ١٣.
(٢) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ / « له ».
(٤) في « بف » : + / « لك ».
(٥) قال العلاّمة الشعراني في هامش الوافي : « قوله : « يفتح لك باب المقصورة ». المقصورة : المحراب المحجّر الذي بناه مروان بن الحكم في الضلع الجنوبي من المسجد النبويّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغرضه أن يكون الإمام فيها محفوظاً من قتل الغيلة حال الصلاة ولا يصل إليه أحد » ـ إلى أن قال ـ : « ويقال : إنّ دار مروان كانت واسعة جدّاً ، وقيل : إنّها كانت بلداً لا داراً ، ولا بدّ أن يكون كذلك ، فإنّهم كانوا ولاة الأمر ، وذلك العهد ، فجاز أن يكون أحد أبواب تلك الدار بعيداً عن الصادق عليهالسلام ، ودخوله منه مشقّة عليه ، وباب آخر منه وهو الذي يفتح في المقصورة قريباً سهلاً عليه عليهالسلام ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « لخطوك ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب : « فدخل ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ / « أهل ».
(٩) في المرآة : « قال الطبري : وادي القرى اسم حصن قريب من خيبر كان يسكنه اليهود حين هاجر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلىالمدينة ».
(١٠) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ع ، ل ، جت » والمطبوع : « فذكر » بدل « قد ذكر ».
(١١) نالَ من عرضه : سبّه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٠٧ ( نيل ).
(١٢) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : + / « هذا ».
قَالَ (١) : حَتّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا (٢) ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ (٣) : مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا : قُلْنَا : يُؤَدَّبُ ، وَيُضْرَبُ ، وَيُعَزَّرُ (٤) ، وَيُحْبَسُ ، قَالَ : فَقَالَ لَهُمْ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ (٥) بِهِ (٦) النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) ، مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ؟ قَالُوا : مِثْلَ هذَا ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ (٨)! فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَبَيْنَ رَجُلٍ (٩) مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ؟ ».
قَالَ (١٠) : « فَقَالَ الْوَالِي : دَعْ هؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، لَوْ أَرَدْنَا هؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ (١١) ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عليهالسلام قَالَ : (١٢) النَّاسُ فِيَّ أُسْوَةٌ (١٣) سَوَاءٌ ، مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي ، وَلَايُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي (١٤) فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (١٥) : أَخْرِجُوا الرَّجُلَ ، فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ». (١٦)
١٤٠٨٦ / ٣٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ :
« إِنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : مَنْ
__________________
(١) في « بح » : + / « فقال له ».
(٢) في « م ، جد » والتهذيب : + / « قال ».
(٣) في « ن » : + / « لهم ».
(٤) في التهذيب : « ويعذّب ».
(٥) في الوافي : « ذكره ».
(٦) في « م ، جد » : ـ / « به ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ / « بمثل ما ذكر به النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب : وفي المطبوع : + / « فقال ». وفي أكثر النسخ : ـ « سبحان الله ».
(٩) في « جد » : « الرجل ».
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ / « قال ».
(١١) في « بف » والوافي : + / « قال ».
(١٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بن ، جد » والمطبوع : + / « إنّ ».
(١٣) في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فيّ اسوة ، بتشديد الياء وتخفيفها. والأوّل أظهر ».
(١٤) في « جد » والوافي : + / « قال ».
(١٥) في « ك ، ن ، جد » : « عبدالله ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٤ ، ح ٣٣١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ١٥٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٤٥٨٩.
لِهذَا؟ فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا : نَحْنُ يَا رَسُولَ اللهِ (١) ، فَانْطَلَقَا حَتّى أَتَيَا عَرَبَةَ (٢) ، فَسَأَلَا عَنْهُ ، فَإِذَا هُوَ يَتَلَقّى غَنَمَهُ ، فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَغَنَمِهِ ، فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ (٣) ، فَقَالَ : مَنْ أَنْتُمَا؟ وَمَا اسْمُكُمَا؟ فَقَالَا لَهُ : أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ (٤)؟ قَالَ (٥) : نَعَمْ ، فَنَزَلَا ، فَضَرَبَا (٦) عُنُقَهُ ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ : فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَيُقْتَلُ؟
قَالَ : « إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ ». (٧)
١٤٠٨٧ / ٣٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رُبَّمَا ضَرَبْتُ الْغُلَامَ فِي بَعْضِ مَا يَحْرُمُ (٨) ، فَقَالَ : « وَكَمْ تَضْرِبُهُ؟ » فَقُلْتُ : رُبَّمَا ضَرَبْتُهُ مِائَةً ، فَقَالَ : « مِائَةً مِائَةً » فَأَعَادَ ذلِكَ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ (٩) : « حَدَّ الزِّنى (١٠)! اتَّقِ اللهَ ».
فَقُلْتُ (١١) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَكَمْ (١٢) يَنْبَغِي لِي (١٣) أَنْ أَضْرِبَهُ؟ فَقَالَ : « وَاحِداً ».
__________________
(١) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + / « له ».
(٢) في « ع » والوافي : « عرنة ». وفي حاشية « م » : « عرفة » ، والعَرَبة ـ بالتحريك ـ : ناحية قرب المدينة. وأقامت قريش بعربة ، فنسب العرب إليها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٩٩ ( عرب ).
(٣) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ / « فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلّما عليه ».
(٤) في « ن » : ـ / « بن فلان ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وضربا ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٣٣٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ١٥٥٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٤٥٩٠.
(٨) في الوافي : « يجرم ».
(٩) في حاشية « جت » : « وقال » بدل « ثمّ قال ».
(١٠) في « جت » : « الزاني ».
(١١) في « بح » : + / « له ».
(١٢) في « م » : « وكم ».
(١٣) في « بف » : ـ / « لي ».
فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَوْ عَلِمَ أَنِّي لَا (١) أَضْرِبُهُ إِلاَّ وَاحِداً ، مَا تَرَكَ (٢) لِي شَيْئاً إِلاَّ أَفْسَدَهُ (٣) ، فَقَالَ (٤) : « فَاثْنَيْنِ (٥) ».
فَقُلْتُ (٦) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، هذَا هُوَ هَلَاكِي إِذاً (٧) ، قَالَ (٨) : فَلَمْ أَزَلْ (٩) أُمَاكِسُهُ حَتّى بَلَغَ خَمْسَةً ، ثُمَّ غَضِبَ ، فَقَالَ : « يَا إِسْحَاقُ ، إِنْ كُنْتَ تَدْرِي حَدَّ مَا أَجْرَمَ ، فَأَقِمِ (١٠) الْحَدَّ فِيهِ ، وَلَا تَعَدَّ حُدُودَ اللهِ ». (١١)
١٤٠٨٨ / ٣٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَدَبِ الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ (١٢).
فَقَالَ : « خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ ، وَارْفُقْ ». (١٣)
١٤٠٨٩ / ٣٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ ، وَمِشْيَتُهُ (١٤) مِشْيَةَ النِّسَاءِ ، وَيُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ، فَيُنْكَحُ (١٥) كَمَا
__________________
(١) في « م ، بح ، جت » : « ما ».
(٢) في « بف » والوافي : « ما تركوا ».
(٣) في « بف » والوافي : « أفسدوه ».
(٤) في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بح » : « اثنين ». وفي المطبوع : « فاثنتين ».
(٦) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، جد » والوافي : « قلت ».
(٧) في « م » والوافي : « إذن ». وفي الوسائل : ـ / « إذاً ».
(٨) في « بف » والوافي : ـ / « قال ».
(٩) في « ن » : « لم أزل ».
(١٠) في « بف » : « حلّ ما حرّم الله فأتمر » بدل « حدّ ما أجرم فأقم ».
(١١) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٦ ، ح ١٥٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥١ ، ح ٣٤١٩٠.
(١٢) في الوافي : « أو المملوك ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٧ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، ذيل ح ٥١٤٣ ، وتمامه هكذا : « أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٥٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٤٩٩٥.
(١٤) في التهذيب : « ومشيه ».
(١٥) في « بن » والوسائل : « ينكح ». وفي « جت » : « فنكح ».
تُنْكَحُ (١) الْمَرْأَةُ ، فَارْجُمُوهُ ، وَلَاتَسْتَحْيُوهُ (٢) ». (٣)
١٤٠٩٠ / ٣٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ بَلَغَ (٤) حَدّاً فِي غَيْرِ حَدٍّ (٥) ، فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ ». (٦)
١٤٠٩١ / ٣٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
« أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَلْقى صِبْيَانُ الْكُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ لِيَخِيرَ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : أَمَا إِنَّهَا حُكُومَةٌ ، وَالْجَوْرُ فِيهَا كَالْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ ، أَبْلِغُوا مُعَلِّمَكُمْ : إِنْ ضَرَبَكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِي الْأَدَبِ (٧) ، اقْتُصَّ مِنْهُ ». (٨)
١٤٠٩٢ / ٣٩. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ :
« أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ (٩) : لَاتَدَعُوا (١٠) الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ حَتّى يُنْزَلَ ، فَيُدْفَنَ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك ، جت » : « ينكح ».
(٢) استحياه : استبقاه. ولا تستحيوه ، أي لاتطلبوا حياته. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٧ ( حيي ).
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٢٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ، ح ١٤٩٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٤٤٥٩.
(٤) في « بف » : « تبع ».
(٥) في تحف العقول : « حقّ ».
(٦) المحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب المصابيح الظلم ، ح ٣٨٥ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. تحف العقول ، ص ٤٣ ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٣ ، ح ١٥٥٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧ ، ذيل ح ٣٤١٠٩.
(٧) في « م ، بح ، بف ، جد » والوافي : + / « أنّي ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٩٩ ، وفيه هكذا : « وبهذا الإسناد أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام ... ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٥ ، ح ١٥٥٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٤٩٩٦.
(٩) في « بف » والوافي : « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال ».
(١٠) في الجعفريّات : « لا تقرّوا ».
(١١) في « بف » : « ويدفن ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٠٠ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ... ».
١٤٠٩٣ / ٤٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِلى بِشْرِ (١) بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِيمِيِّ (٢) فِي كَلَامٍ بَلَغَهُ (٣) ، فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي بَنِي أَسَدٍ ، وَأَخَذَهُ (٤) ، فَقَامَ إِلَيْهِ (٥) نُعَيْمُ بْنُ دَجَاجَةَ الْأَسَدِيُّ ، فَأَفْلَتَهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ (٦) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَتَوْهُ بِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ ، فَقَالَ لَهُ نُعَيْمٌ : أَمَا وَاللهِ ، إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ ، وَإِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ ، قَالَ : فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ مِنْهُ ، قَالَ لَهُ : يَا نُعَيْمُ (٧) ، قَدْ عَفَوْنَا عَنْكَ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ ) (٨) أَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ الْمُقَامَ مَعَكَ لَذُلٌّ ، فَسَيِّئَةٌ اكْتَسَبْتَهَا ، وَأَمَّا قَوْلُكَ : إِنَّ فِرَاقَكَ لَكُفْرٌ (٩) ، فَحَسَنَةٌ اكْتَسَبْتَهَا ، فَهذِهِ بِهذِهِ ، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُخَلّى عَنْهُ (١٠) ». (١١)
١٤٠٩٤ / ٤١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ
__________________
الجعفريّات ، ص ٢٠٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٧١ ، ح ١٥٥١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣١٩ ، ح ٣٤٨٥٦.
(١) في الوافي : « لبيد ( بشر ـ خ ل ) ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، جت ، جد » : « التيمي ».
(٣) في رجال الكشّي : + / « عنه ».
(٤) في « ن ، بح ، بف » والوافي : « فأخذه ». وفي « ع ، ل ، بن » والتهذيب ورجال الكشّي : ـ / « وأخذه ».
(٥) في « جد » : ـ / « فقام إليه ».
(٦) في « ك ، بف » : ـ / « إليه ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والتهذيب ورجال الكشّي : ـ / « يا نعيم ».
(٨) المؤمنون (٢٣) : ٩٦.
(٩) في « بف » والوافي : « كفر ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » : ـ / « ثمّ أمر أن يخلّى عنه ». وفي « بن » : « فخلّى عنه » بدلها.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٧ ، ح ٣٣٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وفيه هكذا : « بعث أميرالمؤمنين عليهالسلام إلى لبيد بن عطارد ... ». رجال الكشّي ، ص ٩٠ ، ح ١٤٤ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الغارات ، ج ١ ، ص ٧١ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير ، وفيه هكذا : « بعث عليّ بن أبي طالب عليهالسلام إلى لبيد بن عطارد ... » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٣ ، ح ١٥٥٥٨.
(١٢) في « ع ، ل ، بن ، جت » وحاشية « م ، جد » والوسائل : ـ / « عن أبان ».
رَزِينٍ ، قَالَ :
كُنْتُ أَتَوَضَّأُ فِي مِيضَاةِ الْكُوفَةِ ، فَإِذَا رَجُلٌ قَدْ جَاءَ ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ ، وَوَضَعَ دِرَّتَهُ فَوْقَهَا ، ثُمَّ دَنَا فَتَوَضَّأَ مَعِي ، فَزَحَمْتُهُ ، فَوَقَعَ (١) عَلى يَدَيْهِ ، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ (٢) ، فَلَمَّا فَرَغَ (٣) ضَرَبَ رَأْسِي بِالدِّرَّةِ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : « إِيَّاكَ أَنْ تَدْفَعَ ، فَتَكْسِرَ ، فَتُغَرَّمَ (٤) » فَقُلْتُ : مَنْ هذَا؟ فَقَالُوا (٥) : أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَذَهَبْتُ أَعْتَذِرُ إِلَيْهِ ، فَمَضى وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيَّ. (٦)
١٤٠٩٥ / ٤٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٧) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « إِنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِيَ بَعَثَ إِلَيَّ ، فَأَتَيْتُهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَمَرَشَ (٨) وَجْهَهُ ، فَقَالَ (٩) : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فِي هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ قُلْتُ : وَمَا قَالَا؟ قَالَ : قَالَ أَحَدُهُمَا : لَيْسَ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَضْلٌ عَلى أَحَدٍ مِنْ (١٠) بَنِي أُمَيَّةَ فِي الْحَسَبِ ، وَقَالَ (١١) الْآخَرُ : لَهُ الْفَضْلُ عَلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ
__________________
(١) في الوسائل : « حتّى وقع ».
(٢) في « بف » وحاشية « بح » : « فنهض » بدل « فقام فتوضّأ ». وفي « بح » : + / « ولم ينطق حتّى توضّأ ». وفي « جت » : + / « ولم ينطق ».
وفي الوافي : « فنهض ولم ينطق حتّى توضّأ » بدل « فقام فتوضّأ ».
(٣) في الوافي : « توضّأ ».
(٤) في « م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : + / « ثمّ خرج ».
(٥) في الوافي : « قالوا ».
(٦) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥١٢ ، ح ١٥٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٧٤ ، ح ٣٥٠٠٠.
(٧) في « جت » : ـ / « بن عيسى ».
(٨) في « ع ، ل » والوسائل : « فمرس ». وقال ابن الأثير : « أصل المرش الحكّ بأطراف الأظفار ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ( مرش ).
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وقال ».
(١٠) في « بف » والوافي : ـ / « أحد من ». وفي التهذيب : « إنّ لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فضلاً على » بدل « ليس لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فضلعلى أحد من ».
(١١) في « ع » : + / « له ».
فِي كُلِّ حِينٍ (١) ، وَغَضِبَ الَّذِي نَصَرَ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرى ، فَهَلْ (٢) عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ فَقُلْتُ لَهُ (٣) : إِنِّي أَظُنُّكَ (٤) قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَكَ فَأَخْبَرُوكَ (٥) ، فَقَالَ : أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ لَمَّا قُلْتَ. فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ يَنْبَغِي لِلَّذِي (٦) زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلُ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْفَضْلِ أَنْ يُقْتَلَ وَلَايُسْتَحْيَا ».
قَالَ : « فَقَالَ (٧) : أَوَمَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ؟ فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَسَبَ لَيْسَ النَّسَبَ ، أَلَاتَرى (٨) لَوْ نَزَلْتَ بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هذِهِ الْأَجْنَاسِ (٩) فَقَرَاكَ (١٠) ، فَقُلْتَ : إِنَّ هذَا الْحَسَبُ (١١) ، لَجَازَ ذلِكَ (١٢)؟ فَقَالَ (١٣) : أَوَمَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ؟ قُلْتُ : إِذَا اجْتَمَعَا (١٤) إِلى آدَمَ (١٥) عليهالسلام فَإِنَّ النَّسَبَ (١٦) وَاحِدٌ ، إِنَّ (١٧) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَمْ يَخْلِطْهُ شِرْكٌ وَلَابَغْيٌ ، فَأَمَرَ بِهِ الْوَالِي (١٨) ، فَقُتِلَ ». (١٩)
__________________
(١) في الوافي والوسائل والتهذيب : « خير ».
(٢) في الوافي : « هل ».
(٣) في « بف » : ـ / « له ».
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب : « لأظنّك ». وفي « بن » : « قد أظنّك ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأخبروك ».
(٦) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : « الذي ». وفي « بف ، جت » : « بالذي ». وفي « بن » والوسائل : « لمن ».
(٧) في « بح ، بف ، جد » وحاشية « م » : + / « الوالي ».
(٨) في الوسائل : ـ / « ألا ترى ».
(٩) في التهذيب : « الأحباش ».
(١٠) قرى الضيف : أضافه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٣٤ ( قري ).
(١١) في « بن » وحاشية « م ، جت » : « لحسب ». وفي الوسائل والتهذيب : « لحسيب ».
(١٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « لجاز ذلك ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».
(١٤) في « جت » : « اجتمعوا ».
(١٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا اجتمعا إلى آدم ، لعلّ المراد أنّ وحدة النسب لا تستلزم عدم الفضل في الحسب ، وإلاّ يلزم أن لا يكون لأحد فضل على أحد لاتّحاد نسبهم إذا انتهى إلى آدم ، ولكن للأحساب والفضائل وخصوصيّات الأنساب مدخل في ذلك. ويحتمل أن يكون المراد أنّ اتّحاد النسب إنّما يكون إذا لم يخلطه بغي وزنى إلى آدم ، ونسب النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يخلطه ذلك ، ونسب بني اميّة قد خلط بذلك ، والله أعلم ».
(١٦) في « جت » : « فالنسب ».
(١٧) في « م » : « وإنّ ».
(١٨) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « الوالي ».
(١٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٣٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٨ ،
١٤٠٩٦ / ٤٣. عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيَّ شَيْءٍ تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيّاً عليهالسلام وَيَبْرَأُ (٢) مِنْهُ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي (٣) : « وَاللهِ (٤) حَلَالُ الدَّمِ ، وَمَا أَلْفٌ (٥) مِنْهُمْ بِرَجُلٍ (٦) مِنْكُمْ ، دَعْهُ (٧) لَا تَعَرَّضْ لَهُ (٨) إِلاَّ أَنْ تَأْمَنَ عَلى (٩) نَفْسِكَ (١٠) ». (١١)
١٤٠٩٧ / ٤٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ سَبَّابَةٍ (١٢) لِعَلِيٍّ عليهالسلام؟
__________________
ح ١٥٥٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٤٥٩٢.
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٥ ، ح ٣٣٥ ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربعي بنمحمّد. والمذكور في بعض نسخة المعتبرة هو « ربيع بن محمّد » ، وهو الصواب. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٦٤ ، الرقم ٤٤٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٩٦.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٨٤٦. وفي المطبوع : « ويتبرّأ ». وفي التهذيب ، ح ٣٣٥ : « تبرأ ».
(٣) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٣٣٥ : + / « هو ». وفي التهذيب ، ح ٨٤٦ : + / « هذا ».
(٤) في « ك ، ل ، بن » والوسائل : + / « هو ».
(٥) في « م ، ن ، بح ، جت » والتهذيب ، ح ٨٤٦ : + / « رجل ».
(٦) في حاشية « جت » : « رجل ».
(٧) في « ك » : « فدعه ».
(٨) في « بح » : ـ / « له ».
(٩) في « جد » : « عن ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » : ـ / « لا تعرّض له إلاّ أن تأمن على نفسك ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وما ألف منهم برجل ، أي لا تفعلوا ذلك اليوم فإنّهم يقتلونكم قوداً ، ولا يساوي ألف رجل منهم بواحد منكم ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ربعي بن محمّد ؛ وفيه ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٥٥٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٤٥٩٤ ، إلى قوله : « برجل منكم دعه ».
(١٢) في « ك ، بف » : « سابّة ».
قَالَ : فَقَالَ لِي : « حَلَالُ الدَّمِ وَاللهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ (١) بِهِ (٢) بَرِيئاً » (٣).
قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَمَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَ : فَقَالَ : « فِي مَا ذَا (٥)؟ » قُلْتُ : يُؤْذِينَا (٦) فِيكَ بِذِكْرِكَ (٧).
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَهُ فِي عَلِيٍّ عليهالسلام نَصِيبٌ؟ (٨) » قُلْتُ : إِنَّهُ لَيَقُولُ ذَاكَ (٩) وَيُظْهِرُهُ ، قَالَ : « لَا تَعَرَّضْ لَهُ ». (١٠)
١٤٠٩٨ / ٤٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادٍ :
__________________
(١) في « بح » : « أن يعمّ ». وفي التهذيب ، ح ٨٤٦ : « أن تغمز ».
(٢) في التهذيب ، ح ٣٣٦ : « أن يغمز » بدل « أن تعمّ به ». وفي الوسائل : ـ / « به ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لولا أن تعمّ ، أي أنت أو البليّة بسبب القتل من هو بريء منه ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقلت ». وفي « بح » : + / « له ».
(٥) في « م » : « فيما يؤذي » بدل « في ماذا ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » : + / « يؤذي ».
(٦) هكذا في « م ، بح ، بف ، جد » والوافي. وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ / « يُؤْذِينَا ». وفي المطبوع : « مؤذينا ».
(٧) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « يَذْكُرُكَ ». وفي « بف » : « وبذكرك ». وفي الوافي : « ويذكرك ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : له في عليّ نصيب ، يحتمل أن يكون المراد أنّه يتولّى عليّاً ويقول بإمامته ، فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته عليهالسلام ، فقال عليهالسلام : « لا تعرّض له » أي لأجل أنّه يتولّى عليّاً عليهالسلام ، فيكون هذا إبداء عذر ظاهر لئلاّ يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلاّ فهو حلال الدم ، إلاّ أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم ، بل نفى إمامته عليهالسلام. ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أنّ له في عليّ عليهالسلام نصيباً ، فتولّى السائل تكرّراً لما قال أوّلاً ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله « له » راجعاً إلى الذكر ، أي قوله يسري إليه عليهالسلام أيضاً ، ومنهم من قال : هو تصحيف نصب بدون الياء ».
(٩) في « بف » : والوافي والتهذيب : « ذلك ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٨٦ ، ح ٣٣٦ ؛ وص ٢١٥ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي ثواب الأعمال ، ص ٢٥١ ، ح ١٩ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٦٠١ ، ح ٥٩ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، إلى قوله : « تعمّ به بريئاً » مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ١٥٥٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٤٥٩٣.
(١١) في « بف ، جد » وحاشية « م » : ـ / « عن أبيه ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ : الَّذِي يُمَثِّلُ (١) ، وَالْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، وَالسَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ». (٢)
تَمَّ كِتَابُ الْحُدُودِ مِنَ الْكَافِي ،
وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (٣)
__________________
(١) في الفقيه : « الذي يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل ». وفي التهذيب والاستبصار : « الذي يمسك علىالموت » كلاهما بدل « الذي يمثّل ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : الذي يمثّل ، التمثيل : عمل الصور ، والتمثال : التنكيل والتشويه بقطع الأنف والاذن والأطراف والحبس فيهما مخالف للمشهور. وفي التهذيب : يمسك على الموت ، وهو الموافق لسائر الأخبار وأقوال الأصحاب ـ كما سيأتي ـ ولعلّه كان « يمسك » فصحّف ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ٣٢٦٤ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٦٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، ح ٩٦٦ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ١٥١ ، ح ٣٨٩ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٩٣ ، ح ١٥٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٤٦٩٨.
(٣) في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الحدود من الكافي ويتلوه كتاب الديات إن شاء الله » عبارات مختلفة.
[٣١]
كِتَابُ الدِّيَاتِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٣١]
كِتَابُ الدِّيَاتِ (٢)
١ ـ بَابُ الْقَتْلِ
١٤٠٩٩ / ١. حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي (٣) جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا مَعْنى (٤) قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً ) (٥)؟ قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ (٦) فَكَأَنَّمَا (٧) قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، فَإِنَّمَا (٨) قَتَلَ وَاحِداً؟!
فَقَالَ : « يُوضَعُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ (٩) جَهَنَّمَ إِلَيْهِ يَنْتَهِي شِدَّةُ عَذَابِ أَهْلِهَا ، لَوْ قَتَلَ النَّاسَ
__________________
(١) في « م » : + / « وبه نستعين ». وفي « ك » : + / « وبه ثقتي ». وفي « بن ، جد » : ـ / « بسم الله الرحمن الرحيم ».
(٢) في « ل » : ـ / « كتاب الديات ».
(٣) في « ك » : « لأبي عبدالله ».
(٤) في « ع ، ل ، بف ، بن » وثواب الأعمال ومعاني الأخبار : ـ / « ما معنى ».
(٥) المائدة (٥) : ٣٢.
(٦) في الوسائل : « كيف » بدون الواو.
(٧) في « ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « كأنّما ».
(٨) في « م ، بح ، بف » والوافي وثواب الأعمال ومعاني الأخبار : « وإنّما ».
(٩) في « بف » والوافي : « في ».
جَمِيعاً إِنَّمَا (١) كَانَ (٢) يَدْخُلُ ذلِكَ الْمَكَانَ » (٣).
قُلْتُ (٤) : فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ؟ قَالَ : « يُضَاعَفُ عَلَيْهِ (٥) ». (٦)
١٤١٠٠ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَوَّلُ مَا يَحْكُمُ اللهُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدِّمَاءُ ، فَيُوقِفُ ابْنَيْ آدَمَ ، فَيَفْصِلُ (٧) بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتّى لَا يَبْقى مِنْهُمْ أَحَدٌ ، ثُمَّ (٨) النَّاسَ بَعْدَ ذلِكَ ، حَتّى يَأْتِيَ (٩) الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ ، فَيَتَشَخَّبَ (١٠) دَمُهُ فِي وَجْهِهِ (١١) ، فَيَقُولَ : هذَا قَتَلَنِي ، فَيَقُولُ : أَنْتَ قَتَلْتَهُ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكْتُمَ اللهَ حَدِيثاً ». (١٢)
__________________
(١) في « م » : « وإنّما ».
(٢) في « بح ، بف ، جت » والوافي وثواب الأعمال والمعاني : « كان إنّما ». وفي « بن » والوسائل والفقيه : « لكان إنّما ».
(٣) في المعاني : + / « ولو كان قتل واحداً كان إنّما يدخل ذلك المكان ».
(٤) في « جت » : + / « له ».
(٥) في الوافي : « يعني يضاعف عليه العذاب الذي لا أشدّ منه ».
(٦) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٦ ، ح ٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٧٩ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٢ ، ح ٨٤ ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٦٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٥٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩ ، ح ٣٥٠٢٢.
(٧) في الوافي : « فيقضي ».
(٨) في الفقيه : « من ».
(٩) في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حتّى يأتي ، متعلّق بأوّل الكلام ».
(١٠) في « بف » : « يشخب ». وفي الوافي والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال : « فيخشب ». والشخب : السيلان. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ( شخب ).
(١١) هكذا في « ن ، بف » والوافي والفقيه والمحاسن وثواب الأعمال. وفي سائر النسخ والمطبوع : « في دمهوجهه ».
(١٢) المحاسن ، ص ١٠٦ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٨ ، بسنده عن المفضل بن صالح ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢٦ ،
١٤١٠١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (١) ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّةٍ وَلَافَاجِرَةٍ إِلاَّ وَهِيَ تُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقَةً (٢) بِقَاتِلِهِ بِيَدِهِ الْيُمْنى ، وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ الْيُسْرى ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً يَقُولُ (٣) : يَا رَبِّ ، سَلْ هذَا : فِيمَ (٤) قَتَلَنِي؟ فَإِنْ (٥) كَانَ قَتَلَهُ (٦) فِي طَاعَةِ اللهِ ، أُثِيبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّةَ ، وَأُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَى النَّارِ ؛ وَإِنْ قَالَ (٧) : فِي طَاعَةِ فُلَانٍ ، قِيلَ لَهُ : اقْتُلْهُ كَمَا قَتَلَكَ ، ثُمَّ يَفْعَلُ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِمَا بَعْدُ (٨) مَشِيئَتِهِ (٩) ». (١٠)
__________________
ح ٣ ، بسنده عن المفضّل بن صالح ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٥١٦٦ ، معلّقاً عن جابر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٥٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢ ، ح ٣٥٠٢٦.
(١) ورد الخبر في ثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسينبن سعيد ، عن عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان. وقد أكثر أحمد بن محمّد ـ وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ من الرواية عن [ محمّد ] بن سنان مباشرة ، ووقوع الواسطتين بينهما بعيد جدّاً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ؛ وص ٥٦٥ ـ ٥٦٨ ؛ وص ٦٩٥ ـ ٦٩٦.
والخبر أورده العلاّمة المجلسي في البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٧ ، نقلاً من ثواب الأعمال وفيه « ابن أبي نجران ومحمّد بن سنان » ، وهو موافق لما ورد في بعض الأسناد من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن الحسين بن سعيد ، عن [ محمّد ] بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ـ ٤٢٦ ؛ وص ٤٨٢ ـ ٤٨٣.
(٢) في « بف ، جت » والوافي : « متعلّق ».
(٣) في « بف » والوافي : « فيقول ».
(٤) في « ك ، ن » وحاشية « بح » : « فيما ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في « ن » : « قتل » بدل « كان قتله ».
(٧) في « ن » وثواب الأعمال : « كان ».
(٨) في « ل » : « بعد فيهما ». وفي الوافي : « بعد : مقطوع الإضافة ، أي بعد ذلك. « مشيئته » على حذف المضاف إليه ، أي بحسب مشيئته ».
(٩) هكذا في « ع ، م ، ن ، جت ، جد » والوافي والوسائل وثواب الأعمال. وفي « بح » : « بمشيّته ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « مشيئة ».
(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
١٤١٠٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ـ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَايَغُرَّنَّكُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ (١) بِالدَّمِ ؛ فَإِنَّ (٢) لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لَايَمُوتُ. قَالُوا (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا قَاتِلٌ لَايَمُوتُ؟ فَقَالَ (٤) : النَّارُ ». (٥)
١٤١٠٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَايُعْجِبُكَ رَحْبُ الذِّرَاعَيْنِ بِالدَّمِ ؛ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللهِ قَاتِلاً لَايَمُوتُ ». (٦)
١٤١٠٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
__________________
عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن محمّد بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٥٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢ ، ح ٣٥٠٢٧.
(١) قال ابن الأثير : « رَحْب الذراع ، أي واسع القوّة عند الشدائد » وهو كناية عن القويّ الشديد على ذلك الفعل. راجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ( رحب ).
(٢) في « ن » : « وإنّ ».
(٣) في « بف » : « قيل ».
(٤) في « بح » والفقيه : « قال ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٥١٥٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن منصور بزرج ، عن أبي حمزة الثمالي ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٦٤ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٥٦٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١ ، ح ٣٥٠٢٤.
(٦) المحاسن ، ص ١٠٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٥ ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢٨ ، ح ٢ ، بسندهما عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٥٦٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١ ، ح ٣٥٠٢٥.
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ (١) فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً ) (٢)؟
قَالَ : « لَهُ فِي النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ، لَمْ يَرِدْ (٣) إِلاَّ (٤) إِلى (٥) ذلِكَ الْمَقْعَدِ (٦) ». (٧)
١٤١٠٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً » وَقَالَ : « لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً (٨) لِلتَّوْبَةِ (٩) ». (١٠)
١٤١٠٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ،
__________________
(١) هكذا في « بف » والوافي والوسائل وتفسير العيّاشي ، ح ٨٧. في سائر النسخ والمطبوع : ـ / ( أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ ).
(٢) المائدة (٥) : ٣٢.
(٣) في « بف » والوافي : « لم يزدد ».
(٤) في « ع ، بح ، بف » والوافي : ـ / « إلاّ ».
(٥) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « على ». وفي « بن ، جت » والوسائل : ـ / « إلى ».
(٦) في تفسير العيّاشي ، ح ٨٧ : « لم يزد على ذلك العذاب » بدل « لم يرد إلاّ إلى ذلك المقعد ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، صدر ح ٨٧ ، عن محمّد بن مسلم. وفيه ، ص ٣١٣ ، ح ٨٦ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف. وراجع : ثواب الأعمال ، ص ٣٢٦ ، ح ١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٥ ، ح ١٥٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩ ، ح ٣٥٠٢١.
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٧ : « قوله عليهالسلام : فسحة من دينه ، أي في سعة من ضبط دينه وحفظه ، أو بسبب دينه ، فإنّ دينه الحقّ يدفع شرّ الذنوب عنه ما لم يصب دماً حراماً ، إمّا لعظم الذنب أو لصعوبة التوبة ، فإنّها تتوقّف على تمكين وليّ الدم على القتل ، وهو صعب ، أو لأنّه لايوفّق للتوبة كما سيأتي. وعدم توفيقه إمّا غالباً أو المراد الكامل منها. قوله عليهالسلام : « معتمداً » أي لإيمانه أو مطلقاً ».
(٩) في التهذيب : « للتوبة أبداً » بدل « متعمّداً للتوبة ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٥١٥٣ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٨ ، عن هشام بن سالم. وفيه ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ضمن ح ١٠٦ ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ ، من قوله : « لا يوفّق قاتل المؤمن » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٦ ، ح ١٥٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣ ، ح ٣٥٠٢٨.
عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقِيلَ لَهُ (١) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَتِيلٌ فِي (٢) جُهَيْنَةَ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَمْشِي حَتّى انْتَهى إِلى مَسْجِدِهِمْ » قَالَ : « وَتَسَامَعَ النَّاسُ ، فَأَتَوْهُ ، فَقَالَ : مَنْ قَتَلَ ذَا (٣)؟ قَالُوا (٤) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا نَدْرِي ، فَقَالَ : قَتِيلٌ بَيْنَ (٥) الْمُسْلِمِينَ لَايُدْرى مَنْ قَتَلَهُ؟ وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ ، لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَرَضُوا (٦) بِهِ ، لَأَكَبَّهُمُ اللهُ عَلى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ » أَوْ قَالَ : « عَلى وُجُوهِهِمْ ». (٧)
١٤١٠٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَزْرَقِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُؤْمِناً (٨) ، قَالَ : « يُقَالُ لَهُ : مُتْ أَيَّ مِيتَةٍ شِئْتَ : إِنْ شِئْتَ يَهُودِيّاً ، وَإِنْ شِئْتَ نَصْرَانِيّاً ، وَإِنْ شِئْتَ مَجُوسِيّاً ». (٩)
١٤١٠٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَةٍ مِنْ دَمٍ ،
__________________
(١) في « بف » والفقيه : ـ / « له ».
(٢) في ثواب الأعمال : + / « مسجد ».
(٣) في حاشية « جت » : « ذاك ».
(٤) في « جت » وثواب الأعمال : « فقالوا ».
(٥) في « جت » : « من ».
(٦) في ثواب الأعمال : « أو رضوا ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ؛ ثواب الأعمال ، ص ٣٢٨ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٨ ، ١٥٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧ ، ح ٣٥٠٤٢.
(٨) في المرآة : « مؤمناً ، أي لإيمانه ».
(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧٤ ، ح ٤٩٦٢ ؛ وج ٤ ، ص ٩٦ ، ح ٥١٦٥ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٧ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩ ، ح ٣٥٠٤٦.
فَيَقُولُ : وَاللهِ مَا قَتَلْتُ وَلَاشَرِكْتُ فِي دَمٍ (١) ، قَالَ (٢) : بَلى ، ذَكَرْتَ عَبْدِي فُلَاناً ، فَتَرَقّى ذلِكَ حَتّى قُتِلَ ، فَأَصَابَكَ مِنْ دَمِهِ ». (٣)
١٤١٠٩ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ الدَّمِ (٤) ، وَلَاشَارِبُ الْخَمْرِ ، وَلَا مَشَّاءٌ بِنَمِيمٍ (٥) ». (٦)
١٤١١٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهَا (٧) فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَاعْقِلُوهُ عَنِّي ، فَإِنِّي (٨) لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ (٩) بَعْدَ عَامِنَا هذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ (١٠) يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ : فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ
__________________
(١) في « بف » : ـ / « في دم ».
(٢) في الوسائل : « فيقال ».
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧ ، ح ٣٥٠٤١.
(٤) في الوسائل : « للدم ».
(٥) في المرآة : « محمول على مستحلّها ، أو لا يدخل الجنّة ابتداء ، بل بعد تعذيب وإهانة ، أو جنّة مخصوصة من الجنان ، أو في البرزخ ».
(٦) الخصال ، ص ١٨٠ ، باب الثلاثة ، ح ٢٤٤ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. ثواب الأعمال ، ص ٢٦٢ ، ح ١ ، بسند آخر. وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٢ ، بسنده عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام ، وفى كلّها مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧ ، ح ١ ؛ والزهد ، ص ٩ ، ح ١٧ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٠٤ ، المجلس ٦٣ ، ح ٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٢ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٧٩ ، باب الثلاثة ، ح ٢٤٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٧ ، ح ١٥٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣ ، ح ٣٥٠٢٩.
(٧) في « بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « مناسكه ». وفي المرآة : « في بعض النسخ : « مناسكه » على التذكيرراجع إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم أو إلى منى بتأويل. وعلى التأنيث إلى الثاني ».
(٨) في الوافي : ـ / « فإنّي ».
(٩) في « بف » والوافي : + / « من ».
(١٠) في « بح » : « وأيّ ».
بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْبَلَدُ ، قَالَ : فَإِنَّ (١) دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ (٢) ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (٣)
٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤١١١ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ مُثَنًّى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَحِيفَةٌ : إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنِ ادَّعى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ (٤) عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (٥) ،
__________________
(١) في « م » : « فقال : إنّ ».
(٢) في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إلاّبطيبة نفسه ، الاستثناء من المال فقط. قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ولا تظلموا أنفسكم » أي بمخالفة الله تعالى فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه في هذه الخطبة أو مطلقاً ، أو لا يظلم بعضكم بعضاً ، فإنّ المسلم بمنزلة نفس المسلم ».
(٣) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤١١٥ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥١٥١ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة. تحف العقول ، ص ٣٠ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٥٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠ ، ح ٣٥٠٢٣ ؛ وفيه ، ج ٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٦٠٨٩ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٧٩ ، وفى الأخيرين من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».
(٤) في « ع ، ك ، ل » والوسائل : ـ / « الله ».
(٥) قال ابن الأثير : « في حديث المدينة : « من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً » الحدث : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة. والمحدث يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر : من نصر جانياً أو آواه وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتصّ منه. والفتح : هو الأمر المبتدع
لَمْ يَقْبَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَاعَدْلاً (١) ». (٢)
١٤١١٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ (٣) أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ يَضْرِبْهُ (٤) ». (٥)
١٤١١٣ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ الرِّضَا عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ ضَرَبَ (٦) غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَعَنَ اللهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ».
__________________
نفسه ، ويكون معنى الإيواء فيه الرضا به والصبر عليه ، فإنّه إذا رضي بالبدعة وأقرّ فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه ». النهاية ، ج ١ ، ٣٥١ ( حدث ).
(١) قال ابن الأثير : « الصرف : التوبة ، وقيل : النافلة. والعدل : الفدية ، وقيل : الفريضة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤ ( صرف ).
(٢) المحاسن ، ص ١٠٥ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٨٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « والضارب غير ضاربه ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢٠ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٧١ ، ح ١٣٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٠ ، ح ١٢٢ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، إلى قوله : « والضارب غير ضاربه » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٥٠ ، إلى قوله : « كافر بما أنزل الله على محمّد ».
(٣) في « بف » : ـ / « إنّ ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٠٣٤ : ـ / « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٤) في « جت » : « غير ضاربه » بدل « من لم يضربه ».
(٥) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٧ ، ح ٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، ضمن ح ٥٨٤٠ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٢٠ ، المجلس ٦ ، ضمن ح ٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ١٩٥ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤ ، ح ٣٥٠٣٤ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٤٩.
(٦) في « ن » : « وضرب ». وفي الوافي : « ومن ضرب » بدل « أو ضرب ».
قُلْتُ : وَمَا الْمُحْدِثُ (١)؟ قَالَ : « مَنْ قَتَلَ ». (٢)
١٤١١٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ (٣) ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ (٤) سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَحِيفَةٌ ، فَإِذَا (٥) فِيهَا (٦) : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، إِنَّ أَعْتى النَّاسِ عَلَى اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَالضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ ؛ وَمَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَلَاعَدْلاً ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : « أَتَدْرِي (٧) مَا يَعْنِي (٨) مَنْ تَوَلّى غَيْرَ مَوَالِيهِ؟ » قُلْتُ : مَا يَعْنِي بِهِ؟
__________________
(١) في « جت » وحاشية « بح » ومعاني الأخبار وعيون الأخبار : « الحدث ».
(٢) ثواب الأعمال ، ص ٣٢٨ ، ح ١ ، من قوله : « لعن الله من أحدث حدثاً » ؛ عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، ح ٨٥ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٠ ، ح ٦ ، وفي كلّها بسند آخر عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس ، عن الرضا عليهالسلام. وراجع : الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٤٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٥٧٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١ ، ح ٣٥٠٥١.
(٣) ورد الخبر في معاني الأخبار ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبان عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في رواتنا من يُسمّى بإسحاق وهو ملقّب بالصيقل. أمّا إبراهيم الصيقل فقد ذكره الشيخ الطوسي في من روى عن أبي عبدالله عليهالسلام. وأبو إسحاق كنية كثير من المُسمَّين بإبراهيم. وهذا واضح لمن تتبّع مصادر الرجال والتراجم. راجع : رجال الطوسي ، ص ١٦٨ ، الرقم ١٩٤٤. وانظر على سبيل المثال : رجال النجاشي ، ص ١٤ ـ ١٩ ، الرقم ١٢ ـ ٢٢.
ويؤكّد ذلك أنّ الخبر ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٨ ، عن أبان عن أبي إسحاق إبراهيم الصيقل.
(٤) قال الفيّومي : « الذؤابة ـ بالضمّ مهموز ـ : الضفيرة من الشَّعر إذا كانت مرسلة ، فإن كانت ملويّة فهي عقيصة. والذؤابة أيضاً طرف العمامة. والذؤابة طرف السوط ». المصباح المنير ، ص ٢١١ ( ذاب ).
وقال الجوهري : « الذؤابة أيضاً : الجلدة التي تعلّق على آخرة الرحل ». الصحاح ، ج ١ ، ص ١٢٦ ( ذأب ).
وفي المرآة : « لعلّ المراد بالذؤابة هنا ما يعلّق عليه ليجعل فيه بعض الضروريّات كالملح وغيره ».
(٥) في « بف » : ـ / « فإذا ».
(٦) في الفقيه ومعاني الأخبار : + / « مكتوب ».
(٧) في « ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل ومعاني الأخبار : « تدري » بدون همزة الاستفهام.
(٨) في « ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « ما معنى ».
قَالَ : « يَعْنِي (١) أَهْلَ الدِّينِ (٢) ». (٣)
وَالصَّرْفُ : التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، وَالْعَدْلُ : الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام.
١٤١١٥ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضى مَنَاسِكَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ فَاعْقِلُوهُ عَنِّي ؛ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هذَا (٥) ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الْيَوْمُ ، قَالَ (٦) : فَأَيُّ (٧) شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا : هذَا الشَّهْرُ ، قَالَ : فَأَيُّ (٨) بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟ قَالُوا (٩) : هذَا الْبَلَدُ (١٠) ، قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هذَا إِلى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : اللهُمَّ اشْهَدْ ، أَلَا وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ ، فَلْيُؤَدِّهَا إِلى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَامَالُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَفْسِهِ ، وَلَاتَظْلِمُوا
__________________
(١) في « ك » : ـ / « يعني ». وفي « بح » : + / « به ». وفي « بف » : + / « أهل البيت ».
(٢) في الوافي : « يعني أهل البيت [ الدين ] ». وفي المرآة : « فسّرت العامّة الولاء بما يوجب الإرث من ولاء العتق وضمان الجريرة أو النسب أيضاً ، فردّ عليهالسلام عليهم بأنّ المراد ولاء أئمّة الدين ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٤ ، ح ٥١٥٨ ، معلّقاً عن أبان ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٩ ، ح ٣ ، بسنده عن أبان ، عن إسحاق بن إبراهيم الصيقل. المحاسن ، ص ١٧ ، كتاب الأشكال والقرائن ، ح ٤٩ ، بسند آخر. قرب الإسناد ، ص ١٠٣ ، ح ٣٤٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « صرفاً ولا عدلاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٢ ، ح ١٥٧٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧ ، ح ٣٥٠٦٧.
(٤) في « بف » : ـ / « بن محمّد ».
(٥) في « بف » : + / « قال ».
(٦) في « ن ، جت » : « فقال ».
(٧) في « ن ، جت » : « أيّ ».
(٨) في « ن » : « أيّ ».
(٩) في « ن » : « فقالوا ».
(١٠) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » : « هذه البلدة ».
أَنْفُسَكُمْ ، وَلَاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً ». (١)
١٤١١٦ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِينَةِ (٢) حَدَثاً ، أَوْ آوى مُحْدِثاً (٣) ».
قُلْتُ : مَا (٤) الْحَدَثُ؟ قَالَ : « الْقَتْلُ ». (٥)
١٤١١٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٦) قَالَ : « وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم صَحِيفَةٌ مَكْتُوبٌ (٧) فِيهَا : لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ (٨) عَلى مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ؛ وَمَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَنِ ادَّعى إِلى غَيْرِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ ». (٩)
__________________
(١) الكافي ، كتاب الديات ، باب القتل ، ح ١٤١١٠ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٢ ، ح ٥١٥١ ، بسند آخر. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ تحف العقول ، ص ٣٠ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها » مع زيادة في آخره ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٣ ، ح ١٥٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠ ، ذيل ح ٣٥٠٢٣ ؛ البحار ، ج ٨٣ ، ص ٢٧٩ ، من قوله : « ألا من كانت عنده أمانة » إلى قوله : « إلاّ بطيبة نفسه ».
(٢) في « ك » والتهذيب ومعاني الأخبار : « في المدينة ».
(٣) في « بف » : ـ / « أو آوى محدثاً ».
(٤) في حاشية « بح » : « وما ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٦ ، ح ٨٥٢ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل ؛ معاني الأخبار ، ص ٢٦٤ ، ح ١ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٣ ، ح ٥١٥٦ ، معلّقاً عن جميل الوافي ، ج ١٤ ، ص ١٣٩٩ ، ح ١٤٤٤٧ ؛ وج ١٦ ، ص ٥٧٣ ، ح ١٥٧٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦ ، ح ٣٥٠٦٤.
(٦) في « بف » : ـ / « أنّه ».
(٧) في الوافي : « مكتوبة ».
(٨) في « جت » : + / « والناس ».
(٩) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧١ ، ح ١٥٧٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧ ، ح ٣٥٠٦٥.
٣ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ (١) لَهُ تَوْبَةٌ
١٤١١٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً (٢) فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها ) (٣)؟
قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً (٤) عَلى دِينِهِ ، فَذلِكَ (٥) الْمُتَعَمِّدُ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٦) : ( وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً ) (٧) ».
قُلْتُ : فَالرَّجُلُ يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّجُلِ شَيْءٌ ، فَيَضْرِبُهُ بِسَيْفِهِ ، فَيَقْتُلُهُ؟
قَالَ : « لَيْسَ ذلِكَ (٨) الْمُتَعَمِّدَ (٩) الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (١٠)
__________________
(١) في « جد » : « فليس ».
(٢) قوله تعالى : ( مُتَعَمِّداً ) ؛ قال المحقّق الأردبيلي : « أي قاصداً إلى قتله عالماً بإيمانه وحرمة قتله وعصمة دمه ، فيحتمل أن يكون الخلود حينئذٍ كناية عن كثرة المدّة ، ومقيّداً بعدم العفو والتوبة ، أو مستحلاًّ لذلك أو قاتلاً لإيمانه فيكون كافراً ، فلا يحتاج إلى التأويل ». زبدة البيان ، ص ٦٧٤.
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار : ـ ( خلِدًا فِيهَا ). والآية في سورة النساء (٤) : ٩٣.
(٤) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٤٧ : + / « متعمّداً ».
(٥) في « ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « فذاك ».
(٦) في الفقيه والتهذيب ومعاني الأخبار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : + / « في كتابه ».
(٧) النساء (٤) : ٩٣.
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « ذاك ».
(٩) في الوافي وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٧ : « التعمّد ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٤ ، ح ٦٥٦ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٠ ، ح ٤ ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٧١ ، معلّقاً عن سماعة. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٧ ، صدر ح ٢٣٦ ، عن سماعة من دون تصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٣٧ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله أو أبي الحسن عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٦٩ ، ح ١٥٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١ ، ح ٣٥٠٧٤.
١٤١١٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً : أَلَهُ (٢) تَوْبَةٌ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَتَلَهُ لِإِيمَانِهِ ، فَلَا تَوْبَةَ لَهُ ؛ وَإِنْ (٣) كَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ ، أَوْ لِسَبَبِ شَيْءٍ (٤) مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَادَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ (٥) ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَأَعْتَقَ نَسَمَةً ، وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَأَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٦) ». (٧)
__________________
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥١ عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان وبكير. وهو سهوٌ فإنّ المراد من بكير في هذه الطبقة بكير بن أعين أخو زرارة ، وهو مات في حياة أبي عبدالله عليهالسلام ولم يدرك ابن محبوب رواة هذه الطبقة.
وأمّا محمّد بن سنان ، فلم يثبت رواية الحسن بن محبوب عنه بل المعهود المتكرّر في كثيرٍ من الأسناد رواية [ الحسن ] بن محبوب عن عبدالله بن سنان. راجع : رجال الكشّي ، ص ١٦١ ، الرقم ٢٧٠ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٧٠ ، الرقم ١٩٩٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٣٩ ، ص ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٤٤ وص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
ويؤيّد ذلك ـ مضافاً إلى ما ورد في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب في ما نحن فيه ، من « ابن سنان » بدل « محمّد بن سنان » ـ ورود الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٩ ، عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان وابن بكير.
(٢) في « بح ، بف ، بن » والفقيه وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٩ : « له » بدون همزة الاستفهام. وفي الوسائل : « هل له ».
(٣) في « ن » : « فإن ».
(٤) في الوسائل والتهذيب ، ح ٦٥١ : ـ / « شيء ».
(٥) في الفقيه والتهذيب ، ح ٦٥١ وتفسير العيّاشي ، ح ٢٣٩ : + / « أحد ».
(٦) في التهذيب ، ح ٦٥١ : ـ / « توبة إلى الله عزّوجلّ ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٥ ، ح ٦٥٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ص ١٦٣ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن محمّد بن سنان وبكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ،
١٤١٢٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ (١) قَتَلَ مُؤْمِناً وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلى قَتْلِهِ : هَلْ لَهُ تَوْبَةٌ إِنْ (٢) أَرَادَ ذلِكَ ، أَوْ لَاتَوْبَةَ لَهُ؟
فَقَالَ : « يُقَادُ (٣) بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ ، انْطَلَقَ إِلى أَوْلِيَائِهِ ، فَأَعْلَمَهُمْ (٤) أَنَّهُ قَتَلَهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ ، أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً ، وَصَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَتَصَدَّقَ (٥) عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً ». (٦)
١٤١٢١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّرِيرِ (٧) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (٨) ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ؟
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ ».
__________________
ج ١ ، ص ٢٦٧ ، ذيل ح ٢٣٦ ، عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٣٩ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٥٧١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠ ، ح ٣٥٠٧٣.
(١) في التهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري : + / « مؤمن ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « إذا ».
(٣) في النوادر : « يفسّر ». وفي التهذيب ، ج ٨ : « يقرّ ».
(٤) في الوافي : « وأعلمهم ».
(٥) في « ك ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » : « وصدّق ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٣ ، ح ١١٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٦٣ ، ح ١٢٩ ، عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٥٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٥ ، ح ١٥٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٩ ، ذيل ح ٢٨٨٨٧.
(٧) في الكافي ، ح ١٣١٨٨ والفقيه والتهذيب : « الضعيف ». والرجل مجهول لم نعرفه.
(٨) في الفقيه : ـ / « متعمّداً ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (١)؟
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا (٢) صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ (٣) ، فَلْيُلْقِهَا (٤) فِي دَارِهِمْ (٥) ». (٦)
٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ (٧)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، قَالَ :
وُجُوهُ الْقَتْلِ الْعَمْدِ (٩) عَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ : فَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ (١٠) فِيهِ الدِّيَةُ وَلَايَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ وَالْكَفَّارَةُ ، وَمِنْهُ مَا يَجِبُ فِيهِ النَّارُ.
|
|
فَأَمَّا مَا يَجِبُ (١١) فِيهِ النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللهِ ، فَيَقْتُلُهُ عَلى دِينِهِ |
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « ذلك ». وفي الفقيه والتهذيب : + / « قال : فليتزوّج إليهم ( تهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
(٢) في الفقيه والتهذيب : « فيجعلها ».
(٣) في « ن ، بف ، جت ، جد » والكافي والفقيه والتهذيب : « الصلاة ».
(٤) في الوسائل : « فيلقها ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٥ : « قوله عليهالسلام : فليعطهم الدية ، أي بأن يوصل إليهم على سبيل الهدية ، والصرر جمع صرّة والتقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة ، والذهاب إلى المساجد ، وأمّا غير ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم. وفيه دلالة على أنّ وليّ الدم إن لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل إعلامه وتمكينه ، بل يجب أن يوصل إليه الدية ، وهو خلاف ما هو المشهور من أنّ الخيار في ذلك إلى ورثة المجنيّ عليه ، لا إليه ، والله يعلم ».
(٦) الكافي ، كتاب الديات ، باب في القاتل يريد التوبة ، ح ١٣١٨٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.
(٧) في « جد » وحاشية « م » : « باب وجوه قتل العمد ».
(٨) في حاشية « بح » : + / « عن أبيه ».
(٩) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ / « العمد ». وفي حاشية « م » : « قتل العمد » بدل « العمد ».
(١٠) في « ل ، بن » : « ما تجب ».
(١١) في « ل » : « ما تجب ».
|
|
مُتَعَمِّداً ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ النَّارُ حَتْماً ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ ، وَمَثَلُ ذلِكَ مَثَلُ (١) مَنْ قَصَدَ (٢) نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَاءِ اللهِ ، أَوْ حُجَّةً (٣) مِنْ حُجَجِ اللهِ عَلى دِينِهِ ، أَوْ مَا يَقْرُبُ مِنْ هذِهِ الْمَنَازِلِ ، فَلَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ ؛ لِأَنَّهُ لَايَكُونُ ذلِكَ الْقَاتِلُ مِثْلَ الْمَقْتُولِ ، فَيُقَادَ بِهِ ، فَيَكُونَ ذلِكَ (٤) عِدْلَهُ ؛ لِأَنَّهُ لَايَقْتُلُ نَبِيٌّ نَبِيّاً ، وَلَا إِمَامٌ إِمَاماً ، وَلَارَجُلٌ مُؤْمِنٌ عَالِمٌ رَجُلاً مُؤْمِناً عَالِماً عَلى دِينِهِ ، فَيُقَادَ نَبِيٌّ بِنَبِيٍّ ، وَلَا إِمَامٌ بِإِمَامٍ ، وَلَاعَالِمٌ بِعَالِمٍ إِذَا كَانَ ذلِكَ عَلى تَعَمُّدٍ مِنْهُ ، فَمِنْ هُنَا (٥) لَيْسَ (٦) لَهُ إِلَى التَّوْبَةِ سَبِيلٌ. فَأَمَّا (٧) مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَوَدُ أَوِ الدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ يَقْصِدُ رَجُلاً (٨) عَلى غَيْرِ دِينٍ ، وَلكِنَّهُ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ الدُّنْيَا لِغَضَبٍ (٩) أَوْ حَسَدٍ ، فَيَقْتُلُهُ ، فَتَوْبَتُهُ أَنْ يُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهِ ، فَيُقَادَ بِهِ ، أَوْ يَقْبَلَ الْأَوْلِيَاءُ الدِّيَةَ ، وَيَتُوبَ بَعْدَ ذلِكَ وَيَنْدَمَ. وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَلَايَجِبُ فِيهِ (١٠) الْقَوَدُ ، فَرَجُلٌ مَازَحَ رَجُلاً ، فَوَكَزَهُ (١١) أَوْ رَكَلَهُ (١٢) أَوْ رَمَاهُ بِشَيْءٍ لَاعَلى جِهَةِ (١٣) الْغَضَبِ ، فَأَتى عَلى نَفْسِهِ ، فَيَجِبُ (١٤) فِيهِ الدِّيَةُ ؛ إِذَا عُلِمَ أَنَّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ (١٥) عَلى تَعَمُّدٍ ، قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ ، ثُمَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ ذلِكَ : |
__________________
(١) في « بف » : ـ / « مثل ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « قتل ».
(٣) في « بف » : « وحجّة ». (٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » : ـ / « ذلك ».
(٥) في « ك ، جت » : « هاهنا ». وفي « م » : « هناك ». وفي « ع ، بف » : « فمنها » بدل « فمن هنا ». وفي « بن » : ـ / « فمن هنا ».
(٦) في « بن » : « فليس ».
(٧) في « بح ، بف » : « وأمّا ».
(٨) في « بف » : « لرجل ».
(٩) في « بف » : « بغضب ».
(١٠) في « ع ، ل » : ـ / « فيه ».
(١١) الوكز كالوعد : الدفع والطعن والضرب بجميع الكفّ. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٢٧ ( وكز ).
(١٢) قال الفيروزآبادي : « الركل : ضربك الفرس برجلك ليعدوَ والضرب برجل واحدة وقد تراكل القوم ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٣٢ ( ركل ).
وفي المرآة : « قوله : أو ركله ، وفي بعض النسخ : دكله ، أي مرّغه ».
(١٣) في « بن » : ـ / « جهة ».
(١٤) في « ع ، ك ، ل ، جد » : « فتجب ».
(١٥) في « ك » : ـ / « منه ».
|
|
صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ؛ وَالتَّوْبَةُ بِالنَّدَامَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ مَا دَامَ حَيّاً (١) ؛ وَالْعَزِيمَةُ عَلى أَنْ لَايَعُودَ. وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأ ، فَعَلى ثَلَاثَةِ ضُرُوبٍ (٢) : ضَرْبٌ مِنْهُ (٣) مَا تَجِبُ (٤) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (٥) ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ (٦) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَلَاتَجِبُ (٧) فِيهِ الدِّيَةُ ، وَمِنْهُ مَا تَجِبُ (٨) فِيهِ الدِّيَةُ قَبْلُ وَالْكَفَّارَةُ بَعْدُ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) وَلَيْسَ فِيهِ دِيَةٌ ( وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ ) (٩). وَتَفْسِيرُ ذلِكَ : إِذَا كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَوَقَعَتْ بَيْنَهُمْ حَرْبٌ ، فَقُتِلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ نَزَلَ فِي (١٠) دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ » فَإِنْ كَانَ الْمُؤْمِنُ نَازِلاً بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الرَّسُولِ أَوِ الْإِمَامِ مِيثَاقٌ أَوْ عَهْدٌ إِلى مُدَّةٍ ، فَقَتَلَ ذلِكَ الْمُؤْمِنَ رَجُلٌ (١١) مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَقَدْ وَجَبَتْ (١٢) عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ. |
__________________
(١) في المرآة : « قوله : مادام حيّاً ، لعلّه على الأفضليّة والاستحباب ».
(٢) في « بن » : « أضرب ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م ». وفي « م » وحاشية « بح ، جت » : « فمنه » بدل « ضرب منه ». وفي المطبوع : « منه » بدلها.
(٤) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».
(٥) في « م » : « الدية والكفّارة ».
(٦) في « ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».
(٧) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « لا يجب ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ما يجب ».
(٩) النساء (٤) : ٩٢.
(١٠) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ / « في ».
(١١) في « ن ، بح ، جت » : « رجلاً ».
(١٢) في « ك ، جت » : « وجب ».
|
|
وَأَمَّا قَتْلُ الْخَطَأِ الَّذِي تَجِبُ (١) فِيهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ ، فَرَجُلٌ أَرَادَ سَبُعاً أَوْ غَيْرَهُ ، فَأَخْطَأَ ، فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ (٢) (٣) |
٥ ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
١٤١٢٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « قَتْلُ الْعَمْدِ كُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَيْهِ (٥) الْقَوَدُ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (٦) الشَّيْءَ فَيُصِيبَ (٧) غَيْرَهُ » (٨).
وَقَالَ (٩) : « إِذَا أَقَرَّ (١٠) عَلى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ ، قُتِلَ وَإِنْ (١١) لَمْ يَكُنْ (١٢) عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « يجب ».
(٢) في « م » : « الدية والكفّارة ».
(٣) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير.
(٤) في الوسائل : « أصحابنا ».
(٥) في « بف » والتهذيب وتفسير العيّاشي : « ففيه ».
(٦) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « أن تريد ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « فتصيب ».
(٨) قال الشهيدان في اللمعة وشرحها : « الضابط في العمد وقسيميه : أنّ العمد هو أن يتعمّد الفعل والقصد بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعيّن. وفي حكمه تعمّد الفعل دون القصد إذا كان الفعل ممّا يقتل غالباً. والخطأ المحض أن لا يتعمّد فعلاً ولا قصداً بالمجنيّ عليه وإن قصد الفعل في غيره. والخطأ الشبيه بالعمد أن يتعمّد الفعل ويقصد إيقاعه بالشخص المعيّن ويخطئ في القصد إلى الفعل ، أي لا يقصد مع أنّ الفعل لا يقتل غالباً ، فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه نفساً وطرفاً ، لحصول التلف المستند إلى فعله ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٠٦ ـ ١٠٨.
(٩) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « قال ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : + / « الرجل ».
(١١) في الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « إذا » بدل « وإن ».
(١٢) في الوافي : « لم تكن ».
(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بن » : ـ / « بيّنه ». وفي الكافي ، ح ١٣٨٥٧ : « شهود ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الكافي ، كتاب الحدود ، باب ما يجب على من أقرّ على نفسه بحدّ ... ، ح ١٣٨٥٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، من قوله : « إذا أقرّ على نفسه »
١٤١٢٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْعَمْدُ كُلُّ مَا (١) اعْتَمَدَ شَيْئاً ، فَأَصَابَهُ بِحَدِيدَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَكْزَةٍ (٢) ، فَهذَا (٣) كُلُّهُ عَمْدٌ ، وَالْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَيْئاً فَأَصَابَ غَيْرَهُ ». (٤)
١٤١٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ (٥) ؛
وَأَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيهِ (٦) ».
قُلْتُ : اقْتَتَلَ غُلَامَانِ (٧) فِي الرَّحَبَةِ ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلى
__________________
مع زيادة في آخره. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٣ ، عن ابن أبي عمير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١١ ، وفيهما إلى قوله : « فيصيب غيره » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٥٧٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٩.
(١) في التهذيب : « من ».
(٢) في « بف » : « وكزه ».
(٣) في « ك » : « فهذه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٥ ، ح ٦٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٩ ، ح ١٥٧٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦ ، ح ٣٥٠٨٦.
(٥) هكذا في « ع ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل. وفي « ك ، م ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « عن صفوان » ، وهو سهو ، فإنّ المراد من صفوان ، صفوان بن يحيى ، بقرينة روايته عن عبدالرحمن بن الحجّاج كما هو مفاد وقوع التحويل في السند. وصفوان هذا روى عنه إبراهيم بن هاشم والد عليّ بن إبراهيم في أسنادٍ عديدة ، كما أنّ ابن أبي عمير وصفوان عُدّا من رواة كتاب عبدالرحمن بن الحجّاج. وأضف إلى ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٧ ، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبدالرحمن بن الحجّاج. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٢٠ ـ ٥٢٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣١٠ ، الرقم ٤٧٤ ؛ رجال النجاشي ، ص ٢٣٧ ، الرقم ٦٣٠.
(٦) في « بح » : ـ / « فيه ».
(٧) في المرآة : « الغلامان محمول على البالغينِ ».
حَجَرٍ ، فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِي عَضَّهُ ، فَشَجَّهُ ، فَكُزَّ (١) ، فَمَاتَ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، فَأَقَادَهُ (٢) ، فَعَظُمَ ذلِكَ عَلَى (٣) ابْنِ أَبِي لَيْلى وَابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَكَثُرَ فِيهِ الْكَلَامُ ، وَقَالُوا (٤) : إِنَّمَا هذَا الْخَطَأُ (٥) ، فَوَدَاهُ عِيسَى بْنُ عَلِيٍّ مِنْ مَالِهِ.
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ (٦) مَنْ عِنْدَنَا لَيُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ ، وَإِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يُرِيدَ (٧) الشَّيْءَ فَيُصِيبَ (٨) غَيْرَهُ ». (٩)
١٤١٢٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَا : سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً ، فَلَمْ يَقْلَعْ (١٠) عَنْهُ (١١) حَتّى مَاتَ : أَيُدْفَعُ إِلى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ، فَيَقْتُلَهُ؟
__________________
(١) في « بف » : ـ / « فكزّ ». « فَكُزَّ » ، أي أصابه الكُزاز ، وهو داء يأخذ من شدّة البرد وتعترى منه رِعْدة ، وهومكزوز. هذا في اللغة. وأمّا في الطبّ فهو امتناع الأعصاب أو العضل أو هما عن حركتي القبض والبسط معاً أو على الإفراد أو لدخول الليف ، وكأنّه غاية التشنّج. ويستعمل لفظ الكزاز على معان مختلفة ذكرها الشيخ الرئيس في القانون وفصّل البحث في ذلك ، وأمّا الذي نفهمه اليوم من لفظه فهو أنّه مرض عفوني يحصل بسبب سمّ ميكروبي يوجد في ما ثار من الغبار ودقاق التراب من الفرش والبيوت ، خصوصاً في تراب المزارع والحدائق والأزقّه والاصطبلات ، وبالجملة يوجد هذا السمّ في غالب سطوح الأرض. راجع : لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٤٠٠ ( كزز ) ؛ القانون ، ج ٢ ، ص ١٠٠ و ١٠١ ؛ تذكرة اولي الألباب ، ج ٣ ، ص ١٧٩.
(٢) في « بح » : « فأفاده ».
(٣) في « بح ، بف » : وحاشية « جت » والتهذيب : « عند ».
(٤) في « بف » : « وقال ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « خطأ ».
(٦) في « بف » : ـ / « إنّ ».
(٧) في « بح » : « تريد ».
(٨) في « بح » : « فتصيب ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٥ ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٥٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥ ، ح ٣٥٠٨٤.
(١٠) في « بح » وحاشية « جت » : « فلم يقطع ».
(١١) في « بن » والوسائل : + / « الضرب ».
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتْرَكُ (١) يَعْبَثُ بِهِ ، وَلكِنْ يُجِيزُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (٢) ». (٣)
١٤١٢٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَأِ الَّذِي فِيهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ : أَهُوَ أَنْ يَتَعَمَّدَ (٤) ضَرْبَ رَجُلٍ ، وَلَايَتَعَمَّدَ (٥) قَتْلَهُ؟ قَالَ (٦) : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : رَمى شَاةً (٧) ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً؟
قَالَ : « ذلِكَ (٨) الْخَطَأُ الَّذِي لَاشَكَّ فِيهِ ، عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ ». (٩)
١٤١٢٧ / ٦. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (١٠) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ (١١) عليهالسلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً ، فَلَمْ يَرْفَعِ الْعَصَا حَتّى مَاتَ ، قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، وَلكِنْ لَايُتْرَكُ يُتَلَذَّذُ بِهِ ، وَلكِنْ يُجَازُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٦٣٢ : « ولكن لا يترك ».
(٢) في « بف » والفقيه والتهذيب : ـ / « بالسيف ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن علّي بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٥١٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٢ ، ح ١٥٧٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦ ، ح ٣٥٠٨٥ ؛ وص ١٢٦ ، ح ٣٥٣١١.
(٤) في « بن ، جت ، جد » والوافي : « أن يعتمد ».
(٥) في « بن ، جت » : « ولا يعتمد ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٧) في الفقيه : « شيئاً ».
(٨) في « م ، بن » والوسائل : « ذاك ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٥١٩٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٩ ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٢٤ ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩١ ، ح ١٥٧٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨ ، ح ٣٥٠٩٢.
(١٠) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(١١) في الوافي : « عن العبد الصالح ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يتلذّذ به ، أي يمثّل به ويزيد في عقوبته قبل قتله لزيادة التشفّي ، ويقال : أجاز عليه
١٤١٢٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ أَوْ بِعُودٍ ، فَمَاتَ ، كَانَ عَمْداً (١) ». (٢)
١٤١٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا (٣) لَايَقْلَعُ (٤) عَنْهُ حَتّى يُقْتَلَ ، وَالْخَطَأُ الَّذِي لَايَتَعَمَّدُهُ (٥) ». (٦)
١٤١٣٠ / ٩. يُونُسُ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٨) :
__________________
أي أجهزه وأسرع في قتله ، ومنعه الجوهري وأثبت غيره ، والخبر أيضاً يثبته ، والمشهور بين الأصحاب عدم جواز التمثيل بالجاني وإن كانت جنايته تمثيلاً أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفى جميع ذلك بالسيف ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٢٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٢٨٧ ، معلّقاً عن موسى بن بكر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩١ ، ح ١٥٧٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩ ، ح ٣٥٠٩٣.
(١) في المرآة : « فيه ردّ على العامّة في اشتراطهم في العمد كونه بالحديد ، وهو أيضاً يدلّ ظاهراً على مختار المبسوط ، وحمل على ما إذا كان الفعل ممّا يقتل ، أو قصد القتل ، ويمكن حمل العمد على الأعمّ كما عرفت ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٤ ، ح ١٥٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨ ، ح ٣٥٠٩١.
(٣) في الوسائل : « أو بالعصا ».
(٤) الإقلاع عن الأمر : الكفّ. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠١٢ ( قلع ).
(٥) في المرآة : « يمكن أن يراد بالخطأ الصرف ، فيكون شبه العمد فيه مسكوتاً عنه ، أو يحمل على أنّ المراد ما يشمل شبه العمد بأن يكون ضمير « لا يتعمّده » راجعاً إلى خصوص الفعل ، أي قتل الشخص المخصوص ، وانتفاء ذلك يكون بعدم قصد خصوص والشخص ، وبعدم قصد الفعل ، أي القتل وإن قصد شخصاً معيّناً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٧.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٨) في حاشية « جت » : « أصحابنا ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِعَصاً (١) أَوْ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ، فَهُوَ (٢) شِبْهُ (٣) الْعَمْدِ ، فَالدِّيَةُ (٤) عَلَى الْقَاتِلِ ؛ وَإِنْ عَلَاهُ وَأَلَحَّ عَلَيْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ حَتّى يَقْتُلَهُ (٥) ، فَهُوَ عَمْدٌ يُقْتَلُ بِهِ ؛ وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (٦) ، فَتَكَلَّمَ ، ثُمَّ مَكَثَ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ ، ثُمَّ مَاتَ (٧) ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ ». (٨)
١٤١٣١ / ١٠. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٩) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١٠) : أَرْمِي الرَّجُلَ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَايَقْتُلُ مِثْلُهُ.
قَالَ : « هذَا خَطَأٌ ».
ثُمَّ أَخَذَ حَصَاةً صَغِيرَةً ، فَرَمى بِهَا ، قُلْتُ : أَرْمِي بِهَا (١١) الشَّاةَ ، فَأَصَابَتْ (١٢) رَجُلاً.
قَالَ : « هذَا الْخَطَأُ الَّذِي لَاشَكَّ فِيهِ ، وَالْعَمْدُ الَّذِي يَضْرِبُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُقْتَلُ بِمِثْلِهِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « بالعصا ».
(٢) في « ن » : « فهذه ».
(٣) في « م ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « يشبه ». وفي « ع » : « لشبه ». وفي التهذيب : « شبيه ».
(٤) في « بح » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « والدية ».
(٥) في « بح » : « حتّى يقتل ».
(٦) في « بف » : ـ / « واحدة ».
(٧) في الوسائل : ـ / « ثمّ مات ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن يونس. الجعفريّات ، ص ١٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيه : « أنّ السوط والعصا والحجر هو شبه العمد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٨٨.
(٩) في الوسائل : ـ / « بن عثمان ».
(١٠) في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » : ـ / « له ».
(١١) في « ع ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ / « بها ». وفي التهذيب : « رمى » بدل « أرمي بها ».
(١٢) في « بن » والوسائل : « فاصيب ».
(١٣) في « ن » : « مثله ». وفي المرآة : « هذا موافق للمشهور ، والرمي للتمثيل ، أي مالايقتل غالباً كالضرب بمثل هذا ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٤٠ ،
٦ ـ بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ
١٤١٣٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَقُولُ : كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ (١) مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَفَرَضَ (٢) عَلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ (٣) ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ (٤) ، وَعَلى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ (٥) حُلَّةٍ (٦).
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَقِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةُ (٧)
__________________
عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٠ ، ح ١٥٧٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧ ، ح ٣٥٠٩٠.
(١) في « بح » : « البقرة ».
(٢) في « بف » والوافي : ـ / « فرض ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ / « ثنيّة ». وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخلت في السنة الثالثة ، ومنالبقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ).
(٤) في التهذيب والاستبصار : + / « لأهل الأمصار ».
(٥) في الوسائل : « مائتي ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « مائة حلّة » كذا في الفقيه أيضاً ، وفي التهذيب : « مائتي حلّة ». والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أنّ نسخ الكافي والفقيه غالباً أضبط من نسخ التهذيب ؛ ولعلّ الباعث لهم على ذلك أنّ المشهور بين العامّة القائلين بالحلل هو المائتان. وليكن الجمع بين النسختين بحمل الحلّة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازاً. ثمّ إنّ الحلّة بالعدد المخصوص لم أرها إلاّفي هذا الخبر وإنّما ذكرها ورواها ابن أبي ليلى ، وهو من مشاهير علماء المخالفين ، وإعادته عليهالسلام سائر الخصال وترك الحلّة إن لم يكن نفياً لها فليس تقريراً ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيّما مع اختلاف النسخ ».
(٧) في « بف » : « أو عشرة ».
آلَافٍ (١) لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ (٢) ، وَعَلى أَهْلِ الْبَوَادِي الدِّيَةُ (٣) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا (٤) بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفُ شَاةٍ ». (٥)
١٤١٣٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « دِيَةُ الْخَطَأِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الرَّجُلَ (٦) مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاةِ ».
وَقَالَ : « دِيَةُ الْمُغَلَّظَةِ الَّتِي تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَلَيْسَ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِيَةِ الْخَطَأِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ : ثَلَاثٌ (٧) وَثَلَاثُونَ حِقَّةً (٨) ، وَثَلَاثٌ (٩) وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً (١٠) ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً كُلُّهَا (١١) ».
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي « بف » والمطبوع : + « درهم ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : ـ « وعشرة آلاف لأهل الأمصار ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « الدية ».
(٤) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » : « مائتي ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٧٥ ، بسند هما عن الحسن بن محبوب ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٧ ، ح ١٥٧٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٣٥٤٢٧.
(٦) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + / « القتل ».
(٧) في « ك » والتهذيب : « ثلاثة ».
(٨) الحقّة من الإبل هو ما دخل في السنة الرابعة ، وعند ذلك يتمكّن من ركوبه وتحميله. النهاية ، ج ١ ، ص ٤١٥ ( حقق ).
(٩) في التهذيب : « وثلاثة ».
(١٠) وقال ابن الأثير أيضاً : « أصل الجذع من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شابّاً فتيّاً ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ، ومن الضأن ما تمّت له سنة ، وقيل : أقلّ منها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٥٠ ( جذع ).
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي « بح » وحاشية « جت » والمطبوع والوافي : + « قال ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : طروقة الفحل ، ظاهر الخبر وكلام المفيد اشتراط كون الجميع حوامل ، ويحتمل أن يكون المراد طرق الفحل وإن لم يصرن حوامل ، بل هو أظهر. وظاهر المتأخّرين أنّهم جعلوه قيداً للثنيّة فقط ، وحملوه على تحقّق الحمل ».
وَسَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيَةِ ، فَقَالَ : « دِيَةُ الْمُسْلِمِ عَشَرَةُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّةِ ، أَوْ أَلْفُ (١) مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ ، أَوْ أَلْفٌ (٢) مِنَ الشَّاةِ عَلى أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً ، وَمِنَ الْإِبِلِ مِائَةٌ عَلى أَسْنَانِهَا ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ ». (٣)
١٤١٣٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ (٥) أَنْ يَقْتُلَ (٦) بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَةِ ، إِنَّ دِيَةَ ذلِكَ تُغَلَّظُ (٧) ، وَهِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ فِيهَا (٨) أَرْبَعُونَ خَلِفَةً (٩) بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلى بَازِلِ (١٠) عَامِهَا ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ (١١) لَبُونٍ ، وَالْخَطَأُ يَكُونُ فِيهِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لَبُونٍ ، وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ،
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « وألف ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « وألف ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٢٨ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، إلى قوله : « طروقة الفحل ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ذيل ح ٥٢٠٧ ، من قوله : « دية المغلّظة » إلى قوله : « طروقة الفحل » مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٤ ؛ والاختصاص ، ص ٢٥٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٦ ، ح ١٥٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٠ ، ذيل ح ٣٥٤٤٤.
(٤) في « ن » : « أصحابنا ».
(٥) في « بف ، جد » وحاشية « م » : + / « هو ».
(٦) في « بن » : « أن يقتله ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٠٩٤ : « أن تقتله ».
(٧) في « بف » : « يغلط ». وفي حاشية « بح » : « مغلظ ».
(٨) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « منها ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي ، ح ٢٢٦. وفي « بن » والمطبوع : + / « ما ». وقال ابن الأثير : « الخَلِفَة ـ بفتح الخاء وكسر اللام ـ : الحامل من النوق ، وتجمع على خلفات وخلائف. وقد خلفت إذا حملت ، وأخلفت إذا حالت ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٦٨ ( خلف ).
(١٠) وقال أيضاً : « البازل من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذٍ يطلع نابه وتكمل قوّته ، ثمّ يقال له بعد ذلك : بازل عام وبازل عامين ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٥ ( بزل ).
(١١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه : « ابنة ».
وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَكَراً (١) ، وَقِيمَةُ (٢) كُلِّ بَعِيرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَماً (٣) ، أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَمِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ (٤) مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً ». (٥)
١٤١٣٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِي الدِّيَةِ قَالَ : أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ ، وَيُؤْخَذُ (٦) مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ ، وَمِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ. (٧)
١٤١٣٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ (٨) ؛ وَ (٩) حَمَّادٍ (١٠) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « ذكر ». وفي التهذيب : « ذكر من الإبل ».
(٢) في « م ، ن ، جد » : « قيمة » بدون الواو.
(٣) في تفسير العيّاشي ، ح ٢٢٦ : « مائة درهم » بدل « مائة وعشرون درهماً ».
(٤) في الفقيه : « واحد ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبسند آخر أيضاً عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٥ ، ح ٥١٩٦ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. الجعفريّات ، ص ١٣١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « ثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٢ ، مرسلاً وفيه هكذا : « أبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام » مع اختلاف يسير وزيادة. راجع : الجعفريّات ، ص ١٢٩ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٢٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٥٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٩ ، ذيل ح ٣٥٤٤١ ؛ وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٣٥٠٩٤ ، إلى قوله : « وهي مائة من الإبل ».
(٦) في « بف ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « يؤخذ ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٣٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٥٤٣٠.
(٨) في « بف » : + « عن أبي عبدالله عليهالسلام ».
(٩) في السند تحويل بعطف « حمّاد عن الحلبي » على « جميل » ، فيكون هذا السند مشابهاً للسند الذي تقدّم في ح ١٣٢٠٩ ، فلاحظ.
(١٠) في « بف » : + « بن عثمان ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ».
قَالَ (١) جَمِيلٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ». (٢)
١٤١٣٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ : مَا دِيَتُهُ؟
قَالَ : « دِيَةٌ وَثُلُثٌ ». (٣)
١٤١٣٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « فِي قَتْلِ الْخَطَأِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (٤) كَانَتِ (٥) الْإِبِلُ فَخَمْسٌ (٦) وَعِشْرُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَةَ (٧) لَبُونٍ ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً ، وَخَمْسٌ (٨) وَعِشْرُونَ جَذَعَةً ، وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ (٩) فِي الْخَطَأِ الَّذِي يُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِي يَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَةَ وَالضَّرْبَتَيْنِ لَايُرِيدُ قَتْلَهُ ، فَهِيَ أَثْلَاثٌ : ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ،
__________________
(١) في « بف » والوافي : « وقال ».
(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٥ ، ح ٣٥٤٣١.
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٧ ، ح ٥١٦٩ ، بسنده عن كليب الأسدي ؛ وفيه ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠٢ ، معلّقاً عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٥ ، ح ٨٤٨ ، بسنده عن كليب بن معاوية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ، ح ٥٢١٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠١ ، ح ١٥٧٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٣ ، ح ٣٥٤٥١.
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٩٧٧ : « وإن ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « كان ».
(٦) في « بف » : « فخمسة ». وفي « ك » والاستبصار : « خمس ».
(٧) في « بن » وحاشية « جت » : « ابن ».
(٨) في حاشية « جت » : « وخمسة ».
(٩) في « ك » : « الغليظة ».
وَأَرْبَعَةٌ (١) وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً (٢) كُلُّهَا خَلِفَةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ كَبْشٍ ، وَالْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِيِّ الْمَقْتُولِ ». (٣)
١٤١٣٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ وَغَيْرِهِمَا :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الدِّيَةِ قَالَ : « هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيهَا دَنَانِيرُ ، وَلَا دَرَاهِمُ ، وَلَاغَيْرُ ذلِكَ ».
قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ : فَقُلْتُ لِجَمِيلٍ : هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَةٌ؟
فَقَالَ : نَعَمْ ، ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ ثَنِيَّةً إِلى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ إِلى بَازِلِ عَامِهَا.
قَالَ : رَوى (٤) ذلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (٥) عَنْهُمَا ، وَزَادَ عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّ ذلِكَ فِي الْخَطَأِ.
قَالَ (٦) : قِيلَ لِجَمِيلٍ : فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّيَةَ ، كَمْ لَهُمْ؟
قَالَ : مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ يَصْطَلِحُوا (٧) عَلى مَالٍ ، أَوْ مَا شَاؤُوا (٨) مِنْ (٩) غَيْرِ ذلِكَ. (١٠)
__________________
(١) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والاستبصار : « وأربع ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٣٤ والاستبصار : ـ « ثنيّة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ، ح ٩٧٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، ذيل ح ٩٧٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٠ ، ح ١٥٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٩٨ ، ذيل ح ٣٥٤٣٩ ؛ وفيه ، ص ١٩٦ ، ذيل ح ٣٥٤٣٤ ، إلى قوله : « أو ألف دينار ».
(٤) في « م ، بح ، بف » والوسائل : « وروى ».
(٥) في « بن » والوسائل : « أصحابه ».
(٦) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « وقال ».
(٧) في « بف » : « يصلحوا ».
(٨) في « ك » : « وما » بدل « أوما شاؤوا ». وفي « بف » : « أو على ما شاؤوا » بدلها.
(٩) في الوسائل : ـ « من ».
(١٠) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٨ ، ح ١٥٧٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٤٤٧.
١٤١٤٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (١) قَالَ : « مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يُقَادُ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَرْضى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ ، أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا ذلِكَ بَيْنَهُمْ جَازَ ، وَإِنْ تَرَاجَعُوا أُقِيدُوا (٢) ».
وَقَالَ : « الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ أَلْفُ دِينَارٍ ، أَوْ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ (٣) ». (٤)
١٤١٤١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : تُسْتَأْدى دِيَةُ الْخَطَأِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ، وَتُسْتَأْدى دِيَةُ الْعَمْدِ فِي سَنَةٍ (٥) ». (٦)
__________________
(١) في الوسائل : ـ « أنّه ».
(٢) في حاشية « بح » : « أقادوا ». وفي الوسائل : « قيدوا » بدل « أقيدوا ». وفي التهذيب ، ح ٦٤١ والاستبصار ، ح ٩٧٩ : « إن لم يتراضوا قيد ( في الاستبصار : « اقيد » ) » بدل « إن تراجعوا اقيدوا ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن تراجعوا ... إلى آخره ، ظاهره أنّ بعد العفو يجوز لهم الرجوع ، وهو خلاف ما يفهم من كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنّ المراد : إن رجع أولياء الدم بعد العفو إلى القصاص اقتصّ منهم ، أو على عدم رضا البعض ، فإنّه إذا رضي البعض بالدية ولم يرض واحد جاز له القصاص بعد أداء حصص من عفا من الدية. وفي التهذيب : « وإن لم يتراضوا قيد » وهو أظهر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٠ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٩ ، ح ٦٣٨ ، مع زيادة في آخره ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٠ ، إلى قوله : « أو ألف دينار » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٩٥ ، ح ١٥٧٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٢ ، ح ٣٥١٢٩.
(٥) في المرآة : « هذا هو المشهور ، وذهب الأكثر إلى أنّ دية شبه العمد تستأدى في سنتين ، واعترف جماعة بعدم نصّ يدلّ عليه ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٢ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠١ ، ح ١٥٧٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٦.
٧ ـ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ
١٤١٤٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، قَالَ : « يُخَيَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فَأَيَّهُمْ (٢) شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَيَرْجِعُ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ ». (٣)
١٤١٤٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلاً ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِيَةً كَامِلَةً وَقَتَلُوهُمَا (٥) ، وَتَكُونُ (٦) الدِّيَةُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ ، فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا (٧) فَقَتَلُوهُ ، أَدَّى الْمَتْرُوكُ نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ (٨) دِيَةَ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَقْتُلْ أَحَدَهُمَا ، قَبِلَ الدِّيَةَ صَاحِبُهُ (٩) مِنْ كِلَيْهِمَا (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « ن » : « أيّهم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٢ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٦.
(٤) في « بف » والوافي : + « أنّه قال ».
(٥) في « بح » : « فقتلوهما ».
(٦) في « ك ، ن ، بف » : « ويكون ».
(٧) في « م ، جد » : « واحد منهما ».
(٨) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : « لم يؤدّوا ».
(٩) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٨٥٥ والاستبصار ، ح ١٠٦٥ : + / « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣١ : « لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب من جواز قتل الجميع ، وردّ ما فضل عن الدية الواحدة. ثمّ اعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّه يردّ الوليّ على المقتول ما زاد عمّا يخصّه منها ،
١٤١٤٤ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَالثَّلَاثَةُ رَجُلاً ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّيَاتِ (٣) ، وَإِلاَّ أَخَذُوا دِيَةَ صَاحِبِهِمْ ». (٤)
١٤١٤٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٥) : عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلاً.
فَقَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً ، وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلاً ، فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى (٧) التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلى أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ » قَالَ : « ثُمَّ (٨)
__________________
ويأخذه من الباقين ، وظاهر أكثر الأخبار أنّ لأولياء المقتصّ منه مطالبة ذلك ممّن لم يقتصّ منه ، لا من وليّ الدم ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أدّوا دية كاملة وقتلوهما » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٣ ، ح ١٥٨٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٧.
(١) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والوافي : + « أولياؤه ». وفي المطبوع : « أراد أولياؤه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فأرادوا » بدل « فإن أراد أولياؤه ».
(٣) في « ك ، بف » والتهذيب والاستبصار : « الدية ». وفي التهذيب والاستبصار : + « وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٤ ، ح ١٥٨٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٢ ، ح ٣٥١٠٨.
(٥) في « بن » وهامش المطبوع : « لأبي عبدالله عليهالسلام ».
(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وأدّت ».
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي « بح ، بف » والوافي : + « على ». وفي المطبوع : + « إنّ ».
الْوَالِيَ بَعْدُ (١) يَلِي أَدَبَهُمْ وَحَبْسَهُمْ (٢) ». (٣)
١٤١٤٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَرِبُوا فَسَكِرُوا (٥) ، فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ السِّلَاحَ ، فَاقْتَتَلُوا ، فَقُتِلَ اثْنَانِ ، وَجُرِحَ اثْنَانِ ، فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَيْنِ (٦) ، فَضُرِبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، وَقَضى بِدِيَةِ الْمَقْتُولَيْنِ عَلَى الْمَجْرُوحَيْنِ ، وَأَمَرَ أَنْ يُقَاسَ (٧) جِرَاحَةُ الْمَجْرُوحَيْنِ ، فَتُرْفَعَ (٨) مِنَ الدِّيَةِ ، فَإِنْ (٩) مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ (١٠) ، فَلَيْسَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولَيْنِ شَيْءٌ (١١) ». (١٢)
١٤١٤٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) في الوافي : + « أن ». وفي الفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « بعد ».
(٢) في « بن » : « يلي حبسهم وأدبهم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٧ ، ح ٨٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٣٠ ، بسنده عن أبان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٤ ، ح ١٥٨١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٣ ، ح ٣٥١٠٩.
(٤) في « بن » : ـ « بن إبراهيم ».
(٥) في الوسائل : « مسكراً ».
(٦) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « المجروحين ».
(٧) في « م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « تقاس ».
(٨) في الوافي : « فيرفع ».
(٩) في الوافي والتهذيب : « وإن ».
(١٠) في « بف » وحاشية « جت » والتهذيب والوافي : « أحد المجروحين » بدل « المجروحان ».
(١١) في « جد » وحاشية « م » : + « من الدية ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران. وفيه ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٥ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٩ ، ح ١٥٨٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٥٥٢٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام سِتَّةُ غِلْمَانٍ كَانُوا فِي الْفُرَاتِ ، فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ (١) عَلَى اثْنَيْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ ، وَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ ، فَقَضى (٢) عليهالسلام بِالدِّيَةِ أَخْمَاساً : ثَلَاثَةَ أَخْمَاسٍ عَلَى الِاثْنَيْنِ ، وَخُمُسَيْنِ عَلَى الثَّلَاثَةِ (٣) ». (٤)
١٤١٤٨ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ اجْتَمَعَا عَلى قَطْعِ يَدِ رَجُلٍ ، قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْطَعَهُمَا أَدّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ ، فَاقْتَسَمَا (٥) ، ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا ، وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ (٧) » قَالَ : « وَإِنْ قَطَعَ يَدَ أَحَدِهِمَا ، رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ (٨) يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ (٩) رُبُعَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بن » : ـ « منهم ».
(٢) في « ك ، م » والوسائل والتهذيب : + « عليّ ».
(٣) قال الشهيد الثاني : « قضيّة في واقعة مخالفة لُاصول المذهب فلا يتعدّى ، والموافق لها من الحكم : أنّ شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الوليّ وعدالتهم قبلت ثمّ لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقاً ، ويكون ذلك لوثاً يمكن إثباته بالقسامة ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٤٨.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٣ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٠ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣٥٥٢٨.
(٥) في « بف » والوافي والفقيه : « فاقتسماها ».
(٦) في « جت » : « فإن ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل : ـ « فاقتسما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ».
(٨) في « بن » والوسائل والفقيه : « لم تقطع ».
(٩) في « بح » : ـ « يده ».
(١٠) في المرآة : « ربع الدية ، أي دية الإنسان فإنّه نصف دية اليد الواحدة ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، ح ٩٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٠ ، ح ١٥٨٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٦ ، ح ٣٥٤٢٦.
١٤١٤٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَوَقَعَ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ ، فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ (٢) مِنْهُمْ ضَامِنُ (٣) صَاحِبِهِ (٤) ». (٥)
١٤١٥٠ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ (٦) وَغَيْرِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ (٧) الْعِدَّةُ عَلى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ (٨) أَيُّهُمْ شَاؤُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ ) (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « م ، ن » : ـ « عن أبيه ».
(٢) في « م » : ـ « واحد ».
(٣) في « م » : « ضمن ».
(٤) في الوسائل : « لصاحبه ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٨ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن جعفر ، عن عبدالله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٩ ، ح ٥٣٦١ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢١ ، ح ١٥٨٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٥٥٢٩.
(٦) ورد الخبر في الاستبصار بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس. والمذكور في بعض نسخه « أبي العبّاس » وهو الصواب ؛ فإنّ المراد من أبي العبّاس هذا ، هو الفضل بن عبدالملك البقباق ، روى عنه القاسم بن عروة في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٢٩ ـ ٣٠.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار وتفسير العيّاشي. وفيالمطبوع : « اجتمعت ».
(٨) في الوافي : « أن يقتلوا ».
(٩) الإسراء (١٧) : ٣٣. وقال الشيخ : « الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على التقيّة ، لأنّ في الفقهاء من يجوّز ذلك ، والآخر : أن نحمله على أنّه ليس له ذلك إلاّبشرط أن يردّ ما يفضل عن دية صاحبه ، وهو خلاف ما يذهب إليه قوم من العامّة ، وهو مذهب بعض من تقدّم على أميرالمؤمنين عليهالسلام لأنّه كان يجوّز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد ، ولا يردّ فضل ذلك ، وذلك لا يجوز على حال ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢. ذيل الحديث ١٠٦٨.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٦٨ ،
١٤١٥١ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (٢) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي عَبْدٍ وَحُرٍّ قَتَلَا رَجُلاً حُرّاً (٣) ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ ، فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ (٤) جَنْبَيِ الْعَبْدِ (٥) ». (٦)
٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ
١٤١٥٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ (٧) ، فَقَالَ (٨) : « يُقْتَلُ بِهِ
__________________
بسنده عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن العبّاس وغيره. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٦٦ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وفي كلّها مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٥ ، ح ١٥٨١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٣ ، ح ٣٥١١٠.
(١) في « ن » : « أصحابنا ».
(٢) هكذا في « بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٥٩. وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والمطبوع : + « عن أبي جميلة ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٣٩٧١ ، فلاحظ.
(٣) في الوسائل : ـ « حرّاً ».
(٤) في التهذيب ، ح ٦٠٤ : « جلد ».
(٥) في « بف » : « فإن اختار الحرّ ردّ صاحب العبد ، فضل الدية إلى ورثة المقتول الثاني ، أو يسلّم العبد إليهم حتّى يضربوا عنقه » بدل « فإن اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤١ ، ح ٩٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٧٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦١ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه. وفيه ، ص ١٥١ ، ح ٦٠٤ ، بسنده عن يحيى بن المبارك الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٥ ، ح ١٥٨١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٤ ، ح ٣٥١١٢.
(٧) في « ع ، ل » والوسائل : ـ « فقتله ».
(٨) في « بف » والوافي والفقيه : « قال ».
الَّذِي (١) قَتَلَهُ ، وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ (٢) فِي السِّجْنِ (٣) حَتّى يَمُوتَ ». (٤)
١٤١٥٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٥) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ (٦) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ (٧) ». (٨)
١٤١٥٤ / ٣. عَلِيٌّ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلاَّ كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ (١٠) ، وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ (١١) ». (١٢)
__________________
(٢) في « ك » : ـ « بقتله ».
(٣) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الحبس ». وفي الفقيه : + « أبداً ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٥) في « بف » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ».
(٦) في « بف » والوافي والاستبصار : ـ « قال ».
(٧) في المرآة : « حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٧ ، ح ١٥٨٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٨.
(٩) في « بف ، جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج ٣ والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « به ».
(١١) في الفقيه : + « حتّى يموت ». وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقل هذا الحديث وما قبله ـ : « فالوجه في هذين
٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ
١٤١٥٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، قُتِلَ بِهِمْ ». (٢)
١٤١٥٦ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْيَةً (٣)
__________________
الخبرين أن نحملهما على من يتعوّد أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه ، فإنّ من هذه صورته وجب عليه القتل لأنّه مفسد في الأرض. وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأوّل مطابق لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [ المائدة (٥) : ٤٥ ] وقد علمنا أنّه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ذيل الحديث ١٠٧٣.
وفي الوافي ـ بعد نقله ما أورده الشيخ ملخّصاً ـ : « أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر ، ولا سيّما بعد تعليله عليهالسلام بأنّ العبد بمنزلة الآلة ، وفي التأويل بعد ، بل لا ينافيان شيئاً من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلّفات ؛ للفرق البيّن بين العبد والأجنبيّ في أمثال هذه التكليفات ؛ لقلّة عقل العبد غالباً وكونه أسيراً في يد مولاه خائفاً منه وإن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبيّ ، على أنّ هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن ؛ لأنّ القرآن يقتضي قتل العبد أيضاً في صورة التعوّد ، لأنّ السيّد إنّما يقتل لفساده ، والنفس القاتلة إنّما هي العبد ، مع أنّ الحديث نصّ في عدم قتل العبد ، فلا يفيد التأويل ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٧٣ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٣٢٦٢ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أمير المؤمنين عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٨ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٨ ، ح ١٥٨٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٧ ، ح ٣٥١١٩.
(١) في « ع ، ل » : « ابن مسكان ذكره عن أبي عبدالله عليهالسلام ». وفي التهذيب : « ابن مسكان عن أبي عبدالله عليهالسلام ». وخبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٠ ، ح ٨٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٥٨٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٨ ، ح ٣٥١٢٢.
(٣) الزبية : حفرة في موضع عالٍ يصاد فيها الأسد ونحوه ، والجمع : زبيّ ، مثل : مُدية ومديّ. المصباح المنير ، ص ٢٥١ ( زبي ).
لِلْأَسَدِ (١) بِالْيَمَنِ ، فَوَقَعَ فِيهَا الْأَسَدُ ، فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْأَسَدِ ، فَوَقَعَ فِيهَا (٢) رَجُلٌ ، فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ (٣) ، فَتَعَلَّقَ (٤) الْآخَرُ بِآخَرَ (٥) ، وَالْآخَرُ بِآخَرَ (٦) ، فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ ، فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَةِ الْأَسَدِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ ، فَتَشَاجَرُوا فِي ذلِكَ حَتّى أَخَذُوا السُّيُوفَ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : هَلُمُّوا أَقْضِي (٧) بَيْنَكُمْ ، فَقَضى أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَالْثَانِي (٨) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَالْثَالِثِ (٩) نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَالْرَّابِعِ (١٠) دِيَةً (١١) كَامِلَةً ، وَجَعَلَ ذلِكَ عَلى قَبَائِلِ الَّذِينَ ازْدَحَمُوا ، فَرَضِيَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، وَسَخِطَ بَعْضٌ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَأُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَجَازَهُ (١٢) ». (١٣)
١٤١٥٧ / ٣. وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةِ نَفَرٍ (١٤) أَطْلَعُوا فِي زُبْيَةِ الْأَسَدِ ، فَخَرَّ أَحَدُهُمْ ، فَاسْتَمْسَكَ (١٥) بِالثَّانِي (١٦) ، وَاسْتَمْسَكَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ ، وَاسْتَمْسَكَ
__________________
(١) في « م » : « لأسد ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « فيها ».
(٣) في « جت » : « بالآخر ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « وتعلّق ».
(٥) في « جت ، جد » والتهذيب : « بالآخر ».
(٦) في « جد » ، والتهذيب : « بالآخر ».
(٧) في الوسائل : « أقض ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل والتهذيب : « وللثاني ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وللثالث ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وللرابع ».
(١١) في « بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « الدية ».
(١٢) في توجيه هذا الحديث راجع : الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ـ ١٧٥.
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٢ ، ح ١٥٨٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٥٥٣٠.
(١٤) في « بن » والوسائل : ـ / « نفر ».
(١٥) في « ك ، بف » والوافي : « واستمسك ».
(١٦) في « بف » : « الثاني ».
الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتّى أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى الْأَسَدِ ، فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ (١) ، فَقَضى بِالْأَوَّلِ (٢) فَرِيسَةَ (٣) الْأَسَدِ ، وَغَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّيَةِ لِأَهْلِ الثَّانِي ، وَغَرَّمَ (٤) الثَّانِيَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَغَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ دِيَةً (٥) كَامِلَةً (٦) ». (٧)
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ (٨) عَلَيْهِ الْقَوَدُ
١٤١٥٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(١) في التهذيب : ـ « حتّى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسد ». وفي الفقيه : ـ « فقتلهم الأسد ».
(٢) في الفقيه : + « أنّه ».
(٣) فرس فريسته يفرسها : دقّ عنقها. وكلّ قتل فرس. والفريس : القتيل ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٠ ( فرس ).
وفي الوافي : « قضى بالأوّل فريسة الأسد » يعني أسقط ديته ، وذلك لأنّه لا مدخل لأحد في قتله ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « أهل ».
(٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « الدية ».
(٦) قال الشهيد الثاني ـ بعد ذكر هذه الرواية ـ : « عمل بها أكثر الأصحاب لكن توجيهها على الاصول مشكل ، ومحمّد بن قيس ـ كما عرفت ـ مشترك ، وتخصيص حكمها بواقعتها ممكن ، فترك العمل بمضمونها مطلقاً متوجّه. وتوجيهها ـ بأنّ الأوّل لم يقتله أحد ، والثاني قتله الأوّل ، وقتل هو الثالث والرابع ، فقسّطت الدية على الثلاثة فاستحقّ منها بحسب ما جني عليه. والثالث قتله اثنان ، وقتل هو واحداً فاستحقّ ثلثين كذلك ، والرابع قتله الثلاثة فاستحقّ تمام الدية ـ تعليل بموضع النزاع ؛ إذ لا يلزم من قتله لغيره سقوط شيء من ديته عن قاتله. وربّما قيل بأنّ دية الرابع على الثلاثة بالسويّة ؛ لاشتراكهم جميعاً في سببيّة قتله. وإنّما نسبها إلى الثالث لأنّ الثاني استحقّ على الأوّل ثلث الدية ، فيضيف إليه ثلثاً آخر ويدفعه إلى الثالث فيضيف إلى ذلك ثلثاً آخر ويدفعه إلى الرابع.
وهذا مع مخالفته لظاهر الرواية لايتمّ في الآخرين ؛ لاستلزامه كون دية الثالث على الأوّلين ، ودية الثاني على الأوّل ؛ إذ لا مدخل لقتله من بعده في إسقاط حقّه كما مرّ ، إلاّ أن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له ، فيقرب ، إلاّ أنّه خلاف الظاهر ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ـ ١٧٢.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٥١ ، بسنده عن محمّد بن قيس. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٦ ، ح ٥٢٣٤ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ١٩٥ ؛ والمقنعة ، ص ٧٥٠ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٤ ، ح ١٥٨٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٣٧ ، ح ٣٥٥٣١.
(٨) في « ك ، ن » : ـ « وجب ».
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ؟
فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ (١) حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ ».
قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَهُمْ فِي السِّجْنِ؟
قَالَ (٢) : « إِنْ (٣) مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) ». (٥)
١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ
١٤١٥٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،
__________________
(١) في الفقيه : + « أبدا ».
(٢) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٣) هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج ٢٩ والفقيه والتهذيب. وحاشية « جت ». وفي « ن ، جت » والمطبوع : « فإن ». وفي الوسائل : « وإن ».
(٤) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢٠٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣١ ، ح ١٦٢٢٥ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٣٧ ، ح ٢٣٩٩٧ ؛ وج ٢٩ ، ص ٤٩ ، ح ٣٥١٢٣.
وَقَتَلَ الْآخَرُ ، قَالَ : يُقْتَلُ الْقَاتِلُ ، وَيُحْبَسُ الْآخَرُ حَتّى يَمُوتَ غَمّاً (١) ، كَمَا كَانَ حَبَسَهُ عَلَيْهِ حَتّى مَاتَ غَمّاً ». (٢)
١٤١٦٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَدَّ عَلى رَجُلٍ لِيَقْتُلَهُ وَالرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَمْسَكَهُ عَلَيْهِ حَتّى جَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَهُ ، وَقَضى عَلَى الْآخَرِ الَّذِي أَمْسَكَهُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْرَحَ فِي السِّجْنِ أَبَداً حَتّى يَمُوتَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ (٣) عَلَى الْمَوْتِ. (٤)
١٤١٦١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، قَالَ :
كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ ، وَرَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ (٥) وَهُوَ يَطُوفُ ، وَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طَرَقَا (٦) أَخِي لَيْلاً ، فَأَخْرَجَاهُ (٧) مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ ، وَاللهِ (٨) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ.
فَقَالَ لَهُمَا (٩) : مَا صَنَعْتُمَا بِهِ؟
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : ـ « غمّاً ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٥ ، ح ٥٢٣١ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٥ ، ح ١٥٨٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٤٩ ، ذيل ح ٣٥١٢٤.
(٣) في « بف » والتهذيب : « أمسك ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٥٨٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٠ ، ح ٣٥١٢٥.
(٥) في « بف » : ـ « المنصور ».
(٦) في « بح » : « قد طرقا ».
(٧) في « ن » : « وأخرجاه ».
(٨) في « بح » : « فوالله ». وفي الوسائل والفقيه : « ووالله ».
(٩) في الوافي : + « أبو جعفر ». وفي التهذيب : + « أبو جعفر و ».
فَقَالَا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ (١) إِلى مَنْزِلِهِ.
فَقَالَ لَهُمَا : وَافِيَانِي (٢) غَداً (٣) صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي هذَا الْمَكَانِ ، فَوَافَوْهُ (٤) مِنَ الْغَدِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَحَضَرْتُهُ ، فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام وَهُوَ قَابِضٌ عَلى يَدِهِ : يَا جَعْفَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ.
فَقَالَ : « يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ أَنْتَ ».
فَقَالَ لَهُ : بِحَقِّي عَلَيْكَ إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَهُمْ.
قَالَ : فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ، فَطُرِحَ لَهُ مُصَلّى قَصَبٍ ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ ، فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ ، فَقَالَ (٥) : « مَا تَقُولُ؟ ».
قَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ هذَيْنِ طَرَقَا أَخِي لَيْلاً ، فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَوَ اللهِ مَا رَجَعَ إِلَيَّ ، وَوَ اللهِ (٦) مَا أَدْرِي مَا صَنَعَا بِهِ.
فَقَالَ : « مَا تَقُولَانِ؟ ».
فَقَالَا : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، كَلَّمْنَاهُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلى مَنْزِلِهِ.
فَقَالَ جَعْفَرٌ عليهالسلام : « يَا غُلَامُ ، اكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : كُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلاً بِاللَّيْلِ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ ، فَهُوَ لَهُ (٧) ضَامِنٌ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ (٨) الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلى مَنْزِلِهِ ؛ يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا (٩) ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ ».
فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَاللهِ (١٠) مَا أَنَا قَتَلْتُهُ ، وَلكِنِّي أَمْسَكْتُهُ ، ثُمَّ جَاءَ هذَا
__________________
(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والفقيه. وفي المطبوع : « فرجع » بدل « ثمّ رجع ».
(٢) وافي فلان : أتى. الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٦ ( وفى ).
(٣) في الفقيه : + « عند ».
(٤) في « بح » وحاشية « ن » والتهذيب : « فوافياه ».
(٥) في الفقيه : + « للمدّعي ».
(٦) في « ن ، جد » : « والله » بدون الواو.
(٧) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « له ».
(٨) في الوسائل : + « عليه ».
(٩) في الفقيه : + « الواحد منهما ».
(١٠) في الفقيه : ـ « والله ».
فَوَجَأَهُ (١) فَقَتَلَهُ.
فَقَالَ : « أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللهِ ، يَا غُلَامُ ، نَحِّ هذَا ، وَاضْرِبْ (٢) عُنُقَ الْآخَرِ (٣) ».
فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَاللهِ (٤) مَا عَذَّبْتُهُ ، وَلكِنِّي قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَمَرَ أَخَاهُ ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ ، فَضَرَبَ جَنْبَيْهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ ، وَوَقَّعَ عَلى رَأْسِهِ : « يُحْبَسُ عُمُرَهُ ، وَيُضْرَبُ فِي (٥) كُلِّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً (٦) ». (٧)
١٤١٦٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلاً ، وَأَقْبَلَ آخَرُ (٨) فَقَتَلَهُ ، وَالْآخَرُ يَرَاهُمْ ، فَقَضى فِي (٩) الرُّؤْيَةِ (١٠) أَنْ تُسْمَلَ (١١) عَيْنَاهُ (١٢) ، و « فِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَهُ ، وَقَضى فِي الَّذِي
__________________
(١) وجأته بالسكّين : ضربته. الصحاح ، ج ١ ، ص ٨٠ ( وجأ ).
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « فاضرب ».
(٣) في « ل ، بح ، بن » وحاشية « جت » : « عنقه للآخر ». وفي الوسائل والفقيه : « فاضرب عنقه للآخر » بدل « واضرب عنق الآخر ».
(٤) في « ن ، بن » والوسائل : ـ « والله ».
(٥) في « ع ، ن ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ « في ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٤٠ : « قوله : ووقّع على رأسه ، بتشديد القاف ، أي حكم عليه ، وهذا شائع ، يقال : كتب هذا على رأسه. وما ذكر فيه من التعزير في كلّ سنة زائداً على الحبس لم يذكر في غيره من الأخبار ، ولم يتعرّض له الأصحاب فيما رأينا ، ولعلّه من خصوصيّات تلك الواقعة ، والله يعلم ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢١ ، ح ٨٦٨ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، ح ٥٢٣٥ ، معلّقاً عن عمرو بن أبي المقدام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩١ ، ح ١٦٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥١ ، ح ٣٥١٢٧.
(٨) في « جت » والوسائل والتهذيب : « الآخر ».
(٩) في الوسائل : + « صاحب ».
(١٠) في التهذيب : « الربيئة ». والربيئة هو الناظرالمراقب لأن يتحقّق القتل.
(١١) في « بح ، بف ، جت » : « أن يسمل ». وسمل عينه : فقأها. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ( سمل ).
(١٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « عينيه ». وفي « ك » : « عينه ».
قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ ». (١)
١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ
١٤١٦٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ (٢) ». (٣)
١٤١٦٤ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلاً عَلى رَجُلٍ ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ (٦) : « الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي وَقَعَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ » قَالَ : « وَيَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّيَةِ عَلَى الَّذِي دَفَعَهُ » قَالَ : « وَإِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَيْءٌ (٧) ، فَهُوَ عَلَى الدَّافِعِ أَيْضاً (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٩ ، ح ٨٦٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٦٣ ؛ وج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٧ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٦ ، ح ١٥٨٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٠ ، ح ٣٥١٢٦.
(٢) في المرآة : « حمل على ما إذا كان الوقوع بغير اختياره ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٩ ، ح ١٦١٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٦ ، ذيل ح ٣٥١٤٠.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
(٥) ورد الخبر في الفقيه عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. وهو سهوٌ ؛ فقد روى [ الحسن ] بن محبوب عن [ عبدالله ] بن سنان في كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، ولم يثبت رواية عليّ بن رئاب عن عبدالله بن سنان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ، ص ٣٥٤ ـ ٣٥٦ ؛ ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ وص ٢٦٤ ـ ٢٦٦.
(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٧) في « جد » : « شيئاً ».
(٨) في الوافي : « الفرق بين الحكمين في الخبرين أنّ الدفع إنّما يكون عن عمد بخلاف الوقوع ، كذا في التهذيبين. بقي شيء وهو أنّه يقتضي أن لا يكون على المدفوع شيء أصلاً ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عبدالله بن سنان. وفي
١٤١٦٥ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ (١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا؟
فَقَالَ (٢) : « لَيْسَ عَلَى الْأَعْلى شَيْءٌ ، وَلَاعَلَى (٣) الْأَسْفَلِ شَيْءٌ ». (٤)
١٣ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٤١٦٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً ، فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلى وَلِيِّهِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً ، وَقَالَ الْآخَرُ : أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً؟
فَقَالَ : « إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ (٥) صَاحِبِ الْعَمْدِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْخَطَأِ سَبِيلٌ (٦) ، وَإِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَأِ ، فَلَيْسَ لَهُ عَلى صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِيلٌ (٧) ». (٨)
__________________
التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ج ٨٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٩ ، ح ١٦١٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٧ ، ذيل ح ٣٥١٤٤ ؛ وص ٢٣٨ ، ح ٣٥٥٣٣.
(١) في الوسائل : ـ « عن الوشّاء » ، وهو سهو واضح.
(٢) في « بن ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « وعلى » بدل « ولا على ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن الكليني. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٤ ، ح ٥١٩٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٠ ، ح ١٦١٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٧ ، ح ٣٥١٤٢.
(٥) في « ك ، ل ، ن ، بن » : ـ « بقول ».
(٦) في الفقيه : « شيء ».
(٧) في الفقيه : « شيء ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥٢٠٠ ، معلقاً
١٤١٦٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي (١) بَعْضُ أَصْحَابِنَا :
رَفَعَهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ وُجِدَ فِي خَرِبَةٍ وَبِيَدِهِ سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ (٢) بِالدَّمِ ، وَإِذَا رَجُلٌ (٣) مَذْبُوحٌ يَتَشَحَّطُ (٤) فِي دَمِهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا تَقُولُ؟ قَالَ (٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٦) ، أَنَا قَتَلْتُهُ ، قَالَ (٧) : اذْهَبُوا بِهِ ، فَاقْتُلُوهُ (٨) بِهِ.
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ (٩) لِيَقْتُلُوهُ بِهِ (١٠) ، أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ (١١) ، فَقَالَ : لَاتَعْجَلُوا ، وَرُدُّوهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَرَدُّوهُ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٢) ، مَا هذَا (١٣) صَاحِبَهُ ، أَنَا قَتَلْتُهُ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِلْأَوَّلِ : مَا حَمَلَكَ عَلى إِقْرَارِكَ عَلى نَفْسِكَ وَلَمْ تَفْعَلْ (١٤)؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) ، وَمَا كُنْتُ (١٦) أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ (١٧) وَقَدْ شَهِدَ عَلَيَّ أَمْثَالُ هؤُلَاءِ الرِّجَالِ ، وَأَخَذُونِي وَبِيَدِي سِكِّينٌ مُلَطَّخٌ (١٨) بِالدَّمِ ، وَالرَّجُلُ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ (١٩) ،
__________________
عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن حيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٦١٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥٣٤٢.
(١) في الوسائل : ـ « أبيه قال : أخبرني ».
(٢) في « م ، بح » وحاشية « جت » والبحار : « ملطّخة ». وفي حاشية « بح » والتهذيب ، ج ١٠ : « متلطّخ ».
(٣) في « بف » والوافي : « برجل ». (٤) في « ن » والتهذيب ، ج ١٠ : « متشحّط ».
(٥) في « ن » وحاشية « جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « فقال ».
(٦) في الوسائل : ـ « يا أميرالمؤمنين ». (٧) في « جد » : « فقال ».
(٨) في « بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « فأقيدوه ». وفي « م ، جد » : « وأقيدوه ». (٩) في الوافي : ـ « به ».
(١٠) في « بف ، بن » والوافي والتهذيب : ـ « به ». وفي الوسائل : ـ « ليقتلوه به ».
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « مسرعاً ».
(١٢) في « بن ، جت » : « يا أميرالمؤمنين والله ». (١٣) في التهذيب ، ج ١٠ : + « قتل ».
(١٤) في « ك ، ل ، ن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « ولم تفعل ».
(١٥) في الوسائل : ـ « يا أميرالمؤمنين ». (١٦) في « بح » : ـ « كنت ».
(١٧) في « بف » : « أن لا أقول ». (١٨) في « ك ، م ، بح » وحاشية « جت » والبحار : « ملطّخة ».
(١٩) في « ن » : « بدمه » بدل « في دمه ».
وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِ (١) ، وَخِفْتُ (٢) الضَّرْبَ ، فَأَقْرَرْتُ وَأَنَا (٣) رَجُلٌ (٤) كُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هذِهِ الْخَرِبَةِ شَاةً ، وَأَخَذَنِي الْبَوْلُ ، فَدَخَلْتُ الْخَرِبَةَ ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَتَشَحَّطُ (٥) فِي دَمِهِ ، فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً ، فَدَخَلَ عَلَيَّ هؤُلَاءِ فَأَخَذُونِي.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : خُذُوا هذَيْنِ ، فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَى الْحَسَنِ ، وَقُصُّوا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا (٦) ، وَقُولُوا لَهُ : مَا الْحُكْمُ فِيهِمَا (٧)؟
فَذَهَبُوا إِلَى الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَقَصُّوا (٨) عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا ، فَقَالَ الْحَسَنُ عليهالسلام : قُولُوا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ هذَا إِنْ كَانَ (٩) ذَبَحَ ذَاكَ (١٠) ، فَقَدْ أَحْيَا هذَا (١١) ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً ) (١٢) يُخَلّى (١٣) عَنْهُمَا ، وَتُخْرَجُ (١٤) دِيَةُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١٥) ». (١٦)
__________________
(١) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « على رأسه أنظر إليه » بدل « عليه ». وفي حاشية « جت » : « على رأسه » بدلها.
(٢) في « بن » والوسائل : « خفت » بدون الواو.
(٣) في « بف » والوافي : « وإنّما أنا » بدل « وأنا ».
(٤) في حاشية « جت » : + « قصّاب ».
(٥) في « بن » : متشحّطاً ».
(٦) في « بف » : « قصّتكما ». وفي « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : ـ « وقصّوا عليه قصّتهما ».
(٧) في « ك ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : + « قال ».
(٨) في « جد » : « فقصّوا ».
(٩) في « بن » والوسائل : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا إن كان ».
(١٠) في « م ، جد » والبحار والتهذيب ، ج ١٠ : « ذلك ».
(١١) في « بف » : « ذاك ».
(١٢) المائدة (٥) : ٣٢.
(١٣) في الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « فخلّى ».
(١٤) في « ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : « ويخرج ». وفي الوافي والتهذيب ، ج ١٠ : « وأخرج ».
(١٥) قال الشهيد الثاني : « بمضمون هذه الرواية عمل الأكثر مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل. والأقوى تخيير الوليّ في تصديق أيّهما شاء ، والاستيفاء منه كما سبق. وعلى المشهور لو لم يكن بيت مال أشكل درء القصاص عنهما ، وإذهاب حقّ المقرّ له ، مع أنّ مقتضى التعليل ذلك ، ولو لم يرجع الأوّل عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضاً ، والمختار التخيير مطلقاً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٧٧.
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٣ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٣٢٥٢ ؛
١٤١٦٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ، فَحُمِلَ إِلَى الْوَالِي ، وَجَاءَهُ (١) قَوْمٌ ، فَشَهِدَ (٢) عَلَيْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَهُ (٣) عَمْداً ، فَدَفَعَ الْوَالِي الْقَاتِلَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيُقَادَ بِهِ ، فَلَمْ يَرْتِمُوا (٤) حَتّى أَتَاهُمْ رَجُلٌ ، فَأَقَرَّ (٥) عِنْدَ الْوَالِي أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً ، وَأَنَّ هذَا الرَّجُلَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ بَرِيءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ فُلَانٍ (٦) ، فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ (٧) ، وَخُذُونِي بِدَمِهِ.
قَالَ : فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « إِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ ، فَلْيَقْتُلُوهُ (٨) ، وَلَاسَبِيلَ لَهُمْ عَلَى الْآخَرِ ، ثُمَّ لَاسَبِيلَ لِوَرَثَةِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ عَلى وَرَثَةِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوا الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ ؛ فَلْيَقْتُلُوهُ (٩) ، وَلَاسَبِيلَ لَهُمْ
__________________
والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، ج ٨٧٤ ، مرسلاً عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٨ ، ح ١٦٧٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٣٤٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٥ ، ح ٧٣.
(١) في « بح ، جت » : « وجاء ».
(٢) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « فشهدوا ».
(٣) في « ل ، م ، بح ، جت » والوسائل : « قتل ».
(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « فلم يرموا ». وفي الوافي والوسائل والتهذيب : « فلم يريموا ». وفي مرآةالعقول ، ج ٢٤ ، ص ٤٤ : « قوله عليهالسلام : « فلم يريموا » كذا في أكثر النسخ ، والأظهر : « لم يرموا » كما في بعضها ، وفي بعضها : « لم يرتموا » بالتاء المثنّاة الفوقانيّة ».
وقوله : « فلم يرتموا » ، أي لم يزالوا مقيمين هناك ، من قولهم : ما زال راتماً ، أي مقيماً. أو لم يتكلّموا بكلمة ، من قولهم : ما رتم بكلمة ، أي ما تكلّم. راجع : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٤ ( رتم ).
(٥) في الوافي : « وأقرّ ».
(٦) في الوسائل : « صاحبه » بدل « صاحبكم فلان ».
(٧) في « ك ، ن ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « به ».
(٨) في « بف » : « قتلوه ».
(٩) في « ك » : « فيقتلوه ». وفي « بف ، بن » والوسائل : « فليقتلوا ».
عَلَى الَّذِي أَقَرَّ ، ثُمَّ لْيُؤَدِّ الدِّيَةَ (١) الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُمَا جَمِيعاً؟
قَالَ : « ذَاكَ لَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَدْفَعُوا (٢) إِلى (٣) أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ نِصْفَ الدِّيَةِ خَاصَّةً (٤) دُونَ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُونَهُمَا ».
قُلْتُ : إِنْ (٥) أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « الدِّيَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ ، وَالْآخَرَ شُهِدَ عَلَيْهِ ».
قُلْتُ : كَيْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ عَلَى الَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ (٦) نِصْفُ الدِّيَةِ حِينَ (٧) قُتِلَ ، وَلَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِي أَقَرَّ عَلى أَوْلِيَاءِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقْتَلْ (٨)؟!
قَالَ : فَقَالَ : « لِأَنَّ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي أَقَرَّ ، الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ لَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ، وَالْآخَرُ أَقَرَّ وَأَبْرَأَ (٩) صَاحِبَهُ ، فَلَزِمَ الَّذِي أَقَرَّ وَأَبْرَأَ (١٠) صَاحِبَهُ مَا لَمْ يَلْزَمِ الَّذِي شُهِدَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يُبْرِئْ صَاحِبَهُ ». (١١)
١٤ ـ بَابُ مَنْ لَادِيَةَ لَهُ
١٤١٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : ـ « الدية ».
(٢) في « ك » والتهذيب : « أن يؤدّوا ».
(٣) في « ل ، ن ، بح » : ـ « أولياء الذي شهد ـ إلى ـ أن يدفعوا إلى ».
(٤) في « م ، بن » وحاشية « جت » : « خاصّاً ». وفي « جد » : ـ « قلت : أرأيت إن ـ إلى ـ نصف الدية خاصّة ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإن ». وفي « بح » : ـ « إن ».
(٦) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « على نفسه ».
(٧) في « بن » والوسائل : « حيث ».
(٨) في الوافي والوسائل والتهذيب : « ولم يقرّ ».
(٩) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وبرّأ ».
(١٠) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « وبرّأ ». وفي « ك » : « ويبرأ ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٢ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٤ ، ح ١٦١٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٤ ، ح ٣٥٣٤٥.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِي الْقِصَاصِ (١) فَلَا دِيَةَ لَهُ ».
وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ».
وَقَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ (٢) فَفَقَؤُوا عَيْنَيْهِ (٣) أَوْ جَرَحُوهُ (٤) ، فَلَا دِيَةَ لَهُ (٥) ».
وَقَالَ : « مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى (٦) فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ ». (٧)
١٤١٧٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَرَادَ (٨) امْرَأَةً عَلى نَفْسِهَا حَرَاماً ، فَرَمَتْهُ
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ح ٨١٣ والاستبصار ، ح ١٠٥٥ : « والقصاص » بدل « في القصاص ».
(٢) في الوسائل : ـ « فرموه ».
(٣) في « ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب ، ح ٨١٣ : « عينه ».
(٤) في « م : « وجرحوه ».
(٥) في « بن » : « عليه ». وفي الوسائل : « عليهم ».
(٦) في « ك » : ـ « فاعتدى ». وفي مرآة العقول ، ج ٤ ، ص ٤٦ : « قوله عليهالسلام : من بدأ فاعتدى ، حمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعدّه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٨٩ ، معلّقاً عن حمّاد ، من قوله : « أيّما رجل عدا على رجل » إلى قوله : « فلا شيء عليه ». وفيه ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٥ ، بسند آخر ، من قوله : « من بدأ فاعتدى » مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ذيل ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ذيل ح ١٠٣٣ ، بسند آخر. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٨ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفيه ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٩١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٤ ، مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٤٨ ، ح ٣٧٩ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « في القصاص فلا دية له » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٦١٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٩ ، ح ٣٥١٤٧ ؛ وفيه ، ص ٦٨ ، ح ٣٥١٧٢ ، من قوله : « أيّما رجل اطّلع على قوم ».
(٨) في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٧٣ والتهذيب : « راود ».
بِحَجَرٍ ، فَأَصَابَ (١) مِنْهُ مَقْتَلاً ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ قُدِّمَتْ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ (٢) أَهْدَرَ دَمَهُ (٣) ». (٤)
١٤١٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ لَهُ دِيَةٌ؟
قَالَ (٦) : « لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ ، وَمَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ ». (٧)
١٤١٧٢ / ٤. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلاً (٩) ظُلْماً ، فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ (١٠) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (١١)
__________________
(١) في « بف » والوسائل والفقيه والتهذيب والنوادر للأشعري : « فأصابت ».
(٢) في « بف » والفقيه والنوادر للأشعري : « عدل ».
(٣) في المرآة : « فأصاب ، أي أصاب الحجر من الرجل موضعاً كان محلّ قتله ، أي قتله به ، ويدلّ على جواز الدفع عن البضع ولو انجرّ إلى القتل ، وحمل على [ ما ] إذا لم يمكن الدفع بأقلّ منه على المشهور بين الأصحاب ». قوله عليهالسلام : « أهدر دمه » أي بعد الثبوت أو بعلمه بالواقع ، والأوّل أظهر ».
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٨٨ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٩ ، ح ١٦١٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦١ ، ح ٣٥١٥٤.
(٥) هكذا في « م ، بف ». وفي « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » والمطبوع والوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس.
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٦ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٠ ، ح ١٦١٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٣ ، ذيل ح ٣٥١٥٧.
(٨) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٩) في « بح » والوسائل والتهذيب : « الرجل ».
(١٠) في « بف » : « ضرب ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٧ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن محمّد بن سنان ... » الوافي ، ج ١٦ ،
١٤١٧٣ / ٥. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلى قَوْمٍ يُشْرِفُ (٢) عَلَيْهِمْ (٣) ، أَوْ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ (٤) مِنْ خَلَلِ شَيْءٍ لَهُمْ ، فَرَمَوْهُ ، فَأَصَابُوهُ ، فَقَتَلُوهُ ، أَوْ فَقَؤُوا عَيْنَهُ (٥) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ ».
وَقَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَطْلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِمِشْقَصٍ (٦) لِيَفْقَأَ عَيْنَهُ ، فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيْ خَبِيثُ ، أَمَا وَاللهِ لَوْ ثَبَتَّ لِي لَفَقَأْتُ عَيْنَيْكَ (٧) ». (٨)
١٤١٧٤ / ٦. يُونُسُ (٩) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ظُلْماً ، فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ أَنَّهُ (١٠) قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (١١)
__________________
ص ٨١١ ، ح ١٦١٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٥٩ ، ح ٣٥١٤٨.
(١) مرجع الضمير هو يونس.
(٢) في « م » : « ليشرف ».
(٣) في « ن » : ـ « عليهم ».
(٤) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « إليهم ».
(٥) في « بح ، بن » والوسائل : « عينيه ».
(٦) المشقص ـ كمنبر ـ : نصل عريض ، أوسهم فيه ذلك ، والنصل الطويل ، أو سهم فيه ذلك يُرمى به الوحش. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٥ ( شقص ).
(٧) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « عينك ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٨ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن محمّد بن سنان ... ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٣ ؛ وص ١٠١ ، ح ٥١٨٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٣٩٨ ، المجلس ١٤ ، ح ٣٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ رجلاً اطّلع » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١١ ، ح ١٦١٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٨ ، ح ٣٥١٧١.
(٩) السند معلّق. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(١٠) في « بن » والوسائل : ـ « أنّه ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٦١٥٢ ؛ الوسائل ،
١٤١٧٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ صِبْيَانٌ فِي زَمَنِ (١) عَلِيٍّ عليهالسلام يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارِهِمْ (٢) ، فَرَمى أَحَدُهُمُ (٣) بِخَطَرِهِ ، فَدَقَّ (٤) رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ ، فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ (٥) قَالَ (٦) : حَذَارِ حَذَارِ (٧) ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَعْذَرَ (٨) مَنْ حَذَّرَ ». (٩)
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ : هَلْ (١٠) لَهُ دِيَةٌ؟
فَقَالَ : « لَوْ كَانَ ذلِكَ لَمْ يَقْتَصَّ أَحَدٌ (١١) مِنْ أَحَدٍ (١٢) ، وَمَنْ (١٣) قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ ». (١٤)
__________________
ج ٢٩ ، ص ٦٠ ، ح ٣٥١٤٩.
(١) في الوسائل : « زمان ».
(٢) في « م ، بف ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « بأخطار لهم » بدل « بأخطارهم ». وفي الخصائص : « بأحجار لهم » بدلها. والأخطار : الأحراز تلعب بها الصبيان. واحدها : خَطَرُ. والأحراز : جمع الحَرَز ، وهو الجوز المحكوك تلعب به الصبيان. راجع : تاج العروس ، ج ٦ ، ص ٣٦١ ( خطر ) ، وج ٨ ، ص ٤٥ ( حرز ).
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والعلل والتهذيب والخصائص. وفي المطبوع : + « [ الآخر ] ».
(٤) في الخصائص : « بحجره فأصاب » بدل « بخطره فدقّ ».
(٥) في « م » والخصائص : « أنّه » بدون الباء.
(٦) في « بف » : « قد » بدل « قال ».
(٧) في « ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : ـ « حذار ».
(٨) قال الجوهري : « أعذر الرجل : صار ذا عذر ، وفي المثل : أعذر من أنذر ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٤٠ ( عذر ).
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٠ ، ح ١٦١٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٣ ، ح ٣٥١٥٧.
(١٠) في « ل ، بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ والتهذيب : ـ « هل ».
(١١) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ : ـ « أحد ».
(١٢) في « جت » : ـ « من أحد ».
(١٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥١٧٣ : « وقال من » بدل « ومن ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٧ ، ح ٨١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٧ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ؛ علل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨٦ ، مرسلاً عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٠ ، ح ١٦١٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٩ ، ح ٣٥١٧٣.
١٤١٧٦ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « أَطْلَعَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنَ الْجَرِيدِ (١) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَوْ أَعْلَمُ (٢) أَنَّكَ تَثْبُتُ (٣) لِي ، لَقُمْتُ إِلَيْكَ بِالْمِشْقَصِ حَتّى أَفْقَأَ بِهِ عَيْنَكَ » (٤).
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : أَذَاكَ (٥) لَنَا؟
فَقَالَ (٦) : « وَيْحَكَ ـ أَوْ وَيْلَكَ ـ أَقُولُ لَكَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَعَلَ (٧) ، تَقُولُ (٨) : ذلِكَ (٩) لَنَا؟! ». (١٠)
١٤١٧٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدى ، فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ ، فَلَا قَوَدَ لَهُ (١١) ». (١٢)
١٤١٧٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام (١٣) يَقُولُ : مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللهِ
__________________
(١) في المرآة : « من الجريد ، أي من خلل جرائد النخل الداخلة في البناء ، ويدلّ الخبر على وجوب التأسّيبالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في كلّ ما لم يعلم فيه الاختصاص ». (٢) في « م ، بح » : « علمت ».
(٣) في « ك ، جت » : « ثبت ». (٤) في « بن ، جد » والوسائل : « عينيك ».
(٥) في « بن » والوسائل : « وذاك ». وفي « بف » : « أذلك ».
(٦) في « جد » : + « لي ».
(٧) في « م ، جد » : + « شيئاً ».
(٨) في الوسائل : « وتقول ».
(٩) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « ذاك ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ج ٨٢٠ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٦٩.
(١١) في « ن ، بن » : ـ « له ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٢ ، ح ٥١٨٥ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٨ ، ح ١٦١٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٠ ، ح ٣٥١٥٠.
(١٣) في « بن » والوسائل : « سمعته » بدل « كان عليّ عليهالسلام ».
فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ عَلَيْنَا ؛ وَمَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِي شَيْءٍ (١) مِنْ حُقُوقِ (٢) النَّاسِ فَمَاتَ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَيْنَا (٣) ». (٤)
١٤١٧٩ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « بَيْنَا (٥) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ ، وَمَعَهُ مَغَازِلُ (٦) يَقْلِبُهَا (٧) إِذْ (٨) بَصُرَ (٩) بِعَيْنَيْنِ تَطَّلِعَانِ (١٠) ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ (١١) أَنَّكَ تَثْبُتُ (١٢) ، لَقُمْتُ حَتّى أَبْخَسَكَ (١٣) ».
فَقُلْتُ : نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ بِنَا (١٤)؟
__________________
(١) في الوسائل والفقيه : ـ « في شيء ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « حدود ».
(٣) في المرآة : « استدلّ به على أنّ الدية على الإمام عليهالسلام ، ويمكن أن يكون عليهالسلام نسبها إلى نفسه لأنّ بيت المال في يده ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٢ ، ح ٥١٣٩ ، مرسلاً عن أبي عبدالله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهماالسلام. الفصول المختارة ، ص ٢١٥ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٧ ، ح ١٦١٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٤ ، ح ٣٥١٥٩.
(٥) في الوسائل : « بينما ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفيالمطبوع : + « له ». والمغازل : جمع مغزل ، مثلّثةالميم ، وهو ما يغزل به القطن. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧١ ( غزل ).
(٧) في « بف » : ـ « يقلبها ».
(٨) في « ك ، م ، جت » : « إذا ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، جد » : « أبصر ».
(١٠) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « يطلعان ».
(١١) في « ك » : « علم ». وفي « بح » : « علمت ».
(١٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن ، جد » : « ثبّت ». وفي المطبوع : + « لي ».
(١٣) في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوسائل : « أنخسك ».
والبخس : النقص ، وفقءُ العين بالإصبع وغيرها. وأمّا النخس ، فيقال : نخس الدابّة : غرز مؤخّرها أو جنبها بعود ونحوه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بخس ). وص ٧٨٨ ( نخس ).
(١٤) في « بن » والوسائل : ـ « بنا ».
قَالَ (١) : « إِنْ خَفِيَ (٢) لَكَ (٣) فَافْعَلْهُ ». (٤)
١٤١٨٠ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَلْحَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا ، فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ ، فَكَابَرَهَا عَلى نَفْسِهَا ، فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ ، فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّيَابَ ، وَذَهَبَ لِيَخْرُجَ حَمَلَتْ (٥) عَلَيْهِ بِالْفَأْسِ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَجَاءَ أَهْلُهُ يَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « اقْضِ عَلى هذَا كَمَا وَصَفْتُ لَكَ » فَقَالَ : « يَضْمَنُ مَوَالِيهِ الَّذِينَ طَلَبُوا (٦) بِدَمِهِ دِيَةَ الْغُلَامِ ، وَيَضْمَنُ السَّارِقُ فِيمَا تَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُكَابَرَتِهَا عَلى فَرْجِهَا ، أَنَّهُ (٧) زَانٍ وَهُوَ فِي مَالِهِ غَرِيمُهُ (٨) ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا فِي قَتْلِهَا إِيَّاهُ شَيْءٌ (٩) ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً لِيَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ ، فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَاقَوَدَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فقال ».
(٢) في « بح » : + « ذلك ».
(٣) في الوافي : « إن خفي لك ؛ يعني إن لم يطّلع عليه حكّام الجور فيقيدوا منك ».
(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٢ ، ح ١٦١٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٧ ، ح ٣٥١٧٠.
(٥) في « جد » : « فحملت ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « يطلبون ».
(٧) في « ك ، م ، بح » : « لأنّه ».
(٨) في « بح ، بن ، جت » والوسائل : « عزيمة ». وفي « بف » وحاشية « بح ، جت » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : « غرامة ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٨٢٣ : + « لأنّه سارق ».
(١٠) في « بف » : ـ « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ـ إلى ـ ولا قود ».
وفي المرآة : « اعلم أنّ هذا الخبر يشتمل على الحكمين قد طال التشاجر في توجيههما بين الأصحاب ، ولم يعمل بهما أكثرهم ، وإنّما أوردوهما في كتبهم رواية ».
وقال الشهيد الثاني : « هذه الرواية تنافي بظاهرها الاصول المقرّرة من وجوه :
الأوّل : أنّ قتل العمد يوجب القود فلم يضمّن الوليّ دية الغلام مع سقوط محلّ القود؟ وأجاب المحقّق عنه بمنع كون الواجب القود مطلقاً ، بل مع إمكانه إن لم نقل إنّ موجب العمد ابتداءً أحد الأمرين.
١٤١٨١ / ١٣. وَعَنْهُ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ (٢) : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا كَانَ (٣) لَيْلَةُ الْبِنَاءِ (٤) عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا ، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ ، فَلَمَّا دَخَلَ (٥) الرَّجُلُ يُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ (٦) الصَّدِيقُ ، فَاقْتَتَلَا (٧) فِي الْبَيْتِ ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ ، وَقَامَتِ الْمَرْأَةُ ، فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَةً (٨) ، فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ.
فَقَالَ : « تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ (٩) دِيَةَ الصَّدِيقِ ، وَتُقْتَلُ بِالزَّوْجِ (١٠) ». (١١)
__________________
الثاني : أنّ في الوطء مكرهاً مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف خصوصاً على القول بأنّه لا يتجاوز السنّة؟ وأجاب المحقّق باختيار كون موجبه مهر المثل ، ومنع تقديره بالسنة مطلقاً ، فيحمل على أنّ مهر مثل هذه المرأة كان ذلك.
الثالث : أنّ الواجب على السارق قطع اليد فلم بطل دمه؟ وأجاب بأنّ اللصّ محارب ، والمرأة قتلته دفعاً عن المال ، فيكون دمه هدراً.
الرابع : أنّ قتلها له كان بعد قتل ابنها ، فلم لا يقع قصاصاً؟ وأجاب بأنّها قصدت قتله دفاعاً لا قوداً ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٤.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٨ ، ح ٨٢٣ ، معلّقاً عن عليّ. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، ح ٥٣٧١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وليس عليها في قتلها إيّاه شيء » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، بسند آخر ، من قوله : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٣ ، ح ١٦١٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٥.
(١) الضمير راجع إلى عبدالله بن طلحة المذكور في السند السابق.
(٢) في الوسائل والفقيه : + « له ».
(٣) في « جت » : « كانت ».
(٤) ليلة البناء ، أي الزفاف.
(٥) في الفقيه : « ذهب ».
(٦) في « بف » : « فثار ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « واقتتلا ».
(٨) في « ن ، بف » : ـ « ضربة ».
(٩) في « بن » والوسائل : ـ « المرأة ».
(١٠) قال الشهيد الثاني : « نزل ضمانها لدية الصديق على كونها سبباً لتلفه لغرورها إيّاه. والمصنّف رحمهالله قوّى أنّ دمه هدر ، وعلّل بأنّ للزوج قتل من يجده في داره للزنى ، سواء همّ بقتل الزوج أم لم يهمّ به ، ويشكل بأنّ دخوله أعمّ من قصد الزنى. ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل من يريده مطلقاً ، والشهيد قوّى أنّ دمه هدر مع علمه بالحال. وفيه الإشكال السابق وزيادة. والوجه : أنّ الحكم المذكور مع ضعف سند الرواية مخالف للُاصول ، فلا يتعدّى الواقعة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٥٦.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه قال : قلت : رجل تزوّج ... ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ،
١٤١٨٢ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتى رَجُلاً وَهُوَ رَاقِدٌ ، فَلَمَّا صَارَ عَلى ظَهْرِهِ أَيْقَنَ بِهِ (١) ، فَبَعَجَهُ بَعْجَةً (٢) فَقَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « لَا دِيَةَ لَهُ ، وَلَاقَوَدَ (٣) ». (٤)
١٤١٨٣ / ١٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟
قَالَ (٦) : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا (٧) الْيَمِينَ (٨) بِاللهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ ». (٩)
١٤١٨٤ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛
__________________
ح ٥٣٧٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٢ ، ح ١٦٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٢ ، ح ٣٥١٥٦.
(١) في الفقيه : « أنبته ». وفي التهذيب : « ليَقربَه » ، كلاهما بدل « أيقن به ». وفي الوافي : « أيقن به ، أي علم أنّه أتاه قاصداً للشرّ أو الفجور ».
(٢) « فبعجه » أي بعج بطنه بالسكّين ، كمنعه ، أي شقّه. راجع : تاج العروس ، ج ٣ ، ص ٢٩٦ ( بعج ).
(٣) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يمكن الدفع بدونه ، ولا يخفى بعده ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٨ ، ح ٥٣٦٠ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٥ ، ح ١٦١٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٩ ، ح ٣٥١٧٤.
(٥) في « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٤٤٦٠ : « أصحابه ».
(٦) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٧) في « بف » والوسائل والكافي ، ح ١٤٤٦٠ : « الزما ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « ألزمهما اليمين » يحتمل القسامة بالردّ من المدّعي أو اليمين الواحد لأنّه منكر ».
(٩) الكافي ، كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح ١٤٤٦٠. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن عليّ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٦ ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٨ ، ١٦١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٥٥٩٨.
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ (١) دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ ، فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ ، أَيُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا؟
فَقَالَ : « اعْلَمْ أنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَيْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ ، وَلَايَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (٢)
١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ
١٤١٨٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مَجْنُوناً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ (٣) ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ ، وَيُعْطى (٤) وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ (٥) مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ ، فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَايُقَادُ مِنْهُ (٦) ،
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « على ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٦ ، ح ١٦١٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٠ ، ح ٣٥١٧٥.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « فقتله ».
(٤) في « م ، بح » والوافي والعلل : « وتعطى ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « الدية ». وفي العلل : ـ « ديته ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٥٣ : « قوله عليهالسلام : فلا قود لمن لا يقاد منه ، استدلّ به الشهيدالثاني على ما ذهب إليهأبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من أنّ البالغ إذا قتل الصبيّ لم يقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً. لكنّ تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل ». وانظر : المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.
وَأَرى (١) أَنَّ عَلى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ (٢) مَالِهِ ، يَدْفَعُهَا إِلى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ ». (٣)
١٤١٨٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي الْوَرْدِ (٤) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ (٥) عليهماالسلام : أَصْلَحَكَ اللهُ ، رَجُلٌ حَمَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ (٦) ، فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَةً ، فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّيْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ؟
فَقَالَ (٧) : « أَرى أَنْ لَايُقْتَلَ بِهِ ، وَلَايُغْرَمَ دِيَتَهُ ، وَتَكُونُ (٨) دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٩) دَمُهُ ». (١٠)
١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ (١١) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتّى خُولِطَ
١٤١٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل. وفي المطبوع : « فأرى ».
(٢) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « في ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٣ ، ح ٥١٩٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٥٩٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧١ ، ح ٣٥١٧٧.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب عن أبي الورد ، والمعهود في الأسناد توسّط راوٍ كأبي أيّوبأو [ عليّ ] بن رئاب بين ابن محبوب وبين أبي الورد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، ص ٢٨٨ ؛ ج ٢١ ، ص ٢٨٦ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٨٢.
(٥) في « ن » : « وأبي جعفر ».
(٦) في « ك ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : + « بالسيف ».
(٧) في « بف » والوافي : « قال ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » : « ويكون ».
(٩) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يطلّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٧ ، ح ١٥٩٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧١ ، ح ٣٥١٧٨.
(١١) في « ن » : « فلم يصحّ ».
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَلَمْ تَصِحَّ (١) الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ (٢) حَتّى خُولِطَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ ، ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ ـ بَعْدَ مَا خُولِطَ ـ أَنَّهُ قَتَلَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ شَهِدُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ (٣) ، قُتِلَ بِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ (٤) يَشْهَدُوا عَلَيْهِ بِذلِكَ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يُعْرَفُ ، دُفِعَ إِلى وَرَثَةِ الْمَقْتُولِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ (٥) ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالاً (٦) ، أُعْطِيَ الدِّيَةُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٧) ، وَلَا يَبْطُلُ (٨) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (٩)
١٧ ـ بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ
١٤١٨٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ
__________________
(١) في « بف » : « ولم يصحّ ».
(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والفقيه والتهذيب : ـ / « عليه ».
(٣) هكذا في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « عقله ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « لم ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من مال القاتل ، هذا خلاف ما ذهب إليه الأصحاب من أنّ جناية المجنون خطأ يلزمالعاقلة ، ودلّت عليه أخبار اخر. ويمكن أن يحمل هذا الخبر على ما إذا لم يشهدوا على وقوعه في حال الجنون أيضاً ، بل شهدوا بوقوعه منه من غيرعلم منهم بكونه في حال العقل أو حال الجنون ».
(٦) في « بن » والوسائل : « وإن لم يكن له مال » بدل « وإن لم يترك مالاً ».
(٧) في « بح ، بف » والفقيه : « من بيت مال المسلمين ».
(٨) في « م ، بح ، جت » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب : « ولا يُطلّ ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٦ ، ح ٥١٩٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٨ ، ح ١٥٩٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٢ ، ح ٣٥١٧٩.
الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ عِيسَى الضَّعِيفِ (١) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً (٢) ، مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ.
قَالَ : « فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ (٣) ».
قُلْتُ : يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذلِكَ (٤).
قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ ، فَلْيَجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ (٥) ، فَلْيُلْقِهَا (٦) فِي دَارِهِمْ ». (٧)
١٤١٨٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلُ (٨) بْنُ عُثْمَانَ الْأَعْوَرُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ :
كُنْتُ عَامِلاً لِبَنِي أُمَيَّةَ ، فَقَتَلْتُ رَجُلاً ، فَسَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بَعْدَ ذلِكَ : كَيْفَ (٩) أَصْنَعُ بِهِ (١٠)؟
__________________
(١) في حاشية « بح » والوسائل والكافي ، ح ١٤١٢١ : « الضرير ».
(٢) في الفقيه : ـ « متعمّداً ».
(٣) في « جد » : ـ « قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ».
(٤) في الفقيه والتهذيب : + « قال : فليتزوّج إليهم ( التهذيب : فيتزوّج منهم ) امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ».
(٥) في « ل ، بن » : « الصلوات ».
(٦) في الوسائل : « فيلقها ».
(٧) الكافي ، كتاب الديات ، باب أنّ من قتل مؤمناً على دينه فليست له توبة ، ح ١٤١٢١. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن محسّن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٦ ، ح ١٥٧١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣ ، ح ٣٥٠٧٨.
(٨) في « ع » : « فضل ». وابن عثمان الأعور هذا يقال له : الفضل ، كما يقال له : الفضيل. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٠٨ ، الرقم ٨٤١ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٨ ، الرقم ٣٨٥٤ وص ٢٦٩ ، الرقم ٣٨٧٧.
(٩) في الوسائل : « ما ».
(١٠) في « بف » : ـ « به ».
فَقَالَ : « الدِّيَةَ اعْرِضْهَا عَلى قَوْمِهِ ».
قَالَ : فَعَرَضْتُ (١) فَأَبَوْا ، وَجَهَدْتُ فَأَبَوْا ، فَأَخْبَرْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام بِذلِكَ (٢) ، فَقَالَ : « اذْهَبْ مَعَكَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِكَ فَأَشْهِدْ عَلَيْهِمْ ».
قَالَ : فَفَعَلْتُ (٣) فَأَبَوْا ، فَشَهِدُوا (٤) عَلَيْهِمْ ، فَرَجَعْتُ إِلى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهالسلام فَأَخْبَرْتُهُ ، قَالَ : « فَخُذِ (٥) الدِّيَةَ فَصُرَّهَا (٦) مُتَفَرِّقَةً ، ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ (٧) ، فَأَلْقِهَا فِي الدَّارِ ، فَمَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ يُحْسَبُ (٨) لَكَ فِي الدِّيَةِ ، فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْفَجْرِ سَاعَةٌ يَخْرُجُ (٩) فِيهَا أَهْلُ الدَّارِ ».
قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَفَعَلْتُ ذلِكَ ، وَلَوْ لَاعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام لَهَلَكْتُ.
قَالَ (١٠) : وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ (١١) ضَرَبَ (١٢) رَجُلاً (١٣) بِهِ قُرُوحٌ ، فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ. (١٤)
١٤١٩٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَابْنِ بُكَيْرٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ (١٥) ، قَالُوا (١٦) :
__________________
(١) في الوسائل : « فأعرضت ».
(٢) في « بف » : « بذاك ».
(٣) في الوسائل : + « به ».
(٤) في الوسائل : « فأشهدت ».
(٥) في « بح » : « خذ ». وفي الوسائل : « فقال : خذ » بدل « قال : فخذ ».
(٦) في الوسائل : « وصرّها ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « أو الفجر ».
(٨) في « جت » : « يحتسب ».
(٩) في « بف » والوافي : « يموج ». وفي « بح » : « يمرج ».
(١٠) الظاهر رجوع الضمير المستتر في « قال » إلى أبي الخزرج.
(١١) في « بف » : ـ « كان ».
(١٢) في « ك » : « يضرب ».
(١٣) في « م ، ن ، بح » : + « كان ».
(١٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٤ ، ح ٣٥١٨٢ ملخّصاً.
(١٥) في المرآة : « كأنّ في السند إرسالاً ؛ لعدم لقاء هؤلاء عليّ بن الحسين ، أو إضماراً بأن يكون القائل الصادق عليهالسلام ».
(١٦) في « بف » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « قال ».
كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا ـ فِي الطَّوَافِ ، فَنَظَرَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ إِلى جَمَاعَةٍ ، فَقَالَ : « مَا هذِهِ الْجَمَاعَةُ؟ » فَقَالُوا : هذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ (١) الزُّهْرِيُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ ، فَلَيْسَ يَتَكَلَّمُ ، فَأَخْرَجَهُ (٢) أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَى النَّاسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ.
فَلَمَّا قَضى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام طَوَافَهُ خَرَجَ حَتّى دَنَا مِنْهُ ، فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : « مَا لَكَ؟ (٣) » فَقَالَ : وُلِّيتُ وِلَايَةً ، فَأَصَبْتُ دَماً ، قَتَلْتُ (٤) رَجُلاً فَدَخَلَنِي مَا تَرى.
فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام : « لَأَنَا عَلَيْكَ مِنْ يَأْسِكَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّي عَلَيْكَ مِمَّا أَتَيْتَ ».
ثُمَّ قَالَ لَهُ : « أَعْطِهِمُ الدِّيَةَ » قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا ، فَقَالَ (٥) : « اجْعَلْهَا صُرَراً ، ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ ، فَأَلْقِهَا فِي دَارِهِمْ ». (٦)
١٨ ـ بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ
١٤١٩١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا قَدَرْتَ عَلَى اللِّصِّ ، فَابْدُرْهُ وَأَنَا (٨) شَرِيكُكَ فِي
__________________
(١) في « بف » : « سهل ».
(٢) في « ن » : « وأخرجه ».
(٣) في « ن ، جد » : + « مالَكَ ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقتلت ».
(٥) في « بن » والوافي والوسائل : « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٧٨ ، ح ١٥٧١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٣ ، ح ٣٥١٨١ ملخّصاً.
(٧) في « ع ، م ، ن ، جد » : « أحمد بن أبي نصر ».
(٨) في « جت » والوافي والتهذيب : « فأنا ».
دَمِهِ (١) ». (٢)
١٤١٩٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ شَهِيدٍ ».
فَقُلْنَا (٣) لَهُ : أَفَيُقَاتِلُ (٤) أَفْضَلُ؟
فَقَالَ : « إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ (٥) فَلَا بَأْسَ ، أَمَّا أَنَا فَلَوْ (٦) كُنْتُ لَتَرَكْتُهُ وَلَمْ أُقَاتِلْ ». (٧)
__________________
(١) قال الشهيد الثاني : « اللصّ إن شهر سلاحاً وما في معناه فهو محارب حقيقة ، لما تقدّم من أنّ المحارب يتحقّق في العمران وغيرها وإن لم يكن معه سلاح ، بل يريد اختلاس المال والهرب فهو في معنى المحارب في جواز دفعه ولو بالقتل إذا توقّف الدفع عليه ... وإنّما عدلنا عن ظاهر الروايات إلى ما ذكرناه من التفصيل لقصورها سنداً عن إفادة الحكم مطلقاً ، فيرجع إلى القواعد المقرّرة. ثمّ إن كان غرضه أخذ المال لم يجب دفعه وإن جاز ، وينبغي تقييد ذلك بما لا يضّره فوته ، وإلاّ اتّجه الوجوب مع عدم التغرير بالنفس. وإن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظنّ العطب. وإن طلب النفس وجب دفعه مطلقاً ؛ لوجوب حفظ النفس ، وغايته العطب وهو غاية عمل المفسد فيكون الدفاع أرجح. نعم ، لو أمكن السلامة بالهرب كان أحد أسباب حفظ النفس ، فيجب عيناً إن توقّفت عليه ، أو تخييراً إن أمكنت به وبغيره ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٥ ـ ١٦.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٧٩ ؛ وج ١٠ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٥٠١٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٥٥٣٥.
(٣) في « جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « فقلت ».
(٤) في « ع ، ن ، بح ، جت » والتهذيب ، ج ١٠ : « أفنقاتل ».
(٥) في « م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « لم يقاتل ».
(٦) في « م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ١٠ : « لو ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٥ ، ح ٥١٦١ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير. الخصال ، ص ٦٠٧ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليهالسلام. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن
١٤١٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ :
وَقَدْ تَجَارَيْنَا ذِكْرَ الصَّعَالِيكِ (١) ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ : حَدَّثَنِي هذَا ـ وَأَوْمَأَ إِلى أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ (٢) ـ : أَنَّهُ كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام يَسْأَلُ (٣) عَنْهُمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « اقْتُلْهُمْ ». (٤)
١٤١٩٤ / ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِ :
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَكْرَادِ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ (٥) : « لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلاَّ بِحَدِّ (٦) السَّيْفِ (٧) ». (٨)
١٤١٩٥ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ (٩) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ فَزَارَةَ ، عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ (١٠) :
__________________
الرضا عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٠ ، ح ٥٨٠٧ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « من قتل دون ماله فهو شهيد ». راجع : الكافي ، كتاب الجهاد ، باب من قتل دون مظلمته ، ح ٨٣٠٣ و ٨٣٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٣١٦ و ٣١٧ الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٩٢ ، ح ١٤٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٠١٧.
(١) « الصعاليك » : جمع صعلوك وهو الفقير ، وإنّما سمّي قطّاع الطريق صعاليك لأنّهم يفعلونه لفقرهم وحاجتهم. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٥٣ ( صعلك ).
(٢) في الوسائل : « حدّثني أحمد بن إسحاق » بدل « فقال عبدالله بن عامر : حدّثني هذا وأومأ إلى أحمد بن إسحاق ».
(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « يسأله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣١ ، وتمام الرواية فيه : « وكتب أحمد بن إسحاق إلى أبي محمّد عليهالسلام يسأل عن الصعاليك ، فكتب إليه : اقتلهم » الوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٣.
(٥) في « ع ، ن ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « إليه ».
(٦) في « ع ، بن » وحاشية « م ، بح ، جت » والوسائل : « بحرّ ».
(٧) في المرآة : « لعلّ المراد بالأكراد اللصوص منهم ؛ فإنّ الغالب فيهم ذلك ، كذا فهمه الكليني ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١١ ، ح ٨٣٢ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله أو غيره الوافي ، ج ١٥ ، ص ٦٤ ، ح ١٤٧١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٤.
(٩) في « ن » : « أحمد بن الفضيل ». ولم يذكر أحمد بن الفضيل في رواتنا. والمذكور هو أحمد بن الفضلالخزاعي ، وطبقته تلائم طبقة أحمد هذا. راجع : رجال النجاشي ، ص ٨٩ ، الرقم ٢١٨ ؛ رجال الكشي ، ص ١٢ ، الرقم ٢٨ ؛ وص ٣٥٣ ، الرقم ٦٦٢.
(١٠) في « ع ، بف ، جد » : « هيثم بن برا ». وفي « ن ، جت » : « هيثم بن برأ ». وفي الوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ،
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ (١) فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَمَالِي.
فَقَالَ : « فَاقْتُلْهُ (٢) ، فَأُشْهِدُ (٣) اللهَ وَمَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي ». (٤)
قَالَ : قُلْتُ (٥) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَمَا مِنْ (٦) عَلَامَةٍ بَيْنَ يَدَيْ (٧) هذَا الْأَمْرِ؟
فَقَالَ : « أَتَرى بِالصُّبْحِ مِنْ خَفَاءٍ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « فَإِنَّ (٨) أَمْرَنَا إِذَا كَانَ ، كَانَ أَبْيَنَ مِنْ فَلَقِ (٩) الصُّبْحِ ».
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « مُزَاوَلَةُ (١٠) جَبَلٍ بِظُفُرٍ أَهْوَنُ مِنْ مُزَاوَلَةِ (١١) مُلْكٍ لَمْ يَنْقَضِ (١٢) أَكْلُهُ (١٣) ، فَاتَّقُوا اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ وَلَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ لِلظَّلَمَةِ (١٤) ». (١٥)
__________________
ج ٦ : « هيثم بن براء ».
(١) في الكافي ، ح ٨٢٩٩ والتهذيب ، ج ٦ : ـ « عليّ ».
(٢) في « م ، بف ، جد » والوسائل ، ج ٢٨ والتهذيب ، ج ١٠ : « اقتله ». وفي الكافي ، ح ٨٢٩٩ : « قال : اقتل » بدل « فقال : فاقتله ».
(٣) في « م ، بح ، بف ، جد » والتهذيب ، ج ١٠ : « واشهد ».
(٤) الكافي ، كتاب الجهاد ، باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ ، ح ٨٢٩٩. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٨٣ ؛ وج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد القلانسي الوافي ، ج ١٥ ، ص ١٨٧ ، ح ١٤٨٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١٢٠ ، ذيل ح ٢٠١١٥ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٥٠١٥.
(٥) في « ن » : + « له ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فأين » بدل « أما من ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : ـ « بين يدي ».
(٨) في « بن » والوافي : « إنّ ».
(٩) في « ع ، بن ، جت ، جد » : ـ « فلق ».
(١٠) في « جت » وحاشية « م ، جد » : « مناولة ».
(١١) في حاشية « م » : « مناولة ».
(١٢) في « ك » : « لم يقض ».
(١٣) في الوافي : « أجله ».
(١٤) في هامش المطبوع : « في هذا الخبر سؤالان وجوابان أحدهما متعلّق بالكتاب ومناسب لعنوان الباب والثاني تتمّة الحديث ، وهو قوله : « فأين علامة هذا الأمر؟ » والمعنى واضح. وقوله عليهالسلام : « مزاولة جبل إلخ » إخبار بمدّة سلطنة خلفاء الجور وإنّ لهم عهداً ومدّة من الله ولم ينقص مدّتهم ولم يقرب أجلهم ، وإشعار بأنّكم لاتستطيعون ردّ الملك إلينا بجدّكم وجهدكم ما لم ينقض أكلهم من الملك. ويحتمل أن يكون الثاني مربوطاً بالأوّل لقوله : إنّ دمه في عنقي ولإجازته في قتله ، فتوهّم السامع أنّ هذا لا يكون إلاّلظهور أمرهم فسأل : أين علامة هذا الأمر؟ وفيه بُعد كما لا يخفى ( فضل الله الإلهي ) ».
(١٥) الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٢ ، ح ٩٨٠.
١٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ (١)
١٤١٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخرَّازِ (٢) ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : لَايُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً ». (٣)
١٤١٩٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٤) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ؟
قَالَ : « يُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً ، وَلَا أَظُنُّ قَتْلَهُ كَفَّارَةً لَهُ ، وَلَايَرِثُهَا (٥) ». (٦)
__________________
(١) في « بن ، جد » : « أو امّه ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ل ، م ، بن » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٤١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ضمن ح ١٣٥٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ضمن ح ٩٥٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفيهما من قوله : « ويقتل الولد » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٨٩.
(٤) في حاشية « جت » : « أبا عبدالله ».
(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٥ والفقيه ، ح ٥٢١١ و ٥٢٤٧ والتهذيب ، ج ٩ والوافي والوسائل ، ج ٢٦ : « قال : لايرثها ويقتل بها ضاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه ».
(٦) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٥ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٤ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٩ ، ح ٥٢١١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب. وفيه ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ،
١٤١٩٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ ، وَيُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ ». (١)
١٤١٩٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ : أَيُقْتَلُ بِهِ؟ قَالَ : « لَا ». (٢)
١٤٢٠٠ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ (٣) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (٤) ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ (٥) ، وَلَايَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ (٦) إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً (٧) ». (٨)
__________________
ح ٧٢٥ و ٧٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣١ ، ح ١٥٨٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤١٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٣.
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٤ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٢٩ ، ح ١٥٨٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٤.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٨ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٧٧ ، ح ٣٥١٩٠.
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « عن ابن سنان ».
(٤) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : + « إذا قتله ».
(٥) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « إذا قتل والده ».
(٦) في الكافي ، ح ١٣٥٢٨ : « أباه ».
(٧) في المرآة : « ذهب الأكثر إلى أنّ القاتل خطأً لا يرث من الدية ويرث من غيرها ، ويمكن حمل الخبر عليه ، وقيل : لا يرث من شيء كما هو ظاهر الخبر ، وقيل : يرث مطلقاً وقد مرّ القول فيه ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن يونس ، عن محمّد بن سنان. وفي الكافي ، كتاب
٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ
وَفَضْلِ دِيَةِ الرَّجُلِعَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ فِي النَّفْسِ وَالْجِرَاحَاتِ
١٤٢٠١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً قُتِلَتْ بِهِ ، وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، فَإِنْ أَرَادُوا (٢) الْقَوَدَ ، أَدَّوْا فَضْلَ دِيَةِ الرَّجُلِ (٣) وَأَقَادُوهُ (٤) بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَبِلُوا مِنَ الْقَاتِلِ (٥) الدِّيَةَ دِيَةَ الْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ (٦) نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ». (٧)
١٤٢٠٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (٨) :
__________________
المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٨ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٢٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٠ ، ح ١٥٨٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٥ ، ذيل ح ٣٢٤٣١ ؛ وج ٢٩ ، ص ٧٨ ، ح ٣٥١٩٢.
(١) في الاستبصار : « عن موسى » ، وهو سهو. والمراد من يونس هو يونس بن عبدالرحمن المتوسّط في كثيرٍ منالأسناد بين محمّد بن عيسى وبين [ عبدالله ] بن مسكان. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٣ ـ ٢٩٤ ؛ وص ٣٢٥ ؛ وص ٣٣٠.
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار. وفي « ك » والمطبوع : « أراد ».
(٣) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ : + « على دية المرأة ».
(٤) في « بف » : « وأقادوا ».
(٥) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ح ٣٥٢٠١ والتهذيب والاستبصار : ـ « من القاتل ».
(٦) في « بف » : ـ « كاملة ودية المرأة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن موسى ، عن عبدالله بن مسكان ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٣ ، ح ٧١٥ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمّداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠١ ؛ وفيه ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٥ ، ح ٣٥٤٥٧ ، وتمام الرواية هكذا : « دية المرأة نصف دية الرجل ».
(٨) ورد الخبر في التهذيب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحلبي. والمذكور في بعض
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ (١) فِي الْرَّجُلِ (٢) يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَالَ : « ذلِكَ (٣) لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، وَإِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ ، لَيْسَ (٤) لَهُمْ إِلاَّ نَفْسُهَا ».
وَقَالَ : « جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، سِنُّ الْمَرْأَةِ بِسِنِّ الرَّجُلِ ، وَمُوضِحَةُ (٥) الْمَرْأَةِ بِمُوضِحَةِ الرَّجُلِ ، وَإِصْبَعُ الْمَرْأَةِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَةُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ أُضْعِفَتْ (٦) دِيَةُ الرَّجُلِ عَلى دِيَةِ الْمَرْأَةِ ». (٧)
١٤٢٠٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْجِرَاحَاتِ؟
فَقَالَ : « جِرَاحَةُ (٨) الْمَرْأَةِ مِثْلُ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ حَتّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَةُ الرَّجُلِ ضِعْفَيْنِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّ الرَّجُلِ وَسِنُّ
__________________
نسخه المعتبرة « ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي » ، وهو الصواب.
(١) في « بف » : ـ « قال ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ والتهذيب ، ح ٧٠٤ الاستبصار ، ح ٩٩٧. وفي المطبوع : « في رجل ».
(٣) في « ع ، ل » والوسائل : « ذاك ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٠٢ : « وليس ».
(٥) الموضحة : الشجّة التي تبدي وضح العظام. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ( وضح ).
(٦) في « ل ، بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٨٠ : « ضعفت ». وفي الوافي : « اضعف ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٠٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، إلى قوله : « فلهم نصف دية الرجل » ؛ وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وتمام الرواية هكذا : « إن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم إلاّنفسها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٣ ، ح ١٥٧٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٢ ، إلى قوله : « وليس لهم إلاّنفسها » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨٠ ، من قوله : « جراحات الرجال والنساء ».
(٨) في « بح » : « جراحات ».
الْمَرْأَةِ سَوَاءٌ ».
وَقَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً (١) عَمْداً ، فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ ، رَدُّوا إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَقَتَلُوهُ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ قَتَلَتْ رَجُلاً؟
قَالَ : « تُقْتَلُ بِهِ (٢) ، وَلَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً ». (٣)
١٤٢٠٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٤) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ (٥) مُتَعَمِّداً ، فَقَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ (٧) وَيُؤَدُّوا (٨) إِلى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ».
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّداً (٩) ، فَقَالَ : « إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ
__________________
(١) في « ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « امرأته ».
(٢) في « ع ، ل » : ـ « به ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ضمن ح ٩٧٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ضعفين على جراحة المرأة » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨١ ، ح ٣٥٢٠٣ ، من قوله : « إن قتل رجل امرأة » ؛ وفيه ، ص ١٦٣ ، ح ٣٥٣٨١ ، إلى قوله : « وسنّ المرأة سواء ».
(٤) في « ل ، بح » : ـ « جميعاً ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٠٧. وفي المطبوع : « امرأة ».
(٦) في الوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : « قال ».
(٧) في « جد » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ٧١٣ والاستبصار ، ح ١٠٠١ : + « قتلوه ».
(٨) في الوافي « يؤدّوا ( يردّوا ـ خ ل ) » بدون الواو. وفي التهذيب ، ح ٧٠٧ : « ويردّوا ».
(٩) في « بح ، بن ، جت » والوسائل والفقيه ، ح ٥٢٤٢ والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨ : « متعمّدة ». وفيالفقيه ، ح ٥٢٢٥ : « رجلاً متعمّدة » بدل « زوجها متعمّداً ».
يَقْتُلُوهَا (١) قَتَلُوهَا ، وَلَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلى نَفْسِهِ ». (٢)
١٤٢٠٥ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَأَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَهِيَ عَلى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ (٥)؟
قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (٦) ، وَعَلَيْهِ لِلَّذِي (٧) فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ ـ (٨) وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ (٩) ـ أَوْ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١٠) ». (١١)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٧٠٧ والاستبصار ، ح ١٠٠٨. وفي المطبوع : « يقتلوه ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، وفي الأخير من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٥٥ ، ح ٣٩٩ ، عن أحمد ، عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٥ ، بسنده عن عبدالله بن سنان. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٢ ، بسند آخر ، وفيهما من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ١٨٢ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « يؤدّوا إلى أهله نصف الدية ». وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٠٨ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٢ ، مرسلاً ، وفي الأخيرين من قوله : « وقال في امرأة قتلت زوجها » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٥٢٠٠.
(٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٤) في « ن ، بح ، بف » وحاشية « جت » : « قالا ».
(٥) المخاض : الطلق عند الولادة. يقال : مخضت الشاة مَخْضاً ومَخاضاً ومِخاضاً ، إذا دنا نتاجها ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ( مخض ).
(٦) في الاستبصار : « خمسمائة ألف درهم ».
(٧) في التهذيب ، ح ١١١٢ والاستبصار : « دية الذي ».
(٨) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الغرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ( غرر ).
(٩) الوصيف : الخادم والخادمة. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٤٤ ( وصف ).
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦١ : « قوله عليهالسلام : أو أربعون ديناراً ، خلاف ما عليه الأصحاب. وحمله الشيخ تارة على التقيّة ، واخرى على ما إذا كان علقة ، وسيأتي القول فيه ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٢٩ ، بسنده عن أحمد بن
١٤٢٠٦ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ : « عَشْرٌ (١) مِنَ الْإِبِلِ ».
قُلْتُ : قَطَعَ اثْنَيْنِ (٢)؟ قَالَ : « عِشْرُونَ ».
قُلْتُ : قَطَعَ ثَلَاثاً؟ قَالَ : « ثَلَاثُونَ ».
قُلْتُ : قَطَعَ أَرْبَعاً؟ قَالَ : « عِشْرُونَ ».
قُلْتُ : سُبْحَانَ اللهِ. يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ. وَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ؟! إِنَّ هذَا كَانَ (٣) يَبْلُغُنَا وَنَحْنُ بِالْعِرَاقِ ، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ (٤) ، وَنَقُولُ : الَّذِي (٥) جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ.
فَقَالَ : « مَهْلاً يَا أَبَانُ ، هكَذَا (٦) حَكَمَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ (٧) الرَّجُلَ إِلى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ (٨) إِلَى النِّصْفِ. يَا أَبَانُ ، إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ ، وَالسُّنَّةُ
__________________
محمّد ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٤ ، ح ١٥٧٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٥٤٥٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٣٥٦٨٩.
(١) في « ك ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه : « عشرة ».
(٢) في « ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « اثنتين ».
(٣) في حاشية « م ، جد » : « إن كان هذا » بدل « إنّ هذا كان ».
(٤) في « ك ، بف » : « قال ».
(٥) في « ن » : « للذي ».
(٦) في « م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « هذا ».
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : « تُقابل ». وفي الوافي : « تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ؛ يعني أنّها تساويه فيما كان من أطرافها إلى ثلث الدية ، كذا في النهاية. والتعاقل من العقل بمعنى الدية ، وإنّما سمّيت الدية عقلاً ؛ لأنّ الديات كانت إبلاً تعقل بفناء وليّ المقتول ».
(٨) في الفقيه : + « المرأة ».
إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ (١) الدِّينُ ». (٢)
١٤٢٠٧ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، فِي الْجِرَاحَاتِ حَتّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ (٣) ارْتَفَعَ الرَّجُلُ ، وَسَفَلَتِ الْمَرْأَةُ ». (٤)
١٤٢٠٨ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ؟
فَقَالَ : « الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي الْقِصَاصِ سَوَاءٌ ، السِّنُّ بِالسِّنِّ ، وَالشَّجَّةُ بِالشَّجَّةِ ، وَالإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتّى تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ (٥) الثُّلُثَ صُيِّرَتْ (٦) دِيَةُ الرَّجُلِ (٧) فِي الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَدِيَةُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ». (٨)
__________________
(١) في حاشية « بح ، جت » والتهذيب : « انمحق ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٥٢٣٩ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج ؛ المحاسن ، ص ٢١٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٩٧ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج. وراجع : الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب البدع والرأي والمقاييس ، ح ١٧٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٦ ، ح ١٥٧٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٥٧٦٢.
(٣) في « ل » : ـ « فإذا بلغت الثلث ». وفي « ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : + « سواء ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل بن درّاج. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤٠ ، معلّقاً عن جميل ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢١ ، بسند آخر. الخصال ، ص ٥٨٨ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٧ ، ح ١٥٧٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٣٨٢.
(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » : « جازت ».
(٦) في « ع ، ك » : « ضربت ». وفي « ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « ضرب ».
(٧) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « الرجال ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ،
١٤٢٠٩ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (١) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ ، فَقَتَلَهَا ، فَخَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا (٢) الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافٍ (٣) ، وَغُرَّةٌ (٤) ـ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ ـ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا ، أَو يَدْفَعُوا إِلى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ (٥) خَمْسَةَ آلَافٍ (٦) وَيَقْتُلُوهُ (٧) ». (٨)
١٤٢١٠ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَةً؟
فَقَالَ : « إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَقَتَلُوهُ ، وَإِلاَّ قَبِلُوا (٩)
__________________
ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٣٥٣٨٥.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « أبي مريم الأنصاريّ ».
(٢) في « ن » : + « من القاتل ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « درهم ».
(٤) في « بف » : « وعشرة ».
(٥) في « بف » : « أولياء الرجل ». وفي الوافي : « أولياء الرجل القاتل ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « درهم ».
(٧) في المرآة : « هذا الخبر وما تقدّمه بظواهرها تدلّ على أنّ الخيار في القود والدية إلى أولياء المقتول كما ذهب إليه ابن الجنيد ، إلاّ أن يأوّل بما قدّمنا ذكره بأن يكون مبنيّاً على ما هو الغالب من رضا الجاني بالدية ، على أنّه يجوز أن يكون في خصوص تلك الصورة الحكم كذلك ؛ لاشتمالها على الردّ من الوليّ كما قال العلاّمة في القواعد. ولو امتنع الوليّ أو كان فقيراً فالأقرب أنّ له المطالبة بدية الحرّة إذ لا سبيل إلى طلّ الدم. والقول به في خصوص هذه الصورة قويّ ؛ لدلالة الأخبار الكثيرة عليه ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨١ ، ح ٧٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٤.
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب ، ح ٧٠٦ : + « نصف ».
الدِّيَةَ ». (١)
١٤٢١١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ (٢) سَوَاءٌ إِلى أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَإِذَا جَازَ ذلِكَ تَضَاعَفَتْ (٣) جِرَاحَةُ الرَّجُلِ عَلى جِرَاحَةِ الْمَرْأَةِ ضِعْفَيْنِ ». (٤)
١٤٢١٢ / ١٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ ، قَالَ (٥) : « إِنْ شَاؤُوا (٦) أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ وَيُؤَدُّوا إِلَيْهِ رُبُعَ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّيَةِ ».
وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ فَقَأَتْ (٧) عَيْنَ رَجُلٍ : « أَنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنَهَا ، وَإِلاَّ أَخَذَ دِيَةَ عَيْنِهِ ». (٨)
١٤٢١٣ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٠٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، ح ٥٢٤١ ، معلّقاً عن أبي بصير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٢ ، ح ٧١١ ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، إلى قوله : « وقتلوه » مع زيادة في أوّله ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٦.
(٢) في « بح » : « الرجل والمرأة ».
(٣) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « تضاعف ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٤ ، ح ٧٢٢ ، بسنده عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٥٨٢٦.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قال ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « يشاؤوا ».
(٧) في « ع ، ل ، بن » : « فقت ». والفقء : الشقّ والبخص. النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ( فقأ ).
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٧ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٩ ، ح ١٥٧٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٧.
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةِ إِلى أَهْلِ الرَّجُلِ ». (١)
١٤٢١٤ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ؟
قَالَ : « يُقْطَعُ (٢) إِصْبَعُهُ حَتّى يَنْتَهِيَ (٣) إِلى ثُلُثِ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (٤) ، فَإِذَا (٥) جَازَ الثُّلُثَ كَانَ فِي الرَّجُلِ الضِّعْفُ ». (٦)
٢١ ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ
١٤٢١٥ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٧) ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً (٨)؟
فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا
__________________
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٥ ، ح ١٥٧٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٢ ، ح ٣٥٢٠٥.
(٢) في « ع ، م ، بن » والتهذيب : « تقطع ».
(٣) في « ل ، بن » : « تنتهي ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « ثلث الدية ». وفي التهذيب : « ثلث المرأة ».
(٥) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وإذا ». وفي « جت » : « فإن ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٢٤ ، بسنده عن الحسن بن عليّ ، عن كرّام ، عن ابن أبي يعفور الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٣٥٣٨٣.
(٧) ورد الخبر في الاستبصار عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام » وهو الصواب.
(٨) في الفقيه : ـ « خطأً ».
قَتَلُوهُمَا ، وَيَرُدُّوا عَلى (١) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ ، وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلى (٢) أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ (٣) ، وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلوا (٤) الْمَرْأَةَ قَتَلُوهَا ، وَيَرُدُّ الْغُلَامُ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ رُبُعَ الدِّيَةِ ».
قَالَ (٥) : « وَإِنْ (٦) أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ (٧) ». (٨)
١٤٢١٦ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٩) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ويؤدّوا إلى » بدل « يردّوا على ». وفي الفقيه : « يردّون على » بدلها.
(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « إلى ».
(٣) في « م ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : + « قال ».
(٤) هكذا في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه. وفي « ن » : « أن تقتلوا ». وفي المطبوع : « أن يقتل ».
(٥) في « ل » والتهذيب والاستبصار : ـ « وإن أحبّ أولياء ـ إلى ـ ربع الدية قال ».
(٦) في « ن » : « فإن ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٤ : « قوله عليهالسلام : إنّ خطأ المرأة والغلام عمد. لا يخفى مخالفته للمشهور ، بل للإجماع. ويحتمل أن يكون المراد بخطاءهما ما صدر عنهما النقصان عقلهما ، لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بغلام لم يدرك شابّ لم ييلغ كمال العقل مع كونه بالغاً ... ثمّ اعلم أنّه مع حمل الغلام على البالغ يبقى فيه مخالفتان للمشهور ، أحدهما : في قوله عليهالسلام : « وتردّ المرأة على أولياء الغلام ربع الدية » فإنّه موافق لما اختاره الشيخ في النهاية وتبعه تلميذه القاضي ، والمشهور أنّها تردّ على ورثة الرجل ديتها كاملة نصف دية الرجل. وثانيهما : في قوله : « ويردّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية » فإنّ المقطوع به في كلامهم هو أنّه حينئذٍ لا يردّ على أولياء المقتول نصفب الدية من الغلام ، وأمّا قوله : « ويردّوا على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم » فهو موافق للمشهور ، ويردّ مذهب المفيد حيث ذهب إلى أنّ المردود على تقدير قتلهما يقسّم أثلاثاً ، ثلثه لأولياء المرأة وثلثاه لأولياء الرجل ، والله يعلم ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٦ ، ح ١٥٨١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٧ ، ح ٣٥٢٢١.
(٩) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلاً خَطَأً؟
فَقَالَ : « إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (١) ، فَإِنْ كَانَ (٢) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا إِلى (٣) سَيِّدِ (٤) الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَخَذُوا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (٥) قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلْيَرُدُّوا عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَلَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ الْعَبْدُ ». (٦)
١٤٢١٧ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٧) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ أَعْمى فَقَأَ عَيْنَ (٨) صَحِيحٍ (٩)؟
قَالَ (١٠) : فَقَالَ : « يَا أَبَا عُبَيْدَةَ (١١) ، إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمى مِثْلُ الْخَطَإِ ، هذَا فِيهِ الدِّيَةُ فِي (١٢)
__________________
(١) في « م ، جد » : + « قال ».
(٢) في حاشية « بح » والوسائل : « كانت ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « على ».
(٤) في « بف ، جد » وحاشية « م » والوافي : « مولى ».
(٥) في « م ، بن » والوسائل والتهذيب : « أن تكون ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٣ ، ح ٥٢٢٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٢ ، ح ٩٦٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦١٧ ، ح ١٥٨١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٥٢٢٢.
(٧) السند معلّق. كسابقه.
(٨) في الوافي والتهذيب والاختصاص : + « رجل ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « متعمّداً ».
(١٠) في « جد » والوسائل والفقيه والاختصاص : ـ « قال ».
(١١) في « جت » : « يا با عبيدة ». وفي الوسائل : ـ « يا أبا عبيدة ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والوافي : « من ».
مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ دِيَتَهُ (١) عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٢) حَقُّ (٣) مُسْلِمٍ (٤) ». (٥)
٢٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٤٢١٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ ، فَقَتَلَاهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ (٦) ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَكُنْ بَلَغَ (٨) خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « فالدية » بدل « فإنّ ديته ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب والاختصاص : « فإنّ دية ذلك » بدلها.
(٢) في الوافي : « ولا يطلّ ».
(٣) في « بح » وحاشية « جت » والوسائل : + « امرء ».
(٤) في الوافي : « لعلّه اريد بالخطأ الخطأ الشبيه بالعمد لا الخطأ المحض ، ولهذا جعل الدية في ماله دون العاقلة. ويجوز أن يكون محمولاً على ما إذا لم تكن له عاقلة ويراد بالخطأ الخطأ المحض ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٢ ، ح ٩١٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٢ ، ح ١٥٩٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٨٩ ، ح ٣٥٢٢٣.
(٦) في الفقيه : + « واقتصّ له ».
(٧) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، والاستبصار : « وإذا ».
(٨) في الوسائل : « يبلغ ».
(٩) قال المحقّق : « الصبيّ لا يقتل بصبيّ ولا ببالغ ... وفي رواية يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً. وفي اخرى إذا بلغ خمسة أشبار ، ويقام عليه الحدود. والوجه : أنّ عمد الصبيّ خطأ محض يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٩٩٠.
وقال الشهيد الثاني : « بمضمونها أفتى الصدوق والمفيد ، وبالأوّل أفتى الشيخ في النهاية. والحقّ أنّها ـ مع ضعف سندها ـ شاذّة مخالفة للُاصول الممهّدة ، بل لما أجمع عليه المسلمون إلاّمن شذّ فلا يلتفت إليها ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ١٦٣.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ٩٢٢ ؛ وص ٢٤٣ ، ح ٩٦٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، ح ٥٢٢٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أمير المؤمنين عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧١ ، ح ١٥٩٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٠ ، ح ٣٥٢٢٤ ؛ وص ٤٠١ ذيل ح ٣٥٨٦١.
٢٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ (١) بِهِ
١٤٢١٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً لَهُ ، قَالَ : « يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ. (٣)
١٤٢٢٠ / ٢. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٦) : قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً ، قَالَ : « يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذلِكَ ». (٧)
__________________
(١) في « ك » : « وينكّل ».
(٢) في « بح » : ـ « بن إبراهيم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٨ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية هكذا : « في رجل ضرب مملوكاً له فمات من ضربه قال : يعتق رقبة ». قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٤ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٤١ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٢٩.
(٤) في « ن ، بف » : « عليّ بن إبراهيم ».
(٥) في « بح ، بف » : « حمّاد بن عثمان ».
(٦) في « ك » : ـ « قال ». وفي الوافي والفقيه ، ح ٥٢٦١ والتهذيب ، ج ٨ والنوادر للأشعري : « أنّه ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٢ ، معلّقاً عن عليّ. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٠١ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٦ ، ذيل ح ٥١٦٧ ، مع اختلاف يسير ؛ وص ١٢٥ ، ح ٥٢٦١ ، وفيهما معلّقاً عن حمّاد. النوادر للأشعري ، ص ٦٤ ، ح ١٣٠ ، عن الحلبي. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٦.
١٤٢٢١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكاً لَهُ (١) ، قَالَ : « يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَيَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٢)
١٤٢٢٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، وَأَنْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ، وَيَصُومَ (٣) شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (٤) ». (٥)
١٤٢٢٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ (٦) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَوْ مَمْلُوكَتَهُ (٧) ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الْمَمْلُوكُ لَهُ ، أُدِّبَ وَحُبِسَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِيكِ ، فَيُقْتَلُ بِهِ ». (٨)
__________________
(١) في « بف » : « مملوكه » بدل « مملوكاً له ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٥ ، ح ١٥٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٧.
(٣) في الوسائل : « وأن يصوم ».
(٤) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل : ـ « متتابعين ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٥٨٦ ، ح ١٥٧٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩١ ، ح ٣٥٢٢٨.
(٦) في الوسائل : « عن أبي الفتح الجرجاني » ، وهو سهوٌ. وهذان الطريقان ينتهيان إلى الفتح بن يزيد الجرجاني. وكنية الفتح أبو عبد الله. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١١ ، الرقم ٨٥٣.
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « مملوكته أو مملوكه ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٤ ، ح ٣٥٢٣٧.
١٤٢٢٤ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتّى مَاتَ ، فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالاً ، وَحَبَسَهُ سَنَةً (١) ، وَأَغْرَمَهُ (٢) قِيمَةَ الْعَبْدِ ، فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ (٣) ». (٤)
١٤٢٢٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ :
عَنْهُمْ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ، ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ، وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ ، وَيُدْفَعُ (٥) إِلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ وَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ ، قُتِلَ بِهِ (٦) ». (٧)
١٤٢٢٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا :
__________________
(١) في الفقيه : ـ « سنة ».
(٢) في « بف » والفقيه والتهذيب : « وغرمه ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٦٩ : « يدلّ الخبر على أحكام : الأوّل : وجوب ضرب مائة سوط. وإنّما ذكر الأصحاب فيه التعزير مع تصريحهم بأنّ التعزير يجب أن لا يبلغ الحدّ ، لكنّ مستندهم ظاهراً هذا الخبر. الثاني : الحبس سنة. ولم أجد من تعرّض له منهم. الثالث : وجوب التصدّق بقيمته. وقد قطع به الأكثر وتردّد فيه ابن الجنيد والعلاّمة في بعض كتبه ، والشهيد الثاني رحمهمالله تعالى ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، ح ٩٣٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٣٩ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٦ ، ح ١٥٨٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٢ ، ح ٣٥٢٣٠.
(٥) في « م ، ن ، بح » والتهذيب ، ح ٩٣٩ والاستبصار : « وتدفع ».
(٦) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب التصدّق به كما مرّ ، ويمكن الجمع بالتخيير ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٥٩ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٩٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ، ح ٥٢٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٩ و ٩٤٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٥ ، ح ١٥٨٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٨.
(٨) في « بف » : « أبي عبد الله ».
أَنَّهَا حُرَّةٌ لَاسَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا ؛ وَقَضى فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ : فَهُوَ حُرٌّ لَاسَبِيلَ لَهُ ، عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ ، فَيَتَوَلّى إِلى مَنْ أَحَبَّ ، فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ (١) فَهُوَ يَرِثُهُ (٢) ». (٣)
٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ
وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ
١٤٢٢٧ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٤) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٥) : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ) (٦)؟
قَالَ : فَقَالَ (٧) : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ ، وَلكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً ، وَيُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِيَةَ الْعَبْدِ ». (٨)
__________________
(١) في الفقيه ، ح ٣٥١٩ والتهذيب ، ج ٨ : « حدثه ».
(٢) في المرآة : « يدلّ على أنّ التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى من أحبّ ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح ١٣٦٤٧ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٠٢ ؛ وج ٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ١٤١١ ، بسند آخر عن هشام بن سالم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥١٩ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ، ج ١٠ ـ من قوله : « وقضى فيمن نكّل بمملوكه ». وفي الفقيه ، ص ١٤٢ ، ح ٣٥٢٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، إلى قوله : « لا سبيل لمولاتها عليها » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٦٦٦ ، ح ١٠٣١٧ و ١٠٣١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٥ ، ح ٣٥٢٣٩.
(٤) في « بف » : « صفوان بن يحيى ».
(٥) في « بف ، جت » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « له ».
(٦) البقرة (٢) : ١٧٨.
(٧) في « بف » والتهذيب ، ح ٧٥٤ والاستبصار ، ح ١٠٣٢ : ـ « فقال ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن صفوان. وفي التهذيب ،
١٤٢٢٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١) : « يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ ، وَلَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً حَتّى لَايَعُودَ ». (٢)
١٤٢٢٩ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٣) : « لَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ ، وَإِذَا (٤) قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ (٥) ثَمَنَهُ ، وَضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً ». (٦)
١٤٢٣٠ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْداً ، وَلكِنْ يُغَرَّمُ ثَمَنَهُ ، وَيُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً » وَقَالَ : « دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ ». (٧)
__________________
ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « لا يقتل حرّ بعبد » مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٠ ؛ وفيه ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦١ ، من قوله : « لا يقتل حرّ بعبد ».
(١) في « بف » والوافي : ـ « قال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٠ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٥٨ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٣ ، ح ١٥٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤٢.
(٣) في « بف ، جد » والتهذيب والاستبصار : ـ « قال ».
(٤) في « م ، ن » والاستبصار : « فإذا ».
(٥) في « بح ، جت » : « اغرم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٦ ، ح ٣٥٢٤١.
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩١ ، ح ٧٥٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٤ ، ح ١٥٨٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٤ ؛ وص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٤.
١٤٢٣١ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْعَبْدِ قِيمَتُهُ ، فَإِنْ (١) كَانَ نَفِيساً ، فَأَفْضَلُ قِيمَتِهِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَا يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ ». (٢)
١٤٢٣٢ / ٦. يُونُسُ (٣) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ (٤) ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ ، دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا حَبَسُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ (٥) ، وَيَكُونُ (٦) عَبْداً لَهُمْ ». (٧)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وإن ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، ح ٧٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، صدر ح ٥٢٧٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، صدر ح ٧٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « عشرة آلاف درهم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٢.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
ثمّ إنّ في الوسائل : + « عن ابن مسكان » ، والظاهر أنّه سهو قلم نشأ من رواية يونس عن ابن مسكان في السند السابق.
(٤) يونس هذا ، هو يونس بن عبد الرحمن بقرينة رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عنه ، ولم يثبت روايته عن أبان بن تغلب في موضع ؛ فإنّ أبان بن تغلب توفّي سنة إحدى وأربعين ومائة في حياة أبي عبد الله الصادق عليهالسلام ، ولم يدرك يونس رواة هذه الطبقة. فالظاهر إمّا زيادة « بن عثمان » ـ بأن كان زيادة تفسيريّة في هامش بعض النسخ ، ثمّ ادرج في المتن في الاستنساخات التالية سهواً ـ أو كونه مصحّفاً من « بن عثمان » ولعلّ الأوّل أظهر. رجال الطوسي ، ص ١٠٩ ، الرقم ١٠٦٦ ؛ رجال النجاشي ، ص ١٠ ، الرقم ٧ ؛ رجال الكشّي ، ص ٣٣٠ ، الرقم ٦٠١.
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن » : ـ « وإن شاؤوا استرقّوه ».
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي. وفي « بن » والوسائل : « فيكون ». وفي المطبوع : « ويكون ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٦٣ ، بسنده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، فيهما مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، ح ٧٧٢ ، بسند آخر وتمام الرواية فيه : « إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلاشيء على مواليه » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٣.
١٤٢٣٣ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ : « دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ ». (١)
١٤٢٣٤ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٢) عليهالسلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً؟
فَقَالَ (٣) : « يُقْتَلُ بِهِ ».
قَالَ : قُلْتُ (٤) : فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً؟
قَالَ : فَقَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ رِقّاً ، إِنْ شَاؤُوا بَاعُوا (٥) ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا (٦) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ ».
قَالَ (٧) : ثُمَّ قَالَ : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ (٨) ، إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوكٌ ». (٩)
١٤٢٣٥ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلاً (١٠) خَطَأً ، مَنْ يَضْمَنُ عَنْهُ؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٩ ، ح ٣٥٢٥٢.
(٢) في « بف » : « عن أبي عبد الله » بدل « سألت أبا جعفر ».
(٣) في « م ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال : فقال ».
(٤) في « ن ، جت » : « فقلت ».
(٥) في التهذيب : ـ « رقّاً إن شاؤوا باعوا ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « إن شاؤوا باعوه وإن شاؤوا استرقّوه ».
(٧) في « جد » : ـ « قال ».
(٨) في « بح ، بف ، جت » : « يا با محمّد ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٥٢٦٢.
(١٠) في « م » : + « قتلاً ».
قَالَ : « يُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى دُفِعَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَاسَبِيلَ عَلَيْهِ » (١).
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « وَيُسْتَسْعى فِي قِيمَتِهِ (٢) ». (٣)
١٤٢٣٦ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْوَابِشِيِّ (٤) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلى عَبْدٍ جِنَايَةً تُحِيطُ (٥) بِرَقَبَتِهِ ، فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ (٦) عَلى سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَقَامُوا الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَوْا عَلَى الْعَبْدِ ، أُخِذَ (٧) الْعَبْدُ بِهَا (٨) ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧١.
(٢) في المرآة : « حمل على أقلّ الأمرين أو أرش الجناية ».
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٧ ، ح ١٥٨٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٢.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي ، من دون توسّط ابن محبوب ، وهو سهو. ويؤكّدذلك ورود الخبر في التهذيب ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبِّر عنه بالضمير ـ ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمّد الوابشي.
(٥) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٢٥٤ و ٣٥٤٦٧ والفقيه والتهذيب. وفي « بف » وظاهر « ع » : « محيطة ». وفي المطبوع : « يحيط ».
(٦) في « بف » : « إقراره ».
(٧) في « ك » : « اتّخذ ».
(٨) في « جد » : ـ « بها ».
(٩) في المرآة : « لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية ، ولو أقرّ بما يوجب المال يتبع به إذا تحرّر ». وقوله عليهالسلام : « أو يفتديه مولاه » محمول على ما إذا رضي به الوارث إذا كان عمداً ، والافتداء لم يرد متعدّياً بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة ، وإنّما يقال : يفتدي به ، ولعلّ فيه حذفاً وإيصالاً وتصحيفاً ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الوابشي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٧٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٣ ، ح ٦١٤ ، بسنده عن ابن محبوب
١٤٢٣٧ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، غُرِّمَ قِيمَتَهُ وَأُدِّبَ ».
قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ؟
قَالَ : « لَا يُجَاوَزُ بِقِيمَةِ عَبْدٍ (١) دِيَةَ الْأَحْرَارِ ». (٢)
١٤٢٣٨ / ١٢. وَعَنْهُ (٣) ؛ وَ (٤) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ (٥) بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً ، قَالَ (٦) : « إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ تُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَاتُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ ، افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ ، فَإِنْ أَبى مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ ، كَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ (٧) مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِيَةِ جِرَاحَتِهِ (٨) ، وَالْبَاقِي لِلْمَوْلى ، يُبَاعُ الْعَبْدُ فَيَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ ، وَيُرَدُّ الْبَاقِي عَلَى الْمَوْلى ». (٩)
__________________
الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٨ ، ح ١٥٨٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٥٢٥٤ ؛ وص ١٦١ ، ذيل ح ٣٥٣٧٩ ؛ وص ٢٠٩ ، ح ٣٥٤٦٧.
(١) في « بح ، بف » : والوافي والاستبصار « العبد ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٤٦٣ : « بقيمته » بدل « بقيمة عبد ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن رئاب. الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب بقتل الحرّ أو يجرحه ... ، ح ١٤٢٥٢ ، مع اختلاف الوافي ، ج ٦٣٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٥٨٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٣ ؛ وص ٢٠٧ ، ح ٣٥٤٦٣.
(٣) الضمير راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق.
(٤) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » على « عدّة من أصحابنا ـ وقد حذف من صدر السند تعليقاً ـ عن سهل بن زياد المعبَّر عنه بالضمير ».
(٥) في « ع ، م ، بح ، بف » : ـ « عليّ ».
(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٧) في « بح ، بف » : + « حصّة ». وفي التهذيب : + « حقّه ».
(٨) في الوسائل : « جراحه ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ،
١٤٢٣٩ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَةً ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ (٢) ». (٣)
١٤٢٤٠ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ (٥) عَبْدٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ حُرٍّ ، وَلَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ يَدِهِ شَلَلٍ؟
فَقَالَ : « وَمَا قِيمَةُ الْعَبْدِ؟ ».
قُلْتُ (٦) : اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ.
قَالَ : « إِنْ كَانَ (٧) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ (٨) أَصَابِعِ (٩) الشَّلَلِ ، رَدَّ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ عَلى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِيمَةِ (١٠) ، وَأَخَذَ الْعَبْدَ ،
__________________
ج ١٦ ، ص ٦٤١ ، ح ١٥٨٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥٣٨٨ ؛ وص ٢١٠ ، ح ٣٥٤٦٨.
(١) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٢) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
وفي المرآة : « لأنّ في المواضحة خمساً من الإبل ، وهي نصف عشر تمام الدية ، ففي العبد نصف عشر قيمته كما هو المقرّر في جراحات المملوك ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤١ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩١ ؛ وص ٣٨٨ ، ح ٣٥٨٣٥.
(٤) السند معلّق كسابقه.
(٥) في « بف » : « ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في » بدل « ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ».
(٦) في « ك ، م ، جت ، جد » : + « له ».
(٧) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل : « كانت ».
(٨) في « بف ، جد » : « والثلاثة ».
(٩) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « الأصابع ». وفي « بف » : « الإصبع ».
(١٠) في « بف » : « الدية ».
وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ أَصَابِعِ (١) الشَّلَلِ ».
قُلْتُ : وَكَمْ قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ (٢) مَعَ الْكَفِّ وَالثَّلَاثِ (٣) الْأَصَابِعِ (٤)؟
قَالَ : « قِيمَةُ الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفَا (٥) دِرْهَمٍ ، وَقِيمَةُ الثَّلَاثِ (٦) الْأَصَابِعِ (٧) الشَّلَلِ مَعَ الْكَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ؛ لِأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ (٨) قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ (٩) دِيَةِ (١٠) الْإِصْبَعَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ (١١) الشَّلَلِ ، دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ ، أَوْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلَاهُ وَيَأْخُذَ الْعَبْدَ ». (١٢)
١٤٢٤١ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ ، قَالَ : قَالَ :
يَلْزَمُ مَوْلَى الْعَبْدِ قِصَاصُ (١٣) جِرَاحَةِ عَبْدِهِ مِنْ قِيمَةِ دِيَتِهِ (١٤) عَلى حِسَابِ ذلِكَ يَصِيرُ أَرْشَ الْجِرَاحَةِ ، وَإِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ ، فَقِيمَةُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِيمَتِهِ. (١٥)
١٤٢٤٢ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١٦) ، عَنْ جَمِيلٍ ؛
__________________
(١) في « م ، بن ، جت » والوافي : « الأصابع ».
(٢) في « م » : « الصحيحين ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن » : ـ « أصابع الشلل ردّ ـ إلى ـ مع الكفّ والثلاث ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « بح » والمطبوع والوسائل : + « الشلل ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت ، جد » : « ألفي ».
(٦) في « جد » : ـ « الثلاث ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن » والوسائل : « أصابع ».
(٨) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « كانت ».
(٩) في « بف » : + « قيمة ».
(١٠) في « بح » وحاشية « جت » والتهذيب : « قيمة ».
(١١) في « بن » : « أصابع ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٥٧١٧.
(١٣) في الوافي : « القصاص ».
(١٤) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٠ : « دية قيمته » بدل « قيمة ديته ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٨ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٢ ، ح ١٥٨٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٩٠ ؛ وص ٣٨٩ ، ذيل ح ٣٥٨٣٨.
(١٦) في « ل ، بن » : « أحمد بن أبي نصر ».
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمُ الدِّيَةَ ، وَإِلاَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ يَخْدُمُهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ ـ يَعْنِي الَّذِي أَعْتَقَهُ ـ رَجَعَ حُرّاً ».
وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
١٤٢٤٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلى سَيِّدِهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي الْحُدُودِ ، فَإِنَّ ذلِكَ فِي بَدَنِهَا ».
قَالَ : « وَيُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِيكِ ، وَلَا قِصَاصَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ ». (٤)
١٤٢٤٤ / ١٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي : « هذه الروايات وردت هكذا مطلقة بأنّه متى مات المدبِّر صار المدبَّر حرّاً ، وليس فيها أنّه يستسعى في الدية ، والأولى أن يشترط ذلك فيها ، فيقال : إذا مات المولى الذي دبّره استسعى في دية المقتول لئلاّ يبطل دم امرءٍ مسلم ، وذلك لا ينافي هذه الأخبار ، فأمّا قوله في رواية يونس « لا شيء عليه » نحمله على أنّه لا شيء عليه من العقوبة أو أنّه لا شيء عليه في المال وإن وجب عليه أن يستسعى على مرّ الأوقات ». تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ذيل الحديث ٧٨٤.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١١ ، ح ٣٥٤٧٣ و ٣٥٤٧٤.
(٣) في « ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٢٤٥ : ـ « عن ابن محبوب » ، وهو سهو ، كما يعلم من ملاحظة أسنادنعيم بن إبراهيم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٠ ـ ٣٩١.
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ٥٠٥٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٤ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع أبي سيّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ١٩٦ ، ح ٧٧٩ ؛ وص ١٩٢ ، ح ٧٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وتمام الرواية في الأخيرين : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٥ ، ح ١٥٩٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٩٧ ، ح ٣٥٢٤٥ ، وتمام الرواية فيه : « لا قصاص بين الحرّ والعبد » ؛ وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٣٥٣٨٩ ، ملخّصاً.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ ، وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ : إِنَّ عَلَى الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَيْنُهُ ، وَيَبْطُلُ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ». (١)
١٤٢٤٥ / ١٩. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ : أَلَهُ أَنْ يُقِيدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذلِكَ؟
قَالَ : « هُوَ مَالُهُ يَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ (٢) إِنْ شَاءَ قَتَلَ (٣) ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ». (٤)
١٤٢٤٦ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ (٥) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟
قَالَ : « أَيَّ شَيْءٍ رُوِّيتُمْ فِي هذَا (٦)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ (٧) إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٧ ، ح ٧٨١ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. وفيه ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٥ ، بسنده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٤ ، ح ١٥٨٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٨ ، ح ٣٥٣٩٣.
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « ما يشاء ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قتله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن صفوان بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٥ ، ح ١٥٨٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٥٢٦٤.
(٥) في « ع ، بن » وحاشية « بح » والوسائل : « مسلمة ».
(٦) في التهذيب والاستبصار : + « الباب ».
(٧) قال ابن الأثير : « تلّه : أي ألقاه. وتلّه للجبين : أي صرعه وألقاه ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٩٥ ( تلل ).
فَإِذَا (١) مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ أُعْتِقَ ».
قَالَ (٢) : « سُبْحَانَ اللهِ! فَيَبْطُلُ (٣) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : هكَذَا رُوِّينَا.
قَالَ : « غَلِطْتُمْ (٤) عَلى أَبِي ، يُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ ، اسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ ». (٥)
١٤٢٤٧ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي أَنْفِ الْعَبْدِ ، أَوْ ذَكَرِهِ ، أَوْ شَيْءٍ يُحِيطُ بِثَمَنِهِ (٧) : أَنَّهُ (٨) يُؤَدِّي إِلى مَوْلَاهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَيَأْخُذُ الْعَبْدَ ». (٩)
__________________
وقال : الرمّة بالضمّ : قطعة حبل يشدّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص ، أي يسلّم إليهم بالحبل الذي شدّ به تمكيناً لهم منه لئلاّ يهرب ، ثمّ اتّسعوا فيه حتّى قالوا : أخذت الشيء برمّته : أي كلّه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ( رمم ).
(١) في « بف » والوافي : « وإذا ».
(٢) في « بح » : « فقال ».
(٣) في حاشية « بح » والوافي : « فيطلّ ».
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » : « قد غلطتمبه ». وفي المطبوع : « قد غلطتم ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد ، وبسند آخر أيضاً عن الخطّاب بن سلمة ، عن هشام بن أحمد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٨ ، ح ١٥٨٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٢ ، ح ٣٥٤٧٥.
(٦) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « بقيمته ».
(٨) في « ل » : « أن ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٤ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٤٣ ، ح ١٥٨٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٥٧٣١.
٢٥ ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَجْرَحُهُ
١٤٢٤٨ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ ، قَالَ : يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ ، فَيُؤَدّى (٢) دِيَةُ الْحُرِّ ، وَمَا رَقَّ مِنْهُ (٣) فَدِيَةُ الْعَبْدِ ». (٤)
١٤٢٤٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ (٥) الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ مُكَاتَبٍ ـ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ (٦) حِينَ كَاتَبَهُ (٧) ـ جَنى إِلى (٨) رَجُلٍ جِنَايَةً؟
__________________
(١) في « ك ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م ، جت » : + « عن أبيه ». وهو سهوٌ ، كما أنّ ما ورد في « بن » والوسائل من « عن أبيه ومحمّد بن عيسى » سهوٌ في سهوٍ. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.
(٢) في التهذيب والاستبصار : + « به ».
(٣) في « بن » : « عنه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥٢٦٤ ، معلّقاً عن أميرالمؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٧.
(٥) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ : « أيّوب ». وهو سهو ؛ فإنّ أبا أيّوب في مشايخ الحسن بن محبوب هو أبو أيّوبالخرّاز. وأبو ولاّد الحنّاط هو حفص ، روي الحسن بن محبوب كتابه وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٥ ، الرقم ٣٤٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٥٩ ، الرقم ٢٤٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٢٢ ـ ٢٢٤.
(٦) في الوسائل ، ح ٣٥٣٩٥ : ـ « مولاه ».
(٧) في الوافي : « اشترط عليه مولاه حين كاتبه : هذه الكلمة ليست في بعض النسخ ولا لفظة « إن » بعدها ، وهو الأظهر ، فإن صحّت فلعلّ معناها أنّه اشترط أن تكون جنايته عليه وليس المراد الاشتراط في الكتابة ؛ لأنّ ما بعده حكم المكاتب المطلق لا المشروط ».
(٨) في حاشية « م » والوافي : « على ».
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، غُرِّمَ (١) فِي جِنَايَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ (٢) حَقِّ الْجِنَايَةِ شَيْئاً ، أُخِذَ ذلِكَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَى الَّذِي كَاتَبَهُ ».
قُلْتُ (٣) : فَإِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ لِلْعَبْدِ (٤)؟
قَالَ : فَقَالَ : « عَلى مِثْلِ ذلِكَ دُفِعَ (٥) إِلى مَوْلَى الْعَبْدِ الَّذِي جَرَحَهُ الْمُكَاتَبُ ، وَلَا تَقَاصَّ (٦) بَيْنَ الْمُكَاتَبِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ (٧) إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ قَدْ (٨) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ (٩) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّهُ يُقَاصُّ الْعَبْدُ (١٠) مِنْهُ (١١) ، أَوْ يُغَرَّمُ الْمَوْلى كُلَّ مَا جَنَى الْمُكَاتَبُ ؛ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ». (١٢)
١٤٢٥٠ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ ،
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « اغرم ».
(٢) في « ن ، بح ، بن ، جد » والوافي والتهذيب : « من ».
(٣) في « بف » : ـ « فإن عجز عن حقّ ـ إلى ـ الذي كاتبه قلت ».
(٤) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « لعبد ». وفي الوافي والتهذيب : « بعبد ».
(٥) في « م ، بف ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « يدفع ».
(٦) في « ع ، ك ، بف ، جت » والتهذيب : « ولا يقاصّ ».
(٧) في « ن » : « العبد والمكاتب » بدل « المكاتب وبين العبد ».
(٨) في « ن » : ـ « قد ».
(٩) في « م » والوسائل : + « قد ».
(١٠) في حاشية « م ، جد » + « به ». وفي الوافي : « للعبد ».
(١١) في « بن » والوسائل : « به ». وفي « بف » : « عنه ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥١ ، ح ١٥٨٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٨ ؛ وص ١٦٩ ، ح ٣٥٣٩٥.
(١٣) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (١) ، وَإِنْ شَاؤُوا بَاعُوا ؛ وَإِنْ كَانَ مَوْلَاهُ حِينَ كَاتَبَهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ (٢) وَقَدْ كَانَ (٣) أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، فَإِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا يَبْطُلُ (٤) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَأَرى أَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ مِمَّا لَمْ يُؤَدِّهِ رِقّاً (٥) لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٦) يَسْتَخْدِمُونَهُ حَيَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ (٧) ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ ». (٨)
١٤٢٥١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٩) فِي مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، قَالَ : « عَلَيْهِ مِنْ (١٠) دِيَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ ، وَعَلى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَلَا (١١) عَاقِلَةَ لَهُ ، إِنَّمَا ذلِكَ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ». (١٢)
١٤٢٥٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :
__________________
(١) في الفقيه : « استرقّوا ».
(٢) في « بف » : ـ « عليه ».
(٣) في « جت » : ـ « كان ».
(٤) في « جت » وحاشية « بح » : « ولا يطلّ ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » : « رقّ ».
(٦) في التهذيب : « فلأولياء المقتول » بدل « رقّاً لأولياء المقتول ».
(٧) في « م » : « عليهم ». وفي الوسائل : « ما أدّى » بدل « ما بقي عليه ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٨ ، ح ٧٨٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٢ ، ح ١٥٨٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٥٢٦٩.
(٩) في « بف » والوافي : ـ « قال ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٣٥٨٦٣ : ـ « من ».
(١١) في « بف » : « ولا ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٣ ، ح ١٥٨٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٥٤٧٦ ؛ وص ٤٠٢ ، ح ٣٥٨٦٣.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِيمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (١) ، فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يُجَاوَزَ (٢) بِقِيمَةِ عَبْدٍ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ حُرٍّ (٣) ». (٤)
٢٦ ـ بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ
الْمُسْلِمَ أَوْ يَجْرَحُهُ أَوْ يَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً
١٤٢٥٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٥)
١٤٢٥٤ / ٢. وَعَنْهُ (٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيدُوا ، رَدُّوا فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَأَقَادُوهُ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ع ، ل ، بن » : « درهماً ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « أن يتجاوز ».
(٣) في « بف » : « الحرّ ».
(٤) الكافي ، كتاب الديات ، باب المكاتب يقتل الحرّ أو يجرحه ... ، ح ١٣٢٣٧ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٥٢٦٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، ح ١٠٣٩ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٣٧ ، ح ١٥٨٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠٨ ، ح ٣٥٤٦٥.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، صدر ح ٥٢٤٩ ، معلّقاً عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، صدر ح ٧٣٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ١٠١٤ ، بسندهما عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. قرب الإسناد ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٩ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ضمن ح ١٠١٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٥٢٥٤ ؛ وج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٥ ؛ وص ٣١٥ ، ح ١١٧١ و ١١٧٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١٢٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٦.
(٦) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٧) في الاستبصار : + « به ».
١٤٢٥٥ / ٣. وَعَنْهُ (١) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ (٢) قَتَلَ (٣) رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَقَالَ : « هذَا حَدِيثٌ شَدِيدٌ لَايَحْتَمِلُهُ النَّاسُ (٤) ، وَلكِنْ يُعْطِي الذِّمِّيُّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ (٥) ». (٦)
١٤٢٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (٧) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَالْيَهُودِ (٨) وَالنَّصَارى ، هَلْ عَلَيْهِمْ وَعَلى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَأَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ (٩)؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَأَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ؟
__________________
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن يونس ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧١.
(١) الضمير راجع إلى يونس.
(٢) في الوسائل : ـ « مسلم ».
(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « يقتل ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٣ : « لا يحتمله الناس ، أي لا يمكن بيان الحكم الواقعي فيه ، وهو ثمانمائةدرهم ؛ إذ لا تحتمله ولا تقبله العامّة. أو المراد أنّ حكمه حكم شديد يعسر على الخلق قبوله ؛ إذ تأبى الطباع عن مساواة دية الذمّي والمسلم ، أو المعنى أنّ اعتياد قتل أهل الذمّة شديد لا يحتمله الناس ويوجب الفساد في الأرض ».
(٥) في الوافي : « اريد بالذمّيّ وليّ المقتول ، وبدية المسلم فضل ما بين الديتين كما يظهر من الحديث الماضي ، ويحتمل كمال الدية لحرمة المسلم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٤ ، وفيهما هكذا : « عنه ، عن زرعة ... ». وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، صدر ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، صدر ح ١٠٢٠ ، بسندهما عن سماعة ، إلى قوله : « دية المسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٢.
(٧) في « بن » والوسائل : « وغيره ».
(٨) في « بف » والوافي : « اليهود والمجوس ».
(٩) في « ن » والاستبصار : ـ « لهم ». وفي الفقيه : « والغشّ لهم ». وفي التهذيب : + « والغشّ ».
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذلِكَ لَايَدَعُ (١) قَتْلَهُمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (٢)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام مِثْلَهُ. (٣)
١٤٢٥٧ / ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِبْرَاهِيمُ يَزْعُمُ أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (٤) سَوَاءٌ.
فَقَالَ : « نَعَمْ ، قَالَ (٥) الْحَقَّ ». (٦)
١٤٢٥٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : يُقْتَصُّ لِلنَّصَارى (٧) وَالْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ (٨) بَعْضِهِمْ مِنْ (٩) بَعْضٍ ، وَيُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (١٠) إِذَا قَتَلُوا
__________________
(١) في « جد » : « فلا يدع ». وفي « بف » : « فلا تدع ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن إسماعيل بن فضل ، وبسند آخر أيضاً عن آبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ٥٢٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٨ ، ح ١٥٩٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢٧٠.
(٤) في « ك ، ل ، بح » : « المجوسيّ واليهوديّ والنصرانيّ ».
(٥) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ « قال ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٢٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦١ ، ح ١٥٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٥.
(٧) في « ك ، بف » وحاشية « بن » والوافي : « النصارى ».
(٨) هكذا في « ع ، م ، بح ، جد ». وفي « ل ، بن » والوسائل والتهذيب والجعفريّات ، ص ١٢٤ : « اليهودي والنصراني والمجوسي ». وفي « ن » والمطبوع : « للنصرانيّ واليهوديّ والمجوسيّ ».
(٩) في « بن » : « على ».
(١٠) في « ل » : « بعضاً ».
عَمْداً ». (١)
١٤٢٥٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً ، فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ ، قَالَ : « اقْتُلْهُ (٢) بِهِ ».
قِيلَ : وَإِنْ (٣) لَمْ يُسْلِمْ؟
قَالَ : « يُدْفَعُ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ مَالٌ دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ (٤) هُوَ وَمَالُهُ ». (٥)
١٤٢٦٠ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ ، فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، قَتَلُوهُ ، وَأَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الجعفريّات ، ص ١٢٤ و ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية في الأخيرة : « اليهود والنصارى والمجوس بعضهم ببعض إذا قتلوا عمداً ». الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٧.
(٢) في « جت » : « يقتل ».
(٣) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « فإن ».
(٤) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٥٠٦ : ـ « فإن شاؤوا قتلوا ـ إلى ـ إلى أولياء المقتول ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٥١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وبسند آخر أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٠ ، ح ٣٥٢٧٨ ؛ وص ٢٢٤ ، ح ٣٥٥٠٦.
(٦) في التهذيب : « عن أبي المعزا » بدل « عن أبي المعزاء عن أبي بصير ». والمذكور في بعض نسخة المعتبرة : « أبي المغراء ، عن أبي بصير » وهو الصواب.
(٧) هذه الرواية وأمثالها حملها الشيخ على من يتعوّد قتل أهل الذمّة ، فإنّ من كان كذلك فللإمام حينئذٍ أن يقتله
١٤٢٦١ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ وَلَا فِي الْجِرَاحَاتِ ، وَلكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ (٢) عَلى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ : ثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٣)
١٤٢٦٢ / ١٠. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٥) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ؟
فَقَالَ : « إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ (٦) أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٧)
١٤٢٦٣ / ١١. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٨) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ ، قَالَ :
__________________
ويؤدّي أهل الذمّي فضل دية المسلم على الذمّي على ورثته ، وإنّما فعل ذلك لكي يرتدع غيره عن قتل أهل الذمّة. انظر : تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ذيل الحديث ٧٤٣.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٩ ، ح ٧٤٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧١ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٣ ، ح ٥٢٥٦ ، بسنده عن أبي المغراء الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٩ ، ح ١٥٩١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٣.
(١) في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٢) في الفقيه : « في جنايته للذميّ بقدر جنايته على الذمّي » بدل « جنايته للذمّي ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢١ ، ح ٥٢٤٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٨ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠١٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٢٧٤ ؛ وص ١٧٠ ، ح ٣٥٣٩٦ ؛ وفيه ، ص ٢١٧ ، ح ٣٥٤٨٧ ، وتمام الرواية فيه : « دية الذمّي ثمانمائة درهم ».
(٤) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٥) في « بح » : « عليّ بن رئاب ».
(٦) في الفقيه والتهذيب : « الذمّي ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٥٢٥٩ ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٤ ، ح ١٥٩٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٥٤٨٨.
(٨) السند معلّق كسابقه.
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ : ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ». (٣)
١٤٢٦٤ / ١٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمُسْلِمِ : هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً (٤) لِقَتْلِهِمْ ، فَيُقْتَلُ وَهُوَ صَاغِرٌ ». (٥)
١٤٢٦٥ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في « ن » : « اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ ». وفي « بف » والوافي : « النصرانيّ والمجوسيّ واليهوديّ ».
(٢) هكذا في « ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٧٣٠ والاستبصار ، ح ١٠١٢. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٦ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٨٧ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠١٦ ، بسندهما عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتمام الرواية : « دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٠ ، ح ١٥٩١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٥٤٨٩.
(٤) في حاشية « بح » : « متعوّداً ».
(٥) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٥٧ ، ح ١٥٩٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٥٢٧٥.
(٦) في « م ، جد » : + « قال ».
(٧) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ دية جنين الذمّي عشر دية أبيه ، وورد في هذا الخبر وخبر آخر عن السكوني أنّها عشر دية امّه ، ولم يعمل بهما الأكثر ، وحملهما العلاّمة على ما إذا كانت امّه مسلمة. ثمّ إنّهم اختلفوا في دية الجنين مطلقاً قبل ولوج الروح هل يتفاوت فيها الذكر والانثى أم لا؟ والمشهور العدم ، وفرّق في المبسوط فأوجب في الذكر عشر ديته ، وفي الانثى عشر ديتها ، فعلى هذا المذهب يمكن حملهما على الانثى والله يعلم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩٠ ، ح ٧٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٢ ، بسند آخر عن
٢٧ ـ بَابُ مَا تَجِبُ (١) فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ النَّفْسِ
وَمَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ
١٤٢٦٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ :
أَنَّهُ عَرَضَ عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام كِتَابَ الدِّيَاتِ ، وَكَانَ فِيهِ : فِي ذَهَابِ السَّمْعِ كُلِّهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالصَّوْتِ كُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ (٢) وَالْبَحَحِ (٣) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ (٤) الْيَدَيْنِ كِلْتَيْهِمَا (٥) وَالشَّلَلِ (٦) كُلِّهِ (٧) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَشَلَلِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالشَّفَتَيْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا (٨) أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ (٩) أَلْفُ دِينَارٍ (١٠) ، وَالذَّكَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَالْبَيْضَتَيْنِ
__________________
جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ؛ الجعفريّات ، ص ١٢٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٦٥ ، ح ١٥٩٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٥٥٠٧.
(١) في « ن ، بح ، جت ، جد » : « يجب ».
(٢) قال الفيّومي : « الغنّة : صوت يخرج من الخيشوم والنون أشدّ الحروف غنّة ، والأغنّ الذي يتكلّم من قبلخياشيمه ». المصباح المنير ، ص ٤٥٥ ( غنن ).
(٣) في « بف » : + « ألفان ألفان ». والبحح : خشونة وغلظة في الصوت. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٩٩ ( بحح ). وزاد في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٨٦ : « لعلّ المراد أنّه ذهب صوته بحيث لا يفهم كلامه ، لكن يسمع صوت متميّز من خيشومه أو صوت غليظ من حلقه ، وإذا حصلت هاتان الصفتان مع تميز الحروف في كلامه ففيه الأرش على طريقة الأصحاب ».
(٤) في « م » : « وشلّ ». وفي « بح » وحاشية « جت » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ والتهذيب ، ح ٩٦٨ : « والشلل في » بدل « وشلل ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « كلتاهما ».
(٦) في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٧٧٢ والتهذيب ، ح ٩٦٨ : « الشلل » بدون الواو.
(٧) في الوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : ـ « والشلل كلّه ».
(٨) في « ل » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « استؤصلا ».
(٩) في « م ، ن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « أحدب ».
(١٠) في « ك » : ـ « وشلل الرجلين ألف ـ إلى ـ ألف دينار ».
أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي صُدْغِ الرَّجُلِ (١) إِذَا أُصِيبَ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلاَّ (٢) مَا (٣) انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّيَةِ : خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ.
عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الرِّضَا (٥) عليهالسلام مِثْلَهُ. (٦)
١٤٢٦٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَدِ (٧)؟
فَقَالَ : « نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا ». (٩)
١٤٢٦٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، (١٠) فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ ، قَالَ : « فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (١١) نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقُ الدِّيَةُ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ (١٢)
__________________
(١) في حاشية « جت » : « صُدع الرِّجل ». وللصُّدع ـ بالضمّ ـ : ما بين العين والاذن. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٨ ( صدغ ).
(٢) في الوافي عن بعض النسخ : + « إذا ».
(٣) في « بن » وحاشية « م » والوسائل ، ح ٣٥٦٢٦ : « إذا ». وفي حاشية « م » : « إلى ».
(٤) في حاشية « جت » : + « بن إبراهيم ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « أبي الحسن » بدل « الرضا ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٦٨ و ٩٦٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٥٦٢٦ ؛ وفيه ، ص ٣٥٧ ، ح ٣٥٧٧٢ ، إلى قوله : « وشلل الرجلين ألف دينار ».
(٧) في المرآة : « عن اليد ، أي الواحدة ، سواء كان من الزند أو فوقها ».
(٨) في الوسائل : « الاذنين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٥٩٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ، ذيل ح ٣٥٦٣٣ ؛ وص ٢٩٧ ، ح ٣٥٦٥٤.
(١٠) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ك » والمطبوع : + « قال ».
(١١) في « بف » : « أحدهما ».
(١٢) المارن من الأنف : ما دون القصبة ، وهو ما لان منه. مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ( مرن ).
الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ (١) الدِّيَةُ ». (٢)
١٤٢٦٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ (٣) الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنِ (٤) إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ ». (٥)
١٤٢٧٠ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الشَّفَةِ السُّفْلى سِتَّةُ آلَافٍ (٧) ، وَفِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ ؛ لِأَنَّ السُّفْلى تُمْسِكُ الْمَاءَ ». (٨)
١٤٢٧١ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَميعاً (٩) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (١٠) ، عَنْ زُرَارَةَ :
__________________
(١) في التهذيب : « البيضتين ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه. الجعفريّات ، ص ١٢٩ و ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩١ ، ح ١٥٩٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٥٦٢٨.
(٣) في « بف ، جت ، جد » والتهذيب : « جذعه ».
(٤) في المرآة : « وفي العين ، أي الواحدة ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. راجع : النوادر للأشعري ، ص ١٥٦ ، ح ٤٠٢ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٥ ؛ وص ٣٢٤ ، ح ١٢٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٥٩٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٢٩.
(٦) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٧) في الوسائل : + « درهم ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٢ ، ح ١٥٩٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٥٦٥٠.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « جميعاً ».
(١٠) ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧١ عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ ، وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذلِكَ ، وَفِي (١) الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ (٢) وَمَا (٣) فَوْقَ ذلِكَ الدِّيَةُ (٤) ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ ، وَفِي إِحْدَاهُمَا (٥) نِصْفُ الدِّيَةِ ». (٦)
١٤٢٧٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّيَةِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا ، وَإِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِيهَا قِيمَةُ عَدْلٍ ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الظَّهْرِ إِذَا انْكَسَرَ حَتّى لَايُنْزِلَ (٧) صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٨)
١٤٢٧٣ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كُسِرَ صُلْبُهُ ، فَلَا
__________________
بكير ، عن زرارة. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة « ابن بكير » بدل « بكير » وهو الصواب.
(١) في « ك ، م ، بح ، جد » : ـ « في ».
(٢) في « بف » : + « الدية ».
(٣) في حاشية « م » والوسائل : « فما ».
(٤) في « بف » : ـ « الدية ».
(٥) في « بف » : « أحدهما ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير ، عن زرارة ؛ وفيه ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٣٨٥ ، بسنده عن القاسم بن عروة ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٣ ، ح ١٥٩٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٣٠.
(٧) في « بف » : « ولا ينزل » بدل « حتّى لا ينزل ». وفي « ك » : « حتّى لا يزل ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٧٦ ، معلّقاً عن يونس. وفيه ، ص ٢٤٦ ، ح ٩٧٥ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٤ ، ح ١٥٩٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٥٦٣١.
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ : أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ ». (١)
١٤٢٧٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً ، وَفِي أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ تَامَّةً (٢) ، وَفِي أُذُنَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَالرِّجْلَانِ وَالْعَيْنَانِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ ». (٣)
١٤٢٧٥ / ١٠. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
تَزَوَّجَ جَارٌ لِي امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ (٤) بِرِجْلِهَا ، فَفُتِقَتْ (٥) بَيْضَتُهُ (٦) ، فَصَارَ آدَرَ (٧) ، فَكَانَ بَعْدَ ذلِكَ يَنْكِحُ وَيُولَدُ (٨) لَهُ ، فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، وَعَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّةَ (٩) رَجُلٍ فَفَتَقَهَا؟
فَقَالَ عليهالسلام : « فِي كُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». (١٠)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٨٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٥ ، ح ٣٥٦٦٧.
(٢) في « بف » : ـ « تامّة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٩٧٧ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٦ ، ح ٣٥٦٣٢.
(٤) الرفس : الضرب بالرجل. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٥٢ ( رفس ).
(٥) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « فقأت ».
(٦) في الوسائل : « بيضتيه ».
(٧) الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصيتيه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٩١ ( أدر ).
(٨) في « بح » والوافي والتهذيب : « ولا يولد ».
(٩) في « بح » : « صرّة ». وفي « بف » والوافي : « ضرّة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : صرّة رجل ، كذا في نسخ التهذيب أيضاً بالصاد ، ولعلّه تصحيف السين ، أو هو كناية عن جلد الخصيتين أو الدبرة ، أو السرّة تشبيهاً ومجازاً. ويمكن أن يقرأ بالضاد المعجمة ، وهي أصل الضرع ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٧٩ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٥٩٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٥٧٢٧.
١٤٢٧٦ / ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ كُسِرَ بُعْصُوصُهُ (١) ، فَلَمْ يَمْلِكِ اسْتَهُ ، فَمَا (٢) فِيهِ مِنَ الدِّيَةِ؟
فَقَالَ : « الدِّيَةُ كَامِلَةً ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِيَةٍ فَأَفْضَاهَا ، وَكَانَتْ (٣) إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ لَمْ تَلِدْ؟
قَالَ (٤) : « الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٥)
١٤٢٧٧ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ (٦) ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ (٧) غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ (٨) : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ». (٩)
١٤٢٧٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ الدِّيَةُ ، وَفِي
__________________
(١) البعصوص : عظم الورك ، وهو عظم صغير بين أليتي الإنسان. تاج العروس ، ج ٤ ، ص ٣٧٤ ( بعض ).
(٢) في « ع ، ك ، م » والوسائل والفقيه : « ما » بدون الفاء.
(٣) في الفقيه : « وهي ».
(٤) في « م ، بن » والوسائل والفقيه : « فقال ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٢٩٢ ، معلّقاً عن هشام بن سالم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٨ ، ح ١٥٩٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٠ ، ح ٣٥٧٩٦.
(٦) العِجان : الدبر. وقيل : ما بين القبل والدبر. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٨ ( عجن ).
(٧) في « بف » : « ولا يستمسك ».
(٨) في « ك » : « بوله ولا غائطه ».
(٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة ... ، ح ١٤٢٨٥. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٥٧٩٧.
ذَكَرِ الْعِنِّينِ الدِّيَةُ (١) ». (٢)
١٤٢٧٩ / ١٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي ذَكَرِ الْغُلَامِ الدِّيَةُ كَامِلَةً (٤) ». (٥)
١٤٢٨٠ / ١٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ (٧) : لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ (٨) ، لَأُغْرِمَنَّهُ (٩) لَهَا دِيَتَهَا ؛ فَإِنْ (١٠) لَمْ يُؤَدِّ إِلَيْهَا الدِّيَةَ (١١) ، قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذلِكَ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « م ، ن ، بح » : + « كاملة ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر العنّين ثلث الدية ؛ لكونه في حكم العضو المشلول ، ولم يعمل بهذا الخبر لضعفه ، وفي المسألة إشكال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٩ ، ح ٥٢٧٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٣.
(٣) السند معلّق على سند الحديث الثاني عشر. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٤) لم ترد هذه الرواية في « بف ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ذيل ح ٥٢٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٥٧٣٢.
(٦) السند معلّق كسابقه. وكذا الأمر في سند الحديثين السادس عشر والسابع عشر.
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي « بف » والمطبوع : ـ « إنّ فيكتاب عليّ صلوات الله عليه ».
(٨) في « ع ، ك ، ن ، بن » والوسائل والفقيه والاستبصار : « امرأته ».
(٩) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لأغرمته ».
(١٠) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٣٩٨ : « وإن ».
(١١) في « بف » : ـ « الدية ».
(١٢) في الوافي : + « منه ».
وفي المرآة : « لم أرَ من عمل بها سوى يحيى بن سعيد في جامعه ».
وقال المحقّق : « يثبت [ أي القصاص ] في الشفرين كما يثبت في الشفتين. ولو كان الجاني رجلاً فلا قصاص وعليه ديتها. وفي رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن لم يؤدّ ديتها قطعت لها فرجه » وهي متروكة ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٠٩.
(١٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٦٦ ؛ وص ٢٨٠ ، ح ١٠٩٨ ؛
١٤٢٨١ / ١٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : مَا تَرى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً شَابَّةً عَلى بَطْنِهَا ، فَعَقَرَ رَحِمَهَا ، فَأَفْسَدَ (١) طَمْثَهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا (٢) قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذلِكَ (٣) ، وَقَدْ كَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِيماً؟
قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهَا سَنَةً ، فَإِنْ رَجَعَ (٤) طَمْثُهَا إِلى مَا كَانَ ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَتْ وَغُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ؛ لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَانْقِطَاعِ (٥) طَمْثِهَا (٦) ». (٧)
١٤٢٨٢ / ١٧. ابْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٨) عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْيَ (٩) امْرَأَتِهِ ، قَالَ : إِذَنْ (١٠) أُغَرِّمَهُ (١١) لَهَا نِصْفَ الدِّيَةِ (١٢) ». (١٣)
__________________
والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : الجعفريّات ، ص ١٢٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٠٨ ، ح ١٥٧٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٨ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٤.
(١) في « بح » والفقيه : « وأفسد ».
(٢) في الوسائل والفقيه : « أنّه ».
(٣) في « م » : « بذلك ».
(٤) في الوافي : + « صلح رحمها و ». وفي الفقيه : « صلح رحمها وعاد ».
(٥) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وارتفاع ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى ما كان ، ظاهره عدم الحكومة ، وهو خلاف المشهور. قال العلاّمة في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها ، انتظر بها ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرَّم ثلث ديتها ». تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٧٥.
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥١ ، ح ٥٣٣٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٣ ، ح ١٦٠١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٥٨٠١.
(٨) في « ك » : « أبي عبد الله ».
(٩) في « بن » والوسائل : « فرج ».
(١٠) في « ك ، ن ، بح ، بف » والوسائل ، ٣٥٣٩٧ : « إذا ».
(١١) في « بف » : « غرمه ». وفي « ك » : « اغرم ».
(١٢) في المرآة : « لا خلاف بين الأصحاب في أنّ في كلّ من ثديي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كلّ ديتها ، والمشهور
١٤٢٨٣ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ اقْتَضَّ (١) جَارِيَةً (٢) ـ يَعْنِي امْرَأَتَهُ (٣) ـ فَأَفْضَاهَا (٤) ، قَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ ».
قَالَ : « وَإِنْ (٥) كَانَ (٦) أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٧) ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٨) ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ». (٩)
__________________
في حلمتي المرأة أيضاً ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، وأمّا حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف. وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كلّ واحدة الثمن. وقيل : فيهما الحكومة ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٩٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٤ ، ح ١٦٠١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧١ ، ح ٣٥٣٩٧ ؛ وص ٣٤٠ ، ح ٣٥٧٣٥.
(١) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤. وفي سائر النسخ والمطبوع : « افتضّ ». و « اقتضّ » أي أزال قضّتها ، أي بكارتها. المصباح المنير ، ص ٥٠٧ ( قضض ).
(٢) في الاستبصار : « جاريته ».
(٣) في حاشية « بح » : « امرأة ».
(٤) قال الشهيد الثاني : « في الإفضاء الدية ، وهو يصيّر مسلك البول والحيض واحداً. وقيل : مسلك الحيض والغائط ، وهو أقوى في تحقّقه فتجب الدية بأيّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩.
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « فإن ».
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب ، ح ٩٨٤ والاستبصار : ـ « كان ».
(٧) في المرآة : « ظاهره عدم الدية مع الإمساك ، ولم يقل به أحد. ولعلّ المراد : سوى الدية والإنفاق ، والله العلم ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٠ : ـ « وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : فلا شيء عليه ، أي من الدية أو الإنفاق الدائمي أيضاً ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣١ ، ح ٤٤٩٣ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠١ ، ح ١٦٠٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٦١٨٢ ؛ وج ٢٩ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٥٦٢١.
١٤٢٨٤ / ١٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ (١) فَطَارَ (٢) الدِّيَةُ ، قَالَ : وَقَالَ (٣) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي الصَّعَرِ (٤) الدِّيَةُ ، وَالصَّعَرُ (٥) أَنْ يُثْنى عُنُقُهُ ، فَيَصِيرَ فِي نَاحِيَةٍ ». (٦)
١٤٢٨٥ / ٢٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٧) عليهالسلام يَقُولُ : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ عَلى عِجَانِهِ ، فَلَا يَسْتَمْسِكُ غَائِطُهُ وَلَا بَوْلُهُ : أَنَّ فِي ذلِكَ الدِّيَةَ كَامِلَةً ». (٨)
١٤٢٨٦ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً ، فَقُطِعَ (٩)
__________________
(١) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي : « رعب ».
(٢) في « ن » : « وطار ». وفي المرآة : « إذا رعد فطار ، أي ذهب عقله من الخوف ، ولا خلاف في أنّ في ذهاب العقل الدية ».
(٣) في « بف » والوافي : « وقال : قال » بدل « قال : وقال ».
(٤) في « بف » : « الصقر ». وفي « ك » : « الصغر ». والصَّعَر : ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشدقين. المصباح المنير ، ص ٣٤٠ ( صعر ).
(٥) في « بف » : « والصقر ». وفي « ك » : « والصغر ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٣ ، ذيل ح ٣٥٨٠٣.
(٧) في « م » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سمعت أبا عبدالله ».
(٨) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية الكاملة ... ، ح ١٤٢٧٧. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٨١ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٥٧٩٧.
(٩) في الوافي والفقيه : « فلم ينقطع » بدل « قطع » ، وقال في الوافي : « في نسخ الكافي والتهذيب « فقطع » مكان « فلمينقطع ». وفيهما كماترى تكرير حكم واحد ، وما في الفقيه أظهر ».
بَوْلُهُ (١)؟
فَقَالَ (٢) : « إِنْ كَانَ الْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اللَّيْلِ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِيشَةَ ، وَإِنْ كَانَ إِلى آخِرِ النَّهَارِ (٣) ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٤) ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى نِصْفِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ إِلى ارْتِفَاعِ النَّهَارِ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ (٥) ». (٦)
١٤٢٨٧ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ (٧) اثْنَانِ ، فَفِي الْوَاحِدِ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ مِثْلُ الْيَدَيْنِ وَالْعَيْنَيْنِ ».
قَالَ (٩) : قُلْتُ (١٠) : فَرَجُلٌ (١١) فُقِئَتْ عَيْنُهُ؟
قَالَ : « نِصْفُ الدِّيَةِ ».
__________________
(١) في المرآة : « فقطع بوله ، أي صار قطع سيلان البول سبباً للسلس ».
(٢) في « م ، بف ، جد » : + « له ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « وإن كان إلى آخر النهار » هذه الفقرة موجودة في التهذيب ، وليست في الفقيه ، ولعلّهازيدت من الرواة أو النسّاخ ، وعلى تقديره فالمعنى أنّ حكم الاستمرار إلى أواخر النهار أيضاً مثل حكم الاستمرار إلى الليل ».
(٤) في الفقيه : ـ « لأنّه قد منعه المعيشة ـ الى قوله ـ فعليه الدية ».
(٥) في « بف » : ـ « وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١٤ ، معلّقاً عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٩ ، ح ١٦٠٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧١ ، ذيل ح ٣٥٧٩٨.
(٧) في « بح » : ـ « منه ».
(٨) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي الواحد ». وفي « ع » : « فيه » بدلها.
(٩) في « بف » والتهذيب : ـ « قال ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « فقلت ».
(١١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « رجل ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (١) قُطِعَتْ يَدُهُ؟
قَالَ : « فِيهِ (٢) نِصْفُ الدِّيَةِ ».
قُلْتُ : فَرَجُلٌ (٣) ذَهَبَتْ إِحْدى بَيْضَتَيْهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ (٤) الْيَسَارَ ، فَفِيهَا الدِّيَةُ » (٥).
قُلْتُ : وَلِمَ؟ أَلَيْسَ قُلْتَ (٦) : مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ (٧) اثْنَانِ فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ (٨) نِصْفُ الدِّيَةِ؟
قَالَ : « لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَيْضَةِ الْيُسْرى (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « رجل » بدون الفاء.
(٢) في « ك » : « ففيه ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « رجل ».
(٤) في « ك » والتهذيب : « كان ».
(٥) في « بف » وحاشية « بن » والوسائل والتهذيب : « ففيها ثلثا الدية ».
(٦) في « بف » : ـ « قلت ».
(٧) في الوسائل والتهذيب : + « منه ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « ففيه » بدل « ففي كلّ واحد ».
(٩) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : ففيها الدية ، كذا فيما عندنا من نسخ الكافي ، وفي التهذيب : ففيها ثلثا الدية. وأكثر الأصحاب ذكروها موافقاً للتهذيب ، واستدلّوا بها على مذهب الشيخ. ويؤيّده ما رواه في الفقيه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.
وقال الشهيد الثاني : « في الخصيتين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة نصف نصف ؛ للخبر العامّ ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧.
وقال العلاّمة : « قال في الخلاف : في الخصيتين الدية بلا خلاف ، وفي اليسرى منهما ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلثها ... [ وهو ] الوجه. لنا : أنّهما متفاوتتان في المنفعة فتفاوتتا في الدية ، وما رواه عبد الله بن سنان في الحسن ». المختلف ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ـ ٣٩٠.
وفي المرآة ـ بعد نقله لما في المختلف ـ : « ويعارض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل ، وقد أنكره بعض الأطبّاء ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨٨ ؛ وص ١٥٢ ، ح ٥٣٣٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٧ ، ح ١٥٩٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٥٦٢٥ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٧٧ ، ح ٩٦ ، من قوله : « قلت : فرجل ذهبت ».
١٤٢٨٨ / ٢٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّيَةَ كَامِلَةً (٢) ، فَإِذَا نَبَتَتْ (٣) فَثُلُثُ الدِّيَةِ ». (٤)
١٤٢٨٩ / ٢٤. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَيَصُبُّ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً (٦) حَارّاً ، فَيَمْتَعِطُ (٧) شَعْرُ رَأْسِهِ ، فَلَا يَنْبُتُ.
فَقَالَ (٨) : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٩)
٢٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ
١٤٢٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ ».
(٢) في « بف » : ـ « كاملة ».
(٣) في « ك ، جد » : « أنبتت ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣٢ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٥٧٣٦.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(٦) في « بح » : « الماء ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والتهذيب : « فيتمعّط ». وقال الجوهري : « امتعط شعره وتمعّط ، أي تساقط من داء ونحوه ». الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦١ ( معط ).
(٨) في « ن ، جت » : « قال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن حديد ، عن بعض رجاله. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٩ ، ح ٥٣٣٠ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٠ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، ح ٥٣٣١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٥ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٦ ، ح ١٦٠٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤١ ، ح ٣٥٧٣٧.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْداً ، وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنى؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ (١) فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا (٢) قَاتِلَهُ ، أَدَّوْا إِلى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي (٣) قِيدَ مِنْهَا (٤) ، وَإِنْ كَانَ (٥) أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ (٦) وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ (٧) وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ (٨) غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلى نَفْسِهِ ، وَلَا أَخَذَ بِهَا (٩) دِيَةً ، قَتَلُوا قَاتِلَهُ ، وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً ».
قَالَ : « وَهكَذَا وَجَدْنَاهُ (١٠) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (١١)
__________________
(١) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « قطعت يده ».
(٢) في « ك » : « أن يقتلوه ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « الذي ».
(٤) في « بف » : « فيها ».
(٥) في الوافي : « أو إن كان ». وفي الوسائل : « إن كان » بدون الواو. وفي حاشية « جت » : « وكان » بدل « وإن كان ».
(٦) في التهذيب : ـ « وإن كان أخذ دية يده ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن كان أخذ دية يده ، ليس هذا في التهذيب ، والمعنى : أو دية اليد التي أخذ ديتها. وفي العبارة حزازة ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد » والوسائل : « يد ».
(٨) في الوسائل : « في ».
(٩) في « م ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « لها ».
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « وجدنا ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٥٩٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١١ ، ح ٣٥٢٧٩.
٢٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ
١٤٢٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِيشِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ : أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ عليهالسلام لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ (١) ، أَنْشُدُكَ (٢) اللهَ ، هَلْ فِي حُكْمِ اللهِ اخْتِلَافٌ؟ » قَالَ : « فَقَالَ : لَا ، قَالَ : فَمَا تَرى (٣) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ (٤) رَجُلاً (٥) أَصَابِعَهُ بِالسَّيْفِ حَتّى سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ (٦) ، وَأَتى رَجُلٌ آخَرُ ، فَأَطَارَ كَفَّ يَدِهِ (٧) ، فَأُتِيَ (٨) بِهِ إِلَيْكَ وَأَنْتَ قَاضٍ كَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ؟
قَالَ : أَقُولُ لِهذَا الْقَاطِعِ : أَعْطِهِ (٩) دِيَةَ كَفٍّ (١٠) ، وَأَقُولُ لِهذَا الْمَقْطُوعِ : صَالِحْهُ عَلى مَا شِئْتَ ، أَوْ أَبْعَثُ (١١) إِلَيْهِمَا (١٢) ذَوَيْ عَدْلٍ.
فَقَالَ لَهُ (١٣) : جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِي حُكْمِ اللهِ وَنَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ ، أَبَى اللهُ أَنْ يُحْدَثَ فِي خَلْقِهِ شَيْءٌ (١٤) مِنَ الْحُدُودِ وَلَيْسَ (١٥) تَفْسِيرُهُ (١٦) فِي الْأَرْضِ ، اقْطَعْ يَدَ (١٧) قَاطِعِ الْكَفِّ أَصْلاً ، ثُمَّ أَعْطِهِ دِيَةَ الْأَصَابِعِ ؛ هذَا (١٨) حُكْمُ اللهِ تَعَالى ». (١٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « يا با عبّاس ». وفي « بف » : ـ « أبا ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « يا ابنعبّاس ». (٢) في « بف » : « أنشدتك ».
(٣) في « بن » والوسائل « تقول ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « فقلت : ما ترى » بدل « قال : فماترى ».
(٤) في الوسائل : « قطع ». (٥) في « بف ، بن » : « رجل ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « فذهب ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « ثمّ ذهب ».
(٧) في الكافي ، ح ٦٤٦ : « كفّه » بدل « كفّ يده ».
(٨) في « بف » والوافي : « وأتى ».
(٩) في « ن » : « أعط ».
(١٠) في « م » والوافي والوسائل والكافي ، ح ٦٤٦ : « كفّه ».
(١١) في « م » والوسائل : « وابعث ». وفي « ع » : « أو بعث ».
(١٢) في « ع ، ن ، بف » والوافي والتهذيب : « لهما ». وفي الكافي ، ح ٦٤٦ : « وابعث به إلى » بدل « أو أبعث إليهما ».
(١٣) في الكافي ح ٦٤٦ : « قلت » بدل « فقلت له ». وفي الوسائل : + « قد ».
(١٤) في « بف » وحاشية « بح » والوافي : « شيئاً ».
(١٥) في « ل » : « وليست ».
(١٦) في « بف » : « يفره ».
(١٧) في الكافي ، ح ٦٤٦ : ـ « يد ».
(١٨) في « جت » والوافي والكافي ، ح ٦٤٦ : « هكذا ».
(١٩) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب في شأن إنّا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها ، ضمن ح ٦٤٦ ، عن محمّد بن
٣٠ ـ بَابُ دِيَة عَيْنِ الْأَعْمى وَيَدِ الْأَشَلِّ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْوَرِ
١٤٢٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، فَفُقِئَتْ : أَنْ تُفْقَأَ (١) إِحْدى عَيْنَيْ صَاحِبِهِ ، وَيُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ دِيَةً كَامِلَةً ، وَيُعْفى (٢) عَنْ عَيْنِ صَاحِبِهِ ». (٣)
١٤٢٩٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٤) : « فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ ». (٥)
١٤٢٩٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي عَيْنِ الْأَعْوَرِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ». (٦)
__________________
أبي عبد الله ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن العبّاس. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٦ ، ح ١٥٩٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٢ ، ح ٣٥٣٩٩.
(١) في « ك ، ن » : « أن يفقأ ».
(٢) في « جت » والوسائل ، ح ٣٥٤١٥ والتهذيب : « ويعفو ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٣٥٤١٥ ؛ وص ٣٣١ ، ح ٣٥٧١٣.
(٤) في « ل ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ « قال ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٦ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣١ ، ح ٣٥٧١٤.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٩ ، ح ١٠٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٧ ، ح ١٥٩٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٥٧١٢.
١٤٢٩٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ :
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ فِي (١) رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ شَلاَّءَ ، قَالَ : « عَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ». (٢)
١٤٢٩٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ تَكُونُ (٤) قَائِمَةً فَتُخْسَفُ ، فَقَالَ (٥) : « قَضى فِيهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٦) عليهالسلام بِنِصْفِ (٧) الدِّيَةِ فِي الْعَيْنِ الصَّحِيحَةِ ». (٨)
١٤٢٩٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (١٠) ، قَالَ : « فِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْمى وَذَكَرِ الْخَصِيِّ (١١) وَأُنْثَيَيْهِ (١٢) ثُلُثُ الدِّيَةِ (١٣) ». (١٤)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « عن ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن حمّاد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٥٩٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٢ ، ذيل ح ٣٥٧١٦.
(٣) هكذا في أكثر النسخ. وفي « بف » والمطبوع والوافي : + « أنّه قال ».
(٤) في « ك ، ن ، جت » : « يكون ».
(٥) في « ك ، بف » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « بن أبي طالب ».
(٧) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « نصف ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٠ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٥٩٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٥٧١٩.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « بف » : ـ « الخرّار ». وفي « ل ، م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(١٠) في « م ، بف ، جد » والوافي : + « أنّه ».
(١١) في الفقيه والتهذيب : + « الحرّ ».
(١٢) في « ل » : ـ « وانثييه ».
(١٣) في الفقيه : + « وفي ذكر الغلام الدية كاملة ».
١٤٢٩٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً (١) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (٢) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ ، عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ؟
قَالَ (٣) : فَقَالَ : « إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ ، فَعَلَيْهِ ثُلُثُ (٤) الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ ، فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ (٥) ».
قَالَ (٦) : « وَكَذلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ ».
قَالَ : « هكَذَا (٧) وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ». (٨)
__________________
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٠١ : « قوله عليهالسلام : وذكر الخصيّ وانثييه ، المشهور بين الأصحاب أنّ في ذكر الخصيّ دية كاملة ، بخلاف ذكر العنين فإنّهم حكموا فيها بثلث الدية ، ويمكن حمله على ما إذا صار سبباً للعنن ، لكن لا حاجة إليه ؛ لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ. وأمّا قوله : « وانثييه » فلعلّه زيد من الرواة ، ويمكن توجيهه بأن يقال : الضمير راجع الى مقطوع الذكر بقرينة المقام أو إلى الخصيّ بهذا المعنى على سبيل الاستخدام ، فإنّ الخصيّ قد يطلق مجازاً على مقطوع الذكر ، أو يحمل الخصيّ على الموجوء أو مقطوع الجلدتين دون البيضتين ، فإنّ الخصيتين تطلق على الجلدتين كما صرّح به الجوهري ».
(١٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٠٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٥٩٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٥٧٢٥.
(١) في « بف » : ـ « جميعاً ».
(٢) في « ك » : « أبي عبد الله ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » والوسائل والفقيه : ـ « قال ».
(٤) في « بف » والوافي : « نصف ». وفي الفقيه : ـ « ثلث ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإنّ على الذي قطع لسانه ، كذا في التهذيب أيضاً ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب. وفي الفقيه في الأوّل « فعليه الدية » بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به ، والله يعلم ».
(٦) في « جت » : ـ « قال ».
(٧) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : « وهكذا ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ٥٣٢٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ثلث دية لسانه ». التهذيب ،
١٤٢٩٩ / ٨. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَةً وَهِيَ قَائِمَةٌ ، قَالَ : « عَلَيْهِ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ ». (٢)
٣١ ـ بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ
١٤٣٠٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّهَّانِ ، عَنْ رِفَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ عُثْمَانَ (٣) أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ بِمَوْلًى لَهُ قَدْ لَطَمَ عَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِيهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ لَيْسَ يُبْصِرُ بِهَا شَيْئاً ، فَقَالَ لَهُ : أُعْطِيكَ الدِّيَةَ ، فَأَبى ».
قَالَ : « فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، وَقَالَ : احْكُمْ بَيْنَ هذَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ فَأَبى » قَالَ : « فَلَمْ يَزَالُوا يُعْطُونَهُ (٤) حَتّى أَعْطَوْهُ (٥) دِيَتَيْنِ » قَالَ : « فَقَالَ : لَيْسَ (٦) أُرِيدُ إِلاَّ الْقِصَاصَ ».
قَالَ : « فَدَعَا عَلِيٌّ عليهالسلام بِمِرْآةٍ (٧) فَحَمَاهَا ، ثُمَّ دَعَا (٨) بِكُرْسُفٍ (٩) فَبَلَّهُ ، ثُمَّ جَعَلَهُ عَلى
__________________
ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٩ ، ح ١٥٩٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٥٧٢٦.
(١) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ك ، ن ، بف ، جت » والمطبوع : « أبي جميلة عن مفضّل بن صالح ».
والمفضّل بن صالح يكنّى أبا جميلة. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٤٧٥ ، الرقم ٧٦٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٤١ ؛ الرجال لابن الغضائري ، ص ٨٨ ، الرقم ١١٨.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦١ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٧٨ ، ح ١٥٩٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٣٤ ، ح ٣٥٧٢٠.
(٣) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « عمر ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يعطونهم ».
(٥) في « ك ، بح » : « أعطوا ».
(٦) في « ل » : « لست ».
(٧) في « م » : « بالمرآة ».
(٨) في « ك » : ـ « ثمّ دعا ».
(٩) الكرسف : القطن. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢١ ( كرسف ).
أَشْفَارِ (١) عَيْنَيْهِ (٢) وَعَلى (٣) حَوَالَيْهَا ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَيْنِهِ (٤) عَيْنَ الشَّمْسِ (٥) » قَالَ : « وَجَاءَ بِالْمِرْآةِ ، فَقَالَ : انْظُرْ ، فَنَظَرَ ، فَذَابَ الشَّحْمُ ، وَبَقِيَتْ عَيْنُهُ قَائِمَةً ، وَذَهَبَ (٦) الْبَصَرُ ». (٧)
١٤٣٠١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٨) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « تُقْطَعُ (٩) يَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلَاهُ (١٠) فِي الْقِصَاصِ (١١) ». (١٢)
١٤٣٠٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ ، فَقَالَ (١٣) : « تُفْقَأُ (١٤) عَيْنُهُ ».
قَالَ : قُلْتُ : يَبْقى أَعْمى؟ قَالَ : « الْحَقُّ أَعْمَاهُ ». (١٥)
__________________
(١) قال الجوهري : « الشفر ـ بالضمّ ـ : واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهوالهدب ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شفر ).
(٢) في الوافي : « عينه ». وقال الشيخ الطوسي : « يؤخذ كرسف مبلول فيجعل على أشفار عينه على جوانبها ؛ لئلاّ يحترق أشفاره ». النهاية ، ص ٧٧٣.
(٣) في التهذيب : « على » بدون الواو.
(٤) في التهذيب : « بعينيه ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمّ استقبل بعينه ، ظاهره أنّه يجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآة ، كما ذكره في التحرير ، وظاهر بعضهم جعل المرآة مواجهة الشمس ، ولعلّه أوفق بالتجربة ».
(٦) في « ك » والتهذيب : « فذهب ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨١ ، ح ١٥٩٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٣ ، ح ٣٥٤٠٠.
(٨) في الوسائل : ـ « عن أبي بصير ».
(٩) في « ك ، ن ، جت ، جد » والوافي : « يقطع ».
(١٠) هكذا في الوافي والوسائل. وفي جميع النسخ التي قوبلت « ورجليه ».
(١١) في « بن » : « بالقصاص » بدل « في القصاص ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٨٠ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ١٥٩٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٥٤٠١.
(١٣) في « ع ، ل ، ن ، بف ، جت » : « قال ».
(١٤) في « بف » : « يفقأ ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٥٩٦١ ؛ الوسائل ،
١٤٣٠٣ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ حَبِيبٍ السِّجِسْتَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ يَدَيْنِ لِرَجُلَيْنِ الْيَمِينَيْنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « يَا حَبِيبُ ، تُقْطَعُ (١) يَمِينُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي (٢) قَطَعَ يَمِينَهُ أَوَّلاً ، وَتُقْطَعُ (٣) يَسَارُهُ لِلرَّجُلِ (٤) الَّذِي (٥) قَطَعَ يَمِينَهُ آخِراً (٦) ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ يَدَ (٧) الرَّجُلِ الْأَخِيرِ (٨) وَيَمِينُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ».
قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام إِنَّمَا كَانَ يَقْطَعُ الْيَدَ الْيُمْنى وَالرِّجْلَ الْيُسْرى؟
قَالَ (٩) : فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ فِيمَا يَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ، فَأَمَّا يَا حَبِيبُ (١٠) ، حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ (١١) فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ (١٢) لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِي الْقِصَاصِ ، الْيَدُ بِالْيَدِ إِذَا كَانَتْ لِلْقَاطِعِ يَدٌ (١٣) ، وَالرِّجْلُ بِالْيَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١٤) لِلْقَاطِعِ يَدٌ (١٥) ».
فَقُلْتُ لَهُ : أَوَمَا يَجِبُ (١٦) عَلَيْهِ الدِّيَةُ
__________________
ج ٢٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٥٤١١.
(١) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « يقطع ». وفي « ك » بالتاء والياء معاً.
(٢) في الوسائل والتهذيب : « للذي » بدل « للرجل الذي ».
(٣) في « م ، ن ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « ويقطع ».
(٤) في « بف » : « يده » بدل « يساره للرجل ».
(٥) في الوافي والفقيه والتهذيب : « للذي » بدل « الرجل الذي ».
(٦) في الوسائل والتهذيب : « أخيراً ».
(٧) في « بح » : ـ « يد ».
(٨) في حاشية « جت » : « الآخر ».
(٩) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والفقيه : ـ « قال ».
(١٠) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « فأمّا ما يجب من » بدل « فأمّا يا حبيب ».
(١١) في « بف » والوافي : « حقوق الناس ».
(١٢) في « ل ، بن » والوسائل : « تؤخذ ».
(١٣) في التهذيب : « يدان ».
(١٤) في « بح » : « لم تكن ».
(١٥) في الفقيه والتهذيب : « يدان ».
(١٦) في « ل ، م ، بن » والوافي والوسائل : « تجب ». في الفقيه : « أما توجب ». وفي التهذيب : « إنّما توجب » كلاهمابدل « أو ما يجب ».
وَيُتْرَكُ (١) لَهُ (٢) رِجْلُهُ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا يَجِبُ (٣) عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ وَلَيْسَ لِلْقَاطِعِ يَدَانِ وَلَا رِجْلَانِ ، فَثَمَّ (٤) يَجِبُ (٥) عَلَيْهِ الدِّيَةُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ جَارِحَةٌ يُقَاصُّ مِنْهَا (٦) ». (٧)
١٤٣٠٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِيمَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ ، أَوْ يَقْبَلَ (٨) الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا (٩) ». (١٠)
١٤٣٠٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ (١١) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
__________________
(١) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « وتترك ».
(٢) في « بح » والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».
(٤) في « ك » : « ثمّ ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « تجب ».
(٦) قال الشهيد الثاني ما خلاصته : « المماثلة في الكلّ معتبرة في القصاص ، واستثني من ذلك ما إذا قطع يمينه ولم يكن للقاطع يمين ، فإنّه تقطع يسراه ، فإن لم يكن له يسار قطعت رجله ، ومستند الحكم رواية حبيب السجستاني ، وهي غير صحيحة ، ولكن عمل بمضمونها الشيخ والأكثر وردّها ابن إدريس ، وحكم بالدية بعد قطع اليدين لمن بقي ، وهو أقوى ؛ لأنّ قطع الرجل باليد على خلاف الأصل ، فلا بدّ له من دليل صالح وهو منفيّ ، وفي الآية ما يدلّ على المماثلة ، والرجل ليست مماثلة لليد. نعم ، يمكن تكلّف مماثلة اليد وإن كانت يسرى لليمين لتحقّق أصل المماثلة ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٢٨٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٢ ، بسنده عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٣ ، ح ١٥٩٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٥٤٠٢.
(٨) في التهذيب ، ح ١١٤٥ : « إلاّ أن يقبل » بدل « أو يقبل ».
(٩) في الوافي : « فيعطيها » ، ونقل ما في المتن عن بعض النسخ.
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٧٧ ، ذيل ح ١٠٨٤ ؛ وص ٢٩٤ ، ذيل ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ١٥٩٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٥٤٠٦.
(١١) في الوسائل : + « وابن أبي عمير ».
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ ، قَالَ : « لَيْسَ (١) فِي هذَا قِصَاصٌ ، وَلكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ (٢) ». (٣)
١٤٣٠٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَالذِّرَاعِ يُكْسَرَانِ عَمْداً : أَلَهُمَا (٥) أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ؟
فَقَالَ (٦) : « قَوَدٌ ».
قَالَ (٧) : قُلْتُ : فَإِنْ (٨) أَضْعَفُوا (٩) الدِّيَةَ؟
فَقَالَ (١٠) : « إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ ، فَهُوَ لَهُ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في الفقيه : + « عليه ».
(٢) في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه ليس في كسر العظام قصاص ؛ لما فيه من التغرير بالنفس ، وعدم الوثوق باستيفاء المثل. ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٦٠ ، صدر ح ١٠٢٦ ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن حديد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ضمن ح ٥٢٩٨ ، [ مع اختلاف يسير ] ؛ وص ١٧١ ، ح ٥٣٩٣ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٤ ، ح ١٥٩٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٥٤٠٩.
(٤) ورد الخبر في التهذيب عن أحمد بن محمّد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير. لكنّه لم يرد « عن محمّد بن قيس » في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، وهو الصواب ؛ لعدم ثبوت رواية محمّد بن قيس عن أبي بصير في موضع ، ورواية عاصم بن حميد عن أبي بصير متكرّرة في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٥.
(٥) في « ك ، بن ، جد » والوسائل : « لهما » بدون همزة الاستفهام.
(٦) في « ك ، ن ، جت ، جد » : ـ « قال : فقال ».
(٧) في « بف » : « فقال ». وفي « م » : ـ « قال ».
(٨) في « ن » : « إن ».
(٩) في الفقيه : + « له ».
(١٠) في « ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(١١) في المرآة : « يدلّ على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد ، إلاّ أن يحمل على القطع مجازاً.
١٤٣٠٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ ، فَتَسْقُطُ ، ثُمَّ تَنْبُتُ (١) ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَرْشُ ».
قَالَ عَلِيٌّ : وَسُئِلَ جَمِيلٌ : كَمِ الْأَرْشُ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ وَكَسْرِ الْيَدِ؟
فَقَالَ (٢) : شَيْءٌ يَسِيرٌ ، وَلَمْ يَرَ (٣) فِيهِ شَيْئاً مَعْلُوماً (٤) (٥)
١٤٣٠٨ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (٦) ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ مُتَعَمِّداً؟
__________________
وأمّا السنّ فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأمّا الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، والخبر حجّة لهم ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي بصير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٦ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٥٩٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٦ ، ح ٣٥٤٠٧.
(١) في الوافي : « ينبت ».
(٢) في « بف » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه : « ولم يرو ».
(٤) في المرآة : « لعلّه لم يكن وصل إلى جميل في ذلك رواية فلم يحكم بشيء ، ولو كان لم يحكم باليسير أيضاً كان أولى ، وسيأتي حكم العظام ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٠٢٥ و ١٠٢٦ ، بسند عن ابن أبي عمير ، مع زيادة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٨ ، معلّقاً عن جميل ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٥٩٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٧ ، ح ٣٥٤١٠ ؛ وص ٣٣٧ ، ذيل ح ٣٥٧٢٨.
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الحسن بن سعيد ».
والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد توسّط الحسين بن سعيد بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وبين فضالة [ بن أيّوب ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٦٥ ـ ٤٦٦ وص ٤٦٨ ـ ٤٧١.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة.
فَقَالَ : « تُفْقَأُ عَيْنُهُ ».
قُلْتُ : يَكُونُ (١) أَعْمى؟
قَالَ (٢) : « الْحَقُّ أَعْمَاهُ ». (٣)
٣٢ ـ بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ
أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِنْ جَوَارِحِهِ وَالْقِيَاسِ فِي ذلِكَ (٤)
١٤٣٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٥) فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ : « إِنَّهُ (٦) يُعْرَضُ عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ كُلُّهَا ، ثُمَّ يُعْطَى الدِّيَةَ بِحِصَّةِ (٧) مَا لَمْ يُفْصِحْهُ (٨) مِنْهَا (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « فيكون ».
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : + « فقال ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٥٩٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٣٥٤١١.
(٤) في « بف » : « والغناء » بدل « والقياس في ذلك ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : ـ « قال ».
(٦) في حاشية « بف » : « إنّما ».
(٧) في « ن ، بح ، جت » : « بحصّته ». وفي الاستبصار : « ديته بحصّته » بدل « الدية بحصّة ».
(٨) في « بف » والتهذيب : « ما لم يفصح ». وفي الاستبصار : « ما لم يفصح به ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٠٦ : « المشهور بين الأصحاب اعتبار لسان الصحيح بحروف المعجم ، وأنّها ثمانية وعشرون حرفاً ، وفي اعتباره بالحروف في الجملة روايات كثيرة ، وإطلاقها منزّل على ما هو المعهود ، وهو ثمانية وعشرون حرفاً ، وفي رواية السكوني تصريح به ، والرواية المتضمنة لكونها تسعة وعشرين هي صحيحة ابن سنان ولم يبيّنها ، والظاهر أنّه جعل الألف حرفاً والهمزة حرفاً آخر كما ذكره بعض أهل العربيّة
١٤٣١٠ / ٢. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً عَلى رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ ، فَقَالَ (١) : « يُعْرَضُ (٢) عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ، فَمَا أَفْصَحَ مِنْهُ بِهِ (٣) ، وَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَهِيَ تِسْعَةٌ (٤) وَعِشْرُونَ (٥) حَرْفاً ». (٦)
١٤٣١١ / ٣. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فِي أُذُنِهِ بِعَظْمٍ ، فَادَّعى أَنَّهُ
__________________
وإنّما جعلها القوم مطرحة لتضمّنها خلاف المعروف من الحروف المذكورة لغة وعرفاً. ونبّه المحقّق بقوله : « وتبسط الدية على الحروف بالسوّية » على ردّ ما روي في بعض الأخبار من بسط الدية عليها بحسب حروف الجمل ، فيجعل الألف واحداً والباء اثنين ، وهكذا ، وهي مع ضعفها لا تطابق الدية ، لأنّه إن اريد بالعدد المذكور الدراهم لا يبلغ المجموع الدية ، وإن اريد الدنانير يزيد على الدية أضعافاً مضاعفة ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٠٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، صدر ح ١٠٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، صدر ح ١١٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٢٥ ، المجلس ٥٣ ، ضمن ح ١ ؛ والتوحيد ، ص ٢٣٢ ، ضمن ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ضمن ح ٢٦ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٣ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٦٠٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٥٧٧٣.
(١) في « بح » : « قال ».
(٢) في الوافي : « تعرض ».
(٣) في « بف » : ـ « به ». وفي الوافي : « به منه ». وفي الوسائل : ـ « منه به ». وفي الفقيه : « فما أفصح منها فلا شيء فيه » بدل « فما أفصح منه به ».
(٤) في الفقيه : « ثمانية ».
(٥) في الفقيه : « ثمانية وعشرون ».
(٦) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٥٢٢٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٠٦ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٤٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٦٠٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٨ ، ح ٣٥٧٧٤.
لَا يَسْمَعُ ، قَالَ (١) : « يُتَرَصَّدُ وَيُسْتَغْفَلُ وَيُنْتَظَرُ بِهِ (٢) سَنَةً ، فَإِنْ سَمِعَ ، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ يَسْمَعُ (٣) ، وَإِلاَّ حَلَّفَهُ وَأَعْطَاهُ الدِّيَةَ ».
قِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٤) ، فَإِنْ عُثِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذلِكَ أَنَّهُ يَسْمَعُ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَدَّ عَلَيْهِ سَمْعَهُ ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئاً (٥) ». (٦)
١٤٣١٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وُجِئَ فِي أُذُنِهِ ، فَادَّعى أَنَّ إِحْدى أُذُنَيْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا (٧) شَيْءٌ (٨).
قَالَ : قَالَ (٩) : « تُسَدُّ (١٠) الَّتِي ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِيداً (١١) ، وَتُفْتَحُ (١٢) الصَّحِيحَةُ ، فَيُضْرَبُ لَهَا (١٣) بِالْجَرَسِ حِيَالَ (١٤) وَجْهِهِ (١٥) ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمَعْ ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ ، عُلِّمَ مَكَانُهُ ،
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في « جد » : ـ « به ».
(٣) في الوافي والتهذيب : « سمع ».
(٤) في الوافي : « الظاهر أنّه سقط لفظة « عن أمير المؤمنين عليهالسلام » عن السند ، أو كان القائل جاهلاً باختصاص اللقب ، فخاطب أبا عبد الله عليهالسلام بذلك ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم أرَ عليه شيئاً ، الرواية تدلّ على أنّ بعد اليأس من الرجوع وأخذ الدية إذا عاد السمع لا تعاد الدية ، ولم يتعرّض له الأصحاب فيه ، لكن ذكروا ذلك في أمثاله من الشمّ وذهاب العقل ، والخبر الصحيح يدلّ عليه ، ولا نعلم له معارضاً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٤ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، صدر ح ٥٢٩٠ ، بسنده عن سليمان بن خالد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣١ ، ح ١٦٠٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦١ ، ح ٣٥٧٨١.
(٧) في « بف » والوافي : « سمعه ». وفي الفقيه : « سمعه بها ».
(٨) في « ع ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي : « شيئاً ».
(٩) في « ك ، م ، ن » : « فقال ». وفي « بف » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « قال ».
(١٠) في الفقيه : « تشدّ ». وفي « ك » : « قد تشدّ ».
(١١) في الفقيه : « شدّاً جيّداً » بدل « سدّاً شديداً ».
(١٢) في « ن » والوسائل : « ويفتح ».
(١٣) في الوسائل والفقيه : « له ».
(١٤) في « بف » والوافي : « من حيال ».
(١٥) في « بن » والوسائل : ـ « حيال وجهه ».
ثُمَّ يُضْرَبُ بِهِ (١) مِنْ خَلْفِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ : اسْمَعْ ، فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ الصَّوْتُ ، عُلِّمَ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَا (٢) سَوَاءً ، عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ (٣) عَنْ يَمِينِهِ ، فَيُضْرَبُ بِهِ (٤) حَتّى يَخْفى عَلَيْهِ (٥) الصَّوْتُ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِهِ عَنْ يَسَارِهِ ، فَيُضْرَبُ (٦) حَتّى يَخْفى عَلَيْهِ (٧) الصَّوْتُ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ مَكَانُهُ ، ثُمَّ يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا (٨) ، فَإِنْ كَانَ (٩) سَوَاءً ، عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ (١٠) صَدَقَ ».
قَالَ : « ثُمَّ تُفْتَحُ (١١) أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّةُ ، وَتُسَدُّ الْأُخْرى سَدّاً (١٢) جَيِّداً ، ثُمَّ يُضْرَبُ (١٣) بِالْجَرَسِ مِنْ (١٤) قُدَّامِهِ ، ثُمَّ يُعَلَّمُ حَيْثُ يَخْفى عَلَيْهِ (١٥) الصَّوْتُ (١٦) ، يُصْنَعُ بِهِ كَمَا صُنِعَ (١٧) أَوَّلَ مَرَّةٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ يُقَاسُ فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّحِيحَةِ وَالْمُعْتَلَّةِ (١٨) بِحِسَابِ ذلِكَ ». (١٩)
__________________
(١) في « ك » : ـ « به ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب : « كان ».
(٣) في « ك » : ـ « به ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ن » : « فيضرب بها ». وفيالمطبوع : « ثمّ يضرب » بدل « فيضرب به ».
(٥) في « جد » والتهذيب : « عنه ».
(٦) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه : + « به ».
(٧) في « ل ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « جت » : « عنه ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : ـ « ما بينهما ».
(٩) في الوافي والفقيه : « كانا ».
(١٠) في « ك » : ـ « قد ».
(١١) في « ن ، بف ، جد » : « يفتح ».
(١٢) في الفقيه : « تشدّ الاخرى شدّاً » بدل « تسدّ الاخرى سدّاً ».
(١٣) في « م » : « تضرب ».
(١٤) في « بف » : « عن ».
(١٥) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « عنه ».
(١٦) في التهذيب : + « ثمّ ».
(١٧) في « بف ، جت » والوافي : « يصنع ».
(١٨) في الوافي والتهذيب : + « فيعطى الأرش ».
(١٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٢٨٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح ، عن عليّ ، عن أبي بصير ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الوهّاب بن الصبّاح ، عن عليّ بن أبي حمزة ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٢ ، ح ١٦٠٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٢ ، ح ٣٥٧٨٢.
١٤٣١٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلى رَأْسِهِ ، فَثَقُلَ لِسَانُهُ ، عُرِضَتْ (١) عَلَيْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ يَقْرَأُ (٢) ، ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّيَةُ عَلى حُرُوفِ الْمُعْجَمِ (٣) ، فَمَا لَمْ يُفْصِحْ بِهِ الْكَلَامَ ، كَانَتِ (٤) الدِّيَةُ بِالْقِيَاسِ (٥) مِنْ ذلِكَ ». (٦)
١٤٣١٤ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ كَثِيرٍ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : (٨)
أُصِيبَتْ عَيْنُ رَجُلٍ وَهِيَ قَائِمَةٌ ، فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَرُبِطَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، وَأَقَامَ (٩) رَجُلاً بِحِذَاهُ (١٠) بِيَدِهِ بَيْضَةٌ ، يَقُولُ : « هَلْ تَرَاهَا؟ » قَالَ (١١) : فَجَعَلَ (١٢) إِذَا قَالَ : نَعَمْ ، تَأَخَّرَ قَلِيلاً حَتّى إِذَا خَفِيَتْ عَلَيْهِ (١٣) عُلِّمَ (١٤) ذلِكَ الْمَكَانُ ، قَالَ : وَعُصِّبَتْ عَيْنُهُ الْمُصَابَةُ ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَبَاعَدُ وَهُوَ يَنْظُرُ بِعَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ (١٥) حَتّى (١٦) خَفِيَتْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قِيسَ
__________________
(١) في « بف ، جد » والتهذيب ، ح ١٠٣٨ والاستبصار ، ح ١١٠٣ : « عرض ».
(٢) في « م ، ن » : « يقرأها ». وفي « ل ، بن » والوسائل : « تقرأ ». وفي « بف » والوافي : « فقرأ ».
(٣) في « جد » والتهذيب ، ح ١٠٣٨ والاستبصار ، ح ١١٠٣ : ـ « يقرأ ثمّ قسمت الدية على حروف المعجم ».
(٤) في التهذيب ، ص ٢٦٢ : + « له ».
(٥) كذا في المطبوع. وفي جميع النسخ التي قوبلت والوافي : « بالقصاص ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ١٠٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٠٣ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٣ ، ح ١٠٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٦٠٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٩ ، ح ٣٥٧٧٥.
(٧) في الوسائل : « الحسين بن كثير ».
(٨) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال : قال ».
(٩) في « ن ، جت » : « فأقام ».
(١٠) في الوسائل : « بحذائه ».
(١١) في « ن » : + « نعم ».
(١٢) في الوافي : « فجعل يقول » بدل « قال : فجعل ».
(١٣) في « ع ، ك ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « عنه ».
(١٤) في « بف » : + « من ».
(١٥) في التهذيب : + « إلى البيضة ».
(١٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « إذا ».
مَا بَيْنَهُمَا ، فَأُعْطِيَ الْأَرْشَ عَلى ذلِكَ (١) (٢)
١٤٣١٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ (٤) ، قَالَ :
سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً عَلى هَامَتِهِ ، فَادَّعَى الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا يُبْصِرُ شَيْئاً ، وَلَا يَشَمُّ (٥) الرَّائِحَةَ ، وَأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ؟
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ ».
فَقِيلَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَيْفَ يُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ؟
فَقَالَ : « أَمَّا (٦) مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَايَشَمُّ رَائِحَةً (٧) ، فَإِنَّهُ يُدْنى مِنْهُ الْحُرَاقُ ، فَإِنْ كَانَ كَمَا يَقُولُ ، وَإِلاَّ نَحّى رَأْسَهُ ، وَدَمَعَتْ عَيْنُهُ ، وَأَمَّا (٨) مَا ادَّعَاهُ فِي عَيْنِهِ (٩) ، فَإِنَّهُ يُقَابَلُ (١٠) بِعَيْنِهِ (١١) الشَّمْسُ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِباً لَمْ يَتَمَالَكْ حَتّى يُغَمِّضَ عَيْنَهُ (١٢) ، وَإِنْ كَانَ صَادِقاً بَقِيَتَا
__________________
(١) في « بح » : ـ « على ذلك ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٦ ، ح ١٠٤٧ ، بسنده عن أبان ، عن الحسن بن كثير ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٣ ، ح ١٦٠٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٥٧٩٢.
(٣) هكذا في « بف ». وفي حاشية « ك ، جت » والمطبوع : + « عن ابن أبي عمير ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ١٤٠٧٩ ، رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن الوليد. ولم نجد رواية ابن أبي عمير عن محمّد بن الوليد في موضع.
ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد.
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « رفعه » بدل « عن أبيه عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن فرات ، عن الأصبغ بن نباتة ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « وأنّه لا يشمّ » بدل « ولا يشمّ ».
(٦) في « ن » : « قال : فأمّا ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرائحة ».
(٨) في « بن » والوسائل : « فأمّا ».
(٩) في « بح » والوسائل : « في عينيه ». وفي « بف » والوافي : « بعينه » بدل « في عينه ».
(١٠) في « جت » : « تقابل ».
(١١) في الوافي : « بعين » وفي الوسائل : « بعينيه ».
(١٢) في الوافي والوسائل : « عينيه ».
مَفْتُوحَتَيْنِ (١) ، وَأَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِي لِسَانِهِ ، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ عَلى لِسَانِهِ إِبْرَةً (٢) ، فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ كَذَبَ ، وَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ ». (٣)
١٤٣١٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَابُ فِي عَيْنِهِ (٤) ، فَيَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ : أَيَّ شَيْءٍ يُعْطى؟
قَالَ : « تُرْبَطُ (٥) إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ يُوضَعُ (٦) لَهُ (٧) بَيْضَةٌ ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : انْظُرْ ، فَمَا دَامَ يَدَّعِي أَنَّهُ يُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتّى إِذَا (٨) انْتَهى إِلى مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ ، قَالَ : لَا أُبْصِرُ ، قَرَّبَهَا حَتّى يُبْصِرَ (٩) ، ثُمَّ يُعَلَّمُ ذلِكَ الْمَكَانُ ، ثُمَّ يُقَاسُ بِذلِكَ (١٠) الْقِيَاسِ مِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً ، وَإِلاَّ قِيلَ لَهُ : كَذَبْتَ حَتّى يَصْدُقَ ».
قَالَ (١١) : قُلْتُ : أَلَيْسَ يُؤْمَنُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، وَيُصْنَعُ بِالْعَيْنِ الْأُخْرى مِثْلُ ذلِكَ ، ثُمَّ يُقَاسُ ذلِكَ عَلى
__________________
(١) في « بح » : « مفتوحين ». وفي « بف » : « مفتوحتان ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بف » والوافي : « بالإبرة ». وفي المطبوع : « بإبرة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفرات. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٣٢٥٠ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٤ ، ح ١٦٠٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٣ ، ح ٣٥٧٨٥.
(٤) في الوسائل : « عينيه ». وفي التهذيب : « يضرب في اذنه » بدل « يصاب في عينه ».
(٥) في « جد » والتهذيب : « يربط ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.
(٦) في « ك ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « توضع ».
(٧) في « بف » : ـ « له ».
(٨) في « بح » : ـ « إذا ».
(٩) في « بف » : « حتّى تنظر ». وفي التهذيب : « حتّى ينظر ».
(١٠) في الوسائل : « ذلك » بدون الباء.
(١١) في « بح » والوسائل : ـ « قال ». وفي الوافي : « وقال ».
دِيَةِ الْعَيْنِ ». (١)
١٤٣١٧ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ؛ وَ (٢) عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ يُونُسُ : عَرَضْتُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ ». وَقَالَ ابْنُ فَضَّالٍ : قَالَ (٣) : قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام « إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ فِي إِحْدى عَيْنَيْهِ ، فَإِنَّهَا (٤) تُقَاسُ (٥) بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ عَلى عَيْنِهِ (٦) الْمُصَابَةِ ، وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهى (٧) بَصَرِ (٨) عَيْنِهِ الصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ تُغَطّى عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ ، وَيُنْظَرُ مَا مُنْتَهى (٩) عَيْنِهِ الْمُصَابَةِ ، فَيُعْطى (١٠) دِيَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذلِكَ ، وَالْقَسَامَةُ (١١) مَعَ ذلِكَ مِنَ السِّتَّةِ الْأَجْزَاءِ (١٢) عَلى قَدْرِ مَا أُصِيبَتْ (١٣) مِنْ عَيْنِهِ (١٤) ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ (١٥) هُوَ (١٦) وَحْدَهُ وَأُعْطِيَ ، وَإِنْ كَانَ (١٧) ثُلُثَ بَصَرِهِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٥ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٣ ، ح ١٦٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٥٧٩١.
(٢) في السند تحويل بعطف « أبيه ، عن ابن فضّال » على « محمّد بن عيسى ، عن يونس ».
(٣) في « بف » : ـ « قال ».
(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « فإنّه ».
(٥) في « بح ، جت » : « يقاس ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « عينيه ».
(٧) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي « جت » : « ما تنتهي ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ما ينتهي ».
(٨) في « بن » والوسائل : « نظر ».
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٦٤٥. وفي سائر النسخوالمطبوع : « ما تنتهي ».
(١٠) في الوافي والتهذيب : « فتعطى ». وفي الوسائل ، ح ٣٥٨٠٤ : « منتهى نظر ».
(١١) في « م » : « فالقسامة ».
(١٢) في الوافي : « من الستّة أجزاء القسامة على ستّة نفر » بدل « من الستّة الأجزاء ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « ما اصيب ».
(١٤) في « ك » : « عينيه ».
(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقد حلف ».
(١٦) في الوافي : « الرجل ».
(١٧) في « بف » : « كانت ».
حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ (١) ، وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ (٢) وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ (٣) وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ (٤) نَفَرٍ ، وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (٥) بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ (٦) ، وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ (٧) وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ (٨) ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ.
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ، إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّةً (٩) وَاحِدَةً (١٠) ، وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ (١١) عَلى هذَا الْحِسَابِ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ عَلى مَبْلَغِ مُنْتَهى بَصَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ السَّمْعَ فَعَلى نَحْوٍ مِنْ ذلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ (١٢) حَتّى يُعْلَمَ مُنْتَهى سَمْعِهِ ، ثُمَّ يُقَاسُ ذلِكَ.
وَالْقَسَامَةُ عَلى نَحْوِ مَا يَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ ، فَإِنْ (١٣) كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ ، فَخِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ (١٤) ، فَإِنَّهُ يُتْرَكُ حَتّى إِذَا اسْتَقَلَّ (١٥) نَوْماً صِيحَ بِهِ ، فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَيْنَهُمُ (١٦) الْحَاكِمُ
__________________
(١) في « بف » والوسائل ، ح ٣٥٨٠٤ والتهذيب : « واحد ».
(٢) في « بف » : ـ « هو ».
(٣) في « بح » : ـ « هو ».
(٤) في « ن » وحاشية « جت » : « ثلاث ». وفي الوافي : « ثلاثة رجال » بدل « ثلاثة نفر ».
(٥) في التهذيب : « خمسة أسداس » بدل « أربعة أخماس ».
وفي المرآة : « لعلّه كان الأنسب : « خمسة أسداس بصره » ، كما في موضع من التهذيب ، لكن سائر نسخ الحديث كلّها متّفقة في ذلك ، فيحتمل أن يكون الغرض بيان أنّ في الكسور يلزم اليمين الكامل ، فإنّ أربعة أخماس أكثر من الثلثين ، ولم يبلغ خمسة أسداس ، مع أنّه عليهالسلام حكم فيه بما يلزم في خمسة أسداس ، فافهم ».
(٦) في الوافي : « رجال ».
(٧) في الوسائل ، ح ٣٥٦٤٥ : ـ « هو ».
(٨) في الوافي : « رجال ».
(٩) في « بف » : ـ « مرّة ».
(١٠) في « بح » : ـ « واحدة ».
(١١) في « بف » : ـ « وإن كان أكثر ». وفي التهذيب : ـ « إن كان أكثر ».
(١٢) في « بف » : « شيء » بدون الباء.
(١٣) في « بف » : « وإن ».
(١٤) في « بف » : « فجوراً ».
(١٥) في التهذيب : « استثقل ».
(١٦) في « جت » : « بهم ». وفي التهذيب : « بينهما ».
بِرَأْيِهِ ، وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْعَضُدِ وَالْفَخِذِ ، فَإِنَّهُ يُعَلَّمُ قَدْرُ ذلِكَ يُقَاسُ (١) رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ بِخَيْطٍ (٢) ، ثُمَّ يُقَاسُ (٣) رِجْلُهُ (٤) الْمُصَابَةُ ، فَيُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ يَدُهُ ، فَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ ، فَمِنَ الْفَخِذِ وَالْعَضُدِ يُقَاسُ ، وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ ». (٥)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ (٦) : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو (٧) الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ : عَرَضْتُ هذَا الْكِتَابَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٨) ؛ وَعَنِ ابْنِ فَضَّالٍ (٩) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
__________________
(١) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٨٠٤ : « تقاس ».
(٢) في « بف » والتهذيب : « بخيط رجله الصحيحة ».
(٣) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٨٠٤ : « تقاس ».
(٤) في « بف » والتهذيب : « به ».
(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ضمن ح ١٤٤٢٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٩ ، ضمن ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : « والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء » إلى قوله : « إن كان أكثر على هذا الحساب » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٦٧ ، ح ١٠٥٠ ؛ وص ٢٩٧ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٤ ، ح ٣٥٨٠٤ ؛ وفيه ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٥٦٤٠ ، إلى قوله : « فقال : هو صحيح ».
(٦) في الوسائل ، ج ٣٥٨٠٤ والكافي ، ح ١٤٤٢٨ : ـ « رجل يقال له ».
(٧) في « بح » : « أبو عمر ».
(٨) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ضمن ح ١٤٤٢٨. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٩ ، ضمن ح ٦٦٨ ، معلّقاًعن سهل بن زياد ، وفيهما من قوله : « والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء » إلى قوله : « إن كان أكثر على هذا الحساب » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٧ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٩ ، ج ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٣٥٦٤٥ ، إل قوله : « إنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره » ؛ وص ٣٧٤ ، ح ٣٥٨٠٤.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ص ٢٨٩. وفي المطبوع : « عليّ بن فضّال » ، وهو سهوٌ ؛ فإنّ المراد من ابن فضّال الراوي عن الحسن بن الجهم هو الحسن بن عليّ بن فضّال ؛ فقد روى هو
الْجَهْمِ (١) ، قَالَ : عَرَضْتُهُ (٢) عَلى أَبِي الْحَسَنِ (٣) الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ لِي : « ارْوُوهُ ؛ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ » ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ. (٤)
١٤٣١٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ رِفَاعَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً (٥) ، فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ ، بِأَيِّ شَيْءٍ يُعْرَفُ ذلِكَ (٦)؟
قَالَ : « ذلِكَ (٧) بِالسَّاعَاتِ ». قُلْتُ : وَكَيْفَ (٨) بِالسَّاعَاتِ (٩)؟ قَالَ : « إِنَّ (١٠) النَّفَسَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهُوَ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ ، فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَةُ ، صَارَ إِلَى (١١) الشِّقِّ الْأَيْسَرِ ، فَتَنْظُرُ (١٢) مَا بَيْنَ نَفَسِكَ وَنَفَسِهِ ، ثُمَّ
__________________
كتاب الحسن بن الجهم. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٠ ، الرقم ١٠٩ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢٣ ، الرقم ١٦٣.
ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحويل في السند بعطف « ابن فضّال ، عن الحسن بن الجهم ، قال : عرضته على أبي الحسن الرضا عليهالسلام » على « الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن رجل يقال له : عبد الله بن أيّوب ، قال : حدّثني أبو عمرو المتطبّب ، قال : عرضت هذا الكتاب على أبي عبد الله عليهالسلام » ، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال. وهذا الارتباط متكرّر في الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٦ ـ ٤٩٧ ، ص ٥١١ ـ ٥١٢.
(١) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » : « الحسن بن جهم ».
(٢) في « ك » : « عرضت ».
(٣) في الوسائل ، ح ٣٥٦٤١ : ـ « أبي الحسن ».
(٤) الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٥٦٤١ ؛ وص ٣٧٤ ، ح ٣٥٨٠٤.
(٥) في الوسائل : ـ « رجلاً ».
(٦) في « بف » والتهذيب : ـ « ذلك ».
(٧) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : ـ « ذلك ».
(٨) في « م » : + « ذلك ». وفي حاشية « ن » : + « يعرف ».
(٩) في البحار : « الساعات » بدون الباء.
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « فإنّ ».
(١١) في « ن » : « في ».
(١٢) هكذا في أكثر النسخ. وفي « م ، جد » : « فينظر ». وفي « بف » : « فينظر إلى ». وفي الوافي : + « إلى » وفي المطبوع : « فينتظر ».
يُحْسَبُ (١) ، فَيُؤْخَذُ (٢) بِحِسَابِ ذلِكَ مِنْهُ (٣) ». (٤)
٣٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَذْهَبُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَعَقْلُهُ
١٤٣١٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ (٥) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ، فَأَجَافَهُ (٦) حَتّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ؟
فَقَالَ (٧) : « إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَايَعْقِلُ مِنْهَا (٨) الصَّلَاةَ ، وَلَا يَعْقِلُ (٩) مَا قَالَ وَلَا مَا قِيلَ لَهُ ، فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً ، فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ (١٠) وَبَيْنَ السَّنَةِ ، أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّنَةِ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ ، أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ ».
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : « يحتسب ». وفي « ك » : + « له ».
(٢) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « ثمّ يؤخذ ». وفي « ن » : « ويؤخذ ». وفي « ك » : « يؤخذ ».
(٣) في المرآة : « لعلّ المراد أنّه في أوّل اليوم يكون النفس في الشقّ الأيمن من الأنف أكثر ، ولعلّ هذا إنّما ذكر استطراداً فإنّ استعلام النفس لا يتوقّف عليه ، ولم أرَ من عمل به سوى الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٨ ، ح ١٠٥٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٣٦ ، ح ١٦٠٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٥٨٠٥ ؛ البحار ، ج ٦١ ، ص ٣١٩ ، ح ٢٩.
(٥) في « م » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) أجافه : أي وصلت الضربة إلى جوفه. انظر : النهاية ، ج ١ ، ص ٣١٧ ( جوف ).
(٧) في « ل ، بن » والوسائل : « قال ».
(٨) في الوافي والتهذيب : + « أوقات ».
(٩) في « بف » والوافي : + « منها ».
(١٠) في « ك » : « فيه ».
قُلْتُ (١) : فَمَا تَرى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً؟
قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ (٢) ضَرْبَةً (٣) وَاحِدَةً ، فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ ، فَأَلْزَمْتُهُ (٤) أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَهِيَ الدِّيَةُ ، وَلَوْ (٥) كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ ، فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ ، لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا (٦) مَا كَانَتَا (٧) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ ، فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَةٍ ، وَتُطْرَحَ (٨) الْأُخْرى ».
قَالَ : وَقَالَ (٩) : « فَإِنْ (١٠) ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ ، فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ ، أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ (١١) ضَرَبَاتٍ (١٢) كَائِنَةً (١٣) مَا كَانَتْ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ ».
قَالَ : وَقَالَ (١٤) : « فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ ، فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً ، أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَتْهَا (١٥) الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ (١٦) ». (١٧)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع والوافي : + « له ».
(٢) في الوسائل : « ضرب ».
(٣) في « ع ، جد » : ـ « ضربة ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « ن » والمطبوع : « فألزمه ».
(٥) في « بف » : « وإن ».
(٦) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « كائناً ». وفي الفقيه : « ما جنت الضربتان كائناً » بدل « ما جنتا كانتا ».
(٧) في « بن » : « ما كان ». وفي « ن ، بف » : « ما كانت ». وفي الوسائل : « ما كان ».
(٨) في « بف » والوافي : « ويطرح ».
(٩) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بواحدة وتطرح الاخرى قال : وقال ».
(١٠) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وإن ».
(١١) في « بف » : « الثلاثة ».
(١٢) في « ع ، ك ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والفقيه : « الضربات ».
(١٣) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « ن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « كائنات ».
(١٤) في الوسائل والفقيه : ـ « وقال ».
(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « جنينها ».
(١٦) هكذا في أكثر النسخ. وفي « بف » والفقيه والتهذيب : + « كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ». وفي المطبوع : + « [ كائنة ما كانت ] ». وفي الوافي : ـ « فيقاد به ضاربه ـ إلى ـ العشر ضربات ».
(١٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣١ ، ح ٥٢٨٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٠٠٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب
١٤٣٢٠ / ٢. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ (٢) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَلِسَانُهُ وَعَقْلُهُ وَفَرْجُهُ وَانْقَطَعَ (٣) جِمَاعُهُ وَهُوَ حَيٌّ بِسِتِّ (٤) دِيَاتٍ (٥) ». (٦)
٣٤ ـ بَابٌ آخَرُ (٧)
١٤٣٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَيْ (٨) رَجُلٍ ، وَقَطَعَ (٩) أُذُنَيْهِ (١٠) ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَقَالَ : « إِنْ
__________________
الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٥ ، ح ١٥٩٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٥٧٨٩.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد ». وفي « بف » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم ».
(٢) ورد الخبر في التهذيب ، عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن خالد البرقي ، من دون توسّط والد عليّ ، لكنّ الموجود في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب ، توسّطه بينهما.
(٣) في « بف » : « فانقطع ».
(٤) في « بف » : « ستّ ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١١٤ : « لعلّ المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنّه لا يستمسك غائطه ولا بوله. ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق والكلام معاً ، فيكون قوله : « وانقطع جماعه » عطف تفسير. ويحتمل على بعد أن يكون بالحاء المهملة محرّكة ، أي صار بحيث يكون دائماً خائفاً ، فيكون بمعنى طيران القلب كما قيل ، لكن مع بعده لا ينفع ؛ إذ الفرق بينه وبين ذهاب العقل مشكل. والأوّل أظهر ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ٩٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن خالد البرقي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٥٩٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٦٥ ، ح ٣٥٧٨٨.
(٧) في « ك » : + « منه ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » والفقيه والتهذيب : « عين ».
(٩) في « ك ، ن ، بف » وحاشية « بح ، جت » والفقيه والتهذيب : + « أنفه و ».
(١٠) في « م » : « واذنيه ».
كَانَ فَرَّقَ (١) ذلِكَ ، اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ يُقْتَلُ ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً (٢) ، ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَلَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ ». (٣)
٣٥ ـ بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ (٤)
١٤٣٢٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ (٥) ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : قَضى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْمَأْمُومَةِ (٦) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (٧) مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي (٨) الدَّامِيَةِ بَعِيراً ، وَفِي (٩) الْبَاضِعَةِ بَعِيرَيْنِ (١٠) ، وَقَضى فِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ ، وَقَضى فِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةً (١١) مِنَ الْإِبِلِ ». (١٢)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : + « بين ».
(٢) في الفقيه : + « فأصابه ذلك ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٠٠٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ، ح ٥٢٨٠ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٠٠٢ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٦ ، ح ١٥٩٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٢ ، ح ٣٥٢٨٠.
(٤) قال ابن الأثير : « الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل ، وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقّه ، ثمّ استعمل في غيره من الأعضاء ، يقال : شجّه يشجّه شجّاً. ومنه الحديث في ذكر « الشجاج » وهي جمع شجّة ، وهي المرّة من الشجّ ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ( شجج ).
(٥) في « بف » : ـ « الأصمّ ».
(٦) سيأتي معنى المأمومة والمنقلة وغيرهما من الجراحات والشجاج الواردة في هذا الباب في الباب الآتي.
(٧) في « بف ، جد » والوافي : « خمسة عشر ».
(٨) في « ك » : + « الموضحة وفي ».
(٩) في الوافي : « وقضى في » بدل « وفي ».
(١٠) في الوافي : « ببعيرين ».
(١١) في « جد » : « بأربعة ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٣٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهالسلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٣٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٩ ، ح ١٦٠٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣٥٨١٣.
١٤٣٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ؛ وَ (١) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَا :
سَأَلْنَا (٢) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الشَّجَّةِ الْمَأْمُومَةِ؟
فَقَالَ : « فِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ». (٣)
١٤٣٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ (٤) مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْبَاضِعَةِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ (٥) ، وَالْمَأْمُومَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْجَائِفَةِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ (٦) ، وَالْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ (٧) عَشْرَةَ (٨) مِنَ الْإِبِلِ ». (٩)
__________________
(١) في السند تحويل بعطف طريقين مستقلّين إلى أبي عبد الله عليهالسلام.
(٢) في « ن ، بن » والوسائل : « قال سألت » بدل « قالا سألنا ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٢٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح وعمرو بن عثمان ، عن المفضّل بن صالح. وفيه ، ص ٢٩١ ، ح ١١٣٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٩ ، ح ١٦٠٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣٥٨١٢.
(٤) في « بف » : « خمسة ».
(٥) في « بح » : ـ « وفي السمحاق أربع من الإبل والباضعة ثلاث من الإبل ».
(٦) في « ع ، بف ، بن » : ـ « من الإبل ».
(٧) في « بف » : « خمسة ».
(٨) في « ن ، بف » : « عشر ». وفي الجعفريّات : « عشراً » بدل « خمس عشرة ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ضمن ح ٩٧٧ ؛ وص ٢٩٠ ، ح ١١٢٤ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٣٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩١ ، ذيل ح ١١٣١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ١٣٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، من قوله : « والمأمومة » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢٠ ، ح ١٦٠٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ٣٥٨١١.
١٤٣٢٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ كَمَا هِيَ فِي الْوَجْهِ؟
فَقَالَ (١) : « الْمُوضِحَةُ وَالشِّجَاجُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَيْسَ (٢) الْجِرَاحَاتُ فِي الْجَسَدِ كَمَا هِيَ فِي الرَّأْسِ ». (٣)
١٤٣٢٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ؛ وَعَنْهُ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، قَالَ :
عَرَضْتُ الْكِتَابَ (٥) عَلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ ، قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي دِيَةِ جِرَاحَاتِ (٦) الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا فِي الرَّأْسِ (٧) وَالْوَجْهِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ (٨) السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالصَّوْتِ (٩) وَالْعَقْلِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ فِي الْقَطْعِ وَالْكَسْرِ وَالصَّدْعِ (١٠) وَالْبَطِّ (١١) وَالْمُوضِحَةِ
__________________
(١) في « بح » : + « في ».
(٢) في الوسائل : « وليست ».
(٣) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٩ ، ح ٥٣٨٤ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن الحسن بن حيّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ص ٢٩٤ ، ح ١١٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الجعفريّات ، ص ٢٤٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتمام الرواية فيهما : « إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٦٠٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٥٨٢٩.
(٤) في « ع ، بف » : ـ « عنه ». وعلى كلا التقديرين وقوع التحويل في السند واضح.
(٥) في التهذيب ، ح ١١٣٥ : « كتاب عليّ عليهالسلام ».
(٦) في « ع ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٣٥ : « جراحة ». وفي « بف » « جراحة في » بدل « جراحات ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : « الجراحة في » بدلها.
(٧) في « بف » : « كالرأس » بدل « في الرأس ».
(٨) في « بف » والتهذيب ، ح ١١٣٥ : ـ « من ».
(٩) في « بف » : ـ « والصوت ».
(١٠) في « بف » : « والصراع ».
(١١) في « بف » والفقيه والتهذيب : « البطط ». وبطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩١ ( بطط ).
وَالدَّامِيَةِ وَنَقْلِ الْعِظَامِ (١) وَالنَّاقِبَةِ (٢) يَكُونُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (٣) ، فَمَا كَانَ مِنْ عَظْمٍ كُسِرَ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ (٤) وَلَا عَيْبٍ ، وَلَمْ يُنَقَّلْ (٥) مِنْهُ عِظَامٌ ، فَإِنَّ دِيَتَهُ مَعْلُومَةٌ ، فَإِنْ (٦) أُوضِحَ وَلَمْ يُنَقَّلْ مِنْهُ (٧) عِظَامٌ (٨) ، فَدِيَةُ كَسْرِهِ وَدِيَةُ (٩) مُوضِحَتِهِ ، فَإِنَّ دِيَةَ كُلِّ عَظْمٍ كُسِرَ مَعْلُومٌ (١٠) دِيَتُهُ ، وَنَقْلُ عِظَامِهِ (١١) نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهِ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ ، فَمَا (١٢) وَارَتِ (١٣) الثِّيَابُ غَيْرَ قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ وَالْإِصْبَعِ ، وَفِي قَرْحَةٍ (١٤) لَاتَبْرَأُ (١٥) ثُلُثُ دِيَةِ (١٦) ذلِكَ (١٧) الْعَظْمِ (١٨) الَّذِي هُوَ فِيهِ ، وَأَفْتى فِي النَّافِذَةِ إِذَا أُنْفِذَتْ (١٩) مِنْ رُمْحٍ ، أَوْ خَنْجَرٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الرَّجُلِ (٢٠) فِي (٢١) أَطْرَافِهِ ، فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ : مِائَةُ دِينَارٍ ». (٢٢)
__________________
(١) في « ك » : « العظم ».
(٢) في التهذيب ، ح ١١٣٥ : « الثاقبة ».
(٣) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١١٨ : « يكون في شيء من ذلك ؛ جملة حاليّة عن كلّ واحد من المذكورات ».
(٤) قال ابن الأثير : « يقال : عثمت يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواء ، وبقي فيها شيء لم ينحكم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٨٣ ( عثم ).
(٥) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « لم ينقّل » من دون الواو.
(٦) في حاشية « جت » : « وإن ».
(٧) في « ك » : « فيه ». وفي « ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منه ».
(٨) في « بن » والوسائل : « عظامه ». وفي « بف » : + « فإن كسر ».
(٩) في « بف » : « دية » من دون الواو.
(١٠) في « بف » : « معلومة ».
(١١) في « بف » : « العظام ».
(١٢) في حاشية « بح » : « في ما ». وفي الوسائل : « فيما ».
(١٣) في المرآة : « فما وارت ؛ أي لما وارت الثياب من أجزاء البدن حكم ، ولقصبتي الساعد والإصبع أيضاً حكم سيأتي تفصيله. وفي بعض نسخ الفقيه والتهذيب : « ممّا وارت » فلعلّ المراد أنّ ما ذكرت حكم ما وارت الثياب سوى الساعد والإصبع ، فإنّها أيضاً داخلة ، فالغرض استثناء الوجه والعنق والترقوة ، وعلى أيّ حال لا يخلو من إشكال ».
(١٤) في المرآة : « وفي قرحة ؛ لم أره في كلام الأصحاب ».
(١٥) في التهذيب ، ح ١١٣٥ : « دية الأبتر » بدل « قرحة لا تبرأ ».
(١٦) في « ك » : « الدية من » بدل « دية ».
(١٧) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « ذلك ».
(١٨) في التهذيب ، ح ١١٤٨ : « العضو ».
(١٩) في « ع ، م ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « نفذت ».
(٢٠). في الوسائل : « البدن ».
(٢١) في الفقيه والتهذيب : « من ».
(٢٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٩٧ ، ضمن الحديث الطويل
١٤٣٢٧ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَضى فِي الدَّامِيَةِ بَعِيراً ، وَفِي الْبَاضِعَةِ (١) بَعِيرَيْنِ ، وَفِي الْمُتَلَاحِمَةِ ثَلَاثَةَ أَبْعِرَةٍ ، وَفِي السِّمْحَاقِ أَرْبَعَةَ أَبْعِرَةٍ ». (٢)
١٤٣٢٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الْجُرُوحِ فِي الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ (٣) دِيَةِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ يُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ يَقْتَصَّ (٤) ». (٥)
١٤٣٢٩ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَجَّ رَجُلاً مُوضِحَةً ، ثُمَّ يَطْلُبُ فِيهَا ، فَوَهَبَهَا لَهُ ، ثُمَّ انْتَفَضَتْ (٦) بِهِ ، فَقَتَلَتْهُ (٧) ، فَقَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ (٨) إِلاَّ قِيمَةَ الْمُوضِحَةِ ؛ لِأَنَّهُ (٩) وَهَبَهَا لَهُ (١٠) وَلَمْ يَهَبِ النَّفْسَ ، وَفِي السِّمْحَاقِ ـ وَهِيَ (١١) الَّتِي دُونَ الْمُوضِحَةِ ـ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَفِيهَا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّيَةِ عَلى قَدْرِ الشَّيْنِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ،
__________________
١١٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن الرضا عليهالسلام وبطرق اخرى أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٩ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣٥٨١٠.
(١) في « بف » : « في الدامية أو في الباضعة » بدل « في الدامية بعيراً وفي الباضعة ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢١ ، ح ١٦٠٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٥٨١٥.
(٣) في التهذيب : « نصف عشر ».
(٤) في المرآة : « المشهور نصف العشر كما مرّ ، ولم أرَ قائلاً به ، إلاّ أن يحمل على ما إذا رضيا به صلحاً في العمد ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٠ ، ح ١١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٣ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢٦ ، ح ١٦٠٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٥٨٣١.
(٦) في « ع ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والتهذيب : « انتقضت ».
(٧) في « ك » : « فقتله ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « الدية ».
(٩) في « ك » : « لأنّها ».
(١٠) في « ع ، ل ، بن » والوسائل ، ج ٣٥٨٣٤ : ـ « له ».
(١١) في « جد » : « هي » بدون الواو.
وَهِيَ الَّتِي قَدْ نَفَذَتْ وَلَمْ تَصِلْ إِلَى الْجَوْفِ ، فَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ (١) مِنَ الْإِبِلِ ، وَهِيَ الَّتِي قَدْ (٢) صَارَتْ قَرْحَةً (٣) تَنَقَّلُ (٤) مِنْهَا الْعِظَامُ ». (٥)
١٤٣٣٠ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ ، فَانْكَسَرَ مِنْهُ (٦) الزَّنْدُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا يَبِسَتْ (٧) مِنْهُ الْكَفُّ ، فَشَلَّتْ (٨) أَصَابِعُ الْكَفِّ كُلُّهَا ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَيِ الدِّيَةِ دِيَةِ الْيَدِ (٩) ؛ وَإِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ ، وَبَقِيَ بَعْضٌ ، فَإِنَّ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا ».
قَالَ : « وَكَذلِكَ الْحُكْمُ فِي السَّاقِ وَالْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ ». (١٠)
__________________
(١) في « بف ، جت » : « خمسة عشر ».
(٢) في « ك » : ـ « قد ».
(٣) في « ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « فرجة ».
(٤) في « ك ، بف » : « ينقل ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « ولم يهب النفس ». وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٣٨١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ١١٢٣ ، بسندهما عن أبي بصير ، من قوله : « وفي السمحاق » مع اختلاف. النوادر للأشعري ، ص ١٥٧ ، ح ٤٠٣ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢٧ ، ح ١٦٠٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٥٨١٦ ، من قوله : « وفي السمحاق » ؛ وفيه ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٥٨٣٤ ، إلى قوله : « ولم يهب النفس ».
(٦) في التهذيب ، ح ١١٣٦ : « من ».
(٧) في « ك » : « يبس ».
(٨) في الفقيه : « أو شلّت ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : + « قال ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٠١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٠١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٣٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٥ ، ح ١٦٠٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٧ ، ذيل ح ٣٥٧٤٩.
١٤٣٣١ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّيَةِ (١) إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ (٢) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ : أَسَوَاءٌ هُنَّ فِي الدِّيَةِ؟ قَالَ (٣) : « نَعَمْ » (٤).
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ : « دِيَتُهُنَّ سَوَاءٌ ». (٥)
١٤٣٣٢ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَصَابِعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ : فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الظُّفُرِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ». (٦)
__________________
(١) في الفقيه : « عشر من الإبل » بدل « عشر الدية ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أو شلّت ، هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أنّ في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت ».
(٣) في « ع ، ل ، بن » : « فقال ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٩٨ و ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير من قوله : « وسألته عن الأصابع ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٧ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أو شلّت ». وفيه ، ص ١٣٤ ، ح ٥٢٩٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، ح ١٠٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٠١ ، بسند آخر ، من قوله : « وسألته عن الأصابع » مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٤ ، ح ١٦٠٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٥٧٤٧.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب الأسنان ، ذيل ح ١٤٣٤٢ و ١٤٣٤٣ و ١٤٣٤٥ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٦ و ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٩٠ و ١٠٩١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٤ ، ح ١٦٠٣٦.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، صدر ح ٥٢٩٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، إلى قوله : « سواء في الدية ». راجع : الكافي ،
١٤٣٣٣ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي النَّاقِلَةِ (١) يَكُونُ (٢) فِي الْعُضْوِ ثُلُثَ (٣) دِيَةِ ذلِكَ الْعُضْوِ ». (٤)
٣٦ ـ بَابُ تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ
أَوَّلُهَا تُسَمَّى (٥) الْحَارِصَةَ (٦) وَهِيَ الَّتِي تَخْدِشُ وَلَا تُجْرِي (٧) الدَّمَ ، ثُمَّ الدَّامِيَةَ وَهِيَ الَّتِي يَسِيلُ (٨) مِنْهَا الدَّمُ (٩) ، ثُمَّ الْبَاضِعَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَتَقْطَعُهُ ، ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ فِي اللَّحْمِ ، ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ الْعَظْمَ ، وَالسِّمْحَاقُ جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ عَلَى الْعَظْمِ ، ثُمَّ الْمُوضِحَةَ وَهِيَ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ ، ثُمَّ الْهَاشِمَةَ وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ ، ثُمَّ الْمُنَقِّلَةَ وَهِيَ الَّتِي تُنَقِّلُ الْعِظَامَ (١٠) مِنَ (١١) الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ ، ثُمَّ الْآمَّةَ
__________________
كتاب الديات ، باب الأصابع والقصب ، ح ١٤٣٥١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٥ ، ح ١٦٠٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٦ ، ذيل ح ٣٥٧٤٨ ، إلى قوله : « عشر من الإبل » ؛ وفيه ، ص ٣٥٠ ، ذيل ح ٣٥٧٥٨ ، من قوله : « وفي الظفر ».
(١) في « جت » وحاشية « بح » والوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « النافذة ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : في النافلة ، في أكثر النسخ هكذا ، وفي بعضها « النافذة » كما في التهذيب ، وعلى شيء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب ، وسائر الأخبار كما عرفت ، وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم ، وسائر الأخبار على عدمه جمعاً مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب ».
(٢) في « ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « تكون ».
(٣) في « بح » والتهذيب : + « الدية ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٩ ، ح ١٦٠٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٥٨١٤.
(٥) في « ع ، ل ، جت » : « يسمّى ».
(٦) في « م ، ن ، جد » والوسائل : « الخارصة ».
(٧) في « ن ، بف ، جت » : « ولا يجرى ».
(٨) في « ك ، جد » : « تسيل ».
(٩) في « بف » : « الدم منها ».
(١٠) في « م ، بح ، جت » : « العظم ».
(١١) في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل : « عن ».
وَالْمَأْمُومَةَ وَهِيَ الَّتِي تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ، ثُمَّ الْجَائِفَةَ وَهِيَ الَّتِي تَصِيرُ فِي جَوْفِ الدِّمَاغِ. (١)
٣٧ ـ بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ (٢) عَلَيْهَا (٣) الدِّيَةُ فِي الْأَسْنَانِ وَالْأَصَابِعِ
١٤٣٣٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ (٤) فِي فِيهِ اثْنَانِ (٥) وَثَلَاثُونَ سِنّاً ، وَبَعْضُهُمْ لَهُمْ (٦) ثَمَانِيَةٌ (٧) وَعِشْرُونَ سِنّاً ، فَعَلى (٨) كَمْ تُقْسَمُ (٩) دِيَةُ الْأَسْنَانِ؟
فَقَالَ : « الْخِلْقَةُ إِنَّمَا هِيَ ثَمَانِيَةٌ (١٠) وَعِشْرُونَ سِنّاً : اثْنَتَا (١١) عَشَرَ (١٢) فِي مَقَادِيمِ الْفَمِ ، وَسِتَّةَ عَشَرَ (١٣) سِنّاً (١٤) فِي مَوَاخِيرِهِ ، فَعَلى هذَا قُسِمَتْ دِيَةُ الْأَسْنَانِ ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ
__________________
(١) معاني الأخبار ، ص ٣٢٩ ، ذيل ح ١ ، عن مكتوب بخطّ سعد بن عبد الله ، عن الأصمعي. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ، ذيل ح ٥٣٧٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ، مرسلاً عن الأصمعي. الفقيه ، ص ٧٦٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٢٩ ، ذيل ح ١٦٠٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٥٨٠٧.
(٢) في « م ، جد » : « يقسم ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، م ، بح ، بن ، جد » وفي سائر النسخ والمطبوع : « عليه ».
(٤) في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والاختصاص : + « له ».
(٥) في « بح » : « اثنتان ». وفي الاختصاص : « فمه اثنتان » بدل « فيه اثنان ».
(٦) في « ك ، ن ، بح ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٧٤٠ والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والتهذيب والاستبصار والاختصاص : « له ».
(٧) في « ن ، بح » : « ثمان ». وفي حاشية « ل » : « ثماني ».
(٨) في « ع ، بح » : « أفعلى ».
(٩) في « بف » : « يقسم ».
(١٠) في « بح » : « ثمان ».
(١١) في « ع ، بف ، جت » والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والتهذيب والاستبصار : « اثنا ». وفي « ن ، بح » : « اثنتي ».
(١٢) في « ع ، م ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٧٤٠ والتهذيب والاختصاص : « عشرة ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٥٧٤٠ : « وستّ عشرة ».
(١٤) في الوسائل ، ح ٣٥٧٤٠ والاستبصار : ـ « سنّاً ».
مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَتْ حَتّى تَذْهَبَ (١) خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٢) ، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا (٣) سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ (٤) إِذَا كُسِرَتْ حَتّى تَذْهَبَ (٥) ، فَإِنَّ دِيَتَهَا (٦) مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِرْهَماً ، وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ (٧) سِنّاً ، فَدِيَتُهَا كُلُّهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَجَمِيعُ دِيَةِ الْمَقَادِيمِ وَالْمَوَاخِيرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَإِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّيَةُ عَلى هذَا ، فَمَا زَادَ عَلى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ سِنّاً فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ؛ هكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام ».
قَالَ : فَقَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ : إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ (٨) وَالْغَنَمِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا كَانَ ذلِكَ فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَكَثُرَتِ (٩) الْوَرِقُ فِي النَّاسِ ، قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَلَى الْوَرِقِ ».
قَالَ الْحَكَمُ : فَقُلْتُ لَهُ (١٠) : أَرَأَيْتَ (١١) ، مَنْ كَانَ الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي مَا الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي الدِّيَةِ الْيَوْمَ : إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ؟
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٧٤٠ والتهذيب والاستبصار. وفي « جت ، جد » والمطبوع : « حتّى يذهب ».
(٢) في الوافي والاختصاص : + « وهي اثنتا عشرة سنّاً ». وفي الفقيه : + « وهي اثنا عشر سنّاً ».
(٣) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « وهي اثنا [ في الاستبصار : « اثنتا » ] عشر سنّاً » بدل « فديتها كلّها ».
(٤) في الفقيه ، ح ٥٣٠٤ والاختصاص : « الأضراس ».
(٥) هكذا في معظم النسخ والوسائل. وفي « بف » والمطبوع : « حتّى يذهب ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : ـ « إذا كسرت حتّى يذهب فإنّ ديتها ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح » والوافي : « ستّ عشرة ».
(٨) في الاختصاص : ـ « والبقر ».
(٩) في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والتهذيب والاختصاص : « وكثر ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « قلت » بدل « فقلت له ».
(١١) في « ك » : « أما رأيت » بدل « أرأيت ».
قَالَ (١) : فَقَالَ : « الْإِبِلُ الْيَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ ، بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِي الدِّيَةِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ (٢) فِي الدِّيَةِ (٣) الْخَطَإِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ يُحْسَبُ لِكُلِّ (٤) بَعِيرٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ ، فَذلِكَ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ (٥) ».
قُلْتُ لَهُ : فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَةِ بَعِيرٍ؟
قَالَ (٦) : فَقَالَ : « مَا حَالَ عَلَيْهِ (٧) الْحَوْلُ ذُكْرَانٌ كُلُّهَا (٨) ». (٩)
١٤٣٣٥ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٠) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَأَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ : أَرَأَيْتَ مَا زَادَ فِيهَا (١١)
__________________
(١) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ والفقيه ، ح ٥٣٠٤ : ـ « قال ».
(٢) في « ك » : « بهم ».
(٣) في « م ، ن ، بح » والوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والاختصاص : « دية ». وفي « ك » : + « اليوم ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والتهذيب والاختصاص. وفي المطبوع : « بكلّ ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ والتهذيب : ـ « درهم ».
(٦) في « بن » والوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ والفقيه ، ح ٥٣٠٤ : ـ « قال ».
(٧) في « ن ، بح ، جت » والفقيه ، ح ٥٣٠٤ والتهذيب : « عليها ».
(٨) في الوسائل ، ح ٣٥٤٤٨ : ـ « ذكران كلّها ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : « ما حال عليه الحول » هذا خلاف المشهور والأخبار السابقة ، ولم أر قائلاً به ، وقد مرّ الكلام فيه ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٨٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير إلى قوله : « هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليهالسلام ». الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٦ ، ح ٥٣٠٠ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « وما نقص فلا دية له » مع اختلاف. الاختصاص ، ص ٢٥٤ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٩ ، ح ١٦٠٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٠١ ، ح ٣٥٤٤٨ ، من قوله : « إنّ الديات إنّما كانت تؤخذ » ؛ وفيه ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٥٧٤٠ ، إلى قوله : « هكذا وجدناه في كتاب عليّ عليهالسلام ».
(١٠) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(١١) في « بن » والوسائل : « فيهما ».
عَلى عَشْرِ (١) أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَةٍ (٢) فِيهَا دِيَةٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « يَا حَكَمُ ، الْخِلْقَةُ الَّتِي قُسِمَتْ عَلَيْهَا الدِّيَةُ عَشَرَةُ (٣) أَصَابِعَ فِي الْيَدَيْنِ ، فَمَا (٤) زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ ، وَعَشَرَةُ (٥) أَصَابِعَ فِي الرِّجْلَيْنِ ، فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ (٦) ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ (٧) شَلَلٍ فَهُوَ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الصِّحَاحِ ». (٨)
٣٨ ـ بَابٌ آخَرُ (٩)
١٤٣٣٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛
وَ (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً قَالَا :
عَرَضْنَا كِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام عَلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، فَقَالَ : « هُوَ صَحِيحٌ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بف ، بن » والوسائل والتهذيب والاختصاص : « عشرة ».
(٢) في « بح » والوافي : « عشر ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت » والوافي : « عشر ».
(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « ما ».
(٥) في « م ، ن ، جت » والوافي : « وعشر ».
(٦) في « ع ، ك ، ل » والتهذيب : ـ « وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ».
(٧) في الاختصاص : « منها ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٤ ، ح ١٠٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الاختصاص ، ص ٢٥٥ ، مرسلاً عن زيادة بن سوقة ، عن الحكم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٤ ، ح ١٦٠٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٥٧٤٥.
(٩) في « ع ، ل ، جت » : ـ « آخر ».
(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى ، عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».
(١١) لم يُذكر متن لهذين السندين كما لا يخفى. والظاهر أنّ هذين السندين والسند الآتي بلا فصل تحت الرقم ٢ ، طرق ثلاثة لما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام في دية الأعضاء.
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في ح ١٤٣١٧ وما ورد في ذيله ، فلاحظ.
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، صدر ح ١١٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، صدر ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن
١٤٣٣٧ / ٢. وَعِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ ، قَالَ :
عَرَضْتُهُ (١) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٢) : « أَفْتى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَكَتَبَ النَّاسُ فُتْيَاهُ ، وَكَتَبَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِلى أُمَرَائِهِ وَرؤُوسِ أَجْنَادِهِ ، فَمِمَّا (٣) كَانَ فِيهِ : إِنْ أُصِيبَ شَفْرُ (٤) الْعَيْنِ الْأَعْلى فَشُتِرَ (٥) ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ أُصِيبَ شَفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا (٦) دِينَارٍ (٧) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (٨) أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ ، فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ : مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً (٩) ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ».
__________________
عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٥ ، صدر الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبطرق اخرى أيضاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، صدر الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠٣ ، ح ١٦١٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٨٥ ، ح ٣٣٢٧٦.
(١) في « ك » : « عرضت ». وفي التهذيب : « عرضت هذه الرواية » بدل « عرضته ».
(٢) في « بف » : والتهذيب ، ح ١٠١٩ : « فقال ».
(٣) في « بف » : « فيما ». وفي « ك » : « فما ».
(٤) قال الجوهري : « الشفر ـ بالضمّ ـ : واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهوالهدب ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠١ ( شفر ).
(٥) قال الفيروز آبادي : « الشَّتْر : القطع ... وبالتحريك : الانقطاع وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل وانشقاقه ، أو استرخاء أسفله ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٨١ ( شتر ).
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ١٠١٩. وفي سائر النسخ والمطبوع : « مائة ».
(٧) في التهذيب : « مائتان » بدل « مائة دينار ».
(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » والتهذيب ، ح ١١٤٨ : « فإن ».
(٩) في « ك » : ـ « وإن اصيب الحاجب ـ إلى ـ وخمسون ديناراً ».
( الْأَنْفُ ) : (١)
« فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ ـ وَهِيَ طَرَفُهُ (٢) ـ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ (٣) ؛ وَإِنْ (٤) أُنْفِذَتْ فِيهِ نَافِذَةٌ لَاتَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ (٥) وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ ، فَبَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ رَوْثَةِ (٦) الْأَنْفِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ (٧) الْمَنْخِرَيْنِ إِلَى الْخَيْشُومِ ـ وَهُوَ (٨) الْحَاجِزُ بَيْنَ الْمَنْخِرَيْنِ ـ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ رَوْثَةِ الْأَنْفِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، لِأَنَّهُ النِّصْفُ ؛ وَإِنْ كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي أَحَدِ (٩) الْمَنْخِرَيْنِ أَوِ الْخَيْشُومِ إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ ، فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ (١٠) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ». (١١)
١٤٣٣٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ،
__________________
(١) في « ن » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « الأنف ».
(٢) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « وهي طرفه ».
(٣) في الفقيه والتهذيب : + « نصف الدية ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » : « فإن ». وفي المطبوع : « إن » بدون الواو.
(٥) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ١١٤٨ : ـ « دينار ».
(٦) في « بن » : ـ « روثة ».
(٧) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والتهذيب ح ١١٤٨. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إحدى ».
(٨) في « جت » : « وهي ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع : « إحدى ».
(١٠) في « جد » : « ستّ ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٠١٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك ». وفيه ، ص ٢٩٨ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٥٦٤٢ ، إلى قوله : « وخمسون ديناراً فما اصيب منه فعلى حساب ذلك » ؛ وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٥٦٤٧ ، من قوله : « فإن قطع روثة الأنف ».
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِيَةِ الْأَنْفِ (١) ». (٢)
( بَابُ الشَّفَتَيْنِ ) :
١٤٣٣٩ / ٤. وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٣) ، قَالَ :
« وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤصِلَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (٤) انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ (٥) مِنْهَا الْأَسْنَانُ ، ثُمَّ دُووِيَتْ وَبَرَأَتْ (٦) وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، فَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ إِذَا قُطِعَتْ فَاسْتُؤْصِلَتْ (٧) ، وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنْ (٨) شُتِرَتْ (٩) ، فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (١٠) ؛ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلى إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّيَةِ : سِتُّمِائَةٍ وَسِتَّةٌ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٢٩ : « لم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنّما ذكروا في خرم الاذن ثلث دية الاذن ، إلاّيحيى بن سعيد ، حيث قال في جامعه : « في خرم الأنف ثلث ديته ». وقال ابن حمزة في الوسيلة : إنّ شقّ الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٦ ، ح ١٥٩٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٥٦٤٨.
(٣) المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة في الباب السابق المنتهية إلى أمير المؤمنين عليهالسلام. والتعبير بالإسناد الأوّل بلحاظ تخُّللِ رواية مسمع في البين. يرشدك إلى هذا ما يأتي في ذيل خبرنا هذا من « وفي رواية ظريف [ بن ناصح ] » ؛ فإنّ المراد من رواية ظريف بن ناصح هو الطريق الثالث من الطرق الثلاثة ، فلاحظ.
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩. وفي « جد » : « وإن ». وفي المطبوع : « فإذا ».
(٥) في « بن » : « حتّى يبدو ». وفي الوافي : « فبدا » بدل « حتّى تبدو ».
(٦) في الوافي : « فبرئت ».
(٧) في « بف ، بن » والوسائل ، ح ٣٥٦٤٩ : « واستؤصلت ».
(٨) في « بف » : « وإن ».
(٩) في « ك ، بف » : « اشترت ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : « فديتها مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار ». واستظهر العلاّمة المجلسي فيالمرآة صحّة ما في الفقيه والتهذيب وقال : « وهو أصحّ وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ؛ لأنّه ثلث دية الشفة العليا ، ولعلّه من النسّاخ ».
وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ؛ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتّى تَبْدُوَ (١) الْأَسْنَانُ مِنْهَا (٢) ، ثُمَّ بَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ (٣) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٤) ؛ وَإِنْ أُصِيبَتْ فَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ نِصْفُ دِيَتِهَا ».
وَفِي رِوَايَةِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ (٥) ، قَالَ : فَسَأَلْتُ (٦) أَبَا عَبْدِ اللهِ (٧) عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « بَلَغَنَا أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فَضَّلَهَا ؛ لِأَنَّهَا (٨) تُمْسِكُ (٩) الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذلِكَ فَضَّلَهَا فِي حُكُومَتِهِ (١٠) ».
( الْخَدُّ ) (١١) :
« وَفِي الْخَدِّ إِذَا كَانَ (١٢) فِيهِ نَافِذَةٌ يُرى مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ ، فَدِيَتُهَا مِائَتَا دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١٣) دُووِيَ فَبَرَأَ وَالْتَأَمَ وَبِهِ أَثَرٌ بَيِّنٌ وَشَتَرٌ فَاحِشٌ ، فَدِيَتُهُ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (١٤) كَانَتْ نَافِذَةٌ فِي الْخَدَّيْنِ كِلَيْهِمَا ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ نِصْفُ دِيَةِ الَّتِي يُرى مِنْهَا الْفَمُ ؛ فَإِنْ
__________________
(١) في « ن » : « حتّى يبدو ».
(٢) في « م ، جد » : « منها الأسنان ».
(٣) في « ك ، ن » : « وثلاث ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، أقول : هي خمس دية الشفة السفلى كما مرّ في العليا ، وهو الموافق لما ذكره الأصحاب ، وأمّا ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى ، ولا يوافق ما مرّ ، وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنّه من خصوصيّات الشفة السفلى أو من سهو الرواة ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » : ـ « بن ناصح ».
(٦) في « ن ، بف » : « سألت ».
(٧) في الفقيه والتهذيب : « أبا جعفر ».
(٨) في « ك » : « ولأنّها ».
(٩) في الوسائل ، ح ٣٥٦٤٩٨ : + « الماء و ».
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في حكومته ، أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق ؛ حيث كان في العليا الثلث وفي السفلى النصف كما عرفت ».
(١١) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « باب الخدّ » بدل « الخدّ ».
(١٢) في الوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : « كانت ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٥٦٥١. وفي المطبوع : « وإن ».
(١٤) في « جت » : « فإذا ».
كَانَتْ رَمْيَةٌ (١) بِنَصْلٍ يَثْبُتُ فِي الْعَظْمِ حَتّى يَنْفُذَ (٢) إِلَى الْحَنَكِ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ، جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِينَاراً لِمُوضِحَتِهَا ؛ فَإِنْ (٣) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (٤) وَلَمْ يَنْفُذْ (٥) فِيهَا (٦) ، فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، فَدِيَتُهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَ لَهَا شَيْنٌ ، فَدِيَةُ (٧) شَيْنِهِ مَعَ دِيَةِ مُوضِحَتِهِ (٨) ؛ فَإِنْ كَانَ (٩) جُرْحاً وَلَمْ يُوضِحْ (١٠) ، ثُمَّ بَرَأَ وَكَانَ فِي الْخَدَّيْنِ (١١) ، فَدِيَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الْوَجْهِ صَدْعٌ (١٢) ، فَدِيَتُهُ ثَمَانُونَ دِينَاراً (١٣) ؛ فَإِنْ (١٤) سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَةُ (١٥) لَحْمٍ وَلَمْ يُوضِحْ (١٦) وَكَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذلِكَ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ الشَّجَّةِ إِذَا كَانَتْ تُوضِحُ (١٧) أَرْبَعُونَ دِينَاراً إِذَا كَانَتْ فِي الْخَدِّ ، وَفِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا (١٨) الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا مِائَةٌ (١٩) وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (٢٠) كَانَتْ نَاقِبَةٌ (٢١) فِي الرَّأْسِ ، فَتِلْكَ الْمَأْمُومَةُ دِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ
__________________
(١) في « بف » : « نافذة ». (٢) في « ع ، ل ، بف » : « حتّى تنقذ ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٣٥٦٥١. وفي المطبوع : « وإن ».
(٤) في « ع ، م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : « ثاقبة ».
(٥) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : « ولم تنفذ ».
(٦) في « بف » : ـ « فيها ». (٧) في « جد » : « فديته ».
(٨) في الفقيه والتهذيب : « فدية شينها ربع دينة موضحتها ».
(٩) في حاشية « جت » : « كانت ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : « لم توضح ».
(١١) في الفقيه والتهذيب : + « أثر ».
(١٢) الصدع : الشقّ والتقطّع. انظر : النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦ ( صدع ).
(١٣) في المرآة : « كان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلاّ أن يحمل على ما إذا صلح منغير عثم ولا عيب ، فإنّ فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أنّ حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأنّ في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرّض له الأصحاب ».
(١٤) في « ن » : « وإن ».
(١٥) الجِذمة : القطعة من الحبل وغيره. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨٣ ( جذم ).
(١٦) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » : « ولم توضح ».
(١٧) في « ن » : « يوضح ».
(١٨) في الوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : ـ « منها ».
(١٩) في الوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : + « دينار ».
(٢٠) في « م ، بن ، جد » : « وإن ».
(٢١) في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل ، ح ٣٥٦٥١ : « ثاقبة ». وفي « بف » : ـ « الخدّ وفي موضحة ـ إلى ـ فإن
وَثَلَاثَةٌ (١) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ». (٢)
١٤٣٤٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي اللَّطْمَةِ يَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِي الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنْ (٤) لَمْ تَسْوَدَّ (٥) وَاخْضَرَّتْ ، فَإِنَّ (٦) أَرْشَهَا ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ ؛ فَإِنِ احْمَرَّتْ (٧) وَلَمْ تَخْضَرَّ (٨) ، فَإِنَّ أَرْشَهَا دِينَارٌ وَنِصْفٌ ». (٩)
( الْأُذُنُ ) (١٠) :
١٤٣٤١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
__________________
كانت ناقبة ».
(١) في « بف » : ـ « وثلاثة ». وفي « ن » : « وثلاث ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٩٩ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨١ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١٧ ، من قوله : « وفي الخدّ » وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٩ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٤ ، ح ٣٥٦٤٩ ، إلى قوله : « فلذلك فضّلها في حكومته » ؛ وفيه ، ص ٢٩٥ ، ح ٣٥٦٥١ ، من قوله : « وفي الخدّ ».
(٣) في الوسائل : « ابن أبي عمير » بدل « ابن محبوب ». والمتكرّر في كتاب الديات ، رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار.
(٤) في الوافي والتهذيب ، ح ١٠٨٤ : « وإن ».
(٥) في « ن » : والوافي والتهذيب ، ح ١٠٨٤ « لم يسوّد ». وفي « جد » : « لم تسوّد ».
(٦) في « جد » : « إنّ » بدون الفاء.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « احمارّت ».
(٨) في « ع ، ل ، م ، ل ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « تخضارّ ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٨٤ ؛ وص ٢٩٤ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٦٠١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٥٨٢٨.
(١٠) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الاذن » بدل « الاذن ».
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام قَضى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثَ (٢) دِيَةِ الْأُذُنِ ». (٣)
١٤٣٤٢ / ٧. وَبِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٤) : « فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا ، فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَمَا قُطِعَ (٥) مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذلِكَ ». (٦)
( الْأَسْنَانُ ) : (٧)
قَالَ (٨) : « وَفِي (٩) الْأَسْنَانِ فِي (١٠) كُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَالْأَسْنَانُ (١١) كُلُّهَا سَوَاءٌ ، وَكَانَ قَبْلَ ذلِكَ (١٢) يَقْضِي (١٣) فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَفِي النَّابِ ثَلَاثُونَ (١٤) دِينَاراً ، وَفِي الضِّرْسِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قال ».
(٢) في الجعفريات : « نصف ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع زيادة في آخره. الجعفريّان ، ص ١٢٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع زيادة في أوّله. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٥ ، ضمن ح ١٠٧٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، من دون الإسناد إلى عليّ عليهمالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٩٥ ، ح ١٥٩٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٥٦٥٣.
(٤) المراد من الإسناد الأوّل ، الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى ما روي عن أمير المؤمنين في دية الأعضاء.
(٥) في « ك » : « قطعت ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٤ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٨ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٤٥ ، ح ٩٧٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٩٧ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٦ ، ح ٣٥٦٥٢.
(٧) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الأسنان ».
(٨) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فيأتي عليه الطرق الثلاثة المذكورة.
(٩) في الفقيه والتهذيب : « وجعل في ».
(١٠) في « بح » : ـ « في ».
(١١) في الفقيه والتهذيب : « وجعل الأسنان ».
(١٢) في « ن ، بح » : « في الأوّل ».
(١٣) في الفقيه والتهذيب : « يجعل ».
(١٤) في « ن » : « أربعون ».
فَإذَا (١) اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ وَلَمْ تَسْقُطْ ، فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ (٢) : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنِ (٣) انْصَدَعَتْ وَلَمْ تَسْقُطْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (٤) سَقَطَتْ بَعْدُ وَهِيَ سَوْدَاءُ ، فَدِيَتُهَا (٥) اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالْعِشْرِينَ دِينَاراً ». (٦)
١٤٣٤٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (٧) ». (٨)
١٤٣٤٤ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (٩) ، عَنْ
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فإن ».
(٢) في « ك ، بف » : « الساقط ».
(٣) في « ن ، جت » والوسائل : « فإن ».
(٤) في « ل » والفقيه والتهذيب : « وإن ».
(٥) في الفقيه : + « خمسة وعشرون ديناراً ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٠ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٢ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨٨ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٥٦٥٥.
(٧) في « بح » : + « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : الأسنان كلّها سواء في كلّ سنّ خمسائة درهم ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ١٤٣٣١ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٩٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « وسألته عن الأسنان فقال : ديتهنّ سواء ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١٩ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٦٠٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٦.
(٩) في « بف ، جت » : « وغيره ».
أَبَانٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام يَقُولُ : إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِيَّةُ ، جُعِلَ فِيهَا الدِّيَةُ (١) ». (٢)
١٤٣٤٥ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ؟ فَقَالَ : « هِيَ سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ (٣) ». (٤)
١٤٣٤٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا (٥) سَنَةً ، فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ لَمْ تَقَعْ وَاسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَيْ دِيَتِهَا (٦) ». (٧)
__________________
(١) قال الشيخ الطوسي بعد ذكره هذه الرواية : « فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التفصيل الذي ذكرناه في الرواية الاولى من إيجاب ثلثي الدية فيها دون الدية الكاملة ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ذيل الحديث ١٠٩٦.
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٢ ، ح ١٦٠٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٧.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والمطبوع والوافي : « في الدية سواء ». وقال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الحديث وآخر قريب منه ـ : « فالوجه في هذين الخبرين والخبر الذي قدّمناه في رواية العلاء بن الفضيل أن نحملها على الثنايا ومقاديم الأسنان دون مواخيرها ؛ لأنّها هي المتساوية في الدية ، ودية كلّ واحد منها خمسمائة درهم حسب ما قدّمناه ، وإنّما جعلنا ذلك للخبر الذي رويناه مفصّلاً من الفرق بين مواخير الأسنان ومقاديمها ولا يجوز أن تتضادّ الأخبار ». التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ذيل الحديث ١٠٠٧.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٦٠٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٩.
(٥) في « ن » : « فيها ».
(٦) في الوسائل : « الدية ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٥ ، ح ١٠٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٩٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٢٩٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١١ ، ح ١٦٠٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٥٦٥٨.
١٤٣٤٧ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام قَضى فِي سِنِّ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ (٢) يَثَّغِرَ (٣) بَعِيراً بَعِيراً (٤) فِي كُلِّ سِنٍّ ». (٥)
( التَّرْقُوَةُ ) (٦) :
١٤٣٤٨ / ١٣. رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٧) ، قَالَ :
« وَفِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ ، فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ (٨) كَسْرِهَا : اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ (٩) خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةٍ (١٠) مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ (١١) نُقِبَتْ ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ».
__________________
(١) في « بح ، بف » : « مسمع بن عبد الملك ».
(٢) في « ك » : ـ « أن ».
(٣) قال الجوهري : « إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل : اتّغر ، وأصله اثتغر ، فقلبت الثاء تاء ثمّ اذغمت ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ( ثغر ).
(٤) في « بف » : ـ « بعيراً ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٣ ، بسند آخر. الجعفريّات ، ص ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٢ ، ح ١٦٠٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥٦٦٠.
(٦) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الترقوة » بدل « الترقوة ». وفي « ك » : « من الترقوة ». وفي الوافي : ـ « الترقوة ».
(٧) إشارة إلى الطرق الثلاثة المتقدّمة.
(٨) في التهذيب : + « دية ».
(٩) في « بح » : « فذلك ».
(١٠) في الفقيه : + « أجزاء ».
(١١) في « ك » : « فإذا ».
( الْمَنْكِبُ ) (١) :
« وَدِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ الْمَنْكِبُ (٢) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَ (٣) فِي الْمَنْكِبِ (٤) صَدْعٌ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ (٥) كَسْرِهِ : ثَمَانُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ أُوضِحَ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا مِائَةُ دِينَارٍ دِيَةُ كَسْرِهِ ، وَخَمْسُونَ دِينَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ ، وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٦) لِمُوضِحَتِهِ (٧) ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (٨) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ (٩) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ (١٠) : ثَلَاثُمِائَةٍ (١١) وَثَلَاثَةٌ (١٢) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١٣) فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً » (١٤).
( الْعَضُدُ ) (١٥) :
« وَفِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَتْ (١٦) ، فَجُبِرَتْ (١٧) عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ
__________________
(١) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب المنكب » بدل « المنكب ».
(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « المنكب ».
(٣) في « بف » : « كانت ».
(٤) في « بف » : ـ « في المنكب ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».
(٦) في « بف » : ـ « ديناراً ».
(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « للموضحة ».
(٨) في « جد » : « ثاقبة ». وفي المرآة : « لعلّ المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينا في ما مرّ من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل ، لكنّه بعيد. والأوّل أظهر ».
(٩) في الوافي والفقيه والتهذيب : « كسرها ».
(١٠) في المرآة : « هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أنّ فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذاشلّت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس ».
(١١) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « دينار ».
(١٢) في « ك » : ـ « وثلاثة ». وفي « ن » : « وثلاث ».
(١٣) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « كان ».
(١٤) في المرآة : « مخالف للمشهور ـ كما عرفت ـ وقال به ابن حمزة ».
(١٥) في « جد » وحاشية « م » : « باب العضد ».
(١٦) في الوافي والفقيه والتهذيب : « كسرت ».
(١٧) في الوسائل : « انكسر فجبر » بدل « انكسرت فجبرت ».
الْيَدِ (١) : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ».
( الْمِرْفَقُ ) (٢) :
« وَفِي الْمِرْفَقِ إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ ؛ فَإِنِ (٣) انْصَدَعَ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ (٤) : ثَمَانُونَ دِينَاراً (٥) ؛ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٦) وَخَمْسَةٌ (٧) وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، لِلْكَسْرِ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِلْمُوضِحَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ كَانَتْ (٨) نَاقِبَةً (٩) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (١٠) ؛ فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١١) كَانَ فُكَّ ، فَدِيَتُهُ ثَلَاثُونَ دِينَاراً (١٢) ».
__________________
(١) في المرآة : « هذا مخالف للمشهور ؛ فإنّهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنّهموافق لما سيأتي ».
(٢) في « جد » وحاشية « م » : « باب المرفق » بدل « المرفق ».
(٣) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(٤) في الوافي : « كسرها ».
(٥) في « بف » : ـ « وذلك خمس ـ إلى ـ ثمانون ديناراً ». وفي الفقيه والتهذيب : + « فإن أوضح فديته ربع دية كسره : خمسة وعشرون ديناراً ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « دينار ».
(٧) في « ن » : « وخمس ».
(٨) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « فيه ».
(٩) في « جد » : « ثاقبة ».
(١٠) في « بف » : ـ « ولنقل العظام ـ إلى ـ خمسة وعشرون ديناراً ». وفي « ك » : + « وللموضحة خمسة وعشرونديناراً ».
(١١) في « بف » : « وإن ».
(١٢) في الفقيه : + « وفي المرفق الآخر مثل هذا سواء ».
( السَّاعِدُ ) (١) :
« وَفِي السَّاعِدِ إِذَا كُسِرَ (٢) ثُمَّ جُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (٣) كُسِرَ إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ مِنَ السَّاعِدِ (٤) ، فَدِيَتُهُ (٥) خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كُسِرَتْ (٦) قَصَبَتَا (٧) السَّاعِدِ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (٨) ؛ وَفِي (٩) الْكَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَيْنِ خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي كِلَيْهِمَا مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ انْصَدَعَتْ (١٠) إِحْدَى الْقَصَبَتَيْنِ ، فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ إِحْدى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ : أَرْبَعُونَ (١١) دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (١٢) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (١٣) ؛ وَدِيَةُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ مُوضِحَتِهَا : اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ؛ فَإِنْ (١٤) كَانَتْ فِيهِ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ السَّاعِدِ (١٥) : ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ الَّذِي (١٦) هِيَ فِيهِ ».
__________________
(١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الساعد » بدل « الساعد ».
(٢) في « جت » : « انكسر ».
(٣) في « بن » : « وإن ».
(٤) في « بف » : ـ « ولا عيب فديته ـ إلى ـ من الساعد ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : ـ « ثلث دية النفس ـ إلى ـ من الساعد فديته ».
(٦) في « ك ، م ، جت » : « انكسرت ».
(٧) في « م ، ن » : « قصبة ».
(٨) في الفقيه والتهذيب : ـ « فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد : مائة دينار ».
(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : + « أحدهما أيضاً في ».
(١٠) في « بف » والفقيه والتهذيب : « انصدع ».
(١١) في الوسائل : « ثمانون ».
(١٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « مائة دينار وذلك خمس دية اليد وإن كانت ناقبة فديتها ».
(١٣) في « ك » : ـ « ودية موضحتها ربع دية ـ إلى ـ عشرون ديناراً ».
(١٤) في « بف » : « وإن ».
(١٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثلث دية الساعد ، المراد به ثلث دية كسره ، لا ثلث نفس دية العضو ».
(١٦) في « بف ، بن » والتهذيب : « التي ».
( الرُّصْغُ ) (١) :
وَدِيَةُ (٢) الرُّصْغِ (٣) إِذَا رُضَّ ، فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ (٤) ، ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ».
( الْكَفُّ ) (٥) :
« وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهَا خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ (٦) فُكَّ الْكَفُّ (٧) فَدِيَتُهُ (٨) ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ (٩) وَسِتَّةٌ (١٠) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ (١١) دِينَاراً : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ؛ وَفِي نَافِذَتِهَا إِنْ (١٢) لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ كَانَتْ نَاقِبَةً (١٣) ، فَدِيَتُهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا (١٤) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ
__________________
(١) في « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « الرسغ ». وفي « جد » وحاشية « م » : « باب الرصغ » بدل « الرصغ ». والرصغ : لغة في الرسغ وهو : مفصل ما بين الساعد والكفّ ، والساق والقدم. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٥ ( رسغ ، رصغ ).
(٢) في « ك » : « دية » بدون الواو.
(٣) في « جت » : « الرسغ ».
(٤) في المرآة : « الظاهر أنّ هاهنا سقطاً ، أو لفظتا : « غير » و « لا » زيدتا من النسّاخ ، فإنّ المشهور أنّه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأمّا على سياق ما مرّ في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم فيه ثلث دية العضو ».
(٥) في « جد » وحاشية « م ، جت » : « باب الكفّ ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « فإن ».
(٧) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وإن فكّ الكفّ ، لعلّه محمول على ما إذا لم يضرّ بالفكّ ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع والتهذيب والفقيه « فديتها ».
(٩) في « بف » : ـ « دينار ».
(١٠) في « ن » : « وستّ ».
(١١) في « بف » والفقيه والتهذيب « مائة دينار وخمسة وسبعون » بدل « خمسون ».
(١٢) في حاشية « جت » : « إذا ».
(١٣) في الفقيه والتهذيب : « نافذة ».
(١٤) في « بف » : ـ « خمس دية اليد ـ إلى ـ دية كسرها ».
دِينَاراً ؛ وَفِي دِيَةِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصَبِ الَّتِي (١) فِي الْكَفِّ ، فَفِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ : مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ (٢) وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ قَصَبَةِالْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ تُجْبَرُ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ (٣) خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ : ثَلَاثَةٌ (٤) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ إِذَا اسْتَوى جَبْرُهَا وَثَبَتَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (٥) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ نَقْلِ عِظَامِهَا ، وَدِيَةُ (٦) مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِيَةِ نَاقِلَتِهَا (٧) : ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الثَّانِي مِنْ أَعْلَى الْإِبْهَامِ إِنْ كُسِرَ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ الْمُوضِحَةِ إِنْ كَانَتْ (٨) فِيهَا أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (٩) ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ (١٠) عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَةُ (١١) دَنَانِيرَ (١٢) ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ (١٣) ».
( الْأَصَابِعُ ) (١٤) :
« وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ : ثَلَاثَةٌ (١٥) وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ
__________________
(١) في « بف » والفقيه والتهذيب : « الذي ».
(٢) في « ن » : « وستّ ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : + « ولا عيب ».
(٤) في « ن » : « ثلاث ».
(٥) في الوافي : « ثقبها ».
(٦) في « ك » : + « نقل عظامها ودية ».
(٧) في الوسائل : « ناقبتها ».
(٨) في « بن » والفقيه : « كان ».
(٩) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « ودية نقبه ( وسائل : ثقبها ) أربعة دنانير وسدس دينار ».
(١٠) في « ن » : « ثلاث ».
(١١) في « بن » : « خمس ».
(١٢) في المرآة : « لعلّ في العبارة هنا سقطاً ، والظاهر أنّه سقط من البين دية النقل ، وذكر الفكّ ، والمذكور إنّما هو دية الفكّ ، ولا يخفى على المتأمّل ».
(١٣) في « بف » : ـ « وثلث دينار ـ إلى ـ منها فبحسابه ».
(١٤) في « جد » وحاشية « م » : « باب الأصابع » بدل « الأصابع ».
(١٥) في « ك » : « ثلاث ».
دِينَارٍ (١) ، وَدِيَةُ قَصَبِ (٢) أَصَابِعِ الْكَفِّ (٣) سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ عِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ مُوضِحَةٍ فِي كُلِّ قَصَبَةٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (٤) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْكَفَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ (٥) دِينَارٍ ، فَإِنْ (٦) كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ (٧) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (٨) ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ (٩) وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (١٠) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ.
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ
__________________
(١) في « ل » : ـ « دينار ». وفي « بف » : ـ « وثلث دينار ».
(٢) في « بف » : « ودية » بدل « ودية قصب ». وفي الفقيه : ـ « دية قصب ». وفي التهذيب : ـ « قصب ».
(٣) في « بح ، بف » والفقيه والتهذيب : + « الأربع ».
وفي المرآة : « ودية قصب أصابع » ، أي القصبات التي في الكفّ ، والظاهر أنّ المراد به كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام ، وهاهنا أكثر ، إلاّ أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلّيّة ، وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة ؛ لأنّ في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستّة عشر ديناراً وثلث دينار ، أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر ، فيوافق ما ذكرناه. وهذا يؤيّد أنّ في الأوّل تصحيفاً أو تأويلاً ، ويؤيّده ما سيأتي في أصابع الرجلين ».
(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « أصابع ».
(٥) في التهذيب : « وثلثا ».
(٦) في « جت » والفقيه : « وإن ».
(٧) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « عظامها ».
(٨) في « ع ، ل » : ـ « فإن كان في الكفّ ـ إلى ـ وثلث دينار ».
(٩) في الفقيه والتهذيب : « دينار ».
(١٠) في « ك » : + « وفي صدغه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته ».
دِينَاراً وَنِصْفٌ وَرُبُعٌ وَنِصْفُ (١) عُشْرِ دِينَارٍ ، وَفِي كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ (٢) دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ (٣) ، وَفِي نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا (٤) دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (٥) دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ (٦) ، وَفِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ (٧) فَجُبِرَتْ عَلى (٨) غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٩) ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَنِصْفُ دِينَارٍ (١٠) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : عَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ». (١١)
__________________
(١) في الفقيه والتهذيب : ـ « ونصف ».
(٢) في « ن ، بف ، جت ، جد » : « خمس ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، جت ، جد ، بن » والوسائل : ـ « دينار ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « وفي صدعه أربعة دنانير ـ إلى ـ في نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ».
(٤) في « بف » : « وثلث ».
(٥) في الوسائل : « ثلاث ».
(٦) في الفقيه والتهذيب : « وفي نقبه دينار وثلث وفي فكّه دينار وأربعة أخماس دينار » بدل « وفي نقبه دينارانوثلثا دينار وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ».
(٧) في المرآة : « لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكفّ ومخالفته لما سبق في الأحكام. قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى ، وهذا على اليسرى ، أو الأوّل على مطلق اليد ، وهذا على الراحة. ولا يخفى بعدهما ، ولعلّ فيه تصحيفاً ، لكنّ النسخ متّفقة على هذا ، ولا يخفى أنّ النسبة بين المقادير فيه أيضاً مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكفّ الزائدة أو الشلاّء ».
(٨) في « ك » : « من ».
(٩) في المرآة : « كان المناسب عشرة دنانير ».
(١٠) في « بف » : + « نصف دية كسرها ». وفي المرآة : « النصف زائدة على القاعدة ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٠ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٣ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢١ ،
١٤٣٤٩ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ (١) ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي الْإِصْبَعِ الزَّائِدَةِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِيَةِ الصَّحِيحَةِ ». (٢)
( الصَّدْرُ ) (٣) :
١٤٣٥٠ / ١٥. وَبِالْإِسْنَادِ (٤) الْأَوَّلِ (٥) قَالَ :
« وَفِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ أَحَدِ (٦) شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنى مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ دِينَاراً ؛ وَإِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَالْكَتِفَانِ ، فَدِيَتُهُ (٧) أَلْفُ دِينَارٍ ؛ وَإِنِ انْثَنى أَحَدُ شِقَّيِ الصَّدْرِ وَإِحْدَى (٨) الْكَتِفَيْنِ ، فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَالظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنِ (٩) اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذلِكَ صَعَرٌ (١٠) لَايَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْتَفِتَ ، فَدِيَتُهُ
__________________
مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨٩ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٩٩ ، ح ٣٥٦٦١ و ٣٥٦٦٢ و ٣٥٦٦٣.
(١) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « الخرّاز » ، وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٤٤ ، الرقم ٣٧٣ ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٥٥ ، الرقم ٥٦١.
(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٧ ، ح ٥٣٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الخزّاز ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦١ ، ح ١٠٣٤ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٠ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٥ ، ح ١٦٠٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٥٧٤٦.
(٣) في « جد » وحاشية « م » : « باب الصدر ».
(٤) في « ك » : « بالإسناد » بدون الواو.
(٥) إشارة إلى الطرق الثلاثة المذكورة إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٦) في « ع ، بن » والفقيه والتهذيب : « إحدى ».
(٧) في الفقيه والتهذيب : + « مع الكتفين ».
(٨) في « ع ، ك ، م ، بف ، جت » والوسائل : « وأحد ».
(٩) في « ن ، جت » والتهذيب : « فإن ».
(١٠) الصعر : الميل في الخدّ خاصّة. وقد صعّر خدّه وصاعره ، أي أماله من الكبر. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧١٢ ( صعر ).
خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنِ (١) انْكَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ، فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٢) ؛ وَإِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَفِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ (٣) : مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٤) ».
( الْأَضْلَاعُ ) (٥) :
« وَفِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ ، فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٦) ، وَفِي صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَنِصْفٌ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ ، وَمُوضِحَتِهِ (٧) عَلى رُبُعِ (٨) كَسْرِهِ وَنَقْبِهِ (٩) مِثْلُ ذلِكَ ، وَفِي الْأَضْلَاعِ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ سَبْعَةُ دَنَانِيرَ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَمُوضِحَةِ كُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : دِينَارَانِ وَنِصْفٌ ، فَإِنْ (١٠) نُقِبَ (١١) ضِلْعٌ مِنْهَا (١٢) فَدِيَتُهَا دِينَارَانِ وَنِصْفٌ (١٣) ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ (١٤) نَفَذَتْ (١٥) مِنَ الْجَانِبَيْنِ كِلَيْهِمَا رَمْيَةٌ (١٦) أَوْ طَعْنَةٌ (١٧) ،
__________________
(١) في الوسائل : « وإن ».
(٢) في « بف » : + « وخمسة وعشرون ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ثمن الدية ، أي فيهما معاً ، ويحتمل أن يكون الثمن في كلّ منهما ، وكلام الأصحابأيضاً مجمل في ذلك ».
(٤) وفي الفقيه والتهذيب : ـ « وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية : مائة وخمسة وعشرون ديناراً ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « باب الأضلاع » بدل « الأضلاع ».
(٦) في « ع ، جد ، بن » : ـ « ديناراً ».
(٧) في « ك » : « وفي موضحته ».
(٨) في الوسائل والتهذيب : + « دية ».
(٩) في الفقيه والتهذيب : « ودية نقبه ».
(١٠) في « بف » : « وإن ».
(١١) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : « نقبت ».
(١٢) في « م » : ـ « منها ».
(١٣) في التهذيب : « فديته دينار ونصف دينار » بدل « فديتها ديناران ونصف ».
(١٤) في الوسائل والفقيه : « وإن ».
(١٥) في الفقيه والتهذيب : « نقب ».
(١٦) في الفقيه والتهذيب : « برمية ».
(١٧) في الفقيه : + « وقعت في الشقاق ». وفي التهذيب : + « وقعت في الصفاق ».
فَدِيَتُهَا أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ » (١).
( الْوَرِكُ ) (٢) :
« وَفِي الْوَرِكِ إِذَا كُسِرَ (٣) فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٤) : مِائَتَا دِينَارٍ ؛ وَإِنْ صُدِعَ الْوَرِكُ ، فَدِيَتُهُ مِائَةٌ (٥) وَسِتُّونَ دِينَاراً : أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهِ ؛ فَإِنْ أَوْضَحَتْ ، فَدِيَتُهُ رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهِ : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا (٦) لِكَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَلِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَلِمُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ فَكِّهَا ثَلَاثُونَ دِينَاراً (٧) ؛ فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ ، فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».
( الْفَخِذُ ) (٨) :
وَفِي الْفَخِذِ (٩) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (١٠) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِيَتُهَا ثَلَاثُمِائَةٍ (١١) وَثَلَاثَةٌ (١٢) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَذلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ ، وَدِيَةُ صَدْعِ الْفَخِذِ (١٣) أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ
__________________
(١) في « جد » : ـ « وثلث دينار فإن نفذت ـ إلى ـ وثلث دينار ».
(٢) في « جد » وحاشية « م » : « باب الورك ».
(٣) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد الوركان ، وكذا في الصدع والموضحة ، وأمّا الناقلة فذكر فيه حكم أحد الوركين ، وأمّا الفكّ والرضّ فالأوفق بما سبق حملها على ما إذا كانتا في أحدهما ، فيكون الحكم بثلث دية النفي في الرضّ ؛ لأنّه في حكم الشلل ففيه دية العضو ، وبما ذكره الأصحاب حملها على الوركين ».
(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(٥) في « بف » : + « دينار ».
(٦) في « ع ، بن ، جد » والوسائل : ـ « منها ».
(٧) في التهذيب : « ثلثا ديتها » بدل « ثلاثون ديناراً ».
(٨) في « جد » وحاشية « م » : « باب الفخذ ».
(٩) في « ك » : ـ « وفي الفخذ ». وفي المرآة : « الظاهر هنا أيضاً أنّ المراد الفخذان. والعثم يحتمل الأمرين وإن كانالأظهر هنا الفخذين ، وكذا الصدع في الفخذين والقرحة والموضحة والناقلة والناقبة كذلك ».
(١٠) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(١١) في « بف » والتهذيب : + « دينار ».
(١٢) في « ن » : ـ « وثلاثة ».
(١٣) في التهذيب : « موضحة العثم » بدل « صدع الفخذ ».
وَسِتُّونَ دِينَاراً (١) ، فَإِنْ كَانَتْ قَرْحَةً لَاتَبْرَأُ ، فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ كَسْرِهَا : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً (٢) ».
( الرُّكْبَةُ ) (٣) :
« وَفِي الرُّكْبَةِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٤) : مِائَتَا دِينَارٍ ، فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ (٥) وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا (٦) مِائَةُ دِينَارٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَاراً ، مِنْهَا دِيَةُ كَسْرِهَا مِائَةُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا (٧) خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نُفُوذِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (٨) ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ (٩) فَفِيهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، فَإِنْ فُكَّتْ فَفِيهَا (١٠) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَةِ الْكَسْرِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً ».
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : مائة وستّون ديناراً ، كذا فيما عندنا من النسخ ، وهو تصحيف ظاهر. وفي الفقيهوالتهذيب خمسون ديناراً. وهو الصواب ».
(٢) في « ك » : « مائة دينار » بدل « مائة وستّون ديناراً ». وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « خمسون ديناراً » بدل « مائة وستّون ديناراً ».
(٣) في « جد » وحاشية « م » : « باب الركبة ».
(٤) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(٥) في الوسائل : + « وستّة ».
(٦) في المرآة : « وفي الركبة » أي في كلتيهما. قوله عليهالسلام : « ودية نقل عظامها » أي في كلّ واحدة منهما. قوله عليهالسلام : « وفي نفوذها » خلاف ما مرّ في النافذة ـ كما عرفت ـ والمراد النافذة فيهما معاً كما هو الظاهر ويمكن حمله على أنّ المراد أنّ النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر المجموع ، لكنّه بعيد ».
(٧) في « بف » وحاشية « بح » : + « ربع دية كسرها ».
(٨) في « ع ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « وفي قرحة فيها ـ إلى ـ خمسون ديناراً ».
(٩) في « ن » : « وعثمت ».
(١٠) في الوسائل : « فديتها ».
( السَّاقُ ) (١) :
« وَفِي السَّاقِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٢) :
مِائَتَا (٣) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا : مِائَةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْبِهَا نِصْفُ دِيَةِ (٤) مُوضِحَتِهَا (٥) : خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نُفُوذِهَا (٦) رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً (٧) ، وَفِي قَرْحَةٍ فِيهَا (٨) لَاتَبْرَأُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٩) ، فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِيَتُهَا ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَلَاثُمِائَةٍ (١٠) وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».
( الْكَعْبُ ) (١١) :
« وَفِي الْكَعْبِ (١٢) إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (١٣) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ (١٤) وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ».
__________________
(١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الساق » بدل « الساق ».
(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(٣) في « ك » : « مائة ».
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».
(٥) في المرآة : « هذا مخالف لما مرّ ، وحمله على أنّ المراد نقب إحداهما نصف دية موضحتها بعيد ، وكذا نقل العظام مخالف للقاعدة ، ويجري فيه ما ذكرنا من التوجيه وعليهما قيس البواقي ».
(٦) في الفقيه : « تعوّرها ».
(٧) في « جد » : ـ « وفي نقل عظامها ـ إلى ـ خمسون ديناراً ». وفي الوسائل : ـ « ديناراً ».
(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : ـ « فيها ».
(٩) في الفقيه : ـ « وثلث دينار ».
(١٠) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : + « دينار ».
(١١) في « جد » وحاشية « م » : « باب الكعب ».
(١٢) في المرآة : « الظاهر أنّ المراد بالكعب هنا العظمان النائتان عن طرفي القدم ، ولعلّ المراد هنا دية كعوبالرجلين ».
(١٣) في الفقيه : « الرجلين ».
(١٤) في « ك » والتهذيب : ـ « وثلاثة ».
( الْقَدَمُ ) :
« وَفِي الْقَدَمِ (١) إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلى غَيْرِ عَثْمٍ وَلَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٢) : مِائَتَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَةُ دِينَارٍ : نِصْفُ دِيَةِ كَسْرِهَا ، وَفِي نَافِذَةٍ فِيهَا لَاتَنْسَدُّ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : مِائَتَا دِينَارٍ (٣) ، وَفِي نَاقِبَةٍ فِيهَا (٤) رُبُعُ دِيَةِ (٥) كَسْرِهَا : خَمْسُونَ دِينَاراً ».
( الْأَصَابِعُ وَالْقَصَبُ ) (٦) :
« الَّتِي فِي الْقَدَمِ وَالْإِبْهَامِ (٧) دِيَةُ الْإِبْهَامِ (٨) : ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلِ (٩) : ثَلَاثُمِائَةٍ وَثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ (١٠) الْإِبْهَامِ (١١) الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ : سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي صَدْعِهَا سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي نَقْبِهَا ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَفِي فَكِّهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
وَدِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْإِبْهَامِ ـ وَهُوَ الثَّانِي (١٢) الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ ـ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَفِي مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ ، وَفِي نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ
__________________
(١) في المرآة : « في القدم ، أي فيهما ».
(٢) في الفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(٣) في « بف » : ـ « نصف دية كسرها ـ إلى ـ مائتا دينار ».
(٤) في « بف » : ـ « فيها ».
(٥) في « بن » والوسائل : ـ « دية ».
(٦) في « م ، جد » : « باب الأصابع والقصب » بدل « الأصابع والقصب ».
(٧) في « ع ، ك ، بح ، جت » : « الإبهام » بدون الواو. وفي الوسائل : ـ « الابهام ».
(٨) في الفقيه والتهذيب : « للإبهام » بدل « والإبهام دية الإبهام ».
(٩) في الفقيه والتهذيب : « الرجلين ».
(١٠) في « جت » : + « من ».
(١١) في المرآة : « دية الإبهام ، أي الإبهامين. قوله عليهالسلام : « كسر قصبة الإبهام » أي قصبتي الإبهامين ، وإنّما جعل فيه خمس دية الإبهام ؛ لأنّ تلك القصبة يسري ضرره في جميع الإبهام ».
(١٢) في « م » : « الناتي ». وفي حاشية « ن » : « الباقي ».
دِينَارٍ (١) ، وَفِي نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسٌ (٢) ، وَفِي صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٣) ، وَفِي فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ ، وَفِي ظُفُرِهِ (٤) ثَلَاثُونَ دِينَاراً ، وَذلِكَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِيَةِ (٥) الرِّجْلِ (٦) ؛ وَدِيَةُ الْأَصَابِعِ دِيَةُ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِيَةِ الرِّجْلِ : ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٧) ، وَدِيَةُ (٨) قَصَبَةِ الْأَصَابِعِ (٩) الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ (١٠) كُلِّ (١١) قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ (١٢) ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (١٣) قَصَبَةِ كُلِّ (١٤) إِصْبَعٍ (١٥) مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ (١٦) عَظْمِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا (١٧) دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٨) نَقْبِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ (١٩) قَرْحَةٍ لَاتَبْرَأُ فِي الْقَدَمِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ (٢٠) ،
__________________
(١) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « دينار ».
(٢) في « ن ، بح » : + « دينار ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « دينار ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : وفي ظفره ، لم يقل به أحد. وفي الفقيه أسقطها ، وفي التهذيب كما هنا ».
(٥) في « ع ، ل ، بن » : ـ « دية ».
(٦) في الفقيه : ـ « وفي ظفره ثلاثون ديناراً ، وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ».
(٧) في « بف » : ـ « وثلث دينار ».
(٨) في « ك » : « وفي دية ».
(٩) في « ع ، ك ، بن » والوسائل : ـ « الأصابع ».
(١٠) في الفقيه والتهذيب : + « كسر ».
(١١) في « ك » : + « إصبع ».
(١٢) في الفقيه : « وثلث » بدل « وثلثا دينار ».
(١٣) في « بف » : « موضحتها ».
(١٤) في « م ، ك ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « كلّ قصبة » بدل « قصبة كلّ ».
(١٥) في الوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « إصبع ».
(١٦) في « بف » : + « كلّ ».
(١٧) في الفقيه والتهذيب : « وثلث ».
(١٨) في « ن » : ـ « قصبة كلّ إصبع ـ إلى ـ دينار ودية ».
(١٩) في « ك » : ـ « صدعها ثلاثة عشر ـ إلى ـ دينار ودية ».
(٢٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « ودية كسر كلّ مفصل ـ إلى قوله ـ وثلث دينار » كذا في نسخ الكتاب والفقيه والتهذيب. والصواب : ثلثا دينار كما مرّ آنفاً ، وفي أصابع الكفّ أيضاً ».
وَدِيَةُ صَدْعِهَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (١) ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَةِ (٢) كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ (٣) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهَا (٤) أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَسُدُسُ دِينَارٍ (٥) ، وَدِيَةُ فَكِّهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَخَمْسُونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ ثَمَانِيَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارَانِ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارَانِ وَثُلُثَا دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ ثَلَاثَةُ (٦) دَنَانِيرَ. (٧)
وَفِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلى مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ (٨) الَّتِي فِيهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ ، فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كَسْرِهِ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ صَدْعِهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ مُوضِحَتِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِينَارَانِ وَخُمُسُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ نَقْبِهِ دِينَارٌ وَثُلُثُ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ فَكِّهِ دِينَارَانِ (٩) وَأَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ ، وَدِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « جد » : ـ « أربعة دنانير ـ إلى ـ كلّ قصبة منهنّ ».
(٢) في المرآة : « لا يخفى مخالفة ما ذكر هاهنا للقاعدة ، ولما ذكره في أصابع الكفّ مع أن حكمها واحد ».
(٣) في « ل » : ـ « ثمانية دنانير ـ إلى ـ كلّ قصبة منهنّ ».
(٤) في « ع » : ـ « قرحة لا تبرأ ـ إلى ـ ودية نقبها ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن » : ـ « دينار ».
(٦) في « ع ، ل » والوسائل : « ثمانية ».
(٧) في « بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « وثلثا دينار ».
(٨) في « بف » : ـ « الأربع ».
(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : « دينار ».
(١٠) في الوسائل : + « وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٤ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّو ب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٢٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٩٦ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٠٤ ـ ٣٠٨ ، ح ٣٥٦٦٦ و ٣٥٦٧٠ و ٣٥٦٧١.
١٤٣٥١ / ١٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ (١) وَلَمْ يَنْبُتْ وَخَرَجَ (٢) أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ (٣) خَرَجَ أَبْيَضَ فَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ ». (٤)
١٤٣٥٢ / ١٧. رَجَعَ إِلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ (٥) ، قَالَ :
« وَقَضى (٦) فِي مُوضِحَةِ الْأَصَابِعِ ثُلُثَ دِيَةِ الْإِصْبَعِ (٧) ؛ فَإِنْ أُصِيبَ رَجُلٌ ، فَأَدِرَ خُصْيَتَاهُ (٨) كِلْتَاهُمَا (٩) ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ فَحِجَ (١٠) فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمَشْيَ إِلاَّ مَشْياً (١١) يَسِيراً (١٢) لَا يَنْفَعُهُ ، فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ (١٣) أَخْمَاسِ دِيَةِ النَّفْسِ : ثَمَانُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ ، فَحِينَئِذٍ تَمَّتْ دِيَتُهُ : (١٤) أَلْفُ دِينَارٍ.
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « قلع ».
(٢) في الوافي والتهذيب ، ح ١٠١٢ : « أو خرج ».
(٣) في « بف » والوافي : « وإن ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠١٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. راجع : الكافي ، كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح ١٤٣٣٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥٧ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩١ ، ح ١١٠٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧١٦ ، ح ١٦٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٤٩ ذيل ح ٣٥٧٥٧.
(٥) المراد من الإسناد الأوّل هي الطرق الثلاثة المتقدّمة إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام.
(٦) في « ك ، ن » : « قضى » بدون الواو.
(٧) في المرآة : « لا يخفى أنّه مناف لما مرّ مراراً ، وليس في الفقيه والتهذيب ولعلّ المراد بها قرحة لا تبرأ ، فالمراد ثلث دية كسر الإصبع كما مرّ ».
(٨) في « بف » : « خصييه ». وفي « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « خصياه ».
(٩) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « كلاهما ». وفي « ل » : « كليهما ».
(١٠) قال الشهيد الثاني : « الادرة ـ بضمّ الهمزة وسكون الدال ـ : انتفاخ الخصية ، يقال : رجل آدر إذا كان كذلك. والفحج : هو تباعد أعقاب الرجلين مع تقارب صدورهما حالة المشي ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٤٣٦.
(١١) في حاشية « بح » : « شيئاً ».
(١٢) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « يسيراً ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « أربعمائة ».
(١٤) في حاشية « جت » : « ديتها ».
وَالْقَسَامَةُ فِي (١) كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ سِتَّةُ نَفَرٍ عَلى مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ.
وَدِيَةُ الْبُجْرَةِ (٢) إِذَا كَانَتْ فَوْقَ الْعَانَةِ عُشْرُ دِيَةِ النَّفْسِ : مِائَةُ دِينَارٍ ، فَإِنْ (٣) كَانَتْ فِي الْعَانَةِ ، فَخَرَقَتِ (٤) الصِّفَاقَ (٥) ، فَصَارَتْ أُدْرَةً (٦) فِي إِحْدَى الْبَيْضَتَيْنِ (٧) ، فَدِيَتُهَا مِائَتَا (٨) دِينَارٍ : خُمُسُ (٩) الدِّيَةِ ». (١٠)
٣٩ ـ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ
١٤٣٥٣ / ١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (١١) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ : « جَعَلَ (١٢) دِيَةَ الْجَنِينِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَجَعَلَ مَنِيَّ الرَّجُلِ إِلى أَنْ يَكُونَ جَنِيناً خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِذَا (١٣) كَانَ جَنِيناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَذلِكَ أَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ ، وَهِيَ
__________________
(١) في الوسائل : ـ « في ».
(٢) قال ابن الأثير : « الأبجر : الذي ارتفعت سرّته وصلبت ... ومنه حديث عليّ : « أشكو إلى الله عُجَري وبُجَري » أي همومي وأحزاني. وأصل العجرة نفخة في الظهرة ، فإذا كانت في السرّة فهي بجرة ». النهاية ، ج ١ ، ص ٩٦ ( بجر ).
(٣) في الفقيه والتهذيب : « وأفتى عليهالسلام في الوجيئة ( الفقيه : « الوجاة » ) إذا » بدل « ودية البجرة ـ إلى ـ مائة دينار فإن ».
(٤) في الوافي والفقيه : « فخرق ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « السفاق ». و « الصفاق » : الجلد الأسفل الذي تحت الجلد الذي عليه الشعر. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٨ ( صفق ).
(٦) في « بح » : « فصار الادرة ».
(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : « الخصيتين ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » : « مائة ».
(٩) في « ك » : « وخمس ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٦ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٠ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٠١ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١١ ، ح ٣٥٦٧٢.
(١١) إشارة إلى الطرق الثلاثة المعهودة المعبّر عنها بالإسناد الأوّل ، آنفاً.
(١٢) في « بف » : ـ « جعل ».
(١٣) في « ن » : « فإن ».
النُّطْفَةُ ، فَهذَا جُزْءٌ ، ثُمَّ عَلَقَةً ، فَهُوَ جُزْءَانِ ، ثُمَّ مُضْغَةً ، فَهُوَ (١) ثَلَاثَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ عَظْماً ، فَهُوَ (٢) أَرْبَعَةُ أَجْزَاءٍ ، ثُمَّ يُكْسى (٣) لَحْماً ، فَحِينَئِذٍ تَمَّ جَنِيناً ، فَكَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ : مِائَةُ دِينَارٍ ، وَالْمِائَةُ دِينَارٍ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ ، فَجَعَلَ لِلنُّطْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ : عِشْرِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَيِ الْمِائَةِ : أَرْبَعِينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةَ (٤) أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : سِتِّينَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْمِائَةِ : ثَمَانِينَ دِينَاراً ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ (٥) كَامِلَةً (٦) ، فَإِذَا نَشَأَ (٧) فِيهِ خَلْقٌ (٨) آخَرُ وَهُوَ الرُّوحُ ، فَهُوَ حِينَئِذٍ نَفْسٌ فِيهِ (٩) أَلْفُ (١٠) دِينَارٍ : دِيَةٌ (١١) كَامِلَةٌ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَإِنْ كَانَ أُنْثى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ.
وَإِنْ (١٢) قُتِلَتِ امْرَأَةٌ (١٣) وَهِيَ حُبْلى ، فَتَمَّ (١٤) فَلَمْ يَسْقُطْ (١٥) وَلَدُهَا ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثى (١٦)؟ وَلَمْ يُعْلَمْ أَبَعْدَهَا (١٧) مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا (١٨)؟ فَدِيَتُهُ نِصْفَانِ (١٩) : نِصْفُ دِيَةِ (٢٠) الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثى ، وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ كَامِلَةٌ بَعْدَ ذلِكَ ، وَذلِكَ سِتَّةُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِينِ ».
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، بح ، جت » والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ « فهو ». وفي « بف » : « فهي ».
(٢) في « بف ، جد » والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « فهي ».
(٣) في حاشية « م » : « يكسيها ».
(٤) في « بف » : « ثلاث ».
(٥) في « ع ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « دينار ».
(٦) في التهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ « فإذا كسي اللحم كانت له مائة دينار كاملة ».
(٧) في « بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والبحار والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « انشئ ».
(٨) في « جد » : « خلقاً ».
(٩) في « ك » : « فيه نفس ». وفي « ع ، ل ، ن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ / « فيه ».
(١٠) في الوسائل : « بألف ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب ، ح ١١٠٧ : ـ / « دية ».
(١٢) في « جد » : « فإن ».
(١٣) في « ن » : « المرأة ».
(١٤) في « ع » والوسائل : « متمّ ».
(١٥) في « بف » : « ولم يسقط ».
(١٦) في الوسائل « أو انثى ».
(١٧) في « ن » : « بعدها » بدون همزة الاستفهام.
(١٨) في « بح ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « أم قبلها ».
(١٩) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « نصفين ».
(٢٠) في « ع ، ل » : ـ « دية ».
وَأَفْتى عليهالسلام فِي مَنِيِّ الرَّجُلِ يُفْرِغُ (١) مِنْ (٢) عِرْسِهِ (٣) فَيَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ ، وَلَمْ يُرِدْ (٤) ذلِكَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَةِ : عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِذَا (٥) أَفْرَغَ (٦) فِيهَا عِشْرِينَ (٧) دِينَاراً.
وَقَضى فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْجَنِينِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَةِ عَلى مَا يَكُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى الرَّجُلِ (٨) وَالْمَرْأَةِ كَامِلَةً ، وَجَعَلَ لَهُ فِي قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ (٩) وَمَعْقُلَتِهِ عَلى قَدْرِ دِيَتِهِ وَهِيَ مِائَةُ دِينَارٍ. (١٠)
١٤٣٥٤ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١١) ، عَنْ يُونُسَ أَوْ غَيْرِهِ (١٢) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ (١٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ : خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ : عِشْرُونَ دِينَاراً ؛ وَلِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ : أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ وَلِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ : سِتُّونَ دِينَاراً ؛
__________________
(١) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « يفزع ».
(٢) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٠٧ : « عن ».
(٣) العِرس ـ بالكسر ـ : امرأة الرجل ، ورَجُلُها. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٤ ( عرس ).
(٤) في « م ، ن ، بح ، جت » : « ولم ترد ». وفي « جد » بالتاء والياء معاً.
(٥) في « بح ، جد » وحاشية « جت » : « فإذا ».
(٦) في « ن » : « فرغ ».
(٧) في « بف » : « عشرون ».
(٨) في الوسائل : « والرجل ».
(٩) في « ن » : « جراحاته ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٥ ، ح ١١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى ، عن يونس جميعاً ، عن أبي الحسن عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٩٥ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، وبطرق اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، بسنده عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨١ ، ح ١٦١٤٥ ؛ وفيه ، ص ٧٤٢ ، ح ١٦٠٩٠ ، إلى قوله : « وإن كان انثى فخمسمائة دينار » ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٥٦٧٤ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٧ ، إلى قوله : « وإن كان انثى فخمسمائة دينار ».
(١١) في « بف » : + « بن عبيد ».
(١٢) في « بف » : ـ « أو غيره ».
(١٣) في « بف » : « عبد الله بن مسكان ذكره ».
وَلِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ : ثَمَانُونَ دِينَاراً ، فَإِذَا (١) تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ ، فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ ، فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً ، وَإِنْ كَانَ (٢) أُنْثى ، فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ ؛ وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حُبْلى ، فَلَمْ يُدْرَ أَذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَوْ أُنْثى (٣) ، فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفَانِ (٤) ، نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ ، وَنِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثى ، وَدِيَتُهَا كَامِلَةٌ ». (٥)
١٤٣٥٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « جَاءَتِ امْرَأَةٌ ، فَاسْتَعْدَتْ (٦) عَلى أَعْرَابِيٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا ، فَأَلْقَتْ (٧) جَنِيناً (٨) ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : لَمْ يُهِلَّ وَلَمْ يَصِحْ ، وَمِثْلُهُ يُطَلُّ (٩) ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : اسْكُتْ سَجَّاعَةُ (١٠) ، عَلَيْكَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ (١١) ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « وإذا ».
(٢) في « بف » والوافي : « كانت ».
(٣) في « م » والوسائل والتهذيب : « أم انثى ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت ، جد » وحاشية « م » : « نصفين ». وفي الوسائل : ـ « نصفان ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١١ ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٦٠٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٥٥١٩.
(٦) قال الجوهري : « يقال : استعديت على فلانٍ الأميرَ فأعداني عليه ، أي استعنت به عليه فأعانني عليه ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٢١ ( عدا ).
(٧) في « بن » : « فأولدت ».
(٨) في « جت » : « جنينها ».
(٩) « يُطَلُّ » أي يُهْدَرُ دمُه ؛ من الطلّ بمعنى هدر الدم. وفعله متعدّ من باب قتل. وقال الكسائي وأبو عبيدة : « ويستعمل لازماً أيضاً فيقال : طلّ الدمُ ». وأنكره أبو زيد وقال : لايستعمل إلاّمتعدّياً ». راجع : لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤٠٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٧٧ ( طلل ).
(١٠) السجّاعة : من تكلّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر من غير وزن ، من السجع ، وهو الكلام المقفّى. و « اسكت سجّاعة » أي تجني وبعد ذلك تقول الكلام بالسجع!. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥٠ ( سجع ) ؛ روضة المتّقين ، ج ١٠ ، ص ٤٢٣.
(١١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والفقيه : ـ « وصيف ». وفي حاشية « م ، جد » : « وصيفه ».
(١٢) في « ك ، ن » : « وأمة ».
١٤٣٥٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ (١) امْرَأَةٍ (٢) حُبْلى ، فَأَلْقَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ غُرَّةَ (٣) عَبْدٍ (٤) أَوْ أَمَةٍ يَدْفَعُهَا (٥) إِلَيْهَا ». (٦)
١٤٣٥٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَيَّارٍ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قَتَلَ جَنِينَ أَمَةٍ لِقَوْمٍ فِي بَطْنِهَا ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ
__________________
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٥ ، ح ١٦١٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٣٥٦٨٥.
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « بطن ».
(٢) في « ك » : « المرأة ».
(٣) الغرّة : العبد نفسه أو الأمة. وأصل الغرّة : البياض الذي يكون في وجه الفرس. وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرّة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمّي غرّة لبياضه ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ( غرر ).
(٤) في الوافي : « عبداً ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والاستبصار : « يدفعه ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٠٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٤ ، ح ١٦١٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٠ ، ذيل ح ٣٥٦٨٨.
(٧) المراد من « أبي سيّار » ، مسمع بن عبد الملك. والخبر ورد تارةً في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٧ عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم الأزدي عن مسمع ، واخرى في ص ٢٨٨ ، ح ١١١٦ عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن مسمع.
هذا ، والخبر أورده الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٢ عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان ، ولم نجد في شيءٍ من الأسناد والطرق رواية نعيم بن إبراهيم عن عبد الله بن سنان أو ابن سنان ، فلا يبعد أن يكون الأصل في العنوان هو « أبي سيّار » ثمّ صحّف بـ « ابن سنان » ، ففسّر ابن سنان بعبد الله. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٢٠ ، الرقم ١١٢٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٤٥ ، الرقم ١٥٩٢.
مَاتَ (١) فِي بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا ، فَعَلَيْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ (٢) ، وَإِنْ كَانَ ضَرَبَهَا ، فَأَلْقَتْهُ حَيّاً فَمَاتَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عُشْرَ قِيمَةِ أُمِّهِ (٣) ». (٤)
١٤٣٥٨ / ٦. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً (٦) وَهِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا (٧) ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ عَظْماً (٨) قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ ، وَشُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ (٩) تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ جَنِيناً ، عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلى أَبِيهِ ».
قُلْتُ : فَهِيَ لَاتَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ؟
قَالَ : « لَا ؛ لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ ». (١٠)
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٥٧ : « قوله عليهالسلام : إن كان مات ، ظاهره أنّ الجنين مع ولوج الروح أيضاً فيه ذلك ، ومن هذه الجهة أيضاً خلاف المشهور ، لكن قال به ابن الجنيد ».
(٢) في الفقيه والتهذيب ، ح ١١١٦ : « الأمة ».
(٣) في الفقيه : « الأمة ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٠٧ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم الأزدي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١١٦ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٧ ، ح ١٦١١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٥٦٩٣.
(٥) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٦) في الوافي : + « عمداً ».
(٧) في الوافي : + « ولم يعلم بذلك زوجها ».
(٨) في الوافي والفقيه ، ح ٥٣٢١ والتهذيب ، ح ١١١٣ والاستبصار : « له عظم » بدل « عظماً ».
(٩) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والفقيه ، ح ٥٣٢١ والاستبصار : « دية ».
وفي المرآة : « ديته تسلّمها ، أي دية الجنين مائة دينار أو الدية الكاملة مع ولوج الروح ، والأربعون محمولة على العلقة ، والخبر يؤيّد مذهب التخيير ».
(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث القاتل ، ح ١٣٥٢٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
١٤٣٥٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى (١) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي جَنِينِ الْهِلَالِيَّةِ حَيْثُ (٢) رُمِيَتْ بِالْحَجَرِ ، فَأَلْقَتْ (٣) مَا فِي بَطْنِهَا (٤) غُرَّةَ عَبْدٍ (٥) أَوْ أَمَةٍ ». (٦)
١٤٣٦٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟
قَالَ (٧) : « عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، فَإِنْ كَانَتْ (٨) عَلَقَةً ، فَعَلَيْهِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (٩) كَانَتْ (١٠) مُضْغَةً ، فَعَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً ؛ وَإِنْ (١١) كَانَ (١٢) عَظْماً ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (١٣) ». (١٤)
__________________
ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ... عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٩ ، ح ١٣٥٦ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٣ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠١ ، ح ١١٣٠ ، بسنده عن ابن محبوب ... عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٢ ، ح ١٦٠٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٨ ، ذيل ح ٣٥٦٨٤.
(١) في « م » : « قال ».
(٢) في « بح » وحاشية « جت » : « حين ».
(٣) في « ن » : « فالقي ».
(٤) في التهذيب : + « ميّتاً فإنّ عليه ».
(٥) في الوافي : « عبداً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٠٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٣ ، ح ١٦١٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٩ ، ذيل ح ٣٥٦٨٦.
(٧) في حاشية « جت » : « فقال ».
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « كان ».
(٩) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « كان ».
(١١) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(١٢) في « بح » وحاشية « جت » : « كانت ».
(١٣) في المرآة : « فعليه الدية ، أي دية الجنين ، ولعلّ بعض المراتب سقطت من الرواة. وعلى ما في الخبر المراد بالعظم ما كسي باللحم ، وكذا في ما سيأتي من الأخبار ».
(١٤) النوادر للأشعري ، ص ١٥٧ ، ح ٤٠٤ ، مرسلاً عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ؛ والمسائل
١٤٣٦١ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١) ، وَفِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً ، وَفِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً (٢) ، فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ، ثُمَّ (٣) هِيَ دِيَتُهُ (٤) حَتّى يَسْتَهِلَّ ، فَإِذَا (٥) اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ (٦) ». (٧)
١٤٣٦٢ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ ، فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً ».
فَقُلْتُ (٩) : يَضْرِبُهَا (١٠) ، فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ؟
__________________
الصاغانيّة للمفيد ، ص ١١١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الجعفريّات ، ص ١١٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٩ ، ح ١٦٠٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٥.
(١) في « ع ، ل » : ـ « ديناراً ».
(٢) في « بف » : ـ « وفي العلقة أربعون ـ إلى ـ ثمانون ديناراً ».
(٣) في « ن » : ـ « ثمّ ».
(٤) في « بف » والفقيه والاستبصار : « مائة ». وفي التهذيب : « مائة دينار ».
(٥) في « بف » والتهذيب : « قال وإذا » بدل « فإذا ».
(٦) في المرآة : « ظاهره موافق لمذاهب العامّة حيث ذهبوا إلى أنّ الجنين مالم يولد حيّاً ليس فيه الدية الكاملة ، ويمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٢٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٤ ، ح ١٦٠٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٣ ، ح ٣٥٦٧٦.
(٨) هكذا في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، ل ، م » والبحار والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥ ، فلاحظ.
(٩) في « بف ، جد » والوافي : « قلت ».
(١٠) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب والبحار : « فيضربها ».
فَقَالَ (١) : « عَلَيْهِ (٢) أَرْبَعُونَ دِينَاراً ».
قُلْتُ (٣) : فَيَضْرِبُهَا ، فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ؟
فَقَالَ (٤) : « عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً ».
قُلْتُ (٥) : فَيَضْرِبُهَا ، فَتَطْرَحُهُ (٦) وَقَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ؟
فَقَالَ : « عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَبِهذَا (٧) قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ».
قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ (٨) النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ (٩) بِهَا؟
فَقَالَ : « النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ ، فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ (١٠) يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلى عَلَقَةٍ ».
قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ (١١) الَّتِي تُعْرَفُ (١٢) بِهَا؟
فَقَالَ (١٣) : « هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ ، تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا (١٤) عَنِ (١٥) النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً ».
قُلْتُ (١٦) : فَمَا صِفَةُ الْمُضْغَةِ وَخِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا؟
قَالَ (١٧) : « هِيَ مُضْغَةُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ ، فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشْتَبِكَةٌ (١٨) ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلى
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « قال ».
(٢) في « جت » والبحار والتهذيب : ـ « عليه ».
(٣) في « بن » والوسائل : « فقلت ».
(٤) هكذا في « م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(٥) في « بن » والوسائل : « فقلت ».
(٦) في « جت » : « فتطرح ».
(٧) في « جت ، جد » والبحار : « بهذا » بدون الواو.
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بح ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « خلقة ».
(٩) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » : « يعرف ».
(١٠) في « بح » : « أربعون ».
(١١) في « ك » : « النطفة خلقة » بدل « العلقة ».
(١٢) في « ع ، ك ، بن » : « يعرف ».
(١٣) في « ك ، م » والتهذيب : « قال ».
(١٤) في « بف » والوافي : « تحوّلها ».
(١٥) في « ل » : « في ».
(١٦) في « بن » والوسائل : « فقلت ».
(١٧) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(١٨) في حاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « مشبّكة ».
عَظْمٍ ».
قُلْتُ : فَمَا صِفَةُ خِلْقَتِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً؟
فَقَالَ (١) : « إِذَا كَانَ عَظْماً (٢) شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ ، وَرُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ (٣) ، فَإِذَا كَانَ كَذلِكَ (٤) فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ». (٥)
١٤٣٦٣ / ١١. صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ (٦) ، عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَإِنْ خَرَجَ (٧) فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ (٨) دَمٍ؟
قَالَ (٩) : « الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ ، فِيهَا اثْنَانِ وَعِشْرُونَ (١٠) دِينَاراً ».
قُلْتُ (١١) : « فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ؟
قَالَ : « أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ (١٢) دِينَاراً ».
قَالَ (١٣) : قُلْتُ : فَإِنْ قَطَرَتْ بِثَلَاثٍ (١٤)؟
__________________
(١) في « بح ، بف » : ـ « فقال ». وفي حاشية « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٢) في « بح ، بف » : ـ « إذا كان عظماً ».
(٣) في « م ، بن ، جد » : + « قال ».
(٤) في « جد » : « ذلك ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٥ ، ح ١٦٠٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ ، ح ٣٥٦٧٧ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٨.
(٦) السند معلّق على سند الحديث التاسع. ويروي عن صالح بن عقبة ، محمّد بن يحيى ، عن محمّدبن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل.
ثمّ إنّه ورد الخبر في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣١٧ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس الشيباني ، من دون توسّط صالح بن عقبة بينهما. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد رواية محمّد بن إسماعيل ـ وهو ابن بزيع ـ عن يونس الشيباني مباشرة ، والمعهود رواية محمّد بن إسماعيل [ بن بزيع ] عن صالح بن عقبة ، عن يونس الشيباني.
(٧) في حاشية « جت » والتهذيب : « خرجت ».
(٨) في « بن » : + « من ».
(٩) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(١٠) في « بف » : « وعشرين ».
(١١) في « م ، بف ، جد » والفقيه والتهذيب : « قال : قلت ».
(١٢) في « بف » : « وعشرين ».
(١٣) في « بن » والوسائل والفقيه : ـ « قال ».
(١٤) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ثلاث ».
قَالَ : « فَسِتَّةٌ (١) وَعِشْرُونَ (٢) دِينَاراً ».
قُلْتُ : فَأَرْبَعٌ؟
قَالَ : « فَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَاراً (٣) ، وَفِي خَمْسٍ ثَلَاثُونَ (٤) ، وَمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَعَلى حِسَابِ ذلِكَ حَتّى تَصِيرَ (٥) عَلَقَةً ، فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ (٦) ». (٧)
فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ (٨) : وَأَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ ، قَالَ : حَضَرْتُ يُونُسَ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ ، قَالَ : قُلْتُ (٩) : فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً (١٠) بِالدَّمِ؟
__________________
(١) في « بف » والبحار : « فستّ ».
(٢) في « بف » : « وعشرين ».
(٣) في « بف » : « فثمان وعشرين » بدل « فثمانية وعشرون ديناراً ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب. وفي « ك » : « وثلاثون ». وفي المطبوع : + « ديناراً ».
(٥) في « بن » والتهذيب : « حتّى يصير ».
(٦) في « ن » والبحار : + « ديناراً ». وفي الفقيه : « فأربعون ديناراً » بدل « ففيها أربعون ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، ح ٥٣١٧ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن يونس الشيباني. تفسير القميّ ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٦٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٤ ، ح ٣٥٦٧٨ ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٩.
(٨) في « بن » : ـ « فقال له أبو شبل ». وهذا وما بعده من كلام صالح بن عقبة ، ويكون المراد أنّ أبا شبل أخبر صالحبن عقبة أنّه حضر في مجلسٍ كان أبو عبد الله عليهالسلام يخبر يونس الشيباني بالديات ، فسأل أبو شبل أبا عبد الله عليهالسلام بعد ما سأله يونس.
ويؤيّد ذلك ما سيأتي تحت الرقم ١٢ ، من أنّ يونس الشيباني قال : « حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليهالسلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ، ثمّ سأل أبو شبل وكان أشدّ مبالغةً ».
فعليه ، ما ورد في الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣١٨ ، من نقل الخبر عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي شبل مباشرة ، سهوٌ.
(٩) في « جت » : « فقلت ».
(١٠) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب وتفسير القمّي. وفي « ع » : « متحضحضة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « متحصحصة ».
ومتخضخضة ، أي مختلطة ، يقال : خضخضت الأرض : إذا قبلتها حتّى يصير موضعها مُثاراً رخواً ، إذا وصل الماء إليها أنبتت. ويقال : خضخض الحمار الأتان : إذا خالطها. راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ١٤٤ ( خضض ).
والحصحصة : تحريك الشيء في الشيء حتّى يستمكن ، ويستقرّ فيه. وحصحص : بان وظهر. وتحصحص : لزق بالأرض واستوى. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣٦ ( حصص ).
قَالَ : فَقَالَ لِي : « فَقَدْ (١) عَلِقَتْ ، إِنْ كَانَ دَماً صَافِياً فَفِيهَا (٢) أَرْبَعُونَ دِينَاراً (٣) ، وَإِنْ كَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ التَّعْزِيرَ ؛ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذلِكَ لِلْوَلَدِ (٤) ، وَمَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذلِكَ (٥) مِنَ الْجَوْفِ ».
قَالَ أَبُو شِبْلٍ : فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ (٦)؟
قَالَ (٧) : « اثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ : الْعُشْرُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ عُشْرَ الْأَرْبَعِينَ (٨) أَرْبَعَةٌ؟
فَقَالَ (٩) : « لَا (١٠) ، إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ (١١) ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا ، فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتّى تَبْلُغَ (١٢) السِّتِّينَ ».
قَالَ (١٣) : قُلْتُ : فَإِنْ رَأَيْتُ فِي (١٤) الْمُضْغَةِ شِبْهَ (١٥) الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً؟
قَالَ : « فَذلِكَ (١٦) عَظْمٌ كَذلِكَ (١٧) أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ الْعَظْمُ (١٨) ، فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ (١٩) أَشْهُرٍ (٢٠) ،
__________________
(١) في « م » والفقيه : « قد ».
(٢) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : « فقد علقت » هو جزاء الشرط. وقوله عليهالسلام : « ففيها » تفريع وليس بجزاء ».
(٣) في « ك ، جت » والفقيه : ـ « ديناراً ».
(٤) في « م ، بف » والوافي : « الولد ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ ذلك » بدل « فذلك ».
(٦) في الوافي : « شبه العروق من اللحم ».
(٧) في الوافي : + « فيها ».
(٨) في « ع ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « أربعين ».
(٩) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والبحار والفقيه : « قال ».
(١٠) في « بف » والفقيه : ـ « لا ».
(١١) في « بف » : « للمضغة ». وفي المرآة : « إنّما هو عشر المضغة ، أي عشر الدية التي زيدت لصيروتها مضغة ».
(١٢) في « بن » والوسائل : « حتّى يبلغ ».
(١٣) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٤) في « ن ، بن » والوسائل : ـ « في ».
(١٥) في « بن » والوسائل : « مثل ».
(١٦) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « فذاك ».
(١٧) في « بن » والوسائل : ـ « كذلك ».
(١٨) في « ن » : ـ « العظم ».
(١٩) في « بف » والوافي : « لخمسة ».
(٢٠) في المرآة : « اعتبر في العظم الخمس لا العشر. ثمّ هذا خلاف ما هو المشهور من ولوج الروح بعد أربعة أشهر ، ولعلّ المراد أنّه قد يكون كذلك ».
فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ ، فَإِنْ زَادَ فَزِدْ (١) أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتّى يُتِمَّ (٢) الثَّمَانِينَ ».
قَالَ : قُلْتُ : وَكَذلِكَ (٣) إِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً؟
قَالَ عليهالسلام : « كَذلِكَ (٤) ».
قُلْتُ : فَإِذَا (٥) وَكَزَهَا (٦) ، فَسَقَطَ الصَّبِيُّ ، وَلَا يُدْرى (٧) أَحَيٌّ (٨) كَانَ (٩) أَمْ لَا؟
قَالَ : « هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ (١٠) ، إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ (١١) الْأَشْهُرِ (١٢) ، فَقَدْ صَارَتْ (١٣) فِيهِ الْحَيَاةُ ، وَقَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ ». (١٤)
١٤٣٦٤ / ١٢. صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ (١٥) ، عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
حَضَرْتُ أَنَا وَأَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هذِهِ الْمَسَائِلِ فِي الدِّيَاتِ ، ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ ، وَكَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَةً ، فَخَلَّيْتُهُ حَتّى اسْتَنْظَفَ (١٦) (١٧)
__________________
(١) في « م » والبحار : « فزاد ».
(٢) في « ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والبحار : « حتّى تتمّ ».
(٣) في الوسائل : ـ « حتّى يتمّ الثمانين قال : قلت : وكذلك ».
(٤) في « بف » : « كذلك ». وفي « بن » : ـ « حتّى يتمّ الثمانين ـ إلى ـ قال كذلك ».
(٥) في « ك » : « فإن ».
(٦) الوكْز ، كالوعْد : الدفع والطعن والضرب بجُمع الكفّ. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٢٧ ( وكز ).
(٧) في البحار : « فلا يدرى ».
(٨) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » : « أحيّاً ».
(٩) في « بف » : ـ « كان ».
(١٠) في « م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « يا با شبل ».
(١١) في « بن » والوسائل : « خمسة ».
(١٢) في « بف ، بن » والوسائل والبحار : « أشهر ».
(١٣) في « بح » : « صار ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٥٣١٨ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي شبل. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٠ ، ح ١٦٠٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٥٦٧٩.
(١٥) السند معلّق كسابقه.
(١٦) يقال : استنظفت الشيء ، إذا أخذته كلّه. ومنه قولهم : استنظفت الخراج ، ولا يقال : نظّفته. النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٩ ( نظف ).
(١٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٤ ، ح ١١٠٦ ، معلّقاً عن صالح بن عقبة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥١ ، ح ١٦٠٩٧ ؛
١٤٣٦٥ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ الْغُرَّةَ تَكُونُ (١) بِثَمَانِيَةِ (٢) دَنَانِيرَ وَتَكُونُ (٣) بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ؟
فَقَالَ (٤) : « بِخَمْسِينَ ». (٥)
١٤٣٦٦ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٦) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ، فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَيِّتاً ، فَاسْتَعْدى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا : إِنْ كَانَ (٧) لِهذَا السِّقْطِ دِيَةٌ وَلِي فِيهِ مِيرَاثٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ لِأَبِي؟
فَقَالَ (٨) : « يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ ». (٩)
١٤٣٦٧ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ :
__________________
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٣٥٦٨٠.
(١) في « جت » بالتاء والياء معاً.
(٢) في الوافي والفقيه والتهذيب : « بمائة ».
(٣) في « ك ، ن ، بف » : « ويكون ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٤) في « ن » : « قال ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٣٢٠ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٦١٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٣٥٦٩٠.
(٦) في الوسائل ، ص ٣٨ : « عيسى » بدل « خالد ».
(٧) في « بح » : ـ « كان ».
(٨) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ١١١٧ : « قال ».
(٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٦ ، ح ٥٣٢٣ ، معلّقاً عن سماعة. وفيه ، ص ٣١٩ ، ح ٥٦٨٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١١٧ ، بسندهما عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ٩٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٥٣٧ ، ح ١٠٠٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٨ ، ذيل ح ٣٢٤٣٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٥٦٩٧.
سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً (١) حَامِلاً بِرِجْلِهِ ، فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ نُطْفَةً ، فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً ».
قُلْتُ : فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً » قَالَ (٢) : « وَإِنْ (٣) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (٤) عَلَقَةٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً ».
قُلْتُ : فَمَا (٥) حَدُّ الْعَلَقَةِ؟
فَقَالَ (٦) : « هِيَ الَّتِي إِذَا (٧) وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ (٨) فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً » قَالَ : « وَإِنْ (٩) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (١٠) مُضْغَةٌ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً ».
قُلْتُ : فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ، فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً » قَالَ : « وَإِنْ (١١) طَرَحَتْهُ وَهُوَ (١٢) نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَلَحْمٌ مُزَيَّلَ (١٣) الْجَوَارِحِ (١٤) قَدْ (١٥) نُفِخَ فِيهِ
__________________
(١) في حاشية « جت » والبحار : « امرأته ».
(٢) في « جد » : « وقال ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في « جد » : « إن » بدون الواو.
(٤) في التهذيب : « وهي ».
(٥) في « جد » : « فقلت : وما » بدل « قلت : فما ».
(٦) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « قال ».
(٧) في « بف » : ـ « إذا ».
(٨) في « بف » : « واستقرّت ».
(٩) في « بف » : « فإن ».
(١٠) في « بف » والوافي والتهذيب : « وهي ».
(١١) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإن ».
(١٢) في « بف » والوافي والتهذيب : « وهي ».
(١٣) في الوافي : « مرمّل ». وفي البحار والتهذيب : « مرتّب ».
(١٤) في المرآة : « مزيّل الجوارح ، أي امتازت وافترّقت جوارحه ، كما قال تعالى : ( لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا ). وفي بعض النسخ : « مربّل » بالراء المهملة والباء الموحّدة ». وقال الجوهري : « تربّلت المرأة : أي كثر لحمها ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٧٠٤ ( ربل ).
(١٥) في « جت » : « وقد ».
رُوحُ الْعَقْلِ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً ».
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا (١) إِلى حَالٍ أَبِرُوحٍ كَانَ ذلِكَ ، أَوْ بِغَيْرِ رُوحٍ؟
قَالَ : « بِرُوحٍ ، عَدَا (٢) الْحَيَاةِ الْقَدِيمِ (٣) الْمَنْقُولِ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ ، وَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحٌ عَدَا (٤) الْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ عَنْ (٥) حَالٍ بَعْدَ (٦) حَالٍ فِي الرَّحِمِ ، وَمَا كَانَ إِذاً (٧) عَلى مَنْ يَقْتُلُهُ (٨) دِيَةٌ وَهُوَ (٩) فِي تِلْكَ الْحَالِ ». (١٠)
١٤٣٦٨ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ الْغُرَّةَ تَزِيدُ وَتَنْقُصُ ، وَلكِنْ قِيمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي والتهذيب : + « من حال ».
(٢) في « ع ، م ، جت » والتهذيب : « غذاء ». وفي « ن » : « عد ».
(٣) في المرآة : « قوله : بروح غدا الحياة القديم ، وفي بعض النسخ : « بروح غذا » بالغين والذال المعجمتين ، فالمراد إمّا روح الوالدين أو القوّة النامية. وفي بعضها : « عدا » بالمهملتين ، فالمراد أنّ تحوّله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد ، لأنّه لم يتعلّق به بعد ، فالمراد بالروح الأوّل القوّة النامية أو روح الوالدين ، والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنّه قبل خلق الأجساد ».
(٤) في « ع ، ل ، م ، جت ، جد » والتهذيب : « غذاء ».
(٥) في « بف » والوافي : « تحوّله من ». وفي البحار والتهذيب : « تحوّل من ».
(٦) في البحار : « إلى ».
(٧) في الوافي : « إذن ».
(٨) في التهذيب : « قتله ».
(٩) في « ن » : « وهي ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ١١٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٤٨ ، ح ١٦٠٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣١٦ ، ح ٣٥٦٨١ ، إلى قوله : « فإنّ عليه دية كاملة » ؛ البحار ، ج ٦٠ ، ص ٣٥٦ ، ح ٤٠.
(١١) في المرآة : « حمل على العلقة ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١١٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١١٩ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٦ ، ح ١٦١٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ٣٥٦٩١.
٤٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ (١) أَوْ يَفْعَلُ بِهِ
مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ (٢) نَفْسِ الْحَيِّ
١٤٣٦٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى (٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، قَالَ :
أَتَى الرَّبِيعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ الْبَارِحَةَ ، فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاكَ (٤) رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، قَالَ : فَاسْتَشَاطَ (٥) وَغَضِبَ ، قَالَ : فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلى وَعِدَّةٍ مَعَهُ (٦) مِنَ الْقُضَاةِ وَالْفُقَهَاءِ : مَا (٧) تَقُولُونَ فِي هذَا؟ فَكُلٌّ قَالَ : مَا عِنْدَنَا فِي هذَا شَيْءٌ.
قَالَ : فَجَعَلَ يُرَدِّدُ الْمَسْأَلَةَ فِي هذَا ، وَيَقُولُ : أَقْتُلُهُ ، أَمْ لَا؟ فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا فِي هذَا شَيْءٌ ، قَالَ (٨) : فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ : قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَةَ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ (٩) شَيْءٌ ، فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِي هذَا ، وَهُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَقَدْ دَخَلَ الْمَسْعى (١٠) ، فَقَالَ لِلرَّبِيعِ : اذْهَبْ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : لَوْ لَامَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِيهِ لَسَأَلْنَاكَ أَنْ تَأْتِيَنَا ، وَلكِنْ أَجِبْنَا فِي كَذَا وَكَذَا.
قَالَ : فَأَتَاهُ الرَّبِيعُ وَهُوَ عَلَى الْمَرْوَةِ ، فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَةَ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « قَدْ تَرى شُغُلَ مَا أَنَا فِيهِ وَقِبَلَكَ الْفُقَهَاءُ وَالْعُلَمَاءُ (١١) ،
__________________
(١) في « ك ، م ، ن ، جت » : « الميّت ».
(٢) الاجتياح : الإهلاك والا ستئصال. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ( جوح ).
(٣) في « بف » : « الحسن بن موسى ».
(٤) في الوافي : « مولاك فلان ».
(٥) استشاط عليه : التهب غضباً. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٩١٠ ( شوط ).
(٦) في « بف ، بن » والتهذيب والاستبصار : ـ « معه ».
(٧) في « جت » : « أما ».
(٨) في « بن » : ـ « قال ». وفي « بف » : ـ « قال : فجعل يردّد ـ إلى ـ هذا شيء قال ».
(٩) في « بن » : + « علم ».
(١٠) في « ك ، ن » : « السعي ».
(١١) في « جد » : « العلماء والفقهاء ».
فَسَلْهُمْ ».
قَالَ : فَقَالَ لَهُ : قَدْ سَأَلَهُمْ (١) وَلَمْ يَكُنْ (٢) عِنْدَهُمْ فِيهِ (٣) شَيْءٌ ، قَالَ : فَرَدَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَسْأَلُكَ (٤) إِلاَّ أَجَبْتَنَا فِيهِ ، فَلَيْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِي هذَا شَيْءٌ ، فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « حَتّى أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِيهِ ».
قَالَ (٦) فَلَمَّا فَرَغَ ، جَاءَ فَجَلَسَ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ لِلرَّبِيعِ : « اذْهَبْ ، فَقُلْ لَهُ : عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ » قَالَ : فَأَبْلَغَهُ ذلِكَ ، فَقَالُوا لَهُ (٧) : فَسَلْهُ (٨) : كَيْفَ صَارَ عَلَيْهِ مِائَةُ دِينَارٍ؟
فَقَالَ (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْعَلَقَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْمُضْغَةِ عِشْرُونَ ، وَفِي الْعَظْمِ عِشْرُونَ ، وَفِي اللَّحْمِ عِشْرُونَ ، ( ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ، ) وَهذَا هُوَ مَيِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ (١٠) قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ (١١) فِيهِ الرُّوحُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ جَنِيناً ».
قَالَ (١٢) : فَرَجَعَ إِلَيْهِ ، فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ ، فَأَعْجَبَهُمْ ذلِكَ ، وَقَالُوا : ارْجِعْ إِلَيْهِ (١٣) ، فَسَلْهُ : الدَّنَانِيرُ لِمَنْ هِيَ؟ لِوَرَثَتِهِ ، أَمْ لَا؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ فِيهَا (١٤) شَيْءٌ ، إِنَّمَا هذَا شَيْءٌ أُتِيَ إِلَيْهِ فِي بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ ، أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ (١٥) ، أَوْ تَصِيرُ (١٦) فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ (١٧)
__________________
(١) في « بف » والاستبصار : « سألتهم ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « فلم يكن ».
(٣) في « جد » : ـ « فيه ».
(٤) في « جد » : « لأسألك ».
(٥) في « جت » : ـ « له ».
(٦) في « بف ، بن » : ـ « قال ».
(٧) في « بن » : ـ « له ».
(٨) في « ن ، جت » : « اسأله ».
(٩) في « بف » : + « له ».
(١٠) في « بف » والوافي : « بمنزلة ».
(١١) في « ل ، بن » : « أن تنفخ ».
(١٢) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » : + « فأخبره ».
(١٣) في « ك » : ـ « إليه ».
(١٤) في « م ، بف » : ـ « منها ».
(١٥) في الاستبصار : ـ « أو يتصدّق بها عنه ».
(١٦) في « بف » والتهذيب : « أو يصيّر ».
(١٧) في « بح ، بف ، بن » : « سبيل ».
الْخَيْرِ (١) ».
قَالَ : فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَيْهِ ، فَأَجَابَ فِيهَا أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام بِسِتَّةٍ (٢) وَثَلَاثِينَ مَسْأَلَةً ، وَلَمْ يَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلاَّ قَدْرَ (٣) هذَا الْجَوَابِ. (٤)
١٤٣٧٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ (٥) : « قَطْعُ رَأْسِ الْمَيِّتِ أَشَدُّ (٦) مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَيِّ ». (٧)
١٤٣٧١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ (٩) : رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ؟
فَقَالَ (١٠) : « حُرْمَةُ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ ». (١١)
__________________
(١) في « م » : « البرّ ».
(٢) في « بف » والاستبصار : « ستّة ». وفي « بن » : « بستّ ».
(٣) في « بن » : ـ « قدر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٠ ، ح ١٠٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٥ ، ح ١١١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٥٩ ، ح ١٦١١٢.
(٥) في « بف » : + « في ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أشدّ ، أي في العقوبة الاخرويّة ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٢ ، ح ١٠٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٦ ، ح ١١١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٣٥٦ ، عن نوادر محمّد بن أبي عمير ، عن الصادق عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٦١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٥٧٠٤.
(٨) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بن محمّد ».
(٩) في « ل ، م ، بن ، جت » والوسائل : + « له ».
(١٠) في « بن » والوسائل : « قال ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١١٨ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ومحمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١١٨ ، بسندهما عن ابن سنان. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٢٠ ، بسندهما عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٣٥٧ ، معلّقاً عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ النبّاش ، ح ١٣٩٠٠ ومصادره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٢ ، ح ١٦١١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٥٧٠٥.
١٤٣٧٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ (١) مَيِّتٍ؟
فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا (٢) حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً ، فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلاً يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ ، فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ (٣) ».
فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام ، فَقَالَ : « صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، هكَذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
قُلْتُ : فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ ، أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ ، أَوْ فَعَلَ بِهِ (٤) مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ ، فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ (٥) فِيهِ الرُّوحُ ، وَذلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ ، وَهِيَ لِوَرَثَتِهِ ، وَدِيَةُ هذَا هِيَ لَهُ ، لَالِلْوَرَثَةِ (٦) ».
قُلْتُ : فَمَا الْفَرْقُ (٧) بَيْنَهُمَا؟
قَالَ : « إِنَّ الْجَنِينَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ (٨) مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ ، وَهذَا قَدْ مَضى وَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ ، فَلَمَّا مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، صَارَتْ دِيَتُهُ بِتِلْكَ الْمُثْلَةِ (٩) لَهُ ، لَالِغَيْرِهِ ، يُحَجُّ بِهَا عَنْهُ ، وَيُفْعَلُ (١٠) بِهَا أَبْوَابُ الْخَيْرِ وَ (١١) الْبِرِّ مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ غَيْرِهِ (١٢) ».
__________________
(١) في « بن » والوسائل والمحاسن : ـ « رجل ».
(٢) في المحاسن : « كلّما ».
(٣) في المحاسن : + « كاملة ».
(٤) في « ن » : « فيه ».
(٥) في « ع ، ك ، ن ، جت ، جد » والمحاسن : « أن ينشأ ». وفي الوسائل : « أن تلج ».
(٦) في « ن ، جد » وحاشية « جت » : « لورثته ».
(٧) في « بف » والوافي : « ما الفرق ».
(٨) في « ن » : « يستقبل ».
(٩) « بف » : « المثابة ».
(١٠) في « بح ، جت » : « أو يفعل ».
(١١) في « بف » والمحاسن : ـ « الخير و ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والمحاسن. وفي المطبوع : « أو غيرها ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَحْفِرَ لَهُ (١) لِيَغْسِلَهُ فِي الْحُفْرَةِ ، فَسَدِرَ (٢) الرَّجُلُ مِمَّا يَحْفِرُ (٣) فَدِيرَ (٤) بِهِ ، فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ (٥) فِي يَدِهِ ، فَأَصَابَ بَطْنَهُ ، فَشَقَّهُ ، فَمَا عَلَيْهِ؟
فَقَالَ (٦) : « إِذَا (٧) كَانَ هكَذَا (٨) فَهُوَ خَطَأٌ ، وَكَفَّارَتُهُ (٩) عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (١٠) ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلى سِتِّينَ مِسْكِيناً ، مُدٌّ (١١) لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (١٢)
٤١ ـ بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ (١٣) فِيهَا (١٤) الْمَارُّ (١٥)
١٤٣٧٣ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ ، أَوْ فِي أَرْضِهِ؟
__________________
(١) في المحاسن : + « بئراً ».
(٢) في « ن ، بن » : « قدر ». وقال ابن الأثير : « السدر بالتحريك : كالدوّار ، وهو كثيراً ما يعرض لراكب البحر ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ ( سدر ).
(٣) في المحاسن : ـ « فسدر الرجل ممّا يحفر ».
(٤) في المحاسن : « فيدير ».
(٥) المسحاة : آلة تستعمل للحفر وشقّ الأنهر وأعمال البناء ، يطلق عليها بالفارسيّة : « بيل ».
(٦) في « جد » والمحاسن : « قال ».
(٧) في « م ، بح » وحاشية « جت » : « إن ».
(٨) في « جت » : « هذا ».
(٩) في « ك ، ن » : « فكفّارته ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : ـ « متتابعين ».
(١١) في « ك » : ـ « مدّ ». وفي « بح » : « مدّاً ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٣ ، ح ١٠٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبسند آخر أيضاً عن الحسين بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٧ ، ح ٥٣٥٥ ، معلّقاً عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. علل الشرائع ، ص ٥٤٣ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، إلى قوله : « أبواب الخير والبرّ من صدقة أو غيرها » ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٣٠٥ ، كتاب العلل ، ح ١٦ ، بسنده عن الحسين بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٠ ، ح ١٦١١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٥٦٩٩.
(١٣) في « ك ، جت » : « ليقع ».
(١٤) في « بح ، جت ، جد » : « فيه ».
(١٥) في « م ، بح » : « المارّة ».
فَقَالَ : « أَمَّا (١) مَا حَفَرَ فِي مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَأَمَّا مَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ، أَوْ فِي (٢) غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ (٣) ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ فِيهِ ».
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ. (٤)
١٤٣٧٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ ، فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ ، فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا ، فَتَعْقِرُهُ (٥)؟
فَقَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ (٦) الْمُسْلِمِينَ ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ ». (٧)
١٤٣٧٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهُوَ لَهُ (٨) ضَامِنٌ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ن » : ـ « أمّا ».
(٢) في « جد » : ـ « في ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « ما يملك ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٣ ، ح ٥٣٤١ ، معلّقاً عن زرعة وعثمان بن عيسى ، عن سماعة. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ، إلى قوله : « فليس عليه ضمان » ؛ وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٧ ، من قوله : « وأمّا ما حفر في الطريق » وفيهما بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٤١.
(٥) عقره : أي جرحه. الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٣ ( عقر ).
(٦) في « بف » : ـ « بطريق ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٧ ، معلّقاً عن حمّاد. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٣ ، ح ٨٧٨ ، بسنده عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٦٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٥٥٤٣.
(٨) في « ك » : ـ « له ».
(٩) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١١ ، بسندهما عن عليّ بن النعمان. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٨ ، ضمن ح ٦٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٥ ، ح ١٦٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٤٠.
١٤٣٧٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي مِلْكِهِ (١)؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ حَفَرَ فِي دَارِهِ أَوْ فِي (٢) مِلْكِهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ ؛ وَمَا حَفَرَ فِي الطَّرِيقِ ؛ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا يَسْقُطُ (٣) فِيهَا ». (٤)
١٤٣٧٧ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلى رَأْسِهِ ، فَأَصَابَ إِنْسَاناً (٥) ، فَمَاتَ ، أَوِ انْكَسَرَ مِنْهُ ، قَالَ (٦) : « هُوَ ضَامِنٌ (٧) ». (٨)
١٤٣٧٨ / ٦. سَهْلٌ (٩) وَابْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ
__________________
(١) في « جد » : « في ملكه أو في داره ».
(٢) في « ن ، بن » : « وفي ». وفي الوافي : ـ « في ».
(٣) في « ع ، ل ، ن ، بن » وحاشية « بح ، جت » : « سقط ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٤١.
(٥) في « جت » : « فأصابه إنسان » بدل « فأصاب إنساناً ».
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب. وفي « م ، بن » والمطبوع : « فقال ».
(٧) في الفقيه : « مأمون ». وقال المحقّق الحلّي : « من حمل على رأسه متاعاً ، فكسره أو أصاب به إنساناً ، ضمن جنايته في ماله ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٣٠.
وقال الشهيد الثاني : « الأصل في هذه المسألة رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ... وفي طريق الرواية سهل بن زياد ، وهو ضعيف. وهي بإطلاقها مخالفة للقواعد ؛ لأنّه إنّما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل وخطئه في القصد ، فلولم يقصد الفعل كان خطأً محضاً كما تقرّر ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٣١.
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٣٩٣٢ ، معلّقاً عن ابن أبي نصر ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ٩٧٣ ، بسنده عن ابن أبي نصر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٩ ، معلّقاً عن داود بن سرحان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٢ ، ح ١٦١٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٥٥٤٦.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا. ثمّ إنّ ظاهر السند عطف ابن أبي نجران على
زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً حَفَرَ (١) بِئْراً فِي دَارِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ (٢) ، فَوَقَعَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ (٣) عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا ضَمَانٌ ، وَلكِنْ لِيُغَطِّهَا ». (٤)
١٤٣٧٩ / ٧. ابْنُ أَبِي نَجْرَانَ (٥) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَوَقَعَ فِيهَا.
قَالَ (٦) : فَقَالَ : « عَلَيْهِ الضَّمَانُ ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ حَفَرَ (٧) فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ، كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ ». (٨)
__________________
سهل ، فيروي الكليني ـ قدسسره ـ عنه بواسطة واحدة كما يروي عن سهل بواسطة واحدة ، وهذا مضافاً إلى مخالفته لطبقة ابن أبي نجران ـ وهو عبد الرحمن ـ لا يلائم ما ورد في كثير من الأسناد من رواية سهل بن زياد عن [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران وتوسُّطِ [ عبد الرحمن ] بن أبي نجران بين سهل وبين المثنّى [ الحنّاط ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٤٩٤ ـ ٤٩٥ ، ص ٥١٥ ـ ٥١٦ ، ج ٩ ، ص ٥٢٣ وج ٢٢ ، ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩. فعليه لا ريب في وقوع الخلل في السند. والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا « سهل عن ابن أبي نصر وابن أبي نجران جميعاً » ، فسقط « وابن أبي نجران جميعاً » عن المتن وكتب في هامش بعض النسخ ، فأدرج في الاستنساخات التالية ، في غير موضعه سهواً.
ويؤيّد ذلك مصافاً إلى ما ورد في بعض الأسناد من التعاطف بين ابن أبي نجران وابن أبي نصر ، ما سيأتي في السند الآتي بلا فصل من رواية ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط مباشرة. انظر على سبيل المثال : الكافي ، ح ٩٨٤١ و ٩٩٥٦ و ٩٩٦٤ و ٩٩٩١.
(١) في « بف ، جد » : « يحفر ».
(٢) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، جت » والوافي : « داخل ». وفي « ع » : « دخل ».
(٣) في « م » : « فلم يكن ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٦١٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٢ ، ذيل ح ٣٥٥٤٢.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي نجران ـ في الواقع ونفس الأمر ـ عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، كما تبيّن في ما قدّ مناه ذيل السند السابق.
(٦) في « بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « قال ».
(٧) في الوافي : + « بئراً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٧ ، معلّقاً عن ابن أبي نجران الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٤ ، ح ١٦٢٠٠ ؛
١٤٣٨٠ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً ، أَوْ كَنِيفاً (١) ، أَوْ أَوْتَدَ (٢) وَتِداً ، أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً ، أَوْ حَفَرَ بِئْراً (٣) فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَصَابَ شَيْئاً ، فَعَطِبَ ، فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ ». (٤)
٤٢ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَاضَمَانَ فِيهِ مِنْ (٥) ذلِكَ (٦)
١٤٣٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٨) قَالَ : « بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ لَايَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ (٩) مُرْسَلَةً (١٠) ». (١١)
__________________
الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤١ ، ذيل ح ٣٥٥٣٩.
(١) في « ن » : ـ « أوكنيفاً ».
(٢) في « بف » والفقيه : « أو وتد ».
(٣) في « بن » والوسائل : « شيئاً ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٣ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٣ ، ح ١٦١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٣٥٥٤٧.
(٥) في « جد » : « عن ».
(٦) في « ن » : « ذاك ».
(٧) في الوسائل : + « عن أبيه » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١ ، فلاحظ.
(٨) في « بف » والفقيه والتهذيب ، ح ٩٢٧ والاستبصار : ـ « أنّه ».
(٩) في « ك » : + « عليه ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٨٥ : ـ « مادامت مرسلة ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٨ : « المشهور بين الأصحاب أنّ راكب الدابّة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكّن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصاراً على مورد النصّ ، والأكثر على الأوّل. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن. ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقاً ، والقائد يضمن جناية يديها. وفي رأسها ما مرّ من الخلاف ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٥ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٩٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٨٢ ، معلّقاً عن
١٤٣٨٢ / ٢. يُونُسُ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَسِيرُ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ (٢) الْمُسْلِمِينَ عَلى دَابَّتِهِ ، فَتُصِيبُ (٣) بِرِجْلِهَا (٤)؟
فَقَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ، وَإِذَا وَقَفَ (٦) فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا ، وَإِنْ كَانَ يَسُوقُهَا فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا أَيْضاً (٧) ». (٨)
١٤٣٨٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ ، فَتُصِيبُ (٩) دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا؟
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا ، وَلكِنْ عَلَيْهِ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا ؛ لِأَنَّ رِجْلَهَا (١٠) خَلْفَهُ إِنْ (١١) رَكِبَ ، وَإِنْ (١٢) كَانَ قَائِدَهَا (١٣) ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ بِإِذْنِ اللهِ يَدَهَا (١٤) يَضَعُهَا (١٥) حَيْثُ
__________________
عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٥٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤١ ، ح ١٦٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٥٥٥٠.
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
(٢) في « ك » : ـ « من طرق ».
(٣) في « ك ، م ، ن ، بف ، جد » : « فيصيب ».
(٤) في « بف » : « رجلها ». (٥) في « ل ، بن ، جت » والوسائل : « قال ».
(٦) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل. وفي « ك » : « رفق ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « وإذا وقفت ».
(٧) في « ع ، ل ، بن » والاستبصار : ـ « أيضاً ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٧٨ ، معلّقاً عن يونس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤١ ، ح ١٦٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥١.
(٩) في « ك » : « وتصيب ». (١٠) في الوسائل : « رجليها ».
(١١) في « جت » : + « كان ». (١٢) في « بن » والوسائل : « فإن ».
(١٣) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « قاد بها ». وفي « بف » : « قاد به ». وفي الفقيه : « قاد دابّته » بدل « كان قائدها ».
(١٤) في « ع ، ك ، م ، بف ، جد » والوافي والفقيه : « يديها ».
(١٥) في « بف » والفقيه : « يضعهما ». وفي « ن » : « تضعها ». وفي الوافي : « تضعهما ».
يَشَاءُ » (١).
قَالَ : وَسُئِلَ (٢) عَنْ بُخْتِيٍّ (٣) اغْتَلَمَ (٤) ، فَخَرَجَ مِنَ (٥) الدَّارِ (٦) ، فَقَتَلَ رَجُلاً ، فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ ، فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّيْفِ ، فَعَقَرَهُ (٧)؟
فَقَالَ : « صَاحِبُ الْبُخْتِيِّ ضَامِنٌ لِلدِّيَةِ (٨) ، وَيَقْبِضُ (٩) ثَمَنَ بُخْتِيِّهِ ». (١٠)
وَعَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ (١١) ، فَيَعْقِرُهُ ، وَتَعْقِرُ (١٢) دَابَّتُهُ رَجُلاً (١٣) آخَرَ؟
فَقَالَ : « هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ ». (١٤)
١٤٣٨٤ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ،
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٨ ، معلّقاً عن حمّاد. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٦٢٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥٢.
(٢) في « م » : + « أبو عبد الله عليهالسلام ». وفي الوسائل : « سئل » بدون الواو.
(٣) البُخت ـ بالضمّ ـ : الإبل الخراسانيّة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤١ ( بخت ).
(٤) قال الجوهري : « الغلمة ـ بالضمّ ـ : شهوة الضراب. وقد غلم البصير بالكسر غُلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك ». الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٩٧ ( غلم ).
(٥) في « بف » : « عن ».
(٦) في التهذيب : ـ « فخرج من الدار ».
(٧) في الوسائل : ـ « فعقره ».
(٨) في « بف » والتهذيب : « الدية ».
(٩) في « ك ، بن » : « ويقتصّ ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٦٩ ، معلّقاً عن حمّاد. مسائل عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ص ١٩٦ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٦ ، ح ١٦٢٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٥٥٦٢.
(١١) في « ن » : « الرجل » بدون الباء.
(١٢) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ويعقر ». وفي « م » بالتاء والياء معاً.
(١٣) في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « رجل ».
(١٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢١٢ ، ح ٨٣٧ ؛ وص ٢٢٣ ، صدر ح ٨٧٨ ، بسندهما عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٦٢١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٥٥٦٦.
عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ (٢) ، فَوَطِئَتْ رَجُلاً ، قَالَ (٣) : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ (٤) ». (٥)
١٤٣٨٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ (٦) ، فَوَثَبَ كَلْبٌ (٧) عَلَيْهِ (٨) فِي الدَّارِ ، فَعَقَرَهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ دُعِيَ ، فَعَلى أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ ؛ وَإِنْ كَانَ (٩) لَمْ يُدْعَ ، فَدَخَلَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ (١٠) ». (١١)
١٤٣٨٦ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلاَّمٍ التَّمِيمِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام : « أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَرُفِعَ
__________________
(١) في « بح » والوسائل : « عليّ بن رئاب ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوافي عن بعض النسخ والوسائل والتهذيب : « دابّته ».
(٣) في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٥٣٤٩ والتهذيب : « فقال ».
(٤) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٦٩ : « القول بضمان المولى مطلقاً للشيخ وأتباعه مستنداً إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل ، فإنّ جنايته تتعلّق برقبته ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٢٧٣ ؛ وص ١٥٥ ، ح ٥٣٤٩ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٤ ، ح ١٦٢٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٥٥٦٨.
(٦) في التهذيب : « قوم ».
(٧) في « بف ، جد » : « كلبه ». وفي التهذيب : « كلبهم ».
(٨) في الوسائل : « عليه كلب » بدل « كلب عليه ».
(٩) في « بف » والتهذيب : ـ « كان ».
(١٠) قال الشهيد الثاني : « إطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضراً في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه ». المسالك ، ج ١٥ ، ص ٣٧٨.
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥٥٧٠.
ذلِكَ إِلَيْهِ وَهُوَ فِي أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ (١) ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَهِيمَةٌ قَتَلَتْ بَهِيمَةً ، مَا عَلَيْهَا (٢) شَيْءٌ. فَقَالَ : يَا عُمَرُ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ (٣) ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ (٤) : يَا عَلِيُّ ، اقْضِ بَيْنَهُمْ ، فَقَالَ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ كَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَى الْحِمَارِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مُسْتَرَاحِهِ ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا (٥) ».
قَالَ : « فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنِّي مَنْ يَقْضِي بِقَضَاءِ النَّبِيِّينَ ». (٦)
١٤٣٨٧ / ٧. عَنْهُ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ (٨) الْإِسْكَافِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَتى (٩) رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَقَالَ : إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ائْتِ أَبَا بَكْرٍ فَسَلْهُ (١٠) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهَائِمِ قَوَدٌ ، فَرَجَعَ (١١) إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ (١٢) ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) في « ن ، بف ، جت » : « يا با بكر ».
(٢) في « ل » والوافي والوسائل : « عليهما ».
(٣) هكذا في « ك ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب وخصائص الأئمّة. وفي سائر النسخ والمطبوع : « بينهما ».
(٤) في الوافي : « قال ».
(٥) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب وخصائص الأئمّة : « عليهم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨١ ، بإسناد مرفوع إلى أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٦٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٥٥٧٥.
(٧) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند السابق.
(٨) في « ك ، ن ، بح ، بف » : « ظريف » ، وهو سهوٌ. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٨ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٠ ، ص ٢٧١ ، الرقم ٢٢١٢.
(٩) في « بف » : « قد أتى ».
(١٠) في « ك ، جد » : « فاسأله ». وفي « ن » : « فأماله ».
(١١) في « بف » : « ورجع ».
(١٢) في « بح ، جد » : « بما قال له أبو بكر » بدل « بمقالة أبي بكر ».
ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ (١) ، فَأَتَاهُ (٢) فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَةِ أَبِي بَكْرٍ ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ (٣) ، فَقَالَ لَهُ (٤) النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) : ائْتِ عَلِيّاً فَسَلْهُ (٦) ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنْ كَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ (٧) عَلى حِمَارِكَ (٨) فِي مَنَامِهِ حَتّى قَتَلَهُ ، فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَى الثَّوْرِ فِي مَنَامِهِ ، فَلَيْسَ عَلى صَاحِبِهِ ضَمَانٌ ».
قَالَ « فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ (٩) أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَحْكُمُ بِحُكْمِ الْأَنْبِيَاءِ ». (١٠)
١٤٣٨٨ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ (١١) ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَمَرَّ يَعْدُو ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ ، فَنَفَحَهُ (١٢) بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ ، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَى الرَّجُلِ ، فَأَخَذُوهُ ، وَرَفَعُوهُ (١٣) إِلى عَلِيٍّ عليهالسلام ، فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ
__________________
(١) في « بف ، جد » : « فاسأله ».
(٢) في « بن » : « فأتى ». وفي الوسائل « فأتى عمر ».
(٣) في « ن » : ـ « فأخبره ».
(٤) في « ع ، م ، جد » : ـ « له ».
(٥) في « ن » : ـ « النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٦) في « ك ، م ، جد » : « فاسأله ».
(٧) في « ك » : « إذا دخل ».
(٨) في « ن ، جت » : « على الحمار ».
(٩) في « م » : « في ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٩ ، ح ٩٠٢ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ... ». الإرشاد ، ج ١ ، ص ١٩٧ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٧ ، ح ١٦٢٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٦ ، ح ٣٥٥٧٦.
(١١) ورد الخبر في التهذيب ، عن يونس ، عن عبدالله الحلبي. والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « عبيدالله الحلبي ».
(١٢) نفحت الدابّة : ضربت برجلها. النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٩ ( نفح ).
(١٣) في حاشية « جت » والوسائل : « فرفعوه ». وفي التهذيب : « ودفعوه ».
عَلِيٍّ عليهالسلام (١) أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ ، وَنَفَحَ الرَّجُلَ ، فَأَبْطَلَ عَلِيٌّ عليهالسلام (٢) دَمَ صَاحِبِهِمْ (٣).
فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْيَمَنِ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام ظَلَمَنَا وَأَبْطَلَ دَمَ (٤) صَاحِبِنَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَيْسَ بِظَلاَّمٍ ، وَلَمْ يُخْلَقْ لِلظُّلْمِ ، إِنَّ الْوَلَايَةَ لِعَلِيٍّ عليهالسلام مِنْ بَعْدِي ، وَالْحُكْمَ حُكْمُهُ ، وَالْقَوْلَ قَوْلُهُ ، وَلَا يَرُدُّ (٥) وَلَايَتَهُ وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ (٦) إِلاَّ كَافِرٌ ، وَلَا يَرْضى وَلَايَتَهُ (٧) وَقَوْلَهُ وَحُكْمَهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.
فَلَمَّا سَمِعَ الْيَمَانِيُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي عَلِيٍّ (٨) عليهالسلام ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَضِينَا بِحُكْمِ عَلِيٍّ عليهالسلام وَقَوْلِهِ (٩).
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : هُوَ تَوْبَتُكُمْ مِمَّا قُلْتُمْ ». (١٠)
١٤٣٨٩ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١١) : « أَيُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ (١٢) رَجُلاً عَنِ (١٣) الْجِدَارِ ، أَوْ نَفَّرَ
__________________
(١) في « ع ، ل ، ن ، جت » والبحار والتهذيب : ـ « عند عليّ عليهالسلام ». وفي « بح » : « عند عليّ عليهالسلام البيّنة » بدل « البيّنة عند عليّ عليهالسلام ».
(٢) في التهذيب : « فأطلّ عليهالسلام » بدل « فأبطل عليّ عليهالسلام ».
(٣) في « م ، بح ، جد » والوافي : + « قال ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « دم ».
(٥) في « بف » : « لا يردّ » بدون الواو.
(٦) في الوسائل : « لا يردّ حكمه وقوله وولايته » بدل « ولا يردّ ولايته وقوله وحكمه ».
(٧) في « بن ، جت ، جد » : والتهذيب « بولايته ».
(٨) في الوافي : ـ « في عليّ ».
(٩) في « بف » : ـ « وقوله ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٩٠٠ ، معلّقاً عن يونس ، عن عبد الله الحلبي. الأمالي للصدوق ، ص ٣٤٨ ، المجلس ٥٥ ، ح ٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٥ ، ح ١٦٢٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٥٥٧٧ ، إلى قوله : « حكمه إلاّكافر » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٧٤.
(١١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٢) فزّعه : أخافه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠١ ( فزع ).
(١٣) في « ن » : « من ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « على ».
بِهِ (١) عَنْ دَابَّتِهِ (٢) ، فَخَرَّ فَمَاتَ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ ، وَإِنِ انْكَسَرَ (٣) فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ ». (٤)
١٤٣٩٠ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتْ رَجُلاً ، قَالَ (٥) : « الْغُرْمُ عَلى مَوْلَاهُ ». (٦)
١٤٣٩١ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي صَاحِبِ الدَّابَّةِ أَنَّهُ يَضْمَنُ (٧) مَا (٨) وَطِئَتْ بِيَدِهَا وَرِجْلِهَا (٩) ، وَمَا نَفَحَتْ (١٠) بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ك ، م » : ـ « به ».
(٢) في « ن » : « دابّة ». ونفرت الدابّة : جزعت وتباعدت وشردت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٧٣ ( نفر ).
(٣) في « ن » : « كسر ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٩ ، ح ١٦٢١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٥٥٦٧.
(٥) هكذا في « بف ». وفي المطبوع : « فقال » بدل « رجلاً ، قال ».
(٦) لم يرد هذه الرواية في نسخة إلاّ « بف ». ومرّت هذه الرواية بنفس السند والمتن في ح ٤ ، من هذا الباب إلاّ أنّه لم ترد « عن رجل » في سندها وذكر فيها « فوطئت » بدل « فأوطأت ».
(٧) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والتهذيب ، ح ٨٩٤ : « يضمّنه ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١. وفي المطبوع : « في ما ».
(٩) في الوافي والتهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١ : ـ « ورجلها ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٩٤ والاستبصار ، ح ١٠٨١ : « بعجت ». ونفحت الدابّة : ضربت ورفست برجلها. النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٩ ( نفح ).
(١١) في المرآة : « هذا الخبر يدلّ على تفصيل آخر غير المشهور ، ويمكن حمله على المشهور بأن يكون
١٤٣٩٢ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَةً ، فَدَفَعَهَا (١) بَعِيرٌ ، فَخَرَمَ أَنْفَهَا ، فَأَتَتْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِيرِ ، فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : إِنَّمَا نَذَرْتِ لَيْسَ عَلَيْكِ ذلِكِ (٢) ». (٣)
١٤٣٩٣ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لَمْ يُضَمِّنْ (٤) صَاحِبَهُ ، فَإِذَا (٥) ثَنّى ضَمَّنَ صَاحِبَهُ ». (٦)
__________________
المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين. قوله عليهالسلام : « إلاّ أن يضربها ». الاستثناء منقطع ، أي يضمن الضارب حينئذٍ ».
(١٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٤ ، ح ٨٨٠ [ وفيه مع زيادة في آخره ] ؛ وص ٢٢٦ ، ح ٨٩٠ ؛ وقرب الإسناد ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٢ ، ح ١٦٢٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣٥٥٥٣.
(١) في « بن » والوسائل : « فنفحها ».
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : ليس عليك ذلك ، الخطاب للمرأة أي نذرت أمراً لم يكن عليك لازماً ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنّما نذرت المرأة ذلك ، فليس عليك دية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٦ ، معلّقاً عن يونس. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٣ ، ح ١١٦٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٤٠ ، ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٩ ، ح ١٦٢٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٥٥٧٩.
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لم يضمّن ، إذ في أوّل الأمر لم يكن عالماً باغتلامه ، فيكون معذوراً ، بخلاف الثاني ، فلا يخالف المشهور ».
(٥) في « جد » : « وإذا ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٧ ، ح ٨٩٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٦ ، ح ١٦٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٥٥٦٣.
١٤٣٩٤ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ ، فَعَقَرَهُ كَلْبُهُمْ ، قَالَ (١) : لَاضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا ». (٢)
١٤٣٩٥ / ١٥. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَالسَّائِقَ وَالرَّاكِبَ ، فَقَالَ : « مَا أَصَابَ (٣) الرِّجْلُ فَعَلَى السَّائِقِ ، وَمَا أَصَابَ (٤) الْيَدُ فَعَلَى الْقَائِدِ وَالرَّاكِبِ (٥) ». (٦)
٤٣ ـ بَابُ الْمَقْتُولِ لَايُدْرى مَنْ قَتَلَهُ
١٤٣٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً :
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « فقال ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢١٣ ، ح ٨٤١ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، ح ٥٣٦٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٨ ، ح ٨٩٨ ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٨ ، ح ١٦٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٤ ، ح ٣٥٥٧١.
(٣) في الوافي والتهذيب : « وما أصابت ».
(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « وما أصابت ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « فعلى الراكب والقائد ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ٨٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٣٥١ ، معلّقاً عن السكوني ، عن عليّ عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « كان يضمّن القائد والسائق والراكب ». الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّه ضمّن القائد والسائق والراكب » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٤٣ ، ح ١٦٢٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٨ ، ح ٣٥٥٥٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ ، قَالَ (١) : إِنْ كَانَ عُرِفَ ، وَكَانَ (٢) لَهُ أَوْلِيَاءُ يَطْلُبُونَ دِيَتَهُ ، أُعْطُوا دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئً مُسْلِمٍ ؛ لِأَنَّ (٣) مِيرَاثَهُ لِلْإِمَامِ ، فَكذلِكَ (٤) تَكُونُ (٥) دِيَتُهُ عَلَى الْإِمَامِ ، وَيُصَلُّونَ (٦) عَلَيْهِ وَيَدْفِنُونَهُ (٧) ».
قَالَ : « وَقَضى فِي رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ (٨) يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي زِحَامِ النَّاسِ ، فَمَاتَ : أَنَّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٩)
١٤٣٩٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ عَلَى (١٠) الطَّرِيقِ ، فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ (١١) ، فَطَرَحَتْ (١٢) مَا فِي بَطْنِهَا حَيّاً ، فَاضْطَرَبَ حَتّى مَاتَ ، ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ (١٣) ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليهالسلام وَأَصْحَابُهُ (١٤) وَهِيَ مَطْرُوحَةٌ (١٥) وَوَلَدُهَا عَلَى الطَّرِيقِ ، فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا ، فَقَالُوا لَهُ (١٦) : إِنَّهَا كَانَتْ حَامِلاً (١٧) ، فَفَزِعَتْ حِينَ رَأَتِ
__________________
(١) في « بن » : « فقال ».
(٢) في الوسائل : ـ « وكان ».
(٣) في « ن » : « لأنّه ».
(٤) في « ن ، جت » : « وكذلك ». وفي حاشية « جت » : « ولذلك ».
(٥) في « ن ، بف ، جت ، جد » : « يكون ».
(٦) في « بح » : « فيصلّون ».
(٧) في « ك ، جد » : « ويدفنون ».
(٨) في « جت » : + « في ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٦٢٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٤٦.
(١٠) في الوافي والبحار والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « ظهر ».
(١١) في « ن » : ـ « منهم ».
(١٢) في الوافي : « وطرحت ».
(١٣) في « بح » : « بعدها ».
(١٤) في « ع ، ل ، ن ، جت » : ـ « وأصحابه ».
(١٥) في الوسائل : + « على الطريق ».
(١٦) في « ك ، بح » والوسائل والتهذيب ، ج ٩ : ـ « له ».
(١٧) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « حبلى ».
الْقِتَالَ وَالْهَزِيمَةَ.
قَالَ : فَسَأَلَهُمْ : « أَيُّهُمَا (١) مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ؟ » فَقَالُوا (٢) : إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا (٣).
قَالَ : فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِي الْغُلَامِ الْمَيِّتِ (٤) ، فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ (٥) ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَوَرَّثَ أُمَّهُ (٦) ثُلُثَ الدِّيَةِ ، ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ (٧) الْمَيِّتَةِ (٨) نِصْفَ ثُلُثِ الدِّيَةِ الَّذِي وَرِثَتْهُ (٩) مِنِ ابْنِهَا الْمَيِّتِ (١٠) ، وَوَرَّثَ قَرَابَةَ الْمَيِّتِ (١١) الْبَاقِيَ.
قَالَ (١٢) : ثُمَّ وَرَّثَ (١٣) الزَّوْجَ أَيْضاً مِنْ دِيَةِ الْمَرْأَةِ (١٤) الْمَيِّتَةِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَهُوَ أَلْفَانِ وَخَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ (١٥) ، وَذلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ غَيْرُ الَّذِي رَمَتْ بِهِ حِينَ فَزِعَتْ (١٦).
قَالَ (١٧) : وَأَدّى ذلِكَ كُلَّهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْبَصْرَةِ. (١٨)
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، جد » : « أيّهم ».
(٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « فقيل ».
(٣) في « بف » : « قبل ».
(٤) في « بح » : ـ « الميّت ».
(٥) في الوسائل : ـ « من ابنه ».
(٦) في الفقيه : + « الميتة ».
(٧) في الوسائل : « المرأة ».
(٨) في « بف » : ـ « الميّتة ». وفي البحار : « الزوج أيضاً من المرأة » بدل « الزوج من امرأته الميّتة ».
(٩) في الوسائل والفقيه : « التي ورثتها » بدل « الذي ورثتة ».
(١٠) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « الميّت ».
(١١) في « ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والفقيه والتهذيب ، ج ١٠ : « الميّتة ». وفي الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « المرأة الميته ».
(١٢) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : ـ « قال ».
(١٣) في « بف » : « وورّث ». بدل « ثمّ ورّث ».
(١٤) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب ، ج ٩ : « امرأته ».
(١٥) في الوسائل والبحار والكافي ، ح ١٣٥١٤ والتهذيب : + « وورث قرابة المرأة الميّتة [ التهذيب ، ج ١٠ : ـ « الميّتة » ] نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ».
(١٦) في الفقيه : + « وورث قرابة الميّت الباقي ».
(١٧) في « عن ، ل ، ن ، جت » : ـ « قال ».
(١٨) الكافي ، كتاب المواريث ، باب مواريث القتلى ... ، ح ١٣٥١٤ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد
١٤٣٩٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ (١) الْقُضَاةُ فِي دَمٍ (٢) أَوْ قَطْعٍ ، فَعَلى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٣)
١٤٣٩٩ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الأَصَمِّ (٤) ، عَنْ مِسْمَعٍ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : مَنْ مَاتَ فِي زِحَامِ النَّاسِ (٦) يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَوْ يَوْمَ عَرَفَةَ ، أَوْ عَلى جِسْرٍ (٧) لَايَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (٨) ». (٩)
__________________
بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٦٢ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٤ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٤٣٤ ؛ البحار ، ج ٣٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٧١.
(١) في الوسائل : + « به ».
(٢) في التهذيب ، ج ١٠ : « دية ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٣١ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٥ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٧ ، ح ٣٥٣٥١.
(٤) هكذا في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك » والمطبوع : ـ « الأصمّ ».
ثمّ إنّ في « ن » : ـ « عبد الله بن » وهو سهوٌ ؛ فقد روى محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ كتاب مسمع بن عبدالملك ، وتكرّر هذا الإرتباط في الأسناد. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٧ ، الرقم ٥٨٥ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٠ ، ص ٤٨٤ ـ ٤٨٥.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : ـ « بن عبد الملك ».
(٦) في « م ، بف » : ـ « الناس ».
(٧) في « ن » : « حبس ».
(٨) في « ك ، بح » وحاشية « م ، جت » : « من بيت مال المسلمين ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٥ ، ح ٥٣٧٦ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف
١٤٤٠٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « ازْدَحَمَ النَّاسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١) فِي إِمْرَةِ (٢) عَلِيٍّ عليهالسلام بِالْكُوفَةِ ، فَقَتَلُوا رَجُلاً ، فَوَدى دِيَتَهُ إِلى أَهْلِهِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ». (٣)
١٤٤٠١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَيْسَ فِي (٤) الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ (٥) وَلَا قِصَاصٌ ».
وَالْهَائِشَاتُ : الْفَزْعَةُ (٦) تَقَعُ (٧) بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ (٨) ، فَيُشَجُّ الرَّجُلُ فِيهَا ، أَوْ يَقَعُ قَتِيلٌ (٩) لَا يُدْرى مَنْ قَتَلَهُ وَشَجَّهُ (١٠).
وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « رُفِعَ (١١) إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَوَدَاهُ مِنْ
__________________
يسير. الجعفريّات ، ص ١١٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٣ ، ح ١٦٢٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٥٠ ؛ وص ٢٥٩ ، ح ٣٥٥٨٠.
(١) في « جد » : « جمعة ».
(٢) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : « إمارة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٢ ، ح ٧٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٤ ، ح ١٦٢٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٧.
(٤) في « ن ، بف » : « على ».
(٥) قال الفيروزآبادي : « الهوش : العدد الكثير ... الهوشة : الفتنة والهيج والاضطراب والاختلاط. والهويشة : الجماعة المختلطة. وجاء بالهوش الهائش بالكثرة. والهواشات ـ بالضمّ ـ : الجماعات من الناس والإبل ... والهيش : الإفساد والتحرّك والهيج. والهيشة : الهوشة والجماعة المختلطة والفتنة. وليس في الهيشات قود ، أي القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٣١ ( هوش ).
(٦) في « ن ، بف » : « القرعة ».
(٧) في « ن ، بف » : « يقع ».
(٨) في التهذيب : ـ « والنهار ».
(٩) في « م » وحاشية « جت » : « قتيلاً ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٥ ، ح ١٦٢٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٨.
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يرفعه ». وفي « بف » : ـ « رفع ».
بَيْتِ الْمَالِ ». (١)
٤٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٤٠٢ / ١. عَلِيٌّ (٢) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي قَرْيَةٍ ، أَوْ قَرِيبٍ مِنْ قَرْيَةٍ ، وَلَمْ تُوجَدْ (٣) بَيِّنَةٌ عَلى أَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ (٤) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
١٤٤٠٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٧) قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ، فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ ، أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ (٨) ، أَوْ عَلى (٩) بَابِ دَارِ قَوْمٍ ، فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَلَا يَبْطُلُ دَمُهُ (١٠) ». (١١)
_______________س___
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٦ ، ح ٣٥٣٤٩.
(٢) في « م ، بح ، جد » والوسائل : « عليّ بن إبراهيم ».
(٣) في « بف » والوافي : « ولم يوجد ».
(٤) في « بف » : + « فإن لم يوجد بيّنة ».
(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة ».
(٦) راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٧ ؛ وص ٢٠٦ ، ح ٨١١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٥٢ و ١٠٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٣٨ ، ح ١٦٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٣٥٣.
(٧) في « بف » : ـ « أنّه ».
(٨) في « ع » : « قبيل ».
(٩) في « بن » والوسائل والتهذيب : « وعلى ». وفي « بف » : « على » بدون « أو ».
(١٠) في الفقيه : « قال : ليس عليهم قود ، ولا يطلّ دمه ، عليهم الدية ». وفي الوافي والتهذيب : « ولا يطلّ دمه » بدل « ولا يبطل دمه ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يبطل دمه ، لعلّه متعلّق بالشقّ الأخير ، إلاّ أن يحمل الأوّل على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له ، فتدبّر ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٨ ، بسنده عن أبان. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، ح ٥١٧٧ ، بسند آخر عن
١٤٤٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ وُجِدَ قَتِيلٌ بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (١) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ». (٢)
٤٥ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٤٠٥ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُوجَدُ قَتِيلاً فِي الْقَرْيَةِ أَوْ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (٣)؟
فَقَالَ (٤) : « يُقَاسُ مَا بَيْنَهُمَا ، فَأَيُّهُمَا كَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ (٥) ». (٦)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
__________________
أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٨ ، ح ٤٠٦ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٧ ، ح ١٦٢٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٨ ، ح ٣٥٣٥٢.
(١) في الوافي الفقيه والتهذيب ، ح ٨٠٤ : « لا يطلّ ».
(٢) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ذيل ح ١٤٤٢٧. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٦٦٣ ؛ وص ٢٠٤ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ذيل ح ٥١٧٩ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة. وراجع : معاني الأخبار ، ص ٣٠٣ ، ح ١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٤.
(٣) في « ن ، بح » : « القريتين ».
(٤) في « بن ، جت » والوسائل والفقيه : « قال ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على مذهب المفيد ، وحمله الآخرون على اللوث ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٥١٨٠ ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٥.
اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١)
٤٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ (٢)
أَوْ يَقْبَلُ الدِّيَةَ وَبَعْضٌ (٣) يُرِيدُ الْقَتْلَ
١٤٤٠٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَعْفُوَ ، قَالَ : « إِنْ أَرَادَ الَّذِي لَمْ يَعْفُ أَنْ يَقْتُلَ قَتَلَ ، وَرَدَّ نِصْفَ الدِّيَةِ عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ ». (٤)
١٤٤٠٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ (٥) وَلَهُ أُمٌّ وَأَبٌ (٦) وَابْنٌ ، فَقَالَ الِابْنُ : أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِي ، وَقَالَ الْأَبُ : أَنَا (٧) أَعْفُو ، وَقَالَتِ الْأُمُّ : أَنَا (٨) أُرِيدُ أَنْ آخُذَ الدِّيَةَ؟
قَالَ : فَقَالَ : « فَلْيُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ ، وَيُعْطِي وَرَثَةَ الْقَاتِلِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٥ ، ح ٨٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٣٦ ، ح ١٦٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٥.
(٢) في « ن » : « أحدهما ».
(٣) في « بح » : « وبعضهم ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن علّي بن حديد ، عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٥ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٥ ، ح ١٦٣٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٣.
(٥) في الاستبصار : « قتلته امرأة ».
(٦) في « بف » والوافي : « أب وامّ ».
(٧) في « بن » والوسائل : + « اريد أن ».
(٨) في « بف » : « إنّي ».
السُّدُسَ مِنَ الدِّيَةِ : حَقَّ (١) الْأَبِ الَّذِي عَفَا (٢) ، وَلْيَقْتُلْهُ (٣) ». (٤)
١٤٤٠٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ (٦) الْكِبَارُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا يُقْتَلُ ، وَيَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ (٧) الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ ، فَإِذَا (٨) كَبِرَ الصِّغَارُ ، كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ (٩) مِنَ الدِّيَةِ (١٠) ». (١١)
١٤٤٠٩ / ٤. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ ، وَلَهُ أَخٌ فِي دَارِ الْبَدْوِ ، وَلَمْ يُهَاجِرْ (١٣) : أَرَأَيْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ (١٤) وَأَرَادَ الْبَدَوِيُّ أَنْ يَقْتُلَ ، أَلَهُ (١٥) ذلِكَ؟
__________________
(١) في « جت » : « عن ».
(٢) في التهذيب : + « عنه ».
(٣) في « جت » : « ويقتله ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٨ ، ح ٥٣٠٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٢.
(٥) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٦) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « أولاده ».
(٧) في « ن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : ـ « الأولاد ».
(٨) في « ن » : « وإذا ».
(٩) في الفقيه : « حقّهم ».
(١٠) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ : « ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامّة. ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنّه يمكن حمله على غير العمد ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٢٨٥.
(١٢) السند معلّق كسابقه.
(١٣) في « ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « لم يهاجر » بدون الواو.
(١٤) في « جت » : « المهاجر ». وفي « ن » : « مهاجري ».
(١٥) في « ن » : « له » بدون همزة الاستفهام.
قَالَ فَقَالَ (١) : « لَيْسَ لِلْبَدَوِيِّ أَنْ يَقْتُلَ مُهَاجِرِيّاً حَتّى يُهَاجِرَ » قَالَ : « وَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِيُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ».
قُلْتُ : فَلِلْبَدَوِيِّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ؟
قَالَ : « أَمَّا الْمِيرَاثُ فَلَهُ ، وَحَظُّهُ (٢) مِنْ دِيَةِ أَخِيهِ (٣) إِنْ أُخِذَتْ (٤) ». (٥)
١٤٤١٠ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَلَا قَوَدٌ ». (٦)
١٤٤١١ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِيمَنْ عَفَا مِنْ ذِي سَهْمٍ ، فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ ، وَقَضى فِي أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ عَفَا أَحَدُهُمْ ـ قَالَ ـ : يُعْطى (٧) بَقِيَّتُهُمُ الدِّيَةَ ، وَيُرْفَعُ (٨)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : ـ « قال : فقال ». وفي الوسائل والفقيهوالتهذيب ، ج ٩ : « فقال ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٩. وفي « بف » والمطبوع : « حظّه » بدون الواو. وفي الوافي والتهذيب ، ج ٩ : « وله حظّه » بدل « وحظّه ».
(٣) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « المقتول ».
(٤) في الفقيه والتهذيب ، ج ٩ : + « الدية ». وفي المرآة : « لم أر من قال بمضمونه ».
(٥) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣١٨ ، ح ٥٦٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٣٤٥ ؛ وج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٦٣١٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ٣٢٤٤٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١١٧ ، ح ٣٥٢٩٢.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٨ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٤١٨ ، بسنده عن أبي العبّاس فضل البقباق ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ ، ٧٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٨ ، ح ١٦٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٨ ، ح ٣٥٢٩٤.
(٧) في الوافي : « فتعطى ».
(٨) في « بف » : والتهذيب « ويدفع ».
عَنْهُمْ (١) بِحِصَّةِ الَّذِي عَفَا ». (٢)
١٤٤١٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا (٣) رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ ، فَقَالَ : « إِذَا عَفَا عَنْهُمَا (٤) بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا (٥) الْقَتْلُ (٦) ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ ».
وَقَالَ (٧) : « عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ (٨) ». (٩)
١٤٤١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْداً ، وَلَهُمَا أَوْلِيَاءُ ، فَعَفَا أَوْلِيَاءُ أَحَدِهِمَا ، وَأَبَى الْآخَرُونَ؟
__________________
(١) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب والاستبصار : « عنه ».
(٢) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٧ ، ح ٦٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٩٢ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٨.
(٣) في « ك » : « قاتلين ».
(٤) في « بف » والاستبصار : « عنه ».
(٥) في « بف » والاستبصار « عنه ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : درئ عنهما القتل ، موافق لما نسب إلى بعض العامّة ، وكذا الخبر الذي بعده ».
(٧) في « م » : « فقال ».
(٨) قال الشيخ بعد إيراد هذه الروايات : « فأمّا ما تضمّنته هذه الروايات من أنّه إذا عفا بعض الأولياء درئ عنه القتل وانتقل ذلك إلى الدية ، فالوجه فيها أنّه إنّما ينقل إلى الدية إذا لم يؤدّ من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفا عنه ، لأنّه متى لم يؤدّ ذلك لم يكن له القود على حال ».
وفي المرآة بعد نقله عبارة الشيخ : « أقول : ويمكن حمله على التقيّة أيضاً ، والمسألة لا تخلو من إشكال ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٥ ، ح ٦٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٦ ، ح ١٦٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٦ ، ح ٣٥٢٨٩.
قَالَ : فَقَالَ : « يَقْتُلُ الَّذِي لَمْ يَعْفُ (١) ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ أَخَذُوا ».
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : فَرَجُلَانِ (٢) قَتَلَا رَجُلاً عَمْداً وَلَهُ وَلِيَّانِ ، فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ ، دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ ، وَطُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حِصَّةِ مَنْ عَفَا ، وَأَدَّيَا الْبَاقِيَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَى الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا (٣) ». (٤)
٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ (٥)
وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ الْعَفْوِ فَيَقْتُلُ
١٤٤١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٦) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ (٧) بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ ) (٨)؟
فَقَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : « الذين لم يعفوا ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « رجلان » بدون الفاء.
(٣) في حاشية « بح » : « إلى الذي لم يعف ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٦٨٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٣ ، ح ٩٩١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ذيل ح ٥٣٠٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٧ ، ح ١٦٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٣ ، ح ٣٥٢٨٤ ، إلى قوله : « الدية أخذوا » ؛ وفيه ، ص ١١٥ ، ح ٣٥٢٨٧ ، من قوله : « قال عبد الرحمن ».
(٥) في « ل » : « على القاتل بالدية » بدل « بالدية على القاتل ».
(٦) في « بف » : ـ « بن عثمان ».
(٧) في المرآة : « قوله : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ ) أي من تصدّق بالقصاص بأن يعفو عنه مطلقاً ، فالتصدّق كفّارة للمتصدّقيكفّر الله به ذنوبه ».
(٨) المائدة (٥) : ٤٥.
(٩) في الفقيه : « على قدر ما عفا عن العمد » بدل « بقدر ما عفا ».
(١٠) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٢٠٧ ، بسندآخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ،
وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ) (٢)؟
قَالَ : « يَنْبَغِي لِلَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَايَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا كَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلى دِيَةٍ ، وَيَنْبَغِي لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَايَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلى مَا يُعْطِيهِ ، وَيُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ». (٣)
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) (٤)؟
فَقَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ (٥) يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يُصَالِحُ ، ثُمَّ يَعْتَدِي فَيَقْتُلُ (٦) ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)
١٤٤١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ )؟
قَالَ : « يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا (٨) مِنْ جِرَاحٍ (٩) أَوْ غَيْرِهِ ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ )؟
__________________
ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٦.
(١) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « قوله » بدل « قول الله ».
(٢) البقرة (٢) : ١٧٨.
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٥ ، ح ١٦٠ ، عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٦.
(٤) البقرة (٢) : ١٧٨.
(٥) في « بف » : « الذي ».
(٦) في « ن » : « فيقتله ».
(٧) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦٢ ، عن الحلبي ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٩ ، ح ١٦٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠٠.
(٨) في « بن » والوسائل : + « عنه ».
(٩) في « بف » والوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « جرح ».
قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَيَنْبَغِي لِلطَّالِبِ أَنْ يَرْفُقَ بِهِ وَلَا يُعْسِرَهُ (١) ، وَيَنْبَغِي لِلْمَطْلُوبِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ، وَلَا يَمْطُلَهُ (٢) إِذَا قَدَرَ ». (٣)
١٤٤١٦ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ) فَقَالَ : « الرَّجُلُ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذُ (٥) الدِّيَةَ ، ثُمَّ يَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ يَقْتُلُهُ ، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ». (٦)
١٤٤١٧ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ (٨) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ (٩) ) مَا ذلِكَ الشَّيْءُ؟
قَالَ (١٠) : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ، فَأَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الرَّجُلَ (١١) الَّذِي لَهُ الْحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يُعْسِرَهُ ، وَأَمَرَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ (١٢) أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَيْسَرَ ».
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلا يعسره ».
(٢) مطل من باب نصر ، وماطله بحقّه : سوّفه بالدين أو غيره. وهو مشتقّ من مطل الحديدة ، أي ضربها ومدّها لتطول. انظر : الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٩ ( مطل ).
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦١ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، من قوله : « وسألته عن قوله الله عزّوجلّ فمن عفي » مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٣٢٥ ، ح ١٢٩ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « من جراح أو غيره » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٦٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٩ ، ح ٣٥٢٩٧.
(٤) في « بف » وحاشية « بح » : « في قوله ».
(٥) في « ل ، بح ، بن » : « ويأخذ ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧١ ، ح ١٦٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠١.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد.
(٨) في « بح ، بف » والوافي « في قوله ».
(٩) في « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ ( وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسنٍ ).
(١٠) في « بف » : « فقال ».
(١١) في « ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : ـ « الرجل ».
(١٢) في الفقيه : + « أن لا يظلمه و ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ )؟
قَالَ : « هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ أَوْ يُصَالِحُ (١) ، ثُمَّ يَجِيءُ بَعْدَ ذلِكَ (٢) ، فَيُمَثِّلُ أَوْ يَقْتُلُ ، فَوَعَدَهُ اللهُ عَذَاباً أَلِيماً ». (٣)
٤٨ ـ بَابٌ (٤)
١٤٤١٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ (٥) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ (٧) قَتَلَ رَجُلاً مُسْلِماً عَمْداً (٨) ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ أَوْلِيَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ؟
فَقَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ (٩) الْإِسْلَامَ ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ، فَهُوَ وَلِيُّهُ (١٠) ، يَدْفَعُ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ ، فَإِنْ (١١) شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا ، وَإِنْ (١٢) شَاءَ
__________________
(١) في « بف » : « ويصالح ». وفي « بح » : « أو يصلح ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « ذلك »
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٨ ، معلّقاً عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٦١ ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام ، إلى قوله : « بإحسان إذا أيسر » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٠ ، ح ١٦٣٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٠ ، ح ٣٥٢٩٨ ، إلى قوله : « بإحسان إذا أيسر » ؛ وفيه ، ص ١٢١ ، ح ٣٥٣٠٢ ، من قوله : « قلت : أرأيت قوله عزّوجلّ ».
(٤) في « بن » : + « آخر ». وفي « جد » : ـ « باب ».
(٥) في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين.
(٦) في « بح » : + « جميعاً ».
(٧) في الفقيه : ـ « مسلم ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عمداً ».
(٩) في العلل : « من أهل الذمّة ».
(١٠) في « بح » : ـ « وليّه ».
(١١) في « جد » : « وإن ».
(١٢) في « بف » : « فإن ».
أَخَذَ الدِّيَةَ ؛ فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ (١) أَحَدٌ ، كَانَ الْإِمَامُ وَلِيَّ أَمْرِهِ (٢) ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، يَجْعَلُهَا (٣) فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ (٤) عَلَى الْإِمَامِ ، فَكَذلِكَ تَكُونُ (٥) دِيَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ».
قُلْتُ : فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ (٦) ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ (٧) ». (٨)
٤٩ ـ بَابٌ
١٤٤١٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ ، فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتّى رَأى أَنَّهُ قَدْ (٩) قَتَلَهُ ، فَحُمِلَ إِلى مَنْزِلِهِ ، فَوَجَدُوا
__________________
(١) في « ك » : « لم يعلم ». وفي الوافي والفقيه والعلل : + « من قرابته ».
(٢) في « ن » : ـ « فإن شاء قتل ـ إلى ـ وليّ أمره ».
(٣) في « بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « فجعلها ». وفي « بف » : « تجعلها ».
(٤) في « جد » : « كان ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والعلل. وفي « جت » والمطبوع : « يكون ».
(٦) في « بح » وحاشية « جت » : « أن يقتله ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ١٨٣ : « قوله عليهالسلام : « أن يعرض » قال الوالد العلاّمة رحمهالله : الظاهر أنّه على التفضّل ليرغبوا في الإسلام وإلاّ فميراثه له عليهالسلام. ولعلّ ذكر بيت المال للتقيّة ؛ إذ ظاهر الأخبار أنّه ماله عليهالسلام. والظاهر أنّ عدم العفو أيضاً للتقيّة وإن كان هو المشهور ».
(٨) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٢٠٤ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن ابن محبوب. علل الشرائع ، ص ٥٨١ ، ح ١٥ ، بسند آخر ، إلى قوله : « فكذلك يكون ديته لإمام المسلمين ». وراجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، ح ٦٩٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٣ ، ح ١٦٢٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٥٣٠٧.
(٩) في « بف » : ـ « قد ».
بِهِ (١) رَمَقاً ، فَعَالَجُوهُ ، فَبَرَأَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ ، فَقَالَ : أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَلِي أَنْ أَقْتُلَكَ ، فَقَالَ (٢) : قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلى عُمَرَ ، فَأَمَرَهُ (٣) بِقَتْلِهِ ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ (٤) : وَاللهِ قَتَلْتَنِي (٥) مَرَّةً.
فَمَرُّوا (٦) عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَقَالَ : لَاتَعْجَلْ (٧) حَتّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ، فَدَخَلَ عَلى عُمَرَ ، فَقَالَ : لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هكَذَا ، فَقَالَ : مَا هُوَ (٨) يَا أَبَا الْحَسَنِ (٩)؟ فَقَالَ :
يَقْتَصُّ هذَا مِنْ أَخِي (١٠) الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ ، فَنَظَرَ (١١) الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتى عَلى نَفْسِهِ ، فَعَفَا عَنْهُ ، وَتَتَارَكَا ». (١٢)
٥٠ ـ بَابُ الْقَسَامَةِ
١٤٤٢٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ : كَيْفَ كَانَتْ؟
فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، ثُمَّ لَمْ
__________________
(١) في حاشية « جت » : « فيه ».
(٢) في « بح ، بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « له ».
(٣) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « فأمر ».
(٤) في « بف » : + « قد ». وفي الفقيه والتهذيب : + « يا أيّها الناس قد ».
(٥) في « م ، بف » والفقيه والتهذيب : « قتلني ».
(٦) في « ن » : « فمرّ ». وفي « بح ، بف » وحاشية « جت » والفقيه والتهذيب : + « به ».
(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « عليه ».
(٨) في « بف » : « وما هو ».
(٩) في « ل ، بف ، جد » : « يا با الحسن ».
(١٠) في الفقيه : « أخ ».
(١١) في الفقيه : « فظنّ ».
(١٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٤ ، ح ٥٤٠١ ، معلّقاً عن أبان بن عثمان ، من دون الإسناد إلى أحدهما عليهماالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠٨٧ ، بسنده عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٢ ، ح ١٦٣٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٥٣١٠.
يَكُنْ شَيْءٌ ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ نَجَاةٌ لِلنَّاسِ ». (١)
١٤٤٢١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟
قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ يُصِيبَانِ مِنَ الثِّمَارِ (٢) ، فَتَفَرَّقَا ، فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَيِّتاً (٣) ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْيَهُودُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : تُحَلَّفُ (٤) الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ (٦) نُحَلِّفُ (٧) الْيَهُودَ عَلى أَخِينَا (٨) وَهُمْ (٩) قَوْمٌ كُفَّارٌ؟ قَالَ : فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ ، قَالُوا : كَيْفَ نَحْلِفُ عَلى مَا لَمْ نَعْلَمْ (١٠) ، وَلَمْ نَشْهَدْ (١١)؟ قَالَ (١٢) :
فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ عِنْدِهِ ».
قَالَ : قُلْتُ : كَيْفَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ؟
قَالَ : فَقَالَ (١٣) : « أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً (١٤) ؛ وَإِنَّمَا الْقَسَامَةُ حَوْطٌ يُحَاطُ (١٥) بِهِ النَّاسُ ». (١٦)
__________________
(١) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥١ ، ح ٣٥٣٦١.
(٢) في التهذيب : « من بنى النجّار » بدل « من الثمار ».
(٣) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « قتيلاً ».
(٤) في « ع ، ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « يحلف ». وفي النوادر للأشعري : « أحلفوا ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والنوادر للأشعري : « قالوا ».
(٦) في « ك » : ـ « كيف ».
(٧) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « يحلف ». وفي « جت » والتهذيب : « تحلف ».
(٨) في « بف » والوافي : « صاحبنا ».
(٩) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت » : ـ « وهم ».
(١٠) في « جت » والنوادر للأشعري : « لا نعلم ».
(١١) في « جت » : « ولا نشهد ».
(١٢) في « بف » : « قالوا ». وفي « بن » والوسائل والنوادر للأشعري : ـ « قال ».
(١٣) في « بح » : ـ « فقال ».
(١٤) في العلل : + « ولم يكن بشيء ».
(١٥) في العلل ، ص ٥٤٢ : « يحتاط ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٥ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن. وفي النوادر للأشعري ، ص ١٥٨ ،
١٤٤٢٢ / ٣. عَنْهُ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنِ الْقَسَامَةِ : هَلْ جَرَتْ فِيهَا سُنَّةٌ؟
قَالَ (٢) : فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ (٣) : وَفِي حَدِيثِهِ : « هِيَ حَقٌّ ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَنَا ». (٤)
١٤٤٢٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (٥) ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَةِ؟
فَقَالَ : « الْحُقُوقُ كُلُّهَا ، الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ إِلاَّ فِي الدَّمِ خَاصَّةً ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بَيْنَمَا (٦) هُوَ بِخَيْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَوَجَدُوهُ قَتِيلاً ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ : إِنَّ (٧) فُلَانَ الْيَهُودِيِّ قَتَلَ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لِلطَّالِبِينَ : أَقِيمُوا رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ أَقِيدُوهُ (٨) بِرُمَّتِهِ (٩) ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَيْنِ فَأَقِيمُوا
__________________
ح ٤٠٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٤٢ ، ح ٣ ؛ وص ٥٧٨ ، ح ٥ ، بسند آخر عن عبد الله بن سنان ، وفي الأخيرين من قوله : « فقال : أما إنّها حقّ » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٦٩.
(١) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٢) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٣) في الوسائل : « وقال » بدل « قال و ».
(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧١ ، ح ١٦١٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٧٠.
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن عمر بن أذينة ». والمتكرّر في الأسناد رواية ابن أبيعمير ، عن [ عمر ] بن اذينة ، عن بريد [ بن معاوية ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ـ ٣٦٥ ، ج ٢٢ ، ص ٣٥٦.
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦١ ، وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية.
ثمَّ إنّه لم يثبت رواية ابن أبي عمير عن بريد بن معاويه مباشرة.
(٦) في « بن » : « بينا ».
(٧) في « بف » وعلل الشرائع : ـ « إنّ ».
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « أقيده ». وفي « بف » وحاشية « م » وحاشية اخرى ل « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده ». وفي « بح ، بف » وحاشية « م ، جت » : + « به ».
(٩) قال الفيروزآبادي : « الرمّة ـ بالضمّ ـ : قطعة من حبل ، ودفع رجل إلى آخر بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل لكلّ
قَسَامَةً : خَمْسِينَ رَجُلاً أَقِيدُوهُ (١) بِرُمَّتِهِ ، فَقَالُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا عِنْدَنَا (٣) شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، وَإِنَّا لَنَكْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مِنْ عِنْدِهِ (٤) ».
وَقَالَ (٥) : « إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَسَامَةِ (٦) لِكَيْ إِذْا (٧) رَأَى الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَةً مِنْ عَدُوِّهِ ، حَجَزَهُ (٨) مَخَافَةُ الْقَسَامَةِ أَنْ يُقْتَلَ بِهِ ، فَكَفَّ (٩) عَنْ قَتْلِهِ ، وَإِلاَّ حَلَفَ الْمُدَّعى عَلَيْهِ قَسَامَةً : خَمْسِينَ (١٠) رَجُلاً ، مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً ، وَإِلاَّ أُغْرِمُوا (١١) الدِّيَةَ إِذَا وَجَدُوا قَتِيلاً بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ (١٢) ». (١٣)
١٤٤٢٤ / ٥. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (١٤) ، عَنْ عُمَرَ (١٥) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَسَامَةِ؟
فَقَالَ : « هِيَ حَقٌّ ، إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَأَتَوْا
__________________
من دفع شيئاً بجملته : أعطاه برمّته ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٤٦٩ ـ ١٤٧٠ ( رمم ).
(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل ، ج ٢٩ : « أقيده ». وفي « بف » وحاشية « جت » والتهذيب وعلل الشرائع : « أقده ». وفي « بح » وعلل الشرائع : + « به ».
(٢) في « بف » : « قالوا ».
(٣) في « ك » : ـ « ما عندنا ».
(٤) في الوسائل ، ج ٢٩ : ـ « من عنده ».
(٥) في العلل : « ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « وقال ».
(٦) في « ك » : « القسامة » بدون الباء.
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج ٢٩ والتهذيب وعلل الشرائع. وفي « ك » والمطبوع : « إذ ».
(٨) في « ن ، بح » : « حجره ».
(٩) في « ك » وعلل الشرائع : « فكيف ».
(١٠) في « ن » : « بخمسين ».
(١١) في « ك » وحاشية « م » : « اغرم ».
(١٢) في المرآة : « ظاهر الخبر أنّ مع نكول المدّعى عليه يثبت الدية لا القود ، وحمل على ما إذا ادّعوا الخطأ ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ح ١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن بريدة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٧ ، ح ١٦١٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٢ ، ح ٣٥٣٦٢ ؛ وفيه ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٣٦٦٧ ؛ إلى قوله : « إلاّ في الدم خاصّة ».
(١٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(١٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، بن ، جت » والوسائل : ـ « عمر ».
رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلاً مِنَّا قَتِيلاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ الْيَهُودِ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِشَاهِدَيْنِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَيْرِنَا ، فَقَالَ لَهُمْ (١) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فَلْيُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْكُمْ عَلى رَجُلٍ نَدْفَعُهُ (٢) إِلَيْكُمْ ، قَالُوا (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ (٤) نُقْسِمُ عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (٥)؟ قَالَ : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، قَالُوا (٦) : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيْفَ (٧) نَرْضى بِالْيَهُودِ وَمَا فِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ (٨) ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٩) ».
قَالَ زُرَارَةُ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ (١٠) لِكَيْمَا (١١) إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلاً ، أَوْ يَغْتَالَ (١٢) رَجُلاً (١٣) حَيْثُ لَايَرَاهُ أَحَدٌ ، خَافَ ذلِكَ ، فَامْتَنَعَ (١٤) مِنَ الْقَتْلِ ». (١٥)
١٤٤٢٥ / ٦. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
__________________
(١) في « بح » : ـ « لهم ».
(٢) في « جت » : « فادفعه ». وفي « ك » : « ادفعه ».
(٣) في « ن » : « فقالوا ».
(٤) في « بح ، جد » : « فكيف ». وفي « بن » والوسائل : « كيف » بدون الواو.
(٥) في « ل ، م ، ن » والوسائل : « لم نر ».
(٦) في « ن » وحاشية « جت » : « فقالوا ».
(٧) في « بح ، بف » والوسائل : « كيف » بدون الواو.
(٨) في « ن » : ـ « أعظم ».
(٩) في « ل » : + « من عنده ».
(١٠) في « ن » : « المسلمين ». وفي التهذيب : « لدم المسلمين » بدل « لدماء الناس ».
(١١) في « ل ، ن ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « كيما » بدون اللام.
(١٢) غاله : أهلكه كاغتاله ، وأخذه من حيث لم يدر ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٣ ( غول ).
(١٣) في التهذيب : ـ « أو يغتال رجلاً ».
(١٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « وامتنع ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٦ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن ابن اذينة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠١ ، ح ٥١٨١ ، معلّقاً عن زرارة ، من قوله : « إنّما جعلت القسامة » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٩ ، ح ١٦١٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٥ ، ح ٣٥٣٧١.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (١) فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ (٢) فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (٣) عَلَيْهِ ، وَ (٤) الْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (٥) يَبْطُلَ (٦) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ (٧) ». (٨)
١٤٤٢٦ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي (٩) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « سَأَلَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ؟
فَأَجَبْتُهُ (١٠) بِمَا صَنَعَ النَّبِيُّ (١١) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١٢) لَمْ يَصْنَعْ هكَذَا (١٣) ، كَيْفَ كَانَ الْقَوْلُ فِيهِ (١٤)؟ ».
قَالَ : « فَقُلْتُ لَهُ (١٥) : أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فَقَدْ أَخْبَرْتُكَ بِهِ ، وَأَمَّا (١٦) مَا لَمْ يَصْنَعْ فَلَا
__________________
(١) في « جت » والفقيه : ـ « به ».
(٢) في « ن » : « فحكم ».
(٣) في الوسائل ، ج ٢٩ : « على المدّعى » بدل « على من ادّعي ».
(٤) في « بف » : ـ « البيّنة على من ادُّعي عليه و ».
(٥) في الوسائل والفقيه : « لئلاّ ».
(٦) في « بح » وحاشية « جت » والوافي : « يطلّ ».
(٧) في الوافي : « إنّما تصحّ البيّنة على من ادّعي عليه إذا أقامها على أنّ غيره قتله أو على أنّ الساعة التي يدّعون قتله فيها كان في موضع آخر أو نحو ذلك من الصور ، وذلك لعدم إمكان إقامة البيّنة على النفي ».
(٨) الكافي ، كتاب القضاء والأحكام ، باب أنّ البيّنة على المدّعي ... ، ح ١٤٦٢٧. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.
(٩) في « جت » والوسائل : ـ « لي ».
(١٠) في « ك » : « وأجبت ».
(١١) في « ن ، جت » : « رسول الله ».
(١٢) في « بن » والوسائل : ـ « أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(١٣) في « ك ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « بن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « هذا ».
(١٤) في « ن » : ـ « فيه ».
(١٥) في « ك » : ـ « له ».
(١٦) في « بف » : « فأمّا » بدل « به وأمّا ».
عِلْمَ لِي بِهِ ». (١)
١٤٤٢٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَسَامَةِ : أَيْنَ كَانَ بَدْؤُهَا؟
قَالَ (٢) : « كَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لَمَّا كَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ ، تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ ، فَرَجَعُوا فِي طَلَبِهِ ، فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِي دَمِهِ قَتِيلاً ، فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَتْ (٣) : يَا رَسُولَ اللهِ ، قَتَلَتِ الْيَهُودُ صَاحِبَنَا ، فَقَالَ : لِيُقْسِمْ (٤) مِنْكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً عَلى أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، قَالُوا (٥) : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ (٦) نُقْسِمُ (٧) عَلى مَا لَمْ نَرَهُ (٨)؟ قَالَ (٩) : فَيُقْسِمُ الْيَهُودُ ، فَقَالُوا (١٠) : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَنْ يُصَدِّقُ الْيَهُودَ؟ فَقَالَ : أَنَا إِذاً (١١) أَدِي صَاحِبَكُمْ ».
فَقُلْتُ لَهُ : كَيْفَ الْحُكْمُ فيها (١٢)؟
فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ حَكَمَ فِي الدِّمَاءِ مَا لَمْ يَحْكُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٩ ، بسنده عن حنان بن سدير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦١٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٥٣٧٢.
(٢) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(٣) في « م ، بح ، بف » : « فقال ». وفي الوسائل : « فقالوا ».
(٤) في « ك » : « فيقسم ».
(٥) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « فقالوا ».
(٦) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : ـ « كيف ».
(٧) في الوافي والفقيه : « أنقسم » بدل « كيف نقسم ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » والوسائل : « لم نر ».
(٩) في « ع ، ك ، م ، ن » : « فقال ».
(١٠) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « قالوا ».
(١١) في « م ، بح ، جد » : « إذن ».
(١٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « فيها ».
النَّاسِ لِتَعْظِيمِهِ الدِّمَاءَ ، لَوْ (١) أَنَّ رَجُلاً ادَّعى عَلى رَجُلٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، أَوْ (٢) أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَكُنِ الْيَمِينُ لِلْمُدَّعِي (٣) ، وَكَانَتِ (٤) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ بِالدَّمِ (٥) أَنَّهُمْ قَتَلُوا (٦) ، كَانَتِ الْيَمِينُ لِمُدَّعِي (٧) الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعى عَلَيْهِمْ ، فَعَلَى الْمُدَّعِي أَنْ يَجِيءَ بِخَمْسِينَ رَجُلاً (٨) يَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً ، فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمُ الَّذِي حُلِفَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا ، وَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا (٩) ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُقْسِمُوا ، فَإِنَّ (١٠) عَلَى الَّذِينَ ادُّعِيَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفَ مِنْهُمْ (١١) خَمْسُونَ (١٢) مَا قَتَلْنَا (١٣) وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلاً ، فَإِنْ (١٤) فَعَلُوا أَدَّى أَهْلُ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ (١٥) ، وَإِنْ كَانَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ أُدِّيَتْ دِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ (١٦) ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ (١٧) يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (١٨) دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ». (١٩)
__________________
(١) في « جد » : « ولو ».
(٢) في « بف » والفقيه : ـ « أو ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « على المدّعي ».
(٤) في الوسائل : « وكان ».
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » والفقيه : « الدم ». وفي الوسائل والتهذيب : ـ « بالدم ».
(٦) في حاشية « جت » : « قتلوه ».
(٧) في « ع ، ل » : « للمدّعي ».
(٨) في « ع ، ل ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ « رجلاً ».
(٩) في التهذيب : ـ « إن شاء اقتلوا ».
(١٠) في الوافي والتهذيب : « كان ».
(١١) في « ن ، بح » : ـ « منهم ».
(١٢) في الفقيه : + « رجلاً ».
(١٣) في « جت » : « ما قتلناه ».
(١٤) في « بف » : « وإن ».
(١٥) في الفقيه : + « ديته ». وفي المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الذين وجد فيهم ، أي استحباباً ، ولعلّه سقط « وإلاّ » كما هو موجود في خبر بريد ، إلاّ أن يكون حلفهم على نفي العمد لا مطلقاً ».
(١٦) في « م ، جد » والتهذيب : « من بيت مال المسلمين ».
(١٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « كان ».
(١٨) في « م » وحاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « لا يطلّ ».
(١٩) الكافي ، كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح ١٤٤٠٤. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٤ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن
١٤٤٢٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ؛ وَ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنِ الرِّضَا عليهالسلام ؛ وَ (٢) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ بْنِ نَاصِحٍ (٣) ، عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو (٤) الْمُتَطَبِّبِ ، قَالَ :
عَرَضْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مَا أَفْتى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي الدِّيَاتِ ، فَمِمَّا أَفْتى بِهِ (٥) فِي الْجَسَدِ ، وَجَعَلَهُ (٦) سِتَّ (٧) فَرَائِضَ : النَّفْسُ ، وَالْبَصَرُ ، وَالسَّمْعُ ، وَالْكَلَامُ ، وَنَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (٨) وَالْبَحَحِ (٩) ، وَالشَّلَلُ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ (١٠).
ثُمَّ جَعَلَ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هذِهِ قَسَامَةً عَلى نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّيَةُ ، وَالْقَسَامَةَ جَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْعَمْدِ خَمْسِينَ رَجُلاً ، وَجَعَلَ فِي النَّفْسِ عَلَى الْخَطَاً خَمْسَةً وَعِشْرِينَ
__________________
محمّد ، وفيهما من قوله : « وإن كان بأرض فلاة ». وفيه ، ص ١٦٧ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٠٠ ، ح ٥١٧٩ ، بسنده عن عليّ بن أبي حمزة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٦٨ ، ح ١٦١٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٥٣٧٣ ؛ وفيه ، ص ١٤٩ ، ح ٣٥٣٥٤ ، من قوله : « وإن كان بأرض فلاة ».
(١) في هذا الموضع من السند تحويل بعطف « محمّد بن عيسى عن يونس » على « أبيه ، عن ابن فضّال ».
(٢) في هذا الموضع من السند أيضاً تحويل بعطف طريق مستقلٍّ على الطريقين المذكورين إلى الرضا عليهالسلام. وهذهالطرق الثلاثة هي الطرق التي تكرّرت إلى ما أفتى به أمير المؤمنين عليهالسلام في الديات.
(٣) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ع ، ل » : « الحسن بن ظريف ، عن ناصح » ، وهو سهوٌواضح. وفي المطبوع : ـ « بن ناصح ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » : والوسائل « أبي عمر ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب ، ح ٨٦٨. وفي سائر النسخ والمطبوع+ « أفتى ».
(٦) في « جد » : « فجعله ».
(٧) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ستّة ».
(٨) في التهذيب ، ح ٨٦٨ : « الضوء من العين » بدل « الصوت من الغنن ».
(٩) « البحح » : الغلظة والخشونة في الصوت. انظر : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٢٤ ( بحح ).
(١٠) في الفقيه : + « وجعل هذا بقياس ذلك الحكم ».
رَجُلاً ، وَعَلى (١) مَا بَلَغَتْ دِيَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ (٢) أَلْفَ دِينَارٍ (٣) سِتَّةَ نَفَرٍ ، فَمَا (٤) كَانَ دُونَ ذلِكَ فَبِحِسَابِهِ (٥) مِنْ سِتَّةِ نَفَرٍ ، وَالْقَسَامَةُ فِي النَّفْسِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْعَقْلِ وَالصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ (٦) وَالْبَحَحِ ، وَنَقْصِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ ، فَهُوَ مِنْ (٧) سِتَّةِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ. (٨)
|
|
تَفْسِيرُ ذلِكَ (٩) : إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ مِنْ هذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّةِ وَقِيسَ (١٠) ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ كَلَامِهِ (١١) أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ ؛ وَإِنْ كَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ ؛ وَإِنْ كَانَ ثُلُثَيْ بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ (١٢) نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ (١٣) بَصَرِهِ ، حَلَفَ هُوَ وَحَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَةُ نَفَرٍ ؛ وَإِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ ، حَلَفَ هُوَ |
__________________
(١) في « ك » والفقيه : « على » بدون الواو.
(٢) في التهذيب ، ح ٨٦٨ : « الجوارح ».
(٣) في الفقيه : « ألف دينار من الجروح بقسامة » بدل « من الجروح ألف دينار »
(٤) في « بن » والوسائل : « وما ».
(٥) في « ع » والوسائل والفقيه : « فحسابه ».
(٦) في التهذيب ، ج ٨٦٨ : « الضوء من العين » بدل « الصوت من الغنن ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل والفقيه : ـ « من ».
(٨) الكافي ، كتاب الديات ، باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه ... ، ضمن ح ١٤٣١٧ ، بهذه الأسناد وبسند اخرى أيضاً عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦٧ ، ضمن ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وفيهما من قوله : « والقسامة في النفس والسمع ». مع اختلاف يسير وزيادة. وفيه ، ص ١٦٩ ، ح ٨٦٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ وفيه ، ص ٢٩٥ ، ضمن الحديث الطويل ١١٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، وبأسناد اخرى أيضاً عن ظريف بن ناصح. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥١٥٠ ، معلّقاً عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيّوب ، عن الحسين الرواسي ، عن ابن أبي عمير الطبيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣١١ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٨٣ ، ح ١٦١٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٣٥٣٧٧.
(٩) في المرآة : « قوله : تفسير ذلك ، كلام المؤلّف ».
(١٠) في « بف » : « وقس ».
(١١) في « بف » : « وسمعه وكلامه ».
(١٢) في « ن » : « ثلاث ».
(١٣) في حاشية « جت » : « خمسة أسداس ».
|
|
وَحَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ نَفَرٍ ، وَكَذلِكَ الْقَسَامَةُ كُلُّهَا فِي الْجُرُوحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ ، ضُوعِفَتْ (١) عَلَيْهِ الْأَيْمَانُ ؛ فَإِنْ (٢) كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ ، حَلَفَ مَرَّةً وَاحِدَةً ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَ ، حَلَفَ (٣) مَرَّتَيْنِ ؛ وَإِنْ كَانَ النِّصْفَ ، حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ ، حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ ، حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ؛ وَإِنْ كَانَ كُلَّهُ ، حَلَفَ سِتِّ (٤) مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يُعْطى. |
١٤٤٢٩ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي (٥) الْقَسَامَةِ خَمْسُونَ رَجُلاً فِي الْعَمْدِ ، وَفِي الْخَطَإِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ رَجُلاً ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يَحْلِفُوا بِاللهِ ». (٦)
٥١ ـ بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ (٧)
١٤٤٣٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ ، فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ لَهُ (٨) ضَامِنٌ ». (٩)
__________________
(١) في « ن ، جت » : « ضوعف ».
(٢) في « بح ، بف ، جت ، جد » : « إن ». وفي « ع ، ن » : « وإن ».
(٣) في « بف ، جت ، جد » : + « عليه ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ستّة ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « في ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٦٨ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٢ ، ح ١٦١٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٥٣٧٦.
(٧) « البيطار » : معالج الدوابّ ، وهو بالفارسية : « دام پزشك ». راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٠٣ ( بطر ).
(٨) في « ل ، ن ، جت » : ـ « له ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٣٤ ، ح ٩٢٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١١٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٧ ، ح ١٦١٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٠ ، ح ٣٥٥٨٢.
٥٢ ـ بَابُ الْعَاقِلَةِ (١)
١٤٤٣١ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَيْسَ (٢) بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ (٣) ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ، رَجَعَتِ الْجِنَايَةُ عَلى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلى سَيِّدِهِ » قَالَ : « وَهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ (٤) ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ ». (٥)
١٤٤٣٢ / ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٦) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ (٧) ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
__________________
(١) قال ابن الأثير : « العقل : هو الدية ، وأصله : أنّ القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول ، أي سدّها في عقلها ليسلّمها إليهم ويقبضوها منه ، فسمّيت الدية عقلاً بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل ثمّ قوّمت بعد ذلك بالذهب والفضّة والبقر والغنم وغيرها. والعاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ ، وهي صفة جماعة عاقلة ، وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٨ ( عقل ).
وقال الشهيد الثاني : « العاقلة التي تحمل دية الخطأ سمّيت بذلك إمّا من العقل وهو الشدّ ومنه سمّي الحبل عقالاً ؛ لأنّها تعقل الإبل بفناء وليّ المقتول المستحقّ للدية ، أو لتحمّلهم العقل وهو الدية ، وسمّيت الدية بذلك لأنّها تعقل لسان وليّ المقتول ، أو من العقل وهو المنع ؛ لأنّ العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهليّة ثمّ منعت عنه في الإسلام بالمال ». الروضة البهيّة ، ج ١٠ ، ص ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٢) في الوسائل : + « فيما ».
(٣) في « بح » : « جراحة أو قتل ».
(٤) في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والعلل : « للإمام ».
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤١ ، ح ٥٣٠٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق أهل الذمّة ... ، ح ١١١٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٩١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٠ ، ح ١٦٢٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩١ ، ح ٣٥٨٤١.
(٦) السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » وحاشية « م ، بح ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ».
أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « مَنْ عَشِيرَتُكَ وَقَرَابَتُكَ؟ ».
فَقَالَ : مَا لِي بِهذِهِ الْبَلْدَةِ (١) عَشِيرَةٌ وَلَا قَرَابَةٌ.
قَالَ : فَقَالَ : « فَمِنْ (٢) أَيِّ أَهْلِ (٣) الْبُلْدَانِ أَنْتَ؟ ».
قَالَ (٤) : أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا ، وَلِي بِهَا قَرَابَةٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ.
قَالَ : فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَلَا عَشِيرَةً.
قَالَ : فَكَتَبَ إِلى عَامِلِهِ عَلَى (٥) الْمَوْصِلِ : « أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ـ وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا ـ قَتَلَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً ، فَذَكَرَ (٦) أَنَّهُ رَجُلٌ مِنَ أَهْلِ (٧) الْمَوْصِلِ ، وَأَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَأَهْلَ بَيْتٍ ، وَقَدْ (٨) بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٩) وَحِلْيَتُهُ كَذَا وَكَذَا (١٠) ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَقَرَأْتَ كِتَابِي ، فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ ، وَسَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا ، وَأَصَبْتَ لَهُ بِهَا (١١) قَرَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ، ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ (١٢) رَجُلٌ (١٣) يَرِثُهُ (١٤) لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، لَايَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ ، فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ ، وَخُذْهُ بِهَا نُجُوماً (١٥) فِي
__________________
(١) في الوسائل : « بهذ البلد » بدل « بهذه البلدة ».
(٢) في « ن » : « من ».
(٣) في الوسائل والتهذيب : ـ « أهل ».
(٤) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٥) في « بف » والوافي : + « أهل ».
(٦) في « بح ، بن ، جد » : « وذكر ».
(٧) هكذا في « ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « أهل ».
(٨) في « ك » : « قد » بدون الواو.
(٩) في الوسائل والتهذيب : ـ « بن فلان ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن » : ـ « قتل رجلاً من المسلمين ـ إلى ـ كذا وكذا ».
(١١) في الوسائل : ـ « بها ».
(١٢) في الفقيه : « هناك ».
(١٣) في « بن » والوسائل : « رجل منهم ».
(١٤) في « بح ، بف » : « يرث ».
(١٥) في الفقيه : ـ « نجوماً ».
ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، وَكَانُوا قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ ، وَكَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ (٢) فِي النَّسَبِ سَوَاءً (٣) ، فَفُضَّ (٤) الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَعَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ اجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ ، وَاجْعَلْ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ (٥) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ (٦) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ (٧) مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِكِينَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا ، وَاسْتَأْدِهِمُ (٨) الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ ؛ فَإِنْ (٩) لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ (١٠) ، وَلَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ (١١) ، فَفُضَّ الدِّيَةَ عَلى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَنَشَأَ (١٢) ، وَلَا تُدْخِلَنَّ (١٣) فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ، ثُمَّ اسْتَأْدِ ذلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي (١٤) كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ فَإِنْ (١٥) لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ ، وَلَا يَكُونُ (١٦) مِنْ أَهْلِهَا ، وَكَانَ مُبْطِلاً (١٧) ، فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللهُ ، فَأَنَا وَلِيُّهُ وَالْمُؤَدِّي (١٨) عَنْهُ ، وَلَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِىً مُسْلِمٍ ». (١٩)
__________________
(١) في « بح ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « وإن ».
(٢) في « ن » : « امّه وأبيه ».
(٣) في الوسائل : « سواء في النسب » بدل « في النسب سواء ». وفي الفقيه : ـ « وكان له قرابة من قبل أبيه وامّه في النسب سواء ».
(٤) في « بف » : « تفضّ ».
(٥) في « ك » : « فإن ».
(٦) في الفقيه « من امّه » بدل « من قبل أبيه ».
(٧) في الفقيه : « أبيه ».
(٨) في « ن » : « فاستأدهم ».
(٩) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « وإن ».
(١٠) في « ل ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب : « أبيه ».
(١١) في الوسائل والفقيه والتهذيب : « امّه ».
(١٢) في الوسائل : « ولد ونشأبها » بدل « ولدبها ونشأ ».
(١٣) في « ن ، بف » : « ولا يدخلن ».
(١٤) في « ن » : ـ « في ».
(١٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « بف » والوافي والمطبوع : « وإن ».
(١٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « ولم يكن ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جد » وحاشية « م » : « ولا يكن ».
(١٧) في الوسائل : + « في دعواه ».
(١٨) في « ن » : « المؤدّي » بدون الواو.
(١٩) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٨ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧١ ، ح ٦٧٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب
١٤٤٣٣ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً مُتَعَمِّداً ، ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ ، فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، أُخِذَتِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَإِلاَّ فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ ، وَدَاهُ (١) الْإِمَامُ (٢) ؛ فَإِنَّهُ لَايَبْطُلُ دَمُ امْرِىً مُسْلِمٍ ».
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « ثُمَّ لِلْوَالِي بَعْدُ حَبْسُهُ وَأَدَبُهُ ». (٣)
١٤٤٣٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّهُ (٤) لَايُحْمَلُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلاَّ الْمُوضِحَةُ فَصَاعِداً » وَقَالَ : « مَا دُونَ (٥) السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِيبِ سِوَى الدِّيَةِ ». (٦)
__________________
الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٥ ، ح ١٦٢٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٢ ، ح ٣٥٨٤٢.
(١) في « م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي : « أدّاه ».
(٢) في « ع ، ل » والتهذيب ، ج ٦٧١ والاستبصار ، ح ٩٨٥ : ـ « فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٧ ، ح ٥٣٧٩ ، بسنده عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٨٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، إلى قوله : « الأقرب فالأقرب » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٨ ، ح ١٦٢٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣٥٨٤٦.
(٤) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب : « أن ».
(٥) في « بف » : « دقّ » بدل « ما دون ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٦٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٩٣ ، ح ١١٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « مادون السمحاق أجر الطبيب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٧ ، ح ١٦٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٦ ، ح ٣٥٨٤٩.
١٤٤٣٥ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً ، وَلَا إِقْرَاراً ، وَلَا صُلْحاً ». (١)
٥٣ ـ بَابٌ
١٤٤٣٦ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَضى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا (٢) ، فَيُرْجَمُ (٣) ، ثُمَّ يَرْجِعُ (٤) وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، قَالَ : يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ : شُبِّهَ عَلَيَّ ؛ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَقَالَا : شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ؛ وَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً (٥) وَقَالُوا : شُبِّهَ عَلَيْنَا ، غُرِّمُوا الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : شَهِدْنَا بِالزُّورِ ، قُتِلُوا جَمِيعاً ». (٦)
١٤٤٣٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (٧) : وَهَمْتُ (٨) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (٩) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٢ ، ح ٥٣١٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٦٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦١ ، ح ٩٨٤ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٧ ، ح ١٦٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣٥٨٤٤.
(٢) في التهذيب ، ج ٦ : + « وهم ينظرون ».
(٣) في « ك » والوافي والتهذيب : « فرجم ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « رجع ».
(٥) في الوسائل : ـ « جميعاً ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٥ ، ح ٧٨٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٣ ، ح ١٦٢٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٨.
(٧) في التهذيب : « الراجع ».
(٨) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ١٤٤٩٧ والتهذيب : « او همت ».
(٩) في حاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٧ : « واغرم ».
قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ (١) ». (٢)
١٤٤٣٨ / ٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٣) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ؟
قَالَ : فَقَالَ (٤) : « يُقْتَلُ (٥) الرَّابِعُ (٦) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». (٧)
١٤٤٣٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً ، عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ زَنى ، فَرُجِمَ (٨) ، ثُمَّ رَجَعُوا وَقَالُوا : قَدْ وَهَمْنَا : « يُلْزَمُونَ الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالُوا : إِنَّا (٩) تَعَمَّدْنَا ، قَتَلَ أَيَّ الْأَرْبَعَةِ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ،
__________________
(١) في المرآة : « لعلّه على المشهور الحدّ فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا ردّ الوليّ عليه ثلاثة أرباع الدية ».
(٢) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٤) في « بن » : ـ « فقال ».
(٥) في « ن » : « فيقتل ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « الراجع ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته ، ح ١٤٤٩٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.
(٨) في « ن » : « ثمّ رجم ».
(٩) في « ع ، ل » والوسائل : « إنّما ». وفي « بف » والتهذيب : ـ « إنّا ».
وَرَدَّ الثَّلَاثَةُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِي ، وَيُجْلَدُ (١) الثَّلَاثَةُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ؛ وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلَهُمْ ، رَدَّ ثَلَاثَ دِيَاتٍ عَلى أَوْلِيَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ (٢) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، ثُمَّ يَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ ».
وَقَالَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ ، فَقُطِعَ ، ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَالَ (٣) : وَهَمْتُ فِي هذَا ، وَلكِنْ كَانَ غَيْرَهُ : « يُلْزَمُ (٤) نِصْفَ دِيَةِ الْيَدِ (٥) ، وَلَا تُقْبَلُ (٦) شَهَادَتُهُ فِي الْآخَرِ ؛ فَإِنْ رَجَعَا جَمِيعاً وَقَالَا : وَهَمْنَا ، بَلْ كَانَ السَّارِقُ فُلَاناً ، أُلْزِمَا (٧) دِيَةَ الْيَدِ ، وَلَا تُقْبَلُ (٨) شَهَادَتُهُمَا فِي الْآخَرِ ؛ وَإِنْ قَالَا : إِنَّا تَعَمَّدْنَا ، قُطِعَ يَدُ أَحَدِهِمَا بِيَدِ الْمَقْطُوعِ ، وَيَرُدُّ (٩) الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ رُبُعَ دِيَةِ الرَّجُلِ (١٠) عَلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْطُوعِ الْيَدِ (١١) ؛ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ : لَا أَرْضى ، أَوْ تُقْطَعَ (١٢) أَيْدِيهِمَا مَعاً ، رَدَّ دِيَةَ يَدٍ ، فَتُقْسَمُ (١٣) بَيْنَهُمَا ، وَتُقْطَعُ (١٤) أَيْدِيهِمَا ». (١٥)
__________________
(١) في « ل » : « وتجلد ».
(٢) في « م ، بح ، بف ، جد » : + « جلدة ».
(٣) في « م » والتهذيب : « فقال ».
(٤) في « بح ، بف ، جد » والتهذيب : « يلزمه ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « الدية » بدل « دية اليد ».
(٦) في « ك ، ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
(٧) في « بف » والتهذيب : « يلزمان ».
(٨) في « ك ، ن ، جد » والتهذيب : « ولا يقبل ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « ن ، جت » والمطبوع : « ويؤدّي ».
(١٠) في المرآة : « لعلّ الحكم بربع دية الرجل محمول على التقيّة ؛ لأنّهم يقطعون من الزند ، وأمّا على مذهب الأصحاب ففيه قطع أربع أصابع ، ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية. ويمكن أن يكون محمولاً على ما إذا شهدوا عند المخالفين ، فقطعوا من الزند ، والله يعلم ».
(١١) في « جت » : « الثاني » بدل « المقطوع اليد ».
(١٢) في « ن ، بح ، بف » : « أو يقطع ». وفي الوافي : « أو » في قوله : « أو تقطع أيديهما » بمعنى « إلى أن ».
(١٣) في « ن » : « فيقسم ». وفي التهذيب : « تنقسم ».
(١٤) في « ن ، بف ، جد » والتهذيب : « ويقطع ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٣١٩ ، إلى قوله : « ثمّ يقتلهم الإمام » ؛ وفيه ، ص ١٨١ ، ح ٣٥٤١٦ ، من قوله : « وقال في رجلين شهدا ».
٥٤ ـ بَابٌ فِيمَا (١) يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ
١٤٤٤٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي عَيْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ (٢) بِرُبُعِ ثَمَنِهَا يَوْمَ فُقِئَتْ عَيْنُهَا (٣) ». (٤)
١٤٤٤١ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ (٥) ، عَنْ مِسْمَعٍ (٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام قَضى فِي عَيْنِ دَابَّةٍ رُبُعَ (٧) الثَّمَنِ (٨) ». (٩)
١٤٤٤٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » : « ما ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « عينها ».
(٣) قال المحقّق : « لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابّة ، بل يرجع إلى الأرش السوقي ، وروي في عين الدابّة ربع قيمتها ، وحكى الشيخ في المبسوط والخلاف عن الأصحاب في عين الدابّة نصف قيمتها ، وفي العينين كمال قيمتها ، وكذا في كلّ ما في البدن منه اثنان والرجوع إلى الأرش ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٧٦٦.
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥١ ، بسنده عن عاصم بن حميد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٣٩٨ ، معلّقاً عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٣٥٧٦٩.
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل : ـ « الأصمّ ».
(٦) في « بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « مسمع بن عبد الملك ».
(٧) في « ك ، م ، ن ، جت » : « بربع ».
(٨) في الجعفريّات : « ربع قيمتها ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٤٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ : ص ٨٧٣ ، ح ١٦٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٦ ، ذيل ح ٣٥٧٧٠.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ فَقَأَ عَيْنَ دَابَّةٍ ، فَعَلَيْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ». (١)
١٤٤٤٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً ، فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ (٢) ، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً (٣) ، فَأَبْطَلَهُ ». (٤)
١٤٤٤٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٥) : « فِي (٦) دِيَةِ الْكَلْبِ (٧) السَّلُوقِيِّ (٨) أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، أَمَرَهُ (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٩ ، بسنده عن أبان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٦٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٣٥٥ ، ذيل ح ٣٥٧٦٧.
(٢) في « ك » وحاشية « جد » : + « للنصراني ».
(٣) البربط : ملهاة تشبه العود ، من ملاهي العجم ، وهو فارسي معرّب ، وأصله بَرْبَتْ ، شبّه بصدر البطّ ، ولأنّ الضارب به يضعه على صدره ، والصدر بالفارسية : « بَرْ » ، والبطّ : « بَتْ ». راجع : النهاية ، ج ١ ، ص ١١٢ ؛ لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٨ ( بربط ).
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٩٧٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٣٩٣٠ ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفي الأخيرين إلى قوله : « فضمّنه قيمته » مع اختلاف يسير. الجعفريّات ، ص ١٥٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام وتمام الرواية فيه : « أنّه رفع إليه رجل أكسر بربطاً فأبطله » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٦٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٣٥٥٨٥.
(٥) في « ل ، بن » : ـ « قال ».
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : ـ « في ».
(٧) في الخصال ، ح ١٠ : « كلب الصيد » بدل « الكلب ».
(٨) « السلوقيّ » : منسوب إلى سلوق ، وهي أرض أو قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب السلوقية. والسلوقي من الكلاب والدروع : أجودها. راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٦٣ ( سلق ).
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أمر ». وفي الخصال ، ح ١٠ : « ممّا أمر ».
رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يَدِيَهُ (١) لِبَنِي جُذَيْمَةَ (٢) ». (٣)
١٤٤٤٥ / ٦. عَلِيٌّ (٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٥) أَنَّهُ (٦) قَالَ : « دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، جَعَلَ ذلِكَ (٧) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ (٨) مِنْ بُرٍّ ، وَدِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِيِّ (٩) قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ ». (١٠)
١٤٤٤٦ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ : قَالَ : يُقَوِّمُهُ (١١) ، وَكَذلِكَ (١٢) الْبَازِي ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْغَنَمِ ، وَكَذلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ ». (١٣)
__________________
(١) في « ن » : « يؤخذ » بدل « أن يديه ».
(٢) في « م ، جت » والخصال ، ح ١٠ : « خزيمة ». وفي « ك ، بف » : « خذيمة ». وفي « جت » : « جزيمة ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الخصال ، ص ٥٣٩ ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ح ١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، نفس الباب ، ح ٩ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « في كتاب عليّ عليهالسلام دية كلب الصيد أربعون درهماً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٤ ، ح ١٦٣٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٥٥١٠.
(٤) في « ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : « عليّ بن إبراهيم ».
(٥) في الوسائل : « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في « بف » والوسائل والتهذيب : ـ « أنّه ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « جعل ذلك له ». وفي « بف » والوافي والتهذيب : « جعل له ذلك ».
(٨) الجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ، وجمعه : أجربة وجربان. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٩ ( جرب ).
(٩) في الوسائل والتهذيب : « الأهل ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٠ ، ح ٥٣٩١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٦٣٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ح ٣٥٥١١.
(١١) في « ن » : « يقوّم ». وفي التهذيب ، ج ٩ : « يغرمه ».
(١٢) في « جد » : « فكذلك ».
(١٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٦ ، معلّقاً عن عليّ. التهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٠ ، ح ٣٤٤ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٥ ، ح ١٦٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٣٥٥١٢.
١٤٤٤٧ / ٨. النَّوْفَلِيُّ (١) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : فِي جَنِينِ الْبَهِيمَةِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ (٢) عُشْرُ ثَمَنِهَا (٣) ». (٤)
١٤٤٤٨ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ (٥) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى (٦) عليهالسلام ، قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي فَرَسَيْنِ (٧) اصْطَدَمَا ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ ». (٨)
٥٥ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
١٤٤٤٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي عليهالسلام ؛ وَ (١٠) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ،
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن النوفلي ، عليّ ، عن أبيه.
(٢) في التهذيب : « فألقت ». وأزلقت الناقة : أسقطت. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤١٩ ( زلق ).
(٣) في الوسائل : « قيمتها ».
(٤) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١١٢٠ ، معلّقاً عن النوفلي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٦ ، ح ١٦٣٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٥٥٠٨.
(٥) في التهذيب ، ص ٣١٠ : « البزوفري ». والمذكور في بعض نسخه المعتبرة : « المروزي » وهو الصواب. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٠٧ ، الرقم ١٠٨٢ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٤ ، الرقم ٧٢٢.
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « موسى ».
(٧) في التهذيب : « فارسين ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٠ ، ح ١١٥٨ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٨ ، ح ١٦٢١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦١ ، ح ٣٥٥٨٤.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « الحسين بن يوسف ». والخبر رواهأحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص ٣٠١ ، ح ١٠ ، عن الحسين بن سيف. والحسين هذا ، هوالحسين بن سيف بن عميرة. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠.
(١٠) في السند تحويل بعطف « محمّد بن عليّ » ومن بعده إلى « أبي الحسن الرضا عليهالسلام » على « الحسين بن سيف ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَا :
سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (١) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ يُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ لِيَسْتَبِيحُوا (٢) أَمْوَالَهُمْ ، وَيَسْبُوا ذَرَارِيَّهُمْ (٣) ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ يَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ لِيُغِيثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ (٤) ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلى شَفِيرِ بِئْرٍ يَسْتَقِي (٥) مِنْهَا ، فَدَفَعَهُ وَهُوَ لَايُرِيدُ ذلِكَ ، وَلَا يَعْلَمُ (٦) ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، وَمَضَى الرَّجُلُ ، فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولئِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلى أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ : مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ : قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ ، وَأَمِنُوا وَسَلِمُوا ، قَالُوا (٧) لَهُ : أَشَعَرْتَ (٨) أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَ؟ قَالَ (٩) : أَنَا وَاللهِ طَرَحْتُهُ ، قِيلَ : وَكَيْفَ ذلِكَ؟ فَقَالَ : إِنِّي خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِي فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ ؛ وَأَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَغَاثُوا بِي ، فَمَرَرْتُ (١٠) بِفُلَانٍ وَهُوَ قَائِمٌ يَسْتَقِي فِي (١١) الْبِئْرِ ، فَزَحَمْتُهُ ، وَلَمْ أُرِدْ ذلِكَ ، فَسَقَطَ فِي الْبِئْرِ ، فَمَاتَ ، فَعَلى مَنْ دِيَةُ هذَا؟
فَقَالَ (١٢) : « دِيَتُهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اسْتَنْجَدُوا (١٣) الرَّجُلَ ، فَأَنْجَدَهُمْ وَأَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ
__________________
عن محمّد بن سليمان عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ».
(١) في « م » : ـ « الرضا ». وفي « بف » : ـ « أبا الحسن ».
(٢) في المحاسن : « ليبيحوا ».
(٣) في المحاسن : + « ونساء هم ».
(٤) في « بف » : ـ « به ». وفي المحاسن : « ليغيثهم » بدل « ليغيث القوم الذين استغاثوا به ».
(٥) في « ن » : « ليستقى ».
(٦) في « ن ، بف » : ـ « ولا يعلم ».
(٧) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » والوافي والوسائل : « فقالوا ».
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بف ، بن » والوافي : « شعرت » بدون همزة الاستفهام.
(٩) في « ك ، ل ، م ، بن » والوسائل : « فقال ».
(١٠) في « جد » : « ومررت ».
(١١) في « م ، بح ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب والمحاسن : « من ».
(١٢) في « جت » والوافي والمحاسن : « قال ».
(١٣) استنجد : استعان ، وقوي بعد ضعف. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ( نجد ).
وَنِسَاءَهُمْ وَذَرَارِيَّهُمْ ، أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ (١) آجَرَ نَفْسَهُ (٢) بِأُجْرَةٍ (٣) لَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ وَعَلى عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ ، وَذلِكَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليهالسلام أَتَتْهُ (٤) امْرَأَةٌ عَجُوزٌ (٥) تَسْتَعْدِيهِ (٦) عَلَى الرِّيحِ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنِّي كُنْتُ قَائِمَةً (٧) عَلى سَطْحٍ لِي ، وَإِنَّ الرِّيحَ طَرَحَتْنِي (٨) مِنَ السَّطْحِ (٩) ، فَكَسَرَتْ يَدِي ، فَأَعْدِنِي عَلَى (١٠) الرِّيحِ (١١) ، فَدَعَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عليهماالسلام الرِّيحَ ، فَقَالَ لَهَا : مَا دَعَاكِ إِلى مَا صَنَعْتِ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَتْ : صَدَقَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ (١٢) ، إِنَّ رَبَّ الْعِزَّةِ (١٣) ـ جَلَّ وَعَزَّ ـ بَعَثَنِي إِلى سَفِينَةِ بَنِي فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ ، وَقَدْ كَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَى الْغَرَقِ ، فَخَرَجْتُ فِي سَنَنِي (١٤) ، وَعَجَلَتِي (١٥) إِلى مَا أَمَرَنِي اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِهِ ، فَمَرَرْتُ بِهذِهِ الْمَرْأَةِ وَهِيَ عَلى سَطْحِهَا ، فَعَثَرْتُ بِهَا وَلَمْ أُرِدْهَا ، فَسَقَطَتْ ، فَانْكَسَرَتْ (١٦) يَدُهَا ».
قَالَ (١٧) : « فَقَالَ سُلَيْمَانُ : يَا رَبِّ ، بِمَا أَحْكُمُ عَلَى الرِّيحِ؟ فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ (١٨) : يَا سُلَيْمَانُ ، احْكُمْ بِأَرْشِ كَسْرِ (١٩) يَدِ (٢٠) هذِهِ الْمَرْأَةِ عَلى أَرْبَابِ السَّفِينَةِ الَّتِي
__________________
(١) في الوافي : ـ « كان ».
(٢) في الوسائل : ـ « آجر نفسه ».
(٣) في « بف » : « اجرة » بدون الباء.
(٤) في « ن » : « أتت ». (٥) في « جت » والمحاسن : « عجوزة ».
(٦) في الوافي والتهذيب والمحاسن : « مستعدية ».
(٧) في « ع ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « نائمة ».
(٨) في « ع » والوسائل : « طرحني ». (٩) في « ن » : ـ « من السطح ».
(١٠) في التهذيب : « فأقدني من » بدل « فأعدني على ».
(١١) في المحاسن : ـ « فقالت : يا نبيّ الله ـ إلى ـ على الريح ».
(١٢) في المحاسن : ـ « صدقت يا نبيّ الله ».
(١٣) في « ن » : « العرش ».
(١٤) في « ل » : « سنّتي ». وفي الوافي والتهذيب : « شدّتي ». السَّنَنُ : الطريقة ، والسنّة أيضاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٠ ( سنن ).
(١٥) في « ن » : « وعجلت ». وفي المحاسن : « سنن عجلي » بدل « سنني وعجلتي ».
(١٦) في « بح ، جد » : « وانكسرت ».
(١٧) في « ن ، بن » والوسائل والمحاسن : ـ « قال ».
(١٨) في « ن » : ـ « إليه ».
(١٩) في « بح » : ـ « كسر ».
(٢٠) في المحاسن : ـ « يد ».
أَنْقَذَتْهَا الرِّيحُ مِنَ الْغَرَقِ ؛ فَإِنَّهُ لَايُظْلَمُ لَدَيَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ ». (١)
١٤٤٥٠ / ٢. عَنْهُ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ (٣) فَقَتَلَتْهُ ، فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ (٤) وَالْفَخْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلى عَاقِلَتِهَا (٥) ». (٦)
__________________
(١) المحاسن ، ص ٣٠١ ، كتاب العلل ، ح ١٠ مع اختلاف يسير في الألفاظ. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٣ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٦ ، ح ١٦٧٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٣ ، ح ٣٥٥٨٨.
(٢) أرجع الضمير في معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٣٩ ، إلى محمّد بن عليّ المذكور في السند السابق. وهذاوإن كان في بادئ الأمر ظاهراً ؛ لما ورد في السند السابق من رواية محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم ، لكنّه يواجه إشكالين :
الأوّل : عدم رجوع الضمير إلى محمّد بن عليّ هذا ـ وهو أبو سمينة شيخ أحمد بن محمّد بن خالد ـ لا بعنوانه هذا ولا بسائر عناوينه في شيء من أسناد الكافي.
والثاني : عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم في موضع.
هذا ، والخبر رواه أحمد بن محمّد بن خالد في المحاسن ، ص ٣٠٤ ، ح ١٤ ، عن أبيه عن هارون بن الجهم. ومحمّد بن خالد والد أحمد روى كتاب هارون بن الجهم وتكرّرت روايته عنه في الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣٨ ، الرقم ١١٧٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٨ ـ ٤٠٠.
فلا يبعد القول برجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن خالد ؛ لكثرة رجوع الضمير إليه في أسناد الكافي ، كما لا يخفى على المتتبّع العارف بدأب الكليني في إتيان الضمير في ابتداء الأسناد. وبهذا أخذ الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٥٥٩٠. لكن بعد عدم رواية محمّد بن أسلم عن هارون بن الجهم ، ورود الخبر في المحاسن عن محمّد بن خالد والد أحمد عن هارون بن الجهم ، فلا بدّ من القول بوقوع التحريف في عنوان محمّد بن أسلم في سندنا هذا.
(٣) في الوسائل : ـ « فانقلبت عليه ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « طلباً للعزّ » بدل « طلب العزّ ».
(٥) قال الشهيد الثاني : « في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها ، مع مخالفتها للأصل من أنّ
١٤٤٥١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (١) ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا لِلرَّجُلِ يُعَاقِبُ بِهِ مَمْلُوكَهُ؟
فَقَالَ : « عَلى قَدْرِ ذَنْبِهِ ».
قَالَ : فَقُلْتُ (٢) : فَقَدْ (٣) عَاقَبْتَ حَرِيزاً بِأَعْظَمَ مِنْ جُرْمِهِ.
فَقَالَ : « وَيْلَكَ ، هُوَ مَمْلُوكٌ لِي (٤) ، وَإِنَّ (٥) حَرِيزاً شَهَرَ السَّيْفَ ، وَلَيْسَ مِنِّي مَنْ شَهَرَ السَّيْفَ (٦) ». (٧)
١٤٤٥٢ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
كَانَتْ فِي زَمَنِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام امْرَأَةٌ صِدْقٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ قَيَّانَ (٨) ، فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَرَآهَا (٩) مُهْتَمَّةً ، فَقَالَ لَهَا : مَا لِي
__________________
فعل النائم خطأ محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل اصلاً. وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطأ وغيره ، فكان القول بوجوب ديته على عاقلتها مطلقاً أقوى ، وهو خيرة أكثر المتأخّرين ». المسالك ، ج ١٠ ، ص ١٥.
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٢ ، ح ٨٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن أسلم. المحاسن ، ص ٣٠٤ ، كتاب العلل ، ذيل ح ١٤ ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٥٣٦٣ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٩ ، ح ١٦٢٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٥٥٩٠.
(١) في « بف » : ـ « عن الحلبي ».
(٢) في « بف » : « قلت ».
(٣) في « ل ، بن » والوسائل : « قد ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، بن » : « ويلك ، مملوك لي هو ». وفي « بف ، جد » والوافي : « ويلك ، مملوك هو لي ». وفي « بح » : ـ « لي ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « إنّ » بدون الواو.
(٦) في المرآة : « كان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان ».
(٧) الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٥٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ٥٠ ، ح ٣٤١٨٩.
(٨) في « بح » : « فيّان ». وفي الفقيه : « فتّان ».
(٩) في الفقيه : « فوافقها » بدل « قال : فرآها ».
أَرَاكِ مُهْتَمَّةً؟
فَقَالَتْ (١) : مَوْلَاةٌ لِي دَفَنْتُهَا ، فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ (٢) مَرَّتَيْنِ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ ، فَمَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٣) تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللهِ » ثُمَّ قَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ (٤) تُرْبَةٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ (٥) مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ (٦) عَلى قَبْرِهَا لَقَرَّتْ ».
قَالَ : فَأَتَيْتُ أُمَّ قَيَّانَ (٧) ، فَأَخْبَرْتُهَا ، فَأَخَذُوا تُرْبَةً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَأُلْقِيَ عَلى قَبْرِهَا فَقَرَّتْ.
فَسَأَلْتُ عَنْهَا : مَا كَانَتْ (٨) حَالُهَا (٩)؟
فَقَالُوا : كَانَتْ شَدِيدَةَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ ، لَاتَزَالُ (١٠) قَدْ وَلَدَتْ ، فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فِي التَّنُّورِ. (١١)
١٤٤٥٣ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « إِنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ (١٢) ، فَإِنْ (١٣) جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ (١٤) ، وَإِلاَّ خَلّى سَبِيلَهُ (١٥) ». (١٦)
__________________
(١) في « بف » والوافي والفقيه : « قالت ». وفي « بن » : + « إنّ ».
(٢) تبذتها الأرض : أي رمتها وأبعدتها. انظر : النهاية ، ج ٥ ، ص ٦ ( نبذ ).
(٣) في « ك ، ن » : « أن يكون ».
(٤) في « ك ، بح » والبحار : « اخذ ».
(٥) في « بف » والوافي : ـ « رجل ».
(٦) في حاشية « م » : « فالقيت ».
(٧) في « بح » : « امّ فيّان ». وفي الفقيه : « امّ فتّان ».
(٨) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » : « كان ».
(٩) في الفقيه : « تفعل ».
(١٠) في البحار : « ولا تزال ».
(١١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٣ ، معلّقاً عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٥ ، ص ١١٠٢ ، ح ٣٦٥١ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١١ ، ح ٦٦.
(١٢) في « ع ، ل ، بف » : ـ « أيّام ».
(١٣) في « بف » : « فإذا ».
(١٤) في « بن » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٨٣ : « بثبت ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٤ : + « تثبت ».
(١٥) في التهذيب ، ح ١١٦٤ : « سبيلهم ».
(١٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٨٣ ؛ وص ٣١٢ ، ح ١١٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ١٥٢ ،
١٤٤٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ ، قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ (٢) ». (٣)
١٤٤٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام (٤) : إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً ) (٥) فَمَا هذَا الْإِسْرَافُ الَّذِي نَهَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنْهُ؟
قَالَ : « نَهى أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، أَوْ يُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ (٦) ».
قُلْتُ : فَمَا مَعْنى قَوْلِهِ : ( إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً )؟
قَالَ : « وَأَيُّ نُصْرَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلى أَوْلِيَاءِ (٧) الْمَقْتُولِ فَيَقْتُلَهُ (٨) ، وَلَا تَبِعَةَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِي دِينٍ وَلَا دُنْيَا ». (٩)
١٤٤٥٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ
__________________
ح ٦٠٨ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٣ ، ح ١٦١٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٦٠ ، ذيل ح ٣٥٣٧٨.
(١) في « ك » وحاشية « جت » والتهذيب ، ح ٦٨٢ : « أصحابه ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٨٢ : « في الدية ». وفي التهذيب ، ح ٧٠٢ : ـ « بالدم ».
(٣) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٠٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٧٢ ، ح ٥٣٩٧ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٤ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٦٤ ، ح ١٦٣٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٣٢٠.
(٤) في الوسائل : « لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(٥) الإسراء (١٧) : ١٠٣٣.
(٦) في « ك » : « القاتل ».
(٧) في « بف ، جد » والوافي : « ولي ».
(٨) في « ك » : « فيقتل ». وفي الوسائل : « فيقتلنّه ».
(٩) راجع : تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، ح ٦٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧١ ، ح ١٦٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٥٣١٢ ، إلى قوله : « أو يمثّل بالقاتل » ؛ وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٣٥٣٢١ ، من قوله : « قلت : فما معنى قوله ».
أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام الْمَسْجِدَ ، فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : مَا أَبْكَاكَ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ شُرَيْحاً قَضى عَلَيَّ بِقَضِيَّةٍ مَا أَدْرِي مَا هِيَ ، إِنَّ هؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي مَعَهُمْ فِي السَّفَرِ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا تَرَكَ مَالاً (١) ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ.
فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : ارْجِعُوا ، فَرَجَعُوا (٢) وَالْفَتى مَعَهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَا شُرَيْحُ ، كَيْفَ قَضَيْتَ بَيْنَ (٣) هؤُلَاءِ (٤)؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، ادَّعى هذَا الْفَتى عَلى هؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِي سَفَرٍ وَأَبُوهُ مَعَهُمْ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ أَبُوهُ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا خَلَّفَ مَالاً فَقُلْتُ لِلْفَتى : هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلى مَا تَدَّعِي؟ فَقَالَ : لَا ، فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ (٥).
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : هَيْهَاتَ يَا شُرَيْحُ ، هكَذَا تَحْكُمُ (٦) فِي مِثْلِ هذَا؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَكَيْفَ (٧)؟
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : وَاللهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ (٨) بِحُكْمٍ مَا حَكَمَ بِهِ خَلْقٌ قَبْلِي
__________________
(١) في « بن » : « ما خلّف شيئاً ».
(٢) في الفقيه : « فردّوهم جميعاً ». وفي التهذيب : « فردّهم جميعاً » كلاهما بدل « فرجعوا ».
(٣) في « بن » : « على ».
(٤) في « م ، بف ، جد » والوافي : + « القوم ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « فحلفوا ».
(٦) في « ن » : « يحكم ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » : « كيف ».
(٨) في الوسائل : « بينهم ».
إِلاَّ دَاوُدُ النَّبِيُّ عليهالسلام ؛ يَا قَنْبَرُ ، ادْعُ لِي شُرْطَةَ الْخَمِيسِ (١) فَدَعَاهُمْ ، فَوَكَّلَ بِكُلِّ رَجُلٍ (٢) مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ الشُّرْطَةِ (٣) ، ثُمَّ نَظَرَ إِلى (٤) وُجُوهِهِمْ ، فَقَالَ : « مَا ذَا تَقُولُونَ؟ تَقُولُونَ (٥) : إِنِّي لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِي (٦) هذَا الْفَتى؟ إِنِّي إِذاً لَجَاهِلٌ ، ثُمَّ قَالَ (٧) : فَرِّقُوهُمْ ، وَغَطُّوا رُؤُوسَهُمْ ».
قَالَ : « فَفُرِّقَ بَيْنَهُمْ ، وَأُقِيمَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلى أُسْطُوَانَةٍ مِنْ أَسَاطِينِ الْمَسْجِدِ وَرُؤُوسُهُمْ مُغَطَّاةٌ بِثِيَابِهِمْ ، ثُمَّ دَعَا بِعُبَيْدِ اللهِ (٨) بْنِ أَبِي رَافِعٍ كَاتِبِهِ ، فَقَالَ : هَاتِ صَحِيفَةً وَدَوَاةً ، وَجَلَسَ (٩) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ عَلَيْهِ السَّلَامُ ـ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، وَجَلَسَ (١٠) النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : إِذَا أَنَا كَبَّرْتُ فَكَبِّرُوا ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ : اخْرُجُوا (١١) ، ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَكَشَفَ (١٢) عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ (١٣) : اكْتُبْ إِقْرَارَهُ وَمَا يَقُولُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ بِالسُّؤَالِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : فِي أَيِّ يَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِكُمْ وَأَبُو هذَا الْفَتى مَعَكُمْ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ : فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (١٤) : وَفِي (١٥) أَيِّ شَهْرٍ؟ قَالَ (١٦) : فِي شَهْرِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فِي (١٧) أَيِّ سَنَةٍ؟ قَالَ (١٨) : فِي
__________________
(١) « الخميس » : الجيش ؛ لأنّه خمس فرق : المقدّمة ، والقلب ، والميمنة ، والميسرة ، والساقة. وشرطة الخميس : هم أوّل كتيبة وطائفةتشهد الحرب وتتهيّأ للموت. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٤٤ ( خمس ) ، وص ٩٠٩ ( شرط ).
(٢) في الوافي والفقيه والتهذيب : « واحد ».
(٣) في « بف » : ـ « من الشرطة ».
(٤) في « بف » : ـ « إلى ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ن » والمطبوع والوافي : « أتقولون ».
(٦) في « جد » والفقيه والتهذيب : « بأب ».
(٧) في « بف » : ـ « قال ».
(٨) في « ع ، ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب : « عبيد الله ».
(٩) في « م ، بح ، جت ، جد » : « فجلس ».
(١٠) في « بف » والوافي : « واجتمع ».
(١١) في الوافي والفقيه والتهذيب : « افرجوا ».
(١٢) في « بح ، جد » والفقيه : « فكشف ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : ـ / « بن أبي رافع ».
(١٤) في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ». وفي « ن » : « وقال ».
(١٥) في « ن ، جد » والوافي والتهذيب : « في » بدون الواو.
(١٦) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والفقيه والتهذيب : « فقال ».
(١٧) في « م ، بح ، جت » : « وفي ».
(١٨) في « بن » والوسائل : « فقال ».
سَنَةِ كَذَا وَكَذَا (١) ، قَالَ (٢) : وَإِلى أَيْنَ بَلَغْتُمْ فِي (٣) سَفَرِكُمْ حَتّى (٤) مَاتَ أَبُو هذَا الْفَتى؟ قَالَ : إِلى مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَفِي مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ؟ قَالَ : فِي مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، قَالَ : وَمَا كَانَ مَرَضُهُ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : وَكَمْ (٥) يَوْماً مَرِضَ؟ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : فَفِي أَيِّ يَوْمٍ مَاتَ (٦) ، وَمَنْ غَسَّلَهُ (٧) ، وَمَنْ كَفَّنَهُ ، وَبِمَا (٨) كَفَّنْتُمُوهُ ، وَمَنْ صَلّى عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَزَلَ (٩) قَبْرَهُ؟
فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِيعِ مَا يُرِيدُ ، كَبَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، وَكَبَّرَ النَّاسُ جَمِيعاً ، فَارْتَابَ أُولئِكَ الْبَاقُونَ (١٠) ، وَلَمْ يَشُكُّوا (١١) أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَيْهِمْ وَعَلى نَفْسِهِ ، فَأَمَرَ أَنْ يُغَطّى رَأْسُهُ ، وَيُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ.
ثُمَّ دَعَا بِآخَرَ (١٢) ، فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ (١٣) : كَلاَّ زَعَمْتُمْ أَنِّي لَا أَعْلَمُ مَا (١٤) صَنَعْتُمْ ، فَقَالَ (١٥) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا أَنَا إِلاَّ وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ ، وَلَقَدْ كُنْتُ كَارِهاً لِقَتْلِهِ ، فَأَقَرَّ.
ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ كُلُّهُمْ يُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَأَخْذِ الْمَالِ ، ثُمَّ رَدَّ الَّذِي كَانَ (١٦) أَمَرَ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَأَقَرَّ أَيْضاً ، فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ (١٧) وَالدَّمَ (١٨)
__________________
(١) في الفقيه : ـ « قال : في أيّ سنة؟ قال : في سنة كذا وكذا ».
(٢) في « ك ، م ، ن ، بح ، جد » : + « قال ». وفي الوسائل : « فقال ».
(٣) في « ع ، ك ، بح » والوافي والتهذيب : « من ».
(٤) في حاشية « جت » والوافي والفقيه والتهذيب : « حين ».
(٥) في الوافي : « فكم ».
(٦) في الوافي والفقيه والتهذيب « قال : فمن كان يمرّضه ، وفي أيّ يوم مات ».
(٧) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « وأين غسّله ».
(٨) في « بف » والوافي : « وبِمَ ».
(٩) في حاشية « جت » : « نزّله ». وفي التهذيب : + « في ».
(١٠) في « ك ، م ، بح ، جد » : + « جميعاً ».
(١١) في « ك » : « لم يشكّوا » بدون الواو.
(١٢) في « بف » : « آخر ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « وقال » بدل « ثمّ قال ».
(١٤) في « بف » والوافي : « بما ».
(١٥) في « جت » : « قال ».
(١٦) في « ع ، ك ، ل ، بن ، بح ، جت » : ـ « كان ».
(١٧) في « بف » : « الدية ».
(١٨) في « ن » : ـ « والدم ».
فَقَالَ شُرَيْحٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَكَيْفَ (١) حَكَمَ دَاوُدُ النَّبِيُّ عليهالسلام؟
فَقَالَ : إِنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ عليهالسلام (٢) مَرَّ بِغِلْمَةٍ (٣) يَلْعَبُونَ ، وَيُنَادُونَ بَعْضَهُمْ بِـ « يَا (٤) مَاتَ الدِّينُ » فَيُجِيبُ مِنْهُمْ غُلَامٌ ، فَدَعَاهُمْ (٥) دَاوُدُ عليهالسلام ، فَقَالَ : يَا غُلَامُ ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ (٦) : مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ عليهالسلام : مَنْ (٧) سَمَّاكَ بِهذَا الِاسْمِ؟ فَقَالَ (٨) : أُمِّي (٩) ، فَانْطَلَقَ دَاوُدُ إِلى أُمِّهِ ، فَقَالَ لَهَا (١٠) : يَا (١١) أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ ، مَا اسْمُ ابْنِكِ هذَا؟ قَالَتْ (١٢) : مَاتَ الدِّينُ ، فَقَالَ لَهَا : وَمَنْ (١٣) سَمَّاهُ (١٤) بِهذَا (١٥)؟ قَالَتْ (١٦) : أَبُوهُ ، قَالَ : وَكَيْفَ كَانَ ذَاكِ (١٧)؟ قَالَتْ : إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِي سَفَرٍ لَهُ وَمَعَهُ قَوْمٌ ، وَهذَا الصَّبِيُّ حَمْلٌ فِي بَطْنِي ، فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَنْصَرِفْ زَوْجِي ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : فَأَيْنَ مَا تَرَكَ (١٨)؟ قَالُوا : لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً ، فَقُلْتُ (١٩) : هَلْ أَوْصَاكُمْ بِوَصِيَّةٍ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، زَعَمَ أَنَّكِ حُبْلى ، فَمَا (٢٠) وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ (٢١) جَارِيَةٍ أَوْ غُلَامٍ ، فَسَمِّيهِ « مَاتَ الدِّينُ » فَسَمَّيْتُهُ ، قَالَ دَاوُدُ : وَتَعْرِفِينَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِكِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ (٢٢) : فَأَحْيَاءٌ هُمْ (٢٣) ، أَمْ (٢٤) أَمْوَاتٌ؟ قَالَتْ : بَلْ أَحْيَاءٌ ، قَالَ : فَانْطَلِقِي بِنَا (٢٥) إِلَيْهِمْ ،
__________________
(١) في الوافي والفقيه : + « كان ». (٢) في « جد » : ـ « النبيّ عليهالسلام ».
(٣) في « بح » : « بغلمان ». (٤) في « بح » : « يا » بدون الباء.
(٥) في « بح » : « فدعاه ». (٦) في « ل ، ن ، بح ، بف ، جت » : « فقال ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : « ومن ».
(٨) في « ع ، ن ، بح ، جد » والفقيه : « قال ». (٩) في « بف » والوافي : + « قال ».
(١٠) في « بن » والفقيه : ـ « لها ». (١١) في « ن » : ـ « يا ».
(١٢) في « بف » والتهذيب : « فقالت ». (١٣) في « ن ، بن » : « من » بدون الواو.
(١٤) في « ك ، بف » وحاشية « بح ، جت » : + « الاسم ».
(١٥) في الوافي والفقيه والتهذيب : + « الاسم ».
(١٦) في « ن » : « فقالت ».
(١٧) في « م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « ذلك ».
(١٨) في « جد » : « ماله » بدل « ما ترك ».
(١٩) في « ن ، جت » : « قلت ».
(٢٠) في « بف » : « فإذا ».
(٢١) في « جد » : ـ « ولد ».
(٢٢) في « ن » : ـ « قال ».
(٢٣) في « ن » : ـ « هم ».
(٢٤) في « بح ، جت ، جد » : « أو ».
(٢٥) في « بف » والوافي : « بي ».
ثُمَّ مَضى مَعَهَا ، فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ بِهذَا الْحُكْمِ بِعَيْنِهِ ، وَأَثْبَتَ (١) عَلَيْهِمُ الْمَالَ وَالدَّمَ ، وَقَالَ (٢) لِلْمَرْأَةِ : سَمِّي ابْنَكِ هذَا (٣) « عَاشَ الدِّينُ ».
ثُمَّ إِنَّ الْفَتى وَالْقَوْمَ (٤) اخْتَلَفُوا فِي مَالِ (٥) الْفَتى كَمْ كَانَ ، فَأَخَذَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (٦) عليهالسلام خَاتَمَهُ وَجَمِيعَ (٧) خَوَاتِيمِ مَنْ عِنْدَهُ (٨) ، ثُمَّ (٩) قَالَ : أَجِيلُوا (١٠) هذِهِ (١١) السِّهَامَ ، فَأَيُّكُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِي (١٢) ، فَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللهِ (١٣) ، وَسَهْمُ اللهِ (١٤) لَايَخِيبُ ». (١٥)
١٤٤٥٧ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكِنْدِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ النَّوْفَلِيُّ (١٦) ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ ، قَالَ :
لَقَدْ قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِقَضِيَّةٍ مَا سَمِعْتُ بِأَعْجَبَ مِنْهَا وَلَا مِثْلَها.
قِيلَ : وَمَا ذلِكَ (١٧)؟ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ أمِيرِ المؤمِنينَ صَلَوَاتُ اللهِ
__________________
(١) في « بف » : « وثبت ».
(٢) في الوافي والفقيه والتهذيب : « ثمّ قال » بدل « وقال ».
(٣) في « بف » والتهذيب : ـ « هذا ».
(٤) في « جت » : « القوم والفتى ».
(٥) في الفقيه : + « أب » وفي الوسائل والتهذيب : + « أبي ».
(٦) في الوسائل والفقيه والتهذيب : + « عليّ ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » : « وجمع ».
(٨) في الفقيه والتهذيب : « جمع خواتيم عدّة » بدل « جميع خواتيم من عنده ».
(٩) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « ثمّ ».
(١٠) الإجالة : الإدارة ، يقال في الميسر : أجل السهام. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٩٧ ( جول ).
(١١) في « بف » والوافي : « بهذه ».
(١٢) في « بف » : « خاتمه ».
(١٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لأنّه سهم الله ، أي القرعة أو خاتمه عليهالسلام ، ولعلّه حكم في واقعة لا يتعدّاه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أنّ القول قول المنكر مع اليمين ».
(١٤) في الوسائل والتهذيب : « وهو ». وفي الفقيه : « وهو سهم » ، كلاهما بدل « وسهم الله ».
(١٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣١٦ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٥٥ ، مرسلاً. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، إلى قوله : « سمّي ابنك هذا عاش الدين » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨١ ، ح ١٦٧٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧٩ ، ح ٣٣٧٦٣ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٣٠.
(١٦) في « بف » وحاشية « جت » : « النوا ».
(١٧) في « بف » والوافي : « ذاك ».
عَلَيْهِ (١) ، فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ يَبْكِي وَحَوْلَهُ قَوْمٌ يُسْكِتُونَهُ ، فَلَمَّا رَأى (٢) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ شُرَيْحاً قَضى عَلَيَّ قَضِيَّةً (٣) مَا أَدْرِي (٤) مَا هِيَ؟
فَقَالَ (٥) لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « مَا هِيَ؟ ».
فَقَالَ الشَّابُّ : إِنَّ هؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِي (٦) مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ ، فَرَجَعُوا وَلَمْ يَرْجِعْ (٧) ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا : مَاتَ ، فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ (٨) مَالِهِ ، فَقَالُوا : مَا تَرَكَ مَالاً ، فَقَدَّمْتُهُمْ إِلى شُرَيْحٍ ، فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَبِي خَرَجَ وَمَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ ، فَقَالَ لَهُمْ : « ارْجِعُوا » فَرَجَعُوا ، وَعَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ :
|
« أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ يَشْتَمِلُ (٩) |
|
مَا هكَذَا تُورَدُ يَا سَعْدُ الْإِبِلُ (١٠) |
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « بقضيّة ما سمعت بأعجب منها ولا مثلها ، قيل : وماذلك؟ قال : دخلت المسجد مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه ».
(٢) في « بح » : « رآه ».
(٣) في « بف » والوافي : « بقضيّة ». وفي « م ، جد » وحاشية « ك » : « بقضيّة » بدل « عليّ قضيّة ».
(٤) في « بف » : + « هي ».
(٥) في « ن ، جت » : « قال ».
(٦) في « ن ، جت » : « وأبي ».
(٧) في « جد » : « فلم يرجع ».
(٨) في « بف » : « أين ».
(٩) في « ع ، م ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي : « مشتمل »
(١٠) القائل : مالك بن زيد مناة بن تميم ، من عدنان ، جدّ جاهلي ، ينوه ربيعة الكبرى ، وهو أخو سعد بن زيد مناة ، وفيهما يغزل جرير :
|
وأورثني الفرعان سعدٌ ومالكٌ |
|
سناءً وعزّاً في الحياة مخلّدا |
وكان مالك سيّد تميم في عصره بديار مضر ، وهو معدود في الحمقى الأشراف ( المحبّر لابن حبيب ، ص ٣٨٠ ؛ الأعلام للزركلي ، ج ٥ ، ص ٢٦١ ).
وأورده أبو هلال العسكري ، والزمخشري ، وابن منظور ، والرازي ، وأبو عبيد ، والميداني ، وابن شهر آشوب وغيرهم.
( الأوائل ، ص ١٤٣ ؛ جمهرة الأمثال ، ج ١ ، ص ٩٣ ؛ المستقصي ، ج ١ ، ص ٤٣٠ / ٧٦٠ ؛ لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٢٢٣ ( ضظل ) ؛ الأمثال والحكم ، ص ٨٦ / ٣٣٩ ؛ الأمثال ( لأبي عبيد ) ، ص ٢٤٠ / ٧٦٠ ؛ مجمع الأمثال ، ج ٢ ،
مَا يُغْنِي (١) قَضَاؤُكَ يَا شُرَيْحُ ».
ثُمَّ قَالَ : « وَاللهِ لَأَحْكُمَنَّ فِيهِمْ بِحُكْمٍ مَا حَكَمَهُ (٢) أَحَدٌ (٣) قَبْلِي إِلاَّ دَاوُدُ النَّبِيُّ عليهالسلام ؛ يَا قَنْبَرُ ، ادْعُ لِي (٤) شُرْطَةَ الْخَمِيسِ ».
قَالَ (٥) : فَدَعَا (٦) شُرْطَةَ الْخَمِيسِ ، فَوَكَّلَ (٧) بِكُلِّ رَجُلٍ (٨) مِنْهُمْ رَجُلاً مِنَ الشُّرْطَةِ ، ثُمَّ دَعَا بِهِمْ ، فَنَظَرَ (٩) إِلى (١٠) وُجُوهِهِمْ ـ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ (١١) الْأَوَّلِ إِلى قَوْلِهِ ـ : سَمِّي ابْنَكِ هذَا (١٢) « عَاشَ الدِّينُ » فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَيْفَ (١٣) تَأْخُذُهُمْ (١٤) بِالْمَالِ إِنِ (١٥) ادَّعَى الْغُلَامُ
__________________
ص ٣٦٤ و ٤٠٧ ؛ المناقب ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ). والبيت من الأمثال.
شرح الغريب : « أوردها » : أدخلها شريعة الماء ، و « سعد » : هو ابن زيد مناة ، أخو قائل البيت ، وكان أخوه مالك آبل أهل زمانه ، حتّى قيل في المثل : آبل من مالك ، ثمّ إنّه تزوّج وبنى بأمرأته ، فأورد أخوه سعد الإبل شريعة الماء ، ولم يحسن القيام عليها والرفق بها ، حيث اشتمل بكسائه ونام وإبله في الورد ، فقال مالك هذا البيت. وذهب مثلاً لمن قصّر في الأمر إيثاراً للراحة على المشقّة ، أو لمن يريد إدراك المراد بلاتعب ولامشقّة ، أو لمن لايحتاط في الامور ويتسامح فيها.
وقوله : « مشتمل » أي : متلفّف ، يقال : اشتمل الرجل بثوبه : تلفّف به وأداره على جسده كلّه حتّي لاتخرج منه يده. ( لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٦٨ ـ ٦٩ ، شمل ).
وتمثّل به أميرالمؤمنين عليهالسلام وأراد عليهالسلام بذلك أنّه ينبغي لشريح أن يردّ الأمر إليه أوّلاً ؛ لينجو من تبعته ، أو أراد عليهالسلام بيان أنّ شريحاً لايتأتّى منه القضاء ولايحسنه.
وروى الحديث مختصراً الميداني ، وأبو هلال العسكري ، وقال : أراد أنّه قصّر ولم يسقصِ ، كتقصير صاحب الإبل في تركها ، واشتماله ونومه. ( مجمع الأمثال ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ؛ الأوائل ، ص ١٤٣ ؛ جمهرة الأمثال ، ج ١ ، ص ٩٣ / ٩٧. وراجع : الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٥ ؛ مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٠٧.
(١) في « ع » والوافي : « يعني ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « ما حكم ».
(٣) في « ن » : + « من ». (٤) في « جد » : « إليّ ». وفي « ن » : ـ « لي ».
(٥) في « بن » : ـ « قال ». (٦) في « جت » : + « قنبر ».
(٧) في « ن » : « ثمّ وكّل ». (٨) في « بف » : « واحد ».
(٩) في « جد » وحاشية « م » : « ونظر ». (١٠) في « م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « في ».
(١١) في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي : « الحديث ».
(١٢) في « بف » : ـ « هذا ».
(١٣) في « م » : ـ « كيف ».
(١٤) في « ع » : « نأخذهم ». وفي « ن » : « يأخذهم ».
(١٥) في « ن » : « إذ ».
أَنَّ أَبَاهُ خَلَّفَ (١) مِائَةَ أَلْفٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَقَالَ (٢) الْقَوْمُ : لَا (٣) ، بَلْ عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَلِهؤُلَاءِ قَوْلٌ ، وَلِهذَا قَوْلٌ؟
قَالَ : « فَإِنِّي آخُذُ خَاتَمَهُ وَخَوَاتِيمَهُمْ ، وَأُلْقِيهَا (٤) فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ أَقُولُ : أَجِيلُوا هذِهِ (٥) السِّهَامَ ، فَأَيُّكُمْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الصَّادِقُ فِي دَعْوَاهُ ؛ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللهِ ، وَسَهْمُ اللهِ لَا يَخِيبُ ». (٦)
١٤٤٥٨ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (٧) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ (٨) الْمَدِينَةِ يُرِيدُ الْعِرَاقَ ، فَأَتْبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) ، فَلَمَّا أَتَى الْأَعْوَصَ (١٠) نَامَ الرَّجُلُ ، فَأَخَذَا صَخْرَةً ، فَشَدَخَا (١١) بِهَا (١٢) رَأْسَهُ ، فَأُخِذَا ، فَأُتِيَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، وَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقِيدَهُمْ ، فَكَرِهَ (١٣) أَنْ يَفْعَلَ.
فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ ، فَلَمْ يُجِبْهُ.
__________________
(١) في « ك » : « أخلف ».
(٢) في « جت ، جد » : « فقال ».
(٣) في « بف » : ـ « لا ».
(٤) في « بف » والوافي : « فالقيها ». وفي « ع ، ل ، ن ، جت » : « وألقاها ». وفي « ك » : « والقيا ». وفي « جد » وحاشية « جت » : « وألقيتها ».
(٥) في حاشية « بف » : « بهذه ».
(٦) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٤ ، ح ١٦٧٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٠ ، ح ٣٣٧٦٤ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٦٢ ، ذيل ح ٣٠.
(٧) في الوسائل : ـ « بن يحيى ».
(٨) في « م » : + « أهل ».
(٩) في الوافي : + « قال ».
(١٠) في « ع ، بح ، جت » : « الأعوض ». و « الأعوص » : موضع قرب المدينة ، وواد بديار باهلة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٤٨ ( عوص ).
(١١) الشدخ : كسر الشيء الأجوف. تقول : شدخت رأسه فانشدخ. النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٥١ ( شدخ ).
(١٢) في « م » : ـ « بها ».
(١٣) في حاشية « جت » : « فأبى ».
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجِيبَهُ ، لِأَنَّهُ لَا (١) يَرى أَنْ يُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، فَشَكَا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَصَنِيعَهُ إِلى أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ (٢) : إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُقِيدَكُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، فَاشْكُوا إِلَيْهِ ظُلَامَتَكُمْ ، فَفَعَلُوا.
فَقَالَ (٣) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَقِدْهُمْ ».
فَلَمَّا أَنْ دَعَاهُمْ (٤) لِيُقِيدَهُم (٥) اسْوَدَّ وَجْهُ غُلَامِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام حَتّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ ، فَذُكِرَ (٦) ذلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقَالُوا (٧) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّهُ لَمَّا قُدِّمَ لِيُقْتَلَ ، اسْوَدَّ وَجْهُهُ حَتّى صَارَ كَأَنَّهُ الْمِدَادُ (٨).
فَقَالَ : « إِنَّهُ (٩) كَانَ يَكْفُرُ بِاللهِ جَهْرَةً (١٠) » فَقُتِلَا جَمِيعاً. (١١)
١٤٤٥٩ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ (١٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) في « بح » : ـ « لا ».
(٢) في الوسائل : « فقالوا » بدل « فقال لهم أهل المدينة ».
(٣) في حاشية « جت » : « قال ».
(٤) في « بف » وحاشية « جت » : « دعاهما ».
(٥) في حاشية « جت » : « ليقيدهما ». وفي « بف » : ـ « ليقيدهم ».
(٦) في « بف » : « فذكرت ».
(٧) في « ن » : « فقال ». وفي « ك ، م ، بف » : + « له ».
(٨) في « بف » والوافي : « كالمداد » بدل « كأنّه المداد ».
(٩) في « ك » : + « كاين ».
(١٠) في الوسائل : ـ « فلمّا أن دعاهم ليقيد هم اسودّ وجه الغلام ... » إلى هنا.
(١١) راجع : الجعفريّات ، ص ١٢٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٧٩ ، ح ١٦٣٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣١ ، ح ٣٥٣٢٢.
(١٢) هكذا أثبته العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري عن نسخة رمز عنها بـ « ف » وهذا ظاهر « بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والمطبوع : « الميثمي ».
وتقدّم غير مرّة أنّ أحمد بن محمّد العاصميّ يروي عن عليّ بن الحسن بن فضّال الذي يلقّب في بعض الأسناد بالتيمي أو التيمُلي ، وكلاهما صحيح. لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٢٣٣٣.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ (١) تُؤْتى ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَرَوَّعَهَا ، وَأَمَرَ (٢) أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ ، فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ ، فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ ، فَانْطَلَقَتْ (٣) إِلى بَعْضِ الدُّورِ ، فَوَلَدَتْ غُلَاماً ، فَاسْتَهَلَّ (٤) الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ رَوْعَةِ الْمَرْأَةِ وَمِنْ (٥) مَوْتِ الْغُلَامِ مَا شَاءَ اللهُ (٦) ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ (٧) هذَا شَيْءٌ ، وَقَالَ (٨) بَعْضُهُمْ : وَمَا هذَا؟
قَالَ : سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : لَئِنْ كُنْتُمُ اجْتَهَدْتُمْ مَا (٩) أَصَبْتُمْ ، وَلَئِنْ كُنْتُمْ قُلْتُمْ (١٠) بِرَأْيِكُمْ (١١) لَقَدْ (١٢) أَخْطَأْتُمْ ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْكَ (١٣) دِيَةُ الصَّبِيِّ (١٤) ». (١٥)
١٤٤٦٠ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٦) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلى امْرَأَتِهِ (١٧) ، أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ
__________________
(١) في الوسائل : ـ « بالمدينة ». (٢) في « ن ، جت » : « فأمر ».
(٣) في الوسائل : « فذهبت ». (٤) في « بف » والوافي : « واستهلّ ».
(٥) في « ن ، جت » : ـ « من ». (٦) في التهذيب : « ما ساءه » بدل « ما شاء الله ».
(٧) في « م ، ن » : « في ».
(٨) في الوافي : « قال » بدون الواو.
(٩) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : « فما ».
(١٠) في « ع ، ل » : ـ « قلتم ».
(١١) في الوسائل : « برأيكم قلتم » بدل « قلتم برأيكم ».
(١٢) في « م » : « فقد ».
(١٣) في « بف » والوافي : « عليه ».
(١٤) في الوافي : « تؤتى ، أي يأتيها الرجال. والترويع بالمهملتين : التخويف. والطلق : وجع الولادة. « وما هذا » تحقير لما وقع ، ولعلّ الفرق بين الاجتهاد والقول بالرأي أنّ الأوّل استنباط من المتشابهات ، والأخير ردّ إلى الاصول التي مهّدوها بعقولهم ، وكلاهما باطل عند أهل البيت عليهمالسلام وشيعتهم رضي الله عنهم ».
(١٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد العاصمي. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢١ ، ح ١٦١٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٦٧ ، ح ٣٥٥٩٣.
(١٦) في الكافي ، ح ١٤١٨٣ والتهذيب والاستبصار : « أصحابنا ».
(١٧) في الفقيه : « امرأة ».
عَلى زَوْجِهَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؟
قَالَ : « لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ ، فَإِنِ (١) اتُّهِمَا أُلْزِمَا (٢) الْيَمِينَ (٣) بِاللهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا (٤) الْقَتْلَ ». (٥)
١٤٤٦١ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ فِي غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ ، فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ (٦) ، فَقَالَ : « إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا ». (٧)
١٤٤٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ (٨) ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلاً (٩) نَاصِباً (١٠) مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلى دِينِهِ غَضَباً (١١) لِلّهِ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى (١٢) ـ : أَيُقْتَلُ (١٣) بِهِ؟
__________________
(١) في « م ، بح » : « فإذا ».
(٢) في الكافي ، ح ١٤١٨٣ والتهذيب : « ألزمهما ». وفي الفقيه والاستبصار : « لزمهما ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : الزما اليمين ، لعلّه على المشهور محمول على القسامة ».
(٤) في « ك ، ن » : « لم يرد ». وفي « ع ، ل ، بح ، جت » والاستبصار : « لم يردا ».
(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب من لادية له ، ح ١٤١٨٣. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، ح ٨٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١١ ، ح ٥٢١٦ ، عن نوادر إبراهيم بن هاشم ، عن الصادق عليهالسلام. راجع : التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٠ ، ح ٨٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٥٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١٨ ، ح ١٦١٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٥٥٩٨.
(٦) في « ن » : « بالبئر ».
(٧) الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٢ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٥ ، ح ١٦٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٥٥ ، ح ٣٥٥٧٤ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٣٥٥٩٩.
(٨) في الوسائل : ـ « عن أبي أيّوب ». ولم يثبت رواية ابن محبوب ـ وهو الحسن ـ عن بريد بن معاوية العجليمباشرة.
(٩) في « بف » : ـ « رجلاً ».
(١٠) في « جت » : « ناصبيّاً ».
(١١) في « ن » : « عصباً ».
(١٢) في « م ، بح ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : + « ولرسوله ».
(١٣) في « ع ، ل » : « فقتل ». وفي « بح » : « أفيقتل ». وفي الوسائل : « يقتل » بدون همزة الاستفهام.
فَقَالَ : « أَمَّا هؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ (١) ، وَلَوْ رُفِعَ إِلى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ (٢) لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ (٣) ».
قُلْتُ : فَيَبْطُلُ (٤) دَمُهُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ؛ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلّهِ ـ عَزَّوَجَلَّ ـ وَلِلْإِمَامِ وَلِدِينِ الْمُسْلِمِينَ (٥) ». (٦)
١٤٤٦٣ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً ، فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ : مَا تَقُولُ؟ قَتَلْتَ هذَا (٨) الرَّجُلَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَنَا قَتَلْتُهُ ».
قَالَ (٩) : « فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ : وَلِمَ قَتَلْتَهُ؟ ».
قَالَ (١٠) : « فَقَالَ : إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلى مَنْزِلِي (١١) بِغَيْرِ إِذْنِي (١٢) ، فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ
__________________
(١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « به ».
(٢) في التهذيب : ـ « ظاهر ».
(٣) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « به ».
(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « فيطلّ ».
(٥) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١١ : « قوله : رجلاً ناصباً ، إن كان المراد بالناصب المبغض المعاند لأهل البيت عليهمالسلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر. فلعلّ المراد بالدية أنّه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحباباً ، ولا يمكن حمله على التقيّة كما لا يخفى. وإن كان المراد المخالف المتعصّب في مذهبه ؛ إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضاً في الأخبار ، فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه. ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود. والمسألة في غاية الإشكال ، ولم أرَ في كلامهم تحقيق هذا المبحث ، والله يعلم ».
(٦) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٨٤٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٢ ، ح ١٥٥٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٥٣٢٣.
(٧) لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ١٣٦٥٣.
(٨) في « ن » : ـ « هذا ».
(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٠) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١١) في « بح ، بف » وحاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « عليّ في منزلي » بدل « على منزلي ». وفي الوسائل : ـ « على ».
(١٢) في « ك » وحاشية « م » والوافي : « إذن ».
الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ ، فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ (١) أَنْ أَقْتُلَهُ (٢) ، فَقَتَلْتُهُ ».
قَالَ (٣) : « فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ (٤) ، فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (٥) ، مَا تَقُولُ فِي هذَا؟ ».
قَالَ (٦) : « فَقُلْتُ لَهُ (٧) : أَرى أَنَّهُ قَدْ (٨) أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، فَاقْتُلْهُ ».
قَالَ (٩) : « فَأَمَرَ بِهِ ، فَقُتِلَ (١٠) ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِنَّ أُنَاساً (١١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، فَقَالُوا : يَا سَعْدُ ، مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلى مَنْزِلِكَ ، فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلاً عَلى بَطْنِ امْرَأَتِكَ ، مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ (١٢)؟ ».
قَالَ (١٣) : « فَقَالَ سَعْدٌ : كُنْتُ وَاللهِ (١٤) أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ (١٥) بِالسَّيْفِ ».
قَالَ : « فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَهُمْ فِي هذَا الْكَلَامِ ، فَقَالَ : يَا سَعْدُ ، مَنْ هذَا الَّذِي قُلْتَ : أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ؟ ».
قَالَ (١٦) : « فَأَخْبَرَهُ (١٧) بِالَّذِي (١٨) قَالُوا وَمَا قَالَ سَعْدٌ ».
قَالَ (١٩) : « فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عِنْدَ ذلِكَ (٢٠) : يَا سَعْدُ ، فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ
__________________
(١) في « ك » وحاشية « م » والتهذيب : « إذني ». (٢) في « ن » : « أنا قاتله » بدل « أن أقتله ».
(٣) في « ك » والوسائل : ـ « قال ».
(٤) في الوسائل : « فالتفت إلى داود بن عليّ » بدل « فالتفت داود إليّ ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » : « يا با عبد الله ».
(٦) في « بن » والوسائل : ـ « قال ». (٧) في « بن ، جت » والوسائل : ـ « له ».
(٨) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قد ». وفي « بف » : « إن ».
(٩) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « قال ». (١٠) في الوافي : « فأمر بقتله » بدل « فأمر به فقتل ».
(١١) في « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوافي : « ناساً ».
(١٢) في « بف » : ـ « به ».
(١٣) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٤) في « م ، بح » : « والله كنت ».
(١٥) في « ن » : « برقبته ».
(١٦) في « ن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٧) في « بف » : « فأخبروه ». وفي « بح » : « اخبر ».
(١٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » والوسائل : « الذي ».
(١٩) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٢٠) في « بن » والوسائل : ـ « عند ذلك ».
قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١)؟
فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللهِ فِيهِ (٢) أَنَّهُ قَدْ (٣) فَعَلَ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِي وَاللهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ (٤) رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٥) ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ (٦) جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً ، وَجَعَلَ عَلى مَنْ تَعَدّى حُدُودَ اللهِ (٧) حَدّاً ، وَجَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ (٨) مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٩)
١٤٤٦٤ / ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ (١٠) يُقَالُ لَهُ : الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَهُوَ يَجْلِسُ إِلَيْنَا (١١) ، فَنَذْكُرُ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٢) عليهالسلام وَفَضْلَهُ ، فَيَقَعُ فِيهِ ، أَفَتَأْذَنُ لِي فِيهِ (١٣)؟
__________________
(١) في « ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » : + « قال ».
(٢) في « بن » والوسائل : ـ « فيه ».
(٣) في « ل » : ـ « قد ».
(٤) في « بف » : « وبعد ».
(٥) في « ك » : ـ « وعلم الله عزّوجلّ ». وفي حاشية « جت » والتهذيب : + « أنّه قد فعل ».
(٦) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت » : ـ « قد ».
(٧) في « بح » : « ذلك الحدّ » بدل « حدود الله ».
(٨) في « بف » : « الأربعة الشهدا ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي خالد. الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٥٣ ، بسنده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً » مع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٢٧٥ ، كتاب الصفوة ، ح ٣٨٤ ، بسنده عن عليّ بن الحسين بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من قوله : « إنّ اناساً من أصحاب رسول الله » مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٦١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤ ، ح ٤٩٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣ ، ح ٥ ؛ والمحاسن ، ص ٢٧٤ ، كتاب الصفوة ، ح ٣٨٢ ، بسند آخر ، من قوله : « إنّ اناساً من أصحاب رسول الله » مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب التحديد ، ح ١٣٦٦٠ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٦ ، ح ١٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٧ ، ح ١٦١٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٣٤ ، ح ٣٥٣٢٧.
(١٠) في الوافي : « همذان ».
(١١) في الوسائل : ـ « من همدان يقال له : الجعد بن عبد الله ، وهو يجلس إلينا ».
(١٢) في « جد » والوسائل : ـ « أمير المؤمنين ».
(١٣) في « م ، بف ، جد » : + « قال ».
فَقَالَ (١) : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (٢) ، أَوَكُنْتَ (٣) فَاعِلاً؟ ».
فَقُلْتُ : إِي وَاللهِ ، لَئِنْ (٤) أَذِنْتَ لِي فِيهِ لَأَرْصُدَنَّهُ (٥) ، فَإِذَا صَارَ فِيهَا (٦) ، اقْتَحَمْتُ عَلَيْهِ (٧) بِسَيْفِي ، فَخَبَطْتُهُ (٨) حَتّى أَقْتُلَهُ.
قَالَ (٩) : فَقَالَ : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (١٠) ، هذَا الْفَتْكُ (١١) ، وَقَدْ نَهى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنِ الْفَتْكِ (١٢) ، يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (١٣) ، إِنَّ الْإِسْلَامَ قَيَّدَ الْفَتْكَ (١٤) ، وَلكِنْ دَعْهُ ، فَسَتُكْفى بِغَيْرِكَ ».
قَالَ (١٥) أَبُو الصَّبَّاحِ : فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى الْكُوفَةِ ، لَمْ أَلْبَثْ (١٦) بِهَا إِلاَّ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ ، ثُمَّ عَقَّبْتُ ، فَإِذَا (١٧)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « لي ».
(٢) في « ع ، ل ، بح ، بف ، جد » : « يا با الصبّاح ». وفي الوسائل : ـ « يا أبا الصبّاح ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أفكنت ».
(٤) في الوسائل : « لو ».
(٥) رصده رصداً ورَصَداً : رقبه ، كترصّده. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤١٤ ( رصد ).
(٦) في المرآة : « قوله : فإذا صار فيها ، أي في البقعة التي رصدته فيها ».
(٧) في « ن » : « عليها ».
(٨) قال الفيروز آبادي : « قحم في الأمر ، كنصر ، قحوماً : رمى بنفسه فيه فجأة بلا رويّة ، وقحّمه تقحيماً ، وأقحمته فانقحم واقتحم ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٩ ( قحم ).
وقال : « خبطه يخبطه : ضربه شديداً ... والقوم بسيفه : جلدهم ». القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٨٩٦ ( خبط ).
(٩) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(١٠) في « ع ، ل ، بح ، بف » : « يا با الصبّاح ».
(١١) في « ن » : « لفتك ». وفي « ع ، ل ، بن » وحاشية « م » والوسائل : « القتل ».
(١٢) في « ع ، ل ، بن » : « القتل ».
(١٣) في « ع ، ل ، م ، بح ، بف » : « يا با الصبّاح ».
(١٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : « القتل ».
وقال ابن الأثير في باب القاف : « قيّد الإيمان الفتك ، أي إنّ الإيمان يمنع عن الفتك ، كما يمنع القيد عن التصرّف ، فكأنّه جعل الفتك مقيّداً ». النهاية ، ج ٤ ، ص ١٣٠ ( قيد ).
وقال في باب الفاء : « الفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارّ غافل ، فيشدّ عليه فيقتله. والغيلة : أن يخدعه ثمّ يقتله في موضع خفي ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٠٩ ، ( فتك ).
(١٥) في « ن » : « فقال ». وفي « م » : « وقال ».
(١٦) في « ك » : « ولم ألبث ».
(١٧) في « جت » : « وإذا ».
رَجُلٌ (١) يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ ، فَقَالَ (٢) : يَا أَبَا الصَّبَّاحِ (٣) ، الْبُشْرى ، فَقُلْتُ : بَشَّرَكَ (٤) اللهُ بِخَيْرٍ ، فَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ : إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بَاتَ الْبَارِحَةَ فِي دَارِهِ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ ، فَأَيْقَظُوهُ (٥) لِلصَّلَاةِ ، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَيِّتاً ، فَذَهَبُوا يَحْمِلُونَهُ ، فَإِذَا لَحْمُهُ يَسْقُطُ عَنْ (٦) عَظْمِهِ ، فَجَمَعُوهُ فِي نَطْعٍ ، فَإِذَا (٧) تَحْتَهُ أَسْوَدُ (٨) ، فَدَفَنُوهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (٩) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (١٠) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ. (١١)
١٤٤٦٥ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١٢) رَفَعَهُ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِيَّ ـ قَالَ : زَامَلْتُ عَبْدَ اللهِ (١٣) بْنَ (١٤) النَّجَاشِيِّ ـ وَكَانَ يَرى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ ـ فَلَمَّا كُنَّا (١٥) بِالْمَدِينَةِ ذَهَبَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَذَهَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَيْتُهُ مُغْتَمّاً ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لِي (١٦) : اسْتَأْذِنْ لِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام.
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والوافي : « برجل ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « قال ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن » : « يا با الصبّاح ».
(٤) في « ك » : ـ « بشّرك ».
(٥) في « ك » : « فأيقظوا ».
(٦) في « ل ، ن ، بف ، بن ، جت » : « من ».
(٧) في « بف » : « وإذا ».
(٨) الأسود : الحيّة العظيمة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٢٤ ( سود ).
(٩) في « ع » : ـ « بن يحيى ».
(١٠) في « بف : « عن أحمد بن محمّد الحسين » بدل « عن محمّد بن الحسين ».
(١١) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٤ ، ح ٨٤٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠٠ ، ح ١٥٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٥٥٢٠.
(١٢) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « عن أبيه ».
(١٣) في « ك » : « أبا عبدالله ».
(١٤) في « ك » : ـ « بن ».
(١٥) في « ن ، بن ، جت » والتهذيب : « كان ».
(١٦) في « بف » والتهذيب : ـ « لي ».
فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، وَقُلْتُ (١) : إِنَّ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ النَّجَاشِيِّ يَرى رَأْيَ الزَّيْدِيَّةِ ، وَإِنَّهُ (٣) ذَهَبَ إِلى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ ، وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَيْكَ.
فَقَالَ : « ائْذَنْ لَهُ » فَدَخَلَ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمَ (٤) ، فَقَالَ (٥) : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنِّي (٦) رَجُلٌ أَتَوَلاَّكُمْ (٧) ، وَأَقُولُ : إِنَّ الْحَقَّ فِيكُمْ ، وَقَدْ قَتَلْتُ سَبْعَةً (٨) مِمَّنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٩) عليهالسلام ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذلِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَسَنِ ، فَقَالَ لِي (١٠) : أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَقُلْتُ : فَعَلَامَ (١١) نُعَادِي النَّاسَ إِذَا (١٢) كُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ يَشْتِمُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَكَيْفَ (١٣) قَتَلْتَهُمْ؟ ».
قَالَ (١٤) : مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الطَّرِيقُ ، فَقَتَلْتُهُ (١٥) ، وَمِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَيْتَهُ (١٦) ، فَقَتَلْتُهُ وَقَدْ خَفِيَ ذلِكَ عَلَيَّ (١٧) كُلُّهُ.
__________________
(١) في « ل ، بن » وحاشية « جت » والتهذيب : + « له ».
(٢) في « ع ، ل ، ن ، بح » : ـ « إنّ ».
(٣) في « ن » : « فإنّه ».
(٤) في « م ، جد » وحاشية « جت » : « وسلّم ». وفي « ن » : ـ « فسلّم ».
(٥) في « جد » : « وقال ».
(٦) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « إنّني ».
(٧) في « ن » : « لأتولاّكم ». وفي « بف » : « أتوالاكم ».
(٨) في الوافي عن بعض النسخ : + « نفر ».
(٩) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والتهذيب : + « عليّاً ».
(١٠) في الوسائل : ـ « لي ».
(١١) في « بف » والوافي : « فعلى ما ».
(١٢) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن » : « إذ ».
(١٣) في « بح » : « كيف ». وفي والوافي والتهذيب : « وكيف ».
(١٤) في الوافي والتهذيب : + « منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله و ».
(١٥) في « بن » : ـ « فقتلته ».
(١٦) في « ن » : « ببيته ».
(١٧) في « ك ، ل ، ن ، بف ، بن » والوافي والتهذيب : « عليّ ذلك ».
قَالَ (١) : فَقَالَ لَهُ (٢) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « يَا بَا خِدَاشٍ (٣) ، عَلَيْكَ بِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَتَلْتَهُ (٤) كَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًى (٥) ؛ لِأَنَّكَ (٦) قَتَلْتَهُمْ بِغَيْرِ (٧) إِذْنِ الْإِمَامِ ، وَلَوْ أَنَّكَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (٨) ». (٩)
١٤٤٦٦ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ (١٠) ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١١) : كُنْتُ أَخْرُجُ فِي الْحَدَاثَةِ إِلَى الْمُخَارَجَةِ (١٢) مَعَ شَبَابِ أَهْلِ (١٣) الْحَيِّ ، وَإِنِّي بُلِيتُ أَنْ (١٤) ضَرَبْتُ رَجُلاً ضَرْبَةً بِعَصاً ، فَقَتَلْتُهُ؟
__________________
(١) في « ك » : ـ « قال ».
(٢) في « بح ، بف » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « يا أبا خداش ». وفي الوسائل : ـ « يا أبا خداش ». وفي التهذيب : « يا أبا بجير ».
(٤) في « ل ، بن » والوسائل والتهذيب : « قتلته منهم ».
(٥) في المرآة : « لم أرَ قائلاً من الأصحاب بوجوب هذه الكفّارة ، بل ولا بوجوب استيذان الإمام في ذلك ، ولعلّهماعلى الاستجاب ».
(٦) في « بف » : « بمكانك ».
(٧) في « بف » : ـ « بغير ». وفي الوسائل : « بدون ».
(٨) في « بف ، جت » والوافي : « ولا في الآخرة » بدل « والآخرة ». وفي « ع ، ك ، ل » والتهذيب : ـ « في الدنيا والآخرة ».
(٩) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢١٣ ، ح ٨٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٠١ ، ح ١٥٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٥٦٠٤.
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « النهدي ».
(١١) في الوسائل : + « إنّي ».
(١٢) « الحداثة » : كناية عن الشباب وأوّل العمر. النهاية ، ج ١ ، ص ٣٥١ ( حدث ).
وفي الوافي : « المخارجة : المناهدة بالأصابع ، وهي المساهمة بها ، وكأنّها نوع من الرهانات ». وراجع : لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ( خرج ).
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن » والوسائل : ـ « أهل ».
(١٤) في « بف » : « أنّي ».
فَقَالَ : « أَكُنْتَ (١) تَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ (٢) إِذْ ذَاكَ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : لَا.
فَقَالَ لِي (٣) : « مَا كُنْتَ عَلَيْهِ مِنْ جَهْلِكَ بِهذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِمَّا دَخَلْتَ فِيهِ (٤) ».
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ. (٥)
١٤٤٦٧ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ (٦) ، فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ (٧) ». (٨)
١٤٤٦٨ / ٢٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ك ، بف » : « أن كنت ». وفي الوافي : « كنت » من دون همزه الاستفهام.
(٢) في « ن » : « لأمر ».
(٣) في الوافي : ـ « لي ».
(٤) في المرآة : « يدلّ الخبر على أنّ الإيمان يجبّ ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب ».
(٥) الوافي ، ج ٥ ، ص ١١٠٢ ، ح ٣٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٥٦٠٥.
(٦) في الوافي والتهذيب : + « فمات ». وفي الجعفريّات : + « شيء فمات ».
(٧) في المرآة : « لعلّ المراد أنّ سراية القصاص غير مضمون على أحد ؛ لأنّه وقع بحكم القرآن ، فكأنّه قتيل القرآن ، وعليه الفتوى. ويحتمل أن يكون المعنى أنّ من قتل قصاصاً فكأنّ القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه. أو الغرض رفع الحرج عمّن فعل ذلك بأنّه لم يفعل حقيقة ، بل القرآن فعله ».
(٨) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الجعفريّات ، ص ١٣٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨١١ ، ح ١٦١٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٦٤ ، ح ٣٥١٥٨.
(٩) قال ابن الأثير : « فيه : جرح العجماء جبار. الجُبار : الهدر. والعجماء : الدابّة. ومنه الحديث : السائمة جبار ، أي الدابّة المرسلة في رعيها ». النهاية ، ج ١ ، ص ٢٣٦ ( جبر ).
وقال : « وفيه : البئر جُبار ، أي هدر. وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقّيها ويخرج شيئاً وقع فيها فيموت ». النهاية ، ج ١ ، ص ٨٩ ( بأد ).
وقال الجوهري : « الجبار : الهدر. يقال : ذهب دمه جُباراً. وفي الحديث : المعدن جُبار ، أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك ، لم يؤخذ به مستأجره ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٨ ( جبر ).
وفي المرآة : « أقول : لعلّ المعنى أنّ الدابّة في الرعي إذا جنت فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابّة التي انفلتت
١٤٤٦٩ / ٢١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (١) :
« رُفِعَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام رَجُلٌ دَاسَ (٢) بَطْنَ رَجُلٍ حَتّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ ، فَقَضى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ (٣) بَطْنُهُ حَتّى يُحْدِثَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا أَحْدَثَ ، أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ (٤) ». (٥)
هذَا آخِرُ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَيَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى كِتَابُ الشَّهَادَاتِ. (٦)
__________________
من غير تفريط من مالكها كما مرّ ، والمراد بالبئر إمّا البئر الذي حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحداً ليعمل في بئر فانهارت عليه ، وكذا المعدن ».
(١٠) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٢٥ ، ح ٨٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٥٤ ، ح ٥٣٤٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. معاني الأخبار ، ص ٣٠٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن زيد بن عليّ ، عن أبيه عليّ بن الحسين ، عن جدّه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٢٧ ، ح ١٦٢١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٥٦٠٠.
(١) في « ك ، بف » : ـ « قال ».
(٢) الدوس : الوطء بالرجل. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٥١ ( دوس ).
(٣) في « م » والتهذيب ، ص ٢٥١ : « أن تداس ».
(٤) قال المحقّق : « من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث في ثيابه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية ؛ وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف ». وقال الشهيد الثاني : « ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف مستند غيره ، وهو الوجه ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ١٠٣٨ ؛ المسالك ، ج ١٥ ، ص ٤٤٣.
(٥) التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، ح ٩٩٣ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠٨٩ ، معلّقاً عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، ح ٥٣٢٦ ، معلّقاً عن السكوني من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. الجعفريّات ، ص ١١٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. العويص للمفيد ، ص ٤٢ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٦٨٧ ، ح ١٥٩٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٥٤١٨.
(٦) في أكثر النسخ بدل قوله : « هذا آخر كتاب الديات ... » إلى هنا عبارات مختلفة.
[٣٢]
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٣٢]
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
١ ـ بَابُ أَوَّلِ صَكِّ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ
١٤٤٧٠ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَلى أَبِي الْعَبَّاسِ وَهُوَ بِالْحِيرَةِ (٢) ، خَرَجَ يَوْماً يُرِيدُ عِيسَى بْنَ مُوسى ، فَاسْتَقْبَلَهُ بَيْنَ الْحِيرَةِ وَالْكُوفَةِ وَمَعَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ الْقَاضِي ، فَقَالَ لَهُ (٣) : إِلى أَيْنَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤)؟ فَقَالَ : « أَرَدْتُكَ » فَقَالَ (٥) : قَدْ قَصَّرَ اللهُ خَطْوَكَ.
قَالَ : فَمَضى مَعَهُ ، فَقَالَ لَهُ (٦) ابْنُ شُبْرُمَةَ : مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (٧) فِي شَيْءٍ سَأَلَنِي عَنْهُ (٨) الْأَمِيرُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ؟
__________________
(١) في « م » : + « وبه نستعين ». وفي « بف » : + « ربّ يسرّ وأعن ». وفي « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ».
(٢) قال الجوهري : « الحيرة ـ بالكسر ـ : مدينة بقرب الكوفة ». الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٤١ ( حير ).
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جد » : ـ « له ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « يا با عبد الله ».
(٥) في الوافي : « قال ».
(٦) في « بح » : ـ « له ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » والوافي : « يا با عبد الله ».
(٨) في « بح » : ـ « عنه ».
فَقَالَ (١) : « وَمَا هُوَ؟ ».
قَالَ : سَأَلَنِي عَنْ أَوَّلِ كِتَابٍ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَرَضَ عَلى آدَمَ ذُرِّيَّتَهُ عَرْضَ الْعَيْنِ (٢) فِي صُوَرِ الذَّرِّ نَبِيّاً فَنَبِيّاً ، وَمَلِكاً فَمَلِكاً ، وَمُؤْمِناً فَمُؤْمِناً ، وَكَافِراً فَكَافِراً ، فَلَمَّا انْتَهى إِلى دَاوُدَ عليهالسلام ، قَالَ : مَنْ هذَا الَّذِي نَبَّأْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَقَصَّرْتَ عُمُرَهُ؟ ».
قَالَ : « فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : هذَا ابْنُكَ دَاوُدُ عُمُرُهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً ، وَإِنِّي قَدْ كَتَبْتُ الْآجَالَ ، وَقَسَمْتُ الْأَرْزَاقَ ، وَأَنَا أَمْحُو مَا أَشَاءُ وَأُثْبِتُ ، وَعِنْدِي أُمُّ الْكِتَابِ ، فَإِنْ جَعَلْتَ لَهُ شَيْئاً مِنْ عُمُرِكَ أَلْحَقْتُ (٣) لَهُ ، قَالَ (٤) : يَا رَبِّ ، قَدْ جَعَلْتُ لَهُ مِنْ عُمُرِي سِتِّينَ سَنَةً (٥) تَمَامَ الْمِائَةِ ».
قَالَ : « فَقَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِجَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمَلَكِ الْمَوْتِ : اكْتُبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً ، فَإِنَّهُ سَيَنْسى » قَالَ : « فَكَتَبُوا عَلَيْهِ كِتَاباً ، وَخَتَمُوهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ (٦) مِنْ طِينَةِ عِلِّيِّينَ ».
قَالَ (٧) : « فَلَمَّا حَضَرَتْ آدَمَ الْوَفَاةُ أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : يَا مَلَكَ الْمَوْتِ ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ : جِئْتُ لِأَقْبِضَ رُوحَكَ ، قَالَ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي سِتُّونَ سَنَةً (٨) ، فَقَالَ : إِنَّكَ جَعَلْتَهَا (٩) لِابْنِكَ دَاوُدَ » قَالَ : « وَنَزَلَ (١٠) عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ، وَأَخْرَجَ (١١) لَهُ (١٢) الْكِتَابَ ».
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ إِذَا خَرَجَ (١٣) الصَّكُّ (١٤) عَلَى الْمَدْيُونِ ذَلَّ
__________________
(١) في « بح » : + « له ».
(٢) في المرآة : « عرض العين ، أي بحيث رآهم بالعين ».
(٣) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار : « الحقته ».
(٤) في « بف » : « فقال ».
(٥) في « بح » : + « تامّه ».
(٦) في « جد » : « بأختمتهم ».
(٧) في « بف » : ـ « قال ».
(٨) في « بح » : ـ « سنة ».
(٩) في « بف » : « جعلت ».
(١٠) في « بح » : « فنزل ».
(١١) في « ن » : « فاخرج ».
(١٢) في « بف » والوافي : « عليه ».
(١٣) في « م ، بن ، جد » والبحار ، ج ١١ : « اخرج ».
(١٤) قال الجوهري : « الصكّ : كتاب ، وهو فارسي معرّب ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٩٦ ( صكك ).
الْمَدْيُونُ ، فَقَبَضَ رُوحَهُ (١) ». (٢)
١٤٤٧١ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا عُرِضَ عَلى آدَمَ وُلْدُهُ نَظَرَ إِلى دَاوُدَ ، فَأَعْجَبَهُ ، فَزَادَهُ خَمْسِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ ».
قَالَ : « وَنَزَلَ عَلَيْهِ (٣) جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ صَكّاً بِالْخَمْسِينَ سَنَةً ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أُنْزِلَ (٤) عَلَيْهِ مَلَكُ الْمَوْتِ ، فَقَالَ آدَمُ : قَدْ بَقِيَ مِنْ عُمُرِي خَمْسُونَ سَنَةً ، قَالَ : فَأَيْنَ الْخَمْسُونَ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِابْنِكَ دَاوُدَ؟ » قَالَ : « فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَسِيَهَا أَوْ أَنْكَرَهَا ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ وَمِيكَائِيلُ عليهماالسلام ، فَشَهِدَا (٥) عَلَيْهِ ، وَقَبَضَهُ (٦) مَلَكُ الْمَوْتِ ».
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَانَ (٧) أَوَّلَ صَكٍّ كُتِبَ فِي الدُّنْيَا ». (٨)
٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ (٩)
١٤٤٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ
__________________
(١) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٧ : « في هذا الخبر إشكال من وجهين : أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضيّة في المدّة التي وهبها ، ففي بعضها ستّون ، وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون. وثانيهما : مخالفته لُاصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياء عليهمالسلام ، وإن قلنا بعدمه ، فيلزم الإنكار والجحد مع العلم ، وهو أشكل ، إلاّ أن يقال : إنّه عليهالسلام لم ينسه ولم يجحده ، وإنّما سأل ورجا أنّ يكون له ما قرّر له أوّلاً من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوّزه الصدوق عليهم عليهمالسلام. ولا يبعد حمله على التقيّة لاشتهار هذه القصّة بين العامّة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم ».
(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٣ ، ح ١٦٧٧٦ ؛ البحار ، ج ١١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١ ؛ وج ٤٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ١٠.
(٣) في « بف » : ـ « عليه ».
(٤) في « بف » والوافي والبحار : « نزل ».
(٥) في البحار : « وشهدا ».
(٦) في البحار : « فقبضه ».
(٧) في البحار : « وكان ».
(٨) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٤ ، ١٦٧٧٧ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٨ ، ح ١٨.
(٩) في « ن » : « للشهادة ».
سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) (١) فَقَالَ (٢) : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ (٣) يَشْهَدُ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ (٤) ». (٥)
١٤٤٧٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلى شَهَادَةٍ يَشْهَدُ عَلَيْهَا (٨) أَنْ يَقُولَ : لَا أَشْهَدُ لَكُمْ ». (٩)
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٨٢.
(٢) في « م ، بن » : « قال ».
(٣) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والتهذيب. وفي « بف » : « لشهادة » بدل « إلى شهادة ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلى الشهادة ».
(٤) في « بح » : + « عليها ». وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢١٩ : «( إِذَا مَا دُعُوا ) قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحمّلها ، ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلّت الروايات الكثيرة ، فيدلّ على وجوب التحمّل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمّل مؤونة السفر ، والله يعلم ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٥٢٢ ، عن يزيد بن اسامّه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨٠٩.
(٦) تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٣٦٣٧ ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الفضيل وأنّالواسطة بينهما ساقطة.
ويؤكِّد ذلك أنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، عن الحسين بن سعيد ـ وهو من مشايخ أحمد بن محمّد بن عيسى ـ عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح.
(٧) في « ع ، ك ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » : + « قال ».
(٨) في « ن » : ـ « عليها ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥١ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٤ ، عن أبي الصبّاح ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢١ ، ح ١٦٦٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ ، وَقَالَ : « فَذلِكَ (١) قَبْلَ الْكِتَابِ (٢) ». (٣)
١٤٤٧٤ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) فَقَالَ (٤) : « إِذَا دَعَاكَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلى دَيْنٍ أَوْ حَقٍّ ، لَمْ يَنْبَغِ (٥) لَكَ أَنْ تَقَاعَسَ (٦) عَنْهُ ». (٧)
١٤٤٧٥ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا ) قَالَ : « قَبْلَ الشَّهَادَةِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » : « ذلك ».
(٢) في الوافي : « لعلّ المراد بالكتاب كتابة الشهادة على الكتاب أو الكتاب نفسه ، وعلى التقديرين اريد بالمشار إليه بذلك قول الله عزّوجلّ ، يعني إنّ الآية إنّما نزلت في الدعوة إلى الشهادة قبل أن يكتب كتاب ويستشهد عليه ويكتب الشاهد عليه شهادته فيه بخطّه ، فأمّا إذا كتب كتاب واستشهد عليه ثمّ دعي الشاهد إلى أداء شهادته فقد وجب الإجابة إلى أداء الشهادة حينئذٍ ».
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٦.
(٤) في « بن » : « قال ».
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « لم ينبغ ، ظاهره الاستحباب ، ولا ينافي الوجوب الكفائي ».
(٦) تقاعس : تأخّر. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٧٦ ( قعس ).
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الفضيل ، عن العبد الصالح عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١١.
(٨) في الوافي : + « وفي قول الله عزّوجلّ : ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) قال : « بعد الشهادة ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٧ ، عن هشام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١١ ، ح ٣٣٨١٢.
١٤٤٧٦ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ ، قَالَ : إِذَا دُعِيتَ (٢) إِلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَجِبْ (٣) (٤)
١٤٤٧٧ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَأْبَ (٥) الشُّهَدَاءُ (٦) أَنْ تُجِيبَ (٧) حِينَ تُدْعى (٨) قَبْلَ الْكِتَابِ ». (٩)
٣ ـ بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ
١٤٤٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ
__________________
(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : ـ « عن الحسين بن سعيد » ، وهو سهوٌ. والمتكرّر في أسنادٍ كثيرةٍ جدّاً ، رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٤٩٠ ـ ٤٩٣.
ويؤكّد ذلك ما ورد في الفهرست للطوسي في ترجمة النضر بن سويد ، ص ٤٨١ ، الرقم ٧٧٢ ، من رواية أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد ـ وهوا بن عيسى ـ عن أبي عبد الله محمّد بن خالد البرقي والحسين بن سعيد ، كتاب النضر بن سويد عنه.
(٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « إذا دعيت ، أي تحمّلها ، ويحتمل الأداء والأعمّ. والأوّل أظهر ».
(٣) لم ترد هذه الرواية في « ن ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن النضر ... عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٣ ، ح ١٦٦٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٠٩ ، ذيل ح ٣٣٨٠٧.
(٥) في « ك ، جت » : « لا يأبى ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « الشاهد ».
(٧) في « ل ، بح ، بف ، بن ، جت » والتهذيب : « أن يجيب ».
(٨) في « ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : « يدعى ». وفي « بف » : « يدعا ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٢ ، ح ١٦٦٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٠ ، ذيل ح ٣٣٨١٠.
أَبِي نَجْرَانَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ (١) بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَوْ لِيَزْوِيَ (٢) مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى (٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ (٤) ، وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ (٥) تَعْرِفُهُ (٦) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ؛ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ (٧) امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، أَتى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ (٨) الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَلَاتَرى أَنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ) (٩)؟ ». (١٠)
١٤٤٧٩ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال. وفي « جت » والمطبوع : + « لها ».
(٢) في « ك » : « أويزوي ». في الفقيه وفقه الرضا عليهالسلام : « أو ليتوي ».
(٣) في « م » : + « به ».
(٤) قال ابن الأثير : « وما زويت عنّي ممّا احبّ ، أي صرفته عنّي وقبضته ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٢٠ ( زوي ).
(٥) الكدوح : الخدوش. وكلّ أثر من خدش أو عضّ فهو كدح. النهاية ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ( كدح ).
(٦) في « ن ، بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».
(٧) في الفقيه : « مال ».
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب والأمالي للصدوق وثواب الأعمال : « يعرفه ».
(٩) الطلاق (٦٥) : ٢. وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢١ : « ( وَأَقِيمُوا بِالْشِهَادَةِ ) الاستشهاد إمّا لوجوب الإقامة مطلقاً أو لوجوبها لله ، فإذا تضمّن إتلاف مال المسلم ودمه أو يكون المقصود ذلك لا يكون لله ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. ثواب الأعمال ، ص ٢٢٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٨ ، ح ٣٣٢٩ ، معلّقاً عن جابر. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٧ ، من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٥ ، ح ١٦٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٣٣٨١٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) (١) قَالَ : « بَعْدَ الشَّهَادَةِ ». (٢)
١٤٤٨٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّائِيِّ (٣) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَتَبَ أَبِي فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ ، وَسَأَلْتُهُ (٤) عَنِ الشَّهَادَةِ (٥) لَهُمْ : فَأَقِمِ الشَّهَادَةَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى نَفْسِكَ أَوِ الْوَالِدَيْنِ (٦) وَالْأَقْرَبِينَ (٧) فِيمَا بَيْنَكَ (٨) وَبَيْنَهُمْ ، فَإِنْ خِفْتَ عَلى أَخِيكَ ضَيْماً (٩) ، فَلَا ».
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ مِثْلَهُ. (١٠)
٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا
١٤٤٨١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) البقرة (٢) : ٢٨٣.
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٥٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٧ ، معلّقاً عن هشام بن سالم ، وفيهما مع زيادة في أوّله. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٥٢٦ ، عن هشام بن سالم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٤ ، ح ١٦٦١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٣٨١٥.
(٣) في الكافي ، ح ١٤٩١٠ : ـ « السائي ».
(٤) في « ك » : « سألته » بدون الواو. وفي « ع ، ن ، بف ، بن » : « وسألت ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن » والكافي ، ح ١٤٩١٠ والوسائل والبحار ، ج ٤٨ والتهذيب ، ج ٦ : « الشهادات ».
(٦) في الكافي ، ح ١٤٩١٠ : « والوالدين ».
(٧) في التهذيب ، ج ٦ : « أو الأقربين ».
(٨) في « جت » : « بينكم ».
(٩) الضيم : الظلم. الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩٧٣ ( ضيم ).
(١٠) الكافي ، كتاب الروضة ، ضمن ح ١٤٩١٠. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن سويد ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ٣٣٠٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٧ ، ح ١٦٦١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٥ ، ح ٣٣٨٢٣ ؛ البحار ، ج ٤٨ ، ص ٢٤٤ ، ح ٥١ ؛ وج ٧٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٧.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ » وَقَالَ : « إِذَا أُشْهِدَ (١) لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ ». (٢)
١٤٤٨٢ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (٣) ». (٤)
١٤٤٨٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ (٥) ، فَلْيَشْهَدْ (٦) ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ (٧) ». (٨)
١٤٤٨٤ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَغَيْرِهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن » : « شهد ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٨.
(٣) في الوافي : « لم يشهد » بدل « سكت ».
(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ضمن ح ٤١١ ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٢٩.
(٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : من الظالم ، أي الضرر على صاحب الحقّ ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « فيشهد ».
(٧) في « بف » : « لم يشهد » بدل « سكت إلاّ إذا علم من الظالم فليشهد ، ولا يحلّ له إلاّ أن يشهد ».
(٨) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣٠.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ فَلَمْ يُشْهَدْ (١) عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ (٢) ، إِلاَّ إِذَا عَلِمَ مِنَ الظَّالِمِ ، فَيَشْهَدُ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ لَايَشْهَدَ (٣) ». (٤)
١٤٤٨٥ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ (٥) : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ ». (٦)
١٤٤٨٦ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلِ (٧) ، فَيَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَةَ عَلى مَا سَمِعَ مِنْهُمَا؟
قَالَ (٨) : « ذلِكَ إِلَيْهِ : إِنْ شَاءَ شَهِدَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ ، فَإِنْ (٩) شَهِدَ شَهِدَ (١٠) بِحَقٍّ
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب : « ولم يشهد ».
(٢) في الوافي : « أمسك ».
(٣) في « بف » والوافي : « إلاّ أن يشهد » بدل « أن لا يشهد ». علماً بأنّ هذه الرواية لم ترد في معظم النسخ التي قوبلت.
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٠ ، ح ١٦٦٢٣.
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « فهو بالخيار ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٩ ، ح ١٦٦١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ح ٣٣٨٢٧.
(٧) في « م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : « الرجلين ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « فقال ».
(٩) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : ـ « شهد ».
قَدْ سَمِعَهُ ، وَإِنْ (١) لَمْ يَشْهَدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٢) ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُشْهِدَاهُ ». (٣)
٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى (٤) الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ
١٤٤٨٧ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ (٥) ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٦) : الرَّجُلُ يُشْهِدُنِي عَلَى الشَّهَادَةِ ، فَأَعْرِفُ (٧) خَطِّي وَخَاتَمِي ، وَلَا أَذْكُرُ (٨) مِنَ الْبَاقِي قَلِيلاً وَلَا كَثِيراً؟
قَالَ : فَقَالَ لِي (٩) : « إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَمَعَكَ (١٠) رَجُلٌ ثِقَةٌ ، فَاشْهَدْ لَهُ ». (١١)
__________________
(١) في « ل » : « وإذ ».
(٢) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٢ ، معلّقاً عن العلاء ، إلى قوله : « وإن شاء لم يشهد » مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ، وتمام الرواية فيه : « الرجل يشهد حساب الرجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة قال : يشهد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ، ح ١٦٦١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٨ ، ح ٣٣٨٣١.
(٤) في « ن » : « نسي ».
(٥) لم نجد رواية الحسن بن عليّ بن النعمان عن حمّاد بن عثمان إلاّفي سند هذا الخبر. والمتكرّر في الأسنادرواية الحسن بن عليّ الوشاء عن حمّاد بن عثمان ، كما أنّ المذكور في بعضها رواية الحسن بن عليّ بن فضّال عنه. وهما وابن أبي عمير رووا كتاب حمّاد بن عثمان. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ١٥٦ ، الرقم ٢٤٠.
فعليه ، لايبعد القول بوقوع التحريف في العنوان ؛ بأن كان الأصل « الحسن بن عليّ » ولكن فُسِّر العنوان بابن النعمان في بعض النسخ سهواً ، ثمّ اندرج التفسير في المتن في الاستنساخات التالية بتوهّم سقوطه من المتن.
هذا ، وما ورد في التهذيب والاستبصار من « الحسين بن عليّ بن النعمان سهو رأساً ؛ لعدم وجود راوٍ بهذا العنوان. ويؤكّد ذلك ورود الحسن بن عليّ بن النعمان في بعض النسخ المعتبرة من التهذيب.
ولايخفى عليك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي من دون تصريح.
(٦) في « ن » : + « إنّ ».
(٧) في « ن » : « وأعرف ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « شيئاً ».
(٩) في « جت » والفقيه : ـ « لي ».
(١٠) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ومعه ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن
١٤٤٨٨ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِيسى : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، جَاءَنِي جِيرَانٌ لَنَا بِكِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِي عَلى مَا فِيهِ ، وَفِي الْكِتَابِ اسْمِي بِخَطِّي قَدْ عَرَفْتُهُ ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ وَقَدْ دَعَوْنِي إِلَيْهَا ، فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلى مَعْرِفَتِي أَنَّ اسْمِي فِي الْكِتَابِ (١) ، وَلَسْتُ أَذْكُرُ الشَّهَادَةَ ، أَوْ لَاتَجِبُ لَهُمُ (٢) الشَّهَادَةُ عَلَيَّ حَتّى أَذْكُرَهَا كَانَ اسْمِي فِي الْكِتَابِ بِخَطِّي (٣) ، أَوْ (٤) لَمْ يَكُنْ؟
فَكَتَبَ : « لَا تَشْهَدْ ». (٥)
١٤٤٨٩ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ (٦) ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ
__________________
الحسين بن عليّ بن النعمان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٦١ ، معلّقاً عن عمر بن يزيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣١ ، ح ١٦٦٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢١ ، ح ٣٣٨٣٩.
(١) في حاشية « جت » : + « بخطّي ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : ـ « لهم ».
(٣) في الوسائل : ـ « بخطّي ».
(٤) في « بف » والوافي : « أم ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤٠.
(٦) محمّد بن حسّان هو محمّد بن حسّان الرازي ؛ فقد ورد في الكافي ، ح ٥٣ ، رواية أحمد بن إدريس ، عن محمّدبن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وورد في الكافي ، ح ٢٧٨٢ رواية أبي عليّ الأشعري ـ وهو متّحد مع أحمد بن إدريس ـ عن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن. وروى أحمد بن إدريس كتب محمّد بن حسّان الرازي ، كما في رجال النجاشي ، ص ٣٣٨ ، الرقم ٩٠٣ والفهرست للطوسي ، ص ٤١٤ ، الرقم ٦٢٩.
هذا ، وقد روى الكليني عن محمّد بن حسّان في أكثر أسناده ، بتوسّط أحمد بن إدريس أو أبي عليّ الاشعري المتّحدين ، وروى عنه بتوسّط محمّد بن أبي عبد الله في الكافي ، ح ٥٤٩١ وبتوسّط بعض أصحابنا في الكافي ، ح ٩٣٨. فتكون الواسطة بين الكليني وبين محمّد بن حسّان في جميع أسناد الكافي واحدةً.
إذا تبيّن هذا فنقول : الظاهر من أحمد بن محمّد في صدر سندنا هذا هو أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق ، فيكون السند معلّقاً على سابقه ، كما فهمه الشيخ الحرّ في الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١ وص ٣٤١ ، ح ٣٣٨٨١ ولازم ذلك رواية الكليني عن محمّد بن حسّان بواسطتين ، ولم يثبت هذا في شيء من أسناد الكافي ، كما أشرنا إليه. فلا يبعد أن يكون أحمد بن محمّد في السند محرّفاً من أحمد بن إدريس ومنشؤه
عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا تَشْهَدَنَّ (٢) بِشَهَادَةٍ حَتّى تَعْرِفَهَا (٣) كَمَا تَعْرِفُ (٤) كَفَّكَ ». (٥)
١٤٤٩٠ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتَشْهَدْ (٦) بِشَهَادَةٍ لَاتَذْكُرُهَا ، فَإِنَّهُ (٧) مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً ، وَنَقَشَ خَاتَماً (٨) ». (٩)
__________________
تكرّر أحمد بن محمّد في السندين السابقين ، وهو الموجب لسبق القلم إلى أحمد بن محمّد سهواً.
لا يقال : ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٨٢ ، عنه ـ والضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في ح ٦٨١ ـ عن محمّد بن حسّان ، وهذه قرينة على أنّ الراوي عن محمّد بن حسّان هو أحمد بن محمّد.
فإنّه يقال : الخبر المذكور في التهذيب وعدّة من الأخبار المذكورة قبله وبعده مأخوذة من الكافي من غير تصريح بالأخذ. فلا يكون هذا الأمر شيئاً جديداً يؤثّر في تحليل السند.
(١) لم نجد في رواتنا من يسمّى بعليّ بن غياث في غير سند هذا الخبر. والخبر ورد في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، عن عليّ بن غراب عن أبي عبد الله عليهالسلام. وعليّ بن غراب هو المذكور في كتب الرجال والأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص ٢٥ ؛ رجال الطوسي ، ص ٢٦٦ ، الرقم ٣٨٢٤ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٢ ، الرقم ٨٣٥٧.
(٢) في « بح » بالتاء والياء معاً. وفي التهذيب والاستبصار : « لاتشهدوا ».
(٣) في التهذيب والاستبصار : « تعرفوها ».
(٤) في « ن » : « يعرف ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن حسّان ، عن إدريس بن الحسن ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، ح ٣٣٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٢ ، ح ٣٣٨٤١.
(٦) في « بح » : « لا تشهدنّ ».
(٧) في « بح » والوافي عن بعض النسخ : « فإنّ ».
(٨) في الوافي : « ينبغي تقييد هذه الأخبار بما في خبر عمر بن يزيد أعني بما إذا لم يكن صاحبه ثقة ، أو لم يكن معه رجل ثقة ؛ لئلاّ يتنا فى الأخبار ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ذيل ح ٣٣٦١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « لا تكون الشهادة إلاّبعلم من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٢ ، ح ١٦٦٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٣ ، ح ٣٣٨٤٢.
٦ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ (١)
١٤٤٩١ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ (٢) بِشَهَادَةِ (٣) زُورٍ (٤) عَلى مَالِ (٥) رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَهُ (٦) إِلاَّ كَتَبَ اللهُ لَهُ (٧) مَكَانَهُ صَكّاً (٨) إِلَى (٩) النَّارِ ». (١٠)
١٤٤٩٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « شَاهِدُ الزُّورِ لَاتَزُولُ قَدَمَاهُ حَتّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ ». (١١)
__________________
(١) في « ك » : « الزور ».
(٢) في « ن » : « شهد ».
(٣) في الفقيه والأمالي للصدوق وثواب الأعمال والاختصاص : « شهادة ».
(٤) في « ك » وحاشية « م » : « الزور ».
(٥) في الفقيه والأمالي للصدوق والاختصاص : ـ « مال ».
(٦) في الفقيه : « ليقطع ماله ». وفي الاختصاص : « ليقطع حقّه ».
(٧) في « ن ، بف » والأمالي للصدوق والاختصاص : ـ « له ».
(٨) في « ك » : « دكّاً ». والصكّ : الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير ، وهو فارسى معرّب ، ويقال له بالفارسيّة : « چك » و « قباله » و « برات ». وقال أبو منصور : « الصكّ : الذي يكتب للعهدة ، معرّب أصله : حكّ ». راجع : لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٥٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٣٤٥ ( صكك ).
(٩) في حاشية « بح » : « من ».
(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن الأحمر ، عن صالح بن ميثم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٨ ، معلّقاً عن صالح بن ميثم. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٧.
(١١) الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٢ ، المجلس ٧٣ ، ح ٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٦٨ ، ح ١ ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير. قرب الإسناد ، ص ٨٥ ، ح ٢٧٨ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٢ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٤ ، ح ٣٣٨٤٦.
١٤٤٩٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : لَايَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ الزُّورِ مِنْ (٢) بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ (٣) النَّارِ ، وَكَذلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ ». (٤)
٧ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ
١٤٤٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (٥) فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ (٦) رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ : « ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ ، وَغُرِّمُوا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ ، طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ يُغَرَّمِ (٧) الشُّهُودُ شَيْئاً ». (٨)
١٤٤٩٥ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٩) فِي شَاهِدِ (١٠) الزُّورِ : مَا تَوْبَتُهُ؟
__________________
(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٢) في « بح » : ـ « من ».
(٣) في « ك ، بح ، بن » والوسائل : « في ».
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٣٣٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤١ ، ح ١٦٦٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٥ ، ح ٣٣٨٤٩.
(٥) في الوسائل : + « قال ».
(٦) في الوسائل : ـ « شهدوا على رجل ثمّ ».
(٧) في حاشية « جت » : + « الشهادة ». وفي الوافي والوسائل : « ولم يغرّوا ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٣٩ ، معلّقاً عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٣ ، ح ١٦٦٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٦ ، ح ٣٣٨٥٣.
(٩) في « بف » والتهذيب : + « قال ».
(١٠) في التهذيب : « شهادة ».
قَالَ : « يُؤَدِّي مِنَ الْمَالِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ (١) إِنْ (٢) كَانَ شَهِدَ هذَا وَآخَرُ (٣) مَعَهُ (٤) ». (٥)
١٤٤٩٦ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدِ الزُّورِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ، ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ (٦) مِنْ مَالِ الرَّجُلِ (٧) ». (٨)
١٤٤٩٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ ، قَالَ : « إِنْ قَالَ الرَّابِعُ (٩) : أَوْهَمْتُ (١٠) ، ضُرِبَ الْحَدَّ ، وَغُرِّمَ (١١) الدِّيَةَ ؛ وَإِنْ قَالَ : تَعَمَّدْتُ ، قُتِلَ ». (١٢)
__________________
(١) في « ك » : « والثلث ».
(٢) في « ك » : « وإن ».
(٣) في « ك ، جت » : « أو آخر ».
(٤) في ثواب الأعمال : + « أدّى النصف ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٥ ، بسنده عن صفوان الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٤.
(٦) في « ك ، ن » : « تلف ».
(٧) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٢٧ : « حمل على المشهور على ما إذا علم الحاكم بكذبهم لا بالشهادة ؛ لأنّه تعارض ، ولا بإقرار الشهود في حقّ الغير. والخبر لا يأبى عن هذا الحمل كثيراً ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ ، ح ٦٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٧ ، ح ٣٣٨٥٥.
(٩) في حاشية « جت » والتهذيب : « الراجع ». وفي « بف » : « إن كان الرابع قال ».
(١٠) في الكافي ، ح ١٤٤٣٧ والوسائل ، ج ٢٥ : « وهمت ».
(١١) في « ل ، بن » والوسائل ، ج ٢٧ : « واغرم ».
(١٢) الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٢ ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابنا. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٢ ، ح ١٦٢٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٥٣١٧.
١٤٤٩٨ / ٥. ابْنُ مَحْبُوبٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَزْدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى ، فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ (٢)؟
قَالَ (٣) : فَقَالَ : « يُقْتَلُ الرَّابِعُ (٤) ، وَيُؤَدِّي الثَّلَاثَةُ إِلى أَهْلِهِ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ ». (٥)
١٤٤٩٩ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَهَادَةِ الزُّورِ : « إِنْ كَانَ الشَّيْءُ (٦) قَائِماً بِعَيْنِهِ ، رُدَّ عَلى صَاحِبِهِ (٧) ، وَإِلاَّ ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ ». (٨)
١٤٥٠٠ / ٧. ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ (٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا (١٠) ، فَتَزَوَّجَتْ (١١) ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا ، فَأَنْكَرَ الطَّلَاقَ (١٢) ، قَالَ : « يُضْرَبَانِ الْحَدَّ ، وَيُضَمَّنَانِ
__________________
(١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(٢) في « بف » : « عن الشهادة ».
(٣) في « ن » : ـ « قال ».
(٤) في حاشية « م ، جت » والوافي والتهذيب : « الراجع ».
(٥) الكافي ، كتاب الديات ، باب ( بدون العنوان ) ، ح ١٤٤٣٨. في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٩٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ٣١١ ، ح ١١٦٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥١ ، ح ١٦٢٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٩ ، ح ٣٣٨٥٩.
(٦) في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « الشيء ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : ـ « بعينه ردّ على صاحبه ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ح ٣٣٣١ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٢ ، ح ١٦٦٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢٨ ، ح ٣٣٨٥٦.
(٩) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن أبي عمير ، عليّ بن إبراهيم عن أبيه.
(١٠) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « أو مات ».
(١١) في « بف » : « فزوّجت ».
(١٢) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : ـ « فأنكر الطلاق ».
الصَّدَاقَ (١) لِلزَّوْجِ (٢) ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ، ثُمَّ تَرْجِعُ (٣) إِلى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (٤) ». (٥)
١٤٥٠١ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ ، فَقَطَعَ (٦) يَدَهُ ، حَتّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَا : هذَا السَّارِقُ (٧) ، وَلَيْسَ الَّذِي قَطَعْتَ يَدَهُ ، إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذلِكَ بِهذَا. فَقَضى عَلَيْهِمَا أَنْ غَرَّمَهُمَا نِصْفَ الدِّيَةِ ، وَلَمْ يُجِزْ (٨) شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ (٩) ». (١٠)
٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي
١٤٥٠٢ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ
__________________
(١) في « ن » : « المهر ».
(٢) في الوافي والكافي ، ح ١١٠٣٤ : + « بما غراه ».
(٣) في الكافي ، ح ١١٠٣٤ والفقيه : « وترجع ».
(٤) في المرآة : « يمكن حمل هذا الخبر أيضاً على ما إذا علم الحاكم بعد الحكم كذبها ، وإلاّ فيشكل الحكم بالحدّ بمجرّد إنكار الزوج أو بيّنته ، والأصحاب صوّروا هذه المسألة في صورة الرجوع عن الشهادة ، وأكثرهم حملوا الحدّ على التعزير فيما إذا علم التزوير ».
(٥) الكافي ، كتاب الطلاق ، باب المرأة يبلغها موت زوجها ... ، ح ١١٠٣٤ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير وغيره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٦٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤٨ ، ح ٤٨٨٧ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٦٤٦ ، ح ٢١٨٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٠ ، ح ٣٣٨٦١.
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « فقطعت ».
(٧) في « ن » : « لسارق ».
(٨) في « بح » : « لم يجز » بدون الواو. وفي « ن » : « ولم يجر ».
(٩) في المرآة : « لعلّ المراد : غرّم كلًّا منهما نصف دية الأربع أصابع ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٥٤ ، ح ١٦٢٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٣٨٦٤.
حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ ، وَيَمِينَ الْمُدَّعِي ». (١)
١٤٥٠٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَضى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ». (٢)
١٤٥٠٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٣) ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (٤) عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ ، وَلَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ؟
قَالَ : فَقَالَ : « كَانَ (٥) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ، وَذلِكَ فِي الدَّيْنِ ». (٦)
١٤٥٠٥ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١١ ، بسندهما عن حمّاد بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٤.
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٢ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٥.
(٣) ورد الخبر في الاستبصار عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. وهو سهو. لاحظ ما قدّمناهذيل ح ١٨٧ و ١٢٧١.
(٤) في « ن ، جد » وحاشية « م » : « عن أبي عبدالله » بدل « قال : سألت أبا عبدالله ».
(٥) في « ل » : ـ « كان ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٣ ، ح ١٦٤٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٦.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَقْضِي بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ يَمِينِ (١) صَاحِبِ الْحَقِّ ». (٢)
١٤٥٠٦ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ؟
فَقَالَ (٣) : « قَضى بِهِ (٤) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَضى بِهِ (٥) عَلِيٌّ عليهالسلام عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ ».
فَقَالَا : هذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ.
فَقَالَ (٦) : « وَأَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ؟ ».
فَقَالَا (٧) : إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ يَقُولُ : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٨)
فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام (٩) : « فَقَوْلُهُ (١٠) : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (١١) هُوَ أَنْ (١٢) لَا (١٣)
__________________
(١) في « جت » : « ويمين » بدل « مع يمين ».
(٢) الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٣ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤١ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٣ ، ح ١١٤ ، بسند آخر. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٤ و ٧٤٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١١٠ و ١١٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٥٣٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، صدر ح ٣٣١٨ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع : قرب الإسناد ، ص ٣٥٩ ، ح ١٢٨٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٤ ، ح ١٦٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٣.
(٣) في « ك » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٤) في « ن » والبحار : ـ « به ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح » : ـ « به ».
(٦) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٧) في الوسائل والاستبصار : « قالا ».
(٨) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٩) في الوسائل : ـ « لهما أبو جعفر عليهالسلام ».
(١٠) في الوسائل : « قول الله ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والبحار : ـ « لهما أبو جعفر عليهالسلام فقوله : وأشهدوا ذوي عدل منكم ».
(١٢) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جت » والوسائل والبحار : ـ « أن ».
(١٣) في « بف » : « ألاّ » بدل « أن لا ». وفي « م ، ن ، بح ، جد » : « هؤلاء » بدل « هو أن لا ».
تَقْبَلُوا (١) شَهَادَةَ وَاحِدٍ وَيَمِيناً (٢) ».
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ قَاعِداً فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ ، فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ التَّمِيمِيُّ (٣) وَمَعَهُ دِرْعُ طَلْحَةَ ، فَقَالَ لهُ (٤) عَلِيٌّ عليهالسلام : هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ قُفْلٍ : فَاجْعَلْ (٥) بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِيَكَ الَّذِي رَضِيتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شُرَيْحاً ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : هذِهِ دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً ، فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ (٦) عليهالسلام ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ (٧) : هذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ (٨) ، فَلَا أَقْضِي (٩) بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ (١٠) ، فَدَعَا قَنْبَراً (١١) ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ».
__________________
(١) في « ل ، بن » وحاشية « م » : « أن لا تقبل ». وفي « ن ، بح » : « أن لا يقبلون ». وفي « بف » : « أن لا يقبلوا ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٠ : « قوله عليهالسلام : هو أن لا تقبلوا. وهو الصواب. وفي بعض النسخ : « هؤلاء تقبّلوا » وهو تصحيف لا أعرف له معنى محصّلاً ، وهو استفهام إنكاري ، أي لايستلزم الأمر بإشهاد عدلين عدم قبول شهادة الواحد مع اليمين. وفي بعض نسخ التهذيب : « هؤلاء يقبلون » ولعلّ المعنى أنّ خواصّ أصحاب الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كانوا يقبلون ذلك ، ولو كان القرآن دالًّا على خلافه لما خالفوه ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « ويمين ».
(٣) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه والتهذيب والاستبصار : « التيمي ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي « ن » والمطبوع : ـ « له ».
(٥) في « ن ، بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « اجعل ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والبحار والاستبصار : « الحسن ».
(٧) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار والتهذيب والاستبصار : ـ « شريح ».
(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والبحار : ـ « واحد ».
(٩) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ولا أقضي ».
(١٠) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب والاستبصار : + « قال ».
(١١) في « ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : « قنبر ».
قَالَ (١) : « فَغَضِبَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، وَقَالَ (٢) : خُذْهَا (٣) ؛ فَإِنَّ هذَا قَضى بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».
قَالَ : « فَتَحَوَّلَ شُرَيْحٌ (٤) ، ثُمَّ قَالَ (٥) : لَا أَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتّى تُخْبِرَنِي مِنْ أَيْنَ قَضَيْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
فَقَالَ لَهُ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ ـ إِنِّي لَمَّا أَخْبَرْتُكَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هَاتِ عَلى مَا تَقُولُ بَيِّنَةً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : حَيْثُمَا وُجِدَ غُلُولٌ (٦) أُخِذَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، فَقُلْتُ : رَجُلٌ لَمْ يَسْمَعِ الْحَدِيثَ ؛ فَهذِهِ وَاحِدَةٌ.
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِالْحَسَنِ ، فَشَهِدَ ، فَقُلْتَ : هذَا وَاحِدٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ حَتّى يَكُونَ مَعَهُ آخَرُ ، وَقَدْ قَضى رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِشَهَادَةِ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ ؛ فَهذِهِ (٧) ثِنْتَانِ (٨).
ثُمَّ أَتَيْتُكَ بِقَنْبَرٍ ، فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَةَ أُخِذَتْ غُلُولاً يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، فَقُلْتَ : هذَا مَمْلُوكٌ ، وَلَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ مَمْلُوكٍ ، وَمَا بَأْسٌ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ (٩) إِذَا كَانَ عَدْلاً.
ثُمَّ قَالَ : وَيْلَكَ ـ أَوْ وَيْحَكَ (١٠) ـ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ يُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هذَا (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « بح » : « فقال ».
(٢) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والبحار. وفي « بف » : ـ « خذها ». وفي المطبوع والوافي : « خذوها ».
(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « عن مجلسه ».
(٥) في الوسائل : « وقال » بدل « ثمّ قال ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : حيثما وجد غلول ، لعلّه محمول على ما إذا كان معروفاً مشهوراً بين الناس ، أو عندالإمام ، وإلاّ فالحكم به مطلقاً لا يخلو من إشكال ».
(٧) في « ك » : « وهذه ». وفي التهذيب والاستبصار : « فهاتان ».
(٨) في « ن » : « اثنتان ».
(٩) في حاشية « جت » والبحار والاستبصار : « مملوك ».
(١٠) في « جد » : « ويحك أو ويلك ». وفي الوسائل : + / « إن ».
(١١) في المرآة : « أعظم من هذا ، أي لا يسأل البيّنة من الإمام مع علمه ، وليس لأحد أن يحكم عليه ».
(١٢) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة المماليك ، ح ١٤٥٢٢ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن
١٤٥٠٧ / ٦. بَعْضُ أَصْحَابِنَا (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا شَهِدَ (٢) لِصَاحِبِ (٣) الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَيَمِينَهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ». (٤)
١٤٥٠٨ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ (٦) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ ». (٧)
__________________
الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، وتمام الرواية في كلّها : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٦ ، ح ١٦٤٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٥ ، ح ٣٣٧٣٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٦٠.
(١) في « ك » : « عدّة من أصحابنا ». ولم يثبت توسّط العدّة بين الكليني ومحمّد بن عبد الحميد.
(٢) في « بف » : « شهدت ».
(٣) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب والاستبصار : « لطالب ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٦ ، معلّقاً عن محمّد بن عبد الحميد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢٠ ، معلّقاً عن منصور بن حازم ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٥.
(٥) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ : + « بن عثمان ».
(٦) في الكافي ، ح ١٤٥٢٦ والتهذيب ، ح ٧٢٣ والاستبصار ، ح ٩٥ : « في الدين مع يمين الطالب » بدل « مع يمين الطالب في الدين ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ، ذيل ح ١٤٥٢٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ذيل ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥١ ، ح ١٦٤٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٤.
١٤٥٠٩ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُجِيزُ فِي الدَّيْنِ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَيَمِينَ صَاحِبِ الدَّينِ ، وَلَمْ يَكُنْ يُجِيزُ (٢) فِي الْهِلَالِ إِلاَّ شَاهِدَيْ عَدْلٍ ». (٣)
٩ ـ بَابٌ
١٤٥١٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ (٤) جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَأَيْتَ (٦) إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ
__________________
(١) هكذا في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م ، بف » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٢) في « ن ، بن » : « ولم يجز ». وفي « ع ، ل » : « ولم يجيز ». وفي الوسائل والتهذيب : « ولم يجز ». وفي الاستبصار : « ولا يجيز ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٤٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ح ٤١٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. المقنعة ، ص ٧٢٥ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ومصادره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٥ ، ح ١٦٤٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٣٧٣٢.
(٤) في « ل ، بن » : « القاشاني ». وفي « بف » : « عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه ».
(٥) هكذا في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد ». وفي هامش المطبوع : « قاسم بن محمّد ». وفي « ع ، بف ، بن » والوسائل والمطبوع : « القاسم بن يحيى ».
وروى القاسم بن محمّد ـ وهو الإصفهاني ـ كتاب سليمان بن داود المنقري ، وتكرّرت روايته عنه في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٤ ، الرقم ٤٨٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢٢١ ، الرقم ٣٢٦ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ ـ ٣٦١ ، ص ٣٦٥ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٦٧ وص ٤٧٣.
هذا ، وأمّا رواية القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود ـ بمختلف عناوينه ـ فلم تثبت.
(٦) في الوسائل : ـ « أرايت ».
رَجُلٍ ، أَيَجُوزُ (١) لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟
قَالَ (٢) : « نَعَمْ ».
قَالَ الرَّجُلُ : أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ ، وَلَا (٣) أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ ، فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ.
فَقَالَ لَهُ (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَفَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ ».
قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَيَصِيرَ (٦) مِلْكاً لَكَ ، ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ : هُوَ لِي ، وَتَحْلِفَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَوْ لَمْ يَجُزْ هذَا ، لَمْ يَقُمْ (٧) لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ (٨) ». (٩)
١٤٥١١ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ (١٠) : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلى أَنَّ (١١) هذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ
__________________
(١) في « م ، ن » والوسائل : « يجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٢) في « جد » : « فقال ».
(٣) في « ن » : ـ « أشهد أنّه في يده ولا ».
(٤) في « ع ، ل ، بن » والوسائل : ـ « له ».
(٥) في « جت » : + « له ».
(٦) في « بف » : « ويكون ».
(٧) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « ما قامت » بدل « لم يقم ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٢ : « لا خلاف في جواز الشهادة بالملك بالاستفاضة ، وهي خبر جماعة يفيد الظنّ الغالب إذا اقترنت باليد والتصرّف بالبناء والهدم والإجازة وغيرها من غير معارض. واختلف في الاستفاضة بدون اليد المتصرّفة ، والأشهر الاكتفاء بها. ثمّ اختلف في التصرّف فقط بدونها ، والمشهور الاكتفاء به أيضاً. ثمّ القائلون بالاكتفاء بالتصرّف اختلفوا في الاكتفاء باليد بدون التصرّف ، واختار العلاّمة وأكثر المتأخّرين الاكتفاء بها ، وهذا الخبر حجّة لهم ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني وعن أبيه جميعاً ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٣٧٨٠.
(١٠) في الوافي والتهذيب : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ».
(١١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جد » : ـ « أنّ ». وفي « بن ، جت » والوسائل : « عن » بدل « على أنّ ».
وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً (١) ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ.
فَقَالَ : « اشْهَدْ بِمَا (٢) هُوَ (٣) عِلْمُكَ (٤) ».
قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحْلِفُنَا الْغَمُوسَ (٥).
قَالَ (٦) : « احْلِفْ ، إِنَّمَا هُوَ عَلى عِلْمِكَ (٧) ». (٨)
١٤٥١٢ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى (٩) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : يَكُونُ (١٠) لِلرَّجُلِ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي شَهَادَةٌ (١١) ، وَلَيْسَ (١٢) كُلُّهَا يُجِيزُهَا (١٣) الْقُضَاةُ عِنْدَنَا (١٤)؟
__________________
(١) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « ميراثه ».
(٢) في « بف » والوافي : « فإنّما ».
(٣) في « بف » والتهذيب : + « على ».
(٤) في « ك » : « عليك ».
(٥) في التهذيب : « بغموس ». و « الغموس » : الأمر الشديد الغامص في الشدّة. واليمين الغموس : التي تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار ، أو التي تقتطع بها مال غيرك ، وهي الكاذبة التي يتعمّدها صاحبها عالماً بأنّ الأمر بخلافه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٦٩ ( غمس ).
(٦) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٧) في الوافي : « هذا الخبر في الكافي مضمر ، والغموس : الأمر الشديد الغامس في الشدّة ، ويأتي معنى آخر لليمين الغموس. إنّما هو على علمك ، يعني إنّما تشهد أو تحلف على ما تعلم من ذلك دون ما لا تعلم ». وفي المرآة : « يدلّ على جواز إقامة الشهادة عند قضاة الجور ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٣ ، ح ١٦٦٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٢.
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، والمذكور في بعض نسخه المعتبرة هو ، عثمان بن عيسى.
(١٠) في الوافي : ـ « يكون ».
(١١) في « بف » والفقيه التهذيب : « الشهادة ».
(١٢) في « بف » والفقيه : « ليس » بدون الواو.
(١٣) في « بف ، بن » والفقيه : « تجيزها ».
(١٤) في الوافي : « يعني أنّ القضاة الذين عندنا لا يجيزون كلّ شهادة ، فهل لي أن أتوسّل في تحقيق شهادتي إلى حيلة ».
قَالَ (١) : « فَإِذَا (٢) عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ ، فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ ». (٣)
١٤٥١٣ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً ، وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ، ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ ، وَنَحْنُ لَانَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ ، وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ (٤) لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلاَّ أَنَّا لَانَعْلَمُ نَحْنُ (٥) أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً ، وَلَا حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، وَلَا يُقْسَمُ (٦) هذِهِ الدَّارُ بَيْنَ (٧) وَرَثَتِهِ الَّذِينَ تَرَكَ فِي الدَّارِ حَتّى يَشْهَدَ شَاهِدَا (٨) عَدْلٍ (٩) أَنَّ هذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ ، وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ ، أَوَنَشْهَدُ (١٠) عَلى هذَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ ، فَيَقُولُ : أَبَقَ غُلَامِي وَأَبَقَتْ (١١) أَمَتِي (١٢) ، فَيُوجَدُ (١٣) فِي الْبَلَدِ (١٤) ، فَيُكَلِّفُهُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ أَنَّ هذَا غُلَامُ فُلَانٍ لَمْ يَبِعْهُ وَلَمْ يَهَبْهُ ،
__________________
(١) في « جد » : « فقال ».
(٢) في « م ، ن ، بف ، جت ، جد » والفقيه : « إذا ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٦ ، ح ١٦٦٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١٧ ، ذيل ح ٣٣٨٢٦.
(٤) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « ما احدث ».
(٥) في الوسائل : ـ « نحن ».
(٦) في « ل ، م ، ن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « ولا تقسم ».
(٧) في « بن » والوسائل : « على ».
(٨) في « ل ، ن » والتهذيب ، ج ٦ : « شاهد ».
(٩) في « ك » : + « ثمّ ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : « أفتشهد ». وفي « بن » : « أوشهد ». وفي المطبوع والوافي : « أفنشهد ».
(١١) في « بن » والوسائل : « أو أبقت ».
(١٢) في « ن » : « جاريتي ».
(١٣) في « ك ، بح ، جت » والوافي : « فيؤخذ ». وفي « ن » : « فتوجد ». وفي التهذيب ، ج ٦ : ـ « فيوجد ».
(١٤) في الوسائل : « فيؤخذ بالبلد » بدل « فيوجد في البلد ».
أَفَنَشْهَدُ (١) عَلى هذَا إِذَا كُلِّفْنَاهُ (٢) وَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ (٣) أَحْدَثَ شَيْئاً؟
قَالَ (٤) : « فَكُلَّمَا (٥) غَابَ مِنْ يَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ ، أَوْ غَابَ عَنْكَ ، لَمْ تَشْهَدْ عَلَيْهِ (٦) ». (٧)
١٠ ـ بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ
١٤٥١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ ، فَيَجْحَدُهُ حَقَّهُ (٨) ، وَيَحْلِفُ أَنَّهُ (٩) لَيْسَ (١٠) عَلَيْهِ (١١) شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلى حَقِّهِ بَيِّنَةٌ ، يَجُوزُ لَنَا (١٢) إِحْيَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَةِ (١٣) الزُّورِ إِذَا خُشِيَ (١٤) ذَهَابُهُ؟
__________________
(١) في « بح ، جت » والتهذيب ، ج ٦ : « فنشهد » بدون همزة الاستفهام. وفي « بف » : « أفشهد ». وفي « ن » : « أفيشهد ».
(٢) في « م » : « كلّفنا ».
(٣) في « م » : « لا نعلم ». وفي « بن » والوافي والوسائل : + « أنّه ».
(٤) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٥) في « ل ، بن » والوسائل : « كلّما ».
(٦) في « بن » والوسائل : « به ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : لم تشهد عليه ، الأظهر أنّه استفهام إنكاري ، ويحتمل أن يكون عليهالسلام فرّق بين ما إذا غاب الرجل وكان ماله في يد وارثه ولم يعلم ما أحدث وبين ما إذا خرج المال عن يده وصار في يد غيره ، فيكون اليد اللاحقة أقوى. ولعلّ الأوّل أظهر ، فيدلّ الخبر بجزئيه على جواز الشهادة بالاستصحاب. وحمله بعضهم على ما إذا لم يكن يظنّ خلافه ، بل الشكّ أيضاً في محلّ الشكّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٦٩٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٧٥٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، إلى قوله : « أفنشهد على هذا قال : نعم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٤ ، ح ١٦٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٦ ، ح ٣٣٨٧٣.
(٨) في « بن » والتهذيب : ـ « حقّه ».
(٩) في « بف » والفقيه والتهذيب : « أن ».
(١٠) في « ل ، بح » والوسائل والفقيه والتهذيب : + « له ».
(١١) في التهذيب : « عليّ ».
(١٢) في الفقيه : « أيجوز له » بدل « يجوز لنا ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : « بشهادات ».
(١٤) في « ن » : « أخشى ».
فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ ذلِكَ ؛ لِعِلَّةِ التَّدْلِيسِ (١) ». (٢)
١٤٥١٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (٣) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : قُلْتُ لَهُ (٤) : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ مُخَالِفٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْسُرَهُ وَيَحْبِسَهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ (٥) عِنْدَهُ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِغَرِيمِهِ بَيِّنَةٌ : هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ لَهُ لِيَدْفَعَهُ (٦) عَنْ نَفْسِهِ حَتّى يُيَسِّرَ اللهُ لَهُ؟ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِيكَ قَدْ عَرَفُوا (٧) أَنَّهُ لَايَقْدِرُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْوِيَ (٨) ظُلْمَهُ ». (٩)
__________________
(١) في « بف ، جد » وحاشية « م ، جت » والوافي والوسائل : « التدنيس » ، أي يدنّس الناس بالإثم ويعينهم عليه بشهادة الزور ، أو يصير متّهماً عند الناس بذلك.
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٤ ، ح ٣٣٦٣ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٣٣٨٧٥.
(٣) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، عن أحمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد. والمذكورفي بعض نسخه المعتبرة : « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » وهو الظاهر الموافق لما ورد في الطُرق والأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٩ ، الرقم ٤٧٠ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٢١٧ ، الرقم ٣١٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ وص ٣٦٨. فعليه ما ورد في « جد » من « أحمد بن محمّد بن خالد » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد » محرّف بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن خالد ».
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب : « عن » بدل « قلت له ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب : « وقد علم الله أنّها ليست ».
(٦) في « بف » والتهذيب : « يدفعه ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بن ، جت » والوسائل : « عرفوه ».
(٨) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٤ : « قوله عليهالسلام : لا يجوز ، لعلّه عليهالسلام أجاب عن الثاني ليظهر منه الأوّل بطريق أولى. وقوله عليهالسلام : « ولا ينوي » إمّا بالبناء للمجهول ، أي لا ينوي الشهود ظلم المعسر ؛ أو بالبناء للفاعل ، ويكون ضمير الفاعل راجعاً إلى المعسر ، أي لا ينوي المعسر ظلم صاحب الحقّ ، بل ينوي الأداء عند اليسار. ويحتمل أن تكون الجملة حاليّة ، أي إذا لم ينو الظلم أيضاً لا يجوز الشهادة ؛ لأنّه مخالف أو لذلك والإعسار معاً ، وهو بعيد. ويحتمل إرجاع الضمير إلى جنس الشاهد ، وهو أيضاً بعيد ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ح ٦٩٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٢٨ ،
١١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ
١٤٥١٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَعْفَرٍ : مَتى تَجُوزُ (٢) شَهَادَةُ الْغُلَامِ؟
فَقَالَ : إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ.
قَالَ : قُلْتُ (٣) : وَيَجُوزُ أَمْرُهُ؟
قَالَ : فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ (٤) عَشْرِ سِنِينَ ، وَلَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتّى تَكُونَ امْرَأَةً ، فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ ، جَازَ أَمْرُهُ ، وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ (٥) (٦)
١٤٥١٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : يَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ؟
قَالَ (٨) : « نَعَمْ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي مِنْهُ ». (٩)
__________________
ح ١٦٦١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٩ ، ح ٣٣٨٧٨.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّمغير مرّة ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ٧٥.
(٢) في « بح ، جت » : « يجوز ».
(٣) في « ع ، جت » : « وقلت ».
(٤) في الوافي : « ابنة ».
(٥) في الوافي : « في هذا الحديث ما لا يخفى فإنّ حكم الرجل والمرأة لا يجب أن يكون واحداً في كلّ شيء ، ألا ترى إلى الأمر الذي جعل جامعاً ، فإنّ صاحب العشر سنين من الرجال لا يتأتّى منه النكاح غالباً ؛ إلاّ أنّ الأمر فيه سهل لعدم اتّصال الحديث بالمعصوم ».
وفي المرآة : « لعلّ ذكرهم لهذا القول المبنيّ على القياس الباطل في إسماعيل لبيان عدم قابليّته للإمامة ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٢ ، ح ١٦٥١٢ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٤٤ ، ح ٧٥ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩٠.
(٧) في « ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « تجوز ».
(٨) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ،
١٤٥١٨ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الصَّبِيِّ (١)؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَا ، إِلاَّ فِي الْقَتْلِ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (٢) ». (٣)
١٤٥١٩ / ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ (٤) فِي الصَّبِيِّ يُشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ؟
قَالَ (٥) : « إِنْ عَقَلَهُ حِينَ يُدْرِكُ أَنَّهُ حَقٌّ ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ ». (٦)
١٤٥٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ (٧) وَهُمْ صِغَارٌ ، جَازَتْ إِذَا كَبِرُوا مَا لَمْ يَنْسَوْهَا ». (٨)
__________________
ص ١٦٤ ؛ المقنعة ، ص ٧٢٥ ، ح وفيهما من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٤ ؛ والفصول المختارة للمفيد ، ص ٢٢٤ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٨.
(١) في حاشية « بف » : « الصبيان ».
(٢) في « ن » : « الثاني ». وفي « بح » والتهذيب : + « منه ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٩.
(٤) في التهذيب : ـ « قال ».
(٥) في « بن » والوسائل : « فقال ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٤.
(٧) في « ن ، بف » : « شهدوهم ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ٦٤٣ : « شهدوا ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٦٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٥٠ ، صدر ح ٦٤٣ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، صدر ح ٣٢٩٥ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن الصادق ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٤ ، ح ١٦٥١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٢ ، ح ٣٣٨٨٥.
١٤٥٢١ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الصَّبِيِّ : هَلْ (١) تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ (٣) : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ كَلَامِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (٤) ». (٥)
١٢ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ
١٤٥٢٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : لَابَأْسَ بِشَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ إِذَا كَانَ عَدْلاً (٦) ». (٧)
١٤٥٢٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ
__________________
(١) في « ل ، بن » والوسائل : ـ « هل ».
(٢) في « جد » : « يجوز ».
(٣) في « بح » : « فقال ».
(٤) في « ك ، بف » والتهذيب : + « منه ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٤٩ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٣ ، ح ١٦٥١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١.
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٧ : « اختلف أصحابنا في قبول شهادة المملوك لاختلاف الأخبار على أقوال ، فقيل : تقبل مطلقاً ، ويظهر من المصنّف أنّه المختار عنده. وقيل : لا تقبل مطلقاً ، وهو قول ابن أبي عقيل وأكثر العامّة. وقيل : تقبل مطلقاً إلاّعلى مولاه ، وهو الأشهر بين أصحابنا. وقيل : إلاّلمولاه ، وقيل بقبولها على مثله وعلى الكافر ، وعدم قبولها على الحرّ المسلم ، ذهب إليه ابن الجنيد. وقيل : تقبل إلاّلمولاه ، وإليه ذهب أبو الصلاح. والمسألة في غاية الإشكال ، وإن كان في الأوّل قوّة ، والله يعلم ».
(٧) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ضمن ح ١٤٥٠٦ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ضمن ح ٧٤٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٤ ، ضمن ح ١١٧ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ضمن ح ٣٤٢٨ ، بسند آخر عن أبي عن جعفر عليهالسلام. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ذيل ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٤٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٤.
سَعِيدٍ جَمِيعاً ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَهَادَةِ الْمَمْلُوكِ ، قَالَ (١) : « إِذَا كَانَ عَدْلاً فَهُوَ (٢) جَائِزُ الشَّهَادَةِ ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ مَمْلُوكٌ فِي شَهَادَةٍ ، فَقَالَ : إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ تَخَوَّفْتُ عَلى نَفْسِي ، وَإِنْ كَتَمْتُهَا (٣) أَثِمْتُ بِرَبِّي ، فَقَالَ : هَاتِ شَهَادَتَكَ ، أَمَا إِنَّا لَانُجِيزُ شَهَادَةَ مَمْلُوكٍ بَعْدَكَ (٤) ». (٥)
١٤٥٢٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ (٦) :
عَنْأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ : تَجُوزُ (٧) شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِنَّ (٨) أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَةَ الْمَمْلُوكِ لَفُلَانٌ ». (٩)
١٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ
١٤٥٢٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
__________________
(١) في « بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٢) في الوسائل : « فإنّه ».
(٣) في « بف » : « أكتمها ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إن أقمت الشهادة ، أي من مولاه بأن يكون شهادته على المولى فلذا منع عمر من قبول شهادة العبد لما رأى أنّهم يخافون من مواليهم في إقامتها في بعض الأحيان ، فيكون قوله عليهالسلام : « ذلك » تعليلاً لردّ عمر شهادة المملوك ، ويحتمل أن يكون خوفه من عمر ؛ لأنّه كان يعلم أنّه يردّ شهادة المملوك ، ويغضب من شهادتهم ، فيكون قوله « ذلك » استشهاداً بهذه القصّة المشهورة على أنّ عمر كان يردّ شهادة العبد ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٤٢٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٦.
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « بريد [ بن معاوية ] ».
(٧) في « بح » : « يجوز ». وفي « بن » بالتاء والياء معاً.
(٨) في « بف » والوافي والتهذيب : « وإنّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥ ، ح ٣٢٩٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٧ ، ح ١٦٥٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٥ ، ح ٣٣٨٩٥.
وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : قُلْنَا (٢) : أَتَجُوزُ (٣) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ؟
فَقَالَ (٤) : « فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ (٥) دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ (٦) ». (٧)
١٤٥٢٦ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سُئِلَ عن (٨) شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ؟
فَقَالَ (٩) : « تَجُوزُ (١٠) إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام يَقُولُ : لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ ».
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ؟ قَالَ : « نَعَمْ » (١١).
وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ؟
قَالَ : « تَجُوزُ (١٢) شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ ».
__________________
(١) في حاشية « م » والوافي والتهذيب : « قالا ».
(٢) في « ن » : « قلت ».
(٣) في « بح » : « أيجوز ». وفي الوافي : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٥) في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : « لا يطلّ ».
(٦) في المرآة : « حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت. والمشهور عدم القبول ». وانظر : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل الحديث ٧١١.
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، ح ٨٢ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٩ و ٧١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٧ و ٧٨ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٨ ، ح ١٦٤٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٠ ، ح ٣٣٩٠٩ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٥٣٣٣.
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « هل تقبل » بدل « عن ».
(٩) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(١٠) في « بح » : « يجوز ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٦٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٧٩ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
(١٢) في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين.
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ (١) فِي الْمَنْفُوسِ (٢) ، وَالْعُذْرَةِ (٣) ». (٤)
١٤٥٢٧ / ٣. وَ (٥) حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ (٦) أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ (٧) :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٨) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ (٩) ، يَحْلِفُ بِاللهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح ٣٣١٠ والتهذيب ، ح ٧٢٣. وفي المطبوع : + « في الدين و ».
(٢) « المنفوس » : المولود. النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٥ ( نفس ).
(٣) « العذرة » : البكارة. المصباح المنير ، ص ٣٩٩ ( عذر ).
وفي الوافي : « الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٢ ، ح ٣٣١٠ ، معلّقاً عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٣ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ». فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٨ ، وتمام الرواية فيه : « يجوز شهادة القابلة وحدها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
(٥) كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق. وعبارة « وحدّثني ... » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء.
(٦) في « بف » : + « عنه ».
(٧) في « ع » : ـ « أخبره ».
(٨) في « ل ، ن ، بف » : ـ « أخبره أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٩) في الكافي ، ح ١٤٥٠٨ والوسائل ، ح ٣٣٧٥٤ والفقيه ، ح ٣٣٢١ والتهذيب ، ح ٧٣٩ والاستبصار ، ح ١٠٧ : « مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب ».
(١٠) في حاشية « جت » : « لحقّه ».
(١١) الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح ١٤٥٠٨ ، عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٢ ، ح ٧٣٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ١٠٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٥ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠١ ؛ وص ٢٧١ ، ح ٧٣٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢ ، ح ٦٩ ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٥ ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ٣٣٢١ ، معلّقاً عن
١٤٥٢٨ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ (١) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا (٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، لَمْ يَجُزْ (٣) فِي الرَّجْمِ ». (٤)
١٤٥٢٩ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلى مَا لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ (٦) إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ (٧) شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَلَا تَجُوزُ (٨) فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ (٩) ». (١٠)
__________________
حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله من دون الإسناد إلى أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٢ ، ح ١٦٤٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٠.
(١) في « ل » : « كانت ».
(٢) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».
(٣) في « ك ، م ، بح ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « لم تجز ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٥ ، ح ٤٩٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ١٠ ، ص ٢٦ ، ح ٨٠ ، بسندهما عن الحلبي ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ، ح ٧١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٤ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧ ، ح ٨٣ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١١.
(٥) في « ن ، جت » : « لم يستطع ».
(٦) في « بن » والوسائل : « النظر ».
(٧) في « بح » : « ويجوز ».
(٨) في « جد » : « ولا يجوز ».
(٩) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٣٩ : « المشهور سماع شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في الرجم ، وشهادة رجلين
١٤٥٣٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (١) : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي (٢) رَجْمٍ؟
قَالَ (٣) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا (٤) لَايَسْتَطِيعُ (٥) الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنى وَالرَّجْمِ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ». (٧)
__________________
وأربع نسوة في الزنى ، فيثبت الجلد دون الرجم وإن كان محصناً ، واستدلّوا بالأخبار ، وهي مع كثرتها ليس فيها تصريح بثبوت الجلد برجلين وأربع نسوة. والشيخ وجماعة استندوا في ثبوته إلى رواية عبد الرحمن عن الصادق عليهالسلام : قال : يجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال. وحيث انتفى الرجم بالأخبار الكثيرة ثبت الجلد ، ولضعف المستند ذهب جماعة فهم الصدوقان وأبو الصلاح إلى عدم ثبوت الجلد أيضاً. كذا ذكره الشهيد الثاني ، ولعلّه غفل عمّا رواه الصدوق والشيخ في الموثّق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عيله ثلاثة رجال وامرأتان ، قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولايرجم ، ولكنّه يضرب الحدّ حدّ الزاني ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب من طلّق لغير الكتاب والسنّة ، ح ١٠٦٦٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥١ ، ح ٣٣٩١٢.
(١) في « بف » : ـ « له ».
(٢) في الوسائل : ـ « في ».
(٣) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٤) في « بف » : « فيمن ».
(٥) في الوسائل : « لا تستطيع ».
(٦) في « بح » : « ويجوز ». وفي « جت » بالتاء والياء معاً.
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٩ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨١ ، ح ٧٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٥ ، ح ٨٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ،
١٤٥٣١ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ (٢) : لَاتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ ، وَلَا فِي الطَّلَاقِ. (٣)
وَقَالَ (٤) : سَأَلْتُهُ (٥) عَنِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ؟
قَالَ : فَقَالَ (٦) : نَعَمْ ، فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ. (٧)
١٤٥٣٢ / ٨. يُونُسُ (٨) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ ، وَكُلِّ
__________________
إلى قوله : « أن ينظروا إليه » مع اختلاف. وراجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب تفسير طلاق السنّة والعدّة ... ، ح ١٠٦٨٥ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٥.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، جد » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما تقدّمذيل ح ٧٥.
(٢) في « م ، جد » : ـ « قال ».
(٣) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٣ ، بسنده عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، صدر ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، صدر ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح ٦٢٩٤ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٤٩٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٤ ، ح ١٩١٤ ، مرسلاً عن عليّ عليهالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « في الهلال ». الخصال ، ص ٥٨٦ ، أبواب السبعين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٧ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٢ ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.
(٤) في « بف » والوافي : « قال » بدون الواو.
(٥) في « ل ، بف » والوافي : « وسألته ».
(٦) في « بن » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ٩٩ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ذيل ح ٧٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ذيل ح ٩٧ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٩ ، ح ١٦٤٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٦.
(٨) السند معلّق على سابقه. ويروي عن يونس ، عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى.
عَيْبٍ لَايَرَاهُ الرَّجُلُ (١) ». (٢)
١٤٥٣٣ / ٩. عَنْهُ (٣) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، وَلَا تَجُوزُ (٤) فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، وَتَجُوزُ (٥) فِي ذلِكَ (٦) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ (٧) ».
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَايَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ (٨) ». (٩)
١٤٥٣٤ / ١٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ : تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ ».
قَالَ : « وَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانَ (١٠) ثَلَاثَةُ رِجَالٍ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع والوافي : « الرجال ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ٧٣٢ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٨٠ ، ذيل ح ١٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٧.
(٣) الضمير راجع إلى يونس المذكور في السند السابق.
(٤) في « ل ، ن ، بن » والوسائل : « ولا يجوز ».
(٥) في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « ويجوز ».
(٦) في « بن » : + « شهادة ».
(٧) في « ك ، ل ، م ، جد » : « وامرأتين ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : في المنفوس ، أي في ربع ميراث المستهلّ ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، ح ٧٠ ، معلّقاً عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٧ ، ح ١٦٤٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٣ ، ح ٣٣٩١٨.
(١٠) في الوافي : « كانت ( كانوا ـ خ ل ) ».
وَامْرَأَتَانِ ، وَإِذَا كَانَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَرَجُلَانِ فَلَا تَجُوزُ (١) فِي (٢) الرَّجْمِ ».
قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ؟ قَالَ : « لَا ». (٣)
١٤٥٣٥ / ١١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ (٤) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَلَيْسَ عِنْدَهَا إِلاَّ امْرَأَةٌ : أَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهَا ، أَمْ لَاتَجُوزُ؟
فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَالْعُذْرَةِ (٧) ». (٨)
١٤٥٣٦ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِفِيِّ (٩) ، قَالَ :
__________________
(١) في « ع ، ل ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « فلا يجوز ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بن ، جد » والوسائل : ـ « في ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. وراجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧١٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٥ ، ح ١٦٤٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩١٩.
(٤) في « بن » والوسائل : ـ « بن عثمان ».
(٥) في « ع ، ل ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ٧٢٢ : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٦) في التهذيب ، ح ٧٢٨ والاستبصار ، ح ٩٤ و ١٠٠ : « تجوز » بدون همزة الاستفهام.
(٧) في المرآة : « ظاهره عدم جواز شهادة النساء في الوصيّة ، ويمكن حمله على أنّه لا تقبل شهادتها في تحقّق الموت أو في سائر ما صدر عنها سوى الوصيّة ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٩ ، ح ٧٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٢٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٠ ، ح ١٠٠ ، بسندهما عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٠ ، ح ٧٣١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١ ، ح ١٠٥ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٣ ، ح ١٦٤٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٥ ، ح ٣٣٩٢٢.
(٩) هكذا في « ن ، بف ». وفي « ع ، ك » : « الخارقي ». وفي « بن » وحاشية « بح » والوسائل : « الحارقي ». وفي « ل ، م ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « الحارثي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢١٥٢ ، فلاحظ.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَايَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَيَشْهَدُوا عَلَيْهِ ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ ، وَلَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَلَا فِي الدَّمِ ، وَتَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَامْرَأَتَانِ ، وَلَا تَجُوزُ (١) إِذَا (٢) كَانَ رَجُلَانِ وَأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ ». (٣)
١٤٥٣٧ / ١٣. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٤) ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ (٥) ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى (٦) الْأَرْضِ ، فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا (٧) أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى (٨) الْأَرْضِ ، ثُمَّ مَاتَ (٩)؟
قَالَ : « عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ ». (١٠)
١٤٥٣٨ / ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
__________________
(١) في « ل ، جد » : « ولا يجوز ».
(٢) في « ع ، ك ، ل » : « إن ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ٧٠٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٥٣ ، ح ١٦٤٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٣.
(٤) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد.
(٥) في « جد » : « حاملة ».
(٦) في « بف » والوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ : « على ».
(٧) في حاشية « جت » : « قبلته ». وفي الوافي والفقيه : + « به ».
(٨) في الوافي والكافي ، ح ١٣٥٨٥ : « على ».
(٩) في « ن » : ـ « ثمّ مات ». وفي الكافي ، ح ١٣٥٨٥ والتهذيب ، ج ٩ : + « بعد ذلك ». وفي الفقيه : + « بعد ».
(١٠) الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ٣٣١٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩١ ، ح ١٣٩٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. راجع : الكافي ، كتاب المواريث ، باب ميراث المستهلّ ، ح ١٣٥٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧١ ، ح ١٤١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٢ ، ح ٣٣٩١٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ (١) صَاحَ أَمْ (٢) لَمْ يَصِحْ (٣) ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَايَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ (٤) تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ ». (٥)
١٤ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ
١٤٥٣٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (٦) : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ (٧) ، وَالْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا غَيْرُهَا (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « في الصبيّ ».
(٢) في « بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أو ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : صاح أولم يصح ، أي تجوز شهادتهنّ في أنّه صاح فيورث أو لم يصح فلا يورث ، أو المراد أنهنّ إذا شهدن بالحياة بعد الولادة يورث ، سواء شهدن بالصياح أم لا ؛ إذ قد يحصل العلم بالحركة وغيرها أيضاً ».
(٤) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « الرجل ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٩ ، ح ٩٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦١ ، ح ١٦٤٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢٠.
(٦) في « بح » : ـ « قال ».
(٧) في « جت » : « لزوجته ».
(٨) في الوافي : + « وتجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٣ : « قال الشيخ في بعض كتبه باشتراط انضمام عدل آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو عليه ، وكذا في الأخ لأخيه وعليه ، والزوج لامرأته وعليها ، وكذا العكس ، وتبعه ابن البرّاج وابن حمزة ، والمشهور عدم التقييد. وقوله عليهالسلام : « إذا كان معها غيرها » لعلّ المعنى أنّ شهادتها إنّما تحسب بشهادة واحد إذا كان معها غيرها ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي. وفيه ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « لامرأته » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦٠.
١٤٥٤٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ أَوْ قَالَ (١) : سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (٢) شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ (٣) ». (٤)
١٥ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَشَهَادَةِ الْأَخِ لِأَخِيهِ
١٤٥٤١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
قَالَ : فَقَالَ : « تَجُوزُ (٥) ». (٦)
١٤٥٤٢ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ؟
__________________
(١) في التهذيب : « أنّه قال » بدل « أو قال ».
(٢) في « ن » : « تجوز ».
(٣) في الوافي : « وعن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان خيّراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه » بدل « لامرأته ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٦ ، ح ٣٣٩٦١.
(٥) في « ل ، جت » : « يجوز ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٧ ، صدر ح ٦٢٩ ، بسنده عن زرعة ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٠ ؛ والجعفريّات ، ص ١٤٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٣٣٩٦٥.
فَقَالَ (١) : « تَجُوزُ ». (٢)
١٤٥٤٣ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ ». (٣)
١٤٥٤٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ أَوْ قَالَ : سَأَلَهُ (٤) بَعْضُ أَصْحَابِنَا ـ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ ، أَوِ الْأَبِ يَشْهَدُ (٥) لِابْنِهِ (٦) ، أَوِ الْأَخِ (٧) لِأَخِيهِ (٨)؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ ، إِذَا كَانَ خَيِّراً جَازَتْ (٩) شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ ، وَالْأَبِ لِابْنِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بح ، بف ، جد » : « قال : فقال ».
(٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٨ ، ح ١٦٥٤٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٨ ، ح ٣٣٩٦٥.
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٣٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٦٥٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٣.
(٤) في « ك » : « سألت ». وفي « ن » : ـ « سأله ».
(٥) في « ع ، بح » والوسائل : ـ « يشهد ».
(٦) في « ك » : « شهد ابنه ». وفي الفقيه والتهذيب : ـ « أو الأب يشهد لابنه ».
(٧) في « ك » : + « شهد ».
(٨) في الفقيه : + « أو الرجل لامرأته ».
(٩) في « جت » : « أجازت ». وفي الفقيه : « تقبل ».
(١٠) قال الشهيد الثاني ـ ما خلاصته ـ : « لا خلاف في قبول شهادة الأقرباء بعضهم لبعض إلاّشهادة الولد على والده ، فإنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى عدم قبولها حتّى نقل الشيخ في الخلاف عليه الإجماع ، وقد خالف في ذلك المرتضى ؛ لقوله تعالى : ( كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) وغيرها من الآيات والأخبار ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس. وعلى الأوّل هل يتعدّى الحكم إلى من علا من الآباء وسفل من الأولاد؟ وجهان ». المسالك ، ج ١٤ ، ص ١٩٤ ـ ١٩٥.
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٨ ، ح ٦٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ٣٢٨٥ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٧ ، ح ١٦٥٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٧ ، ح ٣٣٩٦٤.
١٦ ـ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ
١٤٥٤٥ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ وَحُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلى (١) وَاحِدٍ؟
قَالَ : « لَا تَجُوزُ (٢) شَهَادَتُهُمَا ». (٣)
١٤٥٤٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (٤) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام عَنْ رِفْقَةٍ كَانُوا فِي طَرِيقٍ ، فَقُطِعَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقُ ، فَأَخَذُوا (٥) اللُّصُوصَ ، فَشَهِدَ (٦) بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ؟
قَالَ : « لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ (٧) اللُّصُوصِ ، أَوْ شَهَادَةٍ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَيْهِمْ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، بح ، بن ، جت » والوسائل : « عن ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لا يجوز ». وفي « بح » بالتاء والياء معاً.
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩١ ، ح ١٦٥٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٦٩.
(٤) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » وحاشية « م ، بف ، جت » والوسائل : « أحمد بن محمّد عن الحسين ». وفي « ع ، ن » : « أحمد بن محمّد بن الحسين ». ولا نعرف في هذه الطبقة من يعنون بهذا العنوان.
هذا ، وقد ورد في الكافي ، ح ٧٢٥ رواية محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن أسباط.
(٥) في « بن » والوسائل : « وأخذوا ». وفي الوافي والفقيه : « فاخذ ».
(٦) في « ك » : « وشهد ».
(٧) في « ن » : ـ « من ».
(٨) في الوافي : ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به ممّا كان لهم فيه شركة ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٦٩ ، ح ٣٣٩٧٠.
١٤٥٤٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : هَلْ تُقْبَلُ (١) شَهَادَةُ الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلى رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ؟ فَوَقَّعَ عليهالسلام : « إِذَا شَهِدَ مَعَهُ (٢) آخَرُ عَدْلٌ (٣) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي يَمِينٌ ».
وَكَتَبَ (٤) : أَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَيِّتِ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً (٥) بِحَقٍّ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ عَلى (٦) غَيْرِهِ (٧) وَهُوَ الْقَابِضُ (٨) لِلْوَارِثِ الصَّغِيرِ (٩) ، وَلَيْسَ لِلْكَبِيرِ (١٠) بِقَابِضٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ (١١) ، يَنْبَغِي (١٢) لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَلَا يَكْتُمَ الشَّهَادَةَ ».
وَكَتَبَ (١٣) : أَوَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ عَلَى الْمَيِّتِ (١٤) مَعَ شَاهِدٍ (١٥) آخَرَ عَدْلٍ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، مِنْ بَعْدِ يَمِينٍ (١٦) ». (١٧)
__________________
(١) في « جد » : « يقبل ».
(٢) في « ن » : + « رجل ».
(٣) في « بح » : ـ « عدل ».
(٤) في الوافي والوسائل : + « إليه ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « صغير أو كبير ».
(٦) في الوافي : ـ « على ».
(٧) في الوسائل : ـ « بحقّ له على الميّت أو على غيره ».
(٨) في « ن » : « القابص » في الموضعين.
(٩) في الوسائل : « للصغير » بدل « للوارث الصغير ».
(١٠) في الوافي : « لكبير ».
(١١) في « بف » : ـ « نعم ».
(١٢) في « ن » : « فيه فينبغي » بدل « ينبغي ». وفي الوسائل والفقيه : « وينبغي ».
(١٣) في الفقيه : + « إليه ».
(١٤) في الوافي والفقيه : + « بدين ».
(١٥) في « ن ، جت » : « شهادة ».
(١٦) في الوافي : « إنّما أوجب اليمين في المسألة الأخيرة لأنّ الدعوى على الميّت ، وأمّا في المسألة الاولى فلعلّه للاستظهار والاحتياط لمكان التهمة. ويحتمل سقوط لفظة : « وإلاّ » بين قوله : « معه آخر عدل » وقوله : « فعلى المدّعي ».
(١٧) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٣ ، ح ٣٣٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٦٢٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٩ ، ح ١٦٥٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧١ ، ح ٣٣٩٧٣.
١٤٥٤٨ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَا (٢) يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَجِيرِ ». (٣)
١٧ ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ
١٤٥٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ : فَقَالَ (٥) : « الظَّنِينُ (٦) وَالْمُتَّهَمُ (٧) ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « ذلِكَ (٨) يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (٩)
__________________
(١) في الاستبصار : « أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ».
(٢) في « ك » : ـ « لا ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٤ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٤ ، ح ٣٢٩٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، ح ٦٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢١ ، ح ٦٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٢ ، ح ١٦٥٥١ ؛ الوسائل ، ح ٢٧ ، ص ٣٧٢ ، ح ٣٣٩٧٥.
(٤) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى. لكن لمترد عبارة « عن أبيه » في بعض نسخه المعتبرة ، وهو الصواب.
(٥) في « بف » : ـ « فقال ».
(٦) قال ابن الأثير : « فيه : لا تجوز شهادة ظنين ، أي متّهم في دينه ، فعيل بمعنى مفعول ؛ من الظنَّة : التهمة ». النهاية ، ج ٣ ، ص ١٦٣ ( ظنن ).
(٧) في الفقيه : + « والخصم ».
(٨) في « بح » : « ذاك ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨١ ، بسند آخر. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، صدر ح ٤١١ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى قوله : « والمتّهم ». وفيه ، ص ١٥٩ ، ح ٤٠٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « ويردّ في الشهادة الظنين والمتّهم ». راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ،
١٤٥٥٠ / ٢. عَنْهُ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الَّذِي يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟
فَقَالَ (٢) : « الظَّنِينُ وَالْخَصْمُ ».
قَالَ : قُلْتُ : فَالْفَاسِقُ وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : فَقَالَ (٣) : « كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ (٤) ». (٥)
١٤٥٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٦) ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّا (٧) يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ؟ فَقَالَ : « الظَّنِينُ وَالْمُتَّهَمُ وَالْخَصْمُ (٨) ».
قَالَ : قُلْتُ : الْفَاسِقُ (٩) وَالْخَائِنُ؟ قَالَ : « كُلُّ هذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ ». (١٠)
١٤٥٥٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
ح ٥٩٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٨ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٠٨ ، ح ٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٤ ؛ والوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٧.
(١) الضمير راجع إلى يونس بن عبد الرحمن المذكور في السند السابق.
(٢) في « ك ، ل ، بن » : « قال ».
(٣) في « بف » : ـ « فقال ».
(٤) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٤٨ : « حمل الخصم على من يكون له عداوة دنيويّة فلا تقبل إذا شهد على خصمه ، وإذا شهد له قبل إذا لم يمنع خصومته عدالته بأن لا يتضمّن فسقاً كما هو المشهور بين الأصحاب ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٢ ، وفيه أيضاً هكذا : « عنه ، عن عبد الله بن مسكان ... » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٥ ، ح ١٦٥٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٨.
(٦) في « بن » والوسائل : « صفوان بن يحيى ».
(٧) في الوافي : « عن الذي » بدل « عمّا ».
(٨) في الوافي : « عطف الخصم على المتّهم من قبيل عطف الخاصّ على العامّ ».
(٩) في « بف » والوافي : « فالفاسق ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٥٩٨ ، بسنده عن شعيب. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٦ ، ح ١٦٥٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ٣٣٩٧٩.
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ وَلَدِ الزِّنى : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ فَقَالَ : « لَا ».
فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ.
قَالَ (١) : « اللهُمَّ لَاتَغْفِرْ (٢) ذَنْبَهُ مَا قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (٣) : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ) (٤) ». (٥)
١٤٥٥٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ (٦) ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقْبَلُ (٧) شَهَادَةَ فَاسِقٍ (٨) إِلاَّ عَلى نَفْسِهِ ». (٩)
__________________
(١) في « بف » والوافي والوسائل : « فقال ».
(٢) في البصائر : + « له ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « بن عتيبة ».
(٤) الزخرف (٤٣) : ٤٤.
وفي الكافي ، ح ١٠٥١ ورجال الكشّي والبصائر : « لقومك ( البصائر : لقومك وسوف تسألون ) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لايؤخذ ( رجال الكشّي والبصائر : يوجد ) والعلم إلاّمن ( رجال الكشّي : في ) أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليهالسلام ».
(٥) الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّه ليس شيء من الحقّ في ... ، ح ١٠٥١ ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٠ ، إلى قوله : « اللهمّ لا تغفر ذنبه » ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٠٩ ، ح ٣٧٠ ؛ بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٣ ، وفي كلّ المصادر بسند آخر عن أبان بن عثمان الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٤ ، ح ٣٣٩٨٣.
(٦) في الوسائل : « القاسم بن محمّد ». والمتكرّر في الأسناد رواية الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني. والظاهر أنّ في سندنا هذا اختلالاً وهو سقوط الواسطة بين الحسين بن سعيد وبين القاسم بن سليمان ، كما أنّ في سند الوسائل خللاًبتبديل القاسم بن سليمان بـ « القاسم بن محمّد ». راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
ويؤكّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، ح ٦٠٠ ، عن الحسين بن سعيد ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائني.
(٧) في « ك » : « لا يقبل ». وفي حاشية « م » : « لا تقبل ».
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « م » والمطبوع والوسائل : « الفاسق ».
(٩) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٣٣٠٦ ، بسند آخر عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٧ ، ح ١٦٥٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٨٦ ، ح ٢٩٣٤٥.
١٤٥٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (١) ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنى ». (٣)
١٤٥٥٥ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٤) : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ كَانَ لَايَقْبَلُ شَهَادَةَ فَحَّاشٍ ، وَلَا ذِي مُخْزِيَةٍ (٥) فِي الدِّينِ (٦) ». (٧)
١٤٥٥٦ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح » : ـ « عن يونس ». وهو سهوٌ ؛ لما ورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن عيسى عنيونس [ بن عبد الرحمن ] عن أبي أيّوب الخرّاز ، ولعدم ثبوت رواية محمّد بن عيسى ـ وهو ابن عبيد ـ عن أبي أيّوب الخرّاز. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٩٠ ، وص ٣٢٤.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت » والوسائل. وفي « ل ، م ، بف ، بن ، جد » والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة. وفي مسائل عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ص ١٩١ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ، ح ٢٨ ، عن عبد الله الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ١٥٩ ، ضمن ح ٤٠٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٥ ، ح ٣٣٩٨٥.
(٤) في « بن » والوسائل : + « قال ».
(٥) قال الفيروزآبادي : « خزي ، كرضي ، خِزياً ، بالكسر ، وخزىً : وقع في بليّة وشهرة فذلّ بذلك ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٧٩ ( خزي ).
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ذي مخزية ، كالمحدود قبل توبته وولد الزنى والفاسق ».
(٦) في الفقيه : « ذي شحناء أو ذي مخزية » بدل « فحّاش ولا ذي مخزية ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٨٨ ، بسند آخر عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٣.
سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام يَقُولُ : « لَوْ أَنَّ أَرْبَعَةً شَهِدُوا عِنْدِي عَلى رَجُلٍ بِالزِّنى (١) وَفِيهِمْ وَلَدُ زِنى (٢) ، لَحَدَدْتُهُمْ جَمِيعاً ؛ لِأَنَّهُ لَاتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يَؤُمُّ النَّاسَ ». (٣)
١٤٥٥٧ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تُقْبَلُ (٤) شَهَادَةُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَالْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَصَاحِبِ الشَّاهَيْنِ (٥) ، يَقُولُ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، مَاتَ وَاللهِ شَاهٌ ، وَقُتِلَ وَاللهِ (٦) شَاهٌ ، وَمَا مَاتَ وَمَا قُتِلَ (٧) ». (٨)
١٤٥٥٨ / ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٩) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (١٠) عليهالسلام ، قَالَ (١١) :
__________________
(١) في « بن » : « بالزنى على رجل » بدل « على رجل بالزنى ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « جت » والمطبوع : « الزنى ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر عليهالسلام ، ص ١٩١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٢ ، ح ١٦٥٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٦ ، ح ٣٣٩٨٦.
(٤) في « ن ، بح » : « لا يقبل ». وفي « بف » : « لا تجوز ».
(٥) في الوافي : « اريد بصاحب الشاهين اللاعب بالشطرنج ».
(٦) في « ل » : « ولا لله ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « ولا قتل ». وفي الفقيه ، ح ٣٢٩١ : « مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله ـ تعالى ذكره ـ شاهُه ، ما مات ولا قتل ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : مات والله شاه ، أي مع أنّه يقامر يحلف ، وقد نهى الله عنه ، وكذا يكذب وهو قبيح. ولعلّ هذه الوجوه الاستحسانيّة إنّما اوردت إلزاماً على العامّة لاعتنائهم بها في المسائل الشرعيّة ، وإلاّ فالمجاز ليس بكذب. وفي الفقيه : « والله تعالى ذكره شاهه ، ما مات ولا قتل » ولا يبعد أن يكون الصدوق فسّر الخبر بذلك فراراً عمّا ذكرنا ، مع أنّه لا ينفع كما لايخفى ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩١ ، معلّقاً عن العلاء بن سيابة. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ٣٢٨٢ ؛ فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٨ ، ح ١٦٥٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣٤٠٠٢.
(٩) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٣٩٧ ، عن محمّد بن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام. فالمراد من « بهذا الإسناد » هو كلّ سند الخبر المتقدّم.
(١٠) في الوافي عن بعض النسخ : « أبي عبد الله ».
(١١) في « ن » : « يقول ».
« لَا تُقْبَلُ (١) شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ ؛ لِأَنَّهُ (٢) قَتَلَ رَاحِلَتَهُ (٣) ، وَأَفْنى زَادَهُ (٤) ، وَأَتْعَبَ نَفْسَهُ ، وَاسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ».
قُلْتُ : فَالْمُكَارِي وَالْجَمَّالُ وَالْمَلاَّحُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « وَمَا بَأْسٌ بِهِمْ ، تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ ». (٥)
١٤٥٥٩ / ١١. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٦) ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُصَلّى (٧) خَلْفَ مَنْ يَبْتَغِي عَلَى الْأَذَانِ وَالصَّلَاةِ الْأَجْرَ (٨) ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ». (٩)
١٤٥٦٠ / ١٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
__________________
(١) في « ك » : « لا يقبل ».
(٢) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والفقيه : « إنّه » بدون اللام.
(٣) في « ع ، ك » : « راجلته ».
(٤) في مرآة العقول : « قوله عليهالسلام : « سابق الحاجّ » قال الوالد العلاّمة : في بعض النسخ بالباء الموحّدة ، وفي بعضها بالمثنّاة من تحت ، وروى الصدوق والبرقي في القويّ عن الوليد بن صبيح : أنّه قال لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّ أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجّة بالقادسيّة ، وشهد معنا عرفة ، فقال : « ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة ». وروى الكشّي في الصحيح عن عبد الله بن عثمان ، قال : ذكرعند الصادق عليهالسلام أبو حنيفة السابق ، وأنّه يسير في أربعة عشر ، فقال : « لاصلاة له ». فلو كان بالموحّدة فالظاهر أنّه كان يذهب بالحاجّ قبل القافلة ، وبالمثنّاة كان يذهب بالمتخلّفين بهذه السرعة ، والذمّ بالأوّل أنسب ، وذكروا أيضاً أنّه ثقة ، فلعلّه بمعنى عدم الكذب ، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار ».
قوله عليهالسلام : « وأفنى زاده » إفناء الزاد لأنّهم كثيراً مّا يطرحونه في الطريق للخفّة ، والاستخفاف بالصلاة لأنّهم كانوا يصلّون على الراحلة ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦ ، ح ٣٢٩٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٣.
(٦) إشارة إلى سند الحديث التاسع.
(٧) في « بف » والوافي : « لا تصلّوا ».
(٨) في الفقيه : « والصلاة بالناس أجراً ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٣٢٩٠ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٩٩ ، ح ١٦٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣٣٩٩٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَمْ يَكُنْ يُجِيزُ شَهَادَةَ سَابِقِ الْحَاجِّ ». (١)
١٤٥٦١ / ١٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (٢) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « رَدَّ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم شَهَادَةَ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ ».
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « لِأَنَّهُ لَايُؤْمَنُ (٣) عَلَى الشَّهَادَةِ ، وَذلِكَ (٤) لِأَنَّهُ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وَإِنْ مُنِعَ سَخِطَ ». (٥)
١٤٥٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ (٦) : هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « كَانَ أَبِي عليهالسلام لَايَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِي كَفِّهِ ». (٧)
١٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ
١٤٥٦٣ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٧ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٤٣ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ، وتمام الرواية فيه : « أنّ عليّاً عليهالسلام كان لا يجيز سائق الحاجّ » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٠ ، ح ١٦٥٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨١ ، ح ٣٤٠٠٤.
(٢) لم يثبت رواية حمّاد بن عثمان عن حريز ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٣٤٢ و ٧٠٠٠. والمتكرّر في الأسناد رواية حمّاد بن عيسى عن حريز [ بن عبد الله ]. والظاهر أنّ حمّاد بن عثمان في السند محرّف من حمّاد بن عيسى.
(٣) في حاشية « جت » : « لا يؤتمن ».
(٤) في « جت » : « ذلك » بدون الواو.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، ح ٦٠٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٦.
(٦) في الوسائل : « بكفّه ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٤ ، ح ٦٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٧٢ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠١ ، ح ١٦٥٧١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٢ ، ح ٣٤٠٠٥.
مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ : مَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يُكْذِبُ نَفْسَهُ ».
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَتَابَ ، أَتُقْبَلُ (١) شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٢)
١٤٥٦٤ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ (٤) وَحَمَّادٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ (٥) حَدّاً ، ثُمَّ يَتُوبُ ، وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً : أَتَجُوزُ (٦) شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، مَا يُقَالُ عِنْدَكُمْ؟ ».
قُلْتُ : يَقُولُونَ : تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً (٧).
فَقَالَ : « بِئْسَ مَا قَالُوا ، كَانَ أَبِي يَقُولُ : إِذَا تَابَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ إِلاَّ خَيْراً (٨) ،
__________________
(١) في « ل » : « تقبل » من دون همزة الاستفهام.
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٦ ، بسندهما عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، من قوله : « أرأيت إن أكذب نفسه » مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٤٤ ، ح ٣٧٠ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) ورد الخبر في التهذيب عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان. وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّ النضر بن سويد روى كتاب القاسم بن سليمان وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣١٤ ، الرقم ٨٥٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٧٢ ، الرقم ٥٨٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٨٤ ـ ٣٨٥.
(٥) في « جد » : « ويجلد ».
(٦) في « ك ، ن ، بن » : « تجوز » من دون همزة الاستفهام.
(٧) في « بح » : ـ « أبداً ».
(٨) في « ع ، ك ، م ، بن ، جت ، جد » : « خير ».
جَازَتْ شَهَادَتُهُ ». (١)
١٤٥٦٥ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ (٢) وَرِجْلُهُ شَهَادَةً (٣) ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ تَابَ وَعُرِفَتْ (٤) تَوْبَتُهُ ». (٥)
١٤٥٦٦ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ :
« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لَيْسَ يُصِيبُ أَحَدٌ حَدّاً فَيُقَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَتُوبُ إِلاَّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ (٦) ». (٧)
١٤٥٦٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٦ ، ح ٦٢٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن حمّاد ، عن القاسم بن سليمان ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٣ ، ح ٣٤٠٠٩.
(٢) في « بف » : « يداه ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « بشهادة ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « و [ قد ] عرفت » بدل « وعرفت ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥١ ، ح ٣٣٠٨ ، معلّقاً عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٥.
(٦) في التهذيب ، ح ٧٨٦ والاستبصار ، ح ١٢٧ : + « إلاّ القاذف ؛ فإنّه لا تقبل شهادته ، إنّ توبته فيما كان ( الاستبصار : ـ كان ) بينه وبين الله تعالى ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٤ ، وفيهما أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ... ». وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٤ ، ح ٧٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٧ ، ح ١٢٧ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٥ ، ح ١٦٥٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١٠ ؛ وص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٦.
عَنْ أَحَدِهَمِا عليهماالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ (٢) الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ : تُقْبَلُ (٣) شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : وَمَا تَوْبَتُهُ؟
قَالَ : « يَجِيءُ ، وَيُكْذِبُ (٤) نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، وَيَقُولُ : قَدِ افْتَرَيْتُ عَلى فُلَانَةَ ، وَيَتُوبُ مِمَّا قَالَ (٥) ». (٦)
١٤٥٦٨ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الْمَحْدُودِ : إِنْ (٧) تَابَ تُقْبَلُ (٨) شَهَادَتُهُ؟
فَقَالَ : « إِذَا تَابَ ، وَتَوْبَتُهُ أَنْ يَرْجِعَ مِمَّا قَالَ ، وَيُكْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذلِكَ ». (٩)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « أبي عبدالله عليهالسلام » بدل « أحدهما عليهماالسلام ».
(٢) في التهذيب : + « الرجل ».
(٣) في « ن » : « يقبل ». وفي « جت » : « أتقبل ».
(٤) في « ع ، ك ، بح ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « فيكذب ».
(٥) في الوافي : « إن قيل : أرأيت إن كان صادقاً فيما رماهنّ به فهل يجوز له أن يكذّب نفسه ، مع أنّه يصير بذلك كاذباً؟ قلنا : نعم يجوز له تكذيب نفسه وإن كان صادقاً فيه ؛ بل يجب لأنّ توبته لا تتمّ إلاّبذلك ، وذلك لأنّ صدقه بالرمي كذب عند الله تعالى كما قال سبحانه : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) [ النور (٢٤) : ١٣ ] ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٤ ، ح ١٦٥٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٤ ، ح ٣٤٠١١.
(٧) في « بف ، بن » والوسائل : « إذا ».
(٨) في « بن » والوسائل والتهذيب : « أتقبل ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٥ ، ح ٦١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ١٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٠٣ ، ح ١٦٥٧٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٤٠١٤.
١٩ ـ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ
١٤٥٦٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ (١) ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٢) عَلَى الْمُسْلِمِينَ ». (٣)
١٤٥٧٠ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٤) ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَّةِ (٥)؟
قَالَ : فَقَالَ (٦) : « لَا تَجُوزُ إِلاَّ عَلى أَهْلِ مِلَّتِهِمْ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ (٧) غَيْرَهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ (٨) ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في الوافي عن بعض النسخ : « أهل الذمّة ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « أهل الملل ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٣٠٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٧.
(٤) في الوسائل ، ح ٣٤٠١٨ : ـ « عن يونس ». والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عنزرعة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣٠٠ ـ ٣٠١ ؛ وص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.
(٥) في « م » : « أهل الذمّة ».
(٦) في « م ، جد » : « قال ».
(٧) في « ل ، بح ، جت » : « لم يجد ». وفي « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٣٤٠٣١ : « لم يوجد ».
(٨) في « ن » : « لا يصحّ ».
(٩) في الوافي : « إن قيل : كما لا يصلح ذهاب الحقّ في الوصيّة كذلك لا يصلح في غيرها ، فَلِمَ خصّ الجواز بها؟ قلنا : إنّ المستشهد في الوصيّة لا يبقى حتّى يستشهد بعد ذلك من وجد ، وأيضاً لا يعلم أحد ما في قلبه إلاّ أن يستشهد ، بخلاف غيرها ، فإنّ المشهود عليه فيه معلوم بين المتعاملين ، ولعلّهُ لا يقع إنكار حتّى يحتاج إلى شاهد ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد
١٤٥٧١ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الْيَهُودُ (١) وَالنَّصَارى (٢) إِذَا شَهِدُوا (٣) ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ ». (٤)
١٤٥٧٢ / ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالنَّصْرَانِيِّ (٦) يَشْهَدُونَ بِشَهَادَةٍ (٧) ، فَيُسْلِمُ النَّصْرَانِيُّ : أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (٨)
١٤٥٧٣ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلى شَهَادَةٍ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ :
__________________
على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٢٩٩ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٧ ، ح ١٦٥٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٦ ، ح ٣٤٠١٨ ، إلى قوله : « إلاّ على أهل ملّتهم ».
(١) في « ن ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « اليهودي ».
(٢) في « ع ، ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « م ، بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « والنصراني ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : إذا شهدوا ، أي صاروا شاهدين ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٤.
(٥) ورد الخبر في تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح ـ عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّدبن مسلم. وهو الظاهر ؛ لما ورد في الأسناد من رواية يونس [ بن عبد الرحمن ] عن العلاء [ بن رزين ] عن محمّد بن مسلم. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٥٩ وص ٤٦٧.
(٦) في « بف » : « والنصارى ».
(٧) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « شهادة ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٣ ، معلّقاً عن عليّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٨ ، ح ٣٤٠٢٣.
أَتَجُوزُ (١) شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هُوَ عَلى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ (٢) ». (٣)
١٤٥٧٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤) قَالَ : « إِذَا كَانَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ غُرْبَةٍ لَايُوجَدُ (٥) فِيهَا مُسْلِمٌ (٦) ، جَازَتْ شَهَادَةُ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَى (٧) الْوَصِيَّةِ ». (٨)
١٤٥٧٥ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٩) ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ (١٠) : هَلْ (١١) تَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ (١٢) مِنْ غَيْرِ
__________________
(١) في « بف » : « أيجوز ».
(٢) في الوافي : « يعني هو على ما كان عليه فيما شهده ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٦ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٥٩ و ٦٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٨ ، ح ٥٤ ، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام. راجع : التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٦ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٩ ، ح ١٦٥٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٨٧ ، ح ٣٤٠٢٢.
(٤) المائدة (٥) : ٧.
(٥) في التهذيب ، ج ٦ : « ولا يوجد ».
(٦) في الكافي ، ح ١٣٠٩٨ : « في بلد ليس فيه مسلم » بدل « في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم ».
(٧) في الوسائل : « في ».
(٨) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، ح ١٣٠٩٨ ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٦٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٠ ، ح ٧٢٥ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. راجع : علل الشرائع ، ص ٥٠٨ ، ح ١ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٩٤ ، ح ١ الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٠ ، ح ٣٤٠٣٠.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « م ، بف ، جد » والوسائل والمطبوع : « الخزّاز ». وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(١٠) في « بف ، جد » والوافي والتهذيب : « ملّة ».
(١١) في « ل » : ـ « هل ».
(١٢) في « بن » وحاشية « م » والوسائل : + « مسلم ».
أَهْلِ مِلَّتِهِمْ؟
فَقَالَ (١) : « لَا ، إِلاَّ أَنْ لَايُوجَدَ فِي تِلْكَ الْحَالِ غَيْرُهُمْ ، فَإِنْ (٢) لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِي الْوَصِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُ لَايَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَلَا تَبْطُلُ (٣) وَصِيَّتُهُ ». (٤)
١٤٥٧٦ / ٨. ابْنُ مَحْبُوبٍ (٥) ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ )؟
قَالَ : فَقَالَ : « اللَّذَانِ مِنْكُمْ مُسْلِمَانِ ، وَاللَّذَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ».
قَالَ : « فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِي أَرْضِ (٧) غُرْبَةٍ ، فَطَلَبَ (٨) رَجُلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ لِيُشْهِدَهُمَا عَلى وَصِيَّتِهِ ، فَلَمْ يَجِدْ (٩) مُسْلِمَيْنِ ، فَلْيُشْهِدْ (١٠) عَلى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ ذِمِّيَّيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَرْضِيَّيْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمَا ». (١١)
__________________
(١) في « م ، جت » : « قال ».
(٢) في « بن » والوسائل : « وإن ».
(٣) في « جد » : « ولا يبطل ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٧٨ ، ح ١٦٥٢٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٦٦٩.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى.
(٦) في الوافي : « فقال : إنّما ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ح ٧١٨ : « بأرض ».
(٨) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فيطلب ». وفي الوافي : « وطلب ».
(٩) في « جت » : + « رجلين ».
(١٠) في « ع ، م ، بن ، جد » : « فيشهد ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٣ ، ح ٦٥٥ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛ التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٩ ، ح ٧١٨ ، بسنده عن الحسن بن محبوب. وفي الكافي ، كتاب الوصايا ، باب الإشهاد على الوصيّة ، صدر ح ١٣١٠١ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٢ ، صدر ح ٥٤٣٦ ؛ والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، صدر ح ٧١٥ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧ ، ح ٣٣٠٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع زيادة. التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٧١٦ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسى عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٤٨ ، صدر ح ٢١٨ ، عن عليّ بن
٢٠ ـ بَابٌ
١٤٥٧٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ (١) : لَمْ أُشْهِدْهُ ، فَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ، وَلَوْ كَانَ (٢) أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً (٣) ، لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ (٤) عَدَالَةً فِيهِمَا (٥) ». (٦)
١٤٥٧٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
سالم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٤٩ ، صدر ح ٢١٩ ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام. وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣ ، ح ٢٣٦١٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣١٢ ، ذيل ح ٢٤٦٧٥.
(١) في الفقيه ، ح ٣٣٥٣ : + « إنّي ».
(٢) في « بح » وحاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « كانت ».
(٣) في حاشية « جت » والفقيه ، ح ٣٣٥٣ : « عدالتهما واحدة ».
(٤) في « بح » وحاشية « جت » : « الشهادة ». وفي « بف » : « شهادة ».
(٥) في « بح » : ـ « فيهما ». وفي الفقيه ، ح ٣٣٥٣ والتهذيب : ـ « عدالة فيهما ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٦ : « قوله : « لم اشهده ، أي أعلم أنّه كاذب فيما ينسب إليّ أوّلاً أعلم الآن حقيقة ما يقول ، ويمكن أن يقرأ من باب الإفعال ، ولعلّه أظهر كما فهمه القوم. وأمّا الحكم فالشيخ في النهاية وجماعة عملوا بمدلول الخبرين ، وقالوا : لو كذّب الفرع الأصل تعمل بشهادة أعدلهما ، فإن تساويا طرح الفرع ، والأشهر بين المتأخّرين هو أنّه إن كان قبل حكم الحاكم لا عبرة بشهادة الفرع مع تكذيب الأصل ، وإن كان بعده نفذ حكم الحاكم ، ولا عبرة بقول الأصل ، فيحملون هذين الخبرين على ما إذا شكّ في الأصل قبل حكم الحاكم ، فينفذ بعده مطلقاً ، ومنهم من قال به بعد الحكم ، فيبطل شهادة الفرع قبله مطلقاً. والأوّل أقوى ؛ لصحّة الخبر ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٧٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٠ ، ح ٣٣٥٣ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٥١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٩ ، ح ١٦٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلى شَهَادَةِ (٢) رَجُلٍ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ : لَمْ أُشْهِدْهُ (٣) ، فَقَالَ : « تَجُوزُ (٤) شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا ». (٥)
٢١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ
١٤٥٧٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمى؟
فَقَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (٦) ». (٧)
١٤٥٨٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْأَعْمى : تَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَثْبَتَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) في « ك » : « شهادته ».
(٣) في « بف » : « لم اشهد ».
(٤) في « بف » : « يجوز ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٦ ، ح ٦٦٩ ، بسنده عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٨ ، ح ١٦٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٥ ، ذيل ح ٣٤٠٧١.
(٦) في « ن » : « ثبت ». وفي الوافي : « يعني إذا كان على أمر ثابت عنده ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٣ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٦.
(٨) في « ن » : « ثبت ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٤ ، ح ٦٦٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ذيل ح ٣٤٠٥٥.
١٤٥٨١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ شَهَادَةِ الْأَصَمِّ فِي الْقَتْلِ؟
قَالَ : « يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ ، وَلَا يُؤْخَذُ بِالثَّانِي (١) ». (٢)
٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا
١٤٥٨٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى بْنِ يَقْطِينٍ (٣) :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَلَيْسَتْ (٤)
__________________
(١) في الوافي : « العلّة فيه غير ظاهرة ، ويحتمل أن يكون قد بدّل الصبيّ بالأصمّ ، فإنّ الصبيّ هو الذي يختلف في قوله ، ولا مدخل للسمع في شهود القتل من المشهود عليه ، وإنّما المدار فيه على البصر ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٤ ؛ معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٢ ، ح ١٦٥٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٠ ، ذيل ح ٣٤٠٥٧.
(٣) ورد الخبر في الفقيه ، عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، كما ورد في التهذيب عن أحمد بن محمّد عن أخيه جعفر بن عيسى عن ابن يقطين ، وفي الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام. والمراد من ابن يقطين في سند التهذيبين هو عليّ بن يقطين. والظاهر أنّ عنوان « جعفر بن عيسى بن يقطين » في سندنا محرّف من « جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ».
ويؤكّد ذلك ما تقدّم في الكافي ، ح ١٣٢٦٦ ، من رواية محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام.
ثمّ إنّه لم يثبت وجود أخٍ لأحمد بن محمّد بن عيسى يسمّى جعفراً. والمتكرّر في الأسناد رواية محمّد بن عيسى [ بن عبيد ] عن أخيه جعفر بن عيسى ، فلا يخلو صدر سند التهذيبين من الخلل ، كما لايخفى. انظر على سبيل المثال : الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٤٢٩ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٦ ؛ رجال الكشّي ، ص ٢٢٣ ، الرقم ٣٩٩ ؛ ص ٣٠٢ ، الرقم ٥٥٤ ؛ ص ٤٨٧ ، الرقم ٩٢٤ ؛ وص ٥٥٥ ، الرقم ١٠٤٨.
(٤) في « ع ، ن ، ك » : « وليس ».
بِمُسْفِرَةٍ (١) إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا ، أَوْ حَضَرَ مَنْ يَعْرِفُهَا (٢) ، فَأَمَّا إِنْ لَاتُعْرَفْ بِعَيْنِهَا وَلَا يَحْضُرْ (٣) مَنْ يَعْرِفُهَا ، فَلَا يَجُوزُ (٤) لِلشُّهُودِ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهَا وَعَلى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَيَنْظُرُوا (٥) إِلَيْهَا ». (٦)
٢٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
١٤٥٨٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
كَانَ الْبَلَاطُ (٧) حَيْثُ يُصَلّى عَلَى الْجَنَائِزِ سُوقاً عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يُسَمَّى الْبَطْحَاءَ ، يُبَاعُ (٨) فِيهَا (٩) الْحَلِيبُ وَالسَّمْنُ وَالْأَقِطُ (١٠) ، وَإِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتى بِفَرَسٍ لَهُ (١١) ، فَأَوْثَقَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثُمَّ دَخَلَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّمَنِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَقَالُوا : بِكَمْ بِعْتَ فَرَسَكَ؟ قَالَ : بِكَذَا وَكَذَا ، قَالُوا (١٢) : بِئْسَ مَا بِعْتَ ، فَرَسُكَ
__________________
(١) في « بف » : ـ « وليست بمسفرة ».
(٢) في « بف » : + « وليست بمسفرة ».
(٣) في « ل ، ن » والاستبصار : « أو يحضر ».
(٤) في « جد » : « فلا تجوز ».
(٥) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « وينظرون ». وفي « ن » : « أن يسفر وينظر ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٥ ، ح ٦٦٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن محمّد بن عيسى ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٧ ، ح ٣٣٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام ، إلى قوله : « أو حضر من يعرفها » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨٣ ، ح ١٦٥٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٢ ، ذيل ح ٣٤٠٦١.
(٧) « البلاط » : ضرب من الحجارة تفرش به الأرض ، ثمّ سمّي المكان بلاطاً اتّصاعاً ، وهو موضع معروفبالمدينة. النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلط ).
(٨) في « بح » : « ويباع ».
(٩) في « ن ، جت » : « فيه ».
(١٠) « الأقط » : شيء يتّخذ من اللبن المخيض ، ثمّ يترك حتّى يمصل. وهو بالفارسيّة : « كشك ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٥٧ ( أقط ).
(١١) في « ن » : « بفرسه » بدل « فرس له ».
(١٢) في « بف » والوافي : « فقالوا ».
خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ. وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم خَرَجَ إِلَيْهِ (١) بِالثَّمَنِ وَافِياً طَيِّباً ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : مَا بِعْتُكَ وَاللهِ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « سُبْحَانَ اللهِ ، بَلى وَاللهِ لَقَدْ (٣) بِعْتَنِي » وَارْتَفَعَتِ (٤) الْأَصْوَاتُ ، فَقَالَ النَّاسُ ، رَسُولُ اللهِ يُقَاوِلُ الْأَعْرَابِيَّ ، فَاجْتَمَعَ نَاسٌ كَثِيرٌ.
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « وَمَعَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَصْحَابُهُ إِذْ أَقْبَلَ خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَفَرَّجَ النَّاسَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهى إِلَى النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ : أَشْهَدُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدِ اشْتَرَيْتَهُ (٥) مِنْهُ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : أَتَشْهَدُ وَلَمْ تَحْضُرْنَا؟ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَشَهِدْتَنَا ، فَقَالَ (٦) لَهُ (٧) : لَايَا رَسُولَ اللهِ ، وَلكِنِّي عَلِمْتُ أَنَّكَ قَدِ (٨) اشْتَرَيْتَ ، أَفَأُصَدِّقُكَ (٩) بِمَا جِئْتَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَلَا أُصَدِّقُكَ عَلى هذَا الْأَعْرَابِيِّ الْخَبِيثِ؟ ».
قَالَ : « فَعَجِبَ لَهُ (١٠) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَقَالَ (١١) : يَا خُزَيْمَةُ ، شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ ». (١٢)
١٤٥٨٤ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، عَنْ أَبِيهِ عليهالسلام (١٣) ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ (١٤) رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ وَهُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ ، وَالْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ الْجَارُودِ ، فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ (١٥) ، وَشَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ
__________________
(١) في « ن » : ـ « إليه ».
(٢) في « بف » والوافي : « والله ما بعتك ». وفي « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : ـ / « والله ».
(٣) في « بح » : « ولقد ». وفي « جد » : « وقد ».
(٤) في « جت » والوافي : « فارتفعت ».
(٥) في « م ، بح ، جد » وحاشية « جت » : « اشتريت ».
(٦) في « ع ، م ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(٧) في « ع ، بف ، جد » والوافي : ـ « له ».
(٨) في الوافي : ـ « قد ».
(٩) في « بح » : « فاصدّقك ».
(١٠) في « بح » : ـ « له ».
(١١) في « ك ، م » : + « له ».
(١٢) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠٥ ، ح ١٦٧٤٨.
(١٣) في « بف » : ـ « عن أبيه عليهالسلام ».
(١٤) في « ن » : ـ « عليه ».
(١٥) في « ن » : « شرب ».
الْخَمْرَ.
فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلى أُنَاسٍ (١) مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ (٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَنْتَ أَعْلَمُ هذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ ، فَإِنَّ هذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا؟
قَالَ (٣) : مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا ، وَ (٤) مَا قَاءَهَا حَتّى شَرِبَهَا.
فَقَالَ : هَلْ (٥) تَجُوزُ (٦) شَهَادَةُ الْخَصِيِّ؟
فَقَالَ (٧) : مَا ذَهَابُ لِحْيَتِهِ (٨) إِلاَّ كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ ». (٩)
١٤٥٨٥ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي عَقِيلَةٍ (١٠) ، قَالَ :
__________________
(١) في الوسائل والتهذيب : « ناس ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والبحار والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : + « فيك ». وفي الوسائل : + « له ».
(٣) في التهذيب : « فقال أميرالمومنين ».
(٤) في التهذيب : ـ « ما اختلف في شهادتهماو ».
(٥) في الوسائل : « فهل ».
(٦) في « ل ، بن » : « فهل تجوز ».
(٧) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « قال ». وفي البحار : « فقال و ».
(٨) في الوافي عن بعض النسخ والفقيه : « انثييه ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، ح ٧٧٢ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ... عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ح ٣٢٨٧ ، معلّقاً عن الحسن بن زيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٨١ ، ح ١٦٥٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٦ ، ح ٣٤٠٧٣ ، من قوله : « فقال : هل تجوز شهادة الخصيّ؟ » ؛ وفيه ، ج ٢٨ ، ص ٢٣٩ ، ح ٣٤٦٥٣ ، إلى قوله : « وما قاءها حتّى شربها » ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٢ ، ح ٦٧.
(١٠) هكذا في « ع ، جت ». وفي « بف ، جد » وحاشية « م » : « الحكم أبي عقيلة ». وفي « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن » وحاشية « جت » والمطبوع : « الحكم بن أبي عقيل ».
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب بسنده عن الحكم أخي أبي عقيلة ، والحكم أخو أبي عقيلة هو المذكور في رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٣. لاحظ أيضاً ما قدّمناه ذيل ح ١٣٢١٦.
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنَّ لِي خَصْماً يَتَكَثَّرُ عَلَيَّ (١) بِالشُّهُودِ الزُّورِ ، وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ (٢) أَنِّي لَا أَدْرِي أَيَصْلُحُ لِي ذلِكَ ، أَمْ لَا؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « أَمَا بَلَغَكَ عَنْ (٣) أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَاتُؤْسِرُوا (٤) أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَاتِ (٥) الزُّورِ؟ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ (٦) فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ (٧) عَنْ فَرْجٍ حَرَامٍ وَسَفْكِ (٨) دَمٍ حَرَامٍ ، كَانَ ذلِكَ خَيْراً لَهُ ، وَكَذلِكَ مَالُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ». (٩)
١٤٥٨٦ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ :
أَنَّهُ (١٠) كَتَبَ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ (١١) مِنْ رَجُلٍ آخَرَ
__________________
(١) في الوافي : « يتكثّر عليَّ : يعني الدعاوي الباطلة. وفي التهذيب يستكثر عليّ الشهود الزور بدون الباء ، وهوأوضح ».
(٢) في « بف » والوافي : + « ما ».
(٣) في « بف » والوافي : « ما قال » بدل « عن ».
(٤) في « ك » : « لا تؤمروا ». وفي حاشية « بح » : « لا تؤثروا ».
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٥٩ : « قوله : لا توسروا ، يحتمل أن يكون مشتقاً من اليسار ، أي لاتجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل « أموالكم » محذوف ، كما في قولهم : علفته تبناً وماء بارداً ، أي لا تكثروا أموالكم ، والمعنى أنّه لايصلح أن تأخذ بشهادة الزور منه حقّاً ليس لك ، ولكن يجوز أن تدفع ما لك بشهادة الزور أو بالحقّ بأن تأتي بشهود على جرح شهوده وغير ذلك من وجوه الدفع ، أو من الأسر على التهديد ، أي لا تشهدوا بالزور فتحبس أنفسكم وأموالكم بسببها ، أولا تجعلوا أنفسكم وأموالكم أسيراً للناس بشهادة الزور عنكم بكلّ وجه ممكن ، فيصحّ التفريع بلا تكلّف. وهذا أظهر الوجوه ».
(٥) في « جد » وحاشية « م » : « بشهادة ».
(٦) قال الجوهري : « الوكف ـ بالتحريك ـ : الإثم ، وقد وَكِفَ يوكف ، أي أثِمَ. والوَكَف أيضاً : العيب. يقال : ليس عليك في هذا وكف ، أي منقصة وعيب ». الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٤١ ( وكف ).
(٧) في « جت » : « بشهادة ».
(٨) في « بف ، بن ، جت » : « أوسفك ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٠٠ ، بسنده عن موسى بن بكر ، عن الحكم أخي أبي عقيلة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٨ ، ح ١٦٦٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٣٨ ، ذيل ح ٣٣٨٧٦.
(١٠) في « بف » : « قال ».
(١١) في الفقيه : « في رجل يشهده أنّه قد باع ضيعة » بدل « في رجل باع ضيعة ». وفي التهذيب ، ج ٧ : « في
وَهِيَ (١) قِطَاعُ أَرَضِينَ ، وَلَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ ، وَقَالَ : إِذَا مَا (٢) أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا : هَلْ يَجُوزُ لَهُ ذلِكَ ، أَوْ لَايَجُوزُ لَهُ (٣) أَنْ يَشْهَدَ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، يَجُوزُ (٤) ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ » (٥).
وَكَتَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ (٦) لَهُ قِطَاعُ أَرَضِينَ ، فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلى مَكَّةَ وَالْقَرْيَةُ عَلى مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَلَمْ يُؤْتِ بِحُدُودِ أَرْضِهِ ، وَعَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْيَةِ الْأَرْبَعَةَ ، فَقَالَ لِلشُّهُودِ :
اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِيعَ الْقَرْيَةِ الَّتِي حَدٌّ مِنْهَا كَذَا وَالثَّانِي وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ ، وَإِنَّمَا لَهُ فِي هذِهِ الْقَرْيَةِ قِطَاعُ أَرَضِينَ : فَهَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي ذلِكَ ، وَإِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هذِهِ الْقَرْيَةِ وَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِكُلِّهَا؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « لَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ يَمْلِكُ (٧) ، وَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلىَ الْبَائِعِ عَلى مَا يَمْلِكُ » (٨).
وَكَتَبَ : هَلْ يَجُوزُ (٩) لِلشَّاهِدِ الَّذِي أَشْهَدَهُ بِجَمِيعِ هذِهِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ
__________________
رجل أشهده رجل على أنّه قد باع ضيعة » بدلها.
(١) في « بف » : + « آخر ».
(٢) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : ـ « ما ».
(٣) في « بف » : « إلاّ » بدل « له ».
(٤) في « بف » والوافي : + « له ».
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : نعم يجوز ، إمّا مجملاً مع عدم العلم بالحدود ، أو مفصّلاً مع العلم بها ليوافق المشهور وسائر الأخبار ».
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٣ ، ح ٣٨٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥١ ، ح ٦٦٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
(٦) في « بف ، بن » والوافي : ـ « كان ».
(٧) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ : « بملك ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٦ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٧ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ وج ١٧ ، ص ٥٢٥ ، ح ١٧٧٧١ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٩ ، ذيل ح ٢٢٧٠٤ ؛ وج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
(٩) في الوافي : « فهل يجوز ».
قِطَاعِ الْأَرْضِ (١) الَّتِي لَهُ فِيهَا (٢) إِذَا تَعَرَّفَ (٣) حُدُودَ هذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هذِهِ (٤) الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « نَعَمْ ، يَشْهَدُونَ عَلى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ (٥) ». (٦)
وَكَتَبَ (٧) : رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ (٨) : اشْهَدْ (٩) أَنَّ جَمِيعَ الدَّارِ الَّتِي لَهُ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا بِحُدُودِهَا (١٠) كُلِّهَا (١١) لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَجَمِيعَ مَا لَهُ فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ : هَلْ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي مَا فِي الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ (١٢)؟ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يَصْلُحُ (١٣) لَهُ مَا (١٤) أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِيعِ ذلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ (١٥) ». (١٦)
١٤٥٨٧ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
__________________
(١) في حاشية « جت » : « الأرضين ».
(٢) في « بن » : ـ « فيها ».
(٣) في « ك ، ن » : « يعرف ».
(٤) في « بن » : ـ « هذه ».
(٥) في « بف » والوافي : + « إن شاء الله ». وفي المرآة : « لعلّه يسأل : أنّه لمّا كان البيع واقعاً على البعض في الصورة المفروضة وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض يجوز له أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن أو بكلّه على الاحتمالين ، فأجاب عليهالسلام بالجواز مع العلم والمعرفة ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٣٥ ، ح ١٦٦٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
(٧) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : + « إليه في ».
(٨) في « ع » : « رجل ». وفي « بف » : « الرجل ».
(٩) في الوسائل والفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « لرجلين : اشهدا » بدل « لرجل : اشهد ».
(١٠) في التهذيب ، ج ٧ : « بجميع حدودها ».
(١١) في « ن » : ـ « كلّها ».
(١٢) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « وجميع ماله في الدار من المتاع والبيّنة لاتعرف المتاع » بدل « وجميع ماله في الدار ... ـ إلى ـ من المتاع ». وفي الوسائل : + « والبيّنة لاتعرف المتاع ».
(١٣) في الوسائل : « يصحّ ».
(١٤) في الفقيه والتهذيب ، ج ٧ : « إذا » بدل « له ما ».
(١٥) في المرآة : « قوله عليهالسلام : يصلح له ، إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أومع جهالته عند المشتري أيضاً لكونه آئلاً إلى المعلوميّة مع انضمامه إلى المعلوم ، والله يعلم ».
(١٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٨٨٥ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ح ٧٥٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٥٠ ، ح ٦٦٦ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٦٨٢ ، ح ١٨١١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٧ ، ح ٣٤٠٧٤.
أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنى ، فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ ، وَلَمْ يُعَدَّلِ الْآخَرَانِ (١) ، فَقَالَ : « إِذَا كَانُوا (٢) أَرْبَعَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ يُعْرَفُونَ بِشَهَادَةِ الزُّورِ ، أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِيعاً ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ عَلَى الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ أَنْ يَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَعَلِمُوا ، وَعَلَى الْوَالِي (٣) أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهُمْ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا مَعْرُوفِينَ بِالْفِسْقِ (٤) ». (٥)
١٤٥٨٨ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (٦) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ صَارَ الزَّوْجُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ؟ وَكَيْفَ لَايَجُوزُ ذلِكَ لِغَيْرِهِ؟ وَصَارَ إِذَا قَذَفَهَا غَيْرُ الزَّوْجِ (٧) ،
__________________
(١) في « بف » والوافي : + « قال ».
(٢) في الوافي : « كان ».
(٣) في الوافي : « الموالي ».
(٤) في المرآة : « اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم منه فسق ولا عدالة ، فذهب الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أنّ الأصل فيهم العدالة ، وهذا الخبر يدلّ على مختارهم. والأشهر بين المتأخّرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة الباطنيّة أو الشهادة على ذلك ، ومذهب الشيخ لا يخلو من قوّة ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٥٩ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٩٧ ، ذيل ح ٣٤٠٤٩.
(٦) ورد الخبر ملخّصاً في التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الكوفي ، عن الحسن بن يوسف. والظاهر أنّ عنوان « الحسن بن يوسف » في سند التهذيب محرّف ؛ فإنّ المراد من الكوفي في مشايخ محمّد بن عليّ بن محبوب هو الحسن بن عليّ الكوفي والمراد به الحسن بن عليّ بن عبدالله بن المغيرة ، والمتكررّ في الأسناد رواية الحسن بن عليّ الكوفي أو الحسن بن عليّ بن عبد بن المغيرة ، عن الحسين بن سيف [ بن عميرة ]. راجع : رجال النجاشي ، ص ٥٦ ، الرقم ١٣٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٤٢. وانظر أيضاً على سبيل المثال ؛ الكافي ، ح ٨١٨١ ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ؛ ثواب الأعمال ، ص ١٦ ، ح ٢ ؛ وص ٢٠ ، ح ٣ ؛ وص ٢٥ ، ح ٢ ؛ التوحيد ، ص ٢١ ، ح ١٢ ؛ وص ٢٨ ، ح ٢٧ ؛ كامل الزيارات ، ص ٣٠٥ ، ح ٧.
(٧) في « بح » : ـ « غير الزوج ».
جُلِدَ الْحَدَّ ، وَلَوْ كَانَ وَلَداً أَوْ أَخاً (١)؟
فَقَالَ (٢) : « قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ عليهالسلام (٣) عَنْ هذَا ، فَقَالَ : أَلَاتَرى أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ الزَّوْجُ (٤) امْرَأَتَهُ قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ عَلِمْتَ أَنَّهَا فَاعِلَةٌ؟ فَإِنْ قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ مِنْهَا بِعَيْنِي ، كَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ ، وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ (٥) أَنْ يَدْخُلَ الْمَدْخَلَ فِي الْخَلْوَةِ الَّتِي لَايَصْلُحُ (٦) لِغَيْرِهِ أَنْ يَدْخُلَهَا ، وَلَا يَشْهَدُهَا وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، فَلِذلِكَ (٧) صَارَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِذَا قَالَ : رَأَيْتُ ذلِكَ بِعَيْنِي.
وَإِذَا قَالَ : إِنِّي لَمْ أُعَايِنْ ، صَارَ قَاذِفاً فِي حَدِّ غَيْرِهِ (٨) ، وَضُرِبَ الْحَدَّ إِلاَّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ ، وَإِنْ (٩) زَعَمَ (١٠) غَيْرُ الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ (١١) وَادَّعى أَنَّهُ رَآهُ (١٢) بِعَيْنِهِ (١٣) ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ رَأَيْتَ ذلِكَ؟ وَمَا أَدْخَلَكَ (١٤) ذلِكَ الْمَدْخَلَ الَّذِي رَأَيْتَ فِيهِ هذَا وَحْدَكَ؟ أَنْتَ (١٥) مُتَّهَمٌ فِي دَعْوَاكَ (١٦) ، وَإِنْ (١٧) كُنْتَ صَادِقاً فَأَنْتَ (١٨) فِي حَدِّ التُّهَمَةِ (١٩) ، فَلَا بُدَّ مِنْ أَدَبِكَ
__________________
(١) في « بح » : « وأخاً ».
(٢) في « بف » : + « له ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المحاسن وعلل الشرائع : + « بن محمّد ». وفي « جت » والمطبوع : « أبو جعفر ».
(٤) في « جد » وحاشية « م » : « الرجل ».
(٥) في المحاسن والعلل : « للزوج ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « لا تصلح ». وفي المحاسن : « لا تجوز ».
(٧) في « بف » : « ولذلك ».
(٨) في علل الشرائع : ـ « في حدّ غيره ».
(٩) في « بن » : « وإذا ».
(١٠) في المحاسن والعلل : ـ « إن زعم ».
(١١) في علل الشرائع : « قذفها ».
(١٢) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف » وحاشية « جت » والمحاسن وعلل الشرائع : « رأى ».
(١٣) في « ن » : ـ « بعينه ». وفي المحاسن : « ذلك بعينيه ». وفي علل الشرائع : « ذلك ».
(١٤) في « ك » : « أما أدخلت ».
(١٥) في « جد » علل الشرائع : « وأنت ».
(١٦) في علل الشرائع : « في رؤياك ».
(١٧) في « ك ، ن ، بن » وعلل الشرائع : « فإن ».
(١٨) في « بف » والمحاسن : « وأنت ».
(١٩) في « ك » : « التهم ».
بِالْحَدِّ الَّذِي أَوْجَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ ».
قَالَ : « وَإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَةُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ (١) لِمَكَانِ الْأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَكَانَ كُلِّ شَاهِدٍ يَمِينٌ ». (٢)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ بَعْضِ الْقُمِّيِّينَ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام مِثْلَهُ. (٣)
١٤٥٨٩ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَنِيفَةَ (٤) ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَيْفَ صَارَ الْقَتْلُ يَجُوزُ فِيهِ شَاهِدَانِ ، وَالزِّنى لَايَجُوزُ فِيهِ إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَالْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنى؟
فَقَالَ : « لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ ، وَالزِّنى فِعْلَانِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَايَجُوزُ (٥) إِلاَّ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ ، عَلَى الرَّجُلِ شَاهِدَانِ ، وَعَلَى الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ (٦) ».
__________________
(١) في « ع ، ك ، ن ، بف ، بن ، جد » : ـ « بالله ».
(٢) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ، ح ٤٨٥٧ ، بسنده عن الحسين بن سيف ؛ التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧٠ ، بسنده عن الحسن بن يوسف ، عن محمّد بن سليمان ، وفيهما ملخّصاً ومع اختلاف يسير. المحاسن ، ص ٣٠٢ ، كتاب العلل ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن أبي خالد الهيثم الفارسي ، عن أبي الحسن الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.
(٣) علل الشرائع ، ص ٥٤٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٨٠ ، ح ٢٢٥٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤١٧ ، ذيل ح ٢٨٩٢٧.
(٤) ورد الخبر ـ مع اختلاف في بعض الألفاظ ـ في علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة. وقد صرّح الخطيب في تاريخ بغداد ، ج ٦ ، ص ٢٤٣ ، الرقم ٣٢٨٠ ، بأنّ إسماعيل بن حمّاد يروي عن أبيه.
هذا ، وإسماعيل بن أبي حنيفة في سندنا هو إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة نُسب إلى جدّه اختصاراً. فالظاهر سقوط الواسطة بينه وبين أبي حنيفة ، وهو أبوه حمّاد.
(٥) في « بح » والتهذيب : + « فيه ».
(٦) علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه
وَرَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : « مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (١)؟ ».
قَالَ : قُلْتُ : مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلاَّ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ.
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ كَذلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ (٢) ، وَلكِنَّ الزِّنى فِيهِ حَدَّانِ ، وَلَا يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلى وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ ، وَالْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ ، وَيُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ ». (٣)
١٤٥٩٠ / ٨. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ السَّيَّارِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ (٤) :
عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : لَزِمَتْهُ شَهَادَةٌ ، فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ الْقَاضِي.
فَقَالَ (٥) أَبُو يُوسُفَ : مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيكَ يَا ابْنَ أَبِي يَعْفُورٍ وَأَنْتَ جَارِي ، مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ صَدُوقاً طَوِيلَ اللَّيْلِ ، وَلكِنْ تِلْكَ الْخَصْلَةُ.
قَالَ : وَمَا هِيَ؟
قَالَ : مَيْلُكَ إِلَى التَّرَفُّضِ (٦).
فَبَكَى ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ حَتّى سَالَتْ دُمُوعُهُ ، ثُمَّ قَالَ (٧) : يَا أَبَا يُوسُفَ (٨) ، تَنْسِبُنِي (٩) إِلى
__________________
أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٦٥ ، ح ٤٦٠٨ ؛ والمحاسن ، ص ٣٣٠ ، كتاب العلل ، ح ٩٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٥٠٩ ، ح ١ الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٨ ، ح ٣٤٠٧٥ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٥٣٣١.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با حنيفة ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت » : « يا با حنيفة ».
(٣) علل الشرائع ، ص ٥١٠ ، ح ٣ ، بسنده عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة ، عن أبيه حمّاد ، عن أبيه أبي حنيفة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٥٥٢ ، ح ١٥٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٠٩ ، ح ٣٤٠٧٦.
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » وحاشية « م ، جت ». وفي « م ، ن ، بح ، جت » والمطبوع : « عمّن حدّثه ».
(٥) في « م ، جد » : « قال ».
(٦) في « بف » والوافي : « الرفض ».
(٧) في « ن » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».
(٨) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « يا با يوسف ».
(٩) في « بف » وحاشية « بح » والفقيه والتهذيب : « نسبتني ».
قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَكُونَ مِنْهُمْ ، قَالَ : فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ. (١)
١٤٥٩١ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام كَانَ يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ ، وَشَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ ، يُجِيزُ (٢) شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ ، وَيُبْطِلُ (٣) شَهَادَةَ الْأَلْفِ ؛ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ (٤) ». (٥)
١٤٥٩٢ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بِامْرَأَةٍ (٦) بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ ، فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا ، فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكَانَ (٧) يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هذَا (٨) ». (٩)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٣ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٥ ، ذيل ح ٣٣٦٦ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٢٥ ، ح ١٦٧٨٠.
(٢) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « جازت ».
(٣) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٨ والكافي ، ح ١٤٠٤٤ والتهذيب : « وأبطل ».
(٤) في المرآة : « حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادة بأن وقعا على زمان واحد ».
(٥) الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ المرتدّ ، ح ١٤٠٤٤. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٢ ؛ وج ١٠ ، ص ١٤١ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الجعفريّات ، ص ١٢٨ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٥ ، ص ٤٨٧ ، ح ١٥٥٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤١٠ ، ح ٣٤٠٨٠ ؛ وج ٢٨ ، ص ٣٣٢ ، ح ٣٤٨٨٦.
(٦) في الجعفريّات : « بجارية ».
(٧) في « جد » : ـ « وكان ».
(٨) في المرآة : « حمل على ما إذا لم يصرّح الشهود بكونها في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال ». وقال المحقّق : « إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى فادّعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء فلاحدّ ، وهل يحدّ الشهود للفرية؟ قال في النهاية : نعم. وقال في المبسوط : لا ؛ لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأوّل أشبه ». شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٩٣٩.
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٩ ، ح ٥٧ ، بسنده
١٤٥٩٣ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ ، قَالَ : لَا أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ (١) فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ عَابِدٌ ، فَأُعْجِبَ (٢) دَاوُدُ عليهالسلام ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : لَايُعْجِبْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ ؛ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ ».
قَالَ : « فَمَاتَ الرَّجُلُ ، فَأُتِيَ (٣) دَاوُدُ عليهالسلام ، وَقِيلَ (٤) لَهُ : مَاتَ الرَّجُلُ ، فَقَالَ دَاوُدُ عليهالسلام : ادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ ».
قَالَ : « فَأَنْكَرَتْ (٥) بَنُو إِسْرَائِيلَ ، وَقَالُوا : كَيْفَ لَمْ يَحْضُرْهُ (٦)؟ ».
قَالَ (٧) : « فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلاً ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (٨) إِلاَّ خَيْراً » قَالَ : « فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ (٩) إِلاَّ خَيْراً ، فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ (١٠) ، فَشَهِدُوا بِاللهِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (١١) إِلاَّ خَيْراً.
فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ عليهالسلام : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً؟
فَقَالَ دَاوُدُ عليهالسلام : يَا رَبِّ لِلَّذِي (١٢) أَطْلَعْتَنِي عَلَيْهِ مِنْ أَمْرِهِ ».
__________________
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٣٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام ، إلى قوله : « عليها خاتم من الله عزّوجلّ » مع اختلاف يسير. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٧٠ ، ح ١٣٤ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١١٧ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٦٠ ، ح ١٦٤٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٥٤ ، ح ٣٣٩٢١.
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والزهد. وفي المطبوع : « قد كان ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : + « له ». وفي الوافي والوسائل ، ج ١ وج ٣ والتهذيب والزهد : + « به ».
(٣) في « جت » : « واتي ».
(٤) في « ن » والزهد : « فقيل ».
(٥) في الزهد : + « ذلك ».
(٦) في « ن » : « لا تحضره » بدل « لم يحضره ».
(٧) في « ل ، جت » : ـ « قال ».
(٨) في « ع ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والزهد : ـ « منه ».
(٩) في التهذيب : + « منه ».
(١٠) في « بن » : + « آخرون ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والزهد : ـ « منه ».
(١٢) في « ك ، ن ، بح ، بف ، جت » : « الذي ».
قَالَ : « فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : أَنْ كَانَ (١) ذلِكَ (٢) كَذلِكَ (٣) ، وَلكِنَّهُ قَدْ شَهِدَ (٤) قَوْمٌ مِنَ الْأَحْبَارِ (٥) وَالرُّهْبَانِ مَا يَعْلَمُونَ مِنْهُ (٦) إِلاَّ خَيْراً ، فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ عَلَيْهِ ، وَغَفَرْتُ لَهُ (٧) عِلْمِي فِيهِ (٨) ». (٩)
هذَا آخِرُ كِتَابِ الشَّهَادَاتِ مِنَ الْكَافِي تَأْلِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ
يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ رَحِمَهُ اللهُ ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْقَضَاءِ
وَالْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (١٠).
__________________
(١) هكذا في : « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٣. وفي « ك ، جت » والوافي والتهذيب : « أنّه كان ». وفي المطبوع : « أنّ » بدل « أن كان ».
(٢) في « بف ، جت » والوافي والتهذيب : ـ « ذلك ».
(٣) في « ع ، ل ، بح ، بن » : « لك ».
(٤) في « جت » : « قد شهدت ».
(٥) في التهذيب : « الأنصار ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٣ والزهد : ـ « منه ».
(٧) في « جت ، جد » : + « مع ».
(٨) في الوافي : « علمي فيه ؛ يعني ما علمت فيه من الرياء ».
(٩) الزهد ، ص ١٧٥ ، عن ابن أبي البلاد. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٧٨ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٥٧ ، ح ٢٤٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٦٦٥ ، ملخصّاً ؛ وفيه ، ج ١ ، ص ٦٤ ، ح ١٣٩ ، إلى قوله : « فإنّه مراء ».
(١٠) في أكثر النسخ بدل « هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي ... » إلى هنا ، عبارات مختلفة.
[٣٣]
كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٣٣]
كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ (٢)
١ ـ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليهالسلام (٣)
١٤٥٩٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ (٤) فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ (٥) ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ». وفي « بف » : + « ربّ يسّر وأعن ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « م » : + « وبه ثقتي ».
(٢) في « ع ، ل ، م ، ن » : « كتاب الأحكام من الكافي ». وفي « ك ، جت » : « كتاب القضايا والأحكام من الكافي ». وفي « م » : « كتاب القضايا والأحكام ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، بن » : ـ « عليهالسلام ».
(٤) في « ن » : « والعادل ».
(٥) في الفقيه : « كنبيّ ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٦٥ : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهمالسلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلاّبإذنهم ، وكذا في قوله عليهالسلام : « لا يجلسه إلاّنبيّ » أي بالأصالة. والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهمالسلام ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١١ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٢ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٧ ، ح ١٦٣٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩٢.
١٤٥٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ (١) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِشُرَيْحٍ : يَا شُرَيْحُ ، قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَايَجْلِسُهُ إِلاَّ نَبِيٌّ ، أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ (٢) ، أَوْ شَقِيٌّ (٣) ». (٤)
١٤٥٩٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَمَّا وَلّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صلىاللهعليهوآلهوسلم شُرَيْحاً الْقَضَاءَ ، اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَايُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتّى يَعْرِضَهُ (٥) عَلَيْهِ ». (٦)
٢ ـ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ
١٤٥٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ، ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِجَوْرٍ وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (٧) وَهُوَ لَايَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي النَّارِ ؛ وَرَجُلٌ قَضى بِالْحَقِّ (٨) وَهُوَ
__________________
(١) استظهرنا في ما قدّ مناه ذيل ح ١٣٩٧١ ، زيادة « عن أبي جميلة » في السند ، فلا حظ.
(٢) في « ن » : ـ « نبيّ ».
(٣) في المرآة : « يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوية القضاء وأنّه لغير المعصوم غالباً يستلزم الشقاء ، أو بيان أنّه من زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلاّهذه الثلاثة الأصناف. ويؤيّده ما في الفقيه : ماجلسه ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥٠٩ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٣ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٧ ، ح ٣٣٠٩١.
(٥) في « ن » : « يعرض ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٦ ، ح ٣٣٠٩٠.
(٧) في « جد » والفقيه وتحف العقول : « بحقّ ».
(٨) في « بف » وتحف العقول : « بحقّ ».
يَعْلَمُ ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ ». (١)
وَقَالَ (٢) عليهالسلام : « الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ (٣) الْجَاهِلِيَّةِ ؛ فَمَنْ أَخْطَأَ (٤) حُكْمَ اللهِ ، حَكَمَ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ » (٥) (٦)
١٤٥٩٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « الْحُكْمُ حُكْمَانِ : حُكْمُ اللهِ ، وَحُكْمُ (٧) الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (٨) : ( وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) (٩) وَأَشْهَدُ (١٠) عَلى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، لَقَدْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الخصال ، ص ٢٤٧ ، باب الأربعة ، ح ١٠٨ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٣٦٤ ، مرسلاً. المقنعة ، ص ٧٢٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٥.
(٢) في الوافي : + « عليّ ».
(٣) في « بن » والوسائل والفقيه : + « أهل ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فمن أخطأ ، بلا دليل معتبر شرعاً لتقصيره أومع علمه ببطلانه ، فلاينا في كون المجتهد المخطئ الغير المقصّر مصيباً. ولا يبعد أن يكون الغرض بيان أنّ كون الحكم مطابقاً للواقع لا ينفع في كونه حقّاً ، بل لابدّ من أخذه من مأخذ شرعي ، فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهليّة وإن كان مطابقاً للواقع ».
(٥) في الفقيه : « حكم بحكم أهل الجاهليّة ، ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله ـ عزّ وجلّ ـ فقد كفر بالله تعالى » بدل « حكم بحكم الجاهليّة ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢١ ، مرسلاً عن الصادق عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٨ ، ح ١٦٣٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢ ، ح ٣٣١٠٦.
(٧) في « بن » والوسائل : + « أهل ».
(٨) في المرآة : « قال الوالد رحمهالله : كأنّه سقط صدر الآية : ( أَفَحُكْمَ الْجهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ) فإنّ الظاهر أنّ الاستشهاد بالآية يقعبالجزءين لبيان الحصر ».
(٩) المائدة (٥) : ٥٠.
(١٠) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي تفسير العيّاشي : « فاشهد ». وفي بعض النسخ والمطبوع : « واشهدوا ».
حَكَمَ فِي الْفَرَائِضِ بِحُكْمِ الْجَاهِلِيَّةِ ». (١)
٣ ـ بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
١٤٥٩٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ ، عَنْ حَكَمٍ الْحَنَّاطِ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام (٣) ؛ وَحَكَمٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام :
قَالَا (٥) : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مِمَّنْ لَهُ سَوْطٌ أَوْ عَصًا ، فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَلى مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٦)
١٤٦٠٠ / ٢. عَلِيٌّ (٧) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ الْعَظِيمِ ». (٨)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٧ ، ح ٥١٢ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٨٩ ، ح ١٦٣٤٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣ ، ح ٣٣١٠٧.
(٢) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « الخيّاط ». والحكم هذا ، هو الحكم بن ايمن. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠.
(٣) في السند تحويل بعطف « حكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليهالسلام » على « حكم الحنّاط عن أبي بصيرعن أبي جعفر عليهالسلام ».
(٤) في « م ، بن » والوسائل : « والحكم ».
(٥) في « ك ، ن ، جت » والوسائل : « قال ».
(٦) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٢٩ ، معلّقاً عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وتمام الرواية فيه : « من حكم في درهمين فأخطأ كفر ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٤ ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١ ، ح ٣٣١٣٦.
(٧) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ». وفي « بف » والمطبوع : « عليّ بن إبراهيم ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢١ ،
١٤٦٠١ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « مَنْ حَكَمَ فِي دِرْهَمَيْنِ بِحُكْمِ جَوْرٍ ثُمَّ جَبَرَ (٢) عَلَيْهِ ، كَانَ مِنْ أَهْلِ هذِهِ الْآيَةِ : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ ) (٣) ».
فَقُلْتُ : وَكَيْفَ (٤) يَجْبُرُ عَلَيْهِ؟
فَقَالَ (٥) : « يَكُونُ لَهُ سَوْطٌ وَسِجْنٌ ، فَيَحْكُمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ (٦) رَضِيَ بِحُكُومَتِهِ (٧) ، وَإِلاَّ ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ (٨) ، وَحَبَسَهُ فِي سِجْنِهِ ». (٩)
١٤٦٠٢ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
__________________
عن أبي بصير ؛ وفيه ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٢ ، عن أبي بصير بن عليّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٣٢٤ ، ح ١٢٧ ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣١ ، ح ٣٣١٣٧.
(١) في حاشية « بف » وهامش المطبوع : « عبد الله بن بكير ». وفي الوسائل : ـ « عن عبد الله بن كثير ». وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٤ ـ وهو مأخوذ من الكافي من غير تصريح بالأخذ ـ عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير ، ولكن لم نجد رواية ابن بكير عن ابن مسكان في موضع ، كما أنّا لم نجد رواية عبد الله بن كثير عن ابن مسكان في موضع ، بل لم نعرف عبد الله بن كثير في هذه الطبقة أصلاً.
(٢) في التهذيب : « أجبر ». وفي تفسير العيّاشي : « كبر ».
(٣) المائدة (٥) : ٤٤.
(٤) في « بن » والوسائل : « كيف » بدون الواو.
(٥) في « بح » والوافي : « قال ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب وتفسير العيّاشي. وفي « بح » والمطبوع : « فإذا ».
(٧) في « ع ، ل ، ن » وحاشية « بف ، جت » والوسائل وتفسير العيّاشي : « بحكمه ».
(٨) في « ك » والوسائل : « بسوط ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ١٢٠ ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢ ، ح ٣٣١٣٨.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « أَيُّ قَاضٍ قَضى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَخْطَأَ ، سَقَطَ (١) أَبْعَدَ (٢) مِنَ السَّمَاءِ (٣) ». (٤)
١٤٦٠٣ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْخَضِيبِ الْبَجَلِيِّ (٥) ، قَالَ :
كُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِي لَيْلى مُزَامِلَهُ حَتّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَبَيْنَا (٦) نَحْنُ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلىاللهعليهوآلهوسلم إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهالسلام ، فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي لَيْلى : تَقُومُ بِنَا إِلَيْهِ؟ فَقَالَ : وَمَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ؟ فَقُلْتُ : نُسَائِلُهُ وَنُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ : قُمْ (٧) ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ ، فَسَاءَلَنِي عَنْ نَفْسِي وَأَهْلِي ، ثُمَّ قَالَ (٨) : « مَنْ هذَا (٩) مَعَكَ؟ » فَقُلْتُ : ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ.
فَقَالَ لَهُ : « أَنْتَ ابْنُ أَبِي لَيْلى قَاضِي الْمُسْلِمِينَ؟ » قَالَ : نَعَمْ.
فَقَالَ (١٠) : « تَأْخُذُ مَالَ هذَا فَتُعْطِيهِ (١١) هذَا ، وَتَقْتُلُ ، وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ لَا تَخَافُ (١٢) فِي ذلِكَ أَحَداً؟ » قَالَ : نَعَمْ.
__________________
(١) في حاشية « بف » : « أسقط ».
(٢) في « ك » : « بعد ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : سقط ، أي من درجة قربه وكماله أو درجاته في الجنّة أو يلحقه الضرر الاخروي ، مثل ما يلحق الضرر الدنيوي من سقط من السماء ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢١ ، ح ٥٢٢ ، معلّقاً عن سهل بن زياد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧ ، ح ٣٢٣٠ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٠ ، ح ١٦٣٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٢ ، ح ٣٣١٣٩.
(٥) في « ع ، ل ، بح ، بن ، جت » : « سعيد بن أبي الخصيب البجلي ». والمذكور في رجال الطوسي ، ص ٢١٤ ، الرقم ٢٨١٩ : سعيد بن أبي الخضيب البجلي ، لكن الموجود في بعض نسخه : « أبي الخصيب » بدل « أبي الخضيب ».
(٦) في « بن » : فبينما ».
(٧) في « ن ، جت » : « قال فقم ».
(٨) في « ن ، جت » : « فقال » بدل « ثمّ قال ».
(٩) في الوافي : + « الذي ».
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جت » والوافي والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(١١) في « بف » : « وتعطيه ». وفي « جت » : « فتعطي ».
(١٢) في « بن » والتهذيب : « ولا تخاف ». وفي « ن » : « ألا تخاف ».
قَالَ : « فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَقْضِي؟ » قَالَ (١) : بِمَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَعَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
قَالَ : « فَبَلَغَكَ (٢) عَنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ عَلِيّاً عليهالسلام أَقْضَاكُمْ؟ » قَالَ : نَعَمْ.
قَالَ : « فَكَيْفَ تَقْضِي بِغَيْرِ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليهالسلام وَقَدْ بَلَغَكَ هذَا؟ فَمَا تَقُولُ إِذَا جِيءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَسَمَاءٍ (٣) مِنْ فِضَّةٍ ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم بِيَدِكَ ، فَأَوْقَفَكَ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّكَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّ هذَا قَضى بِغَيْرِ مَا قَضَيْتَ؟ ».
قَالَ : فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِي لَيْلى حَتّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ قَالَ لِي : الْتَمِسْ لِنَفْسِكَ زَمِيلاً (٤) ، وَاللهِ (٥) لَا أُكَلِّمُكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَةً أَبَداً. (٦)
٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ (٧)
١٤٦٠٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
كَانَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَاعِداً فِي حَلْقَةِ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَسَأَلَ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ (٨) عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَهُ ، فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَهُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَبِيعَةُ ،
__________________
(١) في حاشية « بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في « ن » : « فما بلغك ».
(٣) في « بف » والتهذيب : « وسماوات ».
(٤) الزميل : الرفيق في السفر الذي يعينك على امورك ، وهو الرديف أيضاً. النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ( زمل ).
(٥) في « ن » : « فو الله ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٢٠ ، ح ٥٢١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٦٣٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٩ ، ذيل ح ٣٣٠٩٨.
(٧) في المرآة : « لا شكّ في ضمانه في الآخرة ، وأمّا في الدنيا ففيه إشكال ، إلاّ أن يكون حاكماً ».
(٨) في الوافي والتهذيب : ـ « الرأي ».
وَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ (١) ، فَأَجَابَهُ (٢) بِمِثْلِ ذلِكَ ، فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِيُّ : أَهُوَ فِي عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ (٣) رَبِيعَةُ (٤).
فَقَالَ لَهُ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « هُوَ (٦) فِي عُنُقِهِ ، قَالَ أَوْ لَمْ يَقُلْ ، وَكُلُّ (٧) مُفْتٍ ضَامِنٌ ». (٨)
١٤٦٠٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى مِنَ اللهِ (٩) ، لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ (١٠) ، وَلَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ ». (١١)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت » والوسائل : « المسألة عليه ».
(٢) في « ن » : « فأجاب ».
(٣) في « ك ، م ، جد » : + « عنه ».
(٤) في « ك » : + « ولم يردّ عليه ».
(٥) في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٦) في « بف » : « هي ».
(٧) في « بف ، جت » والتهذيب : « كلّ » بدون الواو.
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٦ ، ح ١٣١٣١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٠ ، ح ٣٣٦٣٩.
(٩) في الكافي : ـ « من الله ».
(١٠) في الوافي : « المراد بـ « العلم » ما يستفاد في الأنوار الإلهيّة والإلهامات الكشفيّة كما هو للأئمّة عليهمالسلام ، وب « الهدى » مايسمع من أهل بيت النبوّة كما هو لنا ، وب « ملائكة الرحمة » الهادون لنفوس الأخيار إلى مقاماتهم في درجات الجنان ، وب « ملائكة العذاب » السائقون لنفوس الأشرار إلى منازلهم في دركات الجحيم والنيران ».
(١١) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب النهي عن القول بغير علم ، ح ١٠١. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٥٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٢٠٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٦٠ ، عن الحسن بن محبوب. وفيه ، ح ٥٩ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهماالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفيه أيضاً ، ح ٥٨ ، بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام. وفي صحيفة الرضا عليهالسلام ، ص ٤١ ، ح ٧ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، ح ١٧٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. كمال الدين ، ص ٢٥٦ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. تحف العقول ، ص ٤١ ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي الستّة الأخيرة إلى قوله : « وملائكة العذاب » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١ ، ص ١٩٠ ، ح ٣١٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٠ ، ح ٣٣١٠٠ ؛ وص ٢٢٠ ، ح ٣٣٦٣٨.
٥ ـ بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ (١) وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ
١٤٦٠٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ (٢) يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ؟
فَقَالَ : « ذلِكَ السُّحْتُ (٣) ». (٤)
١٤٦٠٧ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللهِ (٥) ». (٦)
١٤٦٠٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ
__________________
(١) في « ك ، ل ، بح ، بن ، جت » : « الأجر ».
(٢) في الوافي والتهذيب : « فريقين ».
(٣) في المرآة : « حمل على الاجرة ، والمشهور جواز الارتزاق من بيت المال ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ٣٢٢٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٨ ، ح ١٦٣٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢١ ، ح ٣٣٦٤٠.
(٥) في الوافي والفقيه وفقه الرضا عليهالسلام : + « العظيم ». وفي الكافي ، ح ٨٥٨٩ والتهذيب ح ١٠٦٢ والخصال والمعاني : « فإنّ ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم » بدل « هو الكفر بالله ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٩ ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن زرعة. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٥٢ ، ذيل ح ٩٩٧ ، بسنده عن سماعة من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفي الخصال ، ص ٣٢٩ ، باب الستّة ، ذيل ح ٢٦ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١١ ، ذيل ح ١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ذيل ح ٨٥٨٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ١٠٦٢ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢١ ، ذيل ح ١١٢ ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى عليهماالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧١ ، ذيل ح ٣٦٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٣٦٤٢.
ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ السُّحْتِ؟ (١)
فَقَالَ : « هُوَ (٢) الرِّشَا فِي الْحُكْمِ ». (٣)
٦ ـ بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ
١٤٦٠٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَدُ اللهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفْرِفُ (٤) بِالرَّحْمَةِ ، فَإِذَا حَافَ (٥) وَكَلَهُ اللهُ إِلى نَفْسِهِ (٦) ». (٧)
١٤٦١٠ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ
__________________
(١) في جميع النسخ التي قوبلت وغيرها والوسائل : « البخس ». وتقدّم الخبر في الكافي ، ح ٨٥٩٠ وفيه وفي التهذيب كما في المتن ، وهو الظاهر الموافق لمفهوم السحت ، دون مفهوم البخس ، وهو النقص والظلم. أضف إلى ذلك أنّ خبر التهذيب مأخوذ من الكافي ، والمقايسة بين التهذيب وبين موضعي الكافي تقضي بأخذ الخبر من موضعنا هذا ، فيكون التهذيب كأقدم نسخة لنا. راجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧٣١ ( بخس ).
(٢) في « بف » والوافي والكافي ، ح ٨٥٩٠ والوسائل والتهذيب : ـ « هو ».
(٣) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، ح ٨٥٩٠. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٧ ، ح ١٦٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٩٣ ، ح ٢٢٠٦٠.
(٤) قال ابن الأثير : « فيه : رفرفت الرحمة فوق رأسه. يقال : رفرف الطائر بجناحيه ، إذا بسطهما عند السقوط على شيء يحوم عليه ليقع فوقه ». النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفرف ).
(٥) في الفقيه : + « في الحكم ». وفي التهذيب : + « في حكمه ». وقال الفيّومي : « حاف يحيف حيفاً : جار وظلم ، وسواء كان حاكماً أو غير حاكم فهو حائف ». المصباح المنير ، ص ١٥٩ ( حاف ).
(٦) في الوافي : « في الكلام استعارة وتجوّز ، يعني أنّ الله سبحانه يعينه ويوفّقه للصواب ويسدّده مادام يحكم بالعدل. فإذا حاف ـ أي جار في الحكم من الحيف بالمهملة ، بمعنى الظلم ـ أعرض عنه ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦ ، ح ٣٣٢٨ ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٥ ، ح ١٦٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٤ ، ح ٣٣٦٤٩.
الثُّمَالِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَاضٍ كَانَ (١) يَقْضِي بِالْحَقِّ فِيهِمْ ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِينِي وَكَفِّنِينِي ، وَضَعِينِي عَلى سَرِيرِي (٢) ، وَغَطِّي وَجْهِي ؛ فَإِنَّكِ لَاتَرَيْنَ سُوءاً ، فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذلِكَ (٣) ، ثُمَّ مَكَثَتْ (٤) بِذلِكَ (٥) حِيناً ، ثُمَّ إِنَّهَا كَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هِيَ بِدُودَةٍ تَقْرِضُ (٦) مَنْخِرَهُ (٧) ، فَفَزِعَتْ مِنْ ذلِكَ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ أَتَاهَا فِي مَنَامِهَا ، فَقَالَ لَهَا : أَفْزَعَكِ مَا رَأَيْتِ؟ قَالَتْ : أَجَلْ ، لَقَدْ فَزِعْتُ (٨) ، فَقَالَ لَهَا : أَمَا لَئِنْ كُنْتِ فَزِعْتِ مَا (٩) كَانَ الَّذِي رَأَيْتِ إِلاَّ (١٠) فِي أَخِيكِ فُلَانٍ أَتَانِي وَمَعَهُ خَصْمٌ لَهُ ، فَلَمَّا جَلَسَا إِلَيَّ ، قُلْتُ : اللهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ ، وَوَجِّهِ الْقَضَاءَ (١١) عَلى صَاحِبِهِ ، فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَيَّ كَانَ (١٢) الْحَقُّ لَهُ ، وَرَأَيْتُ (١٣) ذلِكَ بَيِّناً فِي الْقَضَاءِ ، فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلى صَاحِبِهِ ، فَأَصَابَنِي مَا رَأَيْتِ لِمَوْضِعِ هَوَايَ كَانَ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَقِّ ». (١٤)
__________________
(١) في الوسائل والأمالي : « وكان ».
(٢) في « ك » : « سريرتي ».
(٣) في « جت » : + « به ».
(٤) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والوسائل والأمالي : « مكث ».
(٥) في « م » والأمالي : ـ « بذلك ».
(٦) في الأمالي : « تعترض ».
(٧) في الوافي : ـ « منخره ». والمنخر ـ بفتح الميم والخاء ، وبكسرهما وضمّهما ـ : الأنف. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٦٦٦ ( نخر ).
(٨) في « بن » والوسائل : ـ « لقد فزعت ».
(٩) في « بف ، جت » والوافي : « فما ».
(١٠) في الوافي : + « لهواي ». وفي التهذيب : + « لهوى ».
(١١) في « ن » : « الفضل ». وفي الأمالي : + « له ».
(١٢) في « بف » : « وكان ».
(١٣) في « ن » : + « في ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٢ ، ح ٥٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الأمالي للطوسي ، ص ١٢٦ ، المجلس ٥ ، ح ١٢ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٦ ، ح ١٦٣٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٥ ، ح ٣٣٦٥٠.
٧ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١) الْجُلُوسِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ
١٤٦١١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ (٢) عليهماالسلام وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ ، فَقَالَ لِي : « مَا مَجْلِسٌ رَأَيْتُكَ فِيهِ أَمْسِ؟ ».
قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٣) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ هذَا الْقَاضِيَ لِي (٤) مُكْرِمٌ ، فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَيْهِ.
فَقَالَ لِي (٥) : « وَمَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ (٦) ، فَتَعُمَّ مَنْ فِي الْمَجْلِسِ؟ » (٧)
٨ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (٨) الارْتِفَاعِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ
١٤٦١٢ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ (٩) جَائِرٍ ، فَقَضى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللهِ ، فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ ». (١٠)
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « كراهية ».
(٢) في « جت » والوسائل ، ح ٣٣٦٣٤ : « أو أبو عبدالله ». وفي الفقيه : ـ « وأبو عبدالله ».
(٣) في « ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والتهذيب : ـ « له ».
(٤) في الفقيه : « بي ».
(٥) في « ك » والتهذيب : ـ « لي ».
(٦) في الفقيه : + « فتعمّك معه ، وفي خبر آخر ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥٢٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥ ، ح ٣٢٢٤ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٨ ، ح ١٦٣٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٥ ، ذيل ح ٣٣٠٨٨ ؛ وص ٢١٩ ، ح ٣٣٦٣٤.
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » وفي المطبوع : « كراهية ».
(٩) في « جد » : « وسلطان ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢١٩ ، معلّقاً عن
١٤٦١٣ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أَيُّمَا (١) رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاةٌ (٢) فِي حَقٍّ ، فَدَعَاهُ إِلى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ (٣) لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، فَأَبى إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَهُ إِلى هؤُلَاءِ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) (٤) الْآيَةَ ». (٥)
١٤٦١٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : قَوْلُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي كِتَابِهِ : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِها (٦) إِلَى الْحُكّامِ ) (٧)؟
فَقَالَ : « يَا بَا بَصِيرٍ (٨) ، إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِي الْأُمَّةِ حُكَّاماً يَجُورُونَ ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْنِ حُكَّامَ أَهْلِ الْعَدْلِ ، وَلكِنَّهُ عَنى حُكَّامَ أَهْلِ الْجَوْرِ ، يَا بَا مُحَمَّدٍ (٩) ، إِنَّهُ
__________________
الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٩ ، ح ١٦٣٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، ح ٣٣٠٧٩.
(١) في الوسائل : « في ».
(٢) قال ابن الأثير : المراء : الجدال. والتماري والمماراة : المجادلة على مذهب الشكّ والريبة. ويقال للمناظرة : مماراة ؛ لأنّ كلّ واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه ، كما يمتري الحالب اللبن من الضرع ».
(٣) في الفقيه : « إخوانكم ».
(٤) النساء (٤) : ٦٠.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٠ ، ح ٥١٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤ ، ح ٣٢٢٠ ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٩ ، ح ١٦٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١ ، ح ٣٣٠٨٠.
(٦) أدلى إليه بماله : دفعه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٨٤ ( دلو ).
(٧) البقرة (٢) : ١٨٨. وفي التهذيب : + ( لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مّنْ أَمْوَ لِ النَّاسِ ).
(٨) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بن » والمطبوع : « يا أبا بصير ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يا أبا محمّد ».
لَوْ كَانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ ، فَدَعَوْتَهُ إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْعَدْلِ ، فَأَبى عَلَيْكَ إِلاَّ أَنْ يُرَافِعَكَ (١) إِلى حُكَّامِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِيَقْضُوا لَهُ ، لَكَانَ مِمَّنْ حَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ ) ». (٢)
١٤٦١٥ / ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (٣) ، قَالَ :
قَالَ لِي (٤) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ (٥) بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ ، وَلكِنِ انْظُرُوا إِلىرَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا (٦) ، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ ، فَإِنِّي قَدْ (٧) جَعَلْتُهُ قَاضِياً ، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في « بح » : ـ « إلى حكّام أهل العدل ، فأبى عليك إلاّ أن يرافعك ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٨٥ ، ح ٢٠٥ ، عن أبي بصير ، إلى قوله : « لكان ممّن يحاكم إلى الطاغوت » ؛ وفيه ، ص ٢٥٤ ، ح ١٨٠ ، عن أبي بصير ، من قوله : « يا با محمّد » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٠ ، ح ١٦٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٢ ، ح ٣٣٠٨١.
(٣) ورد الخبر في الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، وطريق الصدوق إلى أحمد بن عائذ ينتهي إلى الحسن بن عليّ الوشّاء ، كما في الفقيه ، ج ٤ ، ص ٥١٤. والمراد من الحسن بن عليّ في سندنا هذا ، هو الوشّاء. والمتكرّر في الأسناد رواية الوشّاء بعناوينه المختلفة ـ : « الحسن بن عليّ الخزّاز والحسن بن عليّ الوشّاء والوشّاء ـ عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة. فلا يبعد سقوط الواسطة في ما نحن فيه بين الحسن بن عليّ وبين أبي خديجة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٤٥ ـ ٤٤٦.
(٤) في « ن » والفقيه : ـ « لي ».
(٥) في « بف » : « أن يخاصم ».
(٦) في « ك ، ل » والوافي والفقيه والتهذيب : « قضايانا ».
(٧) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : ـ « قد ».
(٨) في المرآة : « استدلّ به على جواز التجزّي في الاجتهاد ، وفيه نظر من وجهين : أحدهما : أنّ ما سمع الراوي بخصومة من المعصوم ليس في الاجتهاد في شيء ولم يكونوا يحتاجون في تلك الأزمنة إلى الاجتهاد.
وثانيهما : أنّ من لم يجوّز التجزّي يقول : لا يحصل العلم المعتبر إلاّبالإحاطة بجميع مدارك الأحكام بحسب الطاقة ، ولا يقول بوجوب ترجيح جميع المسائل بالفعل ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٩ ، ح ٥١٦ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢ ، ح ٣٢١٦ ، بسنده عن
١٤٦١٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ (٢) بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَتَحَاكَمَا (٣) إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى (٤) الْقُضَاةِ : أَيَحِلُّ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ (٥) ، فَحَكَمَ لَهُ (٦) ، فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَإِنْ كَانَ حَقُّهُ (٧) ثَابِتاً (٨) ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ (٩) ».
قُلْتُ : كَيْفَ (١٠) يَصْنَعَانِ (١١)؟
قَالَ : « انْظُرُوا (١٢) إِلى (١٣) مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (١٤) قَدْ رَوى حَدِيثَنَا ، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا
__________________
أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٨٤٦ ، بسنده عن أبي خديجة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠١ ، ح ١٦٣٦٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٣ ، ذيل ح ٣٣٠٨٣.
(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع : « محمّد بن الحسين ». والصواب ما أثبتناه ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ٢٠٢ ، فلاحظ.
(٢) في « ل ، بن » والوسائل والكافي ، ح ٢٠٢ : « تكون ».
(٣) في الوافي : « فتحاكموا ». وفي التهذيب ، ح ٨٤٥ : « فيتحاكمان ».
(٤) في « جد » والوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « وإلى ».
(٥) في « ل ، م ، بف » والوافي : « طاغوت ».
(٦) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « حقّاً ».
(٧) في الوسائل ، ج ٢٧ : + « له ».
(٨) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « أخذه ».
(٩) في « بف » والتهذيب ، ح ٥١٤ : « بها ». في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : + « قال الله تعالى : ( يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ) ».
(١٠) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « فكيف ».
(١١) في « ن » : + « به ».
(١٢) في الوسائل ، والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « ينظران ».
(١٣) في الوسائل ، ج ٢٧ : ـ « إلى ».
(١٤) في الوسائل ، ج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب : + « ممّن ».
وَحَرَامِنَا ، وَعَرَفَ أَحْكَامَنَا ، فَارْضَوْا (١) بِهِ حَكَماً ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ (٢) مِنْهُ ، فَإِنَّمَا بِحُكْمِ (٣) اللهِ (٤) اسْتَخَفَّ (٥) ، وَعَلَيْنَا رَدَّ (٦) ، وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ ، وَهُوَ عَلى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ ». (٧)
٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ (٨)
١٤٦١٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ عَلِيّاً ـ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ـ يَقُولُ لِشُرَيْحٍ : « انْظُرْ إِلى أَهْلِ الْمَعْكِ وَالْمَطْلِ (٩) وَدَفْعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَةِ (١٠) وَالْيَسَارِ مِمَّنْ يُدْلِي بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ (١١) إِلَى الْحُكَّامِ ، فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ ، وَبِعْ فِيهَا الْعَقَارَ وَالدِّيَارَ ، فَإِنِّي (١٢) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَقُولُ : مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ (١٣) ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِ (١٤) ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقَارٌ وَلَا دَارٌ
__________________
(١) في « بف » والوسائل والكافي ، ح ٢٠٢ والتهذيب : « فليرضوا ».
(٢) في الوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب ، ح ٨٤٥ : « فلم يقبل ».
(٣) في « ع » : « حكم ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : + « قد ».
(٥) في الوسائل ، ج ١ وج ٢٧ والكافي ، ح ٢٠٢ : « استخفّ بحكم الله » بدل « بحكم الله قد استخفّ ».
(٦) في « ك ، جد » : « ردّوا ».
(٧) الكافي ، كتاب فضل العلم ، باب اختلاف الحديث ، صدر ح ٢٠٢. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٨ ، ح ٥١٤ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن محمّد بن عيسى. وفيه ص ٣٠١ ، صدر ح ٨٤٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٢ ، ح ١٦٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٤ ، ح ٥١ ، ملخّصاً ؛ وج ٢٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٣٤١٦.
(٨) في « ك ، بح » وحاشية « جت » : « الحاكم ».
(٩) المعك والمطل : التسويف بالعدة والدين. انظر : النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ ( معك ).
(١٠) في حاشية « بح » : « القدرة ».
(١١) في « بن » والوسائل : « الناس ».
(١٢) في « ن » : « وإنّي ».
(١٣) في « ك » : « الموسر المسلم ».
(١٤) في التهذيب : « للمسلمين ».
وَلَا مَالٌ ، فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَحْمِلُ النَّاسَ عَلَى الْحَقِّ إِلاَّ مَنْ وَرَّعَهُمْ (١) عَنِ الْبَاطِلِ ، ثُمَّ وَاسِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِوَجْهِكَ وَمَنْطِقِكَ وَمَجْلِسِكَ حَتّى لَايَطْمَعَ قَرِيبُكَ فِي حَيْفِكَ ، وَلَا يَيْأَسَ عَدُوُّكَ مِنْ عَدْلِكَ ، وَرُدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي (٢) مَعَ بَيِّنَةٍ (٣) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ أَجْلى لِلْعَمى (٤) ، وَأَثْبَتُ فِي الْقَضَاءِ (٥) ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ إِلاَّ مَجْلُودٌ (٦) فِي حَدٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ (٧) ، أَوْ مَعْرُوفٌ (٨) بِشَهَادَةِ زُورٍ ، أَوْ ظَنِينٌ (٩) ، وَإِيَّاكَ وَالتَّضَجُّرَ وَالتَّأَذِّيَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِي أَوْجَبَ اللهُ فِيهِ الْأَجْرَ وَيُحْسِنُ (١٠) فِيهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضى بِالْحَقِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحاً (١١) حَرَّمَ حَلَالاً ، أَوْ أَحَلَّ (١٢) حَرَاماً ، وَاجْعَلْ (١٣) لِمَنِ ادَّعى شُهُوداً غُيَّباً أَمَداً بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ ، وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ ، فَإِيَّاكَ (١٤) أَنْ تُنَفِّذَ فِيهِ (١٥) قَضِيَّةً فِي قِصَاصٍ ، أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ حَتّى تَعْرِضَ ذلِكَ عَلَيَّ
__________________
(١) في « جت » وحاشية « م » والوافي : « وزعهم » ، بمعنى كفّهم ومنعهم. راجع : النهاية ، ج ٥ ، ص ١٨٠ ( وزع ).
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٦ : « قوله عليهالسلام : « وردّ اليمين على المدّعي » ربّما يحمل هذا على التقيّة لموافقتهلمذاهب بعض العامّة ، أو على اختصاص الحكم بشريح ؛ لعدم استيهاله للقضاء ، أو على ما إذا كانت الدعوى على الميّت أومع الشاهد الواحد أومع دعوى الردّ ».
(٣) في « بن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : « بيّنته ».
(٤) في « ك ، ل ، جت » : « للعماء ». وفي « م ، ن » : « للغماء ».
(٥) في « ن » : ـ « في القضاء ».
(٦) هكذا في « ك ، ل ، ن ، بح ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب. وفي « ع ، م ، بف ، بن » وحاشية « بح » والمطبوعوالوافي : « مجلوداً ».
(٧) في « م ، جد » : « عنه ».
(٨) في « م » والوافي : « أو معروفاً ».
(٩) في الوافي : « ظنيناً ».
(١٠) في الوافي : « وأحسن ».
(١١) في « ع ، ك ، بح » : « صلح ».
(١٢) في « ن ، جت » : « أوحلّل ».
(١٣) في « بف » : « فاجعل ».
(١٤) في « ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : « وإيّاك ».
(١٥) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ والتهذيب : ـ « فيه ».
إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَلَا تَقْعُدَنَّ (١) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتّى تَطْعَمَ ». (٢)
١٤٦١٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ (٤) ». (٥)
١٤٦١٩ / ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ (٦) : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ـ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ـ : مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ ، فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ (٧) ، وَفِي (٨) النَّظَرِ ، وَفِي الْمَجْلِسِ ». (٩)
١٤٦٢٠ / ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ : « أَنَّ رَجُلاً نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ، ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ (١٠) لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ : أَخَصْمٌ أَنْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ،
__________________
(١) في « ل » : « ولا تقعد ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٥ ، ح ٥٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٥ ، ح ٣٢٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٠٩ ، ح ١٦٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١١ ، ح ٣٣٦١٨ ؛ وفيه ، ج ١٨ ، ص ٣٤٣ ، ذيل ح ٢٣٨٠٩ ، إلى قوله : « من لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه » ؛ وج ٢٥ ، ص ٣٨٥ ، ح ٣٢١٨٧ ، إلى قوله : « وبع فيها العقار والديار ».
(٣) في « بف » : + « يا عليّ ».
(٤) قال المحقّق : « يكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كلّ وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغمّ والفرح والوجع ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس ». الشرائع ، ج ٤ ، ص ٨٦٦.
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٢٣٤ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٠ ، ح ١٦٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٣٦٢٠.
(٦) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبدالله عليهالسلام ، والمراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور إليه عليهالسلام ، في السند السابق.
(٧) في « ن ، جد » وحاشية « جت » : « بالإشارة ».
(٨) في « ن » : ـ « في ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٣ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٢٤٢ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١١ ، ح ١٦٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٣٦٢٣.
(١٠) في الفقيه : « حكومة ».
قَالَ : تَحَوَّلْ عَنَّا ؛ إِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم نَهى أَنْ يُضَافَ الْخَصْمُ إِلاَّ وَمَعَهُ خَصْمُهُ ». (٢)
١٤٦٢١ / ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام لِشُرَيْحٍ (٣) : « لَا تُسَارَّ (٤) أَحَداً فِي مَجْلِسِكَ ، وَإِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ ، وَلَا تَقْضِيَنَّ (٥) وَأَنْتَ (٦) غَضْبَانُ ».
قَالَ : وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : « لِسَانُ الْقَاضِي وَرَاءَ قَلْبِهِ (٧) ، فَإِنْ كَانَ لَهُ قَالَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ أَمْسَكَ (٨) ». (٩)
١٤٦٢٢ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَمَّنْ سَمِعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ : مَا تَرى؟ مَا تَقُولُ؟ فَعَلى ذلِكَ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَلاَّ (١٠) يَقُومُ (١١)
__________________
(١) في « بن » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٥٤٤ ، وفيه أيضاً هكذا : « وبهذا الإسناد أنّ رجلاً ... ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٢ ، ح ٣٢٣٦ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١١ ، ح ١٦٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٤ ، ح ٣٣٦٢٤.
(٣) في الفقيه : + « يا شريح ».
(٤) في الوسائل : « لا تشاور ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي « جد » والمطبوع : « فلا تقضينّ ».
(٦) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه والتهذيب. وفي المطبوع : « فأنت ».
(٧) في الوافي : « وراء قلبه ، يعني يتدبّر أوّلاً بقلبه ثمّ يقول بلسانه ».
(٨) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فإن كان له ، أي فإن كان القلب له بأن لا يكون فيه ما يمنعه عن الحكم قضى وتكلّم ، وإن كان عليه بأن كان غضبان أو جائعاً أو مثله أمسك عن الكلام. أو المعنى : أنّه ينبغي له أن يتفكّر فيمايتكلّم به ، فإن كان له بأن يكون صواباً تكلّم وإلاّ أمسك. ولعلّ الأوّل أظهر ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٤٦ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤ ، ح ٣٢٣٩ ، مرسلاً إلى قوله : « وأنت غضبان » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٢ ، ح ١٦٣٨٧ ؛ الوسائل ، ٢٧ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٣٦٢١.
(١٠) في المرآة : « كلمة « ألاّ » بالفتح للتحضيض ».
(١١) في « ن ، جت ، جد » والوافي : « أن يقوم ».
مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَيُجْلِسُهُمْ (١) مَكَانَهُ ». (٢)
١٠ ـ بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ (٣)
١٤٦٢٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدٍ وَهِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ ، وَبَعْضُكُمْ أَلْحَنُ (٥) بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَيُّمَا (٦) رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً ، فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ (٧) قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ». (٨)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي « ن » : « ويجلسه ». وفي المطبوع : « وتجلسهم ». وفي الوافي والفقيه والتهذيب : « ويجلسهما ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن داود بن يزيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١ ، ح ٣٢٣٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٢ ، ح ١٦٣٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢١٥ ، ح ٣٣٦٢٥.
(٣) في « جت » : « وبالأيمان ».
(٤) هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « بن » والوسائل : « سعد عن هشام بن الحكم ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « سعد بن هشام بن الحكم ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٢ ـ وهو مأخوذ من الكافي ـ عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد وهشام بن الحكم. وهشام بن الحكم من مشايخ ابن أبي عمير ، روى عنه كتابه ، وتكرّرت روايته عنه في الأسناد ، كما أنّ ابن أبي عمير روى كتاب سعد بن أبي خلف ، ووردت روايته عنه في بعض الأسناد. أضف إلى ذلك أنّا لم نجد في ما بأيدينا من الأسناد والطرق عنوان سعد بن هشام بن الحكم ، ولم نعثر أيضاً على رواية من يسمّى بسعد عن هشام بن الحكم. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٧٨ ، الرقم ٤٦٩ ، ص ٤٣٣ ، الرقم ١١٦٤ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٣ ، الرقم ٧٨٣ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٢ ، ص ٣١٣ ـ ٣١٥.
(٥) قال ابن الأثير بعد ذكر الحديث : « اللحن : الميل عن جهة الاستقامة. يقال : لحن فلان في كلامه ، إذا مال عنصحيح المنطق. وأراد : أنّ بعضكم يكون أعرف بالحجّة وأفطن لها من غيره ». النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٤١ ( لحن ).
(٦) في « بف » والوافي : « وأيّما ».
(٧) في « ك ، م ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « به ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد
١٤٦٢٤ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ : كَيْفَ أَقْضِي فِي أُمُورٍ لَمْ أُخْبَرْ بِبَيَانِهَا (١)؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ (٢) : رُدَّهُمْ إِلَيَّ ، وَأَضِفْهُمْ (٣) إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ». (٤)
١٤٦٢٥ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلى رَبِّهِ الْقَضَاءَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بِمَا لَمْ تَرَ عَيْنِي ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنِي؟ فَقَالَ : اقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ».
وَقَالَ : « إِنَّ دَاوُدَ عليهالسلام قَالَ : يَا رَبِّ ، أَرِنِي الْحَقَّ كَمَا هُوَ عِنْدَكَ حَتّى أَقْضِيَ بِهِ ، فَقَالَ (٥) : إِنَّكَ لَاتُطِيقُ ذلِكَ ، فَأَلَحَّ (٦) عَلى رَبِّهِ حَتّى فَعَلَ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلى رَجُلٍ ، فَقَالَ : إِنَّ هذَا أَخَذَ مَالِي ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلى دَاوُدَ عليهالسلام : أَنَّ هذَا الْمُسْتَعْدِيَ قَتَلَ أَبَا هذَا ، وَأَخَذَ (٧) مَالَهُ ، فَأَمَرَ دَاوُدُ عليهالسلام بِالْمُسْتَعْدِي (٨) ، فَقُتِلَ ، وَأَخَذَ (٩) مَالَهُ ، فَدَفَعَهُ (١٠) إِلَى الْمُسْتَعْدى عَلَيْهِ ».
__________________
وهشام بن الحكم. معاني الأخبار ، ص ٢٧٩ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٩ ، ح ١٦٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٣٦٦٣.
(١) في « ك » : « بيانها ».
(٢) في « ك ، ن ، بف ، جت » : ـ « له ».
(٣) أضفته إليه : ألجأته. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٧ ( ضيف ).
(٤) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٨ ، ح ١٦٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٣٣٦٥٩.
(٥) في « بح » : + « يا داود ».
(٦) في « بف » : « وألحّ ».
(٧) في « ن » : « فأخذ ».
(٨) في « بف » : « المستعدي » بدون الباء.
(٩) في البحار : « فأخذ ».
(١٠) في الوسائل ، « فدفع ».
قَالَ (١) : « فَعَجِبَ النَّاسُ ، وَتَحَدَّثُوا حَتّى بَلَغَ دَاوُدَ عليهالسلام ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذلِكَ مَا كَرِهَ (٢) ، فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ يَرْفَعَ (٣) ذلِكَ ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي يَحْلِفُونَ بِهِ ». (٤)
١٤٦٢٦ / ٤. وَعَنْهُ (٥) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : أَنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ شَكَا (٦) إِلى رَبِّهِ (٧) ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، كَيْفَ أَقْضِي فِيمَا لَمْ أَشْهَدْ وَلَمْ أَرَ (٨)؟ قَالَ : فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ (٩) : أَنِ (١٠) احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِكِتَابِي ، وَأَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِي ، فَحَلِّفْهُمْ (١١) بِهِ ».
وَقَالَ (١٢) : « هذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ (١٣) لَهُ بَيِّنَةٌ ». (١٤)
١١ ـ بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ
١٤٦٢٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ؛
__________________
(١) في « ن » : ـ « قال ».
(٢) في « ع » : « كبّره ».
(٣) في « بح ، جت » : « أن يدفع ». وفي « ن » : « أيدفع » بدل « أن يرفع ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٨ ، ح ١٦٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٣٦٥٨ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ١٠ ، ح ١٩.
(٥) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.
(٦) في « ن ، جت » : « سأل ».
(٧) في « بف » والوافي : « إلى الله ».
(٨) في الوسائل : « لم أرو لم أشهد » بدل « لم أشهد ولم أر ».
(٩) في « ع » : « إليه عزّوجلّ ».
(١٠) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ / « أن ».
(١١) في الوافي والتهذيب : « تحلّفهم ».
(١٢) في الوافي : « ثمّ قال ».
(١٣) في « م ، بف ، جد » : « لم يقم ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٨ ، ح ٥٥٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٩ ، ح ١٦٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٣٣٦٥٧.
وَجَمِيلٍ (١) وَهِشَامٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْبَيِّنَةُ عَلى مَنِ ادَّعى ، وَالْيَمِينُ عَلى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ (٢) ». (٣)
١٤٦٢٨ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ بِهِ (٤) فِي أَمْوَالِكُمْ ، حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، وَحَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلى مَنِ ادُّعِيَ (٥) عَلَيْهِ ، وَالْيَمِينَ عَلى مَنِ ادَّعى ؛ لِكَيْلَا (٦) يَبْطُلَ (٧) دَمُ
__________________
(١) هكذا في « بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بف » والوسائل والمطبوع : « عن جميل ». وهو سهوٌ فإنّ المراد من الحلبي هو عبيد الله بن عليّ الحلبي ، ولم يثبت روايته عن جميل في موضع ، بل الظاهر من ملاحظات مجموع المعلومات الواردة حول عبيد الله بن عليّ الحلبي في الكتب والأسناد ، تقدّم طبقته على طبقة جميل وهشام. وسندنا هذا يشبه لما تقدّم في الكافي ، ح ١٤١٣٦ ، من رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وحمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وتقدّم هناك أنّ في السند تحويلاً بعطف « حمّاد عن الحلبي » على « جميل ». ففي ما نحن فيه أيضاً تحويل بعطف كلّ واحد من « جميل » و « هشام » على « حمّاد عن الحلبي ».
ويؤيّد ذلك ورود الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٣ ـ وهو مأخوذ من الكافي ـ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وجميل وهشام.
(٢) في « ن » : « البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص ٥٤١ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٢ ، ح ٣٢٦٧ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع زيادة في آخره. وفيه ، ص ٦٦ ، ذيل ح ٣٣٤٥ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٦٠ ، وفي كلّها ـ إلاّ التهذيب ـ مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٢ ، ح ١٦٤٠٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٣٣٦٦٦.
(٤) في « ع » والفقيه : ـ « به ».
(٥) في « جت » والوسائل ، ج ٢٩ : « المدّعي » بدل « من ادّعى ».
(٦) في « بن » والوسائل والفقيه : « لئلاّ ».
(٧) في « م ، بح » وحاشية « جت » : « يطلّ ».
امْرِئٍ مُسْلِمٍ ». (١)
١٢ ـ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ (٢)
١٤٦٢٩ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٣) ، قَالَ :
قُلْتُ لِلشَّيْخِ (٤) : خَبِّرْنِي (٥) عَنِ الرَّجُلِ (٦) يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ ، فَلَا يَكُونُ (٧) لَهُ بَيِّنَةٌ بِمَا لَهُ؟
قَالَ : « فَيَمِينُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ (٨) فَلَا حَقَّ لَهُ (٩) ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ (١٠) فَعَلَيْهِ ، وَإِنْ (١١) كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ ، فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ (١٢) ، فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ ، فَإِنْ حَلَفَ ، وَإِلاَّ فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّا لَانَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ أَوْفَاهُ بِبَيِّنَةٍ لَانَعْلَمُ مَوْضِعَهَا ، أَوْ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قَبْلَ الْمَوْتِ ، فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَيْهِ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ ، فَإِنِ ادَّعى بِلَا بَيِّنَةٍ (١٣) فَلَا حَقَّ لَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُدَّعى عَلَيْهِ لَيْسَ بِحَيٍّ ، وَلَوْ
__________________
(١) الكافي ، كتاب الديات ، باب القسامة ، ح ١٤٤٢٥. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٨ ، ح ٥١٧٥ ، بسنده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٧٧٠ ، ح ١٦١٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ٣٣٦٦٨ ؛ وج ٢٩ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٥٣٦٣.
(٢) في « جد » : « على الميّت ».
(٣) في « م ، جد » : + « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٤) في الفقيه : + « يعني موسى بن جعفر عليهالسلام ».
(٥) في حاشية « جت » والفقيه : « أخبرني ».
(٦) في الوافي : « عن رجل ».
(٧) في الوسائل : « فلم تكن ».
(٨) في « ن » : « يحلف ».
(٩) في الوسائل : + « وإن ردّ اليمين على المدّعي ، فلم يحلف ، فلا حقّ له ».
(١٠) في « ن » : « لم يحلفه ».
(١١) في الفقيه : « وإن ردّ اليمين على المدّعي فلم يحلف ، فلا حقّ له فإن » بدل « وإن يحلف فعليه وإن ».
(١٢) في « بف » : « البيّنة عليه ».
(١٣) في التهذيب : « ولا بيّنة له ».
كَانَ حَيّاً لَأُلْزِمَ الْيَمِينَ أَوِ الْحَقَّ ، أَوْ يَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْهِ ، فَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَثْبُتْ (١) لَهُ (٢) الْحَقُّ (٣) ». (٤)
١٣ ـ بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ (٥) لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (٦)
١٤٦٣٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ ، قَالَ : « يَسْتَحْلِفُهُ (٧) ، فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَلَمْ يَحْلِفْ (٨) ، فَلَا حَقَّ لَهُ (٩) ». (١٠)
١٤٦٣١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (١١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي ، قَالَ : « يُسْتَحْلَفُ ، أَوْ يَرُدَّ الْيَمِينَ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ ». (١٢)
__________________
(١) في « بف » : + « عليه ».
(٢) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « له ».
(٣) في « بف » والفقيه : « حقّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٣٣٤٣ ، معلّقاً عن ياسين الضرير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٧ ، ح ١٦٤٠٢ ؛ الوسائل ، ٢٧ ، ص ٢٣٦ ، ح ٣٣٦٧٣.
(٥) في « ك ، ن ، جت » : « لم يكن ».
(٦) في « ع » : « اليمين عليه ».
(٧) في « ع » : « تستحلفه ». وفي « بف » : « يستحلف ». وفي النوادر للأشعري : « يستحلف المدّعى عليه ».
(٨) في النوادر للأشعري : « على المدّعي ، فأبى أن يحلف » بدل « على صاحب الحقّ ، فلم يحلف ».
(٩) في « ع » : ـ « له ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٧ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. النوادر للأشعري ، ص ١٦٠ ، ضمن ح ٤١١ ، عن ابن مسلم ، عن أبيجعفر عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٨ ، ح ١٦٤٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٣٦٧٩.
(١١) في « بن » والوسائل : ـ « بن عيسى ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٨ ،
١٤٦٣٢ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ رَوَاهُ (١) ، قَالَ :
اسْتِخْرَاجُ (٢) الْحُقُوقِ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا (٣) رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (٤) ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ (٥) امْرَأَتَانِ ، فَرَجُلٌ وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَاهِدٌ ، فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ ؛ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ وَاجِبٌ (٦) عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ حَقَّهُ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ. (٧)
١٤٦٣٣ / ٤. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي الرَّجُلِ يُدَّعى عَلَيْهِ الْحَقُّ ، وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَيِّنَةٌ ، قَالَ : « يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعى عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَبى أَنْ يَحْلِفَ وَقَالَ (٨) : أَنَا أَرُدُّ الْيَمِينَ عَلَيْكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ ، فَإِنَّ ذلِكَ وَاجِبٌ عَلى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَحْلِفَ وَيَأْخُذَ (٩) مَالَهُ ». (١٠)
__________________
ح ١٦٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٣٦٨٠.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « عن يونس رواه ».
(٢) في « ن » والتهذيب : « استخرج ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « ك ، ل » : « لم يكونوا ». وفي المطبوع : « لم يكن ».
(٤) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « عدلين ».
(٥) في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جد » : « لم يكن ».
(٦) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوافي والوسائل ، ح ٣٣٦٨٢ : « فهي واجبة ». وفي التهذيب : « وهي واجبة ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبرهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٨ ، ح ١٦٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٣٦٨٢ ؛ وفيه ، ص ٢٧١ ، ح ٣٣٧٥٣ : إلى قوله : « فاليمين على المدّعى عليه ».
(٨) في « م ، بح ، جد » : « فقال ».
(٩) في « ن » : « أن لا يحلف ثمّ يأخذ » بدل « أن يحلف ويأخذ ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٦١ ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٨ ، ح ١٦٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٢ ، ح ٣٣٦٨٣.
١٤٦٣٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يُرَدُّ (٢) الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ». (٣)
١٤ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَا
١٤٦٣٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (٤) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ : هَلْ عَلَيْهِ أَنْ (٥) يُسْتَحْلَفَ؟
قَالَ (٦) : « لَا ». (٧)
١٤٦٣٦ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ (٨) ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ (٩) الْبَيِّنَةَ عَلى حَقِّهِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ يَمِينٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ ، فَأَبى (١٠) أَنْ يَحْلِفَ ، فَلَا حَقَّ لَهُ ». (١١)
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي « م ، جد » والمطبوع : « هشام بن سالم ».
(٢) في « بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تردّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٦٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤١ ، ح ٣٣٦٨١.
(٤) في التهذيب ، ح ٥٦٤ : « أصحابنا ».
(٥) في « بن » : ـ « عليه أن ».
(٦) في « م » : « فقال ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٥٥٨ ، بسنده عن عاصم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٦٤٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٣٣٦٨٥.
(٨) في « جد » : « وغيره ».
(٩) في الفقيه : « المدّعي ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « فإن أبى ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٦٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٣٣٦٨٦.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام مِثْلَهُ. (١)
١٥ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَهُ (٢) فَلَا دَعْوى
لَهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ
١٤٦٣٧ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ (٣) ، فَحَلَفَ أَنْ لَاحَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ، ذَهَبَتِ (٤) الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي ، فَلَا دَعْوى (٥) لَهُ ».
قُلْتُ لَهُ (٦) : وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ (٧) بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ (٨) أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ (٩) بِاللهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً ، مَا كَانَ لَهُ (١٠) ، وَكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ ». (١١)
١٤٦٣٨ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) ، عَنْ أَبِيهِ ؛
__________________
(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، ح ٣٣٤٢ ، معلّقاً عن أبان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٢٩ ، ح ١٦٤١١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٣ ، ذيل ح ٣٣٦٨٦.
(٢) في « ع » : ـ « له ».
(٣) في « ل » : ـ « فاستحلفه ».
(٤) في « بح » والتهذيب : « ذهب ».
(٥) في الوافي والتهذيب : « حقّ ».
(٦) في « بف » والفقيه : ـ « له ».
(٧) في الفقيه : « له ».
(٨) في « بف » والوافي : « فإن ».
(٩) في « جت » : « استحلف ».
(١٠) في الوافي والفقيه : + « حقّ ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦١ ، ح ٣٣٤٠ ، معلّقاً عن عبد الله بن أبي يعفور الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٠ ، ح ١٦٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٤ ، ح ٣٣٦٨٩.
(١٢) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِيِّ (٢) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٣) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ (٤) فَيَجْحَدُهُ (٥) ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (٦) شَيْئاً (٧) ؛ وَإِنْ (٨) تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ ، فَهُوَ عَلى حَقِّهِ ». (٩)
١٤٦٣٩ / ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١٠) فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ ، فَيَجْحَدُهُ (١١) ، فَيَحْلِفُ لَهُ يَمِينَ صَبْرٍ (١٢) : أَلَهُ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟
__________________
(١) في الوسائل ، ج ٢٧ : ـ « عن ابن أبي عمير ». وهو سهو ؛ فقد روى ابن أبي عمير كتاب إبراهيم بن عبدالحميدو تكرّرت روايته عنه في الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم أو الفضل بن شاذان عن إبراهيم بن عبدالحميد ، فلم تثبت. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٧ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٢ ، الرقم ١٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٢ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.
(٢) في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ٨٤٨٩ : « خضر بن عمرو النخعي ».
(٣) في الوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ٨٤٨٩ : « قال : قال أحدهما عليهماالسلام » بدل « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٤) في الكافي « رجل مال » بدل « الرجل المال ».
(٥) في « ن » : « فيجحد » بدون الضمير.
(٦) في « ك » : « أن يؤخذ ». وفي الكافي ، ح ٨٤٨٩ : + « منه بعد اليمين ».
(٧) في الفقيه : « أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً ، وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » بدل « أن يأخذ شيئاً ».
(٨) في « بف » : « فإن ».
(٩) الكافي ، كتاب المعيشة ، باب آداب اقتضاء الدين ، ح ٨٤٨٩. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣١ ، ح ٥٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٥ ، ح ٣٦٩٥ ، معلّقاً عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن خضر بن عمرو النخعي. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ... عن خضر النخعي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ١٨٣٣٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٥ ، ذيل ح ٢٩٥٨١ ؛ وج ٢٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٣٦٩١.
(١٠) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ : « أصحابنا ».
(١١) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « إيّاه ».
(١٢) قال ابن الأثير : « فيه : من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ». النهاية ، ج ٣ ، ص ٨ ( صبر ).
قَالَ (١) : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ ؛ وَكَذلِكَ إِنِ احْتَسَبَهُ (٢) عِنْدَ اللهِ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَهُ (٣) مِنْهُ ». (٤)
١٦ ـ بَابُ الرَّجُلَيْنِ (٥) يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٦) الْبَيِّنَةَ
١٤٦٤٠ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْقَوْمَ ، فَيَدَّعِي دَاراً فِي أَيْدِيهِمْ (٧) ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الدَّارُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَلَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ أَمْرُهَا؟
فَقَالَ : « أَكْثَرُهُمْ بَيِّنَةً يُسْتَحْلَفُ وَتُدْفَعُ (٨) إِلَيْهِ » ، وَذَكَرَ (٩) : « أَنَّ عَلِيّاً عليهالسلام أَتَاهُ قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ فِي بَغْلَةٍ ، فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ لِهؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلى مِذْوَدِهِمْ (١٠) ، وَلَمْ يَبِيعُوا (١١) وَلَمْ يَهَبُوا ، وَأَقَامَ هؤُلَاءِ الْبَيِّنَةَ (١٢) أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلى مِذْوَدِهِمْ لَمْ يَبِيعُوا وَلَمْ يَهَبُوا (١٣) ،
__________________
(١) في الوافي والتهذيب ، ج ٨ : + « لا ».
(٢) في « ن » : « احتسب ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إن احتسبه ، أي أبرأ ذمّته منه للهتعالى ».
(٣) في « ن ، بف ، جت » : « أن يطلب ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٢ ، ح ٥٦٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٦ ، بسنده عن عبد الرحمن بن حمّاد الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٠٤ ، ح ١٨٣٣٥.
(٥) في « ع » : « الرجلان ».
(٦) في « جت ، جد » : « منهم ».
(٧) في الوسائل والفقيه ، ح ٣٣٤٥ : + « ويقيم البيّنة ».
(٨) هكذا في « ل ، م ، ن ، بح ، بن » والوافي والوسائل والفقيه ، ج ٣ والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخوالمطبوع : « ويدفع ».
(٩) في « ع ، م ، جد » : « وذلك ».
(١٠) المِذوَد : مُعْتَلَف الدابّة. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤١٢ ( ذود ).
(١١) في « ع ، ك ، م » والوافي والفقيه ، ح ٣٣٤٤ والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : « لم يبيعوا » بدون الواو.
(١٢) في « ن » : ـ « البيّنة ». وفي الوسائل : « وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك » بدل « وأقام هؤلاء البيّنة ».
(١٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، جت ، جد » : ـ « وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ». وفي الوسائل : ـ « أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا ».
فَقَضى بِهَا لِأَكْثَرِهِمْ بَيِّنَةً ، وَاسْتَحْلَفَهُمْ ».
قَالَ : فَسَأَلْتُهُ (١) حِينَئِذٍ ، فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الدَّارَ ، فَقَالَ (٢) : إِنَّ أَبَا هذَا الَّذِي هُوَ فِيهَا أَخَذَهَا بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلَمْ يُقِمِ الَّذِي هُوَ فِيهَا بَيِّنَةً إِلاَّ أَنَّهُ (٣) وَرِثَهَا عَنْ أَبِيهِ؟
قَالَ : « إِذَا كَانَ أَمْرُهَا (٤) هكَذَا ، فَهِيَ لِلَّذِي ادَّعَاهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا ». (٥)
١٤٦٤١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْخَشَّابِ ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي دَابَّةٍ فِي أَيْدِيهِمَا ، وَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ ، فَأَحْلَفَهُمَا عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا ، وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ ، فَقَضى بِهَا لِلْحَالِفِ.
فَقِيلَ لَهُ : فَلَوْ لَمْ تَكُنْ (٦) فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ؟
قَالَ (٧) : أُحْلِفُهُمَا ، فَأَيُّهُمَا حَلَفَ وَنَكَلَ الْآخَرُ ، جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ ؛ فَإِنْ (٨) حَلَفَا جَمِيعاً ، جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
__________________
(١) في « ن » وحاشية « جت » : « وسألتهم ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(٣) في « ن » : « أنّها ».
(٤) في « بف » والوسائل : « الأمر ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٥٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، ح ٣٣٤٤ : معلّقاً عن شعيب ، من قوله : « وذكر أنّ عليّاً » إلى قوله : « واستحلفهم » ؛ التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٥ ، ح ١٠٢٤ ، بسنده عن شعيب ، إلى قوله : « ويدفع إليه » ومن قوله : « قال : فسألته حينئذٍ ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، ح ٣٣٤٥ ، معلّقاً عن أبي بصير ، إلى قوله : « ويدفع إليه » الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٦٤٢١ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ٣٣٦٩٥.
(٦) في « ع ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والتهذيب : « لم يكن ».
(٧) في « بن » والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٨) في « جت » والاستبصار : « وإن ».
قِيلَ : فَإِنْ كَانَتْ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا (١) وَأَقَامَا جَمِيعاً (٢) الْبَيِّنَةَ؟
قَالَ : أَقْضِي بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ ». (٣)
١٤٦٤٢ / ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عليهالسلام إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ (٤) بِشُهُودٍ (٥) عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَعَدَدُهُمْ ، أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ عَلى أَيِّهِمْ (٦) تَصِيرُ (٧) الْيَمِينُ ».
قَالَ : « وَكَانَ يَقُولُ : اللهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ (٨) ، أَيُّهُمْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ (٩) فَأَدِّهِ (١٠) إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ (١١) إِلَيْهِ (١٢) الْيَمِينُ (١٣) إِذَا حَلَفَ ». (١٤)
١٤٦٤٣ / ٤. عَنْهُ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلى أَمْرٍ وَاحِدٍ ، وَجَاءَ آخَرَانِ ، فَشَهِدَا
__________________
(١) في « ك » : « أحد منهما ».
(٢) في « ك » : ـ « جميعاً ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٧٠ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٨ ، ح ١٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣١ ، ح ١٦٤١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٣٦٩٦.
(٤) في الوافي والفقيه : + « يختصمان ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : « ببيّنة شهود ».
(٦) في الوسائل : « أيّهما ».
(٧) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف » : « يصير ».
(٨) في الفقيه : + « وربّ الأرضين السبع ».
(٩) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والفقيه والاستبصار. وفي « بن » والمطبوع : « له الحقّ ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فأدّاه ».
(١١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : « يصير ».
(١٢) في « بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « عليه ».
(١٣) في « ع ، م ، جد » والفقيه والاستبصار : « اليمين عليه » بدل « إليه اليمين ».
(١٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٧١ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٩ ، ج ١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٤ ، ح ٣٣٩٧ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. النوادر للأشعري ، ص ١٦١ ، ح ٤١٢ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٣ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٥٧٦ ؛ وص ٢٣٦ ، ح ٥٨٢ ؛ وح ٧ ، ص ٧٥ ، ح ٣٢٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٠ و ٤١ ، ح ١٣٦ و ١٤١ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٢ ، ح ١٦٤١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٣٦٩٩.
عَلى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَا (١) ، وَاخْتَلَفُوا ، قَالَ : « يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ ، فَأَيُّهُمْ (٢) قُرِعَ (٣) عَلَيْهِ (٤) الْيَمِينُ ، فَهُوَ (٥) أَوْلى بِالْقَضَاءِ (٦) ». (٧)
١٤٦٤٤ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ :
أَنَّ رَجُلَيْنِ عَرَفَا (٨) بَعِيراً ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً ، فَجَعَلَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام بَيْنَهُمَا. (٩)
١٤٦٤٥ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دَابَّةٍ وَكِلَاهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا ، فَقَضى بِهَا (١٠) لِلَّذِي هِيَ (١١) فِي يَدِهِ ، وَقَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ (١٢) فِي يَدِهِ
__________________
(١) في التهذيب ، ح ٥٧٢ والاستبصار ، ح ١٣٢ : + « الأوّلان ». وفي الوسائل : + « عليه ». وفي الفقيه : + « عليهالأوّلان ».
(٢) في الاستبصار ، ح ١٣٢ : « فمن ».
(٣) في التهذيب ، ح ٥٧٢ : « فمن أقرع » بدل « فأيّهم قرع ».
(٤) في الوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٥٧٧ والاستبصار ، ح ١٣٧ : « فعليه ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، بن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح ٥٧٧ والاستبصار ، ح ١٣٧ : « وهو ».
(٦) في التهذيب ، ح ٥٧٧ والاستبصار ، ح ١٣٧ : « بالحقّ ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، ح ٥٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، ح ٣٣٩٤ ، بسنده عن داود بن سرحان. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٧ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٣ ، ح ١٦٤١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٣٧٠٠.
(٨) في الفقيه : « ادّعيا ».
(٩) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٥٧٤ ؛ والاستبصار ، چ ٣ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٧٦ ، معلّقاً عن ابن فضّال الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٢ ، ح ١٦٤١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥١ ، ح ٣٣٦٩٨.
(١٠) في « ن » : ـ « بها ».
(١١) في الوسائل والاستبصار : ـ « هي ».
(١٢) في « ع ، ك ، ن ، بح » والاستبصار : « لم يكن ».
جَعَلْتُهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ». (١)
١٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٦٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٢) ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَماً ، وَجَاءَ آخَرَانِ ، فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، كُلُّهُمْ شَهِدُوا فِي مَوْقِفٍ؟
قَالَ : « أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِينَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ (٣) بِاللهِ أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ (٤) بِالْحَقِّ (٥) ». (٦)
١٤٦٤٧ / ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ (٧) أَنَّ هذِهِ الْمَرْأَةَ امْرَأَةُ فُلَانٍ ، وَجَاءَ آخَرُونَ ، فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ فُلَانٍ ، فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ ، وَعُدِّلُوا؟
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٤ ، ح ٥٧٣ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣١ ، ح ١٦٤١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ٣٣٦٩٧.
(٢) في « بف » : « بعض أصحابه ». وفي الوسائل : ـ « بعض أصحابنا » ، وهو سهوٌ ، كما يدلّ على ذلك ملاحظة طبقةالمثنّى الحنّاط الذي يروي عنه أمثال أحمد بن محمّد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران والحسن بن عليّ الخزّاز ؛ فإنّ هؤلاء كلّهم في طبقة مشايخ إبراهيم بن هاشم والد عليّ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٣٨٢ ، ـ ٣٨٦.
(٣) في حاشية « بح » : « القرعة ».
(٤) في الوافي والتهذيب : « يشهدون ».
(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على ما إذا كانت الشهادتان على واقعة خاصّة لم يمكن الجمع بينهما ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤١ ، ح ١٣٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٦٤٢٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٣٧٠١.
(٧) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « فشهدوا ».
قَالَ : « يُقْرَعُ بَيْنَ الشُّهُودِ (١) ، فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ (٢) ، وَهُوَ أَوْلى بِهَا (٣) ». (٤)
١٨ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٦٤٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ جَارِيَةٍ لَمْ تُدْرِكْ ـ بِنْتِ سَبْعِ سِنِينَ ـ مَعَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ادَّعَى (٥) الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ ، وَادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا؟
فَقَالَ : « قَدْ قَضى فِي هذَا عَلِيٌّ عليهالسلام ».
قُلْتُ : وَمَا قَضى فِي هذَا (٦)؟
قَالَ : « كَانَ يَقُولُ : النَّاسُ كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلاَّ مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَهُوَ مُدْرِكٌ ، وَمَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلى مَنِ (٧) ادَّعى مِنْ (٨) عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهِ يَكُونُ (٩) لَهُ رِقّاً ».
قُلْتُ : فَمَا تَرى أَنْتَ؟
قَالَ : « أَرى أَنْ أَسْأَلَ الَّذِي ادَّعى أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (١٠) عَلى مَا ادَّعى ، فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « بينهم » بدل « بين الشهود ».
(٢) في « بح ، بف » : « الحقّ ».
(٣) في « ك » : ـ « بها ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤١ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن عليّ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٧ ، ح ١٦٤٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٣٧٠٢.
(٥) في « ن » : « وادّعى ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « جت » والمطبوع : + « عليّ عليهالسلام ».
(٧) في الوافي والتهذيب : « ما ».
(٨) في « جت » : « في ».
(٩) في الوسائل والتهذيب : « ويكون ».
(١٠) في « ن » وحاشية « بن » والوافي والوسائل والتهذيب : + / « بيّنة ».
يَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (١) لَايَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَلَا وَهَبَ ، دَفَعْتُ الْجَارِيَةَ إِلَيْهِ (٢) حَتّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ مَنْ يَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِيَةَ ابْنَتُهَا حُرَّةٌ مِثْلُهَا ، فَلْتُدْفَعْ (٣) إِلَيْهَا ، وَتُخْرَجُ مِنْ يَدِ الرَّجُلِ ».
قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ (٤) شُهُوداً (٥) أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُ (٦)؟
قَالَ : « تُخْرَجُ مِنْ يَدِهِ (٧) ، فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا ابْنَتُهَا ، دُفِعَتْ إِلَيْهَا ؛ وَإِنْ (٨) لَمْ يُقِمِ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَاهُ (٩) ، وَلَمْ تُقِمِ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ عَلى مَا ادَّعَتْ ، خُلِّيَ سَبِيلُ الْجَارِيَةِ تَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَتْ ». (١٠)
١٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ
١٤٦٤٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (١١) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
__________________
(١) في « ن ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٢) في « جت » : « إليه الجارية ».
(٣) في « بف » والوافي والتهذيب : « فتدفع ».
(٤) في « بف » : « للرجل ».
(٥) في « ن ، بف » : « شهود ». وفي « ك » : « بشهود على » بدل « شهوداً ».
(٦) في « ع ، ل ، بف ، بن » : ـ « له ».
(٧) في « ع ، بح » وحاشية « بن ، جت » والوافي : « من يديه ». وفي التهذيب : « من بيته ».
(٨) في الوسائل : « فإن ».
(٩) في « م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب : « ما ادّعى ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٥ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب. وفي الكافي ، كتاب العتق والتدبير والكتابة ، باب نوادر ، ح ١١٢٢٠ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤١ ، ح ٣٥١٥ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٨٤٥ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهماالسلام ، من قوله : « الناس كلّهم أحرار » إلى قوله : « يكون له رقّاً » مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٧ الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٨ ، ح ١٦٤٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ٣٣٧٠٣.
(١١) في السند تحويل بعطف طبقتين على طبقتين.
أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ دَاوُدَ عليهالسلام سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ ، أَنَّ الَّذِي سَأَلْتَنِي لَمْ أُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِي ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ (١) غَيْرِي ».
قَالَ : « فَلَمْ يَمْنَعْهُ ذلِكَ أَنْ عَادَ ، فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُرِيَهُ قَضِيَّةً مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ ».
قَالَ : « فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ عليهالسلام ، فَقَالَ لَهُ : يَا دَاوُدُ ، لَقَدْ سَأَلْتَ رَبَّكَ شَيْئاً لَمْ يَسْأَلْهُ قَبْلَكَ (٢) نَبِيٌّ ؛ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ الَّذِي سَأَلْتَ لَمْ يُطْلِعْ (٣) عَلَيْهِ أَحَداً (٤) مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ غَيْرَهُ ، قَدْ أَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ ، وَأَعْطَاكَ مَا سَأَلْتَ ؛ يَا دَاوُدُ ، إِنَّ (٥) أَوَّلَ خَصْمَيْنِ يَرِدَانِ عَلَيْكَ غَداً الْقَضِيَّةُ فِيهِمَا مِنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ ».
قَالَ : « فَلَمَّا أَصْبَحَ دَاوُدُ عليهالسلام جَلَسَ (٦) فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، أَتَاهُ شَيْخٌ مُتَعَلِّقٌ بِشَابٍّ ، وَمَعَ الشَّابِّ عُنْقُودٌ مِنْ عِنَبٍ (٧) ، فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ هذَا الشَّابَّ دَخَلَ بُسْتَانِي ، وَخَرَّبَ كَرْمِي ، وَأَكَلَ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِي ، وَهذَا الْعُنْقُودُ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إِذْنِي.
فَقَالَ دَاوُدُ لِلشَّابِّ : مَا تَقُولُ؟ فَأَقَرَّ الشَّابُّ أَنَّهُ قَدْ (٨) فَعَلَ ذلِكَ.
فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ (٩) إِلَيْهِ : يَا دَاوُدُ ، إِنِّي إِنْ كَشَفْتُ لَكَ عَنْ قَضَايَا الْآخِرَةِ ، فَقَضَيْتَ بِهَا بَيْنَ الشَّيْخِ وَالْغُلَامِ ، لَمْ يَحْتَمِلْهَا قَلْبُكَ ، وَلَمْ يَرْضَ بِهَا قَوْمُكَ.
يَا دَاوُدُ ، إِنَّ هذَا الشَّيْخَ اقْتَحَمَ (١٠) عَلى أَبِي هذَا الْغُلَامِ فِي بُسْتَانِهِ ، فَقَتَلَهُ ،
__________________
(١) في « ن ، جت » : + « ولاينبغي أن يقضي به أحد غيري ».
(٢) في « بف » : « ذلك ». وفي « ن » : « من قبلك ».
(٣) في « بن » : + « الله ».
(٤) في « بف » والوافي : « أحد ».
(٥) في « بف » : ـ « إنّ ».
(٦) في « بح ، بن » : « وجلس ». وفي « بف » والوافي : « فجلس ».
(٧) في « ك » : ـ « من عنب ».
(٨) في « بف ، جت » : ـ « قد ».
(٩) في « ع » : ـ « الله عزّوجلّ ».
(١٠) قحم في الأمر قحوماً : رمى بنفسه فيه فجأة بلا رويّة ». القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٩ ( قحم ).
وَغَصَبَ (١) بُسْتَانَهُ ، وَأَخَذَ مِنْهُ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَدَفَنَهَا فِي جَانِبِ بُسْتَانِهِ ، فَادْفَعْ إِلَى الشَّابِّ سَيْفاً ، وَمُرْهُ أَنْ يَضْرِبَ عُنُقَ الشَّيْخِ ، وَادْفَعْ إِلَيْهِ الْبُسْتَانَ ، وَمُرْهُ أَنْ يَحْفِرَ فِي مَوْضِعِ (٢) كَذَا وَكَذَا ، وَيَأْخُذَ مَالَهُ ».
قَالَ : « فَفَزِعَ مِنْ ذلِكَ (٣) دَاوُدُ عليهالسلام ، وَجَمَعَ إِلَيْهِ (٤) عُلَمَاءَ أَصْحَابِهِ ، وَأَخْبَرَهُمُ (٥) الْخَبَرَ ، وَأَمْضَى الْقَضِيَّةَ عَلى مَا أَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ ». (٦)
١٤٦٥٠ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٧) ، فِي الرَّجُلِ يُبْضِعُهُ (٨) الرَّجُلُ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ ، وَآخَرُ عِشْرِينَ دِرْهَماً فِي ثَوْبٍ (٩) ، فَبَعَثَ بِالثَّوْبَيْنِ ، فَلَمْ يَعْرِفْ (١٠) هذَا ثَوْبَهُ وَلَا هذَا ثَوْبَهُ.
قَالَ : « يُبَاعُ الثَّوْبَانِ ، فَيُعْطى صَاحِبُ الثَّلَاثِينَ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ ، وَالْآخَرُ خُمُسَيِ الثَّمَنِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِينَ : اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ؟
__________________
(١) في « ع ، ك ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي : « وغصبه ». وفي « ن » : « فغصب ».
(٢) في « بف » : « مكان ».
(٣) في « ل » : ـ « من ذلك ».
(٤) في « ك » : « له ».
(٥) في « بف » والوافي : « فأخبرهم ».
(٦) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٧٩ ، ح ١٦٧٢٦.
(٧) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي « بف » والمطبوع : + « قال ».
(٨) يقال : أبضع الشيءَ ، أي جعله بضاعة لنفسه. وأبضعه غيره ، أي جعله له بضاعة ، أو أعطاه إيّاه ، أو دفعه إليه. والبضاعة : طائفة من مالك تبعثها للتجارة. هذا في اللغة ، وفي الاصطلاح : الإبضاع : هو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليبتاع له به متاعاً ويتّجر به مجّاناً من غير حصّة له في ربحه ، لكن إن تبرّع به فلا اجرة له ، وإلاّ فله اجرة مثله. راجع : لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥ ؛ المصباح المنير ، ص ٥١ ( بضع ) ؛ كنز العرفان ، ج ٢ ، ص ٧٥ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ٩٤.
(٩) في « جت » : + « آخر ».
(١٠) في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب ، ح ٨٤٧ : « ولم يعرف ».
قَالَ : « قَدْ أَنْصَفَهُ ». (١)
١٤٦٥١ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (٢) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً (٣) حَفْرَ بِئْرٍ عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ قَامَةً (٤) ، ثُمَّ عَجَزَ (٥)؟
فَقَالَ : « لَهُ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ (٦) جُزْءاً مِنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ (٧) ». (٨)
١٤٦٥٢ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ
__________________
(١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٣ ، ح ٨٤٧ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦ ، ح ٣٢٧٧ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١١ ، ح ١٦٧٥٤ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤٥١ ، ذيل ح ٢٤٠٢٤.
(٢) هكذا في « بف » وحاشية « جت ». وفي « م » : « أبي شعيب المحاملي الرافعي ». وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي شعيب المحاملي ، هو صالح بن خالد الكناسي ، وقد عدّه النجاشي والبرقي والشيخ الطوسي من رواة أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ، ولم يثبت روايته عن أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : رجال النجاشي ، ص ٢٠١ ، الرقم ٥٣٥ ، ص ٤٥٦ ، الرقم ١٢٤٠ ؛ رجال البرقي ، ص ٤٩ ؛ رجال الطوسي ، ص ٣٤٧ ، الرقم ٥١٨٠.
ويؤيّد ذلك مضافاً إلى عدم وصف أبي شعيب بالرفاعي في موضع من المصادر الرجاليّة ، ما ورد في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٤ ، من نقل الخبر ـ مع زيادة ـ عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي ، وهو مأخوذ من الكافي ، ح ١٤٦٧٠.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « عن ».
(٤) في « ك » : « قامته ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي « بف » وحاشية « جت » والمطبوع : + « عنها ». وفي حاشية « بح » : + « عنه ».
(٦) في « ل » : « وعشرين ».
(٧) قال العلاّمة : « الوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه اجرة المثل على هذا الحساب ولا استبعاد في ذلك ». تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.
(٨) راجع : الحديث ٢٢ من هذا الباب ومصادره الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٠ ، ح ١٦٧٥٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٤٣٦٥.
أَبِي الْمُعَلّى (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَةٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَتْ تَهْوَاهُ ، وَلَمْ تَقْدِرْ لَهُ (٢) عَلى حِيلَةٍ ، فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ (٣) بَيْضَةً ، فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَةَ ، وَصَبَّتِ الْبَيَاضَ عَلى ثِيَابِهَا بَيْنَ (٤) فَخِذَيْهَا ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلى عُمَرَ ، فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هذَا الرَّجُلَ أَخَذَنِي (٥) فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا (٦) ، فَفَضَحَنِي ».
قَالَ : « فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعَاقِبَ الْأَنْصَارِيَّ ، فَجَعَلَ الْأَنْصَارِيُّ يَحْلِفُ (٧) وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام جَالِسٌ ، وَيَقُولُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَثَبَّتْ فِي أَمْرِي ، فَلَمَّا أَكْثَرَ الْفَتى (٨) قَالَ عُمَرُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : يَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرى (٩)؟
فَنَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام إِلى بَيَاضٍ (١٠) عَلى ثَوْبِ الْمَرْأَةِ وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا ، فَاتَّهَمَهَا (١١) أَنْ تَكُونَ (١٢) احْتَالَتْ لِذلِكَ ، فَقَالَ : ائْتُونِي بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِيَ (١٣) غَلَيَاناً شَدِيداً ، فَفَعَلُوا ، فَلَمَّا أُتِيَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ ، فَصَبُّوا عَلى مَوْضِعِ (١٤) الْبَيَاضِ ، فَاشْتَوى ذلِكَ (١٥) الْبَيَاضُ ، فَأَخَذَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَأَلْقَاهُ فِي فِيهِ ، فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ أَلْقَاهُ مِنْ فِيهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (١٦) حَتّى أَقَرَّتْ بِذلِكَ ، وَدَفَعَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عُقُوبَةَ عُمَرَ (١٧) ». (١٨)
__________________
(١) في « ك » : « أبي العلاء ». والرجل مجهول لم نعرفه.
(٢) في البحار والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في « جد » والبحار : « وأخذت ».
(٤) في الوافي والبحار والتهذيب وخصائص الأئمّة : « وبين ».
(٥) في البحار والتهذيب : « قد أخذني ».
(٦) في « ن » وخصائص الأئمّة : ـ « وكذا ».
(٧) في « بح » : + « بالله ».
(٨) في خصائص الأئمّة : « من هذا القول » بدل « الفتى ».
(٩) في « بن » والوسائل : « ما ترى يا أبا الحسن » بدل « أبا الحسن ماترى ».
(١٠) في « بف » والوافي : « إلى البياض ».
(١١) في « ل ، بن » : + « إلى ».
(١٢) في « ع ، ك ، ن » : « أن يكون ».
(١٣) في « م » : « قد غلى ».
(١٤) في حاشية « بح » : + « ذلك ».
(١٥) في « بف » : ـ « ذلك ».
(١٦) في خصائص الأئمّة : + « فسألها ».
(١٧) في خصائص الأئمّة : + « بأمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب عليهالسلام ».
(١٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٤ ، ح ٨٤٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨٢ ، مرسلاً عن
١٤٦٥٣ / ٥. عَلِيٌّ (١) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ : عَشَرَةٌ كَانُوا جُلُوساً وَوَسْطَهُمْ (٢) كِيسٌ فِيهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً : أَلَكُمْ هذَا الْكِيسُ؟ فَقَالُوا كُلُّهُمْ : لَا ، وَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : هُوَ لِي ، فَلِمَنْ هُوَ؟
قَالَ : « لِلَّذِي (٣) ادَّعَاهُ (٤) ». (٥)
١٤٦٥٤ / ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عِيسى يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَةً لِسُوَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَمْرَانِيِّ (٦) ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي لَيْلى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ جَمِيلٍ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ (٧) ، قَالَ :
__________________
محمّد بن أبي عمير. الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوفي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٣ ، ح ١٦٧٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٣٧٦٥ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٣ ، ح ٦١.
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن » : « عنه ». وفي المطبوع : « عليّ بن إبراهيم ».
(٢) في « بف » وحاشية « جت » والوافي : « وفي وسطهم ».
(٣) في « بح » : + « هو ».
(٤) في المرآة : « عليه الفتوى في كلّ ما لم يكن عليه يد وادّعاه أحد ».
وفي الوافي : « السؤال لا يخلو عن غرابة إلاّ أن يوجّه بتجويز أن يكون لغير من حضر وكون المدّعي كاذباً ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٢ ، ح ٨١٠ ، بسنده عن منصور بن حازم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٥ ، ح ١٦٧٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٣٧٥٨.
(٦) في « بف » وحاشية « م ، بن ، جت » والبحار والتهذيب : « الأهوازي ». وفي « بن » والوسائل : ـ « الأمراني ». ولايبعد أن يكون الصواب فيه « الأنباري » فإنّ سويد بن سعيد الذي تلائم طبقته مع طبقة سويد بن سعيد في سندنا ، هو سويد بن سعيد الأنباري المذكور في كتب الرجال من العامّة. راجع : تاريخ بغداد ، ج ٩ ، ص ٢٢٨ ، الرقم ٤٨٠٤ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٢ ، ص ٢٤٧ ، الرقم ٢٦٤٣.
(٧) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوسائل والبحار والتهذيب والخصائص. وفي « ن ، بف » : « عاصم بن صمره السلولي ». وفي « ك ، جت » والمطبوع : « عاصم بن حمزة السلولي ».
سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ، احْكُمْ بَيْنِي وَبَيْنَ أُمِّي.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : يَا غُلَامُ ، لِمَ تَدْعُو عَلى أُمِّكَ؟
فَقَالَ (١) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّهَا حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (٢) ، وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ (٣) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ (٤) وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ (٥) وَيَمِينِي عَنْ (٦) شِمَالِي ، طَرَدَتْنِي وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَاتَعْرِفُنِي.
فَقَالَ عُمَرُ : أَيْنَ تَكُونُ (٧) الْوَالِدَةُ؟
قَالَ : فِي سَقِيفَةِ بَنِي فُلَانٍ (٨).
فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ ، قَالَ : فَأَتَوْا (٩) بِهَا مَعَ أَرْبَعَةِ إِخْوَةٍ لَهَا وَأَرْبَعِينَ قَسَامَةً يَشْهَدُونَ لَهَا (١٠) أَنَّهَا لَاتَعْرِفُ الصَّبِيَّ ، وَأَنَّ هذَا الْغُلَامَ غُلَامٌ (١١) مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا ، وَأَنَّ هذِهِ جَارِيَةٌ (١٢) مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ (١٣) ، وَأَنَّهَا
__________________
وعاصم بن ضمرة السلولي عدّه البرقي من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين عليهالسلام وذكره العامّة من جملة رواته عليهالسلام. راجع : رجال البرقي ، ص ٥ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، الرقم ١٣٨٠ ؛ تهذيب الكمال ، ج ١٣ ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٣٠١٢.
(١) في « ع ، ك ، م ، بف ، جد » والوافي : « قال ».
(٢) في « ع » : ـ « أشهر ». وفي « بف » والبحار والتهذيب وخصائص الأئمّة : « تسعاً » بدل « تسعة أشهر ».
(٣) في البحار والتهذيب : + « كاملين ».
(٤) ترعرع الصبيّ : تحرّك ونشأ. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧٠ ( رعرع ).
(٥) في « بف » والتهذيب والخصائص : « والشرّ » بدل « من الشرّ ».
(٦) في « ك ، ن ، بف ، بن ، جت » والوافي والتهذيب والخصائص : « من ».
(٧) في « بف » : + « هذه ».
(٨) في « ع ، ن » : ـ « فقال عمر : أين تكون الوالدة؟ قال : في سقيفة بني فلان ».
(٩) في « بن » والوسائل ، ج ٢٧ : « فاتي » بدل « فأتوا ».
(١٠) في « بن » والوسائل ، ج ٢٧ : ـ « لها ».
(١١) في الوافي والبحار والتهذيب : ـ « غلام ».
(١٢) في « بف » والخصائص : « الجارية ».
(١٣) في « بف » : ـ « قطّ ».
بِخَاتَمِ رَبِّهَا (١).
فَقَالَ عُمَرُ : يَا غُلَامُ ، مَا تَقُولُ؟
فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، هذِهِ وَاللهِ أُمِّي حَمَلَتْنِي فِي بَطْنِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ (٢) ، وَأَرْضَعَتْنِي حَوْلَيْنِ (٣) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَعَرَفْتُ الْخَيْرَ مِنَ (٤) الشَّرِّ وَيَمِينِي مِنْ شِمَالِي طَرَدَتْنِي ، وَانْتَفَتْ مِنِّي وَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَاتَعْرِفُنِي.
فَقَالَ عُمَرُ : يَا هذِهِ ، مَا يَقُولُ (٥) الْغُلَامُ؟
فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالَّذِي احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَيْنَ تَرَاهُ ، وَحَقِّ مُحَمَّدٍ وَمَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ ، وَلَا أَدْرِي مِنْ أَيِّ النَّاسِ هُوَ ، وَإِنَّهُ غُلَامٌ مُدَّعٍ (٦) يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَنِي فِي عَشِيرَتِي ، وَإِنِّي (٧) جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ ، وَإِنِّي بِخَاتَمِ رَبِّي.
فَقَالَ عُمَرُ : أَلَكِ شُهُودٌ؟
فَقَالَتْ : نَعَمْ هؤُلَاءِ ، فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ الْقَسَامَةَ ، فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ (٨) الْغُلَامَ مُدَّعٍ يُرِيدُ أَنْ يَفْضَحَهَا فِي عَشِيرَتِهَا ، وَأَنَّ هذِهِ جَارِيَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ ، وَأَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا.
فَقَالَ عُمَرُ : خُذُوا هذَا (٩) الْغُلَامَ ، وَانْطَلِقُوا (١٠) بِهِ (١١) إِلَى السِّجْنِ حَتّى نَسْأَلَ (١٢) عَنِ الشُّهُودِ ، فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي.
__________________
(١) في البحار : « لأنّها بختام ربّها ».
(٢) في « ع ، بف » والبحار والتهذيب والخصائص : « تسعاً » بدل « تسعة أشهر ».
(٣) في البحار والهذيب : + « كاملين ».
(٤) في حاشية « بح ، جت » : « عن ».
(٥) في « ن » : + « هذا ».
(٦) في البحار والتهذيب : ـ « مدّع ».
(٧) في البحار والتهذيب والخصائص : « وأنا ».
(٨) في « جد » : « بأنّ ».
(٩) في « بف » والبحار والتهذيب والخصائص : « بيد ». وفي الوافي : « بيدي ».
(١٠) في « ن » والخصائص : « فانطلقوا ».
(١١) في « ع » : ـ « به ».
(١٢) في « ن » : « يسأل ».
فَأَخَذُوا (١) الْغُلَامَ يُنْطَلَقُ (٢) بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَتَلَقَّاهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ، فَنَادَى الْغُلَامُ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إِنَّنِي (٣) غُلَامٌ مَظْلُومٌ ، وَأَعَادَ (٤) عَلَيْهِ الْكَلَامَ الَّذِي كَلَّمَ (٥) بِهِ عُمَرَ (٦) ، ثُمَّ قَالَ : وَهذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِي (٧) إِلَى (٨) الْحَبْسِ (٩).
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « رُدُّوهُ إِلى عُمَرَ » فَلَمَّارَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ : أَمَرْتُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ ، فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَيَّ؟ فَقَالُوا (١٠) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَمَرَنَا (١١) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليهالسلام (١٢) أَنْ نَرُدَّهُ إِلَيْكَ ، وَسَمِعْنَاكَ وَأَنْتَ (١٣) تَقُولُ : لَاتَعْصُوا لِعَلِيٍّ أَمْراً.
فَبَيْنَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَقَالَ : « عَلَيَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ » فَأَتَوْا بِهَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « يَا غُلَامُ (١٤) ، مَا تَقُولُ؟ » فَأَعَادَ (١٥) الْكَلَامَ (١٦).
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام لِعُمَرَ : « أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَهُمْ؟ ».
فَقَالَ (١٧) عُمَرُ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَكَيْفَ (١٨) لَاوَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم يَقُولُ : « أَعْلَمُكُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ».
__________________
(١) في الوافي : + « بيدي ». وفي البحار والتهذيب والخصائص : + « بيد ».
(٢) في الوافي عن بعض النسخ والتهذيب : « فانطلقوا ». وفي البحار : « وانطلقوا ».
(٣) في البحار والتهذيب والخصائص : « إنّي ».
(٤) في « بف » والبحار : « فأعاد ».
(٥) في البحار والتهذيب : « تكلّم ».
(٦) في « م ، بح ، جد » : + « قال ». وفي التهذيب : « عند عمر ».
(٧) في « ك ، بح ، بف » : « أمرني ».
(٨) في « بف ، بن » : ـ « إلى ».
(٩) في « م ، بن » والبحار والتهذيب : « السجن ».
(١٠) في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « قالوا » بدون الفاء.
(١١) في « بف » والوافي : « استقبلنا ».
(١٢) في « بف » : + « فاستغاث به الغلام ، وقصّ عليه قصّته ، فأمرنا عليّ بن أبي طالب عليهالسلام ».
(١٣) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب والخصائص : ـ « وأنت ».
(١٤) في « ع » : ـ « يا غلام ».
(١٥) في « بن » والخصائص : + « عليه ».
(١٦) في البحار والتهذيب : + « على عليّ عليهالسلام ».
(١٧) في « بف » : + « له ».
(١٨) في « بن » والوسائل ، ج ٢٧ : « كيف » بدون الواو.
ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : « يَا هذِهِ (١) ، أَلَكِ شُهُودٌ؟ ».
قَالَتْ : نَعَمْ ، فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَةً (٢) ، فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَةِ الْأُولى.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « لَأَقْضِيَنَّ الْيَوْمَ بِقَضِيَّةٍ بَيْنَكُمَا (٣) هِيَ مَرْضَاةُ الرَّبِّ (٤) مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ ، عَلَّمَنِيهَا حَبِيبِي رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم » ثُمَّ قَالَ لَهَا : « أَلَكِ وَلِيٌّ؟ ».
قَالَتْ (٥) : نَعَمْ هؤُلَاءِ إِخْوَتِي.
فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا : « أَمْرِي فِيكُمْ وَفِي أُخْتِكُمْ جَائِزٌ؟ ».
فَقَالُوا (٦) : نَعَمْ يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أَمْرُكَ فِينَا وَفِي أُخْتِنَا جَائِزٌ.
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « أُشْهِدُ اللهَ وَأُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَنِّي قَدْ زَوَّجْتُ هذَا الْغُلَامَ مِنْ هذِهِ الْجَارِيَةِ (٧) بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَالنَّقْدُ (٨) مِنْ مَالِي ؛ يَا قَنْبَرُ ، عَلَيَّ بِالدَّرَاهِمِ ».
فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ بِهَا (٩) ، فَصَبَّهَا فِي يَدِ الْغُلَامِ ، قَالَ (١٠) : « خُذْهَا فَصُبَّهَا فِي حَجْرِ امْرَأَتِكَ ، وَلَا تَأْتِنَا (١١) إِلاَّ وَبِكَ أَثَرُ الْعُرْسِ (١٢) » يَعْنِي الْغُسْلَ.
فَقَامَ الْغُلَامُ ، فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِي حَجْرِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ تَلَبَّبَهَا (١٣) ، فَقَالَ (١٤) لَهَا : قُومِي.
__________________
(١) في الوسائل ، ج ٢٧ : ـ « ياهذا ». وفي البحار : + « المرأة ».
(٢) في « بف » والوافي : « القسامة ».
(٣) في « م ، جد » : « بينكما بقضيّة ». وفي الوسائل ، ج ٢٧ والبحار : « بينكم بقضيّة » بدل « بقضيّة بينكما » وفيالخصائص : « بينكم اليوم بقضيّة » بدل « اليوم بقضيّة بينكما ».
(٤) في « بف » والوافي : « للربّ ».
(٥) في الوسائل ، ج ٢٧ والخصائص : « فقالت ».
(٦) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوسائل ، ج ٢٧ والبحار والخصائص : « قالوا ».
(٧) في « ن ، ك ، بح ، بن ، جت » والوسائل ، ج ٢٧ : « هذه الجارية من هذا الغلام » بدل « هذا الغلام من هذه الجارية ».
(٨) في الخصائص : « والمهر ».
(٩) في التهذيب : ـ « بها ».
(١٠) في « م » والوافي والوسائل ، ج ٢٧ : « فقال ». وفي « بف » : « وقال ».
(١١) في « ن ، بح ، بن » : « ولا تأتيني ». وفي الوسائل ، ج ٢٧ : « ولا تأتني ».
(١٢) في حاشية « جت » : « العذرة ».
(١٣) في « ك ، بف » : « تلبّها ». ولبّبه تلبيباً : جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ، ثمّ جرّه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢٤ ( لبب ).
(١٤) في الوافي والتهذيب : « وقال ».
فَنَادَتِ الْمَرْأَةُ : النَّارَ النَّارَ ، يَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ تُرِيدُ (١) أَنْ تُزَوِّجَنِي مِنْ وَلَدِي ، هذَا وَاللهِ وَلَدِي ، زَوَّجَنِي إِخْوَتِي هَجِيناً (٢) ، فَوَلَدْتُ مِنْهُ هذَا الْغُلَامَ (٣) ، فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَشَبَّ ، أَمَرُونِي أَنْ أَنْتَفِيَ مِنْهُ وَأَطْرُدَهُ ، وَهذَا وَاللهِ وَلَدِي وَفُؤَادِي يَتَقَلّى (٤) أَسَفاً عَلى وَلَدِي (٥).
قَالَ : ثُمَّ أَخَذَتْ بِيَدِ الْغُلَامِ وَانْطَلَقَتْ ، وَنَادى عُمَرُ : وَا عُمَرَاهْ ، لَوْ لَاعَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ. (٦)
١٤٦٥٥ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا (٧) شَيْخٌ ، فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلى بَطْنِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ، فَادَّعى بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ ، وَتَشَاهَدُوا عَلَيْهَا ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ (٨) ، فَمَرَّ بِهَا عَلِيٌّ عليهالسلام ، فَقَالَتْ : يَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ لِي حُجَّةً ، قَالَ (٩) : هَاتِي حُجَّتَكِ فَدَفَعَتْ إِلَيْهِ كِتَاباً ، فَقَرَأَهُ (١٠) ، فَقَالَ : هذِهِ الْمَرْأَةُ تُعْلِمُكُمْ (١١) بِيَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَيَوْمِ
__________________
(١) في البحار والتهذيب : « أتريد ».
(٢) قال الفيروز آبادي : « الهجين : اللئيم ، وعربي ولد من أمة ، أو من أبوه خير من امّه. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٦٢٧ ( هجن ).
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٥ : « والمراد هنا الدنيّ النسب ».
(٣) في « ع ، ك ، م ، بن ، جد » والوسائل ، ج ٢٧ والبحار والتهذيب : ـ « الغلام ».
(٤) في « بف » : « تتقلّى ». وفي البحار : « يتغلّى ».
(٥) في التهذيب : ـ « يتقلّى أسفاً على ولدي ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٤ ، ح ٨٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. خصائص الأئمّة عليهمالسلام ، ص ٨٣ ، بإسناد مرفوع إلى عاصم بن ضمرة السلولي الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٥ ، ح ١٦٧٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٥٥٨٠ ، وفيه قطعة منه ؛ وج ٢٧ ، ص ٢٨٢ ، ح ٣٣٧٦٦ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٤ ، ح ٦٢.
(٧) في البحار والتهذيب : « وزوّجها ». وفي « بن » والوسائل : « قد تزوّجها ».
(٨) في « ع » : « تضرب ».
(٩) في « بح ، بف » والبحار والتهذيب : « فقال ».
(١٠) في « جد » : « فقرأ ».
(١١) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة رحمهالله : أي تدّعي مع القرائن من القبالة وغيرها ، ويكفي في سقوط الحدّ شبهة ، وفي هذه الوقائع كان عليهالسلام يعلم الواقع فيظهره بأمثال هذه الحيل الشرعيّة ».
وَاقَعَهَا ، وَكَيْفَ كَانَ جِمَاعُهُ لَهَا ، رُدُّوا الْمَرْأَةَ ، فَلَمَّا أَنْ (١) كَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا (٢) بِصِبْيَانٍ أَتْرَابٍ (٣) ، وَدَعَا بِالصَّبِيِّ مَعَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمُ : الْعَبُوا ، حَتّى إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ : اجْلِسُوا حَتّى إِذَا تَمَكَّنُوا صَاحَ بِهِمْ (٤) ، فَقَامَ الصِّبْيَانُ ، وَقَامَ الْغُلَامُ فَاتَّكَأَ عَلى رَاحَتَيْهِ ، فَدَعَا بِهِ عَلِيٌّ عليهالسلام ، وَوَرَّثَهُ (٥) مِنْ أَبِيهِ ، وَجَلَدَ إِخْوَتَهُ الْمُفْتَرِينَ حَدّاً (٦) حَدّاً (٧).
فَقَالَ لَهُ (٨) عُمَرُ : كَيْفَ صَنَعْتَ؟
قَالَ عليهالسلام : عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّيْخِ فِي اتِّكَاءِ (٩) الْغُلَامِ عَلى رَاحَتَيْهِ ». (١٠)
١٤٦٥٦ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ رَجُلاً أَقْبَلَ عَلى عَهْدِ (١١) عَلِيٍّ عليهالسلام مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَمَعَهُ غُلَامٌ لَهُ ، فَأَذْنَبَ ، فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ ، فَقَالَ : مَا أَنْتَ مَوْلَايَ ، بَلْ أَنَا مَوْلَاكَ ».
قَالَ (١٢) : « فَمَا زَالَ ذَا يَتَوَعَّدُ ذَا ، وَذَا يَتَوَعَّدُ ذَا ، وَيَقُولُ : كَمَا أَنْتَ حَتّى نَأْتِيَ (١٣) الْكُوفَةَ يَا عَدُوَّ اللهِ ، فَأَذْهَبَ بِكَ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام.
فَلَمَّا أَتَيَا الْكُوفَةَ أَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، فَقَالَ الَّذِي ضَرَبَ الْغُلَامَ : (١٤) أَصْلَحَكَ اللهُ ، هذَا غُلَامٌ لِي وَإِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ ، فَوَثَبَ عَلَيَّ ، وَقَالَ (١٥) الْآخَرُ : هُوَ وَاللهِ غُلَامٌ لِي (١٦) ،
__________________
(١) في « بن » والوسائل والبحار : ـ « أن ». (٢) في الوافي : + « عليّ عليهالسلام ».
(٣) في الوافي : « الأتراب : الذين ولدوا معاً وسنّهم واحد ». وراجع : القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( ترب ).
(٤) في « بف » : ـ « بهم ». وفي البحار : + « بأن قوموا ».
(٥) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب : « فورّثه ».
(٦) في البحار : ـ « المفترين حدّاً ».
(٧) في « بف » : « واحداً ».
(٨) في « ن ، بن » والوسائل : ـ « له ».
(٩) في الوسائل والفقيه : « تُكأة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٦ ، ح ٨٥٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٥٤ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٩٩ ، ح ١٦٧٤٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٣٧٦٧ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٧ ، ح ٦٣.
(١١) في « جت » : + « أمير المؤمنين ».
(١٢) في « ن ، بح » والوسائل : ـ « قال ».
(١٣) في « ك ، جت » : « تأتي ».
(١٤) في « بف » والوافي : + « يا أمير المؤمنين ».
(١٥) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١٦) في « م ، جد » : « غلامي » بدل « غلام لي ».
إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي (١) مَعَهُ لِيُعَلِّمَنِي ، وَإِنَّهُ وَثَبَ عَلَيَّ يَدَّعِينِي لِيَذْهَبَ بِمَالِي » قَالَ : « فَأَخَذَ هذَا يَحْلِفُ ، وَهذَا يَحْلِفُ ، وَهذَا (٢) يُكَذِّبُ هذَا ، وَهذَا (٣) يُكَذِّبُ هذَا ».
قَالَ (٤) : « فَقَالَ : انْطَلِقَا (٥) ، فَتَصَادَقَا فِي لَيْلَتِكُمَا (٦) هذِهِ ، وَلَا تَجِيئَانِي (٧) إِلاَّ بِحَقٍّ ».
قَالَ : « فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام ، قَالَ لِقَنْبَرٍ : اثْقُبْ فِي الْحَائِطِ ثَقْبَيْنِ (٨) ».
قَالَ : « وَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتّى تَصِيرَ الشَّمْسُ عَلى رُمْحٍ يُسَبِّحُ (٩) ، فَجَاءَ الرَّجُلَانِ ، وَاجْتَمَعَ (١٠) النَّاسُ ، فَقَالُوا (١١) : لَقَدْ (١٢) وَرَدَتْ (١٣) عَلَيْهِ (١٤) قَضِيَّةٌ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ (١٥) مِثْلُهَا لَايَخْرُجُ مِنْهَا ، فَقَالَ لَهُمَا : مَا تَقُولَانِ؟ فَحَلَفَ هذَا أَنَّ هذَا عَبْدُهُ ، وَحَلَفَ هذَا أَنَّ هذَا عَبْدُهُ (١٦) ، فَقَالَ لَهُمَا : قُومَا ، فَإِنِّي (١٧) لَسْتُ أَرَاكُمَا تَصْدُقَانِ ، ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا : أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هذَا الثَّقْبِ ، ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ : أَدْخِلْ رَأْسَكَ فِي هذَا الثَّقْبِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا قَنْبَرُ ، عَلَيَّ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، عَجِّلِ اضْرِبْ رَقَبَةَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا ».
قَالَ : « فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام لِلْغُلَامِ : أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَسْتَ بِعَبْدٍ ، وَمَكَثَ الْآخَرُ فِي الثَّقْبِ (١٨) ، فَقَالَ (١٩) : بَلى ، وَلكِنَّهُ (٢٠)
__________________
(١) في البحار والتهذيب : « أرسلني أبي » بدل « إنّ أبي أرسلني ».
(٢) في البحار والتهذيب : « وذا ». (٣) في البحار والتهذيب : « وذا ».
(٤) في « م ، جد » والوسائل : ـ « قال ». (٥) في البحار والتهذيب : « فانطلقا ».
(٦) في « بف » والبحار والتهذيب : « ليلتكم ». (٧) في الوافي : « ولا تجيئان ».
(٨) في « جت » وحاشية « بح » : « ثقبتين ». (٩) في « بح » وحاشية « جت » : + « الله ».
(١٠) في « ل » : « فاجتمع ».
(١١) في « بن » والوسائل : « وقالوا ».
(١٢) في « بف ، بن » والوسائل : « قد » بدون اللام.
(١٣) في « بن » والوسائل : « ورد ».
(١٤) في البحار والتهذيب : « علينا ».
(١٥) في البحار والتهذيب : « علينا ».
(١٦) في البحار والتهذيب : ـ « فقال لهما : ما تقولان؟ فحلف هذا أنّ هذا عبده ، حلف هذا أنّ هذا عبده ».
(١٧) في « جت » : « إنّي » بدون الفاء.
(١٨) في « ع ، جد » وحاشية « جت » : « بالثقب ». وفي البحار والتهذيب : « ومكث الآخر في الثقب ، فقال عليّ عليهالسلام للغلام : ألست تزعم أنّك لست بعبد » بدل « فقال عليّ عليهالسلام للغلام : ألست أنّك لست بعبد ، ومكث الآخر في الثقب ».
(١٩) في البحار : « قال ».
(٢٠) في « بن » : « وأنّه ».
ضَرَبَنِي (١) ، وَتَعَدّى عَلَيَّ ».
قَالَ : « فَتَوَثَّقَ لَهُ (٢) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ». (٣)
١٤٦٥٧ / ٩. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِيَةٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا بَغَتْ (٤) ، وَكَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا كَانَتْ يَتِيمَةً (٥) عِنْدَ رَجُلٍ (٦) ، وَكَانَ الرَّجُلُ كَثِيراً مَا يَغِيبُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَشَبَّتِ الْيَتِيمَةُ (٧) ، فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا (٨) ، فَدَعَتْ بِنِسْوَةٍ (٩) حَتّى أَمْسَكْنَهَا (١٠) ، فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَيْبَتِهِ رَمَتِ الْمَرْأَةُ الْيَتِيمَةَ بِالْفَاحِشَةِ ، وَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ مِنْ جَارَاتِهَا اللاَّتِي (١١) سَاعَدَتْهَا (١٢) عَلى ذلِكَ.
فَرُفِعَ ذلِكَ إِلى عُمَرَ ، فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ يَقْضِي فِيهَا ، ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ : ائْتِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عليهالسلام ، وَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ ، فَأَتَوْا عَلِيّاً عليهالسلام ، وَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ لِامْرَأَةِ
__________________
(١) في الوسائل : « قال : بلى إنّه ضربني » بدل « فقال : بلى ولكنّه ضربني ».
(٢) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٧ : « قوله عليهالسلام : فتوثّق له ، قال الوالد العلاّمة : أي أخذ من مولاه العهد باليمين أن لا يضربه بعد ذلك أو للوليّ بأن كتب له أنّه عبده لئلاّ ينكر بعد ذلك. والأوّل أظهر ».
(٣) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٧ ، ح ٥٨١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤ ، ح ٣٢٥٣ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١٠١ ، ح ١٦٧٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٣٣٧٦٨ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٨ ، ح ٦٤.
(٤) في « بف » : « قد بغت ».
(٥) في « بف » : « مقيمة ». وفي « بن » والوسائل : ـ « يتيمة ».
(٦) في الوافي : + « وكان للرجل امرأة ».
(٧) في الوافي : + « وكانت جميلة ».
(٨) في الوافي : + « إذا رجع إلى منزله ».
(٩) في « ن ، بن » والوسائل : « نسوة ». وفي الوافي : + « من جيرانها ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « حتّى أمسكوها ». وفي الوافي : « فأمسكنها » بدل « حتّىأمسكنها ».
(١١) هكذا في « ك ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « اللائي ».
(١٢) في « م ، بح ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : « ساعدنها ».
الرَّجُلِ : أَلَكِ بَيِّنَةٌ أَوْ بُرْهَانٌ؟ قَالَتْ : لِي شُهُودٌ ، هؤُلَاءِ (١) جَارَاتِي يَشْهَدْنَ عَلَيْهَا بِمَا أَقُولُ ، فَأَحْضَرَتْهُنَّ ، فَأَخْرَجَ (٢) عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (٣) عليهالسلام السَّيْفَ مِنْ غِمْدِهِ ، فَطَرَحَ (٤) بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَمَرَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ، فَأُدْخِلَتْ بَيْتاً ، ثُمَّ دَعَا بِامْرَأَةِ (٥) الرَّجُلِ ، فَأَدَارَهَا بِكُلِّ وَجْهٍ ، فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا ، فَرَدَّهَا إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، وَدَعَا إِحْدَى الشُّهُودِ ، وَجَثَا عَلى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ (٦) : تَعْرِفِينِى »؟ (٧) أَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَهذَا سَيْفِي ، وَقَدْ قَالَتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ ، وَرَجَعَتْ إِلَى الْحَقِّ ، وَأَعْطَيْتُهَا (٨) الْأَمَانَ ، وَإِنْ (٩) لَمْ تَصْدُقِينِي لَأَمْلَأَنَّ (١٠) السَّيْفَ مِنْكِ ، فَالْتَفَتَتْ إِلى عُمَرَ (١١) فَقَالَتْ (١٢) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٣) ، الْأَمَانَ عَلَيَّ (١٤) ، فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٥) : فَاصْدُقِي ، فَقَالَتْ (١٦) : لَاوَاللهِ إِلاَّ (١٧) أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالاً وَهَيْئَةً (١٨) ، فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا عَلَيْهَا (١٩) ، فَسَقَتْهَا الْمُسْكِرَ ، وَدَعَتْنَا فَأَمْسَكْنَاهَا ، فَافْتَضَّتْهَا (٢٠) بِإِصْبَعِهَا.
__________________
(١) في « ك » : « وهولاء ».
(٢) في « ع ، ك ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « وأخرج ».
(٣) في « بف ، بن » والوسائل والبحار والتهذيب : ـ « بن أبي طالب ».
(٤) في « بن » والوسائل : « فطرحه ». وفي « جت » : « وطرحه ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والبحار والتهذيب : « امرأة ».
(٦) في « بف » : « وقال » بدل « ثمّ قال ».
(٧) في « م ، بن » والوسائل : « أتعرفيني ».
(٨) في البحار : « فأعطيتها ».
(٩) في « بن » والوافي والوسائل : « فإن ».
(١٠) في الوافي عن بعض النسخ والبحار والتهذيب : « لأمكننّ ».
(١١) في الوافي : « إلى عليّ ».
(١٢) في « ع ، ك ، بن » والوسائل : « وقالت ».
(١٣) في الوسائل : ـ « يا أمير المومنين ».
(١٤) في « م ، جد » : « قال ». وفي حاشية « بح ، جت » والوافي « على الصدق » بدل « عليّ ». وفي « بف » وحاشية « بن » والوسائل والبحار والتهذيب : + « الصدق ».
(١٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والبحار والتهذيب : « عليّ عليهالسلام » بدل « أمير المؤمنين ».
(١٦) في « ل ، بن ، جد » والوسائل : « قالت ».
(١٧) في « بن » والوسائل والبحار : ـ « إلاّ ». وفي الوافي : « ما زنت اليتيمة » بدل « إلاّ ».
(١٨) في « ع » : « وهيبة ».
(١٩) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والبحار والتهذيب : ـ / « عليها ».
(٢٠) في « ن ، بن ، جد » والوافي : « فاقتضّتها ».
فَقَالَ عَلِيٌ عليهالسلام : اللهُ أَكْبَرُ ، أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشَّاهِدَيْنِ (١) إِلاَّ دَانِيَالَ النَّبِيَّ ، فَأَلْزَمَ عَلِيٌّ عليهالسلام الْمَرْأَةَ حَدَّ (٢) الْقَاذِفِ ، وَأَلْزَمَهُنَّ جَمِيعاً الْعُقْرَ (٣) ، وَجَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَمَرَ الْمَرْأَةَ (٤) أَنْ تُنْفى مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُطَلِّقَهَا (٥) زَوْجُهَا ، وَزَوَّجَهُ الْجَارِيَةَ ، وَسَاقَ عَنْهُ عَلِيٌّ عليهالسلام الْمَهْرَ (٦).
فَقَالَ (٧) عُمَرُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، فَحَدِّثْنَا (٨) بِحَدِيثِ دَانِيَالَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : إِنَّ دَانِيَالَ كَانَ يَتِيماً لَا أُمَّ لَهُ وَلَا أَبَ (٩) ، وَإِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَجُوزاً (١٠) كَبِيرَةً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ ، وَإِنَّ مَلِكاً مِنْ مُلُوكِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ لَهُ قَاضِيَانِ ، وَكَانَ لَهُمَا صَدِيقٌ ، وَكَانَ رَجُلاً صَالِحاً ، وَكَانَتْ (١١) لَهُ امْرَأَةٌ بَهِيَّةٌ (١٢) جَمِيلَةٌ ، وَكَانَ يَأْتِي (١٣) الْمَلِكَ فَيُحَدِّثُهُ (١٤) ، وَاحْتَاجَ (١٥) الْمَلِكُ إِلى رَجُلٍ يَبْعَثُهُ فِي بَعْضِ أُمُورِهِ ، فَقَالَ لِلْقَاضِيَيْنِ : اخْتَارَا (١٦) رَجُلاً أُرْسِلْهُ فِي بَعْضِ أُمُورِي ، فَقَالَا : فُلَانٌ ، فَوَجَّهَهُ الْمَلِكُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِيَيْنِ : أُوصِيكُمَا بِامْرَأَتِي خَيْراً ، فَقَالَا : نَعَمْ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ ، فَكَانَ (١٧) الْقَاضِيَانِ يَأْتِيَانِ بَابَ الصَّدِيقِ ، فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ ، فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا ، فَأَبَتْ ، فَقَالَا لَهَا : وَاللهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِي
__________________
(١) في الوافي والبحار والتهذيب : « الشهود ».
(٢) في البحار : « بحدّ ».
(٣) « العُقر » : المهر. النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٧٤ ( عقر ).
(٤) في « جت » : « بالمرأة ».
(٥) في « ل » : « فيطلّقها ».
(٦) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والبحار والتهذيب : ـ « المهر ».
(٧) في « بن » : + « له ».
(٨) في « جد » : « حدّثنا ».
(٩) في « بف » : + « له ». وفي الوافي : « لا أب له ولا امّ ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن » : « عجوز ».
(١١) في « م » وحاشية « بح ، جت » : « وكان ».
(١٢) في « ع ، ل ، بف » وحاشية « جت » والوافي عن بعض النسخ : « هيّئة ». وفي البحار والتهذيب : « ذات هيئة ».
(١٣) في حاشية « بف » : « وكانت تأتي ».
(١٤) في « بف » : « فتحدّثه ».
(١٥) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب : « فاحتاج ».
(١٦) في « بف ، بن » : + « لي ».
(١٧) في « بف » والوافي : « وكان ».
لَنَشْهَدَنَّ عَلَيْكِ عِنْدَ الْمَلِكِ بِالزِّنى ثُمَّ لَنَرْجُمَنَّكِ (١) ، فَقَالَتِ : افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا ، فَأَتَيَا الْمَلِكَ ، فَأَخْبَرَاهُ ، وَشَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ (٢) ، فَدَخَلَ الْمَلِكَ مِنْ ذلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، وَاشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَكَانَ بِهَا مُعْجَباً ، فَقَالَ لَهُمَا : إِنَّ قَوْلَكُمَا مَقْبُولٌ ، وَلكِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَنَادى فِي الْبَلَدِ (٣) الَّذِي هُوَ فِيهِ : احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَةَ الْعَابِدَةِ ؛ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ ، فَإِنَّ (٤) الْقَاضِيَيْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَيْهَا بِذلِكَ ، فَأَكْثَرَ (٥) النَّاسُ فِي ذلِكَ ، وَقَالَ الْمَلِكُ لِوَزِيرِهِ : مَا عِنْدَكَ فِي هذَا مِنْ حِيلَةٍ؟ فَقَالَ : مَا عِنْدِي فِي ذلِكَ (٦) مِنْ شَيْءٍ.
فَخَرَجَ الْوَزِيرُ يَوْمَ الثَّالِثِ ، وَهُوَ آخِرُ أَيَّامِهَا ، فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاةٍ يَلْعَبُونَ وَفِيهِمْ دَانِيَالُ وَهُوَ لَايَعْرِفُهُ ، فَقَالَ دَانِيَالُ : يَا مَعْشَرَ الصِّبْيَانِ ، تَعَالَوْا حَتّى أَكُونَ أَنَا الْمَلِكَ ، وَتَكُونَ (٧) أَنْتَ يَا فُلَانُ الْعَابِدَةَ ، وَيَكُونَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ الْقَاضِيَيْنِ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا ، ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً ، وَجَعَلَ سَيْفاً مِنْ قَصَبٍ ، وَقَالَ (٨) لِلصِّبْيَانِ : خُذُوا بِيَدِ هذَا ، فَنَحُّوهُ إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، وَخُذُوا بِيَدِ هذَا ، فَنَحُّوهُ (٩) إِلى مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا ، وَقَالَ لَهُ : قُلْ حَقّاً ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُكَ (١٠) ، وَالْوَزِيرُ قَائِمٌ يَنْظُرُ وَيَسْمَعُ (١١) ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ ، فَقَالَ (١٢) : مَتى؟ قَالَ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ (١٣) : رُدُّوهُ إِلى مَكَانِهِ ، وَهَاتُوا الْآخَرَ (١٤) ،
__________________
(١) في البحار والتهذيب : « ليرجمنّك ».
(٢) في الوافي : + « وكان لها ذكر حسن جميل ».
(٣) في « ك » : « البلاد ».
(٤) في الوافي والبحار والتهذيب : « وإنّ ».
(٥) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب : « وأكثر ». وفي « بن » : « فخاض ».
(٦) في حاشية « جت » : « هذا ».
(٧) في « ك ، بف » : « ويكون ».
(٨) في الوافي : « ثمّ قال ».
(٩) في « جت » : « ونحّوه ».
(١٠) في « بف » والبحار والتهذيب : + « بم تشهد ». وفي الوفي : + « بما تشهد ».
(١١) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب : « يسمع وينظر ».
(١٢) في « بف ، بن » والوافي والبحار والتهذيب : « قال ».
(١٣) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والبحار والتهذيب : « قال ». وفي البحار : + « قال : مع من؟ قال : مع فلان بن فلان ، قال : وأين؟ قال : موضع كذا وكذا ، قال ».
(١٤) في « ن » : « جاؤوا بالآخر ».
فَرَدُّوهُ إِلى مَكَانِهِ ، وَجَاؤُوا ، بِالْآخَرِ (١) ، فَقَالَ لَهُ : بِمَا (٢) تَشْهَدُ؟ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ ، قَالَ : مَتى؟ قَالَ : يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : مَعَ مَنْ؟ قَالَ : مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، قَالَ : وَأَيْنَ؟ قَالَ : بِمَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا ، فَخَالَفَ أَحَدُهُمَا (٣) صَاحِبَهُ.
فَقَالَ دَانِيَالُ : اللهُ أَكْبَرُ ، شَهِدَا بِزُورٍ ، يَا فُلَانُ ، نَادِ فِي النَّاسِ (٤) : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلى فُلَانَةَ بِزُورٍ ، فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا.
فَذَهَبَ الْوَزِيرُ إِلَى الْمَلِكِ مُبَادِراً ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَبَعَثَ الْمَلِكُ إِلَى الْقَاضِيَيْنِ (٥) ، فَاخْتَلَفَا كَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ ، فَنَادَى الْمَلِكُ فِي النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِقَتْلِهِمَا (٦) ». (٧)
١٤٦٥٨ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ (٩) :
قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (١٠) عليهالسلام بَيْنَ رَجُلَيْنِ اصْطَحَبَا فِي سَفَرٍ ، فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ ، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ ، فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِيلٍ ، فَدَعَوَاهُ إِلى طَعَامِهِمَا ، فَأَكَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتّى لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ ، فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا
__________________
(١) في « ن » : ـ « فردّوه إلى مكانه وجاؤُوا بالآخر ».
(٢) في « بف » والوافي والبحار والتهذيب : « بِمَ ». وفي « ك » : « ما ».
(٣) في الوافي والبحار والتهذيب : ـ « أحدهما ».
(٤) في « ن » : « بالناس ».
(٥) في الوافي والفقيه : + « فأحضرهما ، ثمّ فرّق بينهما ، وفعل بهما كما فعل دانيال بالغلامين ».
(٦) في الوافي عن بعض النسخ : « بصلبهما ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٠٨ ، ح ٨٥٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٠ ، ح ٣٢٥١ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. وراجع : الكافي ، كتاب الحدود ، باب حدّ القاذف ، ح ١٣٧٨٨ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٨ ، ح ١٦٧٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ٣٣٧٦٢ ، ملخّصاً ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣٠٩ ، ح ٦٥.
(٨) في « ع ، ك ، ل ، بف ، بن » : ـ « جميعاً ».
(٩) في « ع ، ل ، بف ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « قال ».
(١٠) في « ع ، ك ، ل ، بح ، جت » : + « عليّ ».
الْعَابِرُ (١) بِهِمَا (٢) ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَكَلَهُ (٣) مِنْ طَعَامِهِمَا ، فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ (٤) : اقْسِمْهَا نِصْفَيْنِ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ : لَا ، بَلْ يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلى عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ.
قَالَ (٥) : فَأَتَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي ذلِكَ ، فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا ، قَالَ لَهُمَا : اصْطَلِحَا ؛ فَإِنَّ قَضِيَّتَكُمَا دَنِيَّةٌ ».
فَقَالَا : اقْضِ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ.
قَالَ : فَأَعْطى صَاحِبَ الْخَمْسَةِ أَرْغِفَةٍ (٦) سَبْعَةَ (٧) دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ أَرْغِفَةٍ (٨) دِرْهَماً (٩) ، وَقَالَ (١٠) : « أَلَيْسَ أَخْرَجَ أَحَدُكُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَةَ أَرْغِفَةٍ ، وَأَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ (١١)؟ » قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : « أَلَيْسَ أَكَلَ مَعَكُمَا ضَيْفُكُمَا (١٢) مِثْلَ مَا أَكَلْتُمَا؟ » قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : « أَلَيْسَ أَكَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ (١٣)؟ » قَالَا : نَعَمْ ، قَالَ : « أَلَيْسَ (١٤) أَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ (١٥) ، وَأَكَلْتَ أَنْتَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ ثَلَاثَةَ أَرْغِفَةٍ (١٦) غَيْرَ ثُلُثٍ ، وَأَكَلَ الضَّيْفُ ثَلَاثَةً أَرْغِفَةٍ غَيْرَ ثُلُثٍ؟ أَلَيْسَ
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن » والوسائل : « المعترّ ». وفي « بح ، بف ، بن ، جد » وحاشية « جت » : « المعبر ».
(٢) في « جت » : ـ « بهما ».
(٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » والوافي والتهذيب ، ج ٦ : « ما أكل ».
(٤) في « ع » : ـ « أرغفة ».
(٥) في « ن ، بح ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٦) في « ن ، بف ، جت » : « الأرغفة ».
(٧) في حاشية « بف » : + « من ».
(٨) في « ن ، جت » : « الأرغفة ».
(٩) في « بف » : + « واحداً ».
(١٠) في « بف » والتهذيب ، ج ٦ : + « لهما ».
(١١) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : ـ « أرغفة ».
(١٢) في « ن ، بح ، بن » والوسائل : « ضيفكما معكما ». وفي « ل » : « ضيف منكما معكما » بدل « معكما ضيفكما ».
(١٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦. وفي المطبوع : « ثلثها ».
(١٤) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « قد بقي ».
(١٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦. وفي « جت » والمطبوع : « إلاّ ثلث ».
(١٦) في « جد » : ـ « أرغفة ».
بَقِيَ (١) لَكَ يَا صَاحِبَ الثَّلَاثَةِ ثُلُثُ رَغِيفٍ مِنْ زَادِكَ ، وَبَقِيَ لَكَ يَا صَاحِبَ الْخَمْسَةِ رَغِيفَانِ وَثُلُثٌ ، وَأَكَلْتَ ثَلَاثَةً (٢) غَيْرَ ثُلُثٍ؟ » فَأَعْطَاهُمَا (٣) لِكُلِّ ثُلُثِ رَغِيفٍ دِرْهَماً ، فَأَعْطى صَاحِبَ الرَّغِيفَيْنِ وَثُلُثٍ سَبْعَةَ دَرَاهِمَ ، وَأَعْطى صَاحِبَ ثُلُثِ (٤) رَغِيفٍ دِرْهَماً. (٥)
١٤٦٥٩ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٦) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَأَصْحَابٌ لَهُ شَاةً ، فَقَالَ : إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَضى فِيهِ أَنَّ ذلِكَ بَاطِلٌ ، لَاشَيْءَ (٧) فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ (٨) الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَمَا كَثُرَ ، وَمَنَعَ غَرَامَتَهُ (٩) فِيهِ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « قد بقي ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : + « أرغفة ».
(٣) في « ل ، بف ، بن ، جت » والوافي : « فأعطاكما ». وفي « ك » : « فأعطاها ».
(٤) في « ل ، م ، بح ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « الثلت ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٥ ؛ معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٨ ، ذيل ح ١١٨٤ ، بسند آخر. الإرشاد ، ص ٢١٨ ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١١ ، ح ١٦٧٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٥ ، ح ٣٣٧٦٩.
(٦) في « ع » : « أحمد بن محمّد بن عيسى » بدل « أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى ». وورد الخبر في التهذيبعن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في العنوان بجواز النظر من « محمّد » في « أحمد بن محمّد » إلى « محمّد » في « محمّد بن عيسى » ، فوقع السقط ؛ فإنّه مضافاً إلى أنّ محمّد بن عيسى يكون من جملة رواة كتاب يوسف بن عقيل ، ورد أكثر روايات يوسف بن عقيل من طريق الحسين بن سعيد ومحمّد بن عيسى وكلاهما من مشايخ أحمد بن محمّد المراد به في سندنا أحمد بن محمّد بن عيسى. راجع : الفهرست للطوسى ، ص ٥١٠ ، الرقم ٨١١ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٧.
(٧) في « جت » : + « عليك ».
(٨) في الوافي : « في ».
(٩) في « ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » : « غرامة ».
(١٠) في الوسائل : « منه ». وفي المرآة : « أمّا عدم لزوم الغرامة عليهم لأنّها كانت على جهة الرهان والقمار وهو محرّم ، وأمّا قيمة ما أكلوا فلا يلزمهم لأنّه أباح لهم ذلك ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل الوافي ،
١٤٦٦٠ / ١٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ حَرِيزٍ (٢) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ زَاذَانَ ، قَالَ :
اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَاتَدْفَعِيهَا إِلى وَاحِدٍ مِنَّا حَتّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ، ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا ، فَقَالَ : أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ ، فَأَبَتْ حَتّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ (٣) ، ثُمَّ أَعْطَتْهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ ، فَقَالَ : هَاتِي وَدِيعَتِي ، فَقَالَتْ : أَخَذَهَا صَاحِبُكَ ، وَذَكَرَ (٤) أَنَّكَ قَدْ مِتَّ ، فَارْتَفَعَا إِلى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ : مَا أَرَاكِ إِلاَّ وَقَدْ ضَمِنْتِ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : اجْعَلْ عَلِيّاً عليهالسلام بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اقْضِ بَيْنَهُمَا.
__________________
ج ١٦ ، ص ١١٢٠ ، ح ١٦٧٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ ، ح ٢٩٣٥١.
(١) في « بف ، بن » : + « عن معلّى بن محمّد ». وورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٤ ـ وهو مأخوذ منالكافي من غير تصريح ـ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب. لكنّ الظاهر زيادة « عن معلّى بن محمّد » في السند ؛ فإنّ المراد من أحمد بن عليّ الكاتب هو أحمد بن علّوية الإصفهاني الكاتب الذي روى كتب إبراهيم بن محمّد الثقفي كلّها ، وروى عنه الحسين بن محمّد بن عامر. راجع : رجال الطوسي ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٥ ؛ كامل الزيارات ، ص ١٨٦ ، ح ٦ ؛ الأمالي للمفيد ، ص ٢١ ، المجلس ٣ ، ح ٢.
هذا ، وعلّويّة لهجة محلّيّة قد يطلق في موضع « عليّ » ، ومن أوضح مصاديق هذا الأمر هو عليّ بن محمّد بن عليّ بن سعد القزداني الأشعري المترجَم في رجال النجاشي ، ص ٢٥٧ ، الرقم ٦٧٣ والفهرست للطوسي ، ص ٢٦٧ ، الرقم ٣٨١ ؛ فقد عبّر عنه في رجال النجاشي ، ص ٣٢٢ ، الرقم ٨٧٧ ، في ذكر طريق النجاشي إلى محمّد بن سالم بن أبي سلمة الكندي ، بعلّويّة بن متويه بن عليّ بن سعد أخي أبي الآثار القزداني.
ثمّ إنّه لا يخفى أنّ منشأ زيادة « عن معلّى بن محمّد » في سند التهذيب وبعض النسخ هو كثرة روايات الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد بحيث يوجب سبق القلم بكتابة « عن معلّى بن محمّد » في بعض الموارد سهواً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٤٣ ـ ٣٤٨.
(٢) المراد من حريز في رواتنا هو حريز بن عبد الله السجستاني ، ولم يثبت روايته عن عطاء بن السائب ، كما لم يثبت رواية عبد الله بن أبي شيبة عنه.
والظاهر أنّ عنوان « حريز » في ما نحن فيه محرّف من « جرير » والمراد به هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبّي الذي عدّ من مشايخ عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة ومِن رواة عطاء بن السائب. راجع : تهذيب الكمال ، ج ٤ ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٩١٨.
(٣) في الوسائل والفقيه : + « إليها ».
(٤) في الوسائل : « وزعم ».
فَقَالَ عَلِيٌّ عليهالسلام : « هذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي (١) وَقَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَاتَدْفَعَهَا إِلى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا ، فَائْتِنِي (٢) بِصَاحِبِكَ » فَلَمْ يُضَمِّنْهَا (٣) ، وَقَالَ عليهالسلام : « إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ ». (٤)
١٤٦٦١ / ١٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
قَالَ لِي (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَوْ رَأَيْتَ (٦) غَيْلَانَ بْنَ جَامِعٍ ، وَاسْتَأْذَنَ (٧) عَلَيَّ ، فَأَذِنْتُ لَهُ ـ وَقَدْ (٨) بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ (٩) يَدْخُلُ إِلى بَنِي هَاشِمٍ ـ فَلَمَّا جَلَسَ ، قَالَ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، أَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ الْمُحَارِبِيُّ قَاضِي ابْنِ هُبَيْرَةَ ».
قَالَ : « قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، مَا أَظُنُّ ابْنَ هُبَيْرَةَ وَضَعَ عَلى قَضَائِهِ إِلاَّ فَقِيهاً ، قَالَ (١٠) : جَلْ ، قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ؟ قَالَ : نَعَمْ (١١) ، قُلْتُ : وَتَقْتُلُ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَتَضْرِبُ الْحُدُودَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : هذه الوديعة عندي ، لعلّ المراد عندي علمها ، أو افرضوا أنّها عندي ، فلا يجوز دفعه إلاّمع حضوركما ، وإنّما ورّى عليهالسلام للمصلحة ، ويدلّ على جواز التورية لأمثال تلك المصالح ».
(٢) في « ع ، ك ، م » : « فأتيني ».
(٣) في الوافي والوسائل والفقيه والتهذيب : « ولم يضمّنها ».
(٤) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، ح ٨٠٤ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن عليّ الكاتب. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩ ، ح ٣٢٤٨ ، وفيه هكذا : « وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي قال استودع ... » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٣ ، ح ١٦٧٥٨ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠ ، ح ٢٤٠٤٣ ؛ البحار ، ج ٤٠ ، ص ٣١٦ ، ح ٧٦.
(٥) في « ك ، جد » : ـ « لي ».
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لو رأيت ، جواب « لو » محذوف ، أي لرأيت عجباً ، أو للتمنّي ».
(٧) في الوافي : « استأذن » بدون الواو.
(٨) في « ن ، بف » : + « كان ». وفي الوافي : « ولقد كان ».
(٩) في « ن ، بف » والوافي : ـ « كان ».
(١٠) في « بح » : « فقال ».
(١١) في « ك » : ـ « قلت ». وفي « ن » : ـ « قلت : وتفرّق بين المرء وزوجه؟ قال : نعم ».
وَتَحْكُمُ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامى؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : وَبِقَضَاءِ مَنْ تَقْضِي؟ قَالَ : بِقَضَاءِ عُمَرَ ، وَبِقَضَاءِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَبِقَضَاءِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَليٍّ عليهالسلام (١) بِالشَّيْءِ ».
قَالَ : « قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، أَلَسْتُمْ تَزْعُمُونَ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ وَتَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ (٢)؟ فَقَالَ : نَعَمْ ».
قَالَ : « فَقُلْتُ (٣) : وَكَيْفَ (٤) تَقْضِي مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ عليهالسلام (٥) زَعَمْتَ بِالشَّيْءِ وَرَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : عَلِيٌّ أَقْضَاكُمْ (٦)؟ ».
قَالَ : « وَقُلْتُ (٧) : كَيْفَ (٨) تَقْضِي يَا غَيْلَانُ؟ قَالَ : أَكْتُبُ : هذَا مَا قَضى بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ (٩) يَوْمَ كَذَا وَكَذَا مِنْ (١٠) شَهْرِ كَذَا وَكَذَا (١١) مِنْ سَنَةِ كَذَا (١٢) ، ثُمَّ أَطْرَحُهُ فِي الدَّوَاوِينِ ».
قَالَ : « قُلْتُ : يَا غَيْلَانُ ، هذَا الْحَتْمُ مِنَ الْقَضَاءِ ، فَكَيْفَ تَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ (١٣) ، ثُمَّ وَجَدَكَ قَدْ خَالَفْتَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم وَعَلِيٍّ (١٤) عليهالسلام؟ قَالَ : أُقْسِمُ بِاللهِ لَجَعَلَ (١٥) يَنْتَحِبُ (١٦) ، قُلْتُ : أَيُّهَا الرَّجُلُ ، اقْصِدْ لِسَانَكَ (١٧) ».
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « أمير المؤمنين » بدل « عليّ عليهالسلام ».
(٢) في « ن ، جت » : « أقضاكم عليّ ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « قلت ».
(٤) في « بن » : « كيف » بدون الواو. وفي الوافي : « فكيف ».
(٥) في الوافي : + « كما ».
(٦) في « بح » : « أقضاكم عليّ ».
(٧) في « ع » : « قلت » بدون الواو.
(٨) في « ع » : « وكيف ». وفي « بف » والوافي : « فكيف ».
(٩) في « بف » والوافي : + « في ».
(١٠) في « بف » والوافي : ـ « وكذا من ».
(١١) في « ع ، بف ، جت » والوافي : « وكذا ».
(١٢) في « ل ، ن ، بح ، بن » : + « وكذا ».
(١٣) في « ن » : + « واحد ».
(١٤) في « م ، بح » : « وقضاء عليّ » بدل « وعليّ ». وفي حاشية « م » : « وعليّاً ».
(١٥) في « ع » : « يجعل ». وفي حاشية « جت » : « فجعل ».
(١٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فأقسم بالله ، على التكلّم ، ويحتمل الغيبة ، أي اقسم أن لا يرتكب القضاء ، وجعل ينتحب ويبكي على نفسه ». والنحب : أشدّ البكاء. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٢٨ ( نحب ).
(١٧) في « م ، ن ، بح » والوافي : « لشأنك ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : اقصد لشأنك ، أي امض حيث شئت ».
قَالَ (١) : « ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ ، فَمَكَثْتُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَجُلاً مِنَ الْحَيِّ يُحَدِّثُ وَكَانَ فِي سَمْرِ (٢) ابْنِ هُبَيْرَةَ ، قَالَ : وَاللهِ إِنِّي لَعِنْدَهُ لَيْلَةً إِذْ جَاءَهُ الْحَاجِبُ ، فَقَالَ : ذَا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ ، فَقَالَ : أَدْخِلْهُ ».
قَالَ : « فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : مَا حَالُ النَّاسِ؟ أَخْبِرْنِي ، لَوِ اضْطَرَبَ حَبْلٌ (٣) مَنْ كَانَ لَهَا؟ قَالَ : مَا رَأَيْتُ ثَمَّ (٤) أَحَداً إِلاَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِي (٥) مَا صَنَعْتَ بِالْمَالِ الَّذِي كَانَ مَعَكَ ؛ فَإِنَّهُ (٦) بَلَغَنِي أَنَّهُ طَلَبَهُ (٧) مِنْكَ ، فَأَبَيْتَ؟ قَالَ : قَسَمْتُهُ ، قَالَ : أَفَلَا أَعْطَيْتَهُ مَا طَلَبَ مِنْكَ؟ قَالَ : كَرِهْتُ أَنْ أُخَالِفَكَ ، قَالَ : فَسَأَلْتُكَ بِاللهِ أَمَرْتُكَ أَنْ تَجْعَلَهُ أَوَّلَهُمْ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفَعَلْتَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَهَلاَّ خَالَفْتَنِي وَأَعْطَيْتَهُ (٨) الْمَالَ كَمَا خَالَفْتَنِي ، فَجَعَلْتَهُ آخِرَهُمْ؟ أَمَا وَاللهِ (٩) ، لَوْ فَعَلْتَ مَا زِلْتَ مِنْهَا (١٠) سَيِّداً ضَخْماً (١١) ، حَاجَتُكَ؟ قَالَ : تُخَلِّينِي (١٢) ، قَالَ : تَكَلَّمْ بِحَاجَتِكَ ، قَالَ : تُعْفِينِي مِنَ (١٣) الْقَضَاءِ؟ ـ قَالَ :
__________________
(١) في « ل ، ن ، بح » : ـ « قال ».
(٢) السمر : حديث الليل. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٦ ( سمر ).
(٣) في المرآة : « قوله : لواضطرب جيل ، في بعض النسخ بالباء الموحّدة ، ولعلّه كناية عن وقوع أمر عظيم ، وداهيةكبرى ، وقضيّة صعبة يتحرّك لها الجبل من كان لكشفها وحلّها؟ وفي بعضها بالياء المثنّاة ، وهو الجماعة من الناس ، أي تحرّكت جماعة من الناس ليطلبوا إماماً ووالياً من يصلح لذلك؟ ».
(٤) في « جت » : ـ « ثمّ ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « أخبرني ».
(٦) في « بف » : « فإنّني ».
(٧) في « ن » : « طلب ».
(٨) في « بف » والوافي : « فأعطيته ».
(٩) في « بف » : + « أن ».
(١٠) في المرآة : « قوله : ما زلت منها ، الضمير إمّا راجع إلى المخالفة أو الخصلة أو العطية أو الفعلة. و « من » للسببيّة ، أي لو فعلت ذلك كنت بسببها عزيزاً منيعاً دائماً. ويحتمل إرجاع الضمير إلى البلدة ، أي من أهلها ، أو يكون « من » ظرفيّة ».
(١١) الضخم : العظيم من كلّ شيء. القاموس المحيط ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٢.
(١٢) في المرآة : « قوله : حاجتك ، أي اطلبها ، أو ما حاجتك. قال : تخلّيني ، أي اريد الخلوة لأذكر حاجتي فلم يقبل ، وقال : اذكرها في الملأ. أو المراد أتدعني أن أذكر حاجتي ».
(١٣) في « بف ، بن » والوافي : « عن ».
فَحَسَرَ (١) عَنْ ذِرَاعَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ ـ : أَنَا أَبُو خَالِدٍ لَقِيتُهُ وَاللهِ عِلْباً (٢) مُلَفِّقاً (٣) ، نَعَمْ ، قَدْ (٤) أَعْفَيْنَاكَ ، وَاسْتَعْمَلْنَا (٥) عَلَيْهِ (٦) الْحَجَّاجَ بْنَ عَاصِمٍ ». (٧)
١٤٦٦٢ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَامُورَانِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَضَّاحٍ ، قَالَ :
كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ مُعَامَلَةٌ ، فَخَانَنِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الْوَالِي ، فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ ، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ يَمِيناً فَاجِرَةً ، فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذلِكَ عِنْدِي أَرْبَاحٌ وَدَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ (٨) الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي كَانَتْ لِي عِنْدَهُ وَحَلَفَ (٩) عَلَيْهَا ، فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام ، وَأَخْبَرْتُهُ (١٠) أَنِّي قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِي مَالٌ ، فَإِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِي حَلَفَ عَلَيْهَا فَعَلْتُ (١١).
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ، إِنْ كَانَ قَدْ (١٢) ظَلَمَكَ (١٣) فَلَا تَظْلِمْهُ ، وَلَوْ لَا أَنَّكَ
__________________
(١) حسر ، أي كشف. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٣٣ ( حسر ).
(٢) في « ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي : « عليّاً ». وفي « ن » : « علينا ». ويقال : رجل عِلْبٌ ، أي جاف غليظ. راجع : لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٢٧ ( علب ).
(٣) في « ل ، بن » وحاشية « جت » : « ملفّفاً ». وفي « ع » : « طفقاً ». وفي المرآة : « وأمّا ملفقّاً ، ففي بعض النسخ بتقديم الفاء على القاف ، من لفق الثوب : ضمّ شقّه ، إلى آخره ، كناية عن عدم التصريح بالمقصود. وفي بعضها بالعكس من قولهم : رجل ثقف لقف ، أي خفيف حاذق ، أو من لقفت الشيء ، أي تناولته بسرعة ، أي فهمت سريعاً إرادتي لعزلك فأخذتها من كلامي ».
(٤) في « بح » : « فقد ».
(٥) في الوافي عن بعض النسخ : « واستأمنّا ».
(٦) في « بف » والوافي : « عليها ».
(٧) الوافي ، ج ١٦ ، ص ٨٩٣ ، ح ١٦٣٥٧.
(٨) في « ن ، جت » : « أن آخذ ». وفي « بف » وحاشية « جت » والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : « أن أقبض ».
(٩) في « جد » : « فحلف ». وفي الوافي : « فأحلف ».
(١٠) في « بن » والوافي والوسائل والتهذيب ، ج ٦ والاستبصار : « فأخبرته ».
(١١) في حاشية « بح » : + « ذلك ».
(١٢) في « ع ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : ـ « قد ».
(١٣) في « ك ، م ، جت » وحاشية « بف » : + « شيئاً ».
رَضِيتَ بِيَمِينِهِ فَحَلَّفْتَهُ (١) لَأَمَرْتُكَ أَنْ تَأْخُذَهَا (٢) مِنْ تَحْتِ يَدِكَ ، وَلكِنَّكَ رَضِيتَ بِيَمِينِهِ ، فَقَدْ (٣) مَضَتِ (٤) الْيَمِينُ بِمَا فِيهَا » فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئاً ، وَانْتَهَيْتُ إِلى كِتَابِ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام (٥) (٦)
١٤٦٦٣ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ إِذَا أُقِيمَتْ عَلَى الْحَقِّ : أَيَحِلُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ (٧)؟
قَالَ (٨) : فَقَالَ : « خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى النَّاسِ (٩) أَنْ يَأْخُذُوا بِهَا (١٠) بِظَاهِرِ (١١) الْحُكْمِ (١٢) : الْوِلَايَاتُ ، وَالتَّنَاكُحُ ، وَالْمَوَارِيثُ (١٣) ، وَالذَّبَائِحُ ، وَالشَّهَادَاتُ (١٤) ؛ فَإِذَا كَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ ، وَلَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ ». (١٥)
__________________
(١) في « بف » : ـ « فحلّفته ».
(٢) في الوافي والاستبصار : « أن تأخذه ». وفي الوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « أن تأخذ ».
(٣) في « بن » : « وقد ». وفي الوافي : « لقد ».
(٤) في الوسائل : « وقد ذهبت » بدل « فقد مضت ».
(٥) في المرآة : « يدلّ على عدم جواز التقاصّ مع الحلف كما هو المشهور ، وقد مرّ ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٠٢ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٣ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٠٨٤ ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن الحسين بن عليّ ، عن عبد الله بن وضّاح الوافي ، ج ١٨ ، ص ٨١٦ ، ح ١٨٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٤٦ ، ح ٣٣٦٩٢.
(٧) في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « من غير مسألة إذا لم يعرفهم ».
(٨) في « بح ، بن » والوسائل : ـ « قال ».
(٩) في الخصال : « القاضي ».
(١٠) في « بن » والوافي والوسائل والفقيه : « فيها ». وفي « م » : ـ « بها ».
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : « ظاهر ».
(١٢) في الوافي والتهذيب ، ح ٧٩٨ والاستبصار : « الحال ».
(١٣) في الفقيه : ـ « والمواريث ».
(١٤) في الفقيه : + « والأنساب ».
(١٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ح ٧٩٨ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٣ ، ح ٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٣ ، ح ٧٨١ ، بسنده عن محمّد بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٦ ، ح ٣٢٤٤ ، معلّقاً عن يونس بن عبد
١٤٦٦٤ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ (٢) لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : رَجُلٌ دَفَعَ إِلى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَيَتَّجِرُ بِهَا ، فَلَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُ قَالَ : ذَهَبَ الْمَالُ ، وَكَانَ لِغَيْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَمَالٌ كَثِيرٌ لِغَيْرِ وَاحِدٍ (٣).
فَقَالَ لَهُ : « كَيْفَ صَنَعَ أُولَئِكَ؟ ».
قَالَ : أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ نَفَقَاتٍ (٤).
فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : « جَمِيعاً : « يَرْجِعُ عَلَيْهِ (٥) بِمَالِهِ ، وَيَرْجِعُ هُوَ عَلى أُولئِكَ بِمَا أَخَذُوا (٦) ». (٧)
__________________
الرحمن ، عن بعض رجال. الخصال ، ص ٣١١ ، باب الخمسة ، ح ٨٨ ، بسند آخر عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، من قوله : « خمسة أشياء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠١٣ ، ح ١٦٥٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ٣٣٧٧٦ ؛ وص ٣٩٢ ، ذيل ح ٣٤٠٣٥.
(١) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ح ٧٩٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين. والمذكور في بعض نسخه : « محمّد بن عمرو » وهو الصواب. والمراد به محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات الذي روى عنه عليّ بن إسماعيل في بعض الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ـ ٥٢٤.
ثمّ إنّ الظاهر وقوع التحريف في عنوان « عليّ بن الحسين » ، كما هو الأمر في نسخة « جد » ، وأنّ الصواب هو عليّ بن الحسن. والمراد به عليّ بن الحسن بن رباط الراوي عن حريز في الكافي ، ح ٩٥٣٠ ورجال الكشّي ، ص ٣٨٤ ، الرقم ٧١٨.
(٢) في « ع ، ك ، م ، جد » : « قال ».
(٣) في « ن » : « لغيرهم ».
(٤) في التهذيب : ـ « نفقات ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إليه ».
(٦) قال العلاّمة : « تحمل هذه الرواية على أنّ العامل مزج مال الأوّل بغيره بغير إذنه ففرّط ، وأمّا أرباب الأموال الباقية فقد كانوا أذنوا في المزج ». التحرير ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.
وفي المرآة بعد نقل عبارة العلاّمة : « قال الوالد العلاّمة : الظاهر أنّ مال الدافع كان قرضاً في ذمّته وكانت أموال هؤلاء قراضاً أو بضاعة ، والقرض مضمون دونهما ، فيرجع عليه ويرجع هو على الجماعة الذين أخذوا منه
١٤٦٦٥ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، فَلَمْ يَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَوَضَعَ (١) الْأَجْرَ عَلى يَدِ رَجُلٍ (٢) ، فَهَلَكَ ذلِكَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً ، فَاسْتَهْلَكَ (٣) الْأَجْرُ؟
فَقَالَ : « الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِيرِ حَتّى يَقْضِيَ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجِيرُ دَعَاهُ إِلى ذلِكَ ، فَرَضِيَ بِالرَّجُلِ (٤) ، فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَرَضِيَ بِهِ ». (٥)
١٤٦٦٦ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عيسى ، قالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، الْمَرْأَةُ تَمُوتُ ، فَيَدَّعِي أَبُوهَا أَنَّهُ كَانَ (٦) أَعَارَهَا بَعْضَ مَا كَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَخَدَمٍ ، أَتُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ ، أَمْ لَاتُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ (٧)؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : « يَجُوزُ (٨) بِلَا بَيِّنَةٍ ».
__________________
ظلماً أو تبرّعاً من الدافع ، فكان هبة يصحّ الرجوع فيها ، أو كانت أموال هؤلاء مثل ماله ، ويرجع عليهم بالنسبة لأنّه صار مفلساً ، وهذا أظهر ».
(٧) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، ح ٧٩٩ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ... عن محمّد بن عمر ، عن عليّ بن الحسين ، عن حريز الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٠٠ ، ح ١٨٥٤٠ ؛ الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٤١٧ ، ح ٢٣٩٥٩.
(١) في الوافي : « ووقع ».
(٢) في « ع ، ك ، م ، جد » : « الرجل ».
(٣) في « بف » والوافي والفقيه : « واستهلك ».
(٤) في الوافي والفقيه : « به ».
(٥) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٠١ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٦٥٨ ، معلّقاً عن هارون بن حمزة الغنوي الوافي ، ج ١٨ ، ص ٩٤٤ ، ح ١٨٦٣٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٤٢٥٨.
(٦) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : ـ « كان ».
(٧) في الوسائل : « بلابيّنة » بدل « إلاّبيّنة ».
(٨) في « ك ، م ، ن » والوافي والفقيه : « تجوز ».
قَالَ : وَكَتَبْتُ إِلَيْهِ : إِنِ ادَّعى زَوْجُ الْمَرْأَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَوْ أَبُو زَوْجِهَا (١) ، أَوْ أُمُّ زَوْجِهَا (٢) فِي مَتَاعِهَا أَوْ (٣) خَدَمِهَا (٤) مِثْلَ الَّذِي ادَّعى أَبُوهَا مِنْ عَارِيَّةِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ (٥) : أَيَكُونُ (٦) بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الدَّعْوى؟
فَكَتَبَ عليهالسلام : « لَا (٧) ». (٨)
١٤٦٦٧ / ١٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام أُتِيَ بِعَبْدٍ لِذِمِّيٍّ قَدْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا ، فَبِيعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَادْفَعُوا (٩) ثَمَنَهُ إِلى صَاحِبِهِ ، وَلَا تُقِرُّوهُ (١٠) عِنْدَهُ ». (١١)
١٤٦٦٨ / ٢٠. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ،
__________________
(١) في « بح » والتهذيب : « وأبو زوجها ».
(٢) في التهذيب : « وامّ زوجها ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + / « في ».
(٤) في « بن » والوسائل : « وخدمها » بدل « أو خدمها ».
(٥) في « بن » والوسائل والفقيه : « والخدم ».
(٦) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه. وفي « بف » والوافي والتهذيب : « أيكونون ». وفي المطبوع : « أتكون في ذلك ».
(٧) في الوافي : « وذلك لأنّ الأب كثيراً ما يعير أولاده المتاع ولأنّه في التصرّف في أموالهم في اتّساع ، ولأنّه أعرف بما نواه فيما أعطاه ، بخلاف غيره ».
وفي المرآة : « لعلّ الفرق فيما إذا علم كونها ملكاً للأب سابقاً كما هو الغالب ، بخلاف غيره فالقول قول الأب لأنّه كان ملكه ، والأصل عدم الانتقال ». وقال العلاّمة : « هذه الرواية محمولة على الظاهر من أنّ المرأة تأتي بالمتاع من بيت أهلها ». التحرير ، ج ٢ ، ص ٢٠٥.
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٠٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ١١٠ ، ح ٣٤٢٩ ، بسنده عن جعفر بن عيسى الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٤٨ ، ح ١٦٤٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٩٠ ، ح ٣٣٧٧٧.
(٩) في « ك » : « فادفعوا ».
(١٠) في « ع » : « ولا يقرّوه ».
(١١) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٦٠ ، ح ١٧٢٣٩ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ ، ذيل ح ٢٢٧٩٣.
عَنْ أَبِي جَمِيلٍ (١) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ (٢) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ضَمْرَةَ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : « أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلى ثَلَاثَةٍ (٣) : شَهَادَةٍ عَادِلَةٍ ، أَوْ يَمِينٍ قَاطِعَةٍ ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ مِنْ (٤) أَئِمَّةِ الْهُدى (٥) ». (٦)
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ص ٤٣ والتهذيب. وفي « بف » والمطبوع والوسائل ، ص ٢٣١ : « أبي جميلة ». وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّ المراد من أبي جميلة في رواتنا هو المفضّل بن صالح ، ومات هو في حياة مولانا الرضا عليهالسلام وقد استشهد عليهالسلام سنة ثلاث ومائتين ، وأبو جميل يروي عن إسماعيل بن أبي أويس الذي مات سنة ست أو سبع وعشرين مائتين. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٠٧ ، الرقم ٤٥٤١ ؛ الكافي ، باب مولد أبي الحسن الرضا عليهالسلام ؛ الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، الرقم ٤٥٩.
هذا ، وأمّا ما ورد في الخصال ، ص ١٥٥ ، ح ١٩٥ ، من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس ، فالظاهر أنّ الصدوق أخذ الخبر من بعض النسخ المحرّفة وتخيّله من روايات أبي جميلة ، فأضاف إليه طريقه إليه.
ويؤيِّد ذلك أنّ طريق الصدوق إلى أبي جميلة المفضّل بن صالح ينتهي إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٥٠.
(٢) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ن » والمطبوع : « إسماعيل بن أبي إدريس ».
والصواب ما أثبتناه. وإسماعيل ، هو إسماعيل بن أبي اوَيْس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني الذي يروي عن الحسين بن ضميرة بن أبي ضميرة الحميري ، الذي يروي عن أبيه عن جدّه عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، راجع : الجرح والتعديل ، ج ٣ ، ص ٦٥ ، الرقم ٢٥٥٢ ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ، ج ٢ ، ص ٣٥٦ ، الرقم ٤٨٨ ؛ ميزان الاعتدال ، ج ٢ ، ص ٦١ ، الرقم ٢٠١٣ ؛ تهذيب الكمال ، ج ٣ ، ص ١٢٤ ، الرقم ٤٥٩ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ١٠ ، ص ٣٩١ ، الرقم ١٠٨.
وظهر بذلك ما في عنوان « الحسين بن ضمرة بن أبي ضمرة » من التحريف.
(٣) في الخصال : « جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه ».
(٤) في الخصال : « أو سنّة جارية مع أئمّة الهدى ».
(٥) في المرآة : « لعلّ المراد بالسنّة الماضية سائر أحكام القضاء سوى الشاهد واليمين كالقرعة. وقيل : المراد بها يمين نفي العلم ، فإنّه لا يقطع الدعوى. وقيل : الشاهد مع اليمين. وقيل : الحيل التي كان يستعملها أمير المؤمنين في إظهار الواقع ، والتعميم أولى ».
(٦) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الخصال ، ص ١٥٥ ، باب الثلاثة ، ح ١٩٥ ،
١٤٦٦٩ / ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ :
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلى دَاوُدَ عليهالسلام فِي بَقَرَةٍ ، فَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ عَلى أَنَّهَا لَهُ ، وَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ عَلى (١) أَنَّهَا لَهُ ، قَالَ : فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، إِنَّهُ قَدْ أَعْيَانِي أَنْ أَحْكُمَ بَيْنَ هذَيْنِ ، فَكُنْ أَنْتَ الَّذِي تَحْكُمُ (٢) ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : اخْرُجْ ، فَخُذِ الْبَقَرَةَ مِنْ الَّذِي (٣) فِي يَدِهِ ، فَادْفَعْهَا إِلَى الْآخَرِ ، وَاضْرِبْ عُنُقَهُ.
قَالَ : فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ ذلِكَ ، وَقَالُوا (٤) : جَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ ، وَجَاءَ هذَا بِبَيِّنَةٍ ، وَكَانَ (٥) أَحَقُّهُمْ (٦) بِإِعْطَائِهَا الَّذِي هِيَ (٧) فِي يَدِهِ ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، وَضَرَبَ عُنُقَهُ ، وَأَعْطَاهَا هذَا.
قَالَ : فَدَخَلَ دَاوُدُ الْمِحْرَابَ ، فَقَالَ (٨) : يَا رَبِّ ، قَدْ ضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِمَّا حَكَمْتَ بِهِ (٩) ، فَأَوْحى (١٠) إِلَيْهِ رَبُّهُ (١١) : أَنَّ الَّذِي كَانَتِ الْبَقَرَةُ فِي يَدِهِ لَقِيَ أَبَا الْآخَرِ ، فَقَتَلَهُ ، وَأَخَذَ الْبَقَرَةَ مِنْهُ ، فَإِذَا جَاءَكَ مِثْلُ هذَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا تَرى ، وَلَا تَسْأَلْنِي أَنْ أَحْكُمَ حَتّى الْحِسَابِ. (١٢)
١٤٦٧٠ / ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ
__________________
بسنده عن أبي جميلة الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩١٥ ، ح ١٦٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٤٣ ، ح ٣٣١٦٩ ؛ وص ٢٣١ ، ح ٣٣٦٦٢.
(١) في « ك » : ـ « على ».
(٢) في « ك ، ن » والوافي : « يحكم ».
(٣) في الوافي : + « هي ».
(٤) في « ن ، جت » : « فقالوا ».
(٥) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوافي : « فكان ».
(٦) في الوافي والتهذيب : « أحقّهما ».
(٧) في « بح ، بن » والتهذيب : ـ « هي ».
(٨) في « بف ، جد » والوافي : « وقال ».
(٩) في « بح » والتهذيب : ـ « به ».
(١٠) في « بف » والوافي : + « الله ».
(١١) في « بف » والوافي : ـ « ربّه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٨٠ ، ح ١٦٧٢٧ ؛ البحار ، ج ١٤ ، ص ٧ ، ذيل ح ١٤.
الْمَحَامِلِيِّ ، عَنِ الرِّفَاعِيِّ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلاً أَنْ (٢) يَحْفِرَ لَهُ بِئْراً (٣) عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، فَحَفَرَ لَهُ قَامَةً ، ثُمَّ عَجَزَ؟
قَالَ : « يُقْسَمُ (٤) عَشَرَةٌ عَلى خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ جُزْءاً ، فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَةِ الْأُولى ، وَالاثْنَانِ (٥) لِلثَّانِيَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ لِلثَّالِثَةِ عَلى (٦) هذَا الْحِسَابِ إِلى عَشَرَةٍ (٧) ». (٨)
١٤٦٧١ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَغْلَةً ، فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا عَلى صَاحِبِهِ (٩) شَاهِدَيْنِ ، وَالْآخَرُ خَمْسَةً ، فَقَضى (١٠) لِصَاحِبِ الشُّهُودِ (١١) الْخَمْسَةِ
__________________
(١) هكذا في « بح ، بف ». وفي « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » وحاشية « بح » والمطبوع والوسائل : « أبي شعيب المحاملي الرفاعي ». وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ١٤٦٥١.
(٢) في « ع ، بح ، بف » والوافي والتهذيب : ـ « أن ».
(٣) في « ع ، ك ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « بئراً ».
(٤) في « بن » والوافي والوسائل : « تقسم ».
(٥) في الوافي : « والاثنين ».
(٦) في الوسائل : « وعلى ».
(٧) في « جت » والوسائل والتهذيب : « العشرة ».
وفي الوافي : « قبّل رجلاً ، بالتشديد ، أي ضمّنه العمل. وتوضيح المسألة أنّه لمّا كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الاولى ، وحفر الثالثة أصعب من الثانية ، وهكذا إلى العاشرة ، فلابدّ أن يكون أجر الثانية أزيد من الاولى ، وأجر الثالثة أزيد من الثانية ، وهكذا ، فينبغي أن توزّع العشرة الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة الواحدة ، فكلّ ما يفرض للُاولى يكون للثانية ضعفه ، وللثالثة ثلاثة أمثاله ، وهكذا ، فإذا فرضنا للُاولى جزءً كان للثانية جزءين ، وللثالثة ثلاثة أجزاء ، وهكذا ، فيصير للعاشر عشرة أجزاء ، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمسة وخمسين جزءً ، فإذا كان الأجر المفروض عشرة دراهم فلابدّ يقسم العشرة على خمسة وخمسين ، ويعطى لحفر الاولى جزء منها ».
(٨) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٨٧ ، ح ٧٩٤ ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١١١٠ ، ح ١٦٧٥٣ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ١٥٩ ، ح ٢٤٣٦٦.
(٩) في « ع ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار والجعفريّات : ـ « على صاحبه ».
(١٠) في الوافي والتهذيب والاستبصار : « فقال ».
(١١) في الوافي والتهذيب ، ج ٦ ، والاستبصار : ـ « الشهود ».
خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِصَاحِبِ الشَّاهِدَيْنِ سَهْمَيْنِ (١) ». (٢)
هذَا آخِرُ كِتَابِ (٣) الْأَحْكَامِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ، وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَيْمَانِ
وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى (٤).
__________________
(١) في الوافي : « سهمان ». وفي المرآة : « حمله بعض الأصحاب على الصلح ، وبعضهم على أنّه عليهالسلام كان عالماً باشتراكهم بتلك النسبة ».
(٢) التهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٣٧ ، ح ٥٨٣ ؛ وج ٧ ، ص ٧٦ ، ح ٣٢٥ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٢ ، بسند آخر عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. الجعفريّات ، ص ١٤٥ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن عليّ عليهماالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ٩٣٨ ، ح ، ١٦٤٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ٣٣٧٠٤.
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » : + « القضاءو ». وفي المطبوع : + « القضاياو ».
(٤) في أكثر النسخ بدل « هذا آخر كتاب الأحكام ... » إلى هنا عبارات مختلفة.
[٣٤]
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (١)
[٣٤]
كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ (٢)
١ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (٣) الْيَمِينِ
١٤٦٧٢ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٤) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا تَحْلِفُوا بِاللهِ صَادِقِينَ وَلَا كَاذِبِينَ ؛ فَإِنَّهُ (٥) ـ عَزَّوَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) (٦) ». (٧)
__________________
(١) في « بف » : + « ربّ يسّر وأعن يا كريم ». وفي « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « بن ، جد » : ـ « بسم الله الرحمن الرحيم ».
(٢) في « ك ، ل ، ن ، جت » : + « من الكتاب الكافي ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بف » والمطبوع : « كراهية ».
(٤) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل. وفي « م ، بف » والتهذيب والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥.
(٥) في « ن » وتفسير العيّاشي : « فإنّ الله » بدل « فإنّه ».
(٦) البقرة (٢) : ٢٢٤.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٧ : « قوله تعالى : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) ، قيل : المراد به المنع عن كثرة الحلف ، أي لا تجعلوا الله معرضاً لأيمانكم حتّى في المحقّرات فقوله تعالى بعد ذلك : ( أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النّاسِ ) علّة للنهي بحذف مضاف ، أي إرادة برّكم وتقوا كم وإصلاحكم بين الناس ، فإنّ الحلاف مجتر على الله ، فيكذب ولا يصلح أن يكون بارّاً ولا متّقياً ولا مصلحاً بين الناس.
١٤٦٧٣ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ أَجَلَّ اللهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ (١) ، أَعْطَاهُ اللهُ خَيْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ ». (٢)
١٤٦٧٤ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « اجْتَمَعَ الْحَوَارِيُّونَ إِلى عِيسى عليهالسلام ، فَقَالُوا لَهُ (٣) : يَا مُعَلِّمَ الْخَيْرِ ، أَرْشِدْنَا. فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ مُوسى نَبِيَّ (٤) اللهِ أَمَرَكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ كَاذِبِينَ ، وَأَنَا آمُرُكُمْ أَنْ لَاتَحْلِفُوا بِاللهِ كَاذِبِينَ وَلَا صَادِقِينَ ». (٥)
١٤٦٧٥ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (٦) ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ (٧) الْمُتَعَبِّدِ :
__________________
وقيل : المعنى لا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً لما حلفتم عليه من البرّ والتقوى وإصلاح ذات البين ، فتكون الأيمان بمعنى المحلوف عليه ، وأن تبرّوا بياناً له ، فالمراد ترك الوفاء باليمين على الأمر المرجوح ، وهذا الخبر يؤيّد المعنى الأوّل ، وسيأتي في الأخبار ما تؤيّد الثاني ، ويمكن إرادة المعنيين من الآية لا شتمالها على البطون ، والله أعلم ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣٣ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥١ ، ح ٩٢ ، عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٢٨١ ، معلّقاً عن عثمان بن عيسى. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، صدر ح ٣٤٠ ، عن أيّوب من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٦٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٩٣٥٧.
(١) في الفقيه : + « كاذباً ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٢٩٩ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٢ ، ح ١٦٦٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٩٣٥٥.
(٣) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « له ».
(٤) في الكافي ، ح ١٠٣١٣ : « كليم ».
(٥) الكافي ، كتاب النكاح ، باب الزاني ، صدر ح ١٠٣١٣ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي العبّاس الكوفي جميعاً ، عن عمرو بن عثمان. تحف العقول ، ص ٥٠٨ ، ضمن مواعظ المسيح عليهالسلام في الإنجيل وغيره ومن حكمه ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥١ ، ح ١٦٦٦٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٧ ، ح ٢٩٣٥٤.
(٦) في الوسائل : ـ « عن أبيه ».
(٧) في الوافي : + « بن يسهم الشيخ ».
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ لِسَدِيرٍ : « يَا سَدِيرُ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ كَاذِباً كَفَرَ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ صَادِقاً أَثِمَ (١) ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ ) ». (٢)
١٤٦٧٦ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ ـ أَظُنُّهُ قَالَ : مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ ـ فَقَالَ لَهُ (٤) مَوْلًى لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ ، فَقُضِيَ لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا ، فَجَاءَتْ بِهِ إِلى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ ، فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ : يَا عَلِيُّ ، إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ ، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا (٥) فَقَالَ لِي : قُمْ يَا بُنَيَّ (٦) ، فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَهْ (٧) ، جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَلَسْتَ (٨) مُحِقّاً؟ قَالَ : بَلى يَا بُنَيَّ ، وَلكِنِّي (٩) أَجْلَلْتُ اللهَ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كفر ، أي هو مرتكب للكبيرة خارج عن الإيمان المعتبر فيه ترك الكبائر. والإ ثم أيضاً على المشهور مأوّل بالكراهة الشديدة ، والله يعلم ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٠٣٥ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١١ ، بسنده عن سلاّم بن سهم الشيخ المتعبّد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الاختصاص ، ص ٢٥ ، مرسلاً الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٦٦٦٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٩٣٥٨.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(٤) في « بف » : ـ « له ».
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بن » والمطبوع : + « حقّها ».
(٦) في « ك ، ل ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « يا بنيّ قم ».
(٧) في « ع ، جت ، جد » والوسائل : « يا أبت ».
(٨) في « ع » : « لست » بدون همزة الاستفهام.
(٩) في حاشية « جت » : « ولكن ».
(١٠) من حلف على يمين صبر ، أي الزم بها وحبس عليها ، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم. النهاية ، ج ٣ ، ص ٨ ( صبر ).
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٣٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن
١٤٦٧٧ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا (١) ادُّعِيَ عَلَيْكَ مَالٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ (٢) عَلَيْكَ (٣) ، فَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَكَ ، فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً ، فَأَعْطِهِ وَلَا تَحْلِفْ ، وَإِنْ كَانَ (٤) أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَاحْلِفْ وَلَا تُعْطِهِ ». (٥)
٢ ـ بَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ
١٤٦٧٨ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ ، فَقَدْ بَارَزَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (٦) ». (٧)
١٤٦٧٩ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
__________________
أبي جعفر عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٤٩ ، ح ٨٨ ، بسنده عن عليّ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٦٦٧٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٠ ، ح ٢٩٣٦٤.
(١) في الوسائل : « إن ».
(٢) في الوسائل : ـ « له ».
(٣) في التهذيب : + « شيء ».
(٤) في الوسائل : « كانت ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٣٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٣ ، ح ١٦٦٧٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠١ ، ح ٢٩٣٦٦.
(٦) في المرآة : « فقد بارز الله ، أي حارب الله علانية ».
(٧) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ١١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣١ ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن يعقوب الأحمر الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٥ ، ج ١٦٦٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٩٣٧٠.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : الْيَمِينُ الصَّبْرُ الْفَاجِرَةُ تَدَعُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ » (١) (٢)
١٤٦٨٠ / ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ خَالِ أَبِي عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِيَّاكُمْ وَالْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ ؛ فَإِنَّهَا تَدَعُ الدِّيَارَ مِنْ أَهْلِهَا (٣) بَلَاقِعَ ». (٤)
١٤٦٨١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ فُلَيْحِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الشَّيْبَانِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) : « الْيَمِينُ الصَّبْرُ (٦) الْكَاذِبَةُ تُورِثُ الْعَقِبَ الْفَقْرَ (٧) ». (٨)
١٤٦٨٢ / ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) قال ابن الأثير : « فيه : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع. البلاقع جمع بلقع وبلقعة ، وهي الأرض القفر التي لا شيء بها ، يريد أنّ الحالف بها يفتقر ويذهب ما في بيته من الرزق. وقيل : هو أن يفرّق الله شمله ويغيّر عليه ما أولاه من نعمه ». النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٣ ( بلقع ).
(٢) ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٤ ، بسنده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٥ ، ح ١٦٦٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٩٣٧١.
(٣) في « بف » : « أهليها ».
(٤) ثواب الأعمال ، ص ٢٦٩ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عليّ القرشي ، عن عليّ بن عثمان بن رزين ، عن محمّد بن فرات خال بني عمّار الصيرفي. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، ح ٥٨٠١ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٦٦٥٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٩٣٧٢.
(٥) في « ن » : + « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٦) في ثواب الأعمال : ـ « الصبر ».
(٧) في حاشية « بح ، جت » والوافي : « العقر ». وفي « جد » : + « العقر ».
(٨) ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٥ ، بسنده عن حنان بن سدير. وراجع : الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ضمن ح ٢ الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٦٦٥٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٤ ، ح ٢٩٣٧٣.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنَّ لِلّهِ مَلَكاً رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ (١) السُّفْلى مَسِيرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ ، وَرَأْسُهُ فِي السَّمَاءِ الْعُلْيَا مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ ، يَقُولُ : سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ (٢) حَيْثُ كُنْتَ ، فَمَا أَعْظَمَكَ! قَالَ : فَيُوحِي اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِلَيْهِ : مَا يَعْلَمُ ذلِكَ مَنْ يَحْلِفُ بِي كَاذِباً ». (٣)
١٤٦٨٣ / ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ يَمِينَ الصَّبْرِ الْكَاذِبَةَ تَتْرُكُ الدِّيَارَ بَلَاقِعَ ». (٤)
١٤٦٨٤ / ٧. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ (٥) يُنْتَظَرُ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (٦) ». (٧)
١٤٦٨٥ / ٨. عَنْهُ (٨) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ بَعْضِ
__________________
(١) في « بح » وحاشية « بف » والوافي : + « السابعة ».
(٢) في البحار : ـ « سبحانك ».
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٨ ، ح ١٦٦٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٩٣٧٤ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٣.
(٤) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧ ، ضمن الحديث الطويل ٤٩٦٨ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٦٦ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ح ٤٢٩٨ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٦٦٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٩٣٦٨.
(٥) « اليمين الغموس » : هي اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره ، سمّيت غموساً لأنّها تغمس صاحبها في الإثم ، ثمّ في النار. وفعول للمبالغة. النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٨٦ ( غمس ).
(٦) في المرآة : « قوله عليهالسلام : أربعين ليلة ، أي يظهر أثرها في صاحبها إلى أربعين ليلة ». وفي ثواب الأعمال : « يوماً » بدل « ليلة ».
(٧) المحاسن ، ص ١١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣٠ ، عن محمّد بن عليّ. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن عليّ بن حمّاد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٦٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٩٣٧٥.
(٨) الضمير راجع إلى محمّد بن حسّان المذكور في السند السابق.
أَصْحَابِهِ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ (٢) مَالِهِ ». (٣)
١٤٦٨٦ / ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (٤) فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام : أَنَّ الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ تَذَرَانِ (٥) الدِّيَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا ، وَتُنْغِلُ (٦) الرَّحِمَ ، يَعْنِي (٧) انْقِطَاعَ النَّسْلِ ». (٨)
__________________
(١) في حاشية « جت » : « أصحابنا ».
(٢) في « ل ، بف » وحاشية « جت » : « حدس ». وفي الوسائل : « خدش ».
(٣) المحاسن ، ص ١١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧١ ، ح ٩ ، بسندهما عن عليّ ، عن حريز. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب وجوه الأيمان ، ذيل ح ١٤٦٩٦ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٥ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ضمن ح ٤٢٩٧ ، مرسلاً. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٦٦٦٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٥ ، ح ٢٩٣٧٦.
(٤) في الكافي ، ح ٢٧١٨ والزهد والخصال والأمالي للمفيد : ـ « إنّ ».
(٥) في « ع ، ل ، ن » : « يذران ». وفي الكافي ، ح ٢٧١٨ والزهد والخصال : « لتذران ».
(٦) في « ل ، بح ، بف ، جت » وحاشية « بن » والوافي والكافي ، ح ٢٧١٨ والزهد : « وتنقل ». وفي حاشية « جت » : « وينغل ». وفي « بن » والوسائل : « وتثقل ». وفي « م » : + « في ». وفي الخصال : « ويثقلان ». وقال ابن الأثير : « النغل ـ بالتحريك ـ : الفساد ، وقد نغل الأديم : إذا عفن وتهرّى في الدباغ فينفسد ويهلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٨ ( نغل ).
وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : وتنغل ، في أكثر النسخ بالغين المعجة ... وفي بعضها بالقاف ، ولعلّهُ كناية عن انقراض هذا البطن وتحوّل القرابة إلى البطون الاخر ».
(٧) في الكافي ، ح ٢٧١٨ : « وإن نقل الرحم ». وفي الخصال : « وإن تثقل الرحم » كلاهما بدل « يعني ». وفي الزهد : « الرحمة وإنّ في انتقال الرحمة » بدل « الرحم يعني ».
(٨) الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب قطيعة الرحم ، ذيل ح ٢٧١٨. الأمالي للمفيد ، ص ٩٨ ، المجلس ١١ ، ذيل ح ٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « بلاقع من أهلها ». الزهد ، ص ٣٩ ، ذيل ح ١٠٦ ، عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص ١٢٤ ، باب الثلاثة ، ذيل ح ١١٩ ، بسنده عن
١٤٦٨٧ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ (٢) الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُنْغِلُ (٣) فِي الرَّحِمِ ».
قَالَ (٤) : قُلْتُ (٥) : مَا مَعْنى (٦) « تُنْغِلُ (٧) فِي (٨) الرَّحِمِ »؟ قَالَ : « تُعْقِرُ (٩) ». (١٠)
١٤٦٨٨ / ١١. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنّى أَبَا الْحَسَنِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ خَلَقَ دِيكاً (١١) أَبْيَضَ عُنُقُهُ تَحْتَ
__________________
الحسن بن محبوب. تحف العقول ، ص ٢٩٤ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٦ ، ح ١٦٦٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٢ ، ح ٢٩٣٦٧.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ». وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فإنّه مضافاً إلى ما ورد في بعض الأسناد من رواية إبراهيم بن هاشم « والد عليّ عن محمّد بن يحيى هذا ، روى أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد في أكثر أسناد طلحة. وأحمد بن محمّد متّحد مع إبراهيم بن هاشم طبقةً. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
أضف إلى ذلك أنّه لم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن يحيى في موضع.
(٢) في « ن ، بح » : ـ « إنّ ».
(٣) في « ك ، ل ، بح ، بف » وحاشية « جت » والوافي : « تنقل ». وفي « ع » : « تقلّ ». وفي « ن » : « سفل ». وفي ثواب الأعمال : « لتنقل ».
(٤) في « ع ، ل ، بن ، جد » والوسائل وثواب الأعمال : ـ « قال ».
(٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل وثواب الأعمال. وفي المطبوع : + « جعلت فداك ».
(٦) في « بف » : « وما معنى ».
(٧) في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن » والوافي وثواب الأعمال : « تنقل ».
(٨) في « م » وثواب الأعمال : ـ « في ».
(٩) في « ن » : « تعقره ». وفي ثواب الأعمال : « تعقم ».
(١٠) ثواب الأعمال ، ص ٢٧٠ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن يحيى الخزّاز ومحمّد بن سنان وعبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٧ ، ح ١٦٦٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٣ ، ح ٢٩٣٦٩.
(١١) في الفقيه : « خلق ملكاً على صورة ديك » بدل « خلق ديكاً ».
الْعَرْشِ ، وَرِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْأَرْضِ السَّابِعَةِ ، لَهُ جَنَاحٌ فِي الْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ فِي الْمَغْرِبِ ، لَا تَصِيحُ الدُّيُوكُ حَتّى يَصِيحَ (١) ، فَإِذَا صَاحَ خَفَقَ بِجَنَاحَيْهِ (٢) ، ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ (٣) الْعَظِيمِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » قَالَ (٤) : « فَيُجِيبُهُ اللهُ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ فَيَقُولُ (٥) : لَايَحْلِفُ بِي كَاذِباً مَنْ يَعْرِفُ مَا تَقُولُ (٦) ». (٧)
٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ
١٤٦٨٩ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ : اللهُ يَعْلَمُ (٨) مَا لَمْ يَعْلَمِ (٩) ، اهْتَزَّ لِذلِكَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بح ، بف » : « تصيح ». وفي « ن » : « يصبح ». وفي ثواب الأعمال : « تصبح ».
(٢) في « بح ، بف » : « بجناحه ».
(٣) في ثواب الأعمال : + « سبحان الله ».
(٤) في « ل » والمحاسن وثواب الأعمال : ـ « قال ».
(٥) في « جد » : « ويقول ».
(٦) في الوافي : « ما تقوله ». وفي المحاسن : « ما آمن بي بما تقول من حلف كاذباً ». وفي ثواب الأعمال : « ما آمن بما تقول من يحلف باسمه كاذباً » بدل « فيقول : لا يحلف بى كاذباً من يعرف بما تقول ».
(٧) المحاسن ، ص ١١٨ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢٨ ، عن محمّد بن أبي عمير ؛ ثواب الأعمال ، ص ٢٧١ ، ح ١٠ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير. الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٢٢١ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ليس كمثله شيء ». تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير. التوحيد ، ص ٢٧٩ ، صدر ح ٤ ، بسند آخر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن عليّ عليهالسلام ، مع اختلاف وزيادة في أوّله وآخره. عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧٢ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إلى قوله : « لا تصيح الديوك حتّى يصيح ». الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٨٢ ، ح ١٣٩٥ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٨ ، ح ١٦٦٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢٩٣٧٧ ؛ البحار ، ج ٥٩ ، ص ١٩٧ ، ح ٦٤.
(٨) في حاشية « م » والوسائل : + « في ».
(٩) في الوسائل : « لا يعلم » بدل « لم يعلم ».
(١٠) في الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٧ : « لله عزّوجلّ » بدل « له ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٧ ، المجلس
١٤٦٩٠ / ٢. عَنْهُ (١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : عَلِمَ اللهُ وَكَانَ كَاذِباً ، قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَمَا وَجَدْتَ أَحَداً تَكْذِبُ عَلَيْهِ غَيْرِي؟ ». (٢)
١٤٦٩١ / ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ (٣) :
عَنْ أَبِي عَبْدِاللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ قَالَ (٤) : عَلِمَاللهُ مَا لَمْ يَعْلَمِ (٥) ، اهْتَزَّ (٦) الْعَرْشُ إِعْظَاماً لَهُ ». (٧)
٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُحْلَفُ إِلاَّ بِاللهِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ (٨) فَلَيْسَ مِنَ اللهِ
١٤٦٩٢ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ
__________________
٥٧ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجواز ، عن وهب بن عبد ربّه ، مع اختلاف يسير. وفيه ، ص ٤٢٠ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن وهب ، عن شهاب بن عبد ربّه. تحف العقول ، ص ٣٦٣ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٨ ، ح ١٦٦٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٩٣٨٦.
(١) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ... عن أبان بن تغلب من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الأمالي للصدوق ، ص ٤٢٠ ، المجلس ٦٥ ، ح ١٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٦٦٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٩٣٨٧.
(٣) هكذا في « ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « ك ، ن » والمطبوع : « وهب بن حفص ». ووهيب بن حفص روى عنه الحسن بن محمّد بن سماعة بعناوينه المختلفة في الأسناد والطرق. راجع : رجال النجاشي ، ص ٤٣١ ، الرقم ١١٥٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٧.
ثمّ إنّ في « بف » : + « عن أبي بصير ».
(٤) في « ل ، جت ، جد » : ـ « قال ».
(٥) هكذا في جميع النسخ. وفي الوسائل : « ما لا يعلم » وفي المطبوع : « ما لم تعلم ».
(٦) في « بح » : + « له ».
(٧) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٤٩ ، ح ١٦٦٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٠ ، ح ٢٩٣٨٨.
(٨) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « بح » والمطبوع : + س« بالله ».
أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَاتَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللهِ ، وَمَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ (١) ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ؛ وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلَمْ يَرْضَ (٢) ، فَلَيْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٣) ». (٤)
١٤٦٩٣ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (٥) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ ، وَمَنْ لَمْ يَصْدُقْ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ (٦) ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (٧) ». (٨)
__________________
(١) في الوسائل : + « ومن لم يصدق فليس من الله ».
(٢) في المرآة : « قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : فلم يرض ، سواء كان في الدعاوي أو في الاعتذار عمّا ينسب. والرضا في الأوّل هو أن يقطع عمّا حلف عليه ، ولا يتعرّض لأخذه بتقاصّ ولا غيره ؛ وفي الثاني هو أن لا يغضب عليه بعد ذلك ، ولا يتعرّض له بسوء ، بل يصدّقه فيما يحلف عليه إن لم يعلم خلافه ».
(٣) في الفقيه والتهذيب والاستبصار : « من شيء » بدل « عزّوجلّ ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٣ ، ح ١٠٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٠ ، ح ٩٠ ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٨٧ ، ح ٣٧٠٢ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٩ ، ح ٩٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٤ ، ذيل ح ١٧٥ ، مرسلاً عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٥٠ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٦٦٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١١ ، ح ٢٩٣٩٠.
(٥) هكذا في « ع ، ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي « م » والمطبوع : « الخزّاز » ، وهو سهوٌ كما ذيل ح ٧٥.
(٦) في « جت » والوافي والوسائل والفقيه وثواب الأعمال : + « في شيء ».
(٧) في الفقيه وثواب الأعمال : + « في شيء ».
(٨) المحاسن ، ص ١٢٠ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣٣ ، عن أبي محمّد ، عن عثمان بن عيسى العامري ، عن أبي أيّوب. الأمالي للصدوق ، ص ٤٨٣ ، المجلس ٧٣ ، ح ٧ ، بسنده عن عثمان بن عيسى. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، ح ٤٢٨٢ ، معلّقاً عن أبي أيّوب. النوادر للأشعري ، ص ٥١ ، ح ٩٣ ، عن أبي أيّوب ، من دون الإسناد إلى أبي
٥ ـ بَابُ كَرَاهَةِ (١) الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم
١٤٦٩٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم رَجُلاً يَقُولُ : أَنَا بَرِيءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ ، فَقَالَ لَهُ (٢) رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « وَيْلَكَ ، إِذَا بَرِئْتَ (٣) مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ (٤) ، فَعَلى دِينِ مَنْ تَكُونُ؟ ».
قَالَ : فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم حَتّى مَاتَ. (٥)
١٤٦٩٥ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ (٦) ، قَالَ :
قَالَ لِي : « يَا يُونُسُ (٧) ، لَاتَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً (٨) أَوْ كَاذِباً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا ». (٩)
__________________
عبد الله عليهالسلام. ثواب الأعمال ، ص ٢٧٢ ، ح ١٢ ، بسند آخر الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٥ ، ح ١٦٦٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١١ ، ح ٢٩٣٩٢.
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « كراهية ».
(٢) في التهذيب : ـ « له ».
(٣) في « ع ، ن ، بح ، جت ، جد » وحاشية « م » : « ابرئت ». بدل : « إذا برئت ».
(٤) في « ن » : « من ديني ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤١ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١١٣٥٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٢ ، ح ٢٩٣٩٣.
(٦) روى صالح بن عقبة عن يونس الشيباني في الكافي ، ح ٣٧٣٨ و ١٤٣٦٣ و ١٤٣٦٤ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٥٧ ، ح ١٩٨ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ١١٢٥ ؛ وج ٧ ، ص ١٩ ، ح ٨٢ ؛ وج ١٠ ، ص ٢٨٣ ، ح ١١٠٥. ولم نجد روايته عن يونس بن ظبيان في غير سند هذا الخبر. فلا يبعد أن يكون يونس بن ظبيان في ما نحن فيه محرّفاً من يونس الشيباني.
ويؤيّد ذلك ما ورد في رجال الطوسي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٤٨٣٠ ؛ فقد ورد فيه هكذا : « يونس النسائي ، روى عنه صالح بن عقبة ». والظاهر أنّ يونس النسائي محرّف من « يونس الشيباني ».
(٧) في « ن » : ـ « يا يونس ». وفي « ع » : ـ « يا ».
(٨) في « بن » والوسائل والفقيه : + « كان ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٤٣١٧ ، معلّقاً عن
٦ ـ بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ
١٤٦٩٦ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « الْأَيْمَانُ ثَلَاثٌ (٢) : يَمِينٌ لَيْسَ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، وَيَمِينٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ ؛ فَالْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَ (٣) فِيهَا كَفَّارَةٌ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ (٤) عَلى بَابِ بِرٍّ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ ؛ وَالْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (٥) فِيهَا الْكَفَّارَةُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى بَابِ مَعْصِيَةٍ أَنْ لَايَفْعَلَهُ ، فَيَفْعَلُهُ ، فَتَجِبُ (٦) عَلَيْهِ (٧) الْكَفَّارَةُ ؛ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي تُوجِبُ النَّارَ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلى حَبْسِ مَالِهِ ». (٨)
|
|
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : الْأَيْمَانُ ثَلَاثَةٌ (٩) : يَمِينٌ تَجِبُ (١٠) فِيهَا النَّارُ ، وَيَمِينٌ تَجِبُ (١١) فِيهَا |
__________________
يونس بن ظبيان ، عن الصادق عليهالسلام. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، ح ٤٣١٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٨ ، ح ١١٣٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٢٩٣٩٤.
(١) في « بف » وحاشية « جت » : « أصحابه ».
(٢) في « ن ، بح ، جد » وحاشية « جت » والوافي : « ثلاثة ».
(٣) في « جد » وحاشية « بح » والوسائل : « ليست ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي « م » والمطبوع : + « بالله ».
(٥) في التهذيب : « يجب ».
(٦) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب « فيجب ».
(٧) في التهذيب : + « فيه ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين الكاذبة ، ح ١٤٦٨٥ ؛ والمحاسن ، ص ١١٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٣٢ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٧١ ، ح ٩ ، بسند آخر ، من قوله : « اليمين الغموس التي توجب النار ». راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح ١٤٧٣٧ ؛ والفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٢٩٧ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ الوفي ، ج ١١ ، ص ٥٥١ ، ح ١١٣٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٤ ، ح ٢٩٣٩٨.
(٩) في « ع ، ك ، ل ، م ، جت » : « ثلاث ».
(١٠) في « ع ، ن ، بف » : « يجب ».
(١١) في « ن ، بح » : « يجب ».
|
|
الْكَفَّارَةُ ، وَيَمِينٌ لَاتَجِبُ (١) فِيهَا النَّارُ وَلَا الْكَفَّارَةُ ؛ فَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (٢) فِيهَا النَّارُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى مَالِ رَجُلٍ يَجْحَدُهُ ، وَيَذْهَبُ بِمَالِهِ ، وَيَحْلِفُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَاذِباً ، فَيُوَرِّطُهُ (٣) ، أَوْ يُعِينُ عَلَيْهِ عِنْدَ سُلْطَانٍ (٤) وَغَيْرِهِ ، فَيَنَالُهُ مِنْ ذلِكَ تَلَفُ نَفْسِهِ أَوْ ذَهَابُ مَالِهِ ؛ فَهذَا تَجِبُ (٥) فِيهِ النَّارُ. وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (٦) فِيهَا (٧) الْكَفَّارَةُ ، فَالرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلى أَمْرٍ هُوَ طَاعَةٌ لِلّهِ (٨) أَنْ يَفْعَلَهُ (٩) ، ثِمَّ لَايَفْعَلُهُ (١٠) ، اَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ (١١) أَنْ لَايَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَفْعَلُهَا ، فَيَنْدَمُ عَلى ذلِكَ ؛ فَتَجِبُ (١٢) فِيهِ (١٣) الْكَفَّارَةُ. وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي لَاتَجِبُ (١٤) فِيهَا الْكَفَّارَةُ ، فَرَجُلٌ يَحْلِفُ عَلى قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، أَوْ يُجْبِرُهُ السُّلْطَانُ ، أَوْ يُكْرِهُهُ وَالِدُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ ، أَوْ يَحْلِفُ عَلى مَعْصِيَةٍ لِلّهِ (١٥) أَنْ يَفْعَلَهَا ، ثُمَّ يَحْنَثُ ؛ فَلَا تَجِبُ (١٦) فِيهِ الْكَفَّارَةُ. (١٧) |
__________________
(١) في « ع ، بح ، بف ، جت ، جد » : « لا يجب ».
(٢) في « ع ، ن » : « يجب ».
(٣) قال الفيّومي : « الورطة : الهلاك ، وأصلها الوحل يقع فيه الغنم فلا تقدر على التخلّص ، وقيل : أصلها أرضمطمئنّة لا طريق فيها يرشد إلى الخلاص ... ثمّ استعملت في كلّ شدّة وأمر شاقّ. وتورّط فلان في الأمر واستورط فيه : إذا ارتبك فلم يسهل له المخرج. وأورطته إيراطاً وورّطته توريطاً ». المصباح المنير ، ص ١٠٠ ( ورط ).
(٤) في حاشية « جت » : « السلطان ».
(٥) في « ع ، ك ، ن ، بف » : « يجب ».
(٦) في « ن » : « يجب ».
(٧) في « جد » : « فيه ».
(٨) في « ع » : « الله ».
(٩) في « ن » : « أن يفعل ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : ـ « ثمّ لا يفعله ».
(١١) في « ن ، بف » : « الله ».
(١٢) في « ك ، بح ، جت » : « فيجب ».
(١٣) في حاشية « بف » : « فيها ».
(١٤) في « ن ، جت » : « لا يجب ».
(١٥) في « ن ، بف » : « الله ».
(١٦) في « ع ، ن ، بف » : « فلا يجب ».
(١٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥١ ، ح ١١٣٠٤.
٧ ـ بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ
١٤٦٩٧ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (١) : قَالَ : « لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ (٢) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ (٣) ». (٤)
١٤٦٩٨ / ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَا يَجُوزُ (٥) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (٦)
١٤٦٩٩ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ :
__________________
(١) في « ن » : ـ « قال ».
(٢) في « ع ، بف » والوسائل والتهذيب : « لولد ».
(٣) قال الشهيد الثاني ما مضمونه : « لا إشكال في توقّف انعقاد يمين كلّ واحد من الثلاثة على إذن الوليّ المذكور مالم يكن يمينه على فعل واجب أو ترك محرّم ... وإنّما الكلام في أنّ الإذن هل هو شرط في صحّته أو النهي مانع منها؟ فالمشهور ـ وهو الذي جزم به المصنّف هنا ـ الثاني ، والخبر يدلّ على الأوّل ، وهو أقوى. وتظهر فائدة القولين فيما لوزالت الولاية بفراق الزوج وعتق المملوك وموت الأب قبل الحلّ في المطلق أو مع بقاء الوقت ، فعلى الأوّل تنعقد اليمين ، وعلى الثاني هي باطلة بدون الإذن مطلقاً ». المسالك ، ج ١١ ، ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٩ ، معلّقاً عن الكليني. تحف العقول ، ص ١١١ ، ضمن الحديث ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، إلى قوله : « مع زوجها » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٦ ، ح ٢٩٤٠٣.
(٥) في « بن » والوسائل : « لا تجوز ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٦ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ ، ذيل ح ٤٧٥٣ ، بسنده عن عبد الله بن سنان الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ (١) يَمِينٌ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ ، وَلَا تَحْرِيمِ حَلَالٍ ، وَلَا قَطِيعَةِ رَحِمٍ ». (٢)
١٤٧٠٠ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (٤) عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ؟
فَقَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (٥) ».
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَغَيْرِ (٦) ذلِكَ ، فَحَلَفَ؟
قَالَ : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ » (٧).
وَسَأَلْتُهُ (٨) عَنْ رَجُلٍ يَخَافُ عَلى مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ ، فَيَحْلِفُ لِيَنْجُوَ بِهِ (٩) مِنْهُ؟
قَالَ (١٠) : « لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ». وَسَأَلْتُهُ (١١) : هَلْ (١٢) يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلى مَالِ أَخِيهِ كَمَا يَحلِفُ (١٣) عَلى مَالِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (١٤)
__________________
(١) في الوسائل : « لا تجوز ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٧ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١١.
(٣) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٤) في « ع » : ـ « الرضا ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، ن ، جت » : ـ « رحم ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : ولا يمين في قطيعة رحم ، لعلّه على سبيل المثال ».
(٦) في الوسائل ، ح ٢٩٤٢٥ : « أوغير ».
(٧) في « ن » : ـ « وسألته عن رجل أحلفه السلطان ... ـ إلى ـ قال : لاجناح عليه ».
(٨) في « بح » والوافي : « قال » وسألته ».
(٩) في « جد » : ـ « به ».
(١٠) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١١) في « بح ، بف » والوافي : « قال : وسألته ».
(١٢) في « ن ، جت » : « عن رجل » بدل « هل ».
(١٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٢٥. وفي المطبوع : ـ « يحلف ».
(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٤٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛
١٤٧٠١ / ٥. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ (٢) وَالْهَدْيَ ، قَالَ : وَحَلَفَ بِكُلِّ (٣) يَمِينٍ غَلِيظٍ أَلاَّ أُكَلِّمَ أَبِي أَبَداً ، وَلَا أَشْهَدَ لَهُ خَيْراً (٤) ، وَلَا يَأْكُلَ مَعِي عَلَى الْخِوَانِ أَبَداً ، وَلَا يَأْوِيَنِي وَإِيَّاهُ سَقْفُ بَيْتٍ أَبَداً؟
قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَقَالَ (٥) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَبَقِيَ شَيْءٌ (٦)؟ ».
قَالَ : لَا ، جُعِلْتُ فِدَاكَ.
قَالَ : « كُلُّ (٧) قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٨)
١٤٧٠٢ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (٩) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَايَمِينَ لِوَلَدٍ (١٠) مَعَ وَالِدِهِ ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ (١١) مَعَ مَوْلَاهُ ، وَلَا لِلْمَرْأَةِ (١٢) مَعَ زَوْجِهَا ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَلَا يَمِينَ
__________________
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤١٠ ، إلى قوله : « قطيعة رحم » ؛ وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٥ ، من قوله : « قال : وسألته عن رجل أحلفه السلطان ».
(١) السند معلّق كسابقه.
(٢) في « م ، بن » : + « الحرام ».
(٣) في « جد » : « كلّ ».
(٤) في « بح » وحاشية « م ، جت ، جد » والوسائل : « خبزاً ». وفي حاشية « بح ، جت » : « جنازة ». وفي « بف » وحاشية « بح » والوافي : + « ولا شرّاً ».
(٥) في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + « له ».
(٦) في « جت » : + « عليه ».
(٧) في « بف » والوافي : + « يمين تدعو إلى ».
(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٣٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٣.
(٩) تقدّم تفصيل الخبر في الكافي ، ح ٩٨٩٨ بنفس السند عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم. والظاهر بملاحظة ورود الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٢٦ ، ح ٧١ ، والأمالي للصدوق ، المجلس ٦٠ ، ح ٤ ، والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٤ ، المجلس ٥ ، ح ٣ ، وكثرة روايات ابن أبي عمير عن منصور بن حازم بالتوسّط ، توسُّط منصور بن يونس بين ابن أبي عمير وبين منصور بن حازم.
(١٠) في « ل ، بح ، بن » والوسائل والكافي ح ٩٨٩٨ : « للولد ».
(١١) في « بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ وتحف العقول : « ولا للمملوك ». وفي « ن » : « ولا مملوك ».
(١٢) في « ل ، ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والأمالي للطوسي : « ولا لمرأة ». وفي « م » : « ولا مرأة ». وفي « ك » : « ولا المرأة ».
فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (١) ». (٢)
١٤٧٠٣ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ أَيْمَاناً أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ عِتْقاً (٣) ، أَوْ نَذْراً ، أَوْ هَدْياً (٤) إِنْ هُوَ كَلَّمَ أَبَاهُ ، أَوْ أُمَّهُ ، أَوْ أَخَاهُ ، أَوْ ذَا رَحِمٍ (٥) ، أَوْ قَطْعَ قَرَابَةٍ ، أَوْ مَأْثَمٍ (٦) فِيهِ (٧) يُقِيمُ عَلَيْهِ ، أَوْ أَمْرٍ لَايَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ؟
فَقَالَ : « كِتَابُ اللهِ قَبْلَ الْيَمِينِ ، وَ (٨) لَايَمِينَ فِي مَعْصِيَةٍ (٩) ». (١٠)
__________________
(١) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل والكافي ، ح ٩٨٩٨ والتهذيب ، ح ١٠٥٠ والأمالي للصدوق والأمالي للطوسي وتحف العقول : ـ « رحم ».
(٢) الكافي ، كتاب النكاح ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ضمن ح ٩٨٩٨. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٥ ، ح ١٠٥٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٢٦ ، ذيل ح ١٧ ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم. وفي الأمالي للصدوق ، ص ٣٧٨ ، المجلس ٦٠ ، ذيل ح ٤ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٢٣ ، المجلس ١٥ ، ذيل ح ٩٤٦ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم وعليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. وفي الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ ، ضمن الحديث الطويل ٥٧٦٢ ؛ والجعفريّات ، ص ١١٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. تحف العقول ، ص ٣٨١ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، ح ١٠٩٤٤ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٧٤ ، ح ٢٤٨ ؛ وص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٠ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٨ ، ح ١١٣٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٤.
(٣) في التهذيب والاستبصار : ـ « أو عتقاً ».
(٤) هكذا في « بف ، ر » ، والوافي والوسائل والنوادر والتهذيب والاستبصار. وفي سائر النسخ والمطبوع : « أو عتق أو نذر أو هدي » بدل « أو عتقاً أو نذراً أو هدياً ».
(٥) في « بن » : + « منه ».
(٦) في الوافي : « أو ما أثم » بدل « أو مأثم ».
(٧) في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ : ـ « فيه ».
(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « كتاب الله قبل اليمين و ».
(٩) في التهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري ، ح ١٨ : + « الله ».
(١٠) النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، صدر ح ١٨ ، عن عثمان بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١١ ، صدر
١٤٧٠٤ / ٨. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ آلِ الْمُخْتَارِ حَلَفَتْ عَلى أُخْتِهَا ، أَوْ ذَاتِ قَرَابَةٍ لَهَا ، فَقَالَتِ (١) : ادْنِي يَا فُلَانَةُ ، فَكُلِي (٢) مَعِي ، فَقَالَتْ (٣) : لَا ، فَحَلَفَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا (٤) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ (٥) ، وَعِتْقَ مَا تَمْلِكُ (٦) ، وَأَلاَّ يُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا (٧) سَقْفُ بَيْتٍ (٨) ، وَلَا تَأْكُلَ مَعَهَا (٩) عَلى خِوَانٍ أَبَداً ، فَقَالَتِ (١٠) الْأُخْرى مِثْلَ ذلِكَ.
فَحَمَلَ عُمَرُ (١١) بْنُ حَنْظَلَةَ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام مَقَالَتَهُمَا ، فَقَالَ : « أَنَا قَاضٍ فِي ذَا ، قُلْ لَهَا فَلْتَأْكُلْ (١٢) وَلْيُظِلَّهَا وَإِيَّاهَا سَقْفُ بَيْتٍ ، وَلَا تَمْشِيَ وَلَا تُعْتِقَ ، وَلْتَتَّقِ اللهَ رَبَّهَا ،
__________________
ح ١١٥٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٦ ، صدر ح ١٥٨ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٣ ، بسند آخر. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٧ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف. النوادر للأشعري ، ص ١٧١ ، ح ٤٤٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٩ ، ح ١١٣٢٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٤.
(١) في « ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » والوافي والوسائل : « وقالت ».
(٢) في الوافي : « وكلي ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « فقال ».
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : « عليه ».
(٥) في « بن ، جت » والوسائل : + « الحرام ».
(٦) في الوافي : + « إن لا تدنين وتأكلين معي ». وفي النوادر : + « إن لم تأتين فتأكلين معي ». وفي تفسير العيّاشي : « إن لم تدني فتأكلي معي ».
(٧) في « ن » : « ومعها ».
(٨) في « بن » والوسائل : + « أبداً ».
(٩) في « بف » : « أو آكل معك ». وفي النوادر للأشعري : « إن أظلّها وإيّاها سقف بيت أو أكلت معك ». وفي تفسير العيّاشي : « أن لا أظلّ وإيّاك سقف بيت أو أكلت معك » كلاهما بدل « ألاّ يظلّها وإيّاها سقف بيت ولا تأكل معها ».
(١٠) في « بف » والوافي : « وقالت ».
(١١) في « ن » والنوادر : ـ « عمر ».
(١٢) في حاشية « بح » والوسائل : + « معها ».
وَلَا تَعُدْ (١) إِلى ذلِكَ (٢) ؛ فَإِنَّ هذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ». (٣)
١٤٧٠٥ / ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئاً؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٤)
١٤٧٠٦ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِلّهِ (٥) عَلَيْهِ نَذْراً وَلَمْ يُسَمِّهِ (٦) ، قَالَ (٧) : « إِنْ سَمّى فَهُوَ الَّذِي سَمّى ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ». (٨)
١٤٧٠٧ / ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فلا تعودنّ ».
(٢) في « ن » : « هذا ».
(٣) النوادر للأشعري ، ص ٢٧ ، ح ١٩ ، عن صفوان بن يحيى وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٧٣ ، ح ١٤٧ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٠ ، ح ٢٩٤١٥.
(٤) النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٣ ، عن معمّر بن عمر. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب النذور ، ح ١٤٧٧١ و ١٤٧٧٢ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٥ و ١١٢٦ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة. وفي النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٨ و ٣٩ ، مرسلاً عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسيرو زيادة في آخره. وفيه ، ص ٣٣ ، ح ٣٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٢ ، ح ١١٢٦٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٩٦٠٠.
(٥) في الوسائل : ـ « لله ».
(٦) في « ك » : « ولم يسمّ ».
(٧) في « بف » والوافي والنوادر للأشعري : « فقال ».
(٨) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ، معلّقاً عن الحلبي من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٩ ، عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ : ح ٢٩٥٩٩.
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلَى الْكَعْبَةِ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَهْلِي شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ؟
فَقَالَ (١) : « أَيَشُقُّ ذلِكَ عَلَيْهِمْ؟ ».
قَالَ (٢) : نَعَمْ ، يَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ لَايَأْخُذَ لَهُمْ شَيْئاً بِنَسِيئَةٍ.
قَالَ : « فَلْيَأْخُذْ لَهُمْ (٣) بِنَسِيئَةٍ ، وَلَيْسَ (٤) عَلَيْهِ شَيْءٌ (٥) ». (٦)
١٤٧٠٨ / ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ (٧) قَالَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِيَمِينٍ (٨) أَنْ لَايُكَلِّمَ (٩) ذَا قَرَابَةٍ (١٠) ، قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلْيُكَلِّمِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ».
وَقَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا (١١) وَجْهُ اللهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (١٢) ، فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ (١٣) » (١٤).
__________________
(١) في « ن ، بح » والوسائل والنوادر : « قال ».
(٢) في الوسائل والنوادر : « قلت ».
(٣) في الوافي والنوادر : ـ « لهم ».
(٤) في « بف » : « فليس ».
(٥) في الوسائل : « ولا شيء عليه » بدل « وليس عليه شيء ».
(٦) النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٢ ، عن إسحاق بن عمّار ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٩٤٤٤.
(٧) في الوافي : ـ « أنّه ».
(٨) في « م ، ن » : « يميناً ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي « بف » : + « أحداً ». وفي المطبوع : « أن لايتكلّم ».
(١٠) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٩٤١٧. وفي « بح » والمطبوع : + « له ».
(١١) في « ل ، جت » وحاشية « بح » : « به ».
(١٢) في المرآة : « قوله عليهالسلام : فليس بشيء ، ظاهره اشتراط القربة في اليمين ، وهو خلاف المشهور بين الأصحاب ، وقيل : لعلّ المراد باليمين النذر ، فإنّه يشترط فيه القربة إجماعاً ، أو المراد أن لا يكون يمينه باسم الله ، بل بالطلاق والعتاق وغير ذلك ، فذلك الذي شرط عليهالسلام فيه أمرين : أن يكون من النعم ، وأن يذكر فيه اسم الله ، فلا ينعقد نذر الهدي إلاّبالأمرين ».
(١٣) في « جد » : « وعتق ». وفي التهذيب ، ح ١٠٦٢ : « ولا غيره ». وفي التهذيب ، ح ١١٦٠ والاستبصار : « أو غيره ».
(١٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ١٦٠ ، بسندهما عن ابن أبي عمير.
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ (١) عَنِ امْرَأَةٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْياً لِبَيْتِ اللهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعَهَا لِفُلَانَةَ وَفُلَانَةَ (٢) ، فَأَعَارَ (٣) بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَيْرِ أَمْرِهَا (٤)؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهَا هَدْيٌ ، إِنَّمَا الْهَدْيُ مَا جُعِلَ لِلّهِ (٦) هَدْياً لِلْكَعْبَةِ ، فَذلِكَ الَّذِي يُوفى بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلّهِ (٧) ، وَمَا كَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هذَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ (٨) ، وَلَا هَدْيَ لَايُذْكَرُ (٩) فِيهِ (١٠) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (١١) ». (١٢)
وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ ـ وَهُوَ مُحْرِمٌ ـ بِأَلْفِ حَجَّةٍ؟
قَالَ : « ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ » (١٣).
__________________
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦٢ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٣٣ ، ح ٣٥ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، من دون الإسناد إلى أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٣٩ ، ح ٥٥ ، عن الحلبي ، مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٧ ، إلى قوله : « الذي حلف عليه » ؛ وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٨ ، من قوله : « وقال : كلّ يمين ».
(١) في الوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : « سألته » بدون الواو.
(٢) في « جت » : « وفلان ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : ـ « وفلانة ».
(٣) في الوافي : « فأعارها ».
(٤) في « بف » والوافي : « إذنها ».
(٥) في « بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ : « فقال ».
(٦) في « ل ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ والنوادر للأشعري ، ح ٥٦ : « الله ».
(٧) في « ك ، ن ، بح » : + « عليه ».
(٨) في الوسائل ، ح ٢٩٦١٠ : ـ « وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ».
(٩) في « م ، بف ، جد » : « ولا يذكر ».
(١٠) في « بف » : « منه ». وفي الفقيه : + « اسم ».
(١١) في الوافي : « إلاّ بذكر الله » بدل « لا يذكر فيه الله عزّوجلّ ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٤ ، معلّقاً عن الحلبي ؛ النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٦ ، عن الحلبي. الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛ وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله : « إنّما الهدي ما جعل لله ».
(١٣) في المرآة : « أي إذا لم يكن ذلك لله ، ولم يسمّ الله في النذر ؛ أو لأنّه على أمر ممتنع بحسب حاله ، فكأنّه لايريد إيقاقه وهو لاغ فيه ».
وَعَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ وَهُوَ (١) مُحْرِمٌ (٢) : بِحَجَّةٍ؟ قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ».
أَوْ يَقُولُ : أَنَا (٣) أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ؟ قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ إِنَّ الطَّعَامَ لَايُهْدى ».
أَوْ يَقُولُ : الْجَزُورُ (٤) بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ يُهْدِي بِهَا (٥) لِبَيْتِ اللهِ؟
قَالَ : « إِنَّمَا تُهْدَى الْبُدْنُ وَهُنَّ (٦) أَحْيَاءٌ ، وَلَيْسَ (٧) تُهْدى (٨) حِينَ صَارَتْ لَحْماً ». (٩)
١٤٧٠٩ / ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ لَايُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللهِ ـ عَزّوَجَلَّ ـ فِي طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (١٠)
١٤٧١٠ / ١٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالْأَيْمَانِ الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَشْتَرِيَ
__________________
(١) في « ع ، بف » والوافي والوسائل ، ح ٢٩٤٥٨ والتهذيب ، ح ١١٦٠ والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ : « هو » بدون الواو.
(٢) في حاشية « بح » : « يحرم ».
(٣) في « ع ، م ، جد » : « أن ».
(٤) في « ك ، م ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ : « لجزور ».
(٥) في « ل ، ن ، بح ، بف ، بن » والوسائل والتهذيب ، ح ١١٦٠ والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ : « يهديها » بدل « يهدي بها ». وفي الوافي والفقيه : « هو هدي ».
(٦) في « ع » والوسائل ، ح ٢٩٦١٠ والفقيه والنوادر للأشعري ، ح ٥٧ : « وهي ».
(٧) في الوافي : « ولسن ».
(٨) في « ك ، ن » : « يهدى ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٦٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، ح ٤٢٩٥ ، معلّقاً عن الحلبي. النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وراجع : النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٩ و ٤٠ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤١ ، ح ١١٢٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٩٤٥٨ ؛ وفيه ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١٠ ، من قوله : « أو يقول : أنا اهدي ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩١ ، معلّقاً عن الحلبي الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦١ ، ح ١١٣٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٩٤٤٧.
(١١) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
لِأَهْلِهِ شَيْئاً؟
قَالَ : « فَلْيَشْتَرِ لَهُمْ (١) ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي يَمِينِهِ ». (٢)
١٤٧١١ / ١٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :
وَاللهِ لَقَدْ قَالَ لِي (٣) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ عَلَّمَ نَبِيَّهُ التَّنْزِيلَ وَالتَّأْوِيلَ ، فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم عَلِيّاً عليهالسلام » قَالَ (٤) : « وَعَلَّمَنَا وَاللهِ (٥) ».
ثُمَّ قَالَ : « مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَيْءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ (٦) عَلَيْهِ مِنْ يَمِينٍ فِي تَقِيَّةٍ ، فَأَنْتُمْ مِنْهُ (٧) فِي سَعَةٍ ». (٨)
١٤٧١٢ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ (٩) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ (١٠) ، وَلَا فِي (١١) جَبْرٍ (١٢) ،
__________________
(١) في « بح » : ـ « لهم ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيه ، ص ٢٨٨ ، ح ١٠٦١ ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن ابن بكير. وفيه أيضاً ، ص ٣٠١ ، ح ١٠٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٢ ، ح ١١٣٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٩٤٤٥.
(٣) في « جد » : ـ « لي ».
(٤) في « بح » : « وقال ». وفي الوسائل ، ج ٢٧ : « ثمّ قال ».
(٥) في التهذيب : « وعلّمنا الله ».
(٦) في « جد » : « وحلفتم ».
(٧) في « جت » : « فيه ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ بصائر الدرجات ، ص ٢٩٥ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧ ، ح ١٣ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إلى قوله : « فعلّمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّا عليهالسلام » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٤ ، ح ١١٣٤٤ ؛ ج ١٦ ، ص ١٠٦٧ ، ح ١٦٦٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٦ ؛ وفيه ، ج ٢٧ ، ص ١٨٢ ، ح ٣٣٥٥٠ ، إلى قوله : « وعلّمنا والله ».
(٩) هكذا في جميع النسخ والمصادر. وفي المطبوع : « عبد الله سنان » ، ولعلّه سهوٌ مطبعي.
(١٠) في معاني الأخبار ، ص ١٦٦ : ـ « ولا في قطيعة رحم ».
(١١) في « بح » : ـ « في ».
(١٢) في « ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ : « إجبار ».
وَلَا فِي (١) إِكْرَاهٍ (٢) ».
قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا (٣) فَرْقٌ (٤) بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْجَبْرِ (٥)؟
قَالَ : « الْجَبْرُ (٦) مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ (٧) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ ذلِكَ بِشَيْءٍ (٨) ». (٩)
١٤٧١٣ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قَالَ (١٠) : « لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ ، وَلَا فِي (١١) إِجْبَارٍ ، وَلَا فِي إِكْرَاهٍ ».
قُلْتُ (١٢) : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَالْإِجْبَارِ؟
قَالَ : « الْإِجْبَارُ مِنَ السُّلْطَانِ ، وَيَكُونُ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَالْأُمِّ (١٣) وَالْأَبِ ، وَلَيْسَ
__________________
(١) في « بح » : ـ « في ».
(٢) في « جت » : « كراهة ».
(٣) في « م ، ن » : « جعلت فداك ما » بدل « أصلحك الله فما ».
(٤) في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار : « الفرق ».
(٥) في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ : « والإجبار ». وفي « بن » : « الجبر والإكراه » بدل « الإكراه والجبر ».
(٦) في « م ، ن » والوافي ومعاني الأخبار ، ص ١٦٦ : « الإجبار ».
(٧) في معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ : ـ « والامّ ».
(٨) في المرآة : « يظهر منه تعميم في الجبر ، وأنّه لا يشترط فيه خوف الضرر الشديد ، بل يكفي فيه ما يصير سبباً لعدم قصده إلى اليمين ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. معاني الأخبار ، ص ١٦٦ ، ح ١ ، بسنده عن موسى بن سعدان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ٤٣١٢ ، معلّقاً عن عبد الله بن القاسم ؛ معاني الأخبار ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٨ ، بسنده عن عبد الله بن القاسم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤.
(١٠) في « م ، بف ، جد » : ـ « قال ».
(١١) في « ل ، بن » : ـ « في ».
(١٢) في « جت » وحاشية « بف » : « قال : قلت ».
(١٣) في « جد » : ـ « والامّ ».
ذلِكَ بِشَيْءٍ (١) ». (٢)
١٤٧١٤ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام : إِنِّي كُنْتُ اشْتَرَيْتُ أَمَةً (٣) سِرّاً مِنِ امْرَأَتِي ، وَإِنَّهُ (٤) بَلَغَهَا ذلِكَ ، فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِي وَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلى مَنْزِلِي ، فَأَتَيْتُهَا فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا ، فَقُلْتُ لَهَا : إِنَّ الَّذِي بَلَغَكِ بَاطِلٌ ، وَإِنَّ الَّذِي أَتَاكِ بِهذَا عَدُوٌّ لَكِ أَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّكِ (٥) ، فَقَالَتْ : لَا وَاللهِ ، لَايَكُونُ (٦) بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَيْرٌ (٧) أَبَداً حَتّى تَحْلِفَ لِي (٨) بِعِتْقِ كُلِّ جَارِيَةٍ لَكَ ، وَبِصَدَقَةِ مَالِكَ إِنْ كُنْتَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةً وَهِيَ فِي (٩) مِلْكِكَ الْيَوْمَ ، فَحَلَفْتُ لَهَا بِذلِكَ ، فَأَعَادَتِ (١٠) الْيَمِينَ ، وَقَالَتْ (١١) لِي : فَقُلْ : كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، فَقُلْتُ لَهَا : كُلُّ جَارِيَةٍ لِيَ السَّاعَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَقَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِيَتِي ، وَهَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَأَتَزَوَّجَهَا لِهَوَايَ فِيهَا.
فَقَالَ : « لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا أَحْلَفَتْكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَايَجُوزُ عِتْقٌ وَلَا صَدَقَةٌ إِلاَّ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ (١٢) اللهِ ـ عَزّوَجَلَّ ـ وَثَوَابُهُ ». (١٣)
__________________
(١) لم ترد هذه الرواية في « ن ».
(٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٥ ، ح ٢٩٤٦٤ ؛ وفيه ، ص ٢٢١ ، ح ٢٩٤١٦ ، قطعة منه.
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « جارية ».
(٤) في « ن » : « وأنّها ».
(٥) استفزّه : استخفّه وأخرجه من داره وأزعجه. القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٦ ( فزز ).
(٦) في التهذيب : + « شيء ».
(٧) في التهذيب : « خيراً ».
(٨) في « بف » : ـ « لي ».
(٩) في « بح » : ـ « في ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وأعادت ».
(١١) في « ك ، م ، جد » : « فقالت ».
(١٢) في « ك ، ن ، بن ، جد » : ـ « وجه ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٦ ، ح ١٠٥٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. وراجع : الكافي ، كتاب العتق والتدبير
٨ ـ بَابٌ فِي اللَّغْوِ
١٤٧١٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ) (١) قَالَ : « اللَّغْوُ (٢) قَوْلُ الرَّجُلِ : لَاوَاللهِ ، وَبَلى وَاللهِ ، وَلَا يَعْقِدُ عَلى شَيْءٍ ». (٣)
٩ ـ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَا
١٤٧١٦ / ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ (٤) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (٥) ، قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي حَلَفَ (٦) عَلَيْهِ إِتْيَانُهُ
__________________
والمكاتبة ، ح ١١١٤٤ و ١١١٤٥ ؛ وكتاب الوصايا ، باب ما يجوز من الوقف والصدقة ... ، ح ١٣١٩٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٣ ، ح ١١٣٤٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٩٤٦٥.
(١) البقرة (٢) : ٢٢٥ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.
(٢) في « بف ، جت » والتهذيب : + « هو ». وفي « ك » : + « في ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٣ ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٩ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٧ ، ح ٤٨ ، بسند آخر ، إلى قوله : « وبلى والله » مع اختلاف يسير. تفسيرالعيّاشي ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٤١ ، عن أبي الصبّاح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ وفيه ، ص ٣٣٦ ، ح ١٦٣ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٥ ، ح ١١٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٩٤٧٠.
(٤) في المطبوع : « عبد الله الرحمن بن أبي عبد الله ». وهو سهوٌ واضح.
(٥) في « ل ، م ، بح ، بن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام » ، وهذا كاشفعن جواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلي « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام » فوقع السقط.
(٦) في الكافي ، ح ١٤٧٣٣ : ـ « حلف ».
خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا (١) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ». (٢)
١٤٧١٧ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى (٣) غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ، فَأَتى ذلِكَ ، فَهُوَ كَفَّارَةُ يَمِينِهِ ، وَلَهُ (٤) حَسَنَةٌ ». (٥)
١٤٧١٨ / ٣. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى (٦) أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ (٧) لَمْ يَتْرُكْهَا (٨) خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ : أَيَتْرُكُهَا؟
فَقَالَ : « أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ». (٩)
__________________
(١) في الوسائل والكافي ، ح ١٤٧٣٣ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار : « إنّما » من دون الواو. وفي التهذيب ، ح ١٠٤٤ : « فانّما ».
(٢) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ذيل ح ١٤٧٣٣. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ذيل ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ذيل ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله. النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٤.
(٣) في « ل » : « ورأى ».
(٤) في حاشية « بف » : « وهو ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٤ ، معلّقاً عن الكليني. الجعفريّات ، ص ١٦٧ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٠ ، ح ٤٢٧٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٢٨ ، ح ٢٠ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٧.
(٦) في « ن » : « ويرى ».
(٧) في « بف » : « فإن ».
(٨) في النوادر للأشعري : « وإن تركها ».
(٩) النوادر للأشعري ، ص ٣٩ ، ح ٥٤ ، عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٥.
١٤٧١٩ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ (١) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ ، فَرَأى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (٢) ، وَلَهُ (٣) حَسَنَةٌ ». (٤)
١٤٧٢٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الْيَمِينِ ، فَيَرى أَنَّ تَرْكَهَا أَفْضَلُ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْهَا خَشِيَ أَنْ يَأْثَمَ : أَيَتْرُكُهَا؟
فَقَالَ : « أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِذَا رَأَيْتَ خَيْراً مِنْ يَمِينِكَ فَدَعْهَا ». (٥)
١٠ ـ بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ
١٤٧٢١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ وَسُئِلَ عَمَّا يَجُوزُ وَ (٦) عَمَّا لَايَجُوزُ (٧) مِنَ النِّيَّةِ عَلَى (٨) الْإِضْمَارِ (٩) فِي الْيَمِينِ؟
فَقَالَ : « قَدْ (١٠) يَجُوزُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلَا يَجُوزُ فِي آخَرَ ، فَأَمَّا مَا يَجُوزُ (١١) ، فَإِذَا كَانَ
__________________
(١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي المطبوع : « أصحابنا ».
(٢) في « بح ، بن » والوسائل : + « منها ».
(٣) في « ن » : « وهو ».
(٤) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤١ ، ح ٢٩٤٧٨.
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ذيل ح ٢٩٤٧٥.
(٦) في « بح » والتهذيب : ـ « عمّا يجوز و ».
(٧) في « ع » : ـ « وعمّا لا يجوز ».
(٨) في قرب الإسناد ، ص ٤٨ : « من ».
(٩) في الوسائل : « والإضمار » بدل « على الإضمار ».
(١٠) في « ل ، ن ، بح ، بن ، جت » والوسائل : ـ « قد ».
(١١) في « بن » : ـ « فأمّا ما يجوز ».
مَظْلُوماً ، فَمَا حَلَفَ بِهِ (١) وَنَوَى الْيَمِينَ فَعَلى نِيَّتِهِ ، وَأَمَّا (٢) إِذَا كَانَ ظَالِماً فَالْيَمِينُ عَلى نِيَّةِ الْمَظْلُومِ (٣) ». (٤)
١٤٧٢٢ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ؟
قَالَ : « الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ». (٥)
١٤٧٢٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَضَمِيرُهُ عَلى غَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ (٦)؟
قَالَ : « الْيَمِينُ عَلَى الضَّمِيرِ ». (٧)
١١ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ
١٤٧٢٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) في « بف » : « عليه ».
(٢) في « ن » : ـ « أمّا ».
(٣) في المرآة : « يدلّ على أنّ المعتبر في اليمين نيّة المحقّق من الخصمين كما ذكره الأصحاب ، وعليه يحمل الخبران الأخيران ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. وفي قرب الإسناد ، ص ٩ ، صدر ح ٢٨ ؛ وص ٤٨ ، صدر ح ١٥٨ ، عن هارون بن مسلم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٨.
(٥) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠٢ ، معلّقاً عن إسماعيل بن سعد ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٩٤٨٩.
(٦) في « ن » : ـ « عليه ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٦ ، ح ١٦٦٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩٠.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ ». (١)
١٤٧٢٥ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ حَكَم بْنِ أَيْمَنَ الْخَيَّاطِ (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ (٣) الرَّجُلُ (٤) إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ (٥) ». (٦)
١٤٧٢٦ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٦ ، ح ٢٩٤٩١.
(٢) هكذا في « بف ، جت ». وفي « ك ، ل ، ن ، بح ، بن » : « خالد بن أيمن الخيّاط ». وفي « ع ، م ، جد » والمطبوع والوسائل : « خالد بن أيمن الحنّاط ».
هذا ، وقد ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، وسنده هكذا : « وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حكم بن أيمن الحنّاط ... » لكنّ المذكور في بعض نسخه المعتبرة : « وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم » والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب المذكور في سند الحديث ١٠٢٠.
ثمّ إنّا لم نجد ذكراً لخالد بن أيمن في شيءٍ من طرق وأسناد أصحابنا. والمذكور في الأسناد وكتب الرجال هو حكم بن أيمن الحنّاط أو الخيّاط. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٣٧ ، الرقم ٣٥٤ ؛ رجال البرقي ، ص ٣٨ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ١٦٠ ، الرقم ٢٤٦ ؛ رجال الطوسي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٢٢٥٠ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٦٨ ـ ٣٦٩.
(٣) في « بح ، جت » والتهذيب : « لا يحلف ».
(٤) في النوادر : « العبد ».
(٥) في المرآة : « قوله : لا يستحلف الرجل ، على بناء الفاعل ، أي لا يجوز أن يحلف أحد غيره إلاّمع علم المدّعي بالحقّ ، فيدلّ على عدم جواز الدعوى بالظنّ ؛ أو على بناء المجهول ، أي لا يطلب الحلف من أحد إلاّمع دعوى العلم ؛ عليه ، فإذا ادّعى عدم العلم كما إذا كان فعل الغير فيستحلف على نفي العلم ؛ أو المراد أنّ الحلف والاستحلاف إنّما هو على علم الحالف لا على الواقع ، فإذا حلف على شيء مطابقاً لعلمه ، وكان مخالفاً للواقع لا يأ ثم عليه ، ولعلّه أظهر. وكذا قوله عليهالسلام : « لا يحلف الرجل إلاّعلى علمه » يمكن أن يقرأ على بناء المجرّد المعلوم بالمعنى الأخير أو المراد أنّه يجب أن لا يحلف على ما لا يعلم يقيناً ، ولا يحلف بالظنّ ، ويمكن أن يقرأ على بناء التفعيل المجهول أو المعلوم ، وفي الأخير بعد ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ... عن الحكم بن أيمن الحنّاط. النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، صدر ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : « لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ (٢) ». (٣)
١٤٧٢٧ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ (٤) إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ ، وَلَا يَقَعُ (٥) الْيَمِينُ إِلاَّ عَلَى الْعِلْمِ ، اسْتُحْلِفَ (٦) أَوْ لَمْ يُسْتَحْلَفْ ». (٧)
١٢ ـ بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ (٨) صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ
١٤٧٢٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفْتَ عَلَيْهَا لَكَ فِيهَا مَنْفَعَةٌ فِي أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ فِيهَا ، وَإِنَّمَا تَقَعُ (٩) عَلَيْكَ (١٠) الْكَفَّارَةُ فِيمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ فِيمَا لِلّهِ (١١) مَعْصِيَةٌ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ تَفْعَلُهُ ». (١٢)
١٤٧٢٩ / ٢. عَنْهُ (١٣) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
__________________
(١) في « ع ، ل ، ن ، جد » : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ».
(٢) لم ترد هذه الرواية في « بح ».
(٣) الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٣.
(٤) في « بف » : « لا يحلف الرجل ». وفي الوافي والتهذيب : « لا يستحلف العبد ».
(٥) في « بن » : « ولا تقع ».
(٦) في التهذيب : « يستحلف ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٠ ، ح ١٠٢٢ ، وفيه هكذا : « وعنه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام » الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٦٥ ، ح ١٦٦٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٤.
(٨) في « ك ، ن ، بح ، جت » : « يلزم ».
(٩) في « ع ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد » والوافي : « يقع ».
(١٠) في حاشية « بف » : « عليها ».
(١١) في « م » والوسائل : + « فيه ».
(١٢) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٦.
(١٣) الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد المذكور في السند السابق.
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ : « لَيْسَ كُلُّ يَمِينٍ فِيهَا كَفَّارَةٌ ، أَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَ (١) ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا (٢) الْكَفَّارَةُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ (٣) ، فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ (٤) الْكَفَّارَةَ (٥) ». (٦)
١٤٧٣٠ / ٣. عَنْهُ (٧) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام : الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي (٨) فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَا (٩) : « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ (١٠) طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ ، فَعَلَيْكَ فِيهِ (١١) الْكَفَّارَةُ ؛ وَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا لِلّهِ فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ وَلَا طَاعَةٌ ، فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ (١٢) ». (١٣)
١٤٧٣١ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ،
__________________
(١) في « جت » والوسائل والاستبصار : ـ « ففعلت ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : « فيه ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » : ـ « ففعلت فليس عليك ـ إلى ـ أن لا تفعله ففعلته ». وفي « جت » : ـ « فليسعليك فيها ـ إلى ـ أن لا تفعله ففعلته ».
(٤) في « بف » وحاشية « بح » والوافي والاستبصار : « فيها ».
(٥) في الوسائل : « ثمّ فعلته فعليك الكفّارة » بدل « ففعلته ، فإنّ عليك فيه الكفّارة ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٦ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٩٥٠٠.
(٧) مرجع الضمير هو أحمد بن محمّد المذكور في سند الحديث الأوّل.
(٨) في « ع ، جت » والوافي : « يلزمني ».
(٩) في « جد » : « قالا ».
(١٠) في « ن » : + « خير ».
(١١) في الوافي : « فيها ».
(١٢) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٢٥ : « ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحاً ديناً أو دنيا ، لعدم الخلاف ظاهراً بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٣ : معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠١.
عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَهُ ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ ». (١)
١٤٧٣٢ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي (٢) فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟
فَقَالَ : (٣) « مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا (٤) فِيهِ الْبِرُّ (٥) ، فَعَلَيْهِ (٦) الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ ؛ وَ (٧) مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ مِمَّا فِيهِ الْمَعْصِيَةُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ (٨) ؛ وَمَا كَانَ سِوى ذلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ بِرٌّ وَلَا مَعْصِيَةٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٩)
١٤٧٣٣ / ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :
__________________
(١) النوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٤ ، عن محمّد بن أبي عمير وفضالة بن أيّوب ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٣.
(٢) في « بح » وحاشية « جت » : + « تلزم ». وفي الاستبصار : + « تكون ».
(٣) في « بح ، بف » والوافي : + « كلّ ».
(٤) في « ن » : « بما ».
(٥) في « بف » والوافي : + « والطاعة أن تفعله فلم تف به ».
(٦) في « م » والوسائل والاستبصار : « فعليك ». وفي « بف » : « ففيه ».
(٧) في النوادر : ـ « ما حلفت عليه ممّا فيه البرّ ، فعليه الكفّارة إذا لم تف به و ».
(٨) في « ل ، ن » وحاشية « بح ، جت » : « فيه ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٤٦ ، ح ٧٨ ، عن حمزة بن حمران الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٣ ، ح ١١٣١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٩٥٠٢.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ ، فَلَمْ يَطْعَمْ : هَلْ (٢) عَلَيْهِ فِي ذلِكَ كَفَّارَةٌ (٣)؟ وَمَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ؟
فَقَالَ : « الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَايَبِيعَهُ وَلَا يَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِيهِ (٤) ، فَيُكَفِّرُ (٥) عَنْ يَمِينِهِ (٦) وَإِنْ (٧) حَلَفَ عَلى شَيْءٍ وَالَّذِي (٨) عَلَيْهِ (٩) إِتْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ ، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا (١٠) ذلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن أبي عبد الله عليهالسلام ». وفي « ن » : « عبد الرحمن بنأبي عبد الله عليهالسلام ». وهذا ممّا يدلّ على وقوع السقط في السند بجواز النظر من « أبي عبد الله » في « عبد الرحمن بن أبي عبد الله » إلى « أبي عبد الله » في « أبي عبد الله عليهالسلام ». « كما نبّهنا عليه في الكافي ، ح ١٤٧١٦. فعليه ما ورد في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ من نقل الخبر عن محمّد بن يعقوب بنفس السند « عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته ... » هو الظاهر.
(٢) في التهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : « فهل ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠. وفي « بن » والمطبوع : « الكفّارة ». وفي الوافي : « شيء ».
(٤) في « ع ، ن » والوسائل ، ح ٢٩٥٠٤ والتهذيب ، ح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ : ـ « فيه ». وفي النوادر : « فيشتريه ».
(٥) في « ع » : « فيكفّ ». وفي « ن » : « فيكفّره ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٤٣ ، ح ٦٦ ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، من قوله : « ما اليمين التي تجب فيها الكفّارة ». وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، بسندهما عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. النوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٤ ، مرسلاً ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال : لا ». وراجع : المحاسن ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٦٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٤ ؛ وص ٢٧٩ ، ح ٢٩٥٦٨.
(٧) في « ن » : « فإن ».
(٨) في « م ، بف ، بن » والوسائل والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٤٣ وح ١٠٧٩ والاستبصار ، ح ١٤٠ والنوادر ، ص ٣٦ : + « حلف ».
(٩) في التهذيب ، ح ٢٨٩ : « حلف ».
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٤٧٦ والكافي ، ح ١٤٧١٦ والتهذيب ، ح ١٠٦٥ والنوادر ، ص ٣٦ : « وإنّما ». وفي التهذيب ، ح ١٠٤٣ : « فإنّما ».
(١١) في « بف » : « الشياطين ». وفي المرآة : « يدلّ على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب ».
(١٢) الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها ، ج ١٤٧١٦. وفي
١٤٧٣٤ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْيَمِينِ الَّتِي هِيَ لِلّهِ طَاعَةٌ؟
فَقَالَ : « مَا جَعَلَ لِلّهِ (١) فِي طَاعَةٍ (٢) ، فَلْيَقْضِهِ ؛ فَإِنْ (٣) جَعَلَ لِلّهِ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْهُ (٤) ، فَلْيُكَفِّرْ (٥) يَمِينَهُ ؛ وَأَمَّا مَا كَانَتْ يَمِينٌ (٦) فِي مَعْصِيَةٍ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٧)
١٤٧٣٥ / ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « كُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ عَلَيْهَا أَنْ لَايَفْعَلَهَا (٩) مِمَّا (١٠) لَهُ فِيهِ (١١) مَنْفَعَةٌ (١٢) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (١٣) ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ :
__________________
التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٤ ، ح ١٠٤٣ ؛ وص ٢٩٢ ، ح ١٠٧٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٠ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٠٦٥ ، بسنده عن أبان. النوادر للأشعري ، ص ٣٦ ، ح ، ٤٤ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ ، ح ١١٣١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٩٤٧٦ ؛ وص ٢٥١ ، ح ٢٩٥٠٤.
(١) في الوسائل والنوادر : + « عليه ».
(٢) في الوافي : « طاعته ».
(٣) في حاشية « بف » والوافي : « وإن ».
(٤) في الوسائل والنوادر : « لم يفعل ».
(٥) في الوسائل : + « عن ». وفي النوادر : « فيكفّر عن ».
(٦) في « بف » والوافي : « يميناً ».
(٧) النوادر للأشعري ، ص ٤٥ ، ح ٧٢ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٣١٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٧ ، ح ٢٩٤٩٥.
(٨) في التهذيب والاستبصار : ـ « ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ».
(٩) في « بح » والوافي : « أن لا يفعله ».
(١٠) في « بف » : « فما ».
(١١) في « ع ، ك ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي : « فيها ».
(١٢) في الاستبصار : « منفعة فيه » بدل « فيه منفعة ».
(١٣) في « م ، ن ، جد » : « عليها ».
وَاللهِ لَا أَزْنِي ، وَاللهِ لَا أَشْرَبُ الْخَمْرَ ، وَاللهِ لَا أَسْرِقُ (١) ، وَاللهِ (٢) لَا أَخُونُ وَأَشْبَاهِ هذَا ، وَلَا أَعْصِي ، ثُمَّ فَعَلَ (٣) ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ (٤) فِيهِ (٥) ». (٦)
١٤٧٣٦ / ٩. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (٧) ، عَنْ جَمِيلٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الْأَيْمَانِ؟
فَقَالَ : « مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ (٨) ؛ وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، ثُمَّ فَعَلْتَهُ ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ ». (٩)
١٤٧٣٧ / ١٠. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (١٠) ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، وَحَدَّثَنَا مَنْ ذَكَرَهُ (١١) ، عَنْ مَيْسَرَةَ ، قَالَ :
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : ـ « الخمر والله لا أسرق ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، جت ، جد » : ـ « الله ».
(٣) في « بف » : + « ذلك ».
(٤) في الاستبصار : « كفّارة ».
(٥) في التهذيب والاستبصار : ـ « فيه ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٥ ، ح ١١٣١٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٧.
(٧) السند معلّق على سابقه. فيجري عليه كلا الطريقين المتقدّمين.
(٨) في الوافي : + « إذا فعلته ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩١ ، ح ١٠٧٤ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٢ ، ح ١٤٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٢ ، ح ١١٣٠٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٩٥٠٣.
(١٠) السند معلّق كسابقه.
(١١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » وحاشية « م ». وفي « م ، جد » والمطبوع : « وحدّثنا عمّن ذكره ». هذا ، وما ورد في الوسائل من « ثعلبة وعمّن ذكره عن ميسرة جميعاً ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام » موافق لما ورد في أكثر النسخ إلاّ أنّ الشيخ الحرّ قدسسره فهم التحويل في السند بعطف « من ذكره عن ميسرة » على « ثعلبة » عطف طبقتين على طبقة واحدة ، فيكون الرّاوي عن أبي عبد الله عليهالسلام اثنين وهما ثعلبة وميسرة. وهذا أحد الاحتمالين الموجودين في السند.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ (١) فِيهَا (٢) الْكَفَّارَةُ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، فَفَعَلْتَهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ فِعْلَكَ (٣) طَاعَةٌ لِلّهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ ؛ وَمَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَاتَفْعَلَهُ (٥) ، فَفَعَلْتَهُ (٦) ، فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ (٧) ». (٨)
١٣ ـ بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ
١٤٧٣٨ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهماالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (٩) قَالَ : « إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِيَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ ، فَلْيَسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرَ ». (١٠)
١٤٧٣٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛
__________________
(١) في « بف ، جت » : « لا تجب ». وفي « ك ، ن » : « يجب ». وفي الوافي « لا يجب ».
(٢) في « م ، بح ، جد » : « فيه ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « فعالك ».
(٤) في « ك » : « الله ». وفي « بف » : « فيه ».
(٥) في « ن » : « أن لا تفعل ».
(٦) في « بح » : « ففعلت ».
(٧) في « ن » : « عليك الكفّارة ». وفي « بف » : + « الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقسم عن الرجل في الطعام هل عليه شيء؟ قال : لا ». وهو تكرار مضمون ح ٦ من هذا الباب.
(٨) راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب وجوه الأيمان ، ح ١٤٦٩٦ ومصادره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٦ ، ح ١١٣١٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٩٤٩٨.
(٩) الكهف (١٨) : ٢٤.
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٨ ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ؛ النوادر للأشعري ، ص ٥٦ ، ح ١٠٨ ، عن محمّد بن مسلم. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٩ ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٣ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٨.
وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ (١) ، عَنْ سَلاَّمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً ) (٢) قَالَ : فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لَمَّا قَالَ لآِدَمَ : ادْخُلِ الْجَنَّةَ ، قَالَ (٣) لَهُ : يَا آدَمُ ، لَا تَقْرَبْ هذِهِ الشَّجَرَةَ » قَالَ : « وَأَرَاهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ (٤) آدَمُ لِرَبِّهِ : كَيْفَ أَقْرَبُهَا وَقَدْ (٥) نَهَيْتَنِي عَنْهَا أَنَا وَزَوْجَتِي؟ ».
قَالَ (٦) : « فَقَالَ لَهُمَا : لَاتَقْرَبَاهَا (٧) يَعْنِي لَاتَأْكُلَا مِنْهَا ، فَقَالَ آدَمُ وَزَوْجَتُهُ : نَعَمْ يَا رَبَّنَا لَا نَقْرَبُهَا ، وَلَا نَأْكُلُ مِنْهَا ، وَلَمْ يَسْتَثْنِيَا فِي قَوْلِهِمَا : نَعَمْ ، فَوَكَلَهُمَا اللهُ فِي ذلِكَ إِلى أَنْفُسِهِمَا ، وَإِلى ذِكْرِهِمَا ».
قَالَ : « وَقَدْ قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم فِي الْكِتَابِ : ( وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ ) (٨) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَتَسْبِقَ (٩) مَشِيئَةُ اللهِ فِي (١٠) أَنْ لَا أَفْعَلَهُ ، فَلَا أَقْدِرَ (١١) عَلى أَنْ (١٢) أَفْعَلَهُ ».
قَالَ : « فَلِذلِكَ (١٣) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (١٤) أَيْ (١٥) اسْتَثْنِ مَشِيئَةَ
__________________
(١) في المطبوع : « أبي جعفر الأحوال » ، وهو سهوٌ. وأبو جعفر هذا ، هو محمّد بن عليّ بن النعمان الأحولالملقّب عندنا : مؤمن الطاق ، وعند المخالفين : شيطان الطاق. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٥ ، الرقم ٨٨٦ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٨ ، الرقم ٥٩٥.
(٢) طه (٢٠) : ١١٥.
(٣) في « ك ، ل ، م » والوافي : « فقال ».
(٤) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٥) في البحار : « لقد ».
(٦) في « بف » والوافي : ـ « قال ».
(٧) في « بن » : « لا تقربا ».
(٨) الكهف (١٨) : ٢٣ ـ ٢٤.
(٩) في « ع » : « فسبق ».
(١٠) في « ع » : ـ « في ».
(١١) في « بف » والوافي : « ولا أقدر ».
(١٢) في « ع ، ك ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : + « لا ».
(١٣) في « بف » والوافي : « ولذلك ».
(١٤) الكهف (١٨) : ٢٤.
(١٥) في « ع » : « أن ».
اللهِ فِي فِعْلِكَ ». (١)
١٤٧٤٠ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) قَالَ : « ذلِكَ فِي الْيَمِينِ إِذَا قُلْتَ : وَاللهِ (٢) لَا أَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِذَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تَسْتَثْنِ ، فَقُلْ : إِنْ شَاءَ اللهُ ». (٣)
١٤٧٤١ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِّ ، أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ فِي الْيَمِينِ (٤) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْماً إِذَا نَسِيَ ». (٥)
١٤٧٤٢ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
__________________
(١) النوادر للأشعري ، ص ٥٥ ، ح ١٠٧ ، عن أبي جعفر الأحول. تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٧ ، عن سلاّم بن المستنير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٣ ، ح ٢٩٥٠٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٤٩.
(٢) في « ن » : « لا والله ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٧ ح ١١٣٧٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩٥١٢.
(٤) في « جد » : « في يمين ». وفي الفقيه والتهذيب ، ح ١٠٢٨ والنوادر للأشعري ، ح ١٠٥ : ـ « في اليمين ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ؛ وفيه ، ص ٢٨١ ، ح ١٠٢٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، صدر ح ٤٢٨٤ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ النوادر للأشعري ، ص ٥٥ ، صدر ح ١٠٥ ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفيه ، ص ٥٥ ، ح ١٠٦ ، عن حسين القلانسي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٨ ، ح ١١٣٧٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٤.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنِ اسْتَثْنى فِي يَمِينٍ (١) فَلَا حِنْثَ (٢) وَلَا كَفَّارَةَ ». (٣)
١٤٧٤٣ / ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : الاسْتِثْنَاءُ فِي الْيَمِينِ مَتى مَا ذَكَرَ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً ، ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ) (٤) ». (٥)
١٤٧٤٤ / ٧. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادِهِ (٦) ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْيَسْتَثْنِ سِرّاً وَمَنْ حَلَفَ عَلَانِيَةً فَلْيَسْتَثْنِ عَلَانِيَةً ». (٧)
١٤٧٤٥ / ٨. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ )؟
فَقَالَ : « إِذَا حَلَفْتَ عَلى يَمِينٍ ، وَنَسِيتَ أَنْ تَسْتَثْنِيَ ، فَاسْتَثْنِ إِذَا ذَكَرْتَ ». (٨)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « في اليمين ».
(٢) في « بف » : « فلا حرج عليه » بدل « فلا حنث ». وفي التهذيب : + « عليه ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٦ ، ح ٢٩٥١٠.
(٤) في المرآة : « يمكن حمله على أنّه إنّما يقيّد على الأربعين في العمل باستحباب الاستثناء ، لا في أصل اليمين ».
(٥) تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ٢٣ ، عن القدّاح ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٧ ، ح ٢٩٥١٥.
(٦) المراد من « بإسناده » هو النوفلي المتوسّط بين إبراهيم بن هاشم والد عليّ وبين السكوني في أسنادٍ كثيرة جدّاً ، كما فهمه الشيخ الطوسي في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٢ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧١ ، ح ٤٣٠١ ، مرسلاً عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٩ ، ح ١١٣٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٤ ، ح ٢٩٥٠٧.
(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٨ ، ح ١١٣٧٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٢٩٥١٦.
١٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ (١) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ
١٤٧٤٦ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ (٢) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى ) (٣) ، ( وَالنَّجْمِ إِذا هَوى ) (٤) وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « إِنَّ (٥) لِلّهِ (٦) ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَنْ يُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ (٧) ، وَلَيْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ بِهِ ». (٨)
١٤٧٤٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا أَرى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ (١٠) إِلاَّ بِاللهِ ، فَأَمَّا قَوْلُ
__________________
(١) في « بن » : ـ « الإنسان ».
(٢) في الوسائل ، ج ٢٢ والتهذيب : + « عن الحلبي ». لكنّه لم يرد في بعض النسخ المعتبرة للتهذيب ، وهوالظاهر ؛ فقد روى [ محمّد ] بن أبي عمير عن حمّاد [ بن عثمان ] عن محمّد بن مسلم في عدّدٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٨٩ وص ٤١٨.
(٣) الليل (٩٢) : ١.
(٤) النجم (٥٣) : ١.
(٥) في « ع » : ـ « إنّ ».
(٦) في « ك ، ن » : « الله ».
(٧) في الوسائل ، ج ٢٢ والفقيه والتهذيب : « يشاء ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٠٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥١ ، ح ٩٤ ، عن محمّد بن مسلم. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ، ح ٤٣٢٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧١ ، ح ١١٣٦٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٨٧٤٦ ؛ وج ٢٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٢٩٥٢١ ؛ وج ٢٧ ، ص ٣٠٣ ، ح ٣٣٨٠١.
(٩) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(١٠) في الوسائل : « لا أرى للرجل أن يحلف ».
الرَّجُلِ : « لَا بَلْ شَانِئِكَ (١) » فَإِنَّهُ مِنْ (٢) قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ حَلَفَ الرَّجُلُ (٣) بِهذَا وَأَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللهِ ؛ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ : يَا هَيَاهْ وَيَا هَنَاهْ (٤) ، فَإِنَّمَا ذلِكَ
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ. وفي حاشية « م ، بن » : « لا أب لشانئك ». وفي المطبوع الوسائل. « لاب لشانئك ». وفيمرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٠ : « قوله عليهالسلام : لابل لشأنك ، قال الجوهري : قولهم : لا أب لشانئك ولا أبا لشأنئك ، أي لمبغضك ، قال ابن السكّيت : وهي كناية عن قولهم : لا أبالك. انتهي. والمراد أنّه أسند عدم الأب إلى مبغضه ، والمراد نسبته إليه رعاية للأدب ، فالمراد في الخبر الحلف على هذا كأنّه يقول : لا أب لشانئك إن لم يكن كذا ، أي لا أب لك فصار بكثرة الاستعمال هكذا.
ويحتمل أن يكون لا نفياً لما ذكره المخاطب ، ويكون حرف القسم في شانئك مقدّراً ، فيكون القسم بعرفي رأسه الملزومين لحياته كما في قولهم : لعمرك ، أو المراد بل أنا شانئك ومبغضك إن لم يكن كذا » وراجع : الصحاح ، ج ١ ، ص ٥٧ ( شنأ ».
وفي روضة المتّقين ، ج ٨ ، ص ٢٦ : « وأمّا قول الرجل : لابل شانئك ، فانّه كان أصله لا أب لشانئك ، أي لمبغضك ، أي لم يكن أو لايكون لمبغضك أب ، وإذا لم يكن له أب فلا وجود له في الخارج ، كما يقول العرب في الذمّ والدعاء عليه : لا أب لك ، أو لا أخالك ».
(٢) في الوسائل : ـ « من ».
(٣) في « بف » والفقيه والتهذيب ، والنوادر ، ص ٥٠ : « الناس ».
(٤) في « ل ، جد » : « يا هناه » بدون الواو. وفي الوسائل والفقيه والتهذيب : « يا هناه يا هناه ».
وفي المرآة : « وأمّا قولهم : « ياهناه » أي يا فلان فلمّا كانوا يكرّرون ذكره في صدر الكلام كان مظنّة أن يكون قسماً ، فدفعه ذلك بأنّه ليس المعنيّ به الحلف ، بل هو نائب مناب الاسم في النداء. وقيل : المراد به ما إذا نوى به الله تعالى ، وهو بعيد ».
وقال ابن الأثير : « وفي حديث الإفك « قلت لها : يا هنتاه » أي يا هذه ، وتفتح النون وتسكّن ، وتضمّ الهاء الآخرة وتسكّن. وفي التثنية : هنتان ، وفي الجمع : هنوات وهَنات ، وفي المذكّر هَنٌ وهَنان وهنون ، ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة ، فتقول : يا هنه ، وأن تشبع الحركة فتصير ألِفاً فتقول : يا هناه ، ولك ضمّ الهاء فتقول : يا هناه أقبل. قال الجوهري : هذه اللفظة تختصّ بالنداء. وقيل : معنى يا هنتاه : يا بَلْهاء ، كأنّها نُسِبت إلى قلّة المعرفة بمكائد الناس وشرورهم ». النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ( هنو ). وانظر : الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٧ ( هنو ).
وقال المحقق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : « لا بل شانئك » مخفّف قولهم : لا أب شانئك ، أي لمبغضك كلمة كانوا ينطقون بها في ضمن كلامهم مردّداً كما هو عادة كلّ أحد من ترداد شيء ضمن كلامه مثل يغفر الله لك ، ومن فوائده قد ينسى المتكلّم ما يريد أن يقول فيردّد هذه الكلمة حتّى يتذكّر ما كان قد نسيه ، وليس هذا وأمثاله حلفاً ويميناً إلاّ أنّه قد يمكن جعل « لا بل شانئك » قسماً يظهر ما يقال في زماننا : ليمت أبي إن حسنت
لِطَلَبِ (١) الاسْمِ ، وَلَا أَرى بِهِ بَأْساً ؛ وَأَمَّا (٢) قَوْلُهُ : لَعَمْرُ اللهِ (٣) ، وَقَوْلُهُ (٤) : لَاهَاهُ (٥) ، فَإِنَّمَا (٦) ذلِكَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)
١٤٧٤٨ / ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا أَرى لِلرَّجُلِ أَنْ يَحْلِفَ إِلاَّ بِاللهِ ».
وَقَالَ : « قَوْلُ الرَّجُلِ حِينَ يَقُولُ : « لَا بَلْ شَانِئِكَ » فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَوْ (٨) حَلَفَ النَّاسُ بِهذَا وَشِبْهِهِ (٩) تُرِكَ (١٠) أَنْ يُحْلَفَ بِاللهِ ». (١١)
١٤٧٤٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) (١٢) قَالَ : « كَانَ
__________________
قلت ذاك ، أو هلك ابني ، وأمّا في أكثر الأمر فليس قسماً البتّة. وقول لطلب الاسم ، أي لطلب شيء نسيه فيقول : يا هناه ويا هيهاه حتّى يتذكّره ».
(١) في الفقيه والتهذيب والنوادر ، ص ٥٠ : « طلب ».
(٢) في « بف » : « فأمّا ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد » : « والله ».
(٤) في « بن » : ـ « قوله ».
(٥) في حاشية « م » والتهذيب : « لاها الله ». وفي الفقيه : « وأيم الله » بدل « وقوله : لاهاه ». وفي النوادر ، ص ٥٠ : « لا هلاه إذا ». وفي الوافي : « ولا هاه : كأنّما مشتقّة من الإله ، ولذا جعلها حلفاً بالله ».
(٦) في « جت » : « إنّما ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٠ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٢٨٨ ، معلّقاً عن حمّاد. النوادر للأشعري ، ص ٥٠ ، ح ٨٩ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهالسلام. قرب الإسناد ، ص ٢٩٢ ، ح ١١٥١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، ذيل ح ٤٤٧ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٦ ، ح ١٦٦٨٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٠ ، ح ٢٩٥٢٢.
(٨) في التهذيب : « فلو ».
(٩) في « م ، جد » : « أو شبهه ».
(١٠) في الوسائل : « لترك ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٦٦٨١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٩٥٢٣.
(١٢) الواقعة (٥٦) : ٧٥.
أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحْلِفُونَ بِهَا. فَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ ) » قَالَ (١) : « عَظُمَ أَمْرُ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا ».
قَالَ : « وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يُعَظِّمُونَ الْمُحَرَّمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ بِهِ ، وَلَا بِشَهْرِ (٢) رَجَبٍ ، وَلَا يَعْرِضُونَ فِيهِمَا (٣) لِمَنْ كَانَ فِيهِمَا (٤) ذَاهِباً أَوْ جَائِياً وَإِنْ كَانَ قَدْ قَتَلَ أَبَاهُ ، وَلَا لِشَيْءٍ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ دَابَّةً أَوْ شَاةً أَوْ بَعِيراً أَوْ غَيْرَ (٥) ذلِكَ ، فَقَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ ) (٦) ».
قَالَ : « فَبَلَغَ مِنْ جَهْلِهِمْ أَنَّهُمُ اسْتَحَلُّوا قَتْلَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وَعَظَّمُوا أَيَّامَ الشَّهْرِ حَيْثُ يُقْسِمُونَ بِهِ فَيَفُونَ ». (٧)
١٤٧٥٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (٨) ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ )؟
قَالَ : « أُعَظِّمُ (٩) إِثْمَ مَنْ يَحْلِفُ بِهَا ».
قَالَ : « وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ الْحَرَمَ ، وَلَا يُقْسِمُونَ (١٠) بِهِ وَيَسْتَحِلُّونَ (١١)
__________________
(١) في « بف » والوافي : « فقال ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » : « شهر ». وما ورد في المتن مطابق ل « بف » والوافي والوسائل ، وهو الظاهر.
(٣) في « ع ، ك ، بح » : « فيها ».
(٤) في « ع » : « فيها ».
(٥) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » : « وغير ».
(٦) البلد (٩٠) : ١ و ٢.
(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٤٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٢٩٥٣٤.
(٨) في « ع ، م ، بح ، بف ، جد » وحاشية « بن » : « أصحابه ».
(٩) في النوادر : « عظم ».
(١٠) في « ل ، ن ، جت » : + « إلاّ ».
(١١) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي والوسائل والنوادر. وفي « بن » : « وتستحلّون ». وفي المطبوع : « يستحلّون » بدون الواو.
حُرْمَةَ اللهِ فِيهِ ، وَلَا يَعْرِضُونَ لِمَنْ كَانَ فِيهِ ، وَلَا يُخْرِجُونَ مِنْهُ دَابَّةً (١) ، فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى : ( لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ وَوالِدٍ وَما وَلَدَ ) (٢) ».
قَالَ : « يُعَظِّمُونَ الْبَلَدَ أَنْ يَحْلِفُوا (٣) بِهِ ، وَيَسْتَحِلُّونَ فِيهِ حُرْمَةَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ». (٤)
١٥ ـ بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ
١٤٧٥١ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ (٥) يُسْتَحْلَفُونَ؟
فَقَالَ (٦) : « لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٧)
١٤٧٥٢ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : هَلْ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارى وَالْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ؟
قَالَ : « لَا يَصْلُحُ لِأَحَدٍ (٨) أَنْ يُحْلِفَ أَحَداً (٩) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ (١٠) ». (١١)
__________________
(١) في « بح » : « دابّة منه ».
(٢) البلد (٩٠) : ١ ـ ٣.
(٣) في « ك ، ل ، ن » : « ويستحلفون ». وفي « ع » : « ويستحلّوا ». وفي « بن » : « وتستحلّوا » ، كلّها بدل « أن يحلفوا ».
(٤) النوادر للأشعري ، ص ١٧٠ ، ضمن ح ٤٤ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠١ ، ح ١١٤٣٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٩٥٣٥.
(٥) في الوافي والتهذيب والاستبصار : + « كيف ».
(٦) في « ن ، بح » والاستبصار : « قال ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير. النوادر للأشعري ، ص ٥٤ ، ح ١٠٤ ، عن حمّاد. وفيه ، ص ٥١ ، ح ٩١ وفيه هكذا : « وعنه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ... » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٦٦٨٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٨.
(٨) في « م » والنوادر للأشعري ، ص ٥٣ : ـ « لأحد ».
(٩) في « بن » : ـ « أحداً ».
(١٠) في المرآة : « لعلّه في اليهود المراد به عزير ، كما قال بعضهم إنّه ابن الله ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٣ ، بسندهما عن عثمان بن عيسى ،
١٤٧٥٣ / ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام اسْتَحْلَفَ يَهُودِيّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلى مُوسى عليهالسلام (١) ». (٢)
١٤٧٥٤ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُحْلَفُ (٣) الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ وَلَا الْمَجُوسِيُّ بِغَيْرِ اللهِ ؛ إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَاحْكُمْ (٤) بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ ) (٥) ». (٦)
__________________
عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ١٠١ ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. وفيه ، ص ١٧٢ ، ذيل ٤٥١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٧ ، ح ١٦٦٨٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢٩٥٤٠.
(١) قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر ونظيراً له ـ : « الوجه في هذين الخبرين أنّ الإمام يجوز له أن يحلف أهل الكتاب بكتابهم إذا علم أنّ ذلك أردع لهم ، وإنّما لا يجوز لنا أن نحلف أحداً لا من أهل الكتاب ولا غير هم إلاّبالله ، ولا تنافي بين الأخبار ». تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧٩.
وقال الشهيد الثاني : « مقتضى النصوص عدم جواز الإحلاف إلاّبالله ، سواء كان الحالف مسلماً أو كافراً ، وسواء كان حلفه بغيره أردع أم لا. وفي بعضها تصريح بالنهي عن إحلافه بغير الله ... لكن استثنى المصنّف وقبله الشيخ في النهاية وجماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من إحلافه ، فيجوز تحليفه بذلك ، والمستند رواية السكوني ... ولا يخلو من إشكال ». المسالك ، ج ١٣ ، ص ٤٧٣ ـ ٤٧٤.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٩ ، ح ١٠١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٦٦٨٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٩.
(٣) في « ك ، ن » النوادر للأشعري : « لا تحلف ».
(٤) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : ( وَأنْ احْكَمَ ). وهو الآية ٤٩ من سورة المائدة.
(٥) المائدة (٥) : ٤٨.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ٩٩ ، عن النضر بن سويد. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣١ ، عن سليمان بن خالد الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٨ ، ح ١٦٦٨٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٥ ، ح ٢٩٥٣٦.
١٤٧٥٥ / ٥. عَنْهُ (١) ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ (٢) بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُحْلَفْ (٣) بِغَيْرِ اللهِ ».
وَقَالَ : « الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ لَاتُحْلِفُوهُمْ (٤) إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ ». (٥)
١٦ ـ بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
١٤٧٥٦ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ (٦) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (٧) : « يُطْعِمُ (٨) عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ (٩) مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ مُدٌّ (١٠) مِنْ دَقِيقٍ وَحَفْنَةٌ (١١) ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ (١٢) ، أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَهُوَ فِي ذلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ (١٣) صَنَعَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى وَاحِدَةٍ (١٤) مِنَ الثَّلَاثَةِ (١٥) ،
__________________
(١) الضمير راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق.
(٢) في « ل ، ن ، بن ، جت » وحاشية « بح » : « قاسم » بدل « القاسم ».
(٣) في « ن ، بح ، بف ، جت » والنوادر للأشعري : « لا تحلف ».
(٤) في « ع » : « لا يحلّفوهم ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٧٨ ، ح ١٠١٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ١٣٢ ، وفيهما أيضاً هكذا : « عنه ، عن النضر بن سويد ». النوادر للأشعري ، ص ٥٣ ، ح ١٠٠ ، عن جرّاح المدائني الوافي ، ج ١٦ ، ص ١٠٥٩ ، ح ١٦٦٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٩٥٣٧.
(٦) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والتهذيب والاستبصار والوسائل. وفي « جت » والمطبوع : « صفوان بن يحيى ». (٧) في « بح ، بف » وحاشية « جت » : + « قال ».
(٨) في « بن » : + « عند ». (٩) في تفسير العيّاشي : + « مدين ».
(١٠) في تفسير العيّاشي : « ومدّ ».
(١١) الواو فيه بمعنى مع. والحفنة : ملء الكفّ ويفتح ، والجمع كصرد. انظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٥ ( حفن ).
(١٢) في « ن » : « ثوبين ».
(١٣) في « بف » : « ذلك ». وفي الوسائل : « أي ذلك شاء » بدل « أيّ الثلاثة ». وفي تفسير العيّاشي : + « شاء ».
(١٤) الوافي والتهذيب والاستبصار : « واحد ».
(١٥) في « بن ، جت » والوسائل والعيّاشي : « الثلاث ».
فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ (١) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ». (٢)
١٤٧٥٧ / ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (٣) :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي قَوْلِهِ (٤) عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٥) : مَا حَدُّ مَنْ لَمْ يَجِدْ؟ وَإِنَّ (٦) الرَّجُلَ يَسْأَلُ (٧) فِي كَفِّهِ وَهُوَ يَجِدُ؟
فَقَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ (٨) عَنْ قُوتِ عِيَالِهِ ، فَهُوَ (٩) مِمَّنْ لَايَجِدُ (١٠) ». (١١)
١٤٧٥٨ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
فَقَالَ : « عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ كِسْوَةٌ ـ وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ـ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، أَيَّ ذلِكَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ ، وَإِطْعَامُ (١٢) عَشَرَةِ
__________________
(١) في « ك ، ن » والاستبصار : ـ « عليه ». وفي تفسير العيّاشي : + « واجب صيام ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٤ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٤ ، عن الحلبي. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٦ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٣ ، ح ١١٣٨٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٨٨١٨.
(٣) ورد الخبر في النوادر المنسوب إلى الأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١١ ، عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم عليهالسلام. والمتكرّر في كثيرٍ من الأسناد جدّاً رواية صفوان [ بن يحيى ] عن إسحاق بن عمّار. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٣٩٦ ـ ٣٩٨ وص ٤٣٤ ـ ٤٣٦.
(٤) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والنوادر. وفي « ن » والمطبوع : « قول الله » بدل « قوله ».
(٥) البقرة (٢) : ١٩٦ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.
(٦) في « بف » والوافي والتهذيب : « فإنّ ».
(٧) في « م ، بح ، بن » والوسائل : « ليسأل ».
(٨) في تفسير العيّاشي : + « يومه ».
(٩) في التهذيب : « هو ».
(١٠) في « ك ، بح » وحاشية « جت » : « لم يجد ».
(١١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ، ١٠٩٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١١ ، عن صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٧ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٨ ، ح ١١٤٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٢٨٨٣٤.
(١٢) في النوادر للأشعري « أو طعام ».
مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ». (١)
١٤٧٥٩ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (٢) ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « قَالَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِنَبِيِّهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللهُ لَكَ ) (٣) ، ( قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ ) (٤) فَجَعَلَهَا يَمِيناً ، وَكَفَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
قُلْتُ : بِمَا (٥) كَفَّرَ (٦)؟
قَالَ : « أَطْعَمَ عَشَرَةَ (٧) مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ (٨) ».
قُلْنَا (٩) : فَمَنْ وَجَدَ (١٠) الْكِسْوَةَ؟
قَالَ : « ثَوْبٌ يُوَارِي بِهِ (١١) عَوْرَتَهُ (١٢) ». (١٣)
__________________
(١) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. النوادر للأشعري ، ص ٥٨ ، ح ١١٤ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٧٩ ، عن عليّ بن أبي حمزة. وفيه ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٨ ، عن أبي خالد القمّاط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٣ ، ح ١١٣٨٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٨٨١٩.
(٢) في الوسائل : « ابن أبي عمير » بدل « ابن أبي نجران ».
هذا ، وقد روى عبدالرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد كتاب محمّد بن قيس ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد. راجع : رجال النجاشي ، ص ٣٢٣ ، الرقم ٨٨١ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ٣٨٦ ، الرقم ٥٩٢ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٩ ، ص ٤٧٦ ـ ٤٧٩.
(٣) التحريم (٦٦) : ١. وفي الاستبصار والنوادر : + ( تبتغي مرضات أزواجك ، والله غفور رحيم ).
(٤) التحريم (٦٦) : ٢.
(٥) في الاستبصار : « فبم ».
(٦) في « بح » : + « ثمّ ».
(٧) في التهذيب : « عشر ».
(٨) في « ك ، م ، ن ، بح ، جت ، جد » والوافي : « مدّاً ».
(٩) في التهذيب والنوادر : « قلت ».
(١٠) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار. وفي المطبوع : « فما حدّ ».
(١١) في الوسائل ، ح ٢٨٨٤٩ والتهذيب والاستبصار والنوادر : ـ « به ».
(١٢) قال الشيخ الطوسي ـ بعد نقله هذا الخبر وأمثاله ـ : « فهذه الأخبار التي ذكرناها أخيراً في أنّ الكسوة ثوب واحد
١٤٧٦٠ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامُ (١) عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ ، وَالْوَسَطُ الْخَلُّ وَالزَّيْتُ ، وَأَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ (٢) ، وَالصَّدَقَةُ مُدٌّ مُدٌّ (٣) مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَالْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ ؛ يَقُولُ (٤) اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) (٥) ». (٦)
__________________
لا تنا في بينها وبين الأخبار الأوّلة ، لأنّ الكسوة تترتّب ، فمن قدر على أن يكسو ثوبين كان عليه ذلك ، ومن لم يقدر إلاّعلى ثوب واحد لم يلزمه أكثر من ذلك ». تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ذيل الحديث ١٠٩٥.
وفي مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٧ ـ بعد نقله عبارة الشيخ ـ : « وقيل : يمكن حمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته ، والواحد على ما إذا واراها ، أو الواحد على الدست الواحد أو الثوبين على الاستحباب ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٦ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٥٩ ، ح ١١٥ ، عن محمّد بن قيس الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨٨٣٥ ؛ وفيه ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٨٨٤٩ ، ملخّصاً ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢٩٥٥٨ ، إلى قوله : « لكلّ مسكين مدّ ».
(١) في « ع » والتهذيب : « وإطعام ».
(٢) في الاستبصار : « اللحم والخبز » بدل « الخبز واللحم ».
(٣) في « بن » والوسائل : ـ « مدّ ».
(٤) في « جد » والاستبصار : « لقول ». وفي « ع » : « يقول ».
(٥) البقرة (٢) : ١٩٦ ؛ المائدة (٥) : ٨٩.
وقال الشهيد : « إطعام عشرة مساكين في كفّارة اليمين ممّا يسمّى طعاماً ، كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما. وقيل : يجب في كفّارة اليمين أن يطعم من أوسط ما يطعم أهلهُ للآية ، وحمل على الأفضل ، ويجزي التمر والزبيب ، ويستحبّ الادم مع الطعام وأعلاه اللحم وأوسطه الزيت والخلّ ، وأدناه الماء ، وظاهر المفيد وسلاّر وجوب الأدم. والواجب مدّ لكلّ مسكين ؛ لصحيحة ابن سنان ، وفي الخلاف : يجب مدّان في جميع الكفّارات ، معوّلاً على إجماعنا ، وكذا في المبسوط والنهاية. واجتزأ بالمدّ مع العجز. وقال ابن الجنيد : يزيد على المدّ مؤونة طحنه وخبزه وادمه. والمفيد وجماعة : إمّا مدّ أو شبعه في يوم ، وصرّح ابن الجنيد بالغداء والعشاء ، وأطلق جماعة أنّ الواجب الإشباع مرّة لصحيحة أبي بصير ، فعلى هذا يجزي الإشباع وإن قصر من المدّ ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ـ ١٨٧.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٣ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مع زيادة في آخره. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل
١٤٧٦١ / ٦. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَمَّنْ وَجَبَتْ (٢) عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ (٣) فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
قَالَ (٤) : « ثَوْبٌ هُوَ (٥) يُوَارِي بِهِ (٦) عَوْرَتَهُ ». (٧)
١٤٧٦٢ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (٩) قَالَ : « هُوَ كَمَا يَكُونُ (١٠) ، إِنَّهُ (١١) يَكُونُ فِي الْبَيْتِ مَنْ يَأْكُلُ (١٢) أَكْثَرَ مِنَ الْمُدِّ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْكُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ ، فَبَيْنَ ذلِكَ (١٣) ، وَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً ؛ وَالْأُدْمُ (١٤) أَدْنَاهُ الْمِلْحُ (١٥) ،
__________________
ح ٤٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٤ ، ح ١١٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨٨٣٦ ، إلى قوله : « والكسوة ثوبان ».
(١) في التهذيب والاستبصار : « معمر بن عثمان » ، وهو سهوٌ ظاهراً ؛ فقد روى ثعلبة [ بن ميمون ] عن معمر بن عمر [ بن عطاء ] ، في الكافي ، ح ٢٥٦٣ و ٥٤٢٥ و ١٤٧٠٥ ومعاني الأخبار ، ص ١٤٦ ، ح ١. ومعمر بن عمر بن عطاء هو المذكور في رجال البرقي ، ص ١١.
(٢) في « بف » والوسائل والاستبصار : « وجب ».
(٣) في النوادر : + « للمساكين ».
(٤) في « ل ، بن ، جت » : « فقال ».
(٥) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « ن » : « هي ». وفي المطبوع والوافي : ـ « هو ». وفي الوسائل : « هو ثوب ». وفي النوادر للأشعري : + « هو ما ».
(٦) في الوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري : ـ « به ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٧٧ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦١ ، ح ١٢٣ ، عن معمّر بن عمر. وراجع : مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٤ ، ح ٢٨٨٥٠.
(٨) في « بف » : ـ « بن إبراهيم ».
(٩) المائدة (٥) : ٨٩.
(١٠) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كما يكون ، أي كما هو الواقع في مقدار الأكل. والظاهر أنّه عليهالسلام فسّر الأوسط بالأوسط فيالوزن والمقدار ، أو مع الكيفيّة ».
(١١) في الوسائل : « أن ».
(١٢) في الوسائل : + « المدّ ومنهم من يأكل ».
(١٣) في الاستبصار والنوادر : ـ « فبين ذلك ».
(١٤) في « بف » : « فالادم ».
(١٥) في « ع ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والاستبصار : « ملح ».
وَأَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ (١) الزَّيْتُ (٢) ، وَأَرْفَعُهُ اللَّحْمُ ». (٣)
١٤٧٦٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَمَّنْ قَالَ : وَاللهِ ، ثُمَّ لَمْ يَفِ؟
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً (٤) ، مِنْ (٥) دَقِيقٍ (٦) أَوْ حِنْطَةٍ (٧) ، أَوْ تَحْرِيرِ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ (٨) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ (٩) إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً مِنْ ذَا ». (١٠)
١٤٧٦٤ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مُدٌّ (١١) مِنْ حِنْطَةٍ وَحَفْنَةٌ ، لِتَكُونَ الْحَفْنَةُ فِي طَحْنِهِ وَحَطَبِهِ ». (١٢)
__________________
(١) في الاستبصار : ـ « الخلّ و ».
(٢) في « بف » والتهذيب والنوادر : « الزيت والخلّ ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٨ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١٢١ ، بسند آخر الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ، ١١٣٩٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٧.
(٤) في « بف » : « مدّ مدّ ».
(٥) في « ع ، ل ، ن ، بح ، جت » والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ والفقيه : ـ « من ».
(٦) في « جد » : « دقيقاً » بدل « من دقيق ».
(٧) في الوسائل ، ح ٢٨٨٢١ : + « أو كسوتهم ».
(٨) في « بن » والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ : « أوصوم ».
(٩) في « ع ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل ، ح ٢٨٨٢١ والفقيه والنوادر : « متوالية ».
(١٠) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ، ح ٤٢٨٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٥٧ ، ح ١١٠ ، بسندهما عن عليّ بن أبي حمزة ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. راجع : التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٨٩ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٤ ، ح ١١٣٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٨٨٢١ ؛ وفيه ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٨٨٦٠ ، إلى قوله : « إطعام عشرة مساكين ».
(١١) في التهذيب والنوادر : ـ « مدّ ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٦١ ، ح ١٢٢ ، عن هشام بن الحكم. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، ح ٤٢٩٢ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١١٨ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « وفي كفّارة اليمين مدّ وحفنة ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٧١ ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد
١٤٧٦٥ / ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : إِنْ لَمْ يَجِدْ (١) فِي الْكَفَّارَةِ إِلاَّ الرَّجُلَ وَالرَّجُلَيْنِ ، فَلْيُكَرِّرْ (٢) عَلَيْهِمْ حَتّى يَسْتَكْمِلَ (٣) الْعَشَرَةَ ، يُعْطِيهِمُ (٤) الْيَوْمَ ، ثُمَّ يُعْطِيهِمْ غَداً (٥) ». (٦)
١٤٧٦٦ / ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ؟
فَقَالَ : « يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ».
قُلْتُ : إِنَّهُ (٧) ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ ، وَعَجَزَ؟
قَالَ : « يَتَصَدَّقُ عَلى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ».
__________________
الله عليهالسلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٨.
(١) في « ن » والاستبصار : « لم تجد ».
(٢) في الاستبصار : « فلتكرّر ». وفي الوسائل : « فيكرّر ».
(٣) في « ل » والاستبصار : « حتّى تستكمل ».
(٤) في الاستبصار : « تعطيهم » في الموضعين.
(٥) قال السيّد العاملي : « لا خلاف بين الأصحاب في عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مسكيناً ؛ لتعلّق الأمر بذلك ، فكما لا يحصل الامتثال بالدفع إلى غير المساكين لا يحصل بالدفع إلى ما دون الستّين. ولو كرّر على ما دون الستّين من الكفّارة الواحدة مع التمكّن من العدد لم يجز اتّفاقاً. أمّا مع التعذّر فقد نصّ الشيخ وجماعة منهم المصنّف رحمهالله على جواز التكرار عليهم بحسب الأيّام ، وصرّحوا بأنّه لو لم يوجد سوى مسكين واحد اطعم ستّين يوماً. ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه الشيخ عن السكوني ... وضعف هذه الرواية يمنع من العمل بها ، والذي يقتضيه الوقوف مع الإطلاقات المعلومة عدم إجزاء الدفع لما دون الستّين مطلق. ولو لم يوجد المستحقّ انتظر المكنة ولو بالوصيّة كما لو كان عليه دين ولم يتمكّن من إيصاله إلى المستحقّ ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٢١١ ـ ٢١٢.
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٢ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٧ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٦ ، ح ١١٣٩٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٦ ، ح ٢٨٨٥٣.
(٧) في الوسائل : « إن ».
قُلْتُ : إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « فَلْيَسْتَغْفِرِ (١) اللهَ ، وَلَا يَعُدْ (٢) ؛ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْكَفَّارَةِ وَأَقْصَاهُ وَأَدْنَاهُ ، فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ (٣) ، وَلْيُظْهِرْ (٤) تَوْبَةً وَنَدَامَةً (٥) ». (٦)
١٤٧٦٧ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ (٧) إِطْعَامُ (٨) الصَّغِيرِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَلكِنْ صَغِيرَيْنِ بِكَبِيرٍ ». (٩)
١٤٧٦٨ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ :
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَقُولُ (١٠) : « مَنْ كَانَ لَهُ مَا يُطْعِمُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ ، يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ». (١١)
__________________
(١) في « بن » والوسائل : « يستغفر ».
(٢) في « بف » : « ولا يعود ».
(٣) في « ل ، بن » وحاشية « ك ، بح ، جت » والوسائل : « الله ».
(٤) هكذا في « ع ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع والوسائل : « ويظهر ».
(٥) في « بح » : « توبته وندامته ». وفي المرآة : « لا يخفى مخالفته لترتيب الآية ، ولم أر من قال به ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٨ ، ح ١١٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ... عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وفيهما إلى قوله : « فليستغفر الله ولا يعد » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٩ ، ح ١١٤٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٨٨٢٣.
(٧) في الفقيه والاستبصار : « لا يجوز ».
(٨) في « ع ، ل ، بح ، بن » والوسائل : « طعام ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٧ ، ح ١١٠٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٣ ، ح ١٨٢ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٧ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٧ ، ح ١١٣٩٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٧ ، ح ٢٨٨٥٥.
(١٠) في تفسير العيّاشي ، ح ١٧٨ والنوادر : + « في كفّارة اليمين ».
(١١) النوادر للأشعري ، ص ٦٠ ، ح ١٢٠ ، عن إبراهيم بن عمر. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، صدر ح ١٧٨ ، عن أبي خالد القمّاط. وفي الكافي ، كتاب الصيام ، باب وجوه الصوم ، ضمن ح ٦٣١٩ ؛ والفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٧ ،
١٤٧٦٩ / ١٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ( أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) (١)؟
فَقَالَ (٢) : « مَا تَقُوتُونَ (٣) بِهِ عِيَالَكُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذلِكَ ».
قُلْتُ : وَمَا أَوْسَطُ ذلِكَ؟
فَقَالَ : « الْخَلُّ وَالزَّيْتُ وَالتَّمْرُ وَالْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ (٤) بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ».
قُلْتُ : كِسْوَتُهُمْ؟ قَالَ : « ثَوْبٌ وَاحِدٌ ». (٥)
١٧ ـ بَابُ النُّذُورِ (٦)
١٤٧٧٠ / ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (٧) ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلى بَيْتِ اللهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ ، أَوْ عَلَيَّ (٨) هَدْيُ كَذَا وَكَذَا ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يَقُولَ : لِلّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إِلى بَيْتِهِ ، أَوْ يَقُولَ : لِلّهِ عَلَيَّ أَنْ أُحْرِمَ بِحَجَّةٍ (٩) ، أَوْ يَقُولَ (١٠) : لِلّهِ (١١) عَلَيَّ هَدْيُ كَذَا وَكَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ
__________________
ضمن ح ١٧٨٤ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ، ضمن ح ٨٩٥ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ضمن الحديث ؛ والخصال ، ص ٥٣٤ ، أبواب الأربعين وما فوقه ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن عليّ بن الحسين عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٧٦ ، عن الزهري ، عن عليّ بن الحسين عليهالسلام. فقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٠٠ ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٩ ، ح ١١٤٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٦ ، ح ٢٨٨٢٢.
(١) المائدة (٥) : ٨٩. (٢) في « بن » والوسائل : « قال ».
(٣) في الاستبصار : « تعولون ». (٤) في « ع ، ل ، بح ، جت ، جد » والوسائل : « يشبعهم ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٦ ، ح ١٠٩٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. النوادر للأشعري ، ص ٥٨ ، ح ١١٢ ، بسنده عن أبي بصير. تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٦٩ ، عن أبي بصير ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٥ ، ح ١١٣٩٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٢٨٨٣٩.
(٦) في « ع ، ل » : ـ « النذور ».
(٧) في « ل ، بن » والوسائل : « صفوان بن يحيى ».
(٨) في « بن » : « وعليّ ».
(٩) في التهذيب : ـ « أو يقول : للهعليّ أن احرم بحجّة ».
(١٠) في « م » : « أو تقول ».
(١١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، جت » : ـ « لله ».
كَذَا وَكَذَا (١) ». (٢)
١٤٧٧١ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ (٣)؟
قَالَ : « لَيْسَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ حَتّى يُسَمِّيَ شَيْئاً (٤) لِلّهِ (٥) : صِيَاماً ، أَوْ صَدَقَةً ، أَوْ هَدْياً ، أَوْ حَجّاً ». (٦)
١٤٧٧٢ / ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ
__________________
(١) في « ن » : ـ « إن لم أفعل كذا وكذا ».
وقال الشهيد الثاني : « لا خلاف بين أصحابنا في اشتراط نيّة القربة في النذر ... ومقتضى الأخبار أنّ المعتبر من نيّة القربة جعل الفعل للهوإن لم يجعله غاية له. وربّما اعتبر بعضهم جعل القربة غاية بأن يقول بعد الصيغة : لله ، أو قربة إلى الله ونحو ذلك كنظائره من العبارات. والأصحّ الأوّل ؛ لحصول الغرض على التقديرين وعموم النصوص ... ولا يكفي الاقتصار على نيّة القربة من غير أن يتلفّظ قوله : « لله » كما دلّت عليه الأخبار ». المسالك ، ج ١١ ، ص ٣١٦.
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٤ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٣١ ، ح ٢٨ ، عن صفوان. وفيه ، ص ٣٠ ، ح ٢٦ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف. وفيه ، ص ٣١ ، ح ٢٩ ، مرسلاً. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦١ ، ح ٤٢٧٨ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٠١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٩٥٩٠.
(٣) في « بف » والتهذيب : + « أنّه ».
(٤) في « ل » والوسائل : ـ « شيئاً ».
(٥) في الوافي : « لله شيئاً ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٥ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٨ ، عن أبي الصبّاح الكناني. وفي الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب ما لايلزم من الأيمان والنذور ، ح ١٤٧٠٥ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٤٢ ، ح ٦٣ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. وفي الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٤٢٩٠ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٣٣ ، ح ٣٧ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٤٧ ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٥ ، ح ١١٢٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٩٥٩١.
(٧) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ؟
قَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتّى يُسَمِّيَ النَّذْرَ (١) وَيَقُولَ : عَلَيَّ صَوْمٌ لِلّهِ ، أَوْ يَصَّدَّقَ (٢) ، أَوْ يُعْتِقَ ، أَوْ يُهْدِيَ هَدْياً ؛ وَإِنْ (٣) قَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أُهْدِي هذَا الطَّعَامَ ، فَلَيْسَ هذَا بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا تُهْدَى (٤) الْبُدْنُ ». (٥)
١٤٧٧٣ / ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
كَانَتْ عِنْدِي جَارِيَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا ، فَجَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ (٧) نَذْراً إِنْ هِيَ حَاضَتْ ، فَعَلِمْتُ بَعْدُ (٨) أَنَّهَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ (٩) النَّذْرَ.
فَكَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَنَا (١٠) بِالْمَدِينَةِ ، فَأَجَابَنِي : « إِنْ كَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَيْكَ (١١) ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضَتْ (١٢) بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَيْكَ ». (١٣)
__________________
(١) في « بف » : « النذور ». وفي الوافي : « المنذور ». وفي الوسائل : « شيئاً ».
(٢) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « ن ، بف » والوافي : « أو تَصَّدّق ». وفي المطبوع : « أو يتصدّق ».
(٣) في « بف » والوافي والوسائل والتهذيب : « فإن ».
(٤) في « ع ، ن ، جد » : « يهدى ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. النوادر للأشعري ، ص ٣٤ ، ح ٣٩ ، عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١١٢٠٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٥٩٢.
(٦) السند معلّق كسابقه.
(٧) في الوسائل : ـ « عليّ ».
(٨) في الوسائل : ـ « بعد ».
(٩) في « ع » : « أن يجعل ».
(١٠) في « ل ، ن » والوسائل : ـ « وأنا ».
(١١) في الفقيه والنوادر : « فلا نذر عليك ».
(١٢) في « ع ، ل ، ن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « حاضت ».
(١٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٩ ، ح ٤٣٣٤ ، معلّقاً عن جميل بن صالح ؛ النوادر للأشعري ، ص ٤٣ ، ح ٦٨ ، عن جميل بن صالح الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٤ ، ح ١١٢٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٩٦١١.
١٤٧٧٤ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : إِنِّي جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي شُكْراً لِلّهِ رَكْعَتَيْنِ أُصَلِّيهِمَا (١) فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ (٢) ، أَفَأُصَلِّيهِمَا (٣) فِي السَّفَرِ بِالنَّهَارِ؟
فَقَالَ : « نَعَمْ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي أَكْرَهُ (٤) الْإِيجَابَ أَنْ يُوجِبَ الرَّجُلُ عَلى نَفْسِهِ ».
قُلْتُ : إِنِّي لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلّهِ عَلَيَّ ، إِنَّمَا جَعَلْتُ ذلِكَ عَلى نَفْسِي أُصَلِّيهِمَا (٥) شُكْراً لِلّهِ ، وَلَمْ أُوجِبْهُمَا (٦) عَلى نَفْسِي ، أَفَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (٧)
١٤٧٧٥ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ؟
قَالَ : فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتّى يَجُوزَ (٨) ». (٩)
__________________
(١) في النوادر : + « لله ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « في الحضر والسفر ». وفي حاشية « جت » : « بالسفر والحضر ».
(٣) في « ن ، بح » : « فاصلّيهما » من دون همزه الاستفهام. وفي « ك » : « أنا اصلّيهما » بدلها.
(٤) في « ن » والوسائل والتهذيب : « لأكره ».
(٥) في « بح ، بن » : ـ « اصلّيهما ».
(٦) في التهذيب والنوادر : + « لله ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٢٨ ، معلّقاً عن الكليني. النوادر للأشعري ، ص ٤٤ ، ح ٧٠ ، مرسلاً الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٧ ، ح ١١٢٠٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٣ ، ح ٢٩٦١٣.
(٨) في « بف » : « يعبر ». وفي المرآة : « عمل به جماعة ، وحمله جماعة على الاستحباب ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٢٩ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ١٧١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٧٨ ، ح ١٦٩٣ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٤٣١٦ ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٤ ، ح ١١٢٤٣ ؛ الوسائل ، ج ١١ ، ص ٩٢ ، ذيل ح ١٤٣٢٦.
١٤٧٧٦ / ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (١) عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (٢) : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
فَقَالَ : « أُعْتِقَ غُلَامُهُ ».
فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللهِ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ (٣).
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلّهِ (٤) قَدْ أَعْتَقَ (٥) غُلَامَهُ (٦) ». (٧)
١٤٧٧٧ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ (٨) اللهِ الْحَرَامِ (٩)؟
__________________
(١) في الوسائل : « عن أبي عبد الله ».
(٢) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : ـ « له ».
(٣) في النوادر : + « ليس بحجّة الإسلام ».
(٤) في « ك ، جد » والنوادر : « الله ».
(٥) في « بف » : « عتق ».
(٦) في الوافي : « ينبغي حمله بما إذا سمّى الله في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلاّلله. وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه الله ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه لله ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٨ ، ح ١٦٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. النوادر للأشعري ، ص ٤٤ ، ح ٦٩ ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٣ ، ح ١١٢٤٠.
(٨) في « ن ، بح ، جت » : « لبيت » بدل « إلى بيت ».
(٩) في « ع ، ك ، ل ، بن » والوسائل والتهذيب : ـ « الحرام ».
قَالَ : فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ (١) كَذَبَهَا ». (٢)
١٤٧٧٨ / ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِنْ قُلْتَ : لِلّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ (٣) يَمِينٍ ». (٤)
١٤٧٧٩ / ١٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي (٥) ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ (٦) مَا (٧) يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَاتَتْرُكْهُ إِلاَّ (٨) مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (٩) نَوَيْتَ ذلِكَ (١٠) ، وَإِنْ (١١) كُنْتَ أَفْطَرْتَ
__________________
(١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئاً ، فالمراد إهداء ثمنه. ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هدياً ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلاّكذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم الله تعالى. والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة. والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠٠ ، ح ١١٤٣٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٥٩٤.
(٣) في « م ، جد » والاستبصار : « فكفّارته كفّارة » بدل « فكفّارة ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٩٣ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ، ذيل ح ٤٢٩٠ ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٤٥ ، ح ٧٤ ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٦ ، ح ١١٢٩٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٨٨٦٨.
(٥) في « ع » : + « أنّي ».
(٦) في التهذيب ، ج ٨ : « أصم ».
(٧) في « بن » : « فما ».
(٨) في حاشية « بف » : + « إذا كانت ».
(٩) في « ع ، ك ، ن ، بف » : « أن يكون ».
(١٠) قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفراً وحضراً صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور. وقال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولاً مشهوراً. وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلاّ فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال ». نهاية المرام ، ج ٢ ، ص ٣٥٨ ـ ٣٥٩.
(١١) في « ك ، ن ، جت » والتهذيب ، ح ٦٨٩ والاستبصار ، ح ٤٠٨ : « فإن ».
مِنْهُ (١) مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ (٢) كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ (٣) مَسَاكِينَ (٤) ، نَسْأَلُ اللهَ التَّوْفِيقَ (٥) لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضى. (٦)
١٤٧٨٠ / ١١. وَعَنْهُ (٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام : رَجُلٌ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ (٨) ، فَقَضَى اللهُ حَاجَتَهُ ، فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً ، وَوَجَّهَهَا إِلَيْكَ : أَيَجُوزُ ذلِكَ ، أَوْ يُعِيدُ؟
فَقَالَ : « يُعِيدُ ». (٩)
١٤٧٨١ / ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ ؛
وَكَتَبَ (١٠) إِلَيْهِ : يَا سَيِّدِي ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (١١) دَائِماً مَا بَقِيَ ، فَوَافَقَ
__________________
(١) في « ن » والوافي والتهذيب ، ح ٨٦٧ و ١١٣٤ والاستبصار ، ح ٤٠٨ : « فيه ».
(٢) في التهذيب ، ح ٦٨٩ : « بقدر ».
(٣) في « ع » : « لسبع ».
(٤) في المرآة : « قوله عليهالسلام : لسبعة مساكين ، كذا في التهذيب أيضاً. والصدوق رحمهالله نقل في الفقيه مضمون الخبر فذكر « عشرة » مكان « سبعة » وكذا في المقنع على ما نقل عنه. وهو الظاهر مؤيّداً للأخبار الدالّة على الكفّارة الصغرى ، والله يعلم ». الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ؛ المقنع ، ص ٤١٠.
(٥) في الوافي : + « لنا ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٤ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٥ ، ح ٦٨٩ ؛ وص ٢٨٦ ، ح ٨٦٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٢ ، ح ٣٣١ ، ؛ وص ١٢٥ ، ح ٤٠٨ ، بسند آخر عن عليّ بن مهزيار. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٤٢٩٨١ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٧ ، ح ١١٢٩٥.
(٧) الضمير راجع إلى محمّد بن عبد الجبّار المذكور في السند السابق.
(٨) في التهذيب : « أن يتصدّق في مسجده بألف درهم نذراً » بدل « أن يتصدّق بدراهم ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، صدر ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٢٥٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٩٦٢٨.
(١٠) في الوسائل : « وكتبت ».
(١١) في « ع ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب ، ج ٨ والاستبصار : « يوماً من الجمعة » بدل « يوم الجمعة ».
ذلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ (١) عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى (٢) أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ ، أَوْ سَفَرَ (٣) أَوْ مَرِضَ : هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ؟ أَوْ كَيْفَ (٤) يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ : قَدْ وَضَعَ اللهُ (٥) عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا ، وَيَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ (٦).
وَكَتَبَ (٧) إِلَيْهِ (٨) يَسْأَلُهُ : يَا سَيِّدِي ، رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً (٩) ، فَوَقَعَ (١٠) ذلِكَ الْيَوْمَ عَلى أَهْلِهِ : مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ؟
فَكَتَبَ إِلَيْهِ (١١) : يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. (١٢)
١٤٧٨٢ / ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ :
__________________
(١) في « ن » : ـ « يوم ».
(٢) في التهذيب ، ج ٨ : + « أو يوم جمعة ». وفي الاستبصار : « أو جمعة ».
(٣) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ج ٤ والاستبصار. وفي « بف » : « أو سفراً ». وفي المطبوع : « أو السفر ».
(٤) في الوسائل : « وكيف ».
(٥) في « ن » والاستبصار : ـ « الله ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٨٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٨ ، بسند آخر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٦ ، ح ١١٢٢٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٩٦٢٩.
(٧) في « م » : « فكتب ».
(٨) في « ن » : ـ « إليه ».
(٩) في التهذيب ، ح ٨٦٥ و ١٠٢٩ والاستبصار ، ح ٤٠٦ : + « لله ». وفي الوسائل ، ج ١٠ والتهذيب ، ح ٨٦٦ والاستبصار ، ح ٤٠٧ : + « بعينه ».
(١٠) في التهذيب ، ح ٨٦٥ و ٨٦٦ و ١٠٢٩ والاستبصار ، ح ٤٠٦ و ٤٠٧ : + « في ».
(١١) في الوسائل ، ج ١٠ والتهذيب ، ح ٨٦٥ و ١٠٢٩ والاستبصار ، ح ٤٠٦ : « فأجابه » بدل « فكتب إليه ».
(١٢) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ٨٦٦ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الكليني. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٥ ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار. التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٠ ، ح ١٠٢٩ ، بسند آخر عن أبي الحسن الثالث عليهالسلام. وفيه ، ص ٢٨٦ ، ح ٨٦٥ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، ح ٤٠٦ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٨ ، ح ١١٢٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٧٨ ، ح ١٣٦٣٨ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٨٨٦٩ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٢٩٦٢٩.
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ (١)؟
فَقَالَ : « كَفَّارَةُ النَّذْرِ (٢) كَفَّارَةُ الْيَمِينِ (٣) ، وَمَنْ نَذَرَ هَدْياً (٤) فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَيُشْعِرُهَا وَيَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ ، وَمَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ (٥) ». (٦)
١٤٧٨٣ / ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ رَفَعَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يَقُولُ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَا يُسَمِّي شَيْئاً؟ (٧)
قَالَ : « كَفٌّ مِنْ بُرٍّ غُلِّظَ عَلَيْهِ أَوْ شُدِّدَ ». (٨)
١٤٧٨٤ / ١٥. عَنْهُ (٩) ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ (١٠) ،
__________________
(١) في التهذيب ، ح ١١٤١ : « النذور ».
(٢) في التهذيب ، ح ١١٤١ : « النذور ».
(٣) في الوافي : ـ « سألته عن كفّارة النذر ، فقال : كفّارة النذر كفّارة اليمين ».
(٤) في « بف » والوافي والوسائل ، ج ٢٢ والتهذيب والاستبصار : « بدنة ».
(٥) في المرآة : « ولعلّه على المشهور محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا نوى الناقة. وأمّا الجزور فلا إشعار فيه بكونه بمكّة أو منى ، فلذا جوّز نحره حيث شاء ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣١٦ ، ح ١١٧٥ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٤ ، ح ١٨٦ ، بسنده عن القاسم بن محمّد الإصفهاني. وراجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٩ ، ح ١١٢٥٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٨٨٧١ ؛ وفيه ، ج ٢٣ ، ص ٣١١ ، ح ٢٩٦٣١ ، من قوله : « ومن نذر هدياً ».
(٧) في المرآة : « لعلّ المراد أنّه لم يسمّ شيئاً مخصوصاً ولكن سمّى قربة وطاعة مثلاً كما هو المشهور. أو يحمل على الاستحباب لئلا ينافي في الخبر السابق ».
(٨) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١١٢٦٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٧ ، ح ٢٩٦٠٢.
(٩) أرجع الشيخ الطوسي الضمير في التهذيب والشيخ الحرّ في الوسائل إلى محمّد بن يحيى المذكور في السندالسابق. والظاهر رجوعه إلى محمّد بن أحمد ؛ فإنّه لم يرو محمّد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد مباشرةً في شيءٍ من أسناد الكافي. والمتوسّط بينهما في أكثر الأسناد المشتملة عليهما ، هو محمّد بن أحمد. أضف إلى ذلك ما ورد في الكافي ، ح ٨٠٧١ و ١٣١١٣ و ١٣٩٧١ و ١٤٥٩٥ من رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك.
(١٠) هكذا في جميع النسخ والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع : « عبدالله جبلة » وهو سهو مطبعي.
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ ، فَلَا يَقْوى (١) ، قَالَ : « يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ (٢) ». (٣)
١٤٧٨٥ / ١٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ (٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُنْدَبٍ ، قَالَ :
__________________
(١) في التهذيب : « ولا يقوى ».
(٢) في المرآة : « لا يخفى أنّ ظاهر الخبر أنّ المدّين اجرة لمن يصوم نيابة عنه ، ولم يقل به أحد إلاّ أن يتكلّف بأن يقال : قوله « من يصوم » فاعل لقوله « يعطي » ، أي من يلزمه الصوم ، وقوله « عنه » متعلّق بالإعطاء ، وضميره راجع إلى الصوم ، أو يقال : إنّ الموصول مفعول ، والظرف لم يتعلّق بالصوم ، بل بما ذكرنا ويكون [ إعطاء ] المدّين للصائم على الاستحباب ».
(٣) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٤ ، ح ٤٣١٤ ، معلّقاً عن عبد الله بن جبلة الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢١ ، ح ١١٢٣٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٢ ، ح ٢٩٦٣٢.
(٤) في المقام مواضع للبحث :
الأوّل : في المراد من « بهذا الإسناد ».
الثاني : في تفسير عبارة « قال : سأل عباد بن ميمون وأنا حاضر ».
الثالث : في عبارة « سمعت من رواه ».
وحيث أجاد الاستاد السيّد محمّد جواد الشبيري ـ دام توفيقه ـ في ما أفاد حول السند في تعليقته ، نذكر عباراته مع شيءٍ قليل من التصرّف.
قال : فقد ورد هذا الخبر في كتاب الصوم من التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٤٨ ، عن الصفّار ـ وقد عبّر عنه بالضمير ـ عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الله بن جندب قال : سأله عبّاد بن ميمون. فقال عبد الله بن جندب : سمعت من زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام.
والظاهر أنّ « من زرارة » مصحّف من « من رواه » ؛ إذ لم يعهد رواية عبد الله بن جندب عن زرارة في شيءٍ من الأسناد. وقد استظهر في مستدرك الأخبار الدخيلة ، ج ٤ ، ص ١٠ ، صحّة « عن زرارة » وتحريف « من رواه ». والظاهر العكس ؛ لما عرفت.
وأمّا الموضع الثاني ، فقد ورد في الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١١٢٢٤ ، نقلاً عن التهذيب : سأل أبا عبد الله عليهالسلام ميمون وأنا حاضر. ولذلك علّق مصحّح الكافي على قوله : « سأل عبّاد بن ميمون » : « يعني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، كما في التهذيب ». لكنّ الخبر ورد في موضعين من التهذيب : أحدهما ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٤٨ ـ كما تقدّم ـ وثانيهما ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٩ ، نقلاً عن الكافي بعين لفظه ، وليس في شيءٍ منهما تصريح بما ورد
__________________
في الوافي.
والظاهر أنّ كلامه ناظر إلى الموضع الأوّل من التهذيب ، وقد أرجع الضمير في « سأله » إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، ويمكن أن يكون منشؤه وجود كلمة « عليهالسلام » في نسخة من التهذيب بعد كلمة « سأله ».
وكيف كان فهذا التفسير غير تامّ جزماً ، كما يفهم من متن الخبر ؛ إذ لو كان المسؤول هو أبا عبد الله عليهالسلام ، فأيّ وجه لدخالة عبد الله بن جندب بإيراده رواية عنه عليهالسلام ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ ابن جندب يروي عمّن رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه سئل. ففي موضعين من عبارته إبهام : « من رواه » ، و « أنّه سئل ».
ثمّ إنّه ما هو الوجه في تعبيره : « سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام » إذا كان المفروض حضور الإمام عليهالسلام في المجلس ، فالضمير في « سأله » لا يرجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، وليس هو المسؤول ، بل الضمير راجع إلى عبد الله بن جندب والضمير في « قال » ـ بعد عبد الله بن جندب ـ لا يرجع إلى ابن جندب ، بل يرجع إلى راويه ، فهو نظير ما ورد في بعض الأسناد : عن أبي بصير ـ مثلاً ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام. راجع : الكافي ، ح ٤٧٢١ ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح ٢٤٧ و ١٤٩٠٠.
فمعنى العبارة أنّ الراوي عن عبد الله بن جندب كان حاضراً حين ما سأل عبّادُ بن ميمون عبد الله بن جندب ، فأجابه ابن جندب بنقل رواية عن أبي عبد الله عليهالسلام. نبّه على ذلك في مستدرك الأخبار الدخيلة ، ج ٤ ، ص ١٠.
يبقي الكلام في تعيين الراوي عن عبد الله بن جندب ، فنقول : صرّح في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٨٤ ، بكون الراوي عن عبد الله بن جندب هو إسحاق بن عمّار ، وتبعه في الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٩٦٣٤ ؛ والوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١١٢٢٤ ، لكن ورد في الوسائل رواية إسحاق بن عمّار ، عن عبد الله بن ميمون ، عن عبد الله بن جندب ، قال : سأل عبّاد بن ميمون. و « عن عبد الله بن ميمون » في سند الوسائل زائد. وكأنّه كان مصحّفاً ، وأصله « عبّاد بن ميمون » ساقطاً من السند ، فادرج في المتن في غير محلّه.
فعليه ، قوله « بهذا الإسناد » في ما نحن فيه ، إشارة إلى السند السابق بتمامه ، لكنّ الظاهر عدم صحّته ؛ إذ لم نجد رواية إسحاق بن عمّار عن عبد الله بن جندب ، بل الظاهر تقدّم طبقته على طبقة عبد الله بن جندب ؛ فإنّ إسحاق قد أكثر من الرواية عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ويروي عن الكاظم عليهالسلام. وقد وردت في رجال الكشّي ، ص ٤٠٩ ، الرقم ٧٦٨ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ـ والظاهر إرادة الكاظم عليهالسلام منه ـ قال عليهالسلام : يا إسحاق ، أما إنّه قد بقي من عمرك سنتان. والظاهر وفاة إسحاق في زمن الكاظم عليهالسلام ، وعدم إدراكه لزمن الرضا عليهالسلام ؛ إذ كان الكاظم عليهالسلام في السجن سنين من اخريات حياته ، واستشهد في السجن ، فإخباره لإسحاق بن عمّار كان قبل سجنه أي قبل وفاته بسنتين ، فإذا كان وفاة إسحاق بعد الإخبار بسنتين لكانت وفاته في زمن الكاظم عليهالسلام لا محالة.
والظاهر أنّ إسحاق بن عمّار كان كبيراً في زمن أبي عبد الله عليهالسلام ، بل قد ورد في بعض الأسناد روايته عن
سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَيْمُونٍ ـ وَأَنَا حَاضِرٌ ـ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً (١) ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ إِلى مَكَّةَ (٢)؟
__________________
أبي جعفر عليهالسلام ، فيظهر إدراكه زمن الباقر عليهالسلام ، لكن في صحّتها نظر.
وأمّا عبد الله بن جندب فإنّه وإن عدّه الشيخ في رجاله ، ص ٢٣٢ ، الرقم ٣١٤٣ في أصحاب الصادق عليهالسلام ، لكن لم نجد روايته عنه عليهالسلام مباشرة إلاّفي تأويل الآيات ، ص ٤١٣ ، عن الكافي ، لكن في الكافي ، ح ١١٠٥ ، بدّل أبا عبد الله بأبي الحسن عليهالسلام. وقد ورد ذكر عبد الله بن جندب في رجال البرقي ، ص ٥٠ ، في باب أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام. لا في قسم « من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام » منه ، وكذا أورده ، في ص ٥٣ ، في باب أصحاب الرضا عليهالسلام في قسم : « من أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام ممّن أدركه » لا في قسم « من أدركه من أصحاب أبي عبد الله عليهالسلام ».
وكيف كان يروي عبد الله بن جندب عن الكاظم والرضا عليهماالسلام ، وكان وكيلاً لهما ـ كما في الغيبة للطوسي ، ص ٣٤٨ ـ فطبقته متأخّرة عن طبقة إسحاق بن عمّار ، فلا يناسب رواية إسحاق عن ابن جندب.
فالظاهر وقوع خللٍ في سند التهذيب ، ولا يبعد كون السند الموجود في مأخذ كلام الشيخ ـ أعني كتاب الصفّار أو مأخذه ـ نظير ما في الكافي ، مشتملاً على « بهذا الإسناد » ففهم الشيخ قدسسره ـ أو مؤلّف أحد المصادر المتقدّمة كالصفّار ـ كون الراوي عن عبد الله بن جندب هو إسحاق بن عمّار ، فصرّح بذلك في كتابه فوقع الاختلال في السند.
ثمّ إنّ في ترتيب أسانيد الكافي جعل عبد الله بن جبلة راوياً عن عبد الله بن جندب ، ولا وجه بعد كونهما معاصرين لم نجد رواية أحدهما عن الآخر.
والظاهر من جهة الطبقة كون الراوي عن عبد الله بن جندب هو يحيى بن المبارك ، لكن لم نجد روايته عن ابن جندب في موضع ، بل المعهود روايته عن ابن جبلة ، بل هو عمدة شيوخه ، ثمّ إنّ المرسوم في الكافي وجود من وقع بعد اسم الإشارة في السند السابق مع عدم ورود عبد الله بن جندب في ما قبله ، فالظاهر كون عبد الله بن جندب في السند مصحّفاً من عبد الله بن جبلة ، وشباهة اللفظين في الخطوط القديمة لا تخفى على العارف.
وممّا يؤكّد ذلك ما ورد في التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٩ ، ح ٦٩٩ ، من رواية يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة ، وقد رواه في الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٤٠ بتبديل « جندب » بـ « جبلة » ، وهو الصواب كما يشهد به الراوي والمرويّ عنه ، فيؤكّد ذلك تبديل جبلة بجندب في ما نحن فيه أيضاً.
فتحصّل أنّ الظاهر كون السند في الأصل : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة قال [ أي يحيى بن المبارك ] سأل عبّادُ بن ميمون [ ابنَ جبلة ] وأنا حاضر ... فقال : عبد الله بن جبلة : سمعت من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(١) في الوافي : « نذر صوم ».
(٢) في الوافي : « إلى الحجّ ». وفي التهذيب ، ج ٤ : « في الحجّ » بدل « إلى مكّة ».
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُنْدَبٍ : سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَنَّهُ سَأَلَهُ (١) عَنْ (٢) رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً ، فَحَضَرَتْهُ نِيَّتُهُ (٣) فِي زِيَارَةِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « يَخْرُجُ ، وَلَا يَصُومُ فِي الطَّرِيقِ ، فَإِذَا رَجَعَ قَضى ذلِكَ ». (٤)
١٤٧٨٦ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسى عليهالسلام أَنَّهُ قَالَ : « كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (٥) ». (٦)
١٤٧٨٧ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ (٧) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : بِأَبِي أَنْتَ (٨) وَأُمِّي (٩) ، جَعَلْتُ عَلى نَفْسِي مَشْياً (١٠)
__________________
(١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي « جت » : « سأل ». وفي المطبوع : « سئل ».
(٢) في « بف » : ـ « عن ».
(٣) في « بف » : « في نيّته » بدل « نيّته في ». وفي الوسائل والتهذيب : « نيّة » بدل « نيّته ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٣٣ ، ح ١٠٤٨ ، وفيه هكذا : « عنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الله بن جندب ... ». التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٩ ، وفيه هكذا : « وبهذا الإسناد ، عن عبد الله بن جندب ... » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٥ ، ح ١١٢٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٩٦٣٤.
(٥) في المرآة : « لعلّه محمول على الاستحباب إلاّ أن يحمل العجز على الترك للمشقّة ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٦ ، ح ١١٣٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٩٢ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٥ ، ح ١١٢٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٣ ، ح ٢٨٨٧٢.
(٧) في الوسائل ، ج ٢٣ : ـ « عن صفوان الجمّال ». وهو سهو ؛ فقد عُدّ السنديّ بن محمّد من أصحاب أبي الحسن الهادي عليهالسلام ولم يثبت روايته عن أبي عبدالله عليهالسلام مباشرة. راجع : رجال الطوسي ، ص ٣٨٧ ، الرقم ٥٧٠١.
(٨) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جد » : ـ « أنت ».
(٩) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب والاستبصار. وفي المطبوع : + « إنّي ». وفي الوسائل ، ج ٢٣ : ـ « بأبي أنت وامّي إنّي ».
(١٠) في « جت » وحاشية « بف » : « شيئاً ».
إِلى بَيْتِ اللهِ (١)؟
قَالَ : « كَفِّرْ (٢) يَمِينَكَ (٣) ، فَإِنَّمَا (٤) جَعَلْتَ عَلى نَفْسِكَ يَمِيناً ، وَمَا جَعَلْتَهُ (٥) لِلّهِ فَفِ بِهِ ». (٦)
١٤٧٨٨ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ رِفَاعَةَ وَحَفْصٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلى بَيْتِ اللهِ حَافِياً (٧)؟
قَالَ : « فَلْيَمْشِ ، فَإِذَا تَعِبَ فَلْيَرْكَبْ (٨) ». (٩)
١٤٧٨٩ / ٢٠. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ (١٠) ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
__________________
(١) في « بف » : + « عزّوجلّ ». وفي « جت » والتهذيب : + « الحرام ».
(٢) في « بن » والوسائل ، ج ٢٣ : + « عن ».
(٣) في المرآة : « قوله عليهالسلام : كفّر يمينك ، لعلّ الكفّارة محمولة على الاستحباب ؛ لدلالة آخر الخبر على عدم اقترانه باسم الله. ويحتمل أن يكون على بناء المجهول ، أي يمينك مكفّرة لا بأس عليك في مخالفته ».
(٤) في « بف » والوافي : « وإنّما ».
(٥) في « ل » : « جعلت ».
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤٠ ؛ والاسبتصار ، ج ٤ ، ص ٥٥ ، ح ١٩١ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١١٢٠٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٨٨٧٠ ؛ وج ٢٣ ، ص ٣٠٨ ، ح ٢٩٦٢٦.
(٧) في « بف » : « يحجّ ماشياً » بدل « يمشي إلى بيت الله حافياً ». وفي التهذيب ، ج ٥ والاستبصار ، ج ٢ : ـ « حافياً ». وفي الاستبصار ، ج ٤ : « ماشياً ».
(٨) في المرآة : « ظاهره عدم انعقاد النذر في الحفاء ؛ العدم رجحانه ؛ بل يجب عليه المشي على أيّ وجه كان لرجحانه ، ويحتمل على بعد أن يكون المراد فليمش حافياً ؛ والأوّل موافق لما فهمه الأصحاب ». قال في الدروس : لا ينعقد نذر الحفاء في المشي ». الدروس ، ج ١ ، ص ٣١٧.
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٣٠ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ٥ ، ص ٤٠٣ ، ح ١٤٠٣ ، بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٥٠ ، ح ٤٩٢ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخّاس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. النوادر للأشعري ، ص ٤٧ ، ح ٨١ ، عن رفاعة ، وبسند آخر أيضاً عن أبي جعفر عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٧٩١ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٥ ، ح ١١٢٤٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٩٦٢٤.
(١٠) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والتهذيب والوسائل. وفي المطبوع : « صفوان بنيحيى ».
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام (١) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ (٢) عَلَيْهِ مَشْياً إِلى بَيْتِ اللهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ (٣)؟
قَالَ : « يَحُجُّ رَاكِباً ». (٤)
١٤٧٩٠ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (٥) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (٦) عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ (٧) الْمَشْيَ إِلى بَيْتِ اللهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ؟
قَالَ : « فَلْيَحُجَّ رَاكِباً ». (٨)
١٤٧٩١ / ٢٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَسُئِلَ (٩) عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالنَّذْرِ (١٠) وَنِيَّتُهُ فِي يَمِينِهِ الَّتِي
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : ـ « عن أحدهما عليهماالسلام ».
(٢) في « بف » الاستبصار : + « لله ».
(٣) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب والاستبصار والنوادر للأشعري. وفي المطبوع : « ولم يستطع ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٤ ، ح ١١٣١ ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٠ ، ح ١٧٣ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. النوادر للأشعري ، ص ٤٧ ، ح ٨٠ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١١٢٤٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٩٦٢٣.
(٥) في الوسائل : « عن ابن أبي عمير » بدل « عن حمّاد ». وهو سهو ؛ فقد روي عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّادبن عيسى كتب حريز بن عبدالله ، وتكرّر هذا الارتباط في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع الفهرست للطوسي ، ص ١٦٢ ، الرقم ٢٤٩ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ـ ٣٨٠ ؛ وص ٤٢٦ ـ ٤٢٩.
وأمّا رواية ابن أبي عمير عن حريز في هذا الطريق ، فلم تثبت.
(٦) في « ن » : « أبا عبد الله ».
(٧) في « م » : « على نفسه » بدل « عليه ».
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٤٩ ، ح ٨٧ ، عن محمّد بن مسلم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٦ ، ح ١١٢٤٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٠٧ ، ح ٢٩٦٢٥.
(٩) في « بف » والوافي : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام » بدل « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل ».
(١٠) في الوافي : « يحلف بالنذر ، أي ما يتقرّب به إلى الله كإنفاق المال ونحوه ، فإنّ النذر إنّما يطلق على مثل ذلك بخلاف اليمين ، فإنّها قد تكون في المباح ».
حَلَفَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ (١)؟
قَالَ : « إِذَا لَمْ يَجْعَلْ لِلّهِ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ». (٢)
١٤٧٩٢ / ٢٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ ، قَالَ :
كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام جَمَاعَةً إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِي أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ (٣) ، ثُمَّ جَلَسَ وَبَكى ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنِّي كُنْتُ أَعْطَيْتُ اللهَ (٤) عَهْداً إِنْ عَافَانِيَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ أَخَافُهُ عَلى نَفْسِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَمْلِكُ ، وَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عَافَانِي مِنْهُ ، وَقَدْ حَوَّلْتُ عِيَالِي مِنْ مَنْزِلِي إِلى قُبَّةٍ مِنْ (٥) خَرَابِ الْأَنْصَارِ ، وَقَدْ حَمَلْتُ (٦) كُلَّ مَا أَمْلِكُ ، فَأَنَا بَائِعٌ دَارِي وَجَمِيعَ مَا أَمْلِكُ ، فَأَتَصَدَّقُ (٧) بِهِ.
فَقَالَ (٨) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « انْطَلِقْ وَقَوِّمْ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَتَاعِكَ (٩) وَمَا تَمْلِكُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ، وَاعْرِفْ ذلِكَ ، ثُمَّ اعْمِدْ إِلى صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ ، فَاكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا قَوَّمْتَ ، ثُمَّ انْظُرْ إِلى (١٠) أَوْثَقِ النَّاسِ فِي نَفْسِكَ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ ، وَأَوْصِهِ وَمُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ يَبِيعَ مَنْزِلَكَ وَجَمِيعَ مَا تَمْلِكُ ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْكَ ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلى مَنْزِلِكَ ، وَقُمْ فِي مَالِكَ عَلى مَا كُنْتَ (١١) فِيهِ (١٢) ، فَكُلْ (١٣) أَنْتَ وَعِيَالُكَ مِثْلَ مَا كُنْتَ تَأْكُلُ ،
__________________
(١) في الوافي : « وأقلّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤٢ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٠٦ ، ح ١١٢٠٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٤ ، ح ٢٩٥٩٣.
(٣) في « ن ، بح » : ـ « فسلّم عليه ».
(٤) في « م ، ن » : « لله ».
(٥) في « ع ، ل ، م ، بن » وحاشية « بف ، جت » والوسائل والتهذيب : « في ».
(٦) في « جت » : « جملت » ، أي أحصيته إجمالاً ، كما ورد في نفس النسخة.
(٧) في « بف » والتهذيب : « وأتصدّق ».
(٨) في « بف ، بن » والتهذيب : + « له ».
(٩) في « بن » : ـ « وجميع متاعك ».
(١٠) في « ع » : ـ « إلى ». وفي التهذيب : « انطلق إلى ».
(١١) في « بن » : « أنت ».
(١٢) في « ن » : ـ « فيه ».
(١٣) في « بف » : « وكل ».
ثُمَّ انْظُرْ بِكُلِّ (١) شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ (٢) مِنْ صَدَقَةٍ أَوْ صِلَةِ قَرَابَةٍ أَوْ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ ، فَاكْتُبْ ذلِكَ كُلَّهُ (٣) وَأَحْصِهِ ، فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَانْطَلِقْ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَوْصَيْتَ إِلَيْهِ ، فَمُرْهُ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْكَ الصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ اكْتُبْ فِيهَا جُمْلَةَ مَا تَصَدَّقْتَ (٤) وَأَخْرَجْتَ (٥) مِنْ صِلَةِ قَرَابَةٍ (٦) أَوْ بِرٍّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ ، ثُمَّ افْعَلْ (٧) ذلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ حَتّى تَفِيَ لِلّهِ بِجَمِيعِ مَا نَذَرْتَ فِيهِ ، وَيَبْقى لَكَ مَنْزِلُكَ وَمَالُكَ إِنْ شَاءَ اللهُ ».
قَالَ : فَقَالَ الرَّجُلُ : فَرَّجْتَ عَنِّي يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ. (٨)
١٤٧٩٣ / ٢٤. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (٩) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
إِنَّ أُمِّي كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَيْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي بَعْضِ وُلْدِهَا فِي شَيْءٍ كَانَتْ تَخَافُهُ (١٠) عَلَيْهِ أَنْ تَصُومَ ذلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي يَقْدِمُ (١١) فِيهِ عَلَيْهَا (١٢) مَا بَقِيَتْ ، فَخَرَجَتْ مَعَنَا (١٣) إِلى مَكَّةَ ، فَأَشْكَلَ عَلَيْنَا صِيَامُهَا فِي السَّفَرِ ، فَلَمْ نَدْرِ (١٤) تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ (١٥) ، فَسَأَلْتُ
__________________
(١) في « ك ، ن ، بح » والوافي : « لكلّ ». وفي الوسائل : « كلّ » بدون الباء.
(٢) في « ك ، ل ، بح » : « يستقبل ». وفي التهذيب : « فيما يسهل عليك » بدل « فيما تستقبل ».
(٣) في « بح ، بن » : ـ « كلّه ».
(٤) في « بن » والتهذيب : + « به ».
(٥) في « ل ، بح ، بن » : « أو أخرجت ».
(٦) في الوسائل : « صدقة » بدل « صلة قرابة ».
(٧) في « بف ، جت » والتهذيب : + « مثل ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤٤ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١١٢٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٤ ، ح ٢٩٦٣٦.
(٩) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل. وفي « جد » والمطبوع : « عليّ بن رئاب ».
(١٠) في الوافي : « جعلت على نفسها للهعليها نذراً إن كان الله ردّ عليها بعض ولدها من شيء كانت تخاف » بدل « جعلت عليها نذراً نذرت للهعزّوجلّ في بعض ولدها في شيء كانت تخافه ».
(١١) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « تقدّم ».
(١٢) في الوافي : ـ « عليها ».
(١٣) في الوافي : + « مسافرة ».
(١٤) هكذا في « ع ، ل ، م ، بن ، جت ، جد » والوسائل. وفي الوافي : « لم ندر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « فلم تدر ».
(١٥) في الوافي : « أتصوم أتفطر ».
أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنْ ذلِكَ (١)؟
فَقَالَ : « لَا تَصُومُ فِي السَّفَرِ ؛ إِنَّ اللهَ قَدْ وَضَعَ (٢) عَنْهَا حَقَّهُ فِي السَّفَرِ (٣) ، وَتَصُومُ هِيَ (٤) مَا جَعلَتْ عَلى نَفْسِها ».
فَقُلْتُ لَهُ : فَمَا ذَا إِذَا (٥) قَدِمَتْ إِنْ تَرَكَتْ ذلِكَ (٦)؟
قَالَ : « لَا ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَرى فِي وَلَدِهَا الَّذِي نَذَرَتْ فِيهِ بَعْضَ (٧) مَا تَكْرَهُ (٨) ». (٩)
١٤٧٩٤ / ٢٥. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ مِسْمَعٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ حُبْلى ، فَنَذَرْتُ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ.
فَقَالَ : « إِنَّ رَجُلاً نَذَرَ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِي ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَكَ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ أَوْ يُحِجَّهُ (١٠) ، فَمَاتَ الْأَبُ ، وَأَدْرَكَ الْغُلَامُ بَعْدُ (١١) ، فَأَتى رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْغُلَامُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي : + « بما جعلت على نفسها ».
(٢) في الوافي : « قد وضع الله » بدل « إنّ الله قد وضع ».
(٣) في « ن » : ـ « في السفر ».
(٤) في « ن » : « على ».
(٥) في « بن » والوسائل : « إن ».
(٦) في الوافي : « قلت ما ذا ترى إذا هي قدمت وتركت ذلك ».
(٧) في الوافي : « في الذي نذرت » بدل « في ولدها الذي نذرت فيه بعض ».
(٨) في المرآة : « في التهذيب [ والاستبصار ] : « قلت : فماترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه؟ قال : لا ، قلت : « أفتترك؟ قال : لا لأنّي أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره » ولعلّه أصوب ». وانظر : التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١.
(٩) الكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ... ح ٦٥٦٧ بسنده عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. وفي التهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٤ ، ح ٦٨٧ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠١ ، ح ٣٢٩ ، بسندهما عن زرارة ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥١٣ ، ح ١١٢٢٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٣ ، ح ٢٩٦٣٥.
(١٠) في « بف » والوافي : « أن يحجّه أو يحجّ عنه » بدل « أن يحجّ عنه أو يحجّه ».
(١١) في « بح » : « بعده ».
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٢٧ ، ح ١١٢٥٢ ؛
١٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ (١)
١٤٧٩٥ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ (٢) مِنْ وُلْدِ (٣) عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
عَنْ جَدِّهِ عَدِيٍّ ـ وَكَانَ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي حُرُوبِهِ ـ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام قَالَ فِي يَوْمَ الْتَقى (٤) هُوَ وَمُعَاوِيَةُ بِصِفِّينَ ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ لِيُسْمِعَ أَصْحَابَهُ : « وَاللهِ (٥) لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابَهُ » ثُمَّ يَقُولُ (٦) فِي آخِرِ قَوْلِهِ (٧) : « إِنْ شَاءَ اللهُ » يَخْفِضُ بِهَا (٨) صَوْتَهُ ، وَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقُلْتُ (٩) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلى مَا فَعَلْتَ (١٠) ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ ، فَمَا أَرَدْتَ بِذلِكَ؟
فَقَالَ لِي : « إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ (١١) ، وَأَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ (١٢) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ (١٣) أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ كَيْلَا يَفْشَلُوا (١٤) ، وَلِكَيْ يَطْمَعُوا (١٥) فِيهِمْ ، فَأَفْقَهُهُمْ يَنْتَفِعُ (١٦)
__________________
الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٦ ، ح ٢٩٦٣٩.
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن » وحاشية « جت » : « باب نوادر ».
(٢) في تفسير القمّي : « رجل ».
(٣) في تفسير القمّي : « بني ».
(٤) في « ك » : + « فيه ».
(٥) في تفسير القمّي : « ليلة الهرير بصفّين حين التقى مع معاوية رافعاً صوته يسمع أصحابه » بدل « في يوم التقى هو ومعاوية بصفّين ، ورفع بها صوته ليسمع أصحابه والله ».
(٦) في التهذيب وتفسير القمّي : « قال ».
(٧) في « بف » : « كلامه ».
(٨) في « بح » وتفسير القمّي : « به ».
(٩) في « بف » والتهذيب : + « له ».
(١٠) في الوسائل والتهذيب وتفسير القمّي : « قلت ».
(١١) في تفسير القمّي : « خديعة ».
(١٢) في تفسير القمّي : « عند أصحابي صدوق » بدل « عند المؤمنين غير كذوب ».
(١٣) في « ك ، م ، ن ، جد » : « احرّص ». وفي تفسير القمّي : « أطمع ».
(١٤) في « م ، بح ، بف ، جد » والوسائل والتهذيب : « لكيلا يفشلوا ».
(١٥) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « وكي يطمعوا ».
(١٦) في التهذيب : « فافهم فإنّك تنتفع » بدل « فأفقههم ينتفع ». وفي تفسير القمّي : « في قولي ، كي لا يفشلوا
بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللهُ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ ـ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ـ قَالَ لِمُوسى عليهالسلام حَيْثُ (١) أَرْسَلَهُ إِلى فِرْعَوْنَ (٢) : ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى ) (٣) وَقَدْ عَلِمَ (٤) أَنَّهُ لَايَتَذَكَّرُ وَلَا يَخْشى ، وَلكِنْ لِيَكُونَ ذلِكَ (٥) أَحْرَصَ لِمُوسى عليهالسلام عَلَى الذَّهَابِ (٦) ». (٧)
١٤٧٩٦ / ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ (٨) الْأَرْمَنِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَطِيَّةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام : إِنِّي آلَيْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِي ، وَلَا آكُلَ مِنْ لَحْمِهَا ، فَبِعْتُهَا وَعِنْدِي مِنْ أَوْلَادِهَا؟
فَقَالَ : « لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِهَا ؛ فَإِنَّهَا مِنْهَا ». (٩)
١٤٧٩٧ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ (١٠) ، فَلَزِمَهُ ، فَقَالَ الْمَلْزُومُ : كُلُّ
__________________
ولا يفرّوا ، فافهم فإنّك تنتفع » بدل « عليهم كيلا ـ إلى ـ ينتفع ».
(١) في حاشية « جت » وتفسير القمّي : « حين ».
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : + « فأتياه ». وفي تفسير القمّي : + « ائتياه ».
(٣) طه (٢٠) : ٤٤.
(٤) في الوسائل : + « الله ».
(٥) في تفسير القمّي : ـ « ذلك ».
(٦) في تفسير القمّي : + « وآكد في الحجّة على فرعون ».
(٧) تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، عن هارون بن مسلم ، إلى قوله : « فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله ». التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٦٣ ، ح ٢٩٩ ، بسنده عن هارون بن مسلم. علل الشرائع ، ص ٦٧ ، صدر ح ١ ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، مع اختلاف يسير. تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليهالسلام ، وفيهما من قوله : « واعلم أنّ الله جلّ ثناوُه قال لموسى عليهالسلام » الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٨٠ ، ح ١١٣٨٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٢٩٥٥٩.
(٨) في الوسائل : « أبي عمر ».
(٩) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٨٢ ، بسنده عن أبي محمّد الأرمني ، عن عبد الله بن الحكم الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٧٣ ، ح ١١٣٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٤ ، ح ٢٩٥٦٠.
(١٠) في الوسائل ، ح ٢٩٤٧١ : « في رجل كان له على رجل دين ».
حِلٍّ عَلَيْهِ حَرَامٌ إِنْ بَرِحَ حَتّى يُرْضِيَكَ ، فَخَرَجَ مِنْ (١) قَبْلِ أَنْ يُرْضِيَهُ ، كَيْفَ يَصْنَعُ (٢) وَلَا يَدْرِي مَا يَبْلُغُ (٣) يَمِينُهُ ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نِيَّةٌ (٤)؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ بِشَيْءٍ (٦) ». (٧)
١٤٧٩٨ / ٤. مُحَمَّدٌ (٨) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ نَجِيَّةَ الْعَطَّارِ (٩) ، قَالَ :
سَافَرْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام إِلى مَكَّةَ ، فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَيْءٍ ، فَخَالَفَهُ إِلى غَيْرِهِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : « وَاللهِ لَأَضْرِبَنَّكَ يَا غُلَامُ ».
قَالَ : فَلَمْ أَرَهُ (١٠) ضَرَبَهُ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّكَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَكَ ، فَلَمْ أَرَكَ ضَرَبْتَهُ؟
فَقَالَ : « أَلَيْسَ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ) (١١) ». (١٢)
__________________
(١) في الوافي : ـ « من ».
(٢) في « بن » والوسائل ، ح ٢٩٤٧١ : ـ « كيف يصنع ».
(٣) في « بف ، جد » : « ما تبلغ ». وفي الوسائل ، ح ٢٩٤٧١ : « ما بلغ ».
(٤) في « ن » : « فيها بينه » بدل « فيها نيّة ».
(٥) في « بن » والوافي والوسائل : « فقال ».
(٦) في مرآة العقول ، ج ٢٤ ، ص ٣٥٢ : « قوله عليهالسلام : ليس بشيء ، أي كان محض اللفظ بلا قصد ، أو المراد أنّه لم يقصد خلافاً بعينه ، وعلى التقديرين لا ينعقد للمرجوحيّة ، أو عدم التلفّظ باليمين أيضاً ، وفي الأوّل القصد أيضاً ».
(٧) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٣٨ ، ح ٢٩٤٧١ ؛ وص ٢٧٧ ، ح ٢٩٥٦٥.
(٨) هكذا في « ع ، ك ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد ». وفي « ن » والمطبوع : « محمّد بن يحيى ».
(٩) ورد الخبر في التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسند لا يخلو من الخلل : عن الحسن بن راشد عن محمّد العطّار. ولم نعرف هذا العنوان في هذه الطبقة ، والظاهر كونه محرّفاً من نجيّة العطّار وهو نجيّة [ بن الحارث العطّار ] الراوي عن أبي جعفر عليهالسلام في الكافي ، ح ١٦٦٤ و ٦٥٨١ والتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٦٧ ، ح ٦٦٢ ؛ وج ٥ ، ص ٤٣٤ ، ح ١٥٠٥.
(١٠) في « بف » : « ولم أره ».
(١١) البقرة (٢) : ٢٣٧.
(١٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٧٣ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن محمّد العطّار الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٥٧ ، ح ١١٣٢١ ؛ الوسائل ، ح ٢٣ ، ص ٢٧٥ ، ح ٢٩٥٦١.
١٤٧٩٩ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ (١) : صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذلِكَ مِمَّا يَجِبُ عَلى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ ، فَالاسْتِغْفَارُ (٢) لَهُ كَفَّارَةٌ ، مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ (٣) حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَفُرِّقَ (٤) بَيْنَهُمَا ، إِلاَّ (٥) أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ تَكُونَ مَعَهُ (٦) وَلَا يُجَامِعَهَا ». (٧)
١٤٨٠٠ / ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٨) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ (٩) : « الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ ، وَيَنْوِي (١٠) أَنْ لَايَعُودَ (١١) قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ، ثُمَّ لْيُوَاقِعْ ، وَقَدْ أَجْزَأَ ذلِكَ عَنْهُ (١٢) مِنَ (١٣) الْكَفَّارَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلى مَا يُكَفِّرُ (١٤) يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ (١٥) فَلْيُكَفِّرْ ، وَإِنْ (١٦) تَصَدَّقَ (١٧) وَأَطْعَمَ (١٨)
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : + « من ».
(٢) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « والاستغفار ».
(٣) في « بن » : « يكفّرها ». (٤) في « بف » : + « ما ».
(٥) في « بف » : « إلى ».
(٦) في « بن » والتهذيب والاستبصار : « أن يكون معها » بدل « أن تكون معه ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ١٦ ، ح ٥٠ ؛ وص ٣٢٠ ، ح ١١٨٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٥ ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٠ ، ح ١١٤٠٧ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٢٨٧٩٩.
(٨) في « بف » والتهذيب والاستبصار : ـ « بن إبراهيم ».
(٩) في التهذيب والاستبصار : « أنّ ». (١٠) في الاستبصار : « ثمّ لينو ». وفي التهذيب : « ولينو ».
(١١) في المرآة : « قوله عليهالسلام : « وينوي أن لا يعود ، أي إلى الظهار ، وحمله الشيخ على عدم العود إلى الجماع بدون الكفّارة مع القدرة عليها ، وبه جمع بين الأخبار. ولا يخفى بعده ، والأجود حمل المنع على الكراهة ».
(١٢) في « بف » والوافي : « عنه ذلك ».
(١٣) في « ك » والتهذيب : « عن ».
(١٤) في التهذيب والاستبصار : + « به ».
(١٥) في « بف » : « يوماً ما » بدل « يوماً من الأيّام ».
(١٦) في « بف » والوافي : « فإن ». وفي « م » : « وإذا ».
(١٧) في التهذيب : + « بكفّه ».
(١٨) في التهذيب : + « أو أطعم ». وفي الاستبصار : « فأطعم ».
نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ ، فَإِنَّهُ يُجْزِئُهُ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ (١) ذلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرْ (٢) رَبَّهُ ، وَيَنْوِي أَنْ لَايَعُودَ ، فَحَسْبُهُ ذلِكَ (٣) وَاللهِ كَفَّارَةً (٤) ». (٥)
١٤٨٠١ / ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، قَالَ :
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلى أَبِي مُحَمَّدٍ عليهالسلام : رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَمِنْ (٦) رَسُولِهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَحَنِثَ ، مَا تَوْبَتُهُ وَكَفَّارَتُهُ؟
فَوَقَّعَ عليهالسلام : « يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ (٧) عَزَّ وَجَلَّ ». (٨)
١٤٨٠٢ / ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : لَاوَرَبِّ الْمُصْحَفِ ، فَحَنِثَ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ (٩) ». (١٠)
١٤٨٠٣ / ٩. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (١١) :
__________________
(١) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بف ، بن ، جد » والوسائل : « وإلاّ يجد ». وفي الاستبصار : « وإذا لم يجد ».
(٢) في التهذيب والاستبصار : + « الله ».
(٣) في التهذيب : « بذلك ».
(٤) في الوافي : ـ « كفّارة ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٠ ، ح ١١٩٠ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٥٦ ، ح ١٩٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٩٣٥ ، ح ٢٢٤٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٦٨ ، ح ٢٨٨٠٢.
(٦) في « بف ، بن » والوسائل : ـ « من ».
(٧) في حاشية « جت » : « ربّه ».
(٨) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، ح ١١٠٨ ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٣٤٣٠ ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩١ ، ح ١١٤٠٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٨٨٦٣.
(٩) في الوافي : « يعني من حلف على شيء ، ثمّ أكّده بقوله : لا وربّ المصحف ، ثمّ حنث فليس عليه إلاّكفّارة واحدة ؛ لأنّها يمين واحدة مؤكّدة ».
(١٠) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ص ٣٠٢ ، ح ١١٢٠ ، بسنده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٤٣٣٢ ، مرسلاً عن أمير المؤمنين عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩١ ، ح ١١٤١٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٩٥٦٣.
(١١) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام المذكور في السند السابق ، والمراد من « بإسناده »
« سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام : هَلْ يُطْعَمُ (١) الْمَسَاكِينُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ (٢) لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ؟
فَقَالَ : لَا ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلّهِ (٣) ». (٤)
١٤٨٠٤ / ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ (٦) ، فَيُحْلِفُهُ غَرِيمُهُ بِالْأَيْمَانِ
__________________
هو الطريق المذكور إليه عليهالسلام.
(١) في « ل ، بن » والوسائل : « هل تطعم ».
(٢) في الوسائل والعلل : + « من ».
(٣) في المرآة : « يمكن حمله على الاستحباب في الأضحية المستحبّة ، لا سيّما إذا كان اللحم ادماً وقلنا باستحبابه ».
(٤) علل الشرائع ، ص ٤٣٨ ، ح ١ ، بسنده عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٣ ، ح ١١٤١٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩٠ ، ح ٢٨٨٦٥.
(٥) هكذا في « بف » والوسائل. وفي « ع ، بن » : « أحمد بن محمّد بن سهل » بدل « أحمد بن محمّد بن محمّد بنسهل ». وفي « م » : ـ « عن محمّد بن سهل ». وفي « ل ، ك ، ن ، بح ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ، عن سهل ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فإنّه مضافاً إلى ورود الخبر في التهذيب ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل ، لم يثبت رواية أحمد بن محمّد ـ وهو أحمد بن محمّد بن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه ـ عن سهل المنصرف إلى سهل بن زياد في موضع ، بل شهد أحمد بن محمّد بن عيسى على سهل بن زياد بالغلوّ والكذب وأخرجه من قمّ وأظهر البراءة منه ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه. راجع : رجال النجاشي ، ص ١٨٥ ، الرقم ٤٩٠ ؛ الرجال لابن الغضائري ، ص ٦٦ ، الرقم ٦٥.
وما ورد في الاختصاص ، ص ١٩ ، من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن سهل بن زياد عن أبي يحيى الواسطي ، محرّف. والصواب فيه ، سهيل بن زياد أبي يحيى الواسطي.
ويؤكّد ذلك ما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن سهل بعنوانه هذا وبعنوان محمّد بن سهل الأشعري ومحمّد بن سهل بن اليسع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦٨ وص ٦٩٦ ـ ٦٩٧.
هذا ، وأمّا أحمد بن محمّد بن سهل في هذه الطبقة ، فلم نجد له ذكراً في موضع.
(٦) في « بف » وحاشية « م ، بن ، جت » والوافي والتهذيب : « الدين ».
الْمُغَلَّظَةِ أَنْ لَايَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلاَّ (١) يُعْلِمُهُ (٢)؟
فَقَالَ : « لَا يَخْرُجُ حَتّى يُعْلِمَهُ ».
قُلْتُ : إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ يَدَعْهُ.
قَالَ : « إِنْ كَانَ عِلْمُهُ ضَرَراً عَلَيْهِ وَعَلى عِيَالِهِ (٣) فَلْيَخْرُجْ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ». (٤)
١٤٨٠٥ / ١١. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥) ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَلَاءٍ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنِ امْرَأَةٍ اسْتَوْدَعَتْ (٦) رَجُلاً مَالاً ، فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ الْمَالَ الَّذِي دَفَعْتُهُ (٧) إِلَيْكَ لِفُلَانَةَ ، فَمَاتَتِ (٨) الْمَرْأَةُ ، فَأَتى أَوْلِيَاؤُهَا الرَّجُلَ ، فَقَالُوا لَهُ (٩) : إِنَّهُ (١٠) كَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَانَرَاهُ إِلاَّ عِنْدَكَ ، فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا (١١) قِبَلَكَ شَيْءٌ ، أَيَحْلِفُ (١٢) لَهُمْ؟
قَالَ (١٣) : « إِنْ كَانَتْ مَأْمُونَةً عِنْدَهُ فَلْيَحْلِفْ (١٤) ، وَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً عِنْدَهُ فَلَا يَحْلِفُ ،
__________________
(١) في « بف » : « حتّى ».
(٢) في الوافي والتهذيب : ـ « إلاّ يعلمه ». وفي الوسائل : « بعلمه ».
(٣) في الوافي : « إن كان عليه ضرر أو على عياله ».
(٤) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٠ ، ح ١٠٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن ابن سنان. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٧ ، ح ١١٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٧ ، ح ٢٩٥٦٤.
(٥) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(٦) في الوسائل ، ج ٢٣ : « أودعت ».
(٧) في « ن » : « دفعت ».
(٨) في الوافي والوسائل ، ج ٢٣ والكافي ، ح ١٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : « وماتت ».
(٩) في الوسائل ، ج ٢٣ والفقيه والاستبصار : ـ « له ».
(١٠) في « ع ، ل ، ن » والوسائل ، ج ٢٣ : ـ « إنّه ».
(١١) في الكافي ، ح ١٣٢٤٩ : « أن مالها » بدل « مالنا ».
(١٢) في « ك » : « يحلف » من دون همزة الاستفهام.
(١٣) في الوافي والكافي ، ح ١٣٢٤٩ والفقيه والتهذيب ، ج ٩ : « فقال ».
(١٤) في الكافي ، ح ١٣٢٤٩ والتهذيب ، ج ٩ والاستبصار : + « لهم ».
وَيَضَعُ الْأَمْرَ عَلى مَا كَانَ ، فَإِنَّمَا لَهَا (١) مِنْ مَالِهَا (٢) ثُلُثُهُ ». (٣)
١٤٨٠٦ / ١٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٤) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَفْصٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلى أَخِيهِ؟
قَالَ (٥) : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّمَا أَرَادَ إِكْرَامَهُ (٦) ». (٧)
١٤٨٠٧ / ١٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟
قَالَ (٩) : « إِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي اسْتِقْبَالِ الدَّمِ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ ، وَلْيَتَصَدَّقْ (١٠) عَلى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِقَدْرِ قُوتِ (١١) كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِيَوْمِهِ ، وَلَا يَعُدْ (١٢) ؛ وَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي
__________________
(١) في « ك ، م ، ن » : « فإنّ مالها ». (٢) في « ك ، م ، ن » : + « إلاّ ».
(٣) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب المريض يقرّ لوارث بدين ، ح ١٣٢٤٩ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٦٠ ، ح ٦٦١ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٢ ، ح ٤٣١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ ، ح ٥٥٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٦٠ ، ح ٢٣٨٢٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢٩٥٦٦ ؛ وج ١٩ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٦٢٢. (٤) السند معلّق كسابقه.
(٥) في « ك » : « فقال ».
(٦) في الوافي : « الإقسام على الغير أن يقول له : والله لتفعلنّ كذا وكذا ، ولعلّ المراد بآخر الحديث أنّ ذلك إنّما يكون في الغالب حيث أراد أن يكرم أخاه في أمر كان لا يقوم له ، أو ينزل إلى داره أو يأكل من طعامه أو نحو ذلك ، ولا وجه لوجوب الكفّارة عليه في مثل هذه الامور ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ والاسبتصار ، ج ٤ ، ص ٤١ ، ح ١٣٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المحاسن ، ص ٤٥٢ ، ح ٣٦٦ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. راجع : الكافي ، كتاب الأيمان والنذور والكفّارات ، باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفّارة ، ح ١٤٧٣٣ ؛ والتهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ، ح ١٠٥٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، ح ١٣٨ ، والنوادر للأشعري ، ص ٣٠ ، ح ٢٤ الوفي ، ج ١١ ، ص ٥٧١ ، ح ١١٣٦٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٧٩ ، ح ٢٩٥٦٧.
(٨) السند معلّق كسابقيه. (٩) في « بف » والوافي : « فقال ».
(١٠) في « ع ، ن ، بف ، جد » : « ويتصدّق ».
(١١) في الوسائل : « يقوت » بدل « بقدر قوت ».
(١٢) في « بف » : « ولا يعود ».
إِدْبَارِ الدَّمِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (١) ». (٢)
١٤٨٠٨ / ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : أَيُّ شَيْءٍ لَانَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٣)؟
قَالَ : فَقَالَ : « كُلُّ مَا كَانَ لَكَ (٤) فِيهِ مَنْفَعَةٌ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا ، فَلَا حِنْثَ (٥) عَلَيْكَ فِيهِ ». (٦)
١٤٨٠٩ / ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ : يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ؟
فَقَالَ : « كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلاَّ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ ؛ فَإِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) (٧) يَعْنِي بِذلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ ». (٨)
__________________
(١) في المرآة : « يمكن حمله على المشهور على استحباب التصدّق بالدينار أو نصفه على سبعة ، لكنّ الظاهر استحباب الكفّارة والتخيير بين تلك التقادير المرويّة. ثمّ إنّ الخبر يدلّ على عدم الكفّارة في أواخر الحيض ، وهذا أيضاً ممّا يؤيّد الاستحباب. ويمكن حمل إدبار الدم على انقطاعه أو عدم كونه بصفة الحيض ، كما مرّ أنّ للدم إقبالاً وإدباراً ، فإذا كان بصفة الحيض تركت العادة ».
(٢) راجع : التهذيب ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٤٧٢ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٤ ، ح ٤٦٠ الوافي ، ج ٢٢ ، ص ٧٤٤ ، ح ٢٢٠٧٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٨٨٦٧.
(٣) في النوادر للأشعري : + « الله ». وفي التهذيب ، ح ١١٥٧ والاستبصار : « فيه » بدل « في معصية ».
(٤) في « ل ، ن » : « ذلك ».
(٥) قال الجوهري : « الحنث : الإثم والذنب. وبلغ الغلام الحنث ، أي المعصية والطاعة ». الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( حنث ).
(٦) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣١٢ ، ح ١١٥٧ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٤٥ ، ح ١٥٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٠ ، ح ١١١٤ ، بسنده عن حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير ، عن زرارة. النوادر للأشعري ، ص ٣٥ ، ح ٤٣ ، عن زرارة الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٤٤ ، ح ١١٢٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣١٧ ، ح ٢٩٦٤٠ ،
(٧) النساء (٤) : ٩٢.
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٦٧ ، ح ١٣٩ ، بسنده عن معمر بن يحيى ، إلى قوله : « يعني بذلك المقرّة » مع
١٤٨١٠ / ١٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ عليهماالسلام فِي رَجُلٍ جَعَلَ عَلى نَفْسِهِ (٢) عِتْقَ رَقَبَةٍ ، فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ (٣) ، قَالَ : « إِذَا كَانَ مِمَّا يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَمّى (٤) ، فَعَلَيْهِ مَا اشْتَرَطَ وَسَمّى ». (٥)
١٤٨١١ / ١٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي رَجُلٍ حَلَفَ تَقِيَّةً ، قَالَ : « إِنْ خِفْتَ عَلى مَالِكَ وَدَمِكَ فَاحْلِفْ تَرُدُّهُ بِيَمِينِكَ (٦) ، فَإِنْ لَمْ تَرَ أَنَّ ذلِكَ يَرُدُّ (٧) شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ ». (٨)
__________________
اختلاف يسير. وفي التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٤٩ ، ح ٩٠١ ؛ والنوادر للأشعري ، ص ٦٢ ، ح ١٢٦ ، بسند آخر ، من قوله : « فإنّ الله عزّوجلّ يقول » مع اختلاف يسير. التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٢٠ ، صدر ح ١١٨٧ ، بسند آخر عن أبي عبد الله عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، من قوله : « كلّ العتق يجوز فيه ». تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٦٣ ، ح ٢١٩ ، عن معمر بن يحيى الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٢ ، ح ١١٤١٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٣٧٠ ، ذيل ح ٢٨٨٠٨.
(١) هكذا في « م ، بح ، بف ، بن » والتهذيب والوسائل. وفي « ع ، ك ، ل ، ن ، جت ، جد » والمطبوع : « أحمد بنالحسين » ، وهو سهو ؛ فإنّه لم يثبت وقوع أحمد بن الحسين ـ وهو أحمد بن الحسين بن سعيد ـ في هذا الطريق المنتهي إلى عمّار الساباطي.
وأحمد بن الحسن هذا ، هو أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال الراوي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة كتاب عمّار بن موسى الساباطي. راجع : الفهرست للطوسي ، ص ٣٣٥ ، الرقم ٥٢٧ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٧.
(٢) في « بف » والوافي والتهذيب : + « لله ».
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل : « فأعتق أشلّ أعرج ». وما أثبتناه مطابق للمطبوع والوافيوالتهذيب و « بف ».
(٤) في التهذيب : « سمّاه ».
(٥) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٠ ، ح ١١٢٥٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٤٥ ، ح ٢٩٠٧٣.
(٦) في « ك » والوافي : « يمينك ».
(٧) في « ك » : « يردّ ذلك ».
(٨) النوادر للأشعري ، ص ٧٥ ، ح ١٦٢ ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٤ ،
١٤٨١٢ / ١٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّ (١) شَيْئاً؟
قَالَ : إِنْ شَاءَ صَلّى رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً ، وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِيفٍ ». (٢)
١٤٨١٣ / ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهالسلام فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ : فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ (٣) : لَاوَاللهِ مَا فَعَلْتُهُ وَقَدْ فَعَلَهُ ، فَقَالَ (٤) : كَذِبَةٌ كَذَبَهَا (٥) ، يَسْتَغْفِرُ (٦) اللهَ مِنْهَا ». (٧)
١٤٨١٤ / ٢٠. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ :
كَانَتْ (٨) مِنْ أَيْمَانِ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ (٩) ». (١٠)
١٤٨١٥ / ٢١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (١١) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
__________________
ح ٤٢٨٩ ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٦٤ ، ح ١١٣٤٥ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢٩٤٢٧.
(١) في « جت » : « فلم يسمّ ».
(٢) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣١ ، ح ١١٢٦١ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٦ ، ح ٢٩٦٠١.
(٣) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : « فقال ».
(٤) في « بف » والوافي والتهذيب : « قال ».
(٥) في « ن ، جت » : « كذب كذبة ».
(٦) في « بف » والوافي : « فليستغفر ».
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٢٩٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١١ ، ص ٦٠٠ ، ح ١١٤٣٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٥ ، ح ٢٩٣٩٩.
(٨) في « بن » والوسائل : « كان ».
(٩) في المرآة : « لعلّ المراد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحترز عن اليمين ، وكان يقول مكانها : أستغفر الله ».
(١٠) الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٩٩ ، ح ١١٤٣٢ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٢٩٣٥٦ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٩١ ، ح ١٥٥.
(١١) في « ع ، ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل : ـ « عن أبيه ».
لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَكِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِيَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، فَلَمَّا عُوفِيَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ ، فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : مِائَةُ أَلْفٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عَشَرَةُ آلَافٍ ، فَقَالُوا (١) فِيهِ أَقَاوِيلَ مُخْتَلِفَةً ، فَاشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ.
فَقَالَ (٢) رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ ـ يُقَالُ لَهُ : صَفْعَانُ (٣) ـ : أَلَاتَبْعَثُ إِلى هذَا الْأَسْوَدِ ، فَتَسْأَلَ (٤) عَنْهُ؟
فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَكِّلُ : مَنْ تَعْنِي وَيْحَكَ؟
فَقَالَ لَهُ (٥) : ابْنَ الرِّضَا.
فَقَالَ لَهُ : وَهُوَ يُحْسِنُ (٦) مِنْ (٧) هذَا شَيْئاً (٨)؟
فَقَالَ (٩) : إِنْ أَخْرَجَكَ مِنْ هذَا فَلِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا ، وَإِلاَّ فَاضْرِبْنِي مِائَةَ مِقْرَعَةٍ.
فَقَالَ الْمُتَوَكِّلُ : قَدْ رَضِيتُ ، يَا جَعْفَرَ بْنَ مَحْمُودٍ (١٠) صِرْ (١١) إِلَيْهِ ، وَسَلْهُ (١٢) عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ.
فَصَارَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودٍ (١٣) إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهماالسلام ، فَسَأَلَهُ (١٤) عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْكَثِيرِ؟
__________________
(١) في « بف » والتهذيب : « وقالوا ».
(٢) في التهذيب : + « له ».
(٣) في « م ، بن ، جد » والوسائل : « صفوان ». وفي « بف ، جت » وحاشية « جت » : « صنعان ». وفي « ن » : « ضفعان ».
(٤) في « ع ، ك ، ل ، م ، بف ، بن ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب : « فتسأله ».
(٥) في « ع ، ل ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب : ـ « له ». وفي « ك » : « هو ».
(٦) في التهذيب : « هل يحسن » بدل « وهو يحسن ».
(٧) في « ل » : ـ « من ».
(٨) في « بف » والوافي : « شيئاً من هذا ».
(٩) في « بف » والتهذيب : + « له يا أميرالمؤمنين ». وفي الوافي : + « يا أمير المؤمنين ».
(١٠) في التهذيب : « محمّد ».
(١١) في التهذيب : « سر ».
(١٢) في « ن » : « وسل ». وفي التهذيب : « واسأله ».
(١٣) في تهذيب : ـ « بن محمود »
(١٤) في « ن » : « يسأله ».
فَقَالَ لَهُ (١) : « الْكَثِيرُ ثَمَانُونَ ».
فَقَالَ لَهُ (٢) جَعْفَرٌ : يَا سَيِّدِي (٣) ، إِنَّهُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْعِلَّةِ فِيهِ.
فَقَالَ (٤) أَبُو الْحَسَنِ عليهالسلام : « إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ ) (٥) فَعَدَدْنَا تِلْكَ الْمَوَاطِنَ ، فَكَانَتْ ثَمَانِينَ (٦) ». (٧)
هذَا آخِرُ كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ ،
وَيَتْلُوهُ كِتَابُ الرَّوْضَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ. (٨)
__________________
(١) هكذا في « ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : ـ « له ».
(٢) في الوسائل والتهذيب : ـ « له ».
(٣) في الوافي والتهذيب : + « أرى ».
(٤) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : + « له ».
(٥) التوبة (٩) : ٢٥.
(٦) في الوافي والتهذيب : + « موطناً ».
وقال الشهيد : « لو نذر الصدقة من ماله بشيء كثير فثمانون درهماً ، لرواية أبي بكر الحضرمي عن أبي الحسن عليهالسلام. ولو قال : بمال كثير ، ففي قضيّة الهادي عليهالسلام مع المتوكّل ثمانون ، وردّها ابن إدريس إلى المتعامل به درهماً أو ديناراً. وقال الفاضل : المال المطلق ثمانون درهماً ، والمقيّد بنوع ثمانون من ذلك النوع ». الدروس ، ج ٢ ، ص ١٥٥.
(٧) التهذيب ، ج ٨ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن الكليني. تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، ذيل ح ٤٢٩٨ ؛ وج ٤ ، ص ٢٠٥ ، ذيل ح ٥٤٧٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢١٨ ، ح ١ ؛ وفقه الرضا عليهالسلام ، ص ٢٧٣ الوافي ، ج ١١ ، ص ٥٣٣ ، ح ١١٢٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ٢٩٦٠٦.
(٨) هكذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ والمطبوع بدل « هذا آخر كتاب الأيمان والنذور و ... » إلى هنا عبارات مختلفة.
فهرس الموضوعات
|
|
رقم الصفحة |
عدد الأحاديث |
الأحاديث الضمنية |
|
[٣٠] كِتَابُ الْحُدُودِ |
٥ |
|
|
|
١ ـ بَابُ التَّحْدِيدِ |
٧ |
١٣ |
٠ |
|
٢ ـ بَابُ الرَّجْمِ وَالْجَلْدِ وَمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذلِكَ |
١٥ |
٧ |
٠ |
|
٣ ـ بَابُ مَا يُحْصِنُ وَمَا لَايُحْصِنُ وَمَا لَايُوجِبُ الرَّجْمَ عَلَى الْمُحْصَنِ |
١٩ |
١٣ |
٠ |
|
٤ ـ بَابُ الصَّبِيِّ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ الْمُدْرِكَةِ وَالرَّجُلِ يَزْنِي |
٢٥ |
٣ |
٠ |
|
٥ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الْجَلْدَ |
٢٧ |
١١ |
٠ |
|
٦ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الزَّانِي |
٣٣ |
٣ |
٠ |
|
٧ ـ بَابُ مَا يُوجِبُ الرَّجْمَ |
٣٥ |
٥ |
٠ |
|
٨ ـ بَابُ صِفَةِ الرَّجْمِ |
٣٦ |
٦ |
٠ |
|
٩ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٤١ |
٣ |
١ |
|
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ فَرْجَهَا |
٥٠ |
٥ |
٠ |
|
١١ ـ بَابُ مَنْ زَنى بِذَاتِ مَحْرَمٍ |
٥٢ |
٧ |
٠ |
|
١٢ ـ بَابٌ فِي أَنَّ صَاحِبَ الْكَبِيرَةِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ |
٥٥ |
٢ |
٠ |
|
١٣ ـ بَابُ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ يَزْنِيَانِ |
٥٦ |
٣ |
٠ |
|
١٤ ـ بَابُ حَدِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ فَتَزَوَّجُ ، أَوْ تَتَزَوَّجُ وَهِيَ فِي |
٥٧ |
٥ |
٠ |
|
١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْتِي الْجَارِيَةَ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا شِرْكٌ وَالرَّجُلِ يَأْتِي |
٦٢ |
٨ |
٠ |
|
١٦ ـ بَابُ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَكْرَهَةِ |
٦٦ |
١ |
٠ |
|
١٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَزْنِي فِي الْيَوْمِ مِرَاراً كَثِيرَةً |
٦٧ |
١ |
٠ |
|
١٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ عَلَيْهَا |
٦٧ |
١ |
٠ |
|
١٩ ـ بَابُ نَفْيِ الزَّانِي |
٦٨ |
٤ |
٠ |
|
٢٠ ـ بَابُ حَدِّ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ اللَّذَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ تَامّاً |
٦٩ |
٢ |
٠ |
|
٢١ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي اللِّوَاطِ |
٧٢ |
١٢ |
٠ |
|
٢٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٧٩ |
١ |
٠ |
|
٢٣ ـ بَابُ الْحَدِّ فِي السَّحْقِ |
٨٢ |
٤ |
٠ |
|
٢٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٨٤ |
٣ |
٠ |
|
٢٥ ـ بَابُ الْحَدِّ عَلى مَنْ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ |
٨٧ |
٤ |
٠ |
|
٢٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَاذِفِ |
٩٠ |
٢٣ |
٠ |
|
٢٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ جَمَاعَةً |
١٠٤ |
٣ |
١ |
|
٢٨ ـ بَابٌ فِي نَحْوِهِ |
١٠٥ |
٤ |
٠ |
|
٢٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَوَلَدَهُ |
١٠٧ |
١٤ |
٠ |
|
٣٠ ـ بَابُ صِفَةِ حَدِّ الْقَاذِفِ |
١١٥ |
٥ |
٠ |
|
٣١ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ فِي الشَّرَابِ |
١١٦ |
١٦ |
٠ |
|
٣٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُحَدُّ فِيهَا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ |
١٢٥ |
٤ |
٠ |
|
٣٣ ـ بَابُ أَنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ |
١٢٨ |
٦ |
٠ |
|
٣٤ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى مَنْ أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَمَنْ لَايَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ |
١٣٠ |
٩ |
٠ |
|
٣٥ ـ بَابُ قِيمَةِ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ |
١٣٥ |
٧ |
٠ |
|
٣٦ ـ بَابُ حَدِّ الْقَطْعِ وَكَيْفَ هُوَ |
١٣٩ |
١٧ |
٠ |
|
٣٧ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الطَّرَّارِ وَالْمُخْتَلِسِ مِنَ الْحَدِّ |
١٤٩ |
٨ |
٠ |
|
٣٨ ـ بَابُ الْأَجِيرِ وَالضَّيْفِ |
١٥٣ |
٦ |
٠ |
|
٣٩ ـ بَابُ حَدِّ النَّبَّاشِ |
١٥٧ |
٦ |
٠ |
|
٤٠ ـ بَابُ حَدِّ مَنْ سَرَقَ حُرّاً فَبَاعَهُ |
١٦٠ |
٣ |
٠ |
|
٤١ ـ بَابُ نَفْيِ السَّارِقِ |
١٦٢ |
١ |
٠ |
|
٤٢ ـ بَابُ مَا لَايُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ |
١٦٢ |
٧ |
٠ |
|
٤٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُقْطَعُ السَّارِقُ فِي الْمَجَاعَةِ |
١٦٥ |
٣ |
٠ |
|
٤٤ ـ بَابُ حَدِّ الصِّبْيَانِ فِي السَّرِقَةِ |
١٦٦ |
١١ |
٠ |
|
٤٥ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَمَالِيكِ وَالْمُكَاتَبِينَ مِنَ الْحَدِّ |
١٧٢ |
٢٣ |
٠ |
|
٤٦ ـ بَابُ مَا يَجِبُ عَلى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ الْحُدُودِ |
١٨٤ |
٧ |
٠ |
|
٤٧ ـ بَابُ كَرَاهِيَةِ قَذْفِ مَنْ لَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ |
١٨٨ |
٣ |
٠ |
|
٤٨ ـ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ التَّعْزِيرُ فِي جَمِيعِ الْحُدُودِ |
١٩٠ |
٢٠ |
٠ |
|
٤٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ مَرِيضٌ أَوْ بِهِ قُرُوحٌ |
٢٠٠ |
٥ |
٠ |
|
٥٠ ـ بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِ |
٢٠٣ |
١٣ |
٠ |
|
٥١ ـ بَابُ مَنْ زَنى أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ بِجَهَالَةٍ لَايَعْلَمُ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ |
٢١٣ |
٤ |
٠ |
|
٥٢ ـ بَابُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ |
٢١٦ |
٤ |
٠ |
|
٥٣ ـ بَابُ مَنْ أَتى حَدّاً فَلَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتّى تَابَ |
٢١٨ |
٢ |
١ |
|
٥٤ ـ بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ |
٢١٩ |
٦ |
٠ |
|
٥٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَعْفُو عَنِ الْحَدِّ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ |
٢٢٣ |
٢ |
٠ |
|
٥٦ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاحَدَّ لِمَنْ لَاحَدَّ عَلَيْهِ |
٢٢٥ |
٢ |
٠ |
|
٥٧ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُشَفَّعُ فِي حَدٍّ |
٢٢٥ |
٤ |
٠ |
|
٥٨ ـ بَابُ أَنَّهُ لَاكَفَالَةَ فِي حَدٍّ |
٢٢٧ |
١ |
٠ |
|
٥٩ ـ بَابُ أَنَّ الْحَدَّ لَايُورَثُ |
٢٢٨ |
٢ |
٠ |
|
٦٠ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَمِينَ فِي حَدٍّ |
٢٢٩ |
١ |
٠ |
|
٦١ ـ بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ |
٢٢٩ |
٢٣ |
٠ |
|
٦٢ ـ بَابُ حَدِّ السَّاحِرِ |
٢٤١ |
٢ |
٠ |
|
٦٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ |
٢٤٣ |
٤٥ |
١ |
|
عدد أحاديث الكتاب : ٤٤٩ |
|
|
|
|
عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٥ |
|
|
|
|
جمع كلّ الأحاديث في الكتاب : ٤٥٤ |
|
|
|
|
[٣١] كِتَابُ الدِّيَاتِ |
٢٧٥ |
|
|
|
١ ـ بَابُ الْقَتْلِ |
٢٧٧ |
١٢ |
٠ |
|
٢ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٢٨٤ |
٧ |
٠ |
|
٣ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلى دِينِهِ فَلَيْسَتْ لَهُ تَوْبَةٌ |
٢٨٩ |
٤ |
٠ |
|
٤ ـ بَابُ وُجُوهِ الْقَتْلِ |
٢٩٢ |
٠ |
٠ |
|
٥ ـ بَابُ قَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ |
٩٥٢ |
١٠ |
٠ |
|
٦ ـ بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ |
٣٠١ |
١٠ |
٠ |
|
٧ ـ بَابُ الْجَمَاعَةِ يَجْتَمِعُونَ عَلى قَتْلِ وَاحِدٍ |
٣٠٨ |
١٠ |
١ |
|
٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَأْمُرُ رَجُلاً بِقَتْلِ رَجُلٍ |
٣١٣ |
٣ |
٠ |
|
٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ |
٣١٥ |
٣ |
٠ |
|
١٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُخَلِّصُ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَوَدُ |
٣١٧ |
١ |
٠ |
|
١١ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ |
٣١٨ |
٤ |
٠ |
|
١٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقْتُلُهُ |
٣٢٢ |
٣ |
٠ |
|
١٣ ـ بَابٌ نَادِرٌ |
٣٢٣ |
٣ |
٠ |
|
١٤ ـ بَابُ مَنْ لَادِيَةَ لَهُ |
٣٢٧ |
١٦ |
٠ |
|
١٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ الصَّحِيحِ الْعَقْلِ يَقْتُلُ الْمَجْنُونَ |
٣٣٧ |
٢ |
٠ |
|
١٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ فَلَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ حَتّى خُولِطَ |
٣٣٨ |
١ |
٠ |
|
١٧ ـ بَابٌ فِي الْقَاتِلِ يُرِيدُ التَّوْبَةَ |
٣٣٩ |
٣ |
٠ |
|
١٨ ـ بَابُ قَتْلِ اللِّصِّ |
٣٤٢ |
٥ |
٠ |
|
١٩ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ ، وَالِابْنِ يَقْتُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ |
٣٤٦ |
٥ |
٠ |
|
٢٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ وَفَضْلِ دِيَةِ |
٣٤٨ |
١٤ |
٠ |
|
٢١ ـ بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ وَمَنْ عَمْدُهُ خَطَأٌ |
٣٥٦ |
٣ |
٠ |
|
٢٢ ـ بَابٌ نَادِرٌ |
٣٥٩ |
١ |
٠ |
|
٢٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ أَوْ يُنَكِّلُ بِهِ |
٣٦٠ |
٨ |
١ |
|
٢٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ الْحُرِّ يَقْتُلُ مَمْلُوكَ غَيْرِهِ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْمَمْلُوكِ يَقْتُلُ |
٣٦٣ |
٢١ |
٢ |
|
٢٥ ـ بَابُ الْمُكَاتَبِ يَقْتُلُ الْحُرَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْمُكَاتَبَ |
٣٧٤ |
٥ |
٠ |
|
٢٦ ـ بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوْ يَجْرَحُهُ وَالذِّمِّيِّ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ |
٣٧٧ |
١٣ |
١ |
|
٢٧ ـ بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً مِنَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي دُونَ |
٣٨٣ |
٢٤ |
١ |
|
٢٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ وَهُوَ نَاقِصُ الْخِلْقَةِ |
٣٩٥ |
١ |
٠ |
|
٢٩ ـ بَابٌ نَادِرٌ |
٣٩٧ |
١ |
٠ |
|
٣٠ ـ بَابُ دِيَة عَيْنِ الْأَعْمى وَيَدِ الْأَشَلِّ وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ وَعَيْنِ الْأَعْوَرِ |
٣٩٨ |
٨ |
٠ |
|
٣١ ـ بَابُ أَنَّ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ |
٤٠١ |
٩ |
٠ |
|
٣٢ ـ بَابُ مَا يُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ يُصَابُ فِي سَمْعِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَوْ |
٤٠٧ |
١٠ |
١ |
|
٣٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ فَيَذْهَبُ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَعَقْلُهُ |
٤١٨ |
٢ |
٠ |
|
٣٤ ـ بَابٌ آخَرُ |
٤٢٠ |
١ |
٠ |
|
٣٥ ـ بَابُ دِيَةِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ |
٤٢١ |
١٢ |
٠ |
|
٣٦ ـ بَابُ تَفْسِيرِ الْجِرَاحَاتِ وَالشِّجَاجِ |
٤٢٨ |
٠ |
٠ |
|
٣٧ ـ بَابُ الْخِلْقَةِ الَّتِي تُقْسَمُ عَلَيْهَا الدِّيَةُ فِي الْأَسْنَانِ وَالْأَصَابِعِ |
٤٢٩ |
٢ |
٠ |
|
٣٨ ـ بَابٌ آخَرُ |
٤٣٢ |
١٧ |
١ |
|
٣٩ ـ بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ |
٤٥٩ |
١٦ |
١ |
|
٤٠ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَقْطَعُ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ يَفْعَلُ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ |
٤٧٥ |
٤ |
٠ |
|
٤١ ـ بَابُ مَا يَلْزَمُ مَنْ يَحْفِرُ الْبِئْرَ فَيَقَعُ فِيهَا الْمَارُّ |
٤٧٩ |
٨ |
١ |
|
٤٢ ـ بَابُ ضَمَانِ مَا يُصِيبُ الدَّوَابُّ وَمَا لَاضَمَانَ فِيهِ مِنْ ذلِكَ |
٤٨٣ |
١٥ |
٠ |
|
٤٣ ـ بَابُ الْمَقْتُولِ لَايُدْرى مَنْ قَتَلَهُ |
٤٩٢ |
٦ |
١ |
|
٤٤ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٤٩٧ |
٣ |
٠ |
|
٤٥ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٤٩٨ |
١ |
١ |
|
٤٦ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَلَهُ وَلِيَّانِ أَوْ أَكْثَرُ ، فَيَعْفُو أَحَدُهُمْ أَوْ |
٤٩٩ |
٨ |
٠ |
|
٤٧ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالدِّيَةِ عَلَى الْقَاتِلِ وَالرَّجُلِ يَعْتَدِي بَعْدَ |
٥٠٣ |
٤ |
٠ |
|
٤٨ ـ بَابٌ |
٥٠٦ |
١ |
٠ |
|
٤٩ ـ بَابٌ |
٥٠٧ |
١ |
٠ |
|
٥٠ ـ بَابُ الْقَسَامَةِ |
٥٠٨ |
١٠ |
٠ |
|
٥١ ـ بَابُ ضَمَانِ الطَّبِيبِ وَالْبَيْطَارِ |
٥١٨ |
١ |
٠ |
|
٥٢ ـ بَابُ الْعَاقِلَةِ |
٥١٩ |
٥ |
١ |
|
٥٣ ـ بَابٌ |
٥٢٣ |
٤ |
٠ |
|
٥٤ ـ بَابٌ فِيمَا يُصَابُ مِنَ الْبَهَائِمِ وَغَيْرِهَا مِنَ الدَّوَابِّ |
٥٢٦ |
٩ |
٠ |
|
٥٥ ـ بَابُ النَّوَادِرِ |
٥٢٩ |
٢١ |
٢ |
|
عدد أحاديث الكتاب : ٣٧١ |
|
|
|
|
عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ١٥ |
|
|
|
|
جمع كلّ الأحاديث في الكتاب : ٣٨٦ |
|
|
|
|
[٣٢] كِتَابُ الشَّهَادَاتِ |
٥٥٧ |
|
|
|
١ ـ بَابُ أَوَّلِ صَكِّ كُتِبَ فِي الْأَرْضِ |
٥٥٩ |
٢ |
٠ |
|
٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُدْعى إِلَى الشَّهَادَةِ |
٥٦١ |
٦ |
١ |
|
٣ ـ بَابُ كِتْمَانِ الشَّهَادَةِ |
٥٦٤ |
٣ |
١ |
|
٤ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَسْمَعُ الشَّهَادَةَ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا |
٥٦٦ |
٦ |
٠ |
|
٥ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَنْسَى الشَّهَادَةَ وَيَعْرِفُ خَطَّهُ بِالشَّهَادَةِ |
٥٦٩ |
٣ |
٠ |
|
٦ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ |
٥٧٢ |
٤ |
٠ |
|
٧ ـ بَابُ مَنْ شَهِدَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ |
٥٧٣ |
٨ |
٠ |
|
٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي |
٥٧٦ |
٨ |
٠ |
|
٩ ـ بَابٌ |
٥٨٢ |
٤ |
٠ |
|
١٠ ـ بَابٌ فِي الشَّهَادَةِ لِأَهْلِ الدَّيْنِ |
٥٨٦ |
٢ |
٠ |
|
١١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ |
٥٨٨ |
٦ |
٠ |
|
١٢ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَمَالِيكِ |
٥٩٠ |
٣ |
٠ |
|
١٣ ـ بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَمَا لَايَجُوزُ |
٥٩١ |
١٤ |
٠ |
|
١٤ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا وَالزَّوْجِ لِلْمَرْأَةِ |
٦٠٠ |
٢ |
٠ |
|
١٥ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْوَالِدِ لِلْوَلَدِ وَشَهَادَةِ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ |
٦٠١ |
٤ |
٠ |
|
١٦ ـ بَابُ شَهَادَةِ الشَّرِيكِ وَالْأَجِيرِ وَالْوَصِيِّ |
٦٠٣ |
٤ |
٠ |
|
١٧ ـ بَابُ مَا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ |
٦٠٥ |
١٤ |
٠ |
|
١٨ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالْمَحْدُودِ |
٦١١ |
٦ |
٠ |
|
١٩ ـ بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْمِلَلِ |
٦١٥ |
٨ |
٠ |
|
٢٠ ـ بَابٌ |
٦١٩ |
٢ |
٠ |
|
٢١ ـ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمى وَالْأَصَمِّ |
٦٢٠ |
٣ |
٠ |
|
٢٢ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَا يَنْظُرُ وَجْهَهَا |
٦٢١ |
١ |
٠ |
|
٢٣ ـ بَابُ النَّوَادِرِ |
٦٢٢ |
١١ |
٢ |
|
عدد أحاديث الكتاب : ١٢٤ |
|
|
|
|
عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٤ |
|
|
|
|
جمع كلّ الأحاديث في الكتاب : ١٢٨ |
|
|
|
|
[٣٣] كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ |
٦٣٥ |
|
|
|
١ ـ بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عليهالسلام |
٦٣٧ |
٣ |
٠ |
|
٢ ـ بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ |
٦٣٨ |
٢ |
٠ |
|
٣ ـ بَابُ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ |
٦٤٠ |
٥ |
٠ |
|
٤ ـ بَابُ أَنَّ الْمُفْتِيَ ضَامِنٌ |
٦٤٣ |
٢ |
٠ |
|
٥ ـ بَابُ أَخْذِ الْأُجْرَةِ وَالرِّشَا عَلَى الْحُكْمِ |
٦٤٥ |
٣ |
٠ |
|
٦ ـ بَابُ مَنْ حَافَ فِي الْحُكْمِ |
٦٤٦ |
٢ |
٠ |
|
٧ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ |
٦٤٨ |
١ |
٠ |
|
٨ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الارْتِفَاعِ إِلى قُضَاةِ الْجَوْرِ |
٦٤٨ |
٥ |
٠ |
|
٩ ـ بَابُ أَدَبِ الْحُكْمِ |
٦٥٢ |
٦ |
٠ |
|
١٠ ـ بَابُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ |
٦٥٦ |
٤ |
٠ |
|
١١ ـ بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ |
٦٥٨ |
٢ |
٠ |
|
١٢ ـ بَابُ مَنِ ادَّعى عَلى مَيِّتٍ |
٦٦٠ |
١ |
٠ |
|
١٣ ـ بَابُ مَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ الْيَمِينُ |
٦٦١ |
٥ |
٠ |
|
١٤ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ إِذَا أَقَامَهَا |
٦٦٣ |
٢ |
١ |
|
١٥ ـ بَابُ أَنَّ مَنْ رَضِيَ بِالْيَمِينِ فَحُلِفَ لَهُ فَلَا دَعْوى لَهُ بَعْدَ |
٦٦٤ |
٣ |
٠ |
|
١٦ ـ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ فَيُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ |
٦٦٦ |
٦ |
٠ |
|
١٧ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٦٧٠ |
٢ |
٠ |
|
١٨ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٦٧١ |
١ |
٠ |
|
١٩ ـ بَابُ النَّوَادِرِ |
٦٧٢ |
٢٣ |
٠ |
|
عدد أحاديث الكتاب : ٧٨ |
|
|
|
|
عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ١ |
|
|
|
|
جمع كلّ الأحاديث في الكتاب : ٧٩ |
|
|
|
|
[٣٤] كِتَابُ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ |
٧٠٥ |
|
|
|
١ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الْيَمِينِ |
٧٠٧ |
٦ |
٠ |
|
٢ ـ بَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ |
٧١٠ |
١١ |
٠ |
|
٣ ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ |
٧١٥ |
٣ |
٠ |
|
٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُحْلَفُ إِلاَّ بِاللهِ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ |
٧١٦ |
٢ |
٠ |
|
٥ ـ بَابُ كَرَاهَةِ الْيَمِينِ بِالْبَرَاءَةِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم |
٧١٨ |
٢ |
٠ |
|
٦ ـ بَابُ وُجُوهِ الْأَيْمَانِ |
٧١٩ |
١ |
٠ |
|
٧ ـ بَابُ مَا لَايَلْزَمُ مِنَ الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ |
٧٢١ |
١٨ |
٠ |
|
٨ ـ بَابٌ فِي اللَّغْوِ |
٧٣٣ |
١ |
٠ |
|
٩ ـ بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينٍ فَرَأى خَيْراً مِنْهَا |
٧٣٣ |
٥ |
٠ |
|
١٠ ـ بَابُ النِّيَّةِ فِي الْيَمِينِ |
٧٣٥ |
٣ |
٠ |
|
١١ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلاَّ عَلى عِلْمِهِ |
٧٣٦ |
٤ |
٠ |
|
١٢ ـ بَابُ الْيَمِينِ الَّتِي تَلْزَمُ صَاحِبَهَا الْكَفَّارَةُ |
٧٣٨ |
١٠ |
٠ |
|
١٣ ـ بَابُ الاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ |
٧٤٤ |
٨ |
٠ |
|
١٤ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايَجُوزُ أَنْ يَحْلِفَ الْإِنْسَانُ إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ |
٧٤٨ |
٥ |
٠ |
|
١٥ ـ بَابُ اسْتِحْلَافِ أَهْلِ الْكِتَابِ |
٧٥٢ |
٥ |
٠ |
|
١٦ ـ بَابُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ |
٧٥٤ |
١٤ |
٠ |
|
١٧ ـ بَابُ النُّذُورِ |
٧٦٢ |
٢٥ |
٠ |
|
١٨ ـ بَابُ النَّوَادِرِ |
٧٨٠ |
٢١ |
٠ |
|
عدد أحاديث الكتاب : ١٤٤ |
|
|
|
|
عدد الأحاديث الضمنيّة في الكتاب : ٠ |
|
|
|
|
جمع كلّ الأحاديث في الكتاب : ١٤٤ |
|
|
|